استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00يقول في رسالته فرضعت من خالتي مرتين او ثلاث واختلفت امي وخالتي على عدد الرضاع لكن الارجح اني لم ارضى الا مرتين. وخالتي هذه قد ارظعت اربعة اخوة لي من بعدي. اه ولكن الرضاع لم يبلغ اكثر
0:18الوضعتين فهل يجوز لنا ان نتزوج من بنات خالتي آآ او بنات بناتها والحالة هذه افيدونا افادكم الله لا يحرم من الرضاعة الا ما بلغ خمس مرات فاكثر فالنبي عليه افضل الصلاة والتسليم قال لا تحرموا الاملاجة ولا الاملاجتان
0:41وجاء في الصحيح من حديث عائشة خمس رضعات معلومات يحرمنا ومفهومه ان ما دونها لا يحرم لكن كيفية الرضاع ربما يرتضي الرضيع خمس رضعات في مجلس واحد فسر اهل العلم بان الرضعة هي ان يمسك الطفل الثدي
1:03فيرضى ثم يطلقه فهذه تعد روعة فلو امسكه خمس مرات في مجلس واحد لعند مرتظعا الرظاعة المحرمة بكاملة وما ذكره السائل من ان الشك في الثلاث والجزم ان لا ان لا زيادة عليها
1:24فعلى فرض ان الثلاثة تحرم كما هو في مذهب الشافعي فهذا عدد لم يجزم به والاصل الحل ولا يرتفع هذا الاصل الا بمحرم ثابت فلا يحرم على السائل ولا على اخوته
1:44احد من بنات خالته لانها كما قال لم ترغ احدا منهم اكثر من ثلاث نظعات والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.