استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01بسم الله الرحمن الرحيم فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله. وحدثنيه
0:23ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير ابن حازم عن ايوب بهذا الاسناد نحوه اي فيما يتعلق بالحديث الذي مر في الدرس السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم من سره
0:45ان ينجيه الله من ترى بيوم القيامة فلينفس عن معسر او يضع عنه وهو حديث عظيم وباب من ابواب الخير وعلى الانسان ان لا يكثر في باب من ابواب الخير لان وجودنا في هذه الدنيا وجود مؤقت
1:09وسوف ننتقل الى حياة طويلة طويلة طويلة فلا بد من اخذ العدة لهذا الطريق الطويل باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها اذا احيل على مريء اذا كان رجل لديه المال وقصر في دفع الحقوق الواجبة عليه فهذا هو مطلوب غني
1:39وصحة الحوالة لو فرضنا هذا اللي عليه الحق اعسر ولديه مال عند شخص واحالك فيستحب قبول حوالا شريطة ان يحيل الى مليء حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة
2:02ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع والمطل كما ذكرنا منع دفع ما استحق اداؤه فمطل الغني ظلم ظلم للنفس وظلم للاخرين وهو عمل حرام
2:33ويستفاد من هذا انه مطلع غير الغني غير المقصر ليس بظلم ولا حرام طبعا شريطة ان يكون غير مقصر اخذا من مفهوم الحديث لانه معذور ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الاداء
2:54لغيبة المال او لغير ذلك جاز له التأخير الى الامكان وحينما يحصل الامكان لابد من الدفع ويكون هذا مخصوص من مطل الغني نعم وهذا الحديث فيه دلالة لمذهب جمهور اهل العلم ان المؤثر
3:19لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حتى يوسر وقد اختلف العلماء في ان المماطلة هل يفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة ام لا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة
3:44والذي يظهر ان التكرار هو الذي يسقط العدالة ويرد الشهادة وقد جاء في سنن ابي داوود وابن ماجة والنسائي من حديث عمرو بن الشريد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرظه
4:06وعقوبته وهذا الخبر مر عندنا في شرحنا لصحيح البخاري معلقا واللي هو المطلوب والواجد بالجيم الواجد الموسر اما قوله يحل عرضه في ان يقول امام من يستفتي او يطلب منها اداء الحق يقول ظلمني فلان وماطلني فلان
4:34اما عقوبته فهو الحبس والتعذير الى الان حجزت مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حد حاء وحدثنا محمد بن رافع
5:01قال اخبرنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله اي بمثل المتن السابق باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلات ويحتاج اليه
5:23ويحتاج اليه لرعي الكلى وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال
5:49نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء اذ لو فرضنا انسان لديه ماء فاضل فنهي الانسان ان يمنعه وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير
6:12انه سمع جابر بن عبدالله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع غراب الجمل وعن بيع الماء والارض لتحرث فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:30وانظر الى دقة كلام جابر بدأ كلامه بنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه بقوله اخر شيء فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في اشارة الى خطورة
6:49الى خطورة النهي وان النهي شديد اشد من الامر لان المأمور به يفعله الانسان على استطاعته اما النهي فهو جزم وشديد وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء
7:11وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث كلاهما عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى
7:30اذا النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى معناه ان تكون لانسان بئر مملوكة له بالفلات وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كذا ليس عنده ما الا هذه فلا يمكن اصحاب المواشي رعيه الا اذا حصل لهم السقي من هذه البئر
8:01فيحرم عليهم منع فضل هذا الماء للماشية ويجب عليه حين ذاك بذله لهذه البئر بلا عوظ لانه اذا منع بدله امتنع الناس من رعي ذلك الكلى خوفا على مواشيهم من العطش
8:21ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلام وانظر الى عظم الشريعة حينما تترتب اشياء على اشياء فربنا جل جلاله ما فرط في الكتاب من شيء ونبينا صلى الله عليه وسلم قد ابانا للامة جميع ما تحتاج اليها
8:42قال العلماء يجب بغل يجب بذل فضل الماء بالفلات بشروط اولا ان لا يكون ان لا يكون ماء اخر يستغنى به هذا اولا. ثانيا ان يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي زرعه
9:05ثالثا ان لا يكون مالكه محتاجا اليه ان يكون فضله والحديث قد جاء بفضله وثمة مسألة مهمة ان من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له وكذلك اذا اخذ الماء في اناء من الماء
9:29المباح فانه يملكه لانه قد احرزه بهذا الاخذ وحدثنا ابو الطاهر وهرملة واللفظ لحرملا قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد ابن المسيب وابو سلمة ابن عبدالرحمن
9:55ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلى لانه اذا منع فظل الماء
10:12بما ذكرناه قبل قليل معناه انه قد منع الكلى والكلأ الناس شركاء بهم وحدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني زياد ابن سعد ان هلال ابن اسامة اخبره
10:38ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن اخبره انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلام فمعناه انه اذا كان فضل ماء بالفلاح
10:57وهناك كذا لا يمكن رعيه الا اذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماء فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض ويحرم عليه بيعه لانه اذا باعه كانه باع الكلأ المباح للناس كلهم
11:20الذي ليس مملوكا لهذا البائع وسبب ذلك ان اصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء لمجرد ارادة الماء بل ليتوصلوا به الى رعي الكلام فمقصودهم الرئيس تحصيل الكلام فصار ببيع الماء كأنه باع الكلى
11:44الذي الناس هم به شركاء والكلأ هو النبات سواء اكان رطبا ام يابسا اما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس واما الخلاء والعشب فهو مختص بالرطب منه نعم واما النهي عن بيع الارض لتحرس فمعناه نهى عن اجارتها
12:23نهى عن اجارتها وقد سبق في الدروس السابقة الكلام على ان النهي عن اجارة الارض انما هو نهي تنزيه لاجل ان يعتادوا على الارفاق ببعضهم البعض وكذلك مما نهي عن الايجار لما
12:45يعني يؤجره الارض في رزقه ان يأخذ ثمرة قطعة مخصوصة نعم فبهذا الامر نهي عن ذلك نعم اما النهي عن ضرائب الجنة فمعناه عن اجر تظراب الجبل وهو عصف الفحل
13:05وسيأتينا باذن الله تعالى الكلام عن هذا مفصلا. يقول باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن
13:32عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد ابن رمح عن الليث ابن سعد حاء
13:53وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة كلاهما عن الزفري بهذا الاسناد مثله وفي حديث الليث من رواية ابن ربح انه سمع ابا مسعود وحدثني محمد بن حاتم
14:14قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب ابن يزيد يحدث عن رافع ابن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي
14:36وثمن الكلب وكسب الحجام اذا مهر البغي ثمن الكلب جسم الحجام وانتبه هنا الى ان مهر البغي محرم وثمن الكلب محرم وسوف تشرح وكسب الحجام قد قرن فهل هذه القرينة تفيد التحريم
14:58ام لا سنشرح هذا باذن الله تعالى حدثنا اسحاق ابن إبراهيم قال اخبرنا الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابراهيم ابن قارظ عن السائب ابن
15:14زيد قال حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال حتى من وصفه بخبيث والخبيث يطلق على الرديء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون
15:43حدثنا اسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير بهذا الاسناد مثله وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا النظر ابن شميل قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابراهيم
16:04ابن عبد الله عن السائل ابن يزيد قال حدثنا رافع ابن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله حدثني سلمة بن شريف قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير قال
16:23سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اذا مهر البغي ما تأخذه الزانية على الزنا وسمي مهرا لكونه على صورته وهو حرام باجماع المسلمين
16:50اما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه الكاهن على كهانته يقال هلوته حلوانا اذا اعطيته وقد اجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لامرين الامر الاول لانه عوظ عن محرم ثانيا لانه اكل لاموال الناس بالباطل
17:21وعلى هذا يلحق بهذا ومنها اجمعوا على تحريم اجرة المغنية للغناء وايضا على حرمة ما يدفع للنائحة التي تأتي للنوح فهاتان المسألتان قد الحقتا بهذا نعم والان يعني تجد بعض الدول تحاول ان تقرب المغنيين فتجد ممن لا يرجون لله وقارا يحاول ان
17:50يعظم من شعر من الغناء او يتكلم بكلام فعلينا ان نأخذ الدين من الوحيين قال ابو الحسن الماوردي في اخر كتابه الاحكام السلطانية ويمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الاخر والمعطي. الاخر يؤدب والمعطي ايظا يؤدب على هذا
18:22اما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه وانه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه وانه لا قيمة على مكلفه سواء اكان معلما ام غير معلما
18:45وسواء اكان ممن يجوز اقتبائه ام مما لا يجوز اقتناؤه اما كسب الحجام وكون الكسب خبيثا وانه شر الكسب فهذا يعني يظهر لبعضهم التحريم بسبب هذا. ولكن الصحيح انه لا يحرم كسب الحجام
19:09ولا يحرم اكله لا على الحر ولا على العبد. وهذا هو المختار من اقوال اهل العلم والادلة على هذا كثيرة منها حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام
19:28اجره ونصوص غير هذا كثيرة دلت على عدم حرمته اما ثمن السنور فهذا يعني يحمل على ما لا نفعل به ويحمل على التنزيه فما نسي النوم ويجوز تربية السنور ويجوز الاحسان اليه. لكن شريطنا على الانسان ان لا يبذر
19:57لان التبذير محرم باب الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها الا لصيد او زرع او ماشية ونحو ذلك حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة
20:18قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فارسل في اقطار المدينة ان تقتل ارسل في اقطار المدينة ان تقتل. هذا طبعا كان في اول الامر
20:38وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني ابن مفظل قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب
20:59فتتبعت في المدينة واطرافها فلا ندع كلبا الا قتلناه وهذا من عظيم اتباع الصحابة لامر النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى انا لنقتل كلب المرية من اهل البادية يتبعها
21:23يعني انهم كانوا يبالغون في هذا ويتابعون الخلاف حتى يقتلونها حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا حماد ابن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب
21:44الا كلب صيد او كلب غنم او ماشية فقيل لابن عمر ان ابا هريرة يقول او كلب زرع فقال ابن عمر ان لابي هريرة زرعا اذا اجمع العلماء على قتل اولا الكلب الكلب
22:05ثانيا الكلب العقول فالكل بالكذب هو ما يسمى بالكلب المكلوب بلهجتنا العراقية اللي هو اصيب بداء الكلب وتلاتة الكلب العقور الذي يجرح واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه فالراجح
22:28انه لا يجوز انه لا يجوز قتل ما لا ضرر فيه غير هذين النوعين بماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اولا بقتلها كلها. ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها الا الاسود البهيم
22:48ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها نعم اذا هذا هو الراجح اما اقتناء الكلاب فيحرم اقتناء الجلد بغير حاجة ويجوز اقتناءه للصيد وللزرع والماشية
23:13اما قول ابن عمر ان لابي هريرة زرعا فليس هذا توهينا لرواية ابي هريرة ولا شكا فيها بل معناه انه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى به وحفظه واتقنه والعادة عنا والعادة عند الناس
23:37ان المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره ويتعرف من احكامه ما لا يعرفه غيره حدثنا محمد ابن احمد ابن ابي خلف قال حدثنا روح ها وحدثني اسحاق ابن منصور قال اخبرنا روح ابن عبادة
24:01قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله
24:20ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالاسود البهيم للنقطتين فانه شيطان ومعنى البهيم الخالص الثواب واما النقبتان فهما نقبتان معروفتان بيظاوان فوق عينيه وهذا مشاهد معروف
24:46وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي التياح انه سمع مطرف بن عبدالله عن ابن مغفل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب
25:03ثم قال ما بالهم ووبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. طبعا قوله ما شأنه اي ما كأنهم بمعنى ليتركوها وهنا جاء النهي عن القتل ويبقى المظر وحدثنيه يحيى بن حبيب
25:26قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثني محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن جعفر وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النظرحاء وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير
25:53كلهم عن شعبة بهذا الاسناد وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال
26:15قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او ضاريا طبعا الظاري هو المعلم الصيد المعتاد له يقال يشري ضررا وضراوة وادراه صاحبه اي عوده على ذلك
26:42وقد ظرى بالصيد اذا لهج به ومنهما ذكره مالك في الموطأ عن عمر قال اياكم واللحم فان له ضراوة كضراوة الخمر وهذا معناه يعني انه صاحب اللحم اللي اعتاد عليه اعتادوا عليه كما يعتاد صاحب الخمر على الخمر
27:05ومعناه ان لاهله عادة في اكله كعادة شارب الخمر في ملازمته وكما ان من اعتاد الخمر لا يكاد يصبر عنها كذلك من اعتاد على اللحم نسأل الله ان يطعم كل جائع
27:22وحدثنا ابو بكر اذا هذا الحديث يقول من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان نسأل الله العافية. هذا لماذا النقص اولا لامتناع الملائكة من دخول بيته
27:46وثانيا لما يلحق الماظين من الاذى من ترويع الكلبي لهم وقصده اياهم وثالثا ان ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه وعصيانه في ذلك ومعلوم ان المعاصي سبب للحرمان
28:03وكذلك لما يبتلى به من بلوغ من بلوغه في غفلة صاحبه ولا يقصده بالماء والتراب اذا وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه
28:26عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلى كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان حدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا. وقال الاخرون حدثنا
28:52اسماعيل وهو ابن جعفر عن عبدالله بن دينار انه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ضارية او ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان لا ينقص اعمالنا
29:17وان يزيد في عملنا وان يبارك فيه اللهم ارحم الاسلام والمسلمين وارحم امة محمد اجمعين يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.