رجل اتفق مع أخاه أن تكون بناتهم لأولادهم فهل يعد هذا شغاراً؟ الشيخ صالح بن محمد اللحيدان
0:00يقول افيدكم ان لي ولدا وقد زوجته ابنة عمه برضاها وقبولها وبعد مدة قصيرة جاءني اخي يطلب تزويج ابنتي لابنه. ووافقت على ذلك وزوجته. وذلك باتفاق على ان تكون بناتنا لاولادنا
0:16ولكني اخشى ان يكون هذا من الشغار المحرم. فارجو افادتي عن ذلك هل يعتبر شغارا ام لا؟ واذا كان كذلك فما العمل الان؟ بعد حدوث الزواج افيدونا بارك الله فيكم
0:32اذا كان هذا التزويج قد رتب باشتراط لانك لا تزوج ابن اخيك ابنتك الا بشرط ان يزوجك ابنته. زوج بنتك بنته ولدك. وانه لا زواج بينكما الا على ذلك. فهذا من
0:50يغار فان عري عن المهر فهو نكاح باطل لا يصح وان كان المهر مهر المثل ولا اشتراط بينكم وانما لما خطب منك او كان بينكم عرف على ان بناتك لاولاد اخيك وان بنات اخيك لاولادك فهذا ليس بالشغار وانما هو
1:12الشأن الاقارب في تزويج بعضهم لبعض وحرصهم على ان تكون بناتهم لابناء اقاربهم لان العوائل غالبا ترغب ان تستمر الصلة وان تكون ابناء كل واحد من بنات اسرته لانهم يرون ان ذلك
1:33اقرب للبر واوثق للصلة وللناس فيما يعشقون المذاهب وبالله التوفيق