استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

6900 - جدي زوجتان توفيت إحداهما التي ليست أم أبي ولم تترك وريثا سوى جدي الذي لا زال حيا

0:00السؤال الثاني يقول لجدي زوجتان توفيت احداهما التي ليست ام ابي ولم تترك وريثا سوى جدي الذي لا زال حيا فهل نستحق شيئا من تركتها اذا ماتت المرأة ولا وارث لها
0:18الا الزوج فان له نصف ما تركته بنص القرآن اذ يقول الله جل وعلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم وما بقي من ذلك فانه يرد لاقرب ما دام ليس لها عقارب
0:39يرثون بالفرظ من اخوات نحو فانه يرثه اقرب الناس اليها ولو بعد من عصباتها ولو بعد فان لم يوجد فان ذلك يكون لبيت مال المسلمين لان الزوج ليس من اهل الرد
1:01الا ان يكون من اقاربها وهو اقرب الناس لها فانه يأخذ المال فرضا وردا. وبالله التوفيق يعني لو كان هناك ورثة آآ لها هي اقرب لها هي من اولئك الذين هم آآ اقرباء لزوجها
1:19فهل يفضلون هم في تركتها لو كان لها قريب من عصبتها وروي بالعاشر يجتمع معها بعشر جد. نعم. فهو الذي يأخذ المال الباقي على الفرض فان كان جد السائل حيا وهي برسمته فله نصف ما تركته الزوجة. نعم. وان كان مات جد السائل
1:41فلا شيء للسائل واخوته من نصيب هذه من مال هذه المرأة ان كان لها وارث عاصي نعم. وان لم يكن لها غاصب ايضا فلا شيء لهم. الا ان كانوا من عصبتها باللهتف. احسن الله اليكم. هذا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.