ما هو نصاب العملات الورقية وما حكم شراء بعض المقتنيات قبل حلول الحول بقصد التهرب من الزكاة؟ اللحيدان
0:00ما يعمله بعض الناس ممن تجب عليهم الزكاة حيث يعمدون الى شراء بعض المقتنيات والسلع قبل حلول الحول بايام بقصد التهرب من الزكاة عن طريق كسر النصاب فما حكم هذا العمل؟ وما هو اه نصاب العملات الورقية
0:21ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالنيات فمن ذهب يا اخي يريد ان يثلم النصاب حتى لا تجب عليه الزكاة عبر حلول الحول
0:41هذا لا ينفعه ولا يتخلص من الواجب ويكون قد تشبه باليهود الذين استحلوا محارم الله بادنى الحيل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه انه قال لا تفعلوا او تعملوا عمل يهود
1:04اتستحل محارم الله بادنى الحيل واما النصاب في العملات الورقية فالمرجع في ذلك الى بالقيمة الذهبية لان هذا الورق النقدي انما هو بدل من النقود الفضية والذهبية فاذا بلغ ما يملكه الانسان
1:32من المال النقدي ما قيمته مئتي درهم بالوزن اي مبدأ من الفضة وجبت فيه الزكاة وهي في عملتنا الذهبية والفظية السعودية في حدود ستة وخمسين ريالا فضة وبامكان السائل ان يسأل
2:03الصاغة عن مائتي الدرهم ما هي قيمتها بالورق العراقي بالدينار حتى يعرف مقدار النصاب في العمرة العراقية وهذا متيسر لان الصاغة الذين يتعاطون بيع الذهب والفضة صنع الحلي وامثاله يعرفون قيمة ذلك كله والله اعلم
2:28تابكم الله