ماحكم إتفاق العامل والبائع بطبع الفاتورة للزبون بزيادة في السعر ويأخذ العامل الفرق بدون علم الزبون؟
0:00يعمل محاسب في محلات قطع غيار بحكم عمله يأتي عمال الورش لشراء القطع نيابة عن اصحاب السيارات المصدومة. فيتفق العمال مع البائعين على ما يلي. ان يطبع البائع فاتورة بمبلغ
0:12مئة ريال مثلا فيعطيها العامل لصاحب السيارة ويأخذ منه المبلغ ثم يعود لمحاسبة البائع فيعطيه اربع مئة وخمسين ريال فقط ويأخذ الفرق دون علم صاحب السيارة. وقد يزيد البائع في ثمن القطع عن المعتاد بحكم ان صاحب السيارة واثقا
0:26ان العامل يشتري له بارخص سعر فما الحكم في ذلك وان كان حرام؟ وصاحب العمل موافق والبائع موافق فهل علي انا وزر في ذلك؟ مع العلم اني اه كلمت صاحب العمل ورفضت
0:39ان اقوم بحسابات هذا المحل لهذا السبب لكنه اصر وقال الاثم علينا لا شك ان هذا عمل محرم واخر للمال بالباطل ويأثم فاعله ومن يقره على ذلك العمل يجب ان تكون معاملات
1:00في البيع والشراء مبنية على الصدق وعدم اقرار العيب في ذلك واقرار مثل هذه الامور من افساد المعائش والمكاسب والذمم الله المستعان