استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

هل تتساوى الزوجة التي لم تنجب مع من أنجبن في الميراث؟ الشيخ صالح محمد اللحيدان

0:00ان والدها تزوج ثلاثا من النسوة انجبت الاولى وانجبت الثانية والثالثة لم تنجب وقد ادت الزوجة الاولى فريضة الحج مع ابنها الاكبر قبل وفاة اه زوجهن واه على نفقة الزوج
0:16تقول هل يخرج لكل زوجة اه من الاثنتين الباقيتين مقدار نفقة الحج قبل تقسيم التركة او اه لا اه يلزم اه اعطاؤهن وهل تتساوى الزوجة التي لم تنجب مع الاخريات في الميراث؟ افيدونا افادكم الله
0:38اما الميراث فان الرجل اذا مات عن عدد من النساء الزوجات ثنتين او ثلاثة واربعة الذي هو الحد الاعلى يشتركن في الثمن اذا كان له ذرية من بنين او بنات
0:58واذا مات وليس له ذرية فانهن يشتركن بالربع ولا فرق في ذلك في حال وجود الاولاد بين من لها اولاد ومن ليس لها اولاد كلهن يشتركن في الثمن او الربع
1:17في حال عدم وجود الاولاد اما هذه التي حجت على نفقة زوجها فلا يلزم ان يعطى بقية النساء ما يحججهن من التركة الا باجازة جميع الورثة فان تحجيج المرأة من مال زوجها ليس بواجب
1:42وانما هو احسان وليس هو من النفقة التي يتعين فيها العدل بين النساء فا احجاج المرأة من قبل زوجها قدر زائد عن النفقة وانما هو زيادة بر واحسان اليها ولا شك ان العدل
2:01والفضل والبر ان يحرص الزوج على المساواة بين نسائه في احسانه اليهما وجوده لكن ذلك غير واجب وانما الواجب ان يعدل في اطعامهن وكسوتهن ومنزلهم والمبيت عندهن وما الى ذلك
2:20والله اعلم اثابكم الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.