استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله
0:20وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عبد الله ابن دينار انه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول
0:41قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحديا واللفظ ليحيى وقد سبق الكلام في الدرس السابق
1:04عن هذه الاشياء التي اباح الله تعالى قتلها للمحرم وللمحل في جميع البقاع حتى في الحرم لانها مؤذية وفي شرحنا لصحيح البخاري الشرح المكتوب عسى الله ان ييسر اتمامه وطباعته قد فصلنا في هذه وبينا الاسباب
1:26باب جواز حلق الرأس للمحرم اذا كان به اذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها اي بيان قدر الفدية وآآ المحرم حرمت عليه اشياء وهذه الضرورة حينما تمر على الانسان فان الانسان امامه
1:51امامه طريق اذا اشكل عليه امر وحدثني عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ايوب حا وحدثني ابو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب قال سمعت مجاهدا يحدث
2:11عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وانا اوقد تحت قال القواريري قدر لي يعني اوقدوا قدر ذي
2:33وقال ابو الربيع برملي يعني انه القدر كان فيه شيء والقمل يتناثر على وجهي فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم اتؤذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم يا رسول الله من هذا القمل يأكل
2:51يأكل بالانسان قال نعم. قال فاحلق وصم ثلاثا. احلق حتى تتخلص من القمر. من القمل. واذا حلقت فانت قد خالفت شيئا ستدفع الفدية وصم ثلاثة ايام بين هنا الصيام وقد جاء مجملا في كتاب الله تعالى
3:15او اطعم ستة مساكين الاطعام جاء مجملا بين هذا الخبر ان الاطعام على ستة مساكين او امسك نسيك اي اذ به شات قال ايوب فلا ادري باي ذلك بدا لا كعب ابن عجرة
3:34في اي واحدة من هذه الاشياء اختار لكن علمنا المقدار الذي جاء مجملا في كتاب الله فبين هنا بحمد الله تعالى وحدثني علي ابن حجر السعدي وزهير ابن حرب ويعقوب ابن ابراهيم جميعا عن ابن علية عن ايوب في هذا الاسناد بمثله
4:00وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن ابن عون عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال في انزلت هذه الاية
4:17فمن كان منكم مريضا او اذى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك قال فأتيته فقال ابنه فدنوت فقال اذنه فدنوته فقال ايؤذيت هوامك
4:40حتى الامر لا يكون على هوى الانسان انه يلبس ما يشاء ويقول انا ادفع لا الا اذا كان الانسان متأذيا فجاء الشرع بدفع الاذى ورفعه قال ابن عون واظنه قال نعم قال فامرني بفدية من صيام او صدقة او نسك ما تيسر
5:01وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال حدثني كعب ابن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا
5:20فقال اتؤذيك هوامك؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك قال ففيا نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام
5:42او تصدق بفرق بين ستة مساكين او امسك ما تيسر وحدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح وايوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن ابي ليلة
6:01ان فعل ابن عجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل ان يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه. فقال اتؤذيك هوامك هذه
6:23قال نعم قال فاحلق رأسك واطعم فرقا بين ستة مساكين. والفرق ثلاثة اصع اذا لكل مسكين نصف ساعة او صم ثلاثة اي او صم ثلاثة ايام او انك نسيت اي اذبح شاة
6:46قال ابن ابي نجيح او يذبح شاة يعني مكان امسك نسيكا ولذلك افظل ما يترجم به الحديث ما يؤتى من روايات اخرى اذا من احتاج الى حلق الرأس لضرر من قمل
7:04او مرض او نحوها فله حلقه في الاحرام وعليه الفدية بهذه الاية التي وردت في مناسبة النزول فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة
7:23او نسك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الصيام ثلاثة ايام واما الصدقة فهي ثلاثة تقسم على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة وهي شاة تجزئ في الاضحية
7:49ثمان الاية الكريمة والاحاديث متفقة على انه مخير بين واحدة من هذه الانواع وهذا الحكم انهم مخير بين الثلاثة. نعم نعم قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا خالد ابن عبد الله
8:15عن خالد لانه خالد بن عبد الله الطحان عن خالد وهو خالد بن مهران الحداء عن ابي قلابة عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية
8:34فقال له اذاك هوام رأسك؟ قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة نسكا او صم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة اكع من تمر على ستة مساكين اي معناه مقسومة على ستة مساكين. وما لو ان الاخر جمع صاع
9:01والصاع مكيال معروف يسع اربعة امداد والمقصود بهوان الرأس القمل نعم وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبدالرحمن ابن الاصبهاني
9:25عن عبدالله بن معقل قال قعدت الى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك. فقال كعب نزلت في كان لي اذى من رأسي
9:43فهملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الجهد بلغ منك ما ارى اتجد شاة؟ فقلت لا. فنزلت هذه الاية ففدية من صيام او صدقة
10:02او نسك قال صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين هذي طعاما جاءت منصوبة لانها تمييز قال فنزلت في خاصة وهي لست بعامة القاعدة التي تقول
10:22العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن نمير عن زكريا ابن ابي زائدة قال حدثنا عبد الرحمن بن الاصفهاني
10:38قال حدثنا عبد الله ابن معقل قال حدثني كعب بن عجرة انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فقمن رأسه اي ان رأسه قد اصابه القمل وهذا القمشي صغير لكنه يؤذي ابن ادم
10:58فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليه فدعا الحلاق رأسه ثم قال له هل عندك نسك قال ما اقدر عليه فامره ان يصوم ثلاثة ايام
11:17او يطعم ستة مساكين بكل مسكين لكل مسكينين صاع فانزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة. فاذا هي نزلت خاصة لكن اصبحت عامة
11:38وقوله قمل رأسه كما قلنا اي كثر قمله باب جواز الحجامة للمحرم نعم وهذي الحجامة يعني تستعمل للاستشفاء. والان تستعمل للاستشفاء من الحاذق ويجزئ عنها التبرع بالدم حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ابو زهير ابن حرب واسحاق ابن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان ابن عيينة
12:12عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا المعلا ابن منصور قال حدثنا سليمان ابن بلال عن علقمة ابن ابي القمة
12:34انا عبدالرحمن الاعرج عن ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه طبعا كله ما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس ونحو ذلك فهو وسط
12:58يعني وسط ويقال له وسط باسكان السن وما كان مصمتا لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة والرأس الراحة فهو وسط فهو وسط لفتح السين. اذا يقال وسط ووسط وبعضهم قد اجاز هذا واجاز هذا من غير تفريق. نعم
13:23وهذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم وقد اجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره اذا كان له عذر في ذلك وان قطع الشعر حينئذ لا يظر اذا جادل اداك مش شرط الذي سيأتي
13:45فيا شيخ ما هو اذا احتاج الى ذلك يحتجم فلا اثم عليه لكن يجب عليه الفدية لقطع الشاة وان لم يقطع الشعر فلا فدية عليه ودليل المسألة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية الاية
14:05وهذا الحديث محمول على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لانه لا ينفك عن قطع شعره. اما اذا كان المحرم اما اذا اراد المحرم الحجامة لغير حاجة
14:22فان تضمنت قلع شعر فهو حرام لتحريم قطع الشعر وان لم تتضمن ذلك بان كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة فهي جائزة ولا فدية عليه لكن اذا انقطع الشعر عليه الفدية
14:38باب جواز مداراة المحرم عينيه والعينان يعني نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى وربنا قال الم نجعل له عينين طبعا فيما يتعلق بالحديث السابق فيه قاعدة من مسائل الاحرام
14:59وهي ان الحلق واللباس وقتل الصيد من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية كمن احتاج الى حلق او لباس لمرض بمرض او حر او برد او قتل الصعيد للحاجة مثل انسان يحتاج قتل الصيد للحاجة الماسة لاجل الطعام
15:24ونحو ذلك اذا كانت الحاجة ما يصير اذا باب جواز مداواة المحرم وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب جميعا عن ابن عيينة قال ابو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة
15:43قال حدثنا ايوب ابن موسى عن نبيه ابن وهب قال خرجنا مع ابان ابن عثمان حتى اذا كنا بملل اشتكى عمر ابن عبيد بالله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فارسل الى ابان ابن عثمان يسأله
16:02فارسل اليه ان اضمدهما بالصبر فان عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم ظمدهما بالصبر نعم وذلك الانسان اذا حصل له شيء
16:30يعني اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بشيء لا يكون طيبا. فاذا فعل هذا فلا شيء عليه ولا فدية عليه فان احتاج الى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية كما في حديث
16:48كعب بن عجرة نجعله اصل لهذه المسائل واتفق العلماء على ان للمحرم ان يكتحل بكحل لا قيل فيه اذا احتاج اليه اذا احتاج اليه ولا فدية عليه. واما الاستحال للزينة
17:04فهو ممنوع هو ممنوع لان اصل الاحرام مبنيا على التقشف والتزهد رغبة فيما عند الله تعالى من الرحمة يقول وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني ابي قال حدثنا ايوب ابن موسى قال حدثني نبيه ابن وهب ان عمر ابن عبيد الله ابن معمر
17:36رمدت عينه فاراد ان يكحلها فنهاه امان ابن عثمان وامره ان يظمدها بالصبر وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك نعم باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه
18:04فالمحرم معروف انه للمحرم غسل رأسه ولا شيء عليه في هذا بل هذا من التنظيف والاسلام قد امر بالتنظيف وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب وقتيبة ابن سعيد قال وحدثنا سفيان ابن عيينة
18:24عن زيد ابن اسلم حاء وحدثنا قتيبة ابن سعيد وهذا حديثه عن ما لك ابن انس فيما قرأ عليه عن زيد ابن اسلم عن ابراهيم ابن عبدالله ابن حنين عن ابيه عن عبد الله ابن عباس والمسور ابن مخرمة
18:42انهما اختلفا بالابواء فقال عبدالله ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري اسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين
19:02وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم
19:21فوضع ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته يفعل
19:47وهذا الحديث فيه من الفوائد جواز الاغتسال للمحرم وجواز للمحرم ان يغسل رأسه وان يمر اليد على الشعر بحيث لا يتعمد النتف و في الاحاديث فوائد اخرى منها قبول خبر واحد وان قبوله كان مشهورا عند الصحابة
20:10اذا قبول خبر الاحاد هو سبيل المؤمنين ومخالفة سبيل المؤمنين لا يجوز الرجوع الى النص عند الاختلاف تركي الاجتهاد والقياس عند وجود النص في القاعدة لا اجتهاد في مورد النص
20:26ومن ذلك السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحدث وهذه مسألة مهمة كثير من العامة يتوضأ تسلم عليه لا يرد فهذا مخطئ من الفوائد جواز الاستعانة في الطهارة
20:43جواز الاستعاذة في الطهارة والبخاري باول باب يعاون الرجل اخاه على الوضوء ومعلوم ان الانسان اذا تطهر بنفسه افضل من ان يستعين باحد واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة بل هو واجب لاجل ان تصح صلاته
21:06واما غسله تبردا فالراجح انه جائز لا اشكال فيه وحدثنا اسحاق ابن إبراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال اخبرنا ابن جريث قال اخبرني زيد ابن اسلم بهذا الاسناد
21:25وقال فامر ابو ايوب بيديه على قال فامر ابو ايوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فاقبل بهما وادبر فقال المسور لابن عباس لا اماريك ابدا باب ماء يفعل
21:52باب ما يفعل بالمحرم اذا مات نسأل الله ان يميتنا وهو راض عنا وان يكتب لنا خير دفنة في خير بقاع الارض. انه ولي ذلك وهو على ذلك قدير حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة
22:17عن عمرو عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فر رجل من بعيره فوقف فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه
22:36فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا من عافي على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فنسأل الله تعالى ان يجري اعمالنا صالحة في حياتنا وبعد مماتنا وحدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد
22:58عن عمرو بن دينار وايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع من راحلته قال ايوب فاوقفته
23:14او قال فاقعصته وقال عمرو فوقفتهم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه قال ايوب فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا
23:38وقال عمرو فان الله يبعثه يوم القيامة يلبي نعم والمحرم اذا مات لا يجوز ان يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يمس طيبا هذا هو الراجح عندنا وقوله اغسلوه بماء وسدر دليل على استحباب السدر في غسل الميت
24:04وان المحرم في ذلك كغيره. وهذا هو الرأي الراجح. نعم وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب قال نبأت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما
24:25ان رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فذكر نحو ما ذكر حماد حماد عن ايوب وحدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار
24:47عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقف واقصى فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر
25:05والبسوه ثوبيه ولا تخمر رأسه فان الله يأتي يوم فانه يأتي يوم القيامة يلبي هذا السعيد الذي اذا مات انقطعت سيئاته وبقيت حسناته وهذا الحديث فيه فوائد سنجملها فيما بعد
25:31وحدثناه عبد ابن حميد قال اخبرنا محمد ابن بكر المرساني قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار ان سعيد ابن جبير اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبل رجل حرام
25:50يعني محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وزاد لم يسم سعيد بن جبير حيث خر وحدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو ابن دينار عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس
26:14ان رجلا اوقفته راحلتهم وهو محرم فماكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ومعنى الوقف اي انكسر عنقه. نسأل الله ان يرحمه
26:41ومعنى فاقعصته اي قتلته في الحال. ومنه قعاص الغنم وهو موتها بداء يأخذها اذا الحديث فيه فوائد من فوائد الحديث ان حكم الاحرام باق للميت ثانيا التكفير في الثياب الملبوسة جائز وهذا امر مجمع عليهم. وهكذا كفن الصديق في ثوبه
27:08وثالثا جواز التكفين في ثوبين والافضل ثلاثة اثواب بيض رابعا الكفن مقدم على الدين وغيره لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل عليه دين مستغرق ام لا خامسا التكفير واجب
27:25وهذا امر مجمع عليه بين المسلمين فهو حق المسلم على اخيه احد حقوق المسلم على اخيه وكذلك غسله واجب وكذلك الصلاة كل هذه من فروض الكفاية نعم قال الحديث قال ولا تخمروا رأسه
27:46لعلي اعيد الحديث وحدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو ابن دينار عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس ان رجلا اوقفته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر
28:09وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا نعم اذا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا معناه سيبعث يوم القيامة على هيئته التي مات عليها ومعه علامة لحجه
28:38وهي دلالة لفضيلته كما يجيء الشهيد يوم القيامة واوداجه تشخب دما وهذا فيه دليل على استحباب دوام التلبية في الاحرام ينبغي على المحرم ان لا يفتر عن ذكر الله كلما وجد قوة
29:01ويدل على استحباب التلبيد وقد مر معنا ذكر هذا. نعم وقوله ولا تحنطوا رأسه اي لا تمسوه حنوطا ولا تحنطوه ولا تحنطوه اي لا تمسوه حنوطا ومعلوم ان الحنوط ويقال له الحناط
29:22هو نوع من انواع الطيب وكان يخلط اخلاقا وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما
29:43ها وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال اخبرنا هشيم عن ابي بكر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما
29:59فوقفته ناقته فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبدا اي على هيئة التلبيد
30:24التي مر ذكرها وشرحها وحدثني ابو كامل فضيل ابن حسين الجحدري قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجلا وقفته بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
30:44فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبدا اي حال كونه ملبس شعره وحدثنا محمد ابن بشار وابو بكر ابن منافع قال ابن نافع
31:11اخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا بشر يحدث عن سعيد ابن جبير انه سمع ابن عباس يحدث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فاقعصته فامر النبي صلى الله عليه وسلم
31:34ان يغسل بماء وسدر وان يكفل في ثوبين ولا يمس طيبا قارج رأسه قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فانه يبعث يوم القيامة ملددة طبعا في تفصيل هذه الروايات في هذا الامر يرجى الى كتابنا الجامع في العلل
32:01وحدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا الاسود ابن عامر عن زهير عن ابي الزبير قال سمعت سعيد ابن جبير يقول قال ابن عباس وقفت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:23ان يخلدوه بماء وسدر وان يكشفوا وجهه اثنته قال ورأسه ورأسه فانه يبعث يوم القيامة وهو يهل. اذا فيما يتعلق بالوجه يراجع كتابنا يراجع كتابنا الجامع في العلل. عسى الله ان يرحمنا وقارئه وسامع هذه الدروس
32:48انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحمنا وارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.