55 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب الطلاق/ النفقات، الحضانة / الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الخامس والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم
0:17الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتجب عليه بمعروف لكل من ابويه وان علو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
0:37والصلاة والسلام على رسول الله هذا الفصل في نفقة الاقارب والاقارب ينقسمون الى قسمين عمودي النسب وهم الاباء والامهات والاجداد والجردات وان علوا والقسم الثاني الحواشي من الاخوة والاخوات وبقية
1:17الى قهره قال الله جل وعلا في نفقة الاولاد وعلى المولود له رزقهن اي المرضعات وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها وقال الوالدين وصينا الانسان بوالديه احسان ومن الاحسان
1:56بالوالدين الى الوالدين الانفاق عليهما اذا احتاجا هذا من الاحسان اليهما والاقارب قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وذي القربى اليتامى والمساكين ذي القربى
2:27امر بالاحسان الى ذي القربى ومن الاحسان نفاق عليهما وهذا من محاسن هذا الدين العظيم ان الله سبحانه وتعالى ربط الاسر بعظ هذي بعظ واوجب على الاغنياء منها الانفاق على
2:55الفقراء وهذا هو ما يسمى الان بالتكافل الاجتماعي الاسلام هو دين التكافل الصحيح واما الدول اللي يسمونها متقدمة وراقية فلا في ترابط بين الاسر ولا احد يعرف احدا والمن احتاج يرمى في دور
3:22في دور العجزة والمسنين ودور الاجتماعية يسمونه ولا الارتباط لا بالوالدين ولا للاقارب لا ارتباط لاحد باحد فيعيشون كعيشة البهايم او احق هذا الرقي عندهم الحضارة. اما دين الاسلام فهو دين الاحسان دين
3:54ترابط تراحم والتظامن هذا دين الاسلام ولله الحمد نعم وتجب عليه بمعروف. بمعروف بمعروف يعني مقدارها يكون على حسب العرف وحسب مقدرة المنفق هذا هو العدل بمعروف تفوظ تقديرها الى
4:31المتعارف في كل زمان بحسبه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها نعم وتجب عليه بمعروف لكل من ابويه وان علو. من ابويه هو يعني ابيه وامه
4:57وان علوا فالاجداد والجدات نعم وولده وان سفل تجب ايضا للولد الابن والبنت وابن الابن وبنات الابل وبنات البنت وان سفلوا يعني وان نزلوا وان نزلوا نعم ولو حجبه معسر
5:28لا يشترط في النفقة على عمودي النسب الارث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. هذا لا يشترط بل ينفق عليه ولو كان محجوبا عن ميراثه كما لو كان بينه وبين الجد
5:55ابو المعسر فانه ينفق على الجد ولو كان لا يرثه لانه محجوب بوجود الاب فلا يشترط في عمودي النسب ان يكون المنفق وارثا لننفق عليه وانما هذا في غير عمودي النسب
6:15لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك على الوارث. فربط النفقة بالارث هذا يأتي ان شاء الله. نعم ولكل من يرثه بفرظ او تعصيب هذا القسم الثاني تجب النفقة لكل من يرثه المنفق
6:37بفرض او تعصيب وهذا من باب التقابل كما انك ترثه لو مات وعنده مال فكذلك تنفق عليه اذا احتاج تنفق عليه اذا احتاج في مقابل الالف لو مات لقوله تعالى
7:01وعلى الوارث مثل ذلك اي مثل ما يجب على على المولود له نعم ولكل من يرثه بفرظ او تعصيبه هذا الشرط الاول اما اما الاقارب فيشترط في وجوب النفقة عليهم
7:21ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب هي الاية التي سمعتم وعلى الوارث مثل ذلك. نعم ولكل من يرثه بفرظ او تعصيب لا برحم. لا الاث بالرحم
7:46لان الورثة كما هو معروف ثلاثة اقسام واجس بفرظ وارد بتعصيب ووارد برحم نعم طواء عمودي نسبه. اما عمود النسب كما سبق فلا يشترط الايه؟ نعم. مع فقر من تجب له هذا الشرط الثاني
8:08الشرط الثاني ان يكون القريب فقيرا ولا يقدر على الكسب ان يكون القريب المنفق عليه فقيرا ولا يقدر على الكسب نعم مع فقر من تجب له وعجزه عن كسبه. اما اذا كان فقيرا ولكنه يقدر على التكسب طلب الرزق
8:36فلا يجب على القريب ان ينفق عليه بل يؤمر بالتكسب. نعم. اذا هذا غني بالقوة. الغنى قد يكون بالفعل عنده مال وقد يكون بالقوة يعني بالقدرة قادر على ان يكتسب ويغني نفسه. نعم
8:54اذا كانت فاضلة عن هذا الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون ما ينفقه على قريبه فاضلا عن نفقته ونفقة زوجته ونفقة خادمه بقوله ابدأ بنفسك ثم ادناك ادناك نعم اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه عن قوت نفسه اما انه ياخذ اللي عنده ويعطيه لقريبه
9:32وهو ما عنده شيء نفسه اولى كذلك زوجته لانها محبوسة عنده تجب عليه نفقتها نفقة الزوجات مقدمة انها محبوسة نعم عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه. ورقيقه لانه بحاجة بحاجة الى الخدمة
9:58حاجة الى اذا كان عنده رقيق اي مملوك فجب نفقته عليك كما يأتي في نفقة المماليك نعم. اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته يعني مهو المقصود انه يكون عنده ما يكفيه سنة. لا المقصود يومه ليلة اذا كان عنده زيادة عن يومه وليلته
10:24لنفسه ولزوجته ولرقيقه كالزائد عن نفقة اليوم والليلة يرفد به المحتاج من اقاربه. نعم يومه وليلته كفطرة اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة كفطرة. الصدقة تنزل صدقة الفطر
10:49لنا انها تجب عليه اذا كان عنده ما يزيد عن نفقته ونفقة زوجته و يومه وليلته فيخرج صدقة الفطر. نعم لا من رأس مال لا يجب عليه ان ينفق من رأس المال اذا كان عنده رأس مالي يبيع به ويشري به تربح بقدر ما
11:17ينفق عليه من رأس مالك لانه لو انفق عليه من رأس ماله نفج رأس المال وبقي معه شيء فهو الة التكسب الة تكسب وكذلك اذا كان عندها الة صنعة اذا كان عنده الة صنعة مثمنة لا نقول له بعها وانفق على قريب. لانه يتعطل هو
11:45وكذلك العقار اذا كان عنده عقار يؤجره ويستثمره ما نقول له بيع العقار اللي عندك لا هذا اذا كان عنده فاضل فهو غني نعم ما من رأس مال وثمن ملك وثمن وثمن ملك والة صنعة ثمن ملك يعني
12:09يعني عندها قارئ اجره يستأذن ويستفيد من اجاره ويعيش على اجاره ما نقول باع البيت اللي تأجره والدكان كذا نعم لكن ينبغي من ريع الدكان وريع الة الصنعة شيء ينفق على قريبه. نعم
12:33وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم؟ نعم. تسقط نفقة القريب بمضي زمنها لان لحاجة الوقت فاذا مضى الوقت سقط فلو مضى سنة او اشهر ما انفق على قريبه ما يظمن السابق سقط بمضي وقته. لكن يبدأ من الان من المستقبل
13:00نعم الا اذا فرضها الحاكم اذا فرضها الحاكم فانها لا تسقط بمضي زمنها لانها وجبت عليه بحكم الحاكم. نعم وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم فاذا فرضها حاكم فلا تسقط في مضي الوقت
13:21لانه وجب عليه بحكم الحاكم. نعم. ما لم يفرضها حاكم او تستدن باذنه نعم اوتيستدن النفقة باذنها باذن الحاكم. اذا اذن الحاكم للفقير انه يستدين ويحسب على قريبه فانها لا تسقط نعم
13:41لان ابنه بمنزلة حكمه. نعم وان امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع اذا امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه فانفق عليه شخص اخر نيابة عنه نيابة عنه فان المنفق يرجع على هذا الشخص لانه ناب عنه
14:11النفقة فيكون كالمقرض كالمقرظ له. نعم رجع عليه منفق بنية الرجوع. اما اذا انفق بغير نية الرجوع اليس له ذلك؟ لانه اصبح متبرعا. نعم وهي على كل بقدر ارثه هي تجب على على الوارث فاذا كان له عدة ورثة الفقير له عدة ورثة تجب على كل واحد بقدر ميراثه فالذي
14:42عليه سدس النهر اللي يرث الثلث عليه ثلث الذي يرث النصف عليه ثلث نصف النفقة وهكذا. نعم. وهي على كل بقدر ارثه وان كان اب انفرد بها. اما الاب فلا تجب عليه بقدر نفسه من من ولده. بل
15:02عليه كاملة لا بقدر ارثه لان عمودي النسب غير الاقارب الاخرين. نعم وتجب عليه يرد اللف بنفقة ابنه نعم وتجب عليه لرفيقه ولو ابقا. هذا انتهى الان من نفقة الاقارب
15:24انتقل الى نفقة المماليك من الادميين والبهائم يجب على المالك ان ينفق على مماليك من الارقاء ينفق على الرقيق قدر حاجته عليه بالقوت والكسوة والمسكن لانه ملكه فنفقته عليه عليه
15:58والنبي صلى الله عليه وسلم امر السيد ان ينفق على على مملوكه وان يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس والا يكلفه من العمل ما لا يطيق المالك السيد لا يكلف
16:18المملوك ما يشق عليه من الاعمال من يراعي ما تحمله ويستطيعه نعم وتجب عليه لرفيقه ولو اذقا ولو افقا ولو كان الرقيق ابقا اي شاردا لا تسقط نفقة لان اباقه لا يسقط ملك سيده عنه
16:48والنفقة تابعة للملكية فما دامت تابعة للملكية فانها تجب عليه ولو كان اذقا. نعم. وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا وناشزا او كانت الامة ناشزا عن خدمة سيدها وامتنعة لا لا يسقط ذلك نفقتها عليه
17:13ان ملكيته باقية عليها. والنفقة تابعة للملكية. نعم ولا يكلفه لان النفقة هنا ليست في مقابل الاستمتاع مثل ما في الزوجة اذا نشزت ليست في مقابل الاستمتاع وانما هي في مقابل الملكية. نعم. ولا يكلفه مشقا كثيرا. لا يجوز
17:37السيد ان يشق على مملوكه في كلفه عملا يشق عليه ويتعبه بل يحسن اليه ويراعيه نعم ويريحه وقت قائله يريح المملوك وقت القائلة لان الناس يحتاجون الى القيلولة والراحة وسط النهار
18:01نعم ووسط النهار يصادف الحر والمشقة والناس يحتاجون الى الراحة فلا يعذبه ويخليه يشتغل بالقايلة ولا يخليه ينام وسط النهار. نعم ويريحه وقت طائلة ونوم وقت نوم الليل يعني نوم الليل ان الناس بحاجة الى نوم الليل
18:30نعم ولصلاة فرض وكذلك يمكنه من صلاة الفرض لان هذا مستثنى وقت الصلاة مستثنى لان العبد يجب عليه صلاة الفريضة فلا يمنعه منها يصلي مع الجماعة في المسجد لان هذا واجب عليه شرعا
19:00الا يقول له لا لا تصلي اشتغل قعدت تصلي تعطل السفر ما هو ما هو بحق لهذا. هذا حق لله سبحانه وتعالى نعم وعليه علف بهائمه نفقة البهايم من المماليك البهايم التي يملكها الانسان
19:24يجب عليه ان يعلفها ولا يذيعه وان يسقيها فلا يعطشها وان يرفق بها ولا يحملها ما لا تطيق ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها ما يحلب من لبنها ما يضر ولدها
19:47ولا يحملها ما لا تطيق نعم وعليه علف بهائمه وسقيها. علفها وسقيها نعم وان عجزت اجبر على بيع او عجز عن الانفاق على البهيمة يجبر على بيعها لاجل ان ينفق عليها المشتري يسقيها
20:13ورفعا للتعذيب عنها. يجبر على بيعها على من ينفق عليها نعم وان عجز اجبر على بيع او ايجارة او يؤجرها وينفق عليها من اجرتها. نعم. او ذبح مأكول. او اذا كان
20:33مما يؤكل لحمه يذبحها وتوكل ولا يخليها تتعذب بدون بدون علف وبدون ماء يذبح عن الاكل ما هم يذبحان الراحة فقط للاكل نعم اذا كانت مما يوطن اما اذا كانت مما لا يؤكل كالحمير
20:53والبغال فانه يعلك يجبر على اعلافها ولا يذبحها ان لا توتر نعم وحرم او كانت مريضة ولا يصلح لحمها للاكل لا يذبحها يقول ابى اريحها لا تبقى وينفق عليها حتى تموت. نعم
21:20وحرم تحميلها مشقا يحرم تحميل الدابة ما يشق عليها من ثقل الحمل نعم او ما يجرحها يأثر فيها نعم ولعنها يحرم لعن الدابة لان امرأة كانت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم على بعير
21:46على دابة او على ناقة لها على ناقة لها فلعنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها. لا تصحبنا ناقة ملعونة قال الراوي فكأني انظر اليها تمشي مع الناس ولا يعرض لها احد
22:07تأديبا له هذا دليل على انه لا يجوز لعن البهايم ولعن ولعن البقعة ولعن الدار ولعن السيارة لا يجوز اللعن. لا يجوز اللعن اطلاق اللعنة على احد لا يستحقها نعم
22:27وحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها. يحرم اذا كان لها ولد ان يحلب يحلبها لكن اذا كان لها ولد يترك للولد ما يشبعه من لبنها ولا يعذبه ويضيق عليه. نعم
22:52وضرب وجه يحرم عليه ضرب وجه الدابة والوشم في الوجه يحرم عليه ذلك لان الوجه مجمع الحواس الوجه مجمع الحواس لا يجوز ان يضرب لان هذا يضر اكثر من غيره. نعم. وضرب وجه ووسم فيه
23:13من فيه الوسم لا بأس به تعرف انها لفلان او للقبيلة الفلانية لكن لا يكون في الوجه. نعم ويجوز في غيره لغرض صحيح. ويجوز الوسم في غيره اي في غير الوجه. وكذلك الضرب يجوز في غير الوجه لغرض
23:35صحيح كشوقها او نعم فصل نعم وتجب الحضانة انتهى من النفقات انتقل الى باب الحضانة الحضانة تكون للطفل الصغير في ايواءه وتربيته ورعاية مصالحه لانه لا يملك لنفسه نفعا ولا ظرا ولا يدفع عن نفسه
24:11فيجب حضانته والحضانة مشتقة من الحضن وهو الجنب لان لان الحاضن يضم المحضون الى حضنه. سميت بالحضانة نعم وتجب الحاجة ايضا من محاسن هذا الدين. العناية بالصغار وعدم اهمالهم ورعاية مصالحهم لانهم كفار. لا يحسنون لانفسهم
24:46ولا ينفعون انفسهم بشيء فيجتجب حضانتهم على من تلزمه نفقته. نعم وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون القصد منها حفظ القصد من الحضانة حفظ الصغير مما يضره وتربية على ما ينفعه. هذا المقصود من الحضانة
25:14ففيه العناية بالاطفال وحفظهم ورعايتهم لا يهملون نعم بحفظ صغير ومجنون فقير صغير اللي دون البلوغ والمجنون مطلقا كبيرا او صغيرا لانه لا يستطيع ان يعمل لنفسه ويعرف مصالح نفسه
25:37اتجب حضانة المجنون ولو كان كبير السن نعم بحفظ صغير ومجنون ومعتوه المعتوه هو الذي ضاع عقله ذهب عقله. والمجنون هو ما من ذهب عقله بسبب مس الجن. المعتوه ذهب
25:57عقله بدون جن لا ليس له عقل او ناقص العقل نعم يسمى المعوق اما المتخلف عقليا نعم والاحق بها ام آآ الترتيب ترتيب في الحضانة تركيب في الحضانة. يقدم الام لانها ارأف بولدها
26:25وتحضنه امه ثم من بعد امه امهاتها وقيداتها لان الام اشفق على الطفل واعرف لمصالحه نعم ولها ارادة الحضانة تقدم يقدم فيها جنس الاناث على جنس الذكور لان الاناث اعرف بمصالح الطفل واصبر عليه من الذكور. نعم
26:57ولاحقوا بها ام لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تشكو اليه ان زوجها يريد اخذ ابنها مطلقة هي قال انت احق به ما لم تنتهي فدل على ان الامة حق بالحضانة من الاب
27:17نعم والاحق بها ام ثم ام ثم امهاتها القربى فالقربى. امهاتها القربى والقربى الام المباشرة وام الام وام ام الام وهكذا. ترتيب نعم ثم اب فاذا انتهت الاناث من قبل الام
27:41قريبات الام انتقل الى الاب تكون الحضانة لابي الطفل ثم لامهاته من بعده نعم ثم اب ثم امهاته كذلك. اب بعد الام وامهاتها اولا الام ثانيا امهات الام. ثالثا الاب. رابعا امهات الاب. هم. ثم جد
28:11ثم هو خامسا الجد. لان الجد اب عند فقد الاب كن الجد ثم امهات الجد. نعم ثم جد ثم ثم امهاته كذلك. امهات الجد. نعم. ثم اخت لابوين. ثم تنتقل الحضانة الى
28:31الاقارب يا الاخوة الاخ لابوين ثم الاخ لام ثم الاخ لاب يرجح جانب الام ورجح جانب الام على جانب الاب نعم ثم اخت لابوين ثم لام ثم لاب ثم من بعد الاخ
28:58دقيقة لابوين او لام او لاب ثم خالة ثم خالة ويا اخت الام. نعم ثم عمة ثم بعد الخالات العمة خوات الاب ثم بنت اخ واخت ثم بنت بنت الاخ. وبنت الاخت
29:20بعد العمار نعم. ثم بنت عم وعمة وهكذا نعم. ثم بنت عمي ثم بنت عم ابي وعمته على ما فصل. نعم. ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب. ثم بعد ذلك من لباقي العصبة
29:40كالاعمام وابناء الاعمام وابناء الاخوة الى اخره. نعم. وشرط كونه محرما لانثى اذا كانت المحظونة انثى فيشترط ان يكون الحاضن محرما ان كان غير محرم لها فليس له حق في حضانتها
30:02نعم كابن عمها نعم. وشرط كونه محرما لانثى ثم بذي رحم ثم بعد ثم بعد العصبة لولا ارحام كالاخوال والخالات نعم ثم لحاكم ثم اذا انقطع الاقارب وذوي الارحام تنتقل الحضانة اذا صار طفل ما يعرف ما له احد من الاقارب ما يعرف له هذا
30:31تكون الحضانة للحاكم الحاكم يعهد بها لمن يصلحه ويقوم عليه. نعم ولا تثبتوا لمن لا يضيع الطفل لا يضيع. لا بد من حضانته وايواءه هذا من محاسن الاسلام نحن نستورد انظمة الكفار وننسى ما عندنا من نظام الاسلام العظيم
30:59المبارك نعم ولا تثبتوا لمن فيه رق لا تثبت الحضانة للمملوك. لان المملوك لا يملك ولاية نفسه. فلا يتولى على غيره ولانه مشغول لانه مشغول ملك سيده وخدمة سيده. الا يتفرغ نعم
31:25وذلك كافر على مسلم ولا تكون الحضانة لكافر على مسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فلا ولاية لكافر على مسلم. وايضا ليس للمحظون حظ في حظانة الكافر. لانه يفسده
31:48نعم ولا لكافر على مسلم اما كافر على كافر فلا بأس. الكافر يحضن ولده ما يؤخذ منه لانه تابع له. نعم. ولا لفاسق ولا تجوز الحضانة لمسلم فاسق كالذي يشرب الخمر. او
32:08يرتكب الفواحش لانه يدرب الطفل على هذا فلا حظ له في حظانة الفاسق ولا يصونه ولا يصلحه نعم ولا لمزوجة باجنبي من محظون من حين عقد. ولا تكون الحضانة لمسلم لامه. او لاخته او
32:32اي امرأة مزوجة باجنبي من محظور لقوله صلى الله عليه وسلم للذي جاءته تشتكي انت احق به ما لم تنكحي اي تتزوجي الا اذا كان زوج الحاضنة محرما للمحظون فلا بأس. نعم
32:53ولا لمزوجة باجنبي من محظون من حين عقل اجنبي يعني غير المحرم. هم باجنبي من محظون من حين عقد من حين ما يعقد عليها تسقط حضانتها لانها اصبحت زوجة. نعم. وان اراد
33:10ابويه نقله الى بلد امن. وان اراد اذا اراد احد الابوين الانتقال من البلد. فلمن تكون هل تكون للحاضر او للمسافر؟ اذا كان السفر عارضا ويقدم المسافر فان الحضانة تكون للمقيم
33:30يكون للمقيم لان الطفل يتكلف من السفر اما اذا كان السفر ما هو للرجوع وانما للاستيطان فهذا له حكم اخر. نعم واذا اراد احد ابويه نقلة الى بلد امن وطريقه مسافة قصر فاكثر. بلدنا اما اذا كان البلد غير امن
33:52الحضانة للمقيم لاجل حفظ الطفل من الخوف نعم. وطريقه مسافة قصر فاكثر. يعني سفر ما يمكنه يشرف على محظون لانه مسافر مسافة قصر. نعم. وطريقه مسافة قصر فاكثر ليسكنه ليسكنهما وليرجع
34:15نعم باب احق فلا بحق لانه يربي الطفل احق من الام اتكون الحضانة للاب؟ لانه اقوى من الام في حفظ الطفل ورعايته لان الحضانة اذا كانت بيد الام هذا اذا كان الاب في البلد يشرف على على ابنه ويربيه
34:39نعم او الى قريب للسكنى فام فاذا كانت السفر الى بلد قريب للسكنة يعني مجاور ما هو بضعيف فلا تتغير لا يتغير الحكم. تكون الحضانة للام لانه بامكان الاب ان يشرف عليه لقربه. نعم
35:00ولحاجة مع بعد او لا فمقيم. اذا كان السفر عارظا يرجع الحظانة للمقيم اريح للطفل واذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه. نعم. اذا كانت الحضانة للام ثم بلغ الطفل سبع سنين ميت صار عنده فكر واختيار تنازع الاب والام في حضانته
35:33يخير الغلام فيكون مع من اختار منهما لانها النبي صلى الله عليه وسلم خير الطفل نعم واذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا الذكر بلغ الصبي عن الذكر. نعم. خير بين ابويه ولا يقر فيكون عند من
35:53من اختار منهما نعم ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه. لا يقر محظون بيد من لا يصونه ويحفظه من الخطر ولا يصلحه بل يتركه يفسد ويضيع تضيع اخلاقه
36:13لا يقر حتى ولو كان والدا للطفل. نعم وتكون بنت سبع اذا بلغت الطفلة سبع سنين فانها يتسلمها والدها حتى تتزوج لانه اقوى على حفظها وصيانتها ورعايتها من امها. نعم
36:38وتكون بنت سبع عند اب او من يقوم مقامه الى زفاف. الى ان تتزوج او من يقوم مقام الاب كالجد نعم كتاب الجنايات جنايات جمع جناية وهي الاعتداء على النفس
37:00الاعتداء على النفس بالقتل او الاعتداء على الطرف او البدن بالجراحة الدين جاء بحفظ الظرورات الخمس ومنه ان حفظ النفس ومنها حفظ النفس فلا يجوز الاعتداء على الناس لان الله سبحانه نهى عن الاثم والعدوان
37:35نهى عن قتل النفس حرم قتل النفط التي حرم الله الا بالحق نعم باب الجنايات القتل عمد وشبه عمد وخطأ. اه اعظم الجنايات القتل قال الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا
38:04فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ويجب الخصاص من القاتل مع هذا الوعيد يجب القصاص من القاتل. هذا مما يدل على حفظ النفوس من الاعتداء
38:25عليها القتل على ثلاثة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ عمد وشبه عمد وخطأ العمد ان يقصد قتل ادمي معصوم تكون الالة صالحة للقتل يعني ما اجتمع فيه الامران القصد وصلاحية الالة للقتل
38:58كالسيف والبندق القذيفة وغير ذلك من ما هو معروف انه يقتل فاذا القصد والالة الصالحة للقتل فهذا عمد. من يقتل مؤمنا متعمدا اما اذا وجد القصد والنية ولكن الالة غير صالحة كالعصا الخفيف العصا الصغير والوكدة باليد
39:27الجناية مقصودة يعمدها الشخص لكن الالة غير صالحة لكن انقسل الشخص هذا يسمى شبه شبها واما اذا عدم القصد اذا عدم القصد والنية فهذا يسمى بالخطأ من قتل مؤمنا خطأ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. هذا اذا اذا ما وجد العم التعمد
39:58والقصد ولو كانت الالة صالحة للقتل فهذا يعتبر خطأ هذا انواع الجنايات على النفس نعم القتل عمد وشبه عمد وخطأ. نعم. فالعمد يختص القواد به العمد يختص به القود لا يقتص الا في العمد ولا يقتص في شبه العمد ولا في الخطأ
40:24وانما شبه العمد تغلظ فيه الدية وغلظ فيه الدية فقط ولا يقتص واما الخطأ فلا تغلظ فيه الدية ولا يقتص لانه خطأ. لكن تجب به الدية والكفارة من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا
40:52نعم وهو ان يقصد من يعلمه هذا تعريف العمد. نعم. وهو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يعلمه اديميا. اما لو رمى شيء ولا يدري انه لسان. هذا ما هو بقصد. نعم. تبين انه انسان
41:14نعم. ادميا معصوما نعم ظن انه ما هو معصوم ظن انه كافر محربي كافر حربي المراد بالمعصوم المسلم والكافر هذا معصوم المسلم والكافر المعاهد هذا معصوم اما الكافر غير المعصوم فهو الحربي. نعم
41:37ويقتله بما يغلب على الظن موته به. بما يعني تكون الالة صالحة. يغلب على الظن انها تقتل وهي الالة القاتلة انواع كثيرة ذكروا تسع صور لصور العمد نعم بما له نفوذ في البدن. نعم يشق يشق الجلد يدخل في في اللحم. هذا قتل نعم
42:04وضربه بحجر كبير وضربه بمثقل حجر كبير هذا يقتل اما الحجر الصغير هذا لا يقتل في الغالب نعم وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجسد جناية لا تقتل غالبا مثل ضربة بيد
42:24بعصا صغير او او بيده ولكنه مات الانسان. هذا لا يعتبر عمدا محضا وانما يعتبر شبه عمد لانه قاصد الجناية. ولكنها لا يقتل مثلها غالبا نعم. فهو فيه اه شبه عمد هو خطأ شبه العمد يسمى الخطأ شبه العمد. نعم
42:49وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها ولم يجرحه بها. اما اذا جرحها صارت صالحة للقتل كضرب بسوط او عصا. كضرب بسوط صغير او عصا صغير. نعم. اما لو ضربه بعصا
43:09بيضاء او خشبة هذا عمد لان هذه صالحة للقتل. نعم. والخطأ ان يفعل ما له فعله. الخطأ ان يفعل ما له في علومه الى ان يرمي صيدا فيصيب انسانا هو له فعل انه يرمي الصيد لكن اصاب انسان ما قصده. هذا يعتبر منه
43:29من الخطأ نعم او يكون متسببا كان يحفر حفرة ويسقط فيها انسان او يحفر بئر في الطريق ويسقط ولا يجعل عليها حواجز ويسقط فيها انسان هذا خطأ بالتسبب. نعم والخطأ ان يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب ادمي. نعم. وعمد صبي ومجنون خطأ
43:56من انواع الخطأ عمد الصبي والمجنون لان الصبي والمجنون ليس لهما قصد ولا نية. ولو كانت الالة صالحة للقتل لان القصد معدوم لان الصبي والمجنون ليس لهما قصد. فهو من قسم الخطأة نعم. ويقتل عدد
44:17بواحد تقتل الجماعة بالواحد اذا تعمد جماعة قتل شخص واشتركوا في قتله فانه يقتص منهم جميعا لعموم الاية كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس لان جماعة من اهل صنعا سبعة قتلوا شخصا فامر عمر ابن الخطاب رضي
44:49الله عنه بقتلهم جميعا. وقال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم. وهذا حفظ للدماء لو لم تقتل الجماعة بالواحد لظاع القصاص. يعني كل واحد يبي يقتل واحد يجيب معه واحد او اثنين تشاركهم ولا يصير
45:09عليهم قصص؟ هل اجل سد الطريق عليهم؟ يجب يجب القصاص عليهم جميعا. حفظا للدماء. نعم ويقتل عدد بواحد ومع عفو يجب دية واحدة. اذا قتل جماعة شخصا متعمدين يقتص منهم
45:29الا اذا عفا ولي الدم تجب عليهم دية واحدة فقط لانها نفس واحدة. فيكون في هدية واحدة نعم ومن اكره مكلفا على قتل معين. الامر بقتل غيره. اذا كان المأموم
45:49ليس له قصد كالصبي او من الذي لم يعرف قصد الامر مثل السلطان امر احدا لقتل شخص ولم يعلم ان السلطان ظالم لان الغالب ان السلطان يقتل من يستحق القتل. فهذا يكون القصاص على الامر
46:09وليس على المأمور لان المأمور اصبح مثل الالة. مثل الالة بيد القاتل. فيكون القصاص على الامر لان المأمور ليس له قصد وكذلك اذا اكره شخصا الامر اكره شخصا على قتل شخص وآآ
46:35المأمور يعرف ان هذا عدوان وانه ولكن قال اخاف يقتلني ابقتلها اللي هو امر بقتله علشان ما يقتلني. يقول القصاص على الاثنين على الامر والمأمور لانه ليس للانسان ان يهدي نفسه بقتل غيره. ليس للانسان ان يفدي نفسه
46:55بقتل غيره فاذا اكرهه فيمتنع من هذا فاذا نفذ فانه يكون شريكا في القتل فيقتل بل الامر والمأمور نعم. ومن اكره مكلفا على قتل معين مكلف يعني بالغ عاقل. اما اذا كان صبي او مجنون
47:15القصاص على الامر. نعم. ومن اكره مكلفا على قتل معين او على ان يكره عليه ففعل او على او على ان يكره عليه. نعم. او على ان يكره عليه ففعل فعلى كل القود او الدين
47:35على الاثنين الامر والمأمور نعم. المكره والمكره. نعم. وان امر به غير مكلف او من يجهل تحريمه او سلطانا او سلطانا ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الامر اذا كان المأمور لا يدري او صغير او مجنون غير مكلف فالقتل او الديه على الامر. لان هذا اصبح
48:05مثل الالة بيده نعم. فصل يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للام ان تترك حضانة الاولاد للاب؟ لاجل ان تتزوج باخر. اذا علمت ان الاب في تربية اولاده
48:27هل يجوز للام ان تترك حضانة الاولاد للاب؟ لاجل ان تتزوج باخر. اذا علمت ان الاب قاس في تربية اولاده اذا علمت ان الاب ايش؟ ان الاب قاس. قاس. نعم. قاسي
48:45ليس لها ان ان تترك الطفل الا اذا عقدت النكاح اذا عقدت النكاح على اجنبي من المحظون سقطت حضانتها اما قبل العقد فلا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تسكنوا اختي معي
49:04وهي غير متزوجة وتعمل وتحصل على راتب وعلى مكافأة خاصة للسكن فهل يجوز لي ان اخذ هذه المكافأة الخاصة بالسكن كلها؟ لانني مسؤول عنها لا تأخذ منها الا ما سمحت نفسها به. ما سمحت نفسها به تأخذه. واذا انك ما انت بملتزم
49:30هي تقدر انها تستأجر سكن وتسكن فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان بعض ورثة من الفقراء والمساكين. فهل يجوز دفع الزكاة لهم من قبل الوارث نعم الزكاة
49:50نعم وش يقول؟ يقول اذا كان بعظ الورثة من الفقراء والمساكين فهل يجوز دفع الزكاة لهم من الوارث لاحظوا الارث الذي يسقط النفقة ان يكون المنفق المنفق وارثا للمنفق عليه. اما العكس
50:11اذا كان المنفق عليه وارثا للمنفق هذا لا يسقط النفقة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الاباء يقول لابنائهم بعض الاباء يقول لابنائه الموظفين كل واحد منكم يدفع لي شهريا مبلغا معينا. فهل هذا المبلغ يجب دفعه من جميع الابناء
50:37للابن يأخذ من مال اولاده ما يريد. لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. فله ان يأخذ هو بنفسه لان اولاده ملك له انت ومالك لابيك وله ان يفرض عليهم ايضا
50:56له ان يفرض عليهم مبالغ لانه والدهم وهم ملكه ومالهم ملكه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اختي الفقيرة هل يجب علي ان انفق عليها؟ وهل يجوز نعم اخته الفقيرة. مم. هل يجب علي ان انفق عليها؟ وهل يجوز لي ان اعطيها من الزكاة
51:24اذا لم تكن وارثا لها لو ماتت وهي فقيرة يجب عليك ان تنفق عليه. الشروط الثلاثة التي مرت بكم طبقوها على الواقع. نعم فمن انطبقت عليه وجبت النظرة ومن لم تنطلق لا تجب
51:41عندكم ضوابط؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب النفقة على الابن لوالديه اذا كان لديهما راتب تقاعدي او انها تجب على كل حال لا ما تجب اذا كان الوالدان غنيين لا تجب على الولد النفقة عليهما لانهم ليسوا ليسوا بحاجة لكن
52:05له للوالد ان يأخذ من مال ولده له ان يأخذ من مال ولدك. ولو لم تجب له النفق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان والدي يسير مع جماعة بدعية
52:21وانا اخالفه ولا اسير معه. وبهذا الخلاف لا يرظى علي ويغظب علي. فهل هذا من العقوق؟ وما الواجب علي نعم هذا من العقوق الواجب ان تحسن الى والدك. حتى ولو كان كافرا تحسن اليه تنفق عليه اذا احتاج. صاحبهما في الدنيا
52:41معروفة الكافرين صاحبهما في الدنيا معروفا لكن لا تطيعهما في معصية الله اما النفقة تجب عليك اذا احتاجت ولو كان كافرا فكيف بالمسلم الفاسق المسلم اذا كان الوالد المسلم اذا كان فاسقا لا تسقط لا يسقط الانفاق والاحسان عليه على ولده لكن
53:08مع هذا يدعوه الى الله ويبين له وينصحه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله في الشرط الثالث على لنفقة الاقارب ان تكون فاضلة عن قوت وزوجته ورقيقه. هل يدخل الخدم الموجودون الان في البيوت مكانا رقيق
53:33لا ما يدخلون لان نفقتهم من من رواتبهم. نفقتهم من رواتبهم لا تجب على المستأجر. نعم وايضا فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتراط المؤلف في قوله اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه ولم يذكر انها
53:53افاضلة ايضا عن نفقة ابويه واولاده. فهل يشترط ان تكون فاضلة اي نعم هذا شرط للجميع شرط للجميع للابوين والاقارب ان يكون النفقة فاضلة عن قوت نفسه قوت زوجته وقوت آآ رقيق. هذا عام شرط عام للجميع. نعم
54:18يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الام احق بالحضانة. فهل يلزم الاب ان يعطيها اجرة حضانة؟ لو طلبة؟ لا هذا حق عليها واجب عليها. الا يعطيها اجر؟ يلزمها الا يعطيها اجرة حضانة؟ نعم
54:39يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نفقة الام اذا كان لديها ابناء ابناء كثيرون نفقة الام. مم. اذا كان لديها ابناء كثيرون. هل يكون على الموسر منهم ام على الجميع اكون على كل من يقدر منهم على قدر ميراثه كما عرفتم على قدر ميراثه. نعم
55:07يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البنت هل تلزمها النفقة على والديها؟ مع البنت هل تلزمها النفقة على والديها مع وجود اخوة ذكور لها موسرين النفقة نفقة الوالدين تكون على على الاولاد على الاولاد فاذا لم ينفق اخوتها لا تترك
55:33والديها تنفق اما اذا انفقوا الحمد لله حصل المقصود. لكن اذا لم ينفقوا فلا تترك والديها بحاجة وآآ فقر تنفق عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مع اختلاف الدين اذا كان الوالد كافرا فهل يلزم ابنه المسلم ان ينفق عليه؟ نعم
55:54سمعتم هذا؟ صاحبهما في الدنيا معروفا وبالوالدين احسانا وعام هذا ومن الاحسان الانفاق عليهما ولو كان كافرا احتاج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الى كم من السن ينفق على الابناء هل هو الى بلوغهم فقط؟ الى ان يستغنوا
56:16انفق عليهم اذا لم يستغنوا لو كان ابنك عمره خمسين سنة ولكنه فقير ولا يقدر على الكسب يلزم تنفق عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الام احق بالحضانة من الاب على الاطلاق؟ ام يقال ان الاحق بالحضانة هل اصلح
56:37قد تكون الام اقل اذا كان الاب فيه مانع من الحضانة فتكون الحضانة اذا كان الاب فيه مانع من الحضانة الحضانة للام على كل حال الا ان يكون الام عندها مانع من الحضانة يمنعها تكون للاب تنتقل للاب. نعم. لانه حق واجب عليها
57:03ما هو بحق لها حق واجب عليها للمحظون. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قريتنا اذا مرضت الدابة يقومون بذبحها ويقولون ان في ذلك اجر لانه اراحة للدابة. هذا جهل ولا يجوز. ما تذبح الدابة لاراحتها الا اذا كانت توكل ولا يهدر لحمها
57:29وانتفعوا به فتذبح. اما اذا كانت لا تؤكل ولا يجوز ذبحها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقك الله ما حكم قتل الحيوانات؟ عند حدوث وباء في البلد؟ وهل يؤكل لحمها ان كانت مما يؤكل
57:50اذا كان قتلها لدفع شر متحقق فلا بأس بقتلها دفعا للشر المتحقق واما اكل الاحياء فهذا يرجى عقيل الاطباء. اذا قرروا انه ليس في اكله ضرر فيؤكل اذا قرروا انه ما فيه ظرر لا ما يجوز
58:09نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قتل الحشرات عن طريق ما يسمى بالصعق الكهربائي هل هو داخل في الاحراق بالنار؟ نعم هو احراق هو نوع من الاحرار وفيه بديل وهو القتل بقتل المؤذيات والحشرات بالمبيدات. المبيدات غير الصعبة
58:34نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صاحب شرح كشف المخدرات يقول ويكره خصاء حيوان لماذا يكره الخصام انه انفع للحم لان في تعذيب للحيوان لان هو ما قال يحرم يقول يكره لما فيه من التعذيب للحيوان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقك
58:59الله اذا طلب العبد من سيده ان يزوجه فهل يجب على السيد ذلك لا يجب عليه ان يعف هذا من النفقة. من النفقة اعفاف المنفق عليه. اذا احتاج الى ذلك
59:15لان هذا من الظروريات نعم يقول فاما ان يزوجه واما ان يبيعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان النفقة تجب على السيد ولو كان العبد ابقا. فاذا كان العبد ابقا فكيف ينفق عليه؟ وهو قد شرد. اذا جاء اذا جاء
59:39يدفع لهم الوقت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تجب نفقة الزوجة اذا كانت عند اهلها مع انني اخذها وقتها؟ اذا كان لها بذلك فلها النفقة. اما اذا كانت ناشزا وعصته بدون اذنه ليس لها نفقة حتى ترجع. نعم
1:00:02يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاب الذي امتنع عن النفقة على اولاده. وكانت امه وكانت امهم تنفق عليهم وهي تنوي الرجوع بالمال على الاب. فهل يسقط المال بمضي الزمن اعد السؤال الاب الذي امتنع عن النفقة على اولاده. نعم. وكانت امهم تنفق عليهم. ايه. وهي تنوي الرجوع بالمال
1:00:30على الاب هذا يدخل نعم يدخل فيما سبق لكم انه اذا انفق عليه احد بنية الرجوع بدلا عن من تجب عليه النفقة له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول افكر دائما في امر المعيشة والمستقبل المعيشي
1:00:49ومستقبل ابنائي المعيشي واصابني من جراء ذلك هموم وغموم وشدة. فما توجيهكم لي؟ وما نصيحتكم في ذلك؟ هذا من الشيطان ان تستعيذ بالله من الشيطان وان تتوكل على الله وتحسن الظن بالله وان الله لن يضيعك ولن يضيع اولادك
1:01:12اترك هذه الهواجس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رفظت الام الحضانة للابن فهل تلزم او تنتقل الحضانة حسب الترتيب المذكور؟ هذا حسب رأي القاضي هذا حسب رأي القاضي. نعم
1:01:31يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس على المماليك الخدم والسائقين في هذا الزمن في وجوب النفقة عليهم؟ لا لا يلزم النفقة عليهم الا بشرط اذا شرطوا فلهم ما شرطوا اما اذا لم يشترطوا فنفقتهم عليهم ومن رواتبهم
1:01:52نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصغير لا يعرف مصلحة نفسه ولا يدرك الامور فكيف يخير بين والديه اذا بلغ سبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خيره ما نعترض على هذا. والمميز عنده تفكير وعنده معرفة بما هي
1:02:12آآ بما ينفعك. وما يضره يعمل باختياره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوجت اذا تزوجت المرأة الحاضنة للطفل من عم الطفل فهل تسقط حضانتها يقول لك اجنبية من محضون تسقط حضنتها اذا تزوجت باجنبي مما حضر. اما عمه فليس اجنبيا
1:02:41وهو من محارم بنت اخيه ايضا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب مريظا نفسيا وكانت الحضانة اذا كان الاب مريضا نفسيا. وكانت الحضانة للام ثم تزوجت. فهل للاب الحق
1:03:00في ان يأخذ اولاده اذا كان مريضا نفسيا فهو لا يصلح للحضانة تنتقل الى من بعده الى ام الاب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم لو تنازل الاقرب عن الحضانة للابعد ولم يوجد بينهم تنازلات فيه تنازل
1:03:20هذا حقا عليه ما له يتنازل عنه. اللي يلاحظ مصلحة الطفل ما هي بتلاحظ مصلحة الحاظم. لاحظ مصلحة الطفل يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القاتل لا يخلد في النار. فكيف توجه النصوص التي فيها انه مخلد
1:03:41تخليد ليس ابديا تخليد طول العذاب وطول المدة وليس ابديا وليس في الاية خالدا فيها ابدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عنه. خالدا ما ما فيه خالدا ابدا وانما خالدا فيها. فهو خلود
1:04:05اه طويل يعني. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القصاص من القاتل عمدا؟ يعد تكفيرا عن قتله للقتيل هذا حق لاولياء الدم اخذوا به. اما حق القتيل يبقى عليه. الى ان يتوافى هو واياه عند احكم الحال
1:04:29نعم ويقول فضيلة الشيخ القصاص والديا والعفو هذا حق لاولياء الدم. نعم ويقول كذلك وهل ينبغي للقاتل اذا قتل احدا ان يسلم نفسه ام تكفيه التوبة؟ لا يسلم نفسه لان هذا حق لمخلوق
1:04:48ما تكفي به التوبة لابد ان يسلم نفسه الجهة المختصة لاستيفاء القصاص اذا طلبوا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صاحب صاحب حافلة دهس رجلا كافرا فهل يجب عليه الكفارة ام لا
1:05:12نعم الذي في البلاد قدم باذن ولي الامر او باذن احد المسلمين من اهل البلد هذا مستأمن الذي ودمه معصوم الذي يدهسه عليه الكفارة والديرة وان كان من قوم بينكم وبين ام ايثار هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة. نعم
1:05:41يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حكم السكران في الخطأ؟ كحكم الصبي والمجنون اي ان عمده خطأ السكران على قسمين سكران بغير اختياره ما درى او اكره على المسكر فهذا لا يؤاخذ. واما اذا كان باختياره هو الذي شرب الخمر. ويعلم انه مسكر فهذا لا يسقط عنه
1:06:08لا يسقط عنه الحد ولا يسقط عنه الجناية التي يرتكبها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الصبي قاصدا للقتل اذا كان الصبي قاصدا للقتل نعم فكانت الالة صالحة لذلك فهل يعد من العمد؟ اخذتم هذا يا اخي قريب انعمت الصبي
1:06:35يعتبر خطأ لانه لا قصد له ليس له قصد وان كانت الالة صالحة لكن ما ليس له قصد معتبر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترك عدد في قتل شخص
1:06:50لكن مع تفاوت اعمالهم منهم من باشر القتل ومنهم من اعان عليه فهل يقتص من الجميع في ذلك؟ يقتص من المباشر اذا كان هناك كسبب هناك متسبب وهناك مباشر. فيقتص من المباشر في القتل
1:07:08نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قتل شبه العم تغلظ الدية فكيف يكون التغليظ في هذا الوقت قيام الابل اذا كان القتل خطأ الابل تكون اربعة تكون خمسة انواع
1:07:29كل نوع له قيمة دون الاخر. اما اذا كان القتل شبعا او عمد فانها تغلظ تكون اربعة انواع فقط ما هي بخمسة انواع نعم. وتعتبر قيامها في كل وقت بحسبه. نعم الاصل الابل وتقوم في كل وقت
1:07:49بحسبه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يعطيه الابن والده؟ يعود للابن بعد وفاة الوالد وهل له ان يشتهي الماء؟ الما يعطيه الابن لوالده. يعود للابن بعد وفاة الوالد؟ لا. ما اخذه الله
1:08:09واعطاه الابن اياه يكون ملك للوالد يورث عنه. يورث عنه. نعم. ولا يسترجعه. المعطي او المأخوذ منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك
1:08:28هل يجوز للاب ان يأخذ من ما لي ابني ابنه من غير رضاه؟ ام ان هذا خاص بالابناء فقط الحديث عام والله اعلم الحديث عام لعمودي لعمود النسب الابنا وابنائهم اولادهم. نعم
1:08:49يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امام يقرأ في الصلاة الحمد لله رب العالمين ولكن لا يثبت الالف المادية التي بعد العين فيقول الحمد لله رب العالمين او العلمين فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة من خلفه
1:09:09اذا كان يحسن اه القراءة لو نبه لها فلا تجوز الصلاة خلفها وهو يجب عليه ان يتعلم القراءة الصحيحة ولا يجوز له يبقى على على قراءة غير صحيحة اما اذا كان ما يحسن ولو علم ما يستطيع مثل الالساغ مثل فهذا صلاته صحيحة بالنسبة له. اما بالنسبة لمن
1:09:42فلا تصح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مديري في العمل لا يصلي معنا جماعة الظهر لا يصلي معنا صلاة الجماعة صلاة في المسجد بل اذا جاء وقت الصلاة يغلق على نفسه باب المكتب فكيف التعامل الشرعي معه
1:10:06ترفعون بشأنه الى من هو فوقه من المسؤولين ترفعون بشأنه تخبرون عنه وعن فعله الى من فوقه من المسؤولين ويلزمونه بالصلاة معكم في المصلى. نعم يقول فضيلة الشيخ وان لا يطرد من الوظيفة ما يترك. نعم
1:10:29يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المؤذن اذا تأخر عن وقت الاذان بعشر يقول هل المؤذن اذا تأخر عن وقت الاذان بعشر دقائق. هل اذا حضر بعد ذلك له ان يؤذن
1:10:45لا يغر الناس اذا تأخر عن وقت عن دخول الوقت وهناك مؤذنون اذنوا حصل المطلوب باذان الاخرين فلا يؤذن يغر الناس ربما آآ الصيام يتأخر بسببه بعد طلوع الفجر يجب التنبه لهذا الامر
1:11:07نعم يقول فضيلة الشيخ اما لو لم يكن هناك احد اذى فلا فيؤذن يؤذن لا بأس لكن اذا كان البلد فيه مؤذن يكتفي باذانهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي جدة كبيرة في السن
1:11:26وتقول انها قد ارظعتني وانا في الحوليين. حيث انها في هذا الوقت ليس له ايش؟ يقول لي جدة كبيرة في السن وتقول انها ارظعتني وانا في الحولين. مم. حيث انها في ذاك الوقت ليس عندها اولاد ترضعهم. وعمرها تقريبا في وقت
1:11:46ضاع فوق الخمسين فهل يقبل ذلك اذا كانت عاقلة وامينة تقبل شهادتها. ويثبت الرظاع بشهادتها واللبن ما له وقت اذا ذر للمرأة لبن وارضع اثنين وطفلا صار ابنا لها ولو كانت في الخمسين او الستين او
1:12:09العبرة بوجود اللبن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تسمية البنت باسم ملكة؟ هم؟ هل يجوز تسمية البنت باسم ملكة ملكة او ملكة ملكة الاسم الموجود اذا يسمح الملك انك تسميها ملكة
1:12:37نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل سافر على الطائرة وادركته صلاة الظهر والعصر والمغرب فكيف يصلي هذه الصلوات على متنها؟ ام له ان يؤخر حتى يصل الى المطار؟ لان الطائرة لا تكون في اتجاه القبلة
1:12:57اذا اذا خشي من خروج وقت الصلاة الثانية مثلا العصر خشي ان تغرب الشمس قبل ان تحط الطائرة في المطار فانه يصلي في الطائرة. ولا يخرج الصلاة عن وقتها. اما اذا كان يعلم ان الطائرة
1:13:17قبل غروب الشمس فاذا نزل يصلي الظهر والعصر في المطار. نعم. ويصلي على حسب حاله في الطائرة حسب امكانه. اتقوا الله ما استطعتم. لكن لا يخرج الصلاة عن وقتها. نعم
1:13:34يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا مدرس وتبدأ الحصة التي بعد الصلاة صلاة الظهر تبدأ الحصة وانا لم اصلي قلناها البعدية فهل يجوز لي ان اصليها ولو بعد دخولي الحصة بمقدار دقيقتين او ثلاث دقائق؟ صلها بعد الحصة ما يفوت وقتها
1:13:54اذا انتهت الحصة صل الراتبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يصلي الوتر دائما بعد اذان الفجر ويقول ان الوقت الذي في التقويم ليس بدقيق. فهل قوله صحيح؟ هذا مخالف للمسلمين. مخالف. للتقويم المعتمد
1:14:14وهذا من الشذوذ الذي لا يجوز له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه القاعدة صحيحة وهي ان من صحت صلاته صحت امامته؟ نعم هذا قول لاهل العلم هذا قول لاهل العلم
1:14:33يقولون ان الفاسق تصح صلاته فما دامت تصح صلاته تصح امامته. ولكن المذهب يقول لا الفاسق لا تصح صلاته لكن لا تصح امامه لانه ليس عدلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز صرف الزكاة في حفر بئر للمحتاجين
1:14:57لا لا ما يجوز وضع الزكاة في المشاريع لا حفر الابار ولا بناء المساجد انما الزكاة للفقراء والمساكين المذكورون في الاية تسعة اصناف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الخطيب اذكروا الله يذكركم او قال
1:15:17وسلموا على محمد صلى الله عليه وسلم. هل يعتبر هذا امر منه للحاضرين؟ فيجوز الكلام اثناء الخطبة على الدعاء وحيث ان البعض يذكر بقوله لا اله الا الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت عال
1:15:37اثناء الخطبة الاولى واول الخطبة الثانية لا يتكلم واذا اراد ان يتشهد او يصلي على النبي يكون في سره الا يرفع صوته. اما اذا بدأ الدعاء بدأ الخطيب بالدعاء فيؤمن ويجوز الكلام حينئذ لان الخطبة معناها انتهت
1:15:57بقي الدعاء فقط نعم هذا سؤال طويل يقول فضيلة الشيخ يقول اعمل في مستوصف طبي. اخاف انه ما يمديها الحين. خلوا بعدين