251 - شرح سنن أبي داود : باب في المرأة التي تنقض شعرها عند الغسل؟ - الحديث 251 || ماهر ياسين الفحل
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله باب المرأة
0:22تنقض شعرها عند الغسل حدثنا زهير ابن حرب وابن السرح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن سعيد ابن ابي سعيد عن عبدالله بن رافع مولى ام سلمة
0:42عن ام سلمة ان امرأة من المسلمين وقال زهير انها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقظه للجنابة قال انما يكفيك ان تحفلي عليه ثلاثا وقال زهير تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك
1:11فاذا انت قد طهرت قوله باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل اتى بهذا الباب على صيغة السؤال بخلاف بين العلماء في ذلك حدثنا زهير بن حرب هو زهير بن حرب بن شداد الحرش البغدادي ابو خيتمة النسائي. ولد عام ستين ومئة
1:38وتوفي عام اثنتين وثلاثين ومئتين وهو ثقة قال عنه الذهبي في السير الحافظ الحجة احد اعلام الحديث وابن السرفة هو احمد ابن عمرو ابن السرح القرشي الطاهر المصري ولد عام سبعين ومئة وتوفي عام خمسين ومئتين
1:59وهو ثقة قال فيه ابن يونس كان من الصالحين وقال فيه الامام احمد رحمه الله كان اماما قال حدثنا سفيان ابن عيينة هو سفيان ابن عيين ابن ابي عمران ميمون الهلالي
2:13المتوفى عام ثمان وتسعين ومئة عن ايوب بن موسى وهو ايوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص توفي عام اثنتين وثلاثين ومئة وهو ثقة عن سعيد بن ابي سعيد وهو سعيد بن ابي سعيد المقبري. توفي عام ست وخمسين ومئة
2:35عن عبدالله بن رافع مولى ام سلمة وهو المخزومي وهو ثقل عن ام سلمة وهي ام المؤمنين وام سلمة يعني من ماتت به انها كانت صاحبة رأي وحداقة وفكرا رحمه الله تعالى
2:58واعلى درجتها في عليين عن ام سلمة ان امرأة من المسلمين وقال زهير انها قالت حتى تدرك الفرق بين انواع الزهير وبين رواية ابن السرح ولا منافاة بين الروايتين لان الانسان قد يتحدث عن نفسه بلفظ قال احدهم
3:22قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي اي احكم فتل شعري وفتل الشعر نسج بعضه على بعض افانقضه للجنابة؟ اذا اغتسلت للجنابة هل افرق الشعر قال انما يكفيك ان تحفني عليه ثلاثا. طبعا ان تحفني. وقال زهير
3:47تحفي عليه ثلاث حثيات. يقال حثاه اذا اهانه بيده من ماء ثم تفيظي على سائر جسدك في اي تصبين على جسدك حتى يأسد فاذا انت قد طهرت فبين النبي صلى الله عليه وسلم على انه اذا
4:08يعني حثت الماء على رأسها حتى ساد الماء على جميع الشعر فلا يشترط نقضه اذا الحديث دليل على انه لا يجب على المرأة نقض شعرها للغسل من الجنابة او الحيض
4:25بما في ذلك من المشقة ولا سيما في غسل الجنابة بل تكتفي في ذلك بثلاث غرفات بحثوها على رأسها طبعا هذا قول جمهور اهل العلم وهو رواية عن الامام احمد اختارها
4:41ابن قدامة والمجد ابن تيمية وهو انه لا يجب نقضه لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض وهذا هو الراجح حتى قال في الشرح الكبير ولا يجب على المرأة نقض شعرها لغسلها من الجنابة
4:59رواية واحدة اذا روت اصوله. يقول ولا نعلم في هذا خلافا الا انه روي عن ابن عمرو وهو قول النفع ولا نعلم احدا على ذلك طبعا اما نقظه في غسل الحيض فيه قولان
5:15القول الاول انه لا يجب نقضه في غسل الحيض وهو مذهب جمهور اهل العلم منهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول واستدلوا بهذا الحديث الذي مر معنا القول الثاني انه يجب نقضه وهو المشهور المذهبي احمد وهو قول الظاهرية وبعض المالكية واختاره ابن القيم
5:37واستدل بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انقضي رأسك وامتشطي. نعم والراجح في هذه المسألة انه لا يجب نقض الرأس عند الغسل من الجنابة ولا من الحيض لقوة الادلة
5:51لقوة الادلة على ذلك. وانه اذا روته بالماء فهذا يكفي ولا يشترط نعم وايضا يعني لا يعني الراجح انه لا فرق بين غسل الجنابة والغسل من الحيض هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته