4026 - حكم المناكسة في البيع والشراء - نور على الدرب
0:00يقول فيها عند البيع والشراء يطلب البائع مئة ريال قيمة لسلعته. فالمشتري لا يوافقه يقول البائع بتسعين فيقول المشتري لا بل بسبعين فيوافق على ذلك البائع. اليس هذا من آآ البيوع الممنوعة؟ وهل آآ يعني
0:20يجوز للناس التعامل بذلك ليس هذا من البيوع الممنوعة هذا من المماكسة في البيع التي عرف ذكرها الفقهاء والعلماء بانها المماكسة والمماكسة هو ان يجادل المشتري البائع للتخفيض فكما انه اذا سيلت منه السلعة
0:39بكذا قال من يزيد؟ كذلك اذا سأل عن السلعة قال من يبيع بانقص؟ فلا حرج في ذلك كله والله اعلم