4531 - حكم من يؤجر الذهب لأستعماله يوم أو يومين مقابل أخذ المال - نور على الدرب
0:00عندنا صاحب محل يقوم بتأجير الذهب للزينة بمبلغ معين. تأخذ المرأة منه طقم ذهب وتضع تأمين الف ريال ثم تعيده غدا وترجع خمس مئة ريال او ثمان مئة حسب بنوع الذهب. ويكون هذا المبلغ نتيجة استخدام الذهب تلك الليلة. ما الحكم
0:15لا يظهر لمنع ذلك لان هذا ليس بالبيع وانما هو تأجير التجمل اه نوع من المصلحة فاذا استحصل على هذه المصلحة باجرة فلا حرج. نعم