5178 - حكم من أرادت أن تتصدق عن زوجها المتوفى من تركته - نور على الدرب
0:00تقول في احد اسئلتها اريد ان اتصدق عن زوجي المتوفى من ما له اي المال اي المال الذي قسم علينا من تركته. علما بانه لم يوصي. لكن اريد ان اتصدق عليه. مثلا اشتري كتب او ادعية
0:20واوزعها او اصنع طعاما في رمضان واضعه في المسجد او وزع تمورا فهل هذا يصل ثوابه لزوجي المتوفى؟ جزاكم الله او خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:37والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الاولين والاخرين المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحابته السابقين المتسابقين الى الخيرات وبعد فهذا من الوفاء محمدا وجود الوفاة بين الزوجين في حياتهما وعند سبق احدهما الاخر
1:10والصدقة من الحي عن الميت تنفعه. الحمد لله فان كان من نصيب الزوجة السائلة من الميراث فامر لا يشكر فيه جائز وتثاب ان شاء الله وان كان من مال لم يقسم
1:30ان لا يصوغ لها ان تتصدق منه الا باذن الورثة كلهم. وان كان فيهم قصار فلا يتصدق من مال القصار وقد سأل احد الصحابة رضي الله عنهم اجمعين النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن عبادة
1:53عندما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة وجد ان وجد سعد ان امه ماتت رضي الله عنه فقال ان ام سعد يقوله للنبي اللهم صلي عليه افتلثت
2:06ماتت وانها لو تكلمت تصدقت افينفعها يا رسول الله ان تصدق عنها؟ قال نعم الصدقة من الحي للميت بوجوه البر مما ينفع الله به المتصدق والمتصدق عنه. والمتصدق عنه. نعم
2:25وما ذكرته السائلة من الكتب فنصيحتي لها ان تختار اذا اردت توزيع كتب الكتب الخالية من البدع والخرافات. طيب طيب البعيدة عن الانحرافات. طيب ولتحرص على ما تقدم من الكتب من علماء السلف
2:49وافضل ما توزعه من ذلك ما يدعو الى صفاء العقيدة. طيب. والسلامة من الخرافات. طيب والبعيد عن انحرافات اصحاب العقائد المنحرفة وان كان من الحديث فمن افضل ما يوزع رياض الصالحين. طيب
3:11والادعية ان كان التوزع كتاب ادعية من الادعية المختارة من الصحاح وما ثبت في غير الصحاح فحسب و بعض الادعية يشتمل على شيء من الاحاديث الباطلة او الظعيفة وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية
3:35عما لم يصح فنصيحتي للسائلة ولمن يريد ان ينشر علما مكتوبا ان يختار الكتب السليمة يمكن لي دخل والله المستعان