استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

58من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الجنايات/ كفارة القتل,القسامة/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اقصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثامن والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم
0:17الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن قتل نفسا محرمة غير عمد او شارك فيه فعليه الكفارة
0:34بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا باب كفارة القتل الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر لانها تستر الذنب سميت كفارة لانها تستر الذنب كفروا عنهم سيئاتهم
1:03عليهم ويغفرها لهم والاصل في كفارة القتل قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ حرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا
1:30فالدية محل للعفو. وهي حق لاولياء القتيل له من يعفو عنها. اما الكفارة فلا يدخلها العفو لانها حق لله فلا يدخلها العفو لابد من فعلها الكفارة هي كما ذكر الله تتكون من شيئين على الترتيب
2:04اول عتق عتق رقبة تحرر عبدا مملوكا اذا قدر على ذلك فمن لم يجد يعني لم يجد الرقبة والا هو قادر على ان لكن لم يجدها. او انها موجودة لكن لم يستطع شراءها
2:31فانه ينتقل الى الصيام قيام شهرين متتابعين توبة من الله كان الله عليما حكيما فان قيل كيف يكون كفارة مع ان القتل خطأ والخطأ معفو مغفور يقال هذا من ناحية النفس ان النفس محترمة. الخطأ مغفور. ولكن النفس محترمة
3:07التي قتلت تجب الكفارة من اجل حرمة النفس التي اتلفت لان هذا ايضا فيه فيه منع التهور في منع للتهور في اسباب القتل مثل السايق اذا عرف انه سيعتق رقبة او يصوم شهرين انه
3:39لا يتهور في قيادة السيارة وكذلك اذا عرف انه سيلزم بالكفارة فانه لا يدخل في شيء او يباشر شيئا لا يتقنه في القيادة السيارة لا يدخل في شيء وهو لا يتقنه لان لا يترتب على هذا اتلاف الانفس
4:08فهذا من الحكمة في في تشريع الكفارة في قتل الخطأ نعم ومن قتل نفسا محرمة غير عمد او شارك فيه. من قتل نفسا محرمة. اما النفس غير المحرمة وهي مباحة الدم كالمرتد
4:32والحرب كافر الحرب فهذا ليس فيه كفارة لان الله قال ومن قتل مؤمنا خطأ مؤمنا. وفي الاية الاخرى ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق والنفس المحرمة هي نفس المؤمن او نفس المعاهد والمستأمن تجد فيه الكفارة وان كان كافرا
5:04لانه معاهد او مستأمن قال تعالى وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة
5:29فاوجب في نفس من بيننا وبينهم ميثاق اذا قتلت خطأ اوجب فيها ما يجب في قتل المؤمن خطأ لانها محرمة نفس معصومة محرمة فلذلك يجب فيها ما يجب في نفس المؤمن
5:53من الكفارة اذا قتلها خطأ لو كان يقود سيارة وصدم او دهس معاهدا او مستأمنا خطأ فيكون عليه ما على ما على نفس آآ نفس المؤمن التي قتلت خطأ نعم
6:20من قتل نفسا محرمة يعني محرمة بالاسلام او محرمة بالعهد فعليه الكفارة بنص الاية الكريمة نعم ومن قتل نفسا محرمة غير عمد غير عمد سبق لنا ان انواع القتل ثلاثة العم وشبه العمد
6:43والخطأ فتجب الكفارة في النوعين الاخيرين شبه العمد والخطأ المحض. لان شبه العمد فيه خطأ هو فيه خطأ ولذلك لا يجب به القصاص. وانما تغلظ فيه الدية فقط يسمى عمد الخطأ او خطأ العمد
7:10فهو يجب فيه الكفارة مثل الخطأ لانه نوع من الخطأ نعم او شارك فيه سواء استقل بالقتل او شارك فيه ويتصور هذا في الاصطدام بين سيارتين مثلا فاذا كان الخطأ على الاثنين كل عليه نسبته من الدية وكل عليه كفارة مستقلة
7:42ولو واحد بالمئة اذا كان مدانا في الحادث ولو بواحد في المئة عليه الكفارة لانه شارك في القتل الخطأ نعم فعليه الكفارة وهي الكفارة ظهار الا انها لا اطعام فيها
8:07فهي ككفارة اظهار من ناحية ما يجد فيها واما من ناحية الحكم فكفارة الظهار المستقلة وكفارة الخطأ فيها نص. القرآن الكريم. من قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة مسلمة الى اهله
8:27نص الاية لا يجب فيها الا شيئان على الترتيب على الترك العتق او صيام الشهرين وليس فيها اطعام مساكين كما في كفارة الظهار. ليس فيها اطعام مساكين ليس فيها الا
8:53خصلتان العتق او صيام الشهرين لانه لم يذكر فيها الا هذين الامرين نعم ويكفر عبد بالصوم. اذا كان القاتل خطأ او شبه عنك مملوك. مملوكا فانه ليس له مال حتى يؤمر بالعتق ما عنده مال يكفر بالصوم
9:22هذا لم يجد رقبة لانه ليس له مال فيكفر بالصوم صوم شهرين متتابعين سواء كانت المقتولة كبيرة وصغيرة او حرا او عبدا او ذكرا او انثى حتى الجنين في البطن اذا بلغ اربعة اشهر دنيا على
9:47فسقط ميتا ففيه الكفارة فيه الكفارة وفيه الدية وهي نصف اه عشر دية امه نعم والقسامة ايمان انتهى من من باب الكفارة انتقل الى باب القسامة باب القسامة الذي سبق في الجنايات على النفس
10:17العمد شبه العمد والخطأ هذا اذا كان القاتل معروفا اذا كان القاتل معروفا لكن لو كان القاتل غير معروف فوجد قتيلا وجد قتيلا في في في مجمع اجتمع فيه الناس وتفرقوا وجد القتيل
10:49او في حي من الاحياء وجد القتيل في هذا الحي ولا يعرف من قتله حتى يطالب النفس لا تذهب هدرا شاف. فان كان بين القتيل وبين هذا المجتمع الذي وجد فيه عداوة قرينة على انهم قتلوه بعداوتهم له او العداوة
11:17التي بينهم تأتي القسامة حينئذ اذا كان بين القتيل وبين هؤلاء الجماعة الذين تفرقوا عنه او وجد في حارتهم او في سوقهم او في مسجدهم بينهم عداوة فهذه تهمة لهؤلاء لانهم قتلوه
11:45فتأتي حينئذ القسامة لاجل حماية الدماء لاجل حماية الدما من من القتل حرمة النفس فالقسامة انما توجد في هذا النوع من القتل اذا ابهم القاتل ولم يعرف واتهم قوم بقتله
12:18فانها تقام القسامة عليهم والاصل فيها ان عبد الله ابن سهل واخاه او حويصة ومحيصة ابن عمه ذهبوا الى ذهبوا الى خيبر بعد فتحه ذهبوا الى خيبر بعد فتحها وهي موطن اليهود ومعروف ما بين اليهود وبين المسلمين من العداوة تفرقوا في النخيل ثلاثة تفرقوا في النخيل
12:57ثم رجع الاثنان ووجد عبد الله بن سهل يتشحط في دمه قتيلا فاتهموا فيه اليهود اتهموا فيه اليهود والقرينة قائمة وهي العداوة التي بين اليهود وبين المسلمين ذهبوا الى النبي صلى الله
13:18عليه وسلم يطلبون بدم اخيهم او قريبهم يطلبون اليهود بدم اخيهم وهنا القصاص ولم يعين القاتل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا على واحد معين انه قتله ندفعه لكم برمته
13:47قالوا كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى قال اذا تبرئكم يهود بخمسين يمينا فهذه هي القسامة هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم ايمان مكررة خمسين في دعوى قتل معصوم اي معصوم الدم
14:13فاذا تمت القسامة يقام القود على من ادعي عليه وان لم يحلف المدعون يحلف المدعى عليه ويبرأ. فاذا لم يحلف القبيلة ان لا المدعون ولا المدعى عليه فانه تدفع ديته من بيت من اهل المسلمين. لانه قتيل لم يعرف قاتله
14:41وهو نفس محترمة فترفع ديته من بيت مال المسلمين هذا هو اصل القسامة. والحكمة في اقامتها حفظ الدماء. لان لا تهدر الدماء. سد طريق على من يسفكون الدماء وفيها حكمة عظيمة
15:06نعم والقسامة ايمان مكررة ايمان مكررة خمسون يمينا سميت قسامة من القسم خمس قسما نعم ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. في دعوى قتل معصوم الدم يعني. معصوم الدم فاذا ادعى
15:32فاذا ادعى ولي القتيل على قوم انهم قتلوا صاحبهم فانه حينئذ تقام القسامة نعم واذا اتمت شروطها اذا تمت شروطها واول شروطها اللوث وهو العداوة بين المدعي والمدعى عليه. هذه اعظم قرينة على على القتل
16:05اللوز وهو العداوة الظاهرة عداؤها الظاهرة وكذلك لو تفرق جماعة مثل ناس ناس في ملعب او في تجمع تفرقوا عن قتيل. جاء وليه وادعى على هؤلاء الجماعة. انهم قتلوه فهذه تقام القسامة اذا كان بينهم بين القتيل وبين هؤلاء عداوة تقام القسامة بشروطها. نعم. او
16:37وجد في حارة وجد القتيل في حارة واتهم اهل الحارة بقتله. كما في خيبر تقام القسامة نعم واذا تمت شروطها شروطها. وهي اولا اللوث وهو العداوة الظاهرة اما اذا لم يكن فيه عداوة
16:59فلا وجه للاتهام لا وجه للاتهام. ثانيا لابد ان تكون الدعوة على واحد. ما يقولون اقتلوا اهل البلد او اهل القرية او اهل ما هي هذي ما لازم تحرر الدعوة على شخص معين. قوله صلى الله عليه وسلم على رجل منهم
17:22يحلف خمسون منكم على رجل منهم نقوده لكم برمتي فلابد ان تكون الدعوة على واحد ممن وجد القتيل في محيطهم وان يكون القتل عمدا لا خطئا. نعم واذا تمت شروطها شروطها ها؟ واذا تمت اتمت نعم
17:54الظاهر تمت. نعم. واذا تمت شروطها بدأ بايمان ذكور عصبته الوارثين. من الذي يحلف؟ يحلف يدعون المدعون يبدأ بهم العادف ان اليمين على المنكر ما هي بعلى المدعي لكن القسامة جاءت على خلاف
18:14الاصل لاجل حقن الدماء جاءت على خلاف الاصل لاجل حقن الدماء فهي على خلاف الاصل لاجل حقن الدماء لان لا تستشار بهذه الحيلة ليبدأوا بايمان المدعين الذكور من العصبة الذكور من عصبة القتيل. النسا ما تدخل النساء ما تدخل بالقسامة. وانما
18:45من العصبة يحلفون يمينا تفرق عليهم على قدر ميراثهم على قدر ميراثهم الذي يأخذ الثلث عليه ثلث الايمان اللي يأخذ الربع عليه ربع الايمان اللي ياخذ الخمس عليه خمس الايمان وهكذا. نعم
19:08بدأ بايمان ذكور عصبته الوارثين الواردين المحجوبون الورثة المحجوبون العصبة المحجوبون لا يدخلون. يقسم على الوارثين. نعم. فيحلفون خمسين يمينا توزع بينهم على عدد رؤوسهم. نعم. فيحلفون خمسين يمينا كل بقدر ارثه
19:31نصيبه من الالف صاحب الربع صاحب الثلث صاحب النصف الى اخره. نعم. كل بقدر اثه ويجبر كسر اجبروا كسر كما لو كان لو كان العصبة اب وابن للقتيل ابو القتيل وابنه
19:54الاب في في هذا الان في اه الاب في هذا عليه السدس. سدس الخمسين والباقي على الابل واذا حصل كسر في في القسمة يجبر. فتكمل اليمين ما يقال عشرين يمين ونصف لا. قال واحد وعشرين مثلا
20:17عليه اثنا عشر ونصف تجبر يقال عليه ثلاثة عشر يجبر الكسر نعم فانك ذو او انك لا فانك لعصبت القتيل عن الايمان فانه يطلب من المدعى عليهم او المدعى عليه ان يحلف
20:40خمسين يمينا انه ما قتله انه ما قتله فان حلف فانه يبرأ. ويخلى سبيله ويودع القتيل من بيت المال. نعم لان في قصة في قصة عبد الله ابن سعد لما ابى
21:05اولياء القتيل من الحلف وابى ولم يقبلوا ابوا ان يحلفوا وابوا ان يقبلوا ايمان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ودى القتيل من بيت المال لان المسلم لا يذهب هدرا نعم
21:22فانك ذو او كان الكل نساء حلفها مدع حلفها مدع عليه مدع. حلفها مدعا عليه وبرئ. نعم اذا كان عصبة القتيل ابوا ان يحلفوا. او لم يكن فيهم ذكور كلهم
21:42النساء لا تحلف بالقسامة. لان في الحديث خمسون رجلا فانه تنتقل الايمان الى المدعى عليه. احلف خمسين يمينا. نعم. كتاب الحدود عرفنا الان القسامة وانتهت الجنايات ننتقل الى كتاب الحدود
22:06الحدود جمع حد وهو لغة المنع فالحد هو المانع بين الشيئين وحدود الله محارمه. تلك حدود الله فلا تقربوها اي محارمكم محارمه قال لا تقربوها ولم يقل لا تعتدوها. لا تقربوها يعني اتركوها واتركوا الوسائل الموصلة اليها
22:41اما حدود الله بمعنى المباحات فان الله قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. فاذا كانت الحدود معنى المباحات فان الله نهى عن تعديها. وان كانت الحدود بمعنى المحرمات فان الله نهى
23:01عن قربانها تلك حدود الله ولا تقربوها والمراد بالحدود هنا العقوبات مراد بالحدود هنا العقوبات التي قدرها الله سبحانه وتعالى وحددها فلا يزاد عليها ولا ينقص. ولا تعطل. لا تعطل الحدود
23:30الحدود جمع حد وهي عقوبة مقدرة شرعا. عقوبة مقدرة شرعا. قدرها الله سبحانه او قدرها الرسول صلى الله عليه وسلم ليست موكولة الى اجتهاد الحاكم مثل ثمانين جلدة مئة جلدة هذه الله قدرها
23:54مثل الرجم هذا الله قدره ما لي احد دخل فيه القصاص ما له احد دخل فيه هذي حدود وقد شرعها الله جل وعلا لحماية الضرورات الخمس حماية الضرورات الخمس النفس. وذلك بالقصاص
24:18العقل وذلك بحد الشرب شرب الخمر والمسك العرض وذلك بحد بحد القاذف ثمانين جلدة حماية للعرظ وحماية النسل وذلك بحد الزنا حماية النسل وذلك بحد الزنا جلدا او رجما وحماية المال وذلك بقطع يد السارق. هذه الظرورات الخمس
25:00وحماية الدين فهذه عقوبة سادسة وذلك بقتل المرتد. حماية الدين. الله شرع هذه الحدود حماية هذه الظرورات حماية الدين وذلك بقتل المرتد حماية النفس وذلك بالقصاص حماية العقل وذلك بحد الشارب حماية العرض وذلك بحد
25:26حماية النسل وذلك بحد الزاني حماية المال وذلك بحد السارق وهناك ايضا عقوبة لحفظ الامن. عقوبة لحفظ الامن وهي عقوبة المحاربين قطاع الطرق هذي حماية للامن فالشرع جاء بحماية هذه الضرورات للمسلمين
26:00واذا اقيمت هذه الحدود عاش المجتمع في امن واستقرار واذا عطل عطلت او عطل شيء منها عاش المجتمع في قلق وفوضى وسفك للدماء ونهب للاموال للاعراض فهذه الحدود من رحمة الله بعباده
26:26ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الارض خير لها من ان تمطر اربعين صباحا. حد الواحد خير من المطر اربعين الصباح للارض لان الارض انما تصلح للدين. ولا تفسدوا في الارض
26:50بعد اصلاحها فالارض انما تصلح لاقامة الحدود والمحافظة على الدين وتفسد الارض اذا انتهكت حدود وعطلت الاحكام الشرعية فسدت الارض. نسأل الله العافية ولا يجوز التسامح في الحدود لا يجوز التسامح في الحدود
27:14اذا ثبتت فلا بد من اقامتها ولا يدخلها عفو ما يدخلها عفو ولا وساطة لابد من اقامتها قال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم. فما بلغني من حد فقد وجب
27:34اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع كان بنو اسرائيل اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الظعيف اقاموا عليه الحد ويل الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لو ان فاطمة
28:01بنت محمد سرقت لقطعت يدها الحدود ما فيها هوادة وفيها شفاعات وفيها وساطات ولا يؤخذ المال عوضا عن الحد. يقال وجب عليه الحد اللي تبي تقطع يده ادفع مئة الف ادفع ما يجوز هذا
28:20لابد من اقامة الحد ما تشمن الحدود بدراهم ولا لازم من اقامة الحد الذي حده الله سبحانه وتعالى فالحدود فيها رحمة وفيها خير للمجتمع اما الذين يقولون من الكفار والملاحدة او من ملاحدة المنتسبين للاسلام يقولون هذي فيها قسوة
28:48فيها قسوة هذي فيها غلظة والاسلام دين الرحمة ودين التسامح ولا تصلح وخصوصا في هذا الزمان الحدود ما تصلح دوليا فهذا من كلام الكفر والالحاد والعياذ بالله. وهذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى
29:08الحدود ليس فيها قسوة فيها رحمة. ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. وكيف يرحم الفاجر ولا يرحم المجني عليه المسكين. ما هذه الرحمة؟ هذه ما هي رحمة كيف يرحم الجاني الفاجر المعتدي ولا يرحم المجني عليه
29:36هذه ما هي رحمة الرحمة هي اقامة الحد اذا قطعت يد سلمت ايد كثيرة. واذا عطل حد السرقة ظاعت الاموال ضاع الامن. وربما اذا في قطع اليد انه تكثر السرقة فيقطع ايدي كثيرة. لكن لو حزن من اول الامر
30:03قطعت يد السارق امتنع البقية عن السرقة فسلمت ايديهم. انتم ترون والحمد لله هذا المجتمع كم ترون فيه من مقطوع الايدي؟ هل ترون احد؟ يقطع واحدة خفية ما يدرى عنه وبعدين يسلم الايدي ويسلم المجتمع كله ما هو بكل
30:22المسلمين مقطع الايدي كما يقول الغرب والكفار. انما هي عقوبة تطبق على واحد فيسلم الالاف والملايين فالحد يقي المسلمين في انفسهم وفي ايديهم وفي اموالهم يقيهم من العبث والفوضى فهذه الحدود فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده. اذا طبقت عاش الجميع حتى المعاهدون
30:52المستأمنون يعيشون في الامن والرحمة تحت عدل الاسلام ورحمته الحدود رحمة وليست قسوة والحدود فيها حماية للمجتمع افرادا. وجماعات فيها رحمة للمسلمين والذي شرعها هو ارحم الراحمين. دل على انها رحمة. لان الذي شرعها هو الله جل وعلا وهو ارحم الراحمين
31:27فهي رحمة للعباد. نعم الذي تقام عليه يجد منها صعوبة ويجد منها الم لكن لا له مصلحة في ذلك يكفر الله جل وعلا عنه جريمته وتمنعه من الوقوع في جريمة اخرى
31:47اذا ذاق العذاب ويمتنع غيره ايضا فالقسوة انما هي في تعطيل الحدود. وليست القسوة في اقامة الحدود ولا يجوز لاحد انه يتدخل ويشفع للمحدود لان اسامة بن زيد رضي الله عنه وعن ابيه اراد ان يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في
32:18قطع يد امرأة مخزومية سرقت كانت تستعير المتاع وتجحدها فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فشق ذلك على قبيلتها جاءوا الى اسامة بن زيد قالوا كلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه فغضب عليه مع انه يحبه
32:42يحب اباه غضب عليه اشد الغضب. وقال اتشفع في حد من حدود الله؟ وغلظ عليه ثم خطب صلى الله عليه وسلم وقال الحديث الذي سمعتموه انما اهلك من كان قبلكم الى اخره
33:02الحدود لا يجوز تهاون فيها. ولا تأخيرها لا بد من تنفيذها في الحال اذا ثبتت حتى تنقطع الجريمة ويأمن المجتمع. ويلقى المجرم جزاءه وهي عدل من الله سبحانه وتعالى هي عدل من الله. ولهذا لما اعترظ الخبيث المعري الشاعر بقوله يد بخمس مئين عسجد وديت
33:32ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا الا السكوت له. وان نعوذ بمولانا من النار يقول كيف اليد به نصف الدية وتقطع بربع دينار بخمس مئة آآ مثقال من الذهب
33:52لان فيها نصف الديرة ودية النفس كم؟ الف مثقال. يقول ما كيف هذا؟ فرد عليه احد علماء المسلمين في قوله عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري وقال اخر لما كانت امينة كانت ثمينة. فلما خانت هانت. لكن هذا ملحد ما يعرف
34:21اه الاسلام ويعرف حكمة الباري. فلذلك الجموه بالرد وطلب لقتله لكنه اختفى. قبحه الله نعم فنقف عند هذا وهذا اخر درس في هذه السنة الا العام القادم ان شاء الله
34:41ندخل في تفاصيل الحدود لانها لا يحتاج الى وقت. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قيدت جريمة اذا قيدت جريمة قتل ضد مجهول ثم تاب القاتل فهل عليه ان يسلم نفسه ام يستر نفسه؟ لا ما يستر نفسه هذا حق مخلوق يستر نفسه لو كان الحق لله
35:04لكن حق المخلوق ما يكفي فيه التوبة. لا بد من تسليم نفسه ليمكن من القصاص الا ان يعفو ولي الدم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو تصدق سيد العبد القاتل خطأ تصدق عنه بالكفارة بان اعتق عنه رقبة
35:27هل يجزئه ذلك لا ما يجي ما على العبد العبد ما عليه عطر حتى يئن سيده يتبرع له ما عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فهمتم من الدرس ان العمد ليس فيه كفارة. نعم وهو كذلك العمد ليس فيه كفارة. العمد
35:49لا يكفر الا بالتوبة ولا تحله الكفارة العمد غليظ والعياذ بالله ولهذا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فلا تدخله الكفارة. لشدة جريمته. نعم
36:12يقول هل يكون فهل يكون العم لا كفارة فيه حتى لو سمح اولياء الدم؟ ما فيه كفارة العمى ما تكفره لكن التوبة اذا تاب الى الله الله يتوب عليه ويبقى عليه حق المقتول
36:31يبقى عليه حق المقتول الى يوم القيامة؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحلف ذوو الارحام اذا لم توجد عصبة من الذكور؟ لا لا ما يحدث الا العصب بانفسهم المتعصبون بانفسهم
36:50ما لا يلو الارحام دخل ولا للنساء دخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل حصلت القسامة في هذا العصر لا اعلم اسألوا القضاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا؟ ام ان هناك
37:13بعد يقتل المسلم بالكافر لا يقتل المسلم بالكافر من السنة الا يقتل مسلم بكافر عدم المكافأة بين من شروط القصاص المكافأة بين القتيل والقاتل وليس الكافر كفؤا للمسلم وتعين الدية فيك
37:33وليس في قصاص لكن لو كان هذا من ناحية الافساد في الارض قطع الطريق فانه يقتل قاطع الطريق ولو كان من قتلهم من المستأمنين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط ان تكون الخمسون يمينا في مجلس واحد؟ نعم في مجلس واحد ما يتفرقون
38:01الا مخلصينها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قتل خطأ عدة انفس فهل عليه كفارة واحدة؟ ام عليه كفارات بعدد الانفس المقتولة؟ عليه عدة كفارات بعدد الانفس المقتولة ولو صدم
38:21سيارة وصار الخطأ عليه فان عليه عن كل نفس كفارة او انه او انه اساء القيادة او وانقلبت ماتوا عليه عن كل نفس كفارة مستقلة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صفة الايمان الخمسين التي يطالب بها؟ وهل هي كصفة الحلف العادي؟ نعم
38:49يحلفون انه انه ان فلانا قتل قتيلا يحلفون بالله ان فلانا هو القاتل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في من يقول ان على القضاء في المملكة ان يستبدل العقوبات باحكام بخدمة المجتمع
39:13هذا ملحد والعياذ بالله. اللي يقول ان على القضاة ان يغيروا احكام الله لاجل خدمة خدمة المجتمع هي في اقامة الحدود. ما هي في تعطيل الحدود. ليس تعطيل الحدود خدمة للمجتمع بل هي ضياع للمجتمع
39:29نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا في البادية في بلادنا خارج هذه البلاد اذا سرقت احدى البهائم وخرج اصحابها في طلبها. ان وقع تله في الراحلة او موت او موت لاحد المطالبين
39:52عطشا فان السارق يضمن كل ذلك. لانه متسبب هل هذا الحكم صحيح؟ هذا حكم الجاهلية لم يعترض القضية على المحكمة الشرعية وتقضي فيها على وفق الكتاب والسنة. نعم اما عوائد البادية واعراب البادية هذه من امور الجاهلية. نعم
40:13يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الاقليات الاسلامية. نعم. الاقليات الاسلامية التي في بلد الكفر لو ان مسلم لو ان مسلما قتل مسلما فهل لاهل المقتول ان يتحاكموا الى محاكم الكفار؟ لا. تحاكموا
40:33والى من المركز الاسلامي لان الاقليات الاسلامية تجعل لها مرجعا من المسلمين. يقوم مقام السلطان هذا المرجع وهذا المركز يقوم مقام السلطان. ويكون فيه قاضي يكون فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ضرب معلم طالبه بدون تعد
40:59ثم طالب ولي امر الطالب بالقصاص. فهل له الحق شرعا في ذلك؟ ورب. اي نعم اذا ضرب او قتل. لا ضرب مكتوب اضرنا في قصص الضرب ليس فيه قصاص ان كان فيه تعزيب والا القصاص ما فيه قصاص. نعم
41:18يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه اسئلة في الحدود يقول مع اسكر كثيره فقليله حرام من شرب القليل ولم يسكر. فهل يقام عليه الحد لا يقام عليه الحد الا اذا ستر لكن هو حرام ما شربه فهو حرام. نعم
41:40فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز قتل الزاني المحصن بالسيف؟ ام لابد من الرجل هذا من تبزيل احكام الله لابد من الرجل بالحجارة حتى يموت ولا يجوز قتله بالسيف ولا يكون هذا حدا
41:56نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى الصلب في قوله تعالى او يصلب؟ وهل كل قاتل يصلب؟ قطاع الطرق اللي يصلب قاطع الذي يحمل السلاح ويهدد المسلمين في بيوتهم او في الطريق او في البر تحت وطأة السلاح ينتهك
42:17تحت وطأة السلاح يأخذ الاموال تحت وطأة السلاح يعرض للناس بسلاحه يفعل الجرائم هذا يقتل ويصلب يسلب على خشبة حتى يشتهر امره ويرتدع من يراه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان اذا كان احد الورثة لم يبلغ الحلم فهل يكون عليه يمين قسامة؟ لا يشترط في
42:45الحالفين ان يكونوا مكلفين فلا تقبل يمين الصغير ما يدخل في القسامة والمجنون غير المكلف لا يدخل بالقسامة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا في الحدود كمل الحديث
43:08نعم اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا في الحدود. اما الحدود فلا تقال. لكن التعزيرات يمكن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مرض في رمضان فافطر نصف رمضان ولم يقضي حتى مر عليه عدة سنوات
43:32فكيف يقضي هذه الايام وماذا عليه اذا كان مدة تأخير القضاء لا يستطيع فليس عليه الا القضاء اذا استطاع يقضي وليس عليه غيره. اما اذا كان مر عليه وقت يستطيع القضاء ولكنه تكاسل. فيكون عليه مع القضاء
43:52اطعام مسكين عن كل يوم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يريد شراء رجل يريد شراء سيارة مستعملة. من المعرظ فقال له صاحب المعرظ السيارة قيمتها عشرون الفا بدون ظمان. واذا اردت ظمان المحرك ثلاث سنوات فتكون القيمة اكثر بخمسة
44:16الاف فنضمن لك محرك السيارة لمدة ثلاث سنوات او صار فيها عيب فاننا نصلحه مجانا فما الحكم في هذا البيان؟ لا يا اهل الظمأ وباع السيارة على وظعها تباع السيارة على وضعها واذا تبين فيها عيب لم يعلم به المشتري
44:36فله ان يردها بالعيب ولا حاجة الى ظمان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل عنده استراحة خارج الرياض في اثمانه يقول ويسأل احيانا اعود من سفر خارج الرياض فاذهب الى الاستراحة مباشرة ولا ادخل مدينة الرياض فهل اكون ما زلت في حكم المسافر
45:01فترة جلوسي في الاستراحة علما انه كما تقدم هي على حدود الرياض وليست داخلها. لا هي من الرياض الان اثمامة من الرياض مباني متصلة فهي من الرياظ نعم فاذا وصلتها وصلت الرياظ. نعم
45:20يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انتشر بين الناس ان الميت اذا كان حسن الخاتمة تكون له علامات كتحول كتحول لونه الى ابيض ونحو ذلك. فهل هذا صحيح؟ الله اعلم. الله اعلم. في ناس يجتهدون يقولون فلان ظهر عليه كذا
45:44ما ظهر عليه كذا واسود وجهه لا يجوز هذا يستر على الميت ويوكل امره الى الله سبحانه وتعالى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثير ما يقع من الشباب حوادث ويكونون متسببين في ذلك الحادث الذي
46:04يقع فيه وفيات. فلا يجدون رقبة يعتقونها. ومع ذلك هم لا يصومون ويتعذرون بعدم القدرة على فهل من توجيه في ذلك وفقكم الله؟ هذا شيء في ذمتهم لابد من الصيام اذا كانوا يريدون براءة ذمتهم
46:24امام الله فانهم يصومون. يصبرون على المشقة نعم لا يواصلون الكفارات بعضها وراء بعض يصوم الكفارة عن عن واحد ثم يأخذ فترة ثم يصوم عن الثاني وهكذا اما انه يقول انا والله ما ماني بصايم الصيام بيحرمني من الاكل والشرب ويبيه. هذا ما هو بعذر
46:49نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم الى ان قال سبحانه تلك حدود الله فلا تقربوها ما هو الحد المراد في هذه الاية؟ محرم
47:06المحرم لان الصائم محرم عليه مباشرة زوجته وهو صائم بشهوة والجماع فهذا محرم هذا من الحدود يعني المحرمات. نعم يقول فضيلة الشيخ ذلك المعتكف لا تقربوهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله المعتكف ممنوع من الجماع حتى
47:32الليلة الصايم اللي ما هو معتمر يجامع في الليل حل لكم ليلة الصيام الرافضة الى نسائكم لكن المعتكف لا يجامع ليلا ولا نهارا ما دام في الاعتكاف حرام فهو حد من حدود الله. نعم
47:50يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تقوم الحكومة في زماننا مع عدم وجود الرق ولا تعرف قيمة العبد وذلك بالشجاج الحارسة والبازلة والباظعة الى غير ذلك هذي فيها مقدرات من الشارع
48:10بالابل وما لم يقدر فهي القاضي والمحكمة تجتهد في هذا وتقدره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كبر الامام للصلاة ثم تذكر انه محدث فماذا يفعل؟ وينصرف ينصرف ويقول لهم انتظروا والا يخلف واحد يصلي بهم. نعم
48:34وهل له ان يستخلف؟ نعم له ان يستخلف له ان يستخلف ان يصلي بهم. نعم. يقول وهل يختلف الحكم اذا كان على وضوء؟ ولكنه احدث في الصلاة اذا كان على وضوء اول الصلاة وانتقض وضوءه له انه يستخلف من يكمل الصلاة. نعم
48:55يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض محطات البترول تعطي علبة مناديل لمن عبأ من عندها بمبلغ يحددونه وقد يعطون علبتين لمن عبأ ضعف المبلغ وبعض محلات تغيير زيوت السيارات تغسل السيارة تغسل سيارة من غير
49:17وعندهم مجانا فهل في ذلك محذور؟ نعم هذا فيه محذور وهو انه يأخذ الزباين عن المحطات الاخرى التي لا تبذل شيئا من الجوائز قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان ونهى عن بيع الحاضر للبادي كل هذا
49:37من اجل ما يظر الاخرين. فلا يجوز عمل هذه الجوائز لانها تأخذ الزباين عن المحطات الاخرى وتضرب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بقتل الغيلة قتل الغيلة الخفي القتل
49:56الخفي لاجل اخذ المال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يستدرجه ويأمنه ثم يقتله خفية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يقول المسلم لاخيه جمعة جمعة مباركة
50:21ما اعرف لهذا اصلا ما ما عرف انه المسلمين يهني بعظهم بعظا يوم الجمعة. نعم ونحن ما نحلف شيء مانح للشيء الا ما نسبق اليه لان لا تحدث البدع بهالطريقة هذي. نعم
50:37يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر في الاونة الاخيرة كثرت الكتابات السيئة في الصحف وغيرها بالمجادلات في امور الدين والكلام العلماء وشعائر الدين فما واجب الشباب تجاه ذلك وفقكم الله
50:54واجبهم ان ان ينكروا هذا على حسب استطاعتهم فاللي عنده علم يرد يرد هذه الشبهات وهذه الاباطيل واللي ما عنده علم يكره هذا الشيء ويحذر منه يحذر من هذا الشيء
51:12قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ومن الانكار انه يرفع للمسؤولين للاخذ على ايدي هؤلاء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال في الفوائد للمنتخبات مم يقول قال في الفوائد
51:37انتخابات نعم شرح يعني شرح ما اخسر مختصره. نعم. فوجب تفويضه الى نائب الله تعالى في خلقه. هل في هذه العبارة بأس خليفة خليفة الله في خلقه يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض اني جاعل في الارض خليفة
51:57اه نعم من هذا الباب لا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عدة المتوفى عنها اربعة اشهر وعشرة. نعم. عدة المتوفى عنها اربعة اشهر وعشر نعم ومعلوم ان بعض الشهور ومعلوم ان بعض الشهور تسع وعشرون يوما فهل نحسب بالشهور ام بالايام
52:21لا نحسب بالشهور الا اذا كنا نرى الهلال في كل شهر اذا كنا نرى الهلال في كل شهر نحسب بالاهلة اما ما دمنا فنرى الاهلة فلابد من العدد. لا بد العدة بالعدد مئة وثلاثين يوما. نعم
52:40يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي في رمي الجمرات في الحج؟ ان توضع في الحوض ام لابد من الرمي؟ لا ما يكفي وضعها في الحوض لابد من الرمي يرفع يده ويقذفها قذفا ما يضعها في الحوض. ما يصير هذا نعم
53:01يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة من اغماض عين المحتضر؟ وهل يرى الملائكة عند احتضاره الحكمة من اجل ازالة التشويه لانه اذا جحظت عيناه يصير صورة مشوهة فتغمض عيناه من اجل
53:20ازالة تشويه صورة الميت واما انه يرى الملائكة نعم يرى الملائكة ملائكة الرحمة او ملائكة العذاب عند الاحتضار. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك ما يسمى بالاعجاز العلمي في القرآن؟ وهل لهذا العلم اصل
53:41لا يعرف الاعجاز العلمي الا في هذا العصر. ظنوا ظنوا ان بعظ النظريات الطبية او كذا انها دل عليها القرآن وهذا انما هو التماس ما هو يقين فلا يفسر القرآن بشيء
54:01مظنون ويتغير ما يجوز تفسير القرآن بهذه الامور. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المصلين بعد ان ينتهي من اداء الصلاة وقراءة الاذكار عند انصرافه من المسجد يقوم بالقاء التحية على المصلين بقولها السلام
54:21وذلك كلما اراد الخروج من المسجد كل صلاة. نعم هذا طيب جاء في الحديث انه يسلم الى الى وصل الى الجالسين ويسلم اذا اراد الانصراف. طيب نعم في المسجد وفي غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول ان السجون ان السجون عقوبة
54:47مستحدثة فهي اداة لظلم الناس وليس فيها مصلحة لهم. فمن رأيك في ذلك هذا كلام باطل لان السجون على عهد الخلفاء الراشدين. عمر رضي الله عنه اشترى دارا للسجن في مكة. فيا عقوبة
55:04من انواع العقوبات السجن نوع من انواع العقوبات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تاجر يبيع بالتقسيط ولكن حتى ان الله ذكر في قصة يوسف عليه السلام لبث في السجن بضع سنين ليسجنن نصفيا معروف ما هو ما هو شيء محدث في هذا العصر كما يقول هذا
55:31شخص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تاجر يبيع بالتقسيط ولكن نظام التقسيط عنده لا يلائم كل الناس. فيجعل لكل واحد نظاما حسب ما معه من قسط اول المقدم فهل هذا جائز؟ نعم
55:51البيع والشراء الاصل فيه الجواز الاصل في المعاملات الحل الا ما دل الدليل على تحريمه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما نصيحتكم لطالب العلم؟ بالاجازة الصيفية وفقكم الله ظبط وقته فيما يستفيد منه في دينه ودنياه. ولا يضيع الاسفار اللي لا يحتاج اليه او السفر الى الخارج. والى بلاد
56:19الكفر يحفظ وقته فيما يفيده وطالب علمه ما هو بعد انسان عادي. يحفظ وقته في المطالعة. طالعة العلم واذا كان هناك دروس على المشايخ يحضرها ومحاضرات ما يظيع وقته نعم
56:37يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان اهل المدينة قد استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشيد طلع بدر علينا حيث يوجد من يستدل بذلك على هذه الاناشيد بهذه القصة. ما ثبتت هذه القصة
56:55وفيها ما يدل على انها لا اصل لها لانه يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثنية الوداع ما هي بعلى طريق مكة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء
57:09الى الى الى المدينة من طريق الجنوب. ما جاء من طريق الشمال حتى يمر على ثنيات الوداع. الوداع ثنيات الوداع المدينة فلا ينطبق هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الضابط في السترة؟ وهل يجزئ ان عد ما الضابط في السترة؟ للصلاة وهل يجزئ
57:33وهل يجزئ ان تجعل سترة مجوفة كالطاولة ونحوها؟ السترة اي شيء قائم مرتفع يصلح سترة جدار او يرى او آآ رحل اي شيء يكون قائما يكون ستره نعم يقول وكم المسافة التي تكون بينه وبين السترة
57:57ثلاثة امتار نعم ثلاثة اذرع ثلاثة اذرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ان كلمة لو تفتح عمل هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح كلام الرسول
58:15الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان لو تفتح عمل الشيطان فاذا فاتك شيء وانت بادر ان السبب وفاتك ولا حصل لا تقول لو لانك ما فرطت ولو يقدر لك الله هذا الشيء فلا تفتح على نفسك باب للشيطان من الاسى والحزن والهواجس
58:35نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم حلق الشعر الذي حول الدبر؟ وهل هو واجب؟ نعم. هو من العام هو من العانة ويؤذي ايضا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل شعر العنفقة من اللحية؟ نعم العنفقة من اللحية
59:00نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قطعت الاصبع الزائدة في الانسان فهل يجب فيها دية يجب فيها حكومة يجب فيها عرش. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وافق صيام الشهرين المتتابعين يوم عيد او ايام التشريق فماذا
59:25لا يقطع التتابع الفطر الواجب كالعيد ولا الصوم الواجب كرمضان صوم الواجب والفطر الواجب لا يقطعان لا يقطعان التتابع وكذلك الرخصة في الافطار كالسفر والمرض. اذا افطر لسفر او مرض لا لا يقطع التتابع. لانه
59:45مرخص فيه شرعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. معلم معلم رسم يسأل عن استخدام بعض النعم باصلاح المناظر الجميلة مثل حبوب القهوة وحبوب الهيل. فهل هذا العمل جائز كيف يعني يرجح؟ يريد ان يرسم شيء يا شيخ؟ ايه. فيضع حبوب القهوة في هذا الرسم
1:00:11يضعها كشكل جمالي او حبوب العين كشكل جمالي معها لا بأس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل دهن الخنزير له نفس حكم اللحم حيث ان الاية تقول لحم خنزير
1:00:26ولم يذكر الذهن نعم دهنه حرام مثل لحمه لكن الاستعمال الكثير والوالي ولللحم. ان كل مشتقات الخنزير كلها حرام نجسة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم وضع كاميرات تصوير؟ في الممرات في المدارس حيث يقوم بذلك بعض مدراء المدارس. فهل في ذلك بأس
1:00:53وش المصلحة من هذا المقصود هو التصوير ما يجوز اذا كان المقصود التصوير هو ما يجوز. اما اذا كان المقصود ظبط الطلاب وظبط وهذا ما هو التصوير هذا انما هو نقل نقل صور المارة ويزول ما هو بيثبت. مثل ما تنقل الصلاة
1:01:15في الحرمين هذا ما هو تصوير هذا هذا نقل مجرد نقل ويزول ما ما يستمر. نعم يقول في الصورة في المرآة تزول. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا حلفت ولم انفذ الحلف. ها؟ يقول انا انا حلفت
1:01:36منفذ الحلف. هم. ولا مطعم. ولم اصم. وهذا قبل سنة فماذا عليه؟ حلفت ولم انفذ الحلف ولم اطعم ولم اصوم. الكفارة في ذمتك. ما يصدقها عنك مضي المدة. باقي تريد ذمتك. حفر الان
1:01:56نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قريتي تبعد عن مدينة جازان قرابة ستين الى سبعين كيلو متر فهل اذا كنت مسافرا ووصلت الى المطار بمدينة جازان؟ يجوز لي ان اقصر الصلاة لانني لم اصل الى قرية بعد
1:02:18المقصود اه البلدة ان لم تسكن فيها اذا وصلت الى البلدة التي انت تسكن فيها انتهى السفر اما مرورك ببلد انت ما تسكن فيه فلا يعتبر السفر لا يزال متواصلا
1:02:32نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا امام عندنا امام اخذ اجازة ببضعة ايام واناب المؤذن والمؤذن يصلي الفجر بالجماعة لكنه يفتح المصحف في الصلاة في صلاة الفريضة. فهل في ذلك بأس؟ ما وصلت الامور الى هذا
1:02:52يجيب واحد من الاخوان اللي يحفظون القرآن او يحفظون من القرآن ونخليه بدله بدل المزنة اللي ما يقرأ الا من المصحف. ما وصلت الامور الى احد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل سافر هو وعائلته الى مكة واحرموا ومعهم ولدهم
1:03:12الذي عمره عشر سنوات فطاف ولكنه في السعي نام ولم يستيقظ الا بعد ما خرج اهله من الحرم لم يقصروا له ولم يسع معهم ثم رجعوا الى الرياض. وقد مضى على ذلك شهران. فما الحكم؟ لا يزال
1:03:32محرما يعيدون عليه ملابس الاحرام ويعتبر محرما مواصلا للاحرام ويذهب يسعى ويقصر في مكة ويكمل عمرته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت في سفر فصليت المغرب ثم صليت العشاء مع جماعة نعم كنت في
1:03:55نعم. فصليت المغرب ثم صليت العشاء مع جماعة يصلون المغرب. فهل اتم صلاة العشاء ام اقصرها؟ لا تتمها لان المغرب غير مقصورة تصلي خلف صلاة غير مقصورة. الا تقصر. نعم
1:04:12يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اجتمع بعض الناس في صلاة واختلفوا على المذاهب الاربعة. فمن الذي يؤم فيهم يوم واحد منهم كلهم مسلمون ولله الحمد وما بين المذاهب الاربعة تناقض
1:04:31كلهم اخوان كلهم طيبين ان شاء الله. نعم فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك صاحب مطعم قبض عليه لانه يبيع لحم كلاب بدل لحم الماشي يقول فهل من استدان منه لحم فهل يدفع له المبلغ ام لا؟ لانه قد باع عليهم محرم
1:04:55اذا كان انه يعرف انه باع عليه لحم كلب لا يجوز له الدفع القيمة. اما اذا كان دفاع له لحم غير لحم مباح تلزمه القيمة؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فتحتم محلا تجاريا ووزعت هدايا على الزبائن. فهل في ذلك محظور شرعا؟ نعم نعم في محظور شرعي وهو
1:05:18وانك تاخذ الزباين عن بقية المحلات لا تفعل هذا اللي كاتب الله لك من الرزق يأتيك بدون هذه الامور. نعم. انسى

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.