هل عليه إثم في حق بناته إذا أوصى من تركته لزوجة ابنه علماً أن الوصية لا تتجاوز الثلث؟ الشيخ اللحيدان
0:00اخونا له قضية مطولة بعض الشيء يقول فيها انا اب لولد وثلاث بنات. الولد متزوج والبنات متزوجات ولله الحمد والمنة وقل لهم سعداء في حياتهم. واعيش في بيت يجمعني انا وولدي وزوجة ولدي. وزوجة ولدي
0:20قوموا على خدمتي على اكمل وجه ولم تقصر معي في الخدمة وتعتبره لوالدها. فهل يجوز لي ان اكتب لها وصية من تركتي على الا يؤثر هذا على ميراث ابن الشرعي من التركة؟ وهل اكون قد ارتكبت اثما في حق بناتي من هذه الوصية؟ اذا اوصيت بها علم
0:40بان الذي اريد ان اوصي به لا يتعدى الثلث من التركة وجهوني وافيدوني حتى لا اقع في سلك من امري والسلام عليكم ورحمة الله. اذا كان قصدك من الوصية بهذه المرأة
0:57اكرامها ومجازاتها على ما تفعله وفعلته معك فلا حرج بشرط ان يكون بمقدار الثلث او اقل وان كان قصدك نفع زوجها مم واردت ان تسلك هذا الطريق حتى لا يغضب بنوك
1:24اذ هناك الاخران ولا بناتك فلا يجوز ذلك فان الله لا يحتال عليه لانه يعلم السر واخفى لكن الظاهر ان شاء الله انك انما اردت مكافأتها ومجازاتها على ما عملت فلا حرج
1:45شرط ان تكون وصية يستضيف اعواقنا منه والله اعلم