يقول هل إذا قال الرجل لزوجته إذا فعلت كذا وكذا فأنتي علي حرام كحرمة أمي هل يعتبر هذا ظهار أم يمينا؟
0:00نقول هل اذا قال الرجل لزوجته اذا فعلت كذا وكذا فانت علي حرام كحرمة امي. هل يعتبر هذا ظهار ام يمينا عليه كفارة هو شبيه بالظهار لكن لخروجه مخرج اليمين
0:20فهو ان شاء الله يكون حكمه حكم اليمين ثم هو اثم باستعمال ما يعد كيامين وهو من غير ما اذن الله به فان الحلف يجب ان يكون باسم الله جل وعلا او بصفة من صفاته
0:48وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ونهى ان يحلف الانسان بغير الله وقال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك الحلف بالطلاق هو من الايمان
1:03يستعمل لكن من الايمان ما يكون استعماله تعظيما لله ومن الايمان ما يكون استعماله استعمال ذنب ومعصية والحذر امر مطلوب من المسلم الا يعظم الا ما يحب الله جل وعلا ان يعظم
1:27نعم