6980 - حكم من قدم الى المملكة للعمل ووصل إلى جدة واحرم من جدة وذهب ليؤدي العمرة
0:00يقول في رسالته هذه اه بانه قدم اه الى المملكة للعمل ووصل الى جدة واحرم من جدة وذهب ليؤدي العمرة وذلك في شهر رمضان الماضي فهل عليه في هذا شيء افيدونا افادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم
0:23الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع هديهم وسلك سبيلهم الى يوم الدين وبعد لا شك ان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم
0:44بين المواقيت المكانية قل لمن اتى قادما الى مكة مريدا حجا او عمرة وانه لا يحل له ان يتجاوز المواقيت المحددة فقد حدد صلى الله عليه وسلم لاهل مصر من في طريقهم الجحفة
1:08قال عليه افضل الصلاة والتسليم لاهل المدينة ذو الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد قرن هن لهن ولمن مر اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة
1:25فبين صلى الله عليه وسلم ان من اراد الحج والعمرة وقدم الى مكة خارج المواقيت يجب عليه ان يحرم اذا وصل الميقات برا او وازنا هذا هو اوكى مر فوقه في الجو او مر ايضا محاذيا له موازنة في البحر
1:51ولا يحل له ان يتجاوزه فان تجاوزه بدون احرام ولم يرجع اليه واحرم بعد تجاوزه وادى العمرة فيجب عليه ذبح شاة لفقراء مكة او سبع بقرة او سبع بدنة اما ان كان
2:12وفد ولم يرد حجا ولا عمرة ولكنه لما وصل الى جدة اقرأ من جدة ان يأخذ عمره كان قبل ذلك لم يرد فلا حرج عليه اذا احرم من جده لكن لو اراد الاحراء العمرة وهو في جدة
2:30ثم لم يحرم الا من التنعيم الذي يسمى مسجد عائشة وجب عليه هدي لتجاوزه ميقاتا لان من قصد الاحرام او قصد العمرة او الحج في مكان من دون مواقيت فان ميقاته من مكانه الذي نوى فيه
2:49ولو كان سائرا من المدينة مثلا او مع الساحل من مصر او الشام ومر على الميقات ولم يرد عمرة ثم بعد تجاوزه ودنوه من مكة هم بالعمرة ونواها جاز له ان يحرم من موضع همته ونيته
3:10هذا السائل ان كان قد عقد العزم من مصر على انه سوف يعتمر بسفره واحرم مع ذلك من جدة فالذي عليه ان يذبح جهة او سبع بقرة او سبع بدنة ويوزعوا ذلك على الفقراء في مكة
3:29وان كان فقيرا لا يجد شيئا ولا يستطيع ان يجد في المستقبل صام عشرة ايام والله اعلم بارك الله فيكم