استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00احسن الله اليكم هذا عيسى حسن بل من اليمن محافظة الحديدة يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الفريضة او المكتوبة يقول بعض الناس يشرع في نافلة وتقام الصلاة فلم يزل يصلي النافلة والناس قد يسبقونه بتكبيرة الاحرام
0:18وبعضهم لا يلتحق الا بثلاث ركعات اذا كانت الصلاة رباعية. فهل عمله هذا جائز؟ بل عمله خطأ اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا مكتوبة حديث صحيح لكن لو كان عندما تقام الصلاة يكون في اخر صلاته النافلة
0:40لا يبقى الا لحظة ثم ينتهي منها هذا يتمها فهو لم يشرع بصلاة ولم يبقى في صلاة تفوته قسطا من الفريضة التي اقيمت لها الاقامة بل اسوأ من ذلك ان بعض الناس في صلاة الفجر
1:05يدخل والامام قد كبر وهو لم يصلي ركعتي الصبح فليوفر على نفسه او يظن ذلك افضل. يقوم فيكبر ويصلي ركعتي الفجر ثم يقوم ويدخل مع الامام فهو وان لم يفته شيء
1:23من هذه الفريضة قد خالف السنة وهل تبطل هذه الصلاة التي دخل بها والامام قد دخل في الفريظة او لم تبطل الاقرب انها تبطل لكن لانها نافلة لا يحاسب لان قول النبي لا صلاة
1:47يمكن ان ان صب ذلك على اي لا صلاة تعتبر ويمكن ان يقال له الصلاة كاملة والاحتياط ان يتجنب هذا كله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.