39 من 69/شرح أخصر المختصرات/كتاب البيع والمعاملات/الإجارة وأحكامها/الشيخ صالح الفوزان/فقه
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اقصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس التاسع والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة
0:20السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس شركة المفاوضة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:39الخامس من انواع الشركة وهو الاخير شركة المفاوضة بان يفوض كل من الشريكين صاحبه في كل تصرف مالي وبدني فهي تشمل شركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة الابدان كلها تجتمع في شركة المفاوضة
1:16نعم الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف ما لي نعم او بدني نعم. ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما. اشتركا في كل ما يثبت
1:36لهما من الملكية او يثبت عليهما من الديون يشتركان في ذلك. نعم ويشتري كافي كل ما يثبت لهما وعليهما. فتصح ان لم يدخلا فيها كسبا نادرا. آآ تصح مطلقا الا اذا ادخل فيها
2:03كسبا نادرا كأن يقول ما وجد احدنا ما وجد احدنا من ركاز مثلا فنحن فيه شركاء او ما وجد احدنا من لقطة فنحن فيها شركاء هذا كسب نادر او غرامة ما يلزم احدنا من غرامة فيتحمله جميعا
2:34من غرامة بدنية كأن يجني احدهما تلزمه غرامة بسبب جنايته فهذا لا يدخل في الشركة. واذا شرط فيها افسدها نعم وكلها جائزة ولا ظمأ ولا ظمان فيها الا بتعد او تفريط. كلها جائزة ولا ظمان اذا
3:01الف منها شيء فلا يطالبه الاخر بالضمان الا اذا تعدى وتسبب عن تعديه التلف او فرط فتسبب عن تفريطه تلف فانه يسأل عن ذلك ويظمن. نعم فصل وتصح المساقات على شجب. من انواع الشركات المطلقة المساقات
3:32المساقات على الشجر بان يكون له نخل او عنب او رمان او كل شجر له ثمر يؤكل لكنه لا يقدر هو على سقيه. فيدفعه لمن؟ يقوم على سقيه بجزء من الثمرة
4:00بجزء من ثمرته والدليل على ذلك قصة خيبر فان فان المسلمين لما استولوا عليها واصبحت مزارعها ونخيلها غنيمة للمسلمين وملكوها وارتفعت عنها ملكية اليهود طلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم
4:36ان يتركهم يسقونها ويعملون عليها بجزء من الثمرة لانهم اعرف بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعها اليهم يسقونها ويعملون عليها بجزء من الثمرة لهم والباقي للمسلمين فهذا دليل على صحة المساقات على الشجر
5:09نعم وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. له ثمر يؤكل اما الثمر الذي لا يؤكل فهذا لا يساق عليه لانه لم يرد انما ورد الدليل في الثمر الذي له في الشجر الذي له ثمر
5:30يؤكل كالنخيل والاعناب نعم وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها سواء كانت الثمرة معدومة وقت العقد لكنها توجد او كانت الثمرة موجودة على رؤوس الشجر وهي بحاجة الى السقي
5:55بحاجة الى السقي. فتصح في الحالتين نعم. وثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرسها ويعمل عليه حتى يثمر. هذه مغارسة. هذا نوع ثاني. وهو المغارسة. وساقات على شجر موجود المغارسة على ان يدفع له شجرا يغرسه
6:23ويسقيه ويعمل عليه الى ان يثمر بجزء من الثمرة هذي تسمى المغارسة والمناصبة. نعم. وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر او منهما. بجزء من الثمرة يغرسه
6:47ويعمل عليه حتى يثمر ويأخذ جزءا من ثمرته والباقي لصاحب الشجر او يغرسه ويعمل عليه بجزء من الشجر بجزء من الشجر اذا استتم صار يثمر ويكون له جزء من مشاع من الشجر
7:14نعم بجزء من الثمرة او الشجر او منهما. او من الجميع بجزء من الشجرة ومن الشجر ومن الثمر جميعا. نعم فان فسخ ما لك قبل ظهور ثمرة فلعامل اجرته المساقات الممارسة
7:39عقد جائز لكل منهما فسخها فاذا فسخت بعد تمام الثمر فلكل نصيبه واذا فسخت قبل تمام الثمر فللعامل الاجرة اجرة مثله الثمر يكون لصاحب الشجر لانه لم يستتم لم يستتم ولم يصلح للانتفاع
8:16فيعطى العامل اجرته عما بذل اذا فسخ احدهما والثمرة تكون لصاحب الشجر. لانها غلة شجره. نعم فان فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل اجرته. او عامل فلا شيء او فسخ عامل قبل
8:42الثمرة قبل ظهور الثمرة لكنه عمل فعل شيئا لكنه فسخ. ليس له شيء لانه لم يكمل لانه لم يكمل اما اذا فسخها صاحب الشجر فللعامل الاجرة. اما اذا فسخ العامل قبل ظهور الثمر
9:06ليس له شيء لانه هو الذي اسقط حقه. نعم. او عامله فلا شيء له وتملك الثمرة بظهورها. نعم. فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت بعده وعلى عامل كل ما فيه نمو. نعم. وتملك الثمرة بظهورها. تملك الثمرة بظهورها
9:32اذا ظهرت الثمرة وبانت صارت ملكا لهما للعامل ولصاحب الشجر. اما قبل ان تظهر فان كان الفاسخ العامل فلا شيء لا وان كان الفاسق صاحب الشجر فللعامل اجرته كما سبق. نعم. وتملك الثمرة بظهورها فعلى عامل
9:56تمام عمل ما يلزم هذا بيان مسألة جديدة وهي ما يلزم كلا من صاحب الشجر ومن صاحب العمل كل منهما يلزمه شيء. نعم. فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت بعده. على عامل تمام
10:18عمل اذا فسخت بعدها اي بعد ظهور الثمرة حتى يكمل عمله ويستحق نعم وعلى عامل كل ما فيه نمو او اصلاح وحصاد ونحوه. وعلى العامل كل ما فيه صلاح الثمر
10:38من سقي وتسميد اه وتعبير النخل كله على العامل وعلى صاحب الشجر ما يصلح الشجر. من ايجاد الماء وحفر البير وبناء الجدران على على الشجر فعلى العامل ما يلزم العمل وعلى صاحب الشجر ما يصلح الشجر
11:13نعم. وعلى عامل كلما كل ما فيه نمو او اصلاح وحصاد ونحوه. وعليه الحصاد على العامل والجذاذ مؤنة الحصاد ومؤنة الجذاذ على العامل. نعم. وعلى رب اصل حفظ ونحوه وعلى صاحب الاصل وهو صاحب الشجر ما يصلح الشجر
11:38فالحاصل ان على العامل ما يصلح الثمرة وعلى المالك ما يصلح الشجر هذه هي القاعدة نعم وعليهما بقدر حصتيهما جداد اما الجذاذ وهو قطع الثمر من رؤوس النخل فعليهما جميعا. على كل على قدر ملكه هجرة الجداد
12:08على الاثنين لان النفع لهما جميعا نعم. وتصح المزارعة المزارعة هذا قسم ثالث وهو المزارعة ما هي المزارعة المزارعة ان يدفع ارضا لمن يزرعها بقسط من الثمرة. يدفع ارضا زراعية. لمن يزرعها
12:40بقسط من الزرع ومن من نتاج الزرع وهذا ايضا حصل بين اهل خيبر والرسول صلى الله عليه وسلم فانه دفع اليهم الارظ يزرعونها ودفع اليهم الشجر يسقونه بجزء من الزرع وجزء من ثمرة الشجر. نعم
13:11وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض. بجزء معلوم كالربع والخمس والسدس فان كان الجزء مجهولا كان يقول ازرع هذه الارض بجزء من الغلة ولم يبين هل هو العشر
13:30خمس فانها لا تصح لانه يحصل النزاع فيما بعد. فلا بد من بيان مقدار الجزء وان يكون مشاعا ايضا ليشتركا في الغنم والغرم اما ان قال ازرع هذه الارض بجزء ازرع هذه الارض ولك زرع الجهة الفلانية
13:58من الارض ازرع هذه الارض كل كلها. ولك زرع الجهة الفلانية منها لم يصح. لان الجهة قد ينبت فيها الزرع ويصلح وقد لا يصلح فاذا قال ازرع هذه الارض بجزء مما يحصل من اصح
14:19لانهما يشتركان في القليل والكثير اما يزرعها ولك زرع الجهة الفلانية منها او لك ما ينبت على السواقي والجداول منها لم يصح هذا او قد يحصل فيه شيء وقد لا يحصل
14:41وقد يكون الزرع كله في في ما عين ويكون الباقي ما فيه شيء فيفلس احدهما فلا بد من ان يكون مشاعا بينهما. بالقليل والكثير. نعم وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الارض
15:07ارض كوني من رب الارض كوني البذر من رب الارض هذا قول في المذهب والصحيح انه لا يشترط انه يجوز ان يكون البذر من العامل يجوز ان يكون البذر من العام. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع
15:28ارض خيبر الى اليهود لم يذكر انه دفع اليهم البذر فدل على ان الامر واسع في هذا. ولا يشترط ان يكون البذر والغراس. يقول صاحب متن الزاد ولا يشترط وكون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس. نعم
15:52فصل وتصح وبقيت قضية في الارظ ايظا هل يجوز ان يؤجر الارض بالدراهم يؤجر الارض لمن يزرعها او يغرس فيها بدراهم نعم يجوز هذا. يجوز ان يؤجرها بدراهم معلومة. سواء زرعها او لم يزرعها
16:21وهذا ما يسمى الان بالصبرة او الحكرة بان يؤجر الارض مدة الارض الزراعية مدة طويلة كل سنة يدفع يدفع دراهم اجرة سواء زرع او لم يزرع هذا يجوز. يجوز كراء الاراضي لمن يزرعها تأجير الاراضي لمن يزرعها؟ نعم
16:47له فصل وتصح الاجارة بثلاثة شروط. الاجارة هي العقد على المنفعة. اما البيع فهو عقد على العين هذا الفرق بين الاجارة والبيع البيع تمليك للعين واما الاجارة فهي تمليك للمنفعة دون العين. والاجارة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع
17:14فان موسى عليه السلام اجر نفسه لصاحب مدين على رعي الغنم ثمان سنين قال آآ فان موسى عليه السلام لما جاء الى صاحب مدين هاربا من فرعون فان صاحب مدين
17:40انكحه ابنته على ان يرعى الغنم له ثمان سنين كمان للسنين وان اتم عشر سنين فذلك له ايضا اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج يعني ثمان سنين. فان اتممت عشرا
18:07فمن عندك تفاوض على هذا فهذا دليل للاجارة من من القرآن دليل للاجارة من القرآن واما الدليل من السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن اريقط الليثي ليدله على الطريق
18:35الى المدينة واجمع العلماء على جواز الاجارة لان الناس بحاجة اليها نعم وتصح الاجارة بثلاثة شروط معرفة منفعة الشرط الاول معرفة المنفعة المعقود عليها اذا اجره الدابة يبين هل هي للركوب
19:06فهل هي للحمل هل هي للدياس او او للنظح نظح الماء من البئر يبين العمل. او اجر الدار يبين المنفعة هل هي للسكنة هل هي ليجعلها محلا للبيع والشراء ليجعلها محلا مصنعا او محلا للحرفة يبين المنفعة
19:38التي يقصدها بالاجارة حتى لا يحصل نزاع واختلاف. نعم واباحتها تكون المنفعة مباحة فلا يجوز ان يؤجر دارا لمن يتخذ مصنعا للخمر او يؤجر دارا او دكانا لمن يبيع المحرمات
20:05لمن يبيع المحرمات والمواد المحرمة او يؤجر جارية للغنى والزمر فكل هذا نفع محرم ولا يجوز الاستئجار له او يؤجر داره للبنك الربوي واجر داره او عمارته للبنك الربوي لان الله حرم الربا
20:40فهذا نفع محرم. نعم ومعرفة اجرة. ثالث معرفة الاجرة او الاول ان تكون المنفعة معلومة. والثاني ان تكون المنفعة مباحة الثالث ان تعلم الاجرة ايضا كما يعلم الانتفاع تعلم الاجرة كما في البيع لا بد من معرفة الثمن والمثمن
21:11ان كانت الاجرة مجهولة لم يصح العقد نعم ومعرفة اجرة الا اجيرا وظئرا الا انه يستثنى من هذا الشرط معرفة الاجرة ما يقوم عرف مقام التعيين فيه كاجرة الظئر وهي المرظعة فالعرف يكفي في هذا
21:38وعلى يكفي العرف في هذا. لان القرآن جاء جواز الاسترضاع وان تكون الاجرة بالمعروف عند الناس من الطعام والكسوة نعم ومعرفة اجرة وعلى الوالد نعم وعلى الوالد رزقهن كسوتهن بالمعروف. نعم
22:09ومعرفة اجرة الا اجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما. الا انه يستثنى من معرفة الاجرة ما يكفي فيها العرف كالظئر وهي المستأجرة لارظاع الطفل نفقتها نفقتها يحددها العرف عند الناس وكذلك العامل له ان يؤجر نفسه بنفقته
22:38وهو ما يسمونه بالجازة يؤجر نفقة يؤجر نفسه بنفقته. وان كانت مجهولة الا انه يرجع فيها الى العرف. نفقة الشخص معروفة يحددها العرف. نعم ومعرفة اجرة الا اجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما. مع ان الطعام والكسوة غير محددين فيرجع
23:06فيهما الى الى العرف كما قال تعالى وعلى المولود له رزقهن اي اي المرضعات وعلى المولود له رزقهن كسوتهن بالمعروف نعم. وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحوه. ها؟ وان دخل حماما او
23:33وسفينة وكذلك مسألة ثالثة يكفي فيها العرف. المسألة الاولى المرظعة. المسألة الثانية آآ العامل يؤجر نفسه بنفقته الثالثة ما تعارفه الناس في الاشياء مثل دخول الحمام مثل ركوب التاكسي السيارات
24:01هذا يحدده العرف الجاري فانت تدخل الحمام الذي هو للاغتسال والتحمم والتنظف ولا تتقاطع مع صاحبه على الاجرة تكتبون عقد ما يحتاج الى هذا تدخل مثل الناس تدفع مثل ما يدفع الناس
24:23اذا ركبت في سيارة الاجرة تدفع مثل ما يدفع الناس. وانتم ما تعاقدتم. ما في عقد بينكم بناء على العرف الجاري. فهذا يكفي فيه فيه العرف. نعم. وان دخل حماما او سفينة حمام
24:42وهو محل تحمم الماء الحار والتنظف لكن الحمام الان صار في عرف الناس محل قضاء الحاجة وهو ليس كذلك. الحمام ما يستحم به. اي يغتسل به. ويتنظف فيه. هذا المعروف
25:04هذا كما سبق ما يحتاج الى بيان الاجرة وبيان التحمم يكفي فيه العرف ان دخل حماما او سفينة او ركب سفينة مثل هالسيارة الان سيارة الاجرة اللي يشتغلون بحمل الناس من موضع الى موضع في
25:28هذا مثل السفينة يكفي عرف الناس فيها. نعم. او اعطى ثوبه خياطا ونحوه او انسان فاتح محل لخياطة الثياب جبت انت القماش ودفعته اليه ليفصله ثوبا لك ويخيط ولا عقدت معه تقول باجرة كذا وخياطة كذا ما يلزم هذا العرف يكفي في هذا. نعم
26:00او وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله اجرة مثل. اجرة المثل مثل ما يدفع الناس. نعم وهي ظربان الاجرة على نوعين اجرة عين او هجرة منفعة
26:20اجرة عينك ان تؤجر نفسك عند انسان ويحدد هذا بالزمن تشتغل عند او المسافة تشتغل عنده يوم يومين ثلاثة او من تاريخ كذا الى تاريخ كذا تحدد بالزمن او بالمسافة اذا
26:40اجرت نفسك اه لدلالة طريق مثلا او لحمل متاع بالمسافة من بلد كذا الى بلد كذا. فتحدد بالزمان او بالمسافة نعم وهي ظربان اجارة عين وشرط معرفتها اه اجارة عين هذي النوع الاول ايجارة
27:07عين يعني المراد بالعين الشيء المعين الشيء المعين كان يؤجر نفسه او يؤجر دابته او يؤجر بيته للسكنى هذي تأجير الاعيان نعم وشرط معرفتها يشترط اول اول ما يشترط معرفة العين المؤجرة
27:34فاذا اجره سيارة فلا بد ان يعينها السيارة الفلانية او اجره دابة لابد ان يعينها لان لا يحصل اختلاف. ما يقول اجرتك دابة لتحمل عليها او سيارة لتركبها بدون ان يحددها نعم لابد ان تعين العين نعم وقدرة على تسليمها هذا الشرط الثاني
28:05ان يكون من اجر العين قادرا على تسليمها للمستأجر مثل البيع. اشترط من شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع. كذلك في الاجابة اذا اجرت شيئا فلا بد ان تكون قادرا على تسليمه للمستأجر
28:28ليتمكن من الانتفاع به نعم وعقد في غير ظئر على نفعها دون اجزائها والشرط الثالث ان يعقد على نفعها ان تكون الاجرة على المنفعة لا على لا على الاجزاء فالذي الذي لا ينتفع به الا بتلفه لا يؤجر. كالطعام لا ينتفع به الا بأكله
28:59فهذا لا يؤجر انما الذي يؤجر هو الذي يمكن ان ينتفع به مع بقاء عينه كالدار للسكنى والدابة للحمل والركوب فما ينتفع به مع بقاء عينه يجوز تأجيره وما لا ينتفع به الا مع تلف عينه او شيء من اجزائها لا يصح تأجيره
29:28نعم وعقد في غير ظئر اما الظهر وهي المرضعة هذا لا شك انه عقد على على شيء من اجزائها وهو الحليب الحليب منها الحليب يخرج من منها ويدر من منها من من سديها فهذا مستثنى مع ان الحليب يتلف باستعماله
29:54شوف الحليب يتلف باستعماله فهذا يستثنى للحاجة الى ذلك نعم وعقد في غير ظئر على نفعها دون اجزائها واشتمالها على النفع. هذا الشرط الرابع ان تكون العين كاملة على النفع المستأجرة من اجله. فان كانت الدابة المؤجرة للحمل لا لا تصلح للحمل
30:23دابة ما تصلح للحمل تعالى تجوز الاجرة لانه لا يمكن استيفاء المنفعة من شيء لا يشتمل على هذه المنفعة المؤجر من اجلها فلو اجرت نفسك لشخص على ان تنسخ له كتابا مثلا تنسخ له كتابا انت لا تحسن الكتابة
30:51ما يجوز هذا ما تقول ابروح اجيب كاتب يقوم مقامي لا ما تروح تقول اجيب كاتب ينسخ بدالي هذا ما يصلح. فان كنت انت تستطيع العمل هذا تؤجر نفسك والا فلا لان لان المنفعة العين لا تشتمل على المنفعة المؤجر من اجلها. نعم
31:14وكونها لمؤجر او مأذونا له فيها. الشرط الخامس ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر او مأذونا له في تأجيرها مثل البيع يشترط في المبيع ان يكون مملوكا للبايع او مأذونا له فيه. كذلك المنفعة
31:40لابد ان تكون مملوكة للمؤجر او وكيلا عن مالكها. فان اجرها اجنبي بدون اذن مالكها لم تصح الاجارة نعم واجارة العين قسمان ايجارة العين نوعان اجارة العين للعمل اجارة عين لاستيفاء المنفعة منها
32:07قسمان نعم واجارة العين قسمان الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤه بقاؤها فيه. نعم القسم القسم الاول ان تكون الاجرة محددة آآ الزمان او محددة المسافة او محددة المسافة هذا واحد الثاني لعمل معلوم كاجارة دابة الثاني ان
32:38هنا العمى ان تؤجر العين لعمل معلوم. لعمل معلوم. نعم. الاول واجارة العين قسمان الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه يؤجر الدار لمدة آآ مدة خمس سنين عشر سنين
32:58يغلب على الظن بقاء الدار الى هذه المدة يجوز لا بأس به ما دام انه يغلب على الظن ان الداب ان العين المؤجرة تبقى هذه المدة فلا بأس بذلك اما اذا كان لا يغلب على الظن بقاؤها فلا تصح الاجارة
33:16نعم الثاني لعمل معلوم كاجارة دابة لركوب او حمل الى موضع معين. الثاني من انواع جارة العين ان يكون الى امد معلوم. نعم لعمل معلوم. ان ان يكون اجارة العين لعمل. عمل معلوم
33:37كاجارة الدابة للركوب واجارة الدار للسكنى واجارة العبد للعمل عند المستأجر نعم الثاني لعمل معلوم كاجارة دابة لركوب او حمل الى موضع معين لركوب لركوب او حمل حمل متاع الى موضع معين. تحمل المتاع مسافة
34:09الى البلد الفلاني او الى المكان الفلاني المعروف لاجل الا يحصل خلاف. نعم. الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة. آآ نعم اجب اول السائل الاخير الاول اجارة عين والظرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين لا او
34:35صوف لا خلنا من الثاني خلنا مع الاول اخر الاول. نعم. الثاني لعمل معلوم. بعمل معلوم بعمل معلوم ركوب او حمل او بناء جدار او غير ذلك تستأجر الشخص او تستأجر الدابة لعمل معلوم محدد
35:02لان الاعمال كثيرة فلا بد ان تحدد الشيء الذي تريده لان لا يحصل نزاع بينكما. نعم. واجارة العين قسمان الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه الثاني لعمل معلوم كاجارة دابة لركوب او حمل الى موضع معين. هذا انتهينا منه. نعم. الظرب الثاني. نعم. عقد على من
35:28في الذمة. الظرب الثاني عقد على منفعة بالذمة. ما هو ما هو بتأجير عين على منفعة كان استأجرته ليبني لك دارا ليبني لك دارا او يقيم لك عمارة ذات ادوار
35:49هذا على عمل وليس على عين اللي جرى هنا على عمل كبناء دار او بناء جدار او غرس اشجار او حفر بير او غير ذلك. نعم. فهذا لا يشترط فيه المدة
36:10لا يشترط فيه المدة لان المدة لان الحفر والعمل والبنا يزيد وينقص ما يتحدد بمدة. نعم. الضرب الثاني عقد عقد على منفعة في الذمة. في الذمة لا على عين الاول عقد على منفعة من عين معينة وهذا عقد على منفعة في الذمة وليست ومتكفل لك يبني لك
36:37بالمواصفات كذا وكذا. يصنع لك آآ خزان او يصنع او اه يصنع لك باب لابد هذا على عمل. هذا ايجارة على عمل يقيمه لك. يقيمه لك هذا يصح. نعم. الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف. نعم. فيشترط
37:07تقديرها بعمل او مدة كبناء دار وخياطة خياطة ثوب نعم وشرط معرفة ذلك وظبطه. ها؟ تحديد العمل يشترط في ذلك تحديد العمل ونوع العمل لان لان الاعمال تختلف فلابد من تعيين نوع العمل الذي تريده البناء الذي تريده نوعا
37:36البناء الذي تريده لان البناء انواع. فلابد ان تحدد نوع البناء الذي الذي تريده من المقاول نعم بالمواصفات المواصفات المعروفة عند المهندسين ولا تقول تبني لي عمارة وتبني لي بيت فقط فان هذا يختلف ويحصل النزاع
38:00نعم وشرط معرفة ذلك وظبطه وكون اجير فيها اديميا جائز التصرف. وكون الذي الذي يتكفل لك بالعمل ادميا جائز التصرف. فلا تعقد مع محجور عليه مع محجور عليه لسفه او لفلس لا تعقد على من لا
38:32يجوز تصرفه نعم وكون اجير فيها ادميا جائز التصرف. اديميا لان الكفالة العمل انما تصلح من ادمي ان كفالة العمل انما تصلح من ادمي ويكون هذا الادمي جائز التصرف فلا يكون صغيرا او مجنونا او مفلسا
39:01مأجورا عليه لفلس فانه لا يصح منه التصرف وبالتالي لا يصح ان تعقد معه اه اجارة نعم وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة. يشترط في الاجرة على العمل
39:21ان لا يكون هذا العمل من العبادات كأن تستأجر شخصا ليؤم الناس في الصلاة. تستأجره ليؤم الناس في الصلاة هذا لا يجوز لان الامامة عبادة فلا يجوز ان تتخذ لكسب الدنيا وطمع الدنيا
39:44وكذلك لا تستأجر من يحج عنك لان الحج عبادة فلا تؤاجر من يحج عنك لكن تدفع له تكاليف تكاليف الحج مثلا وتعطيه مكافأة للامامة في المسجد مكافأة ما هي باجرة
40:08لانه لا بد ان يتفرغ ويترك طلب الرزق فيحتاج الى ما يعينه على القيام بالامامة مثلا يجعل له رزق من بيت المال ولا يسمى هذا اجرة هذا يسمى رزق من بيت المال. لان بيت المال لمصالح المسلمين وهذا منها. ائمة المساجد
40:31الذين يقومون بالاعمال ويتفرغون لها. يحتاجون الى نفقات فيعطون من بيت المال ما يكفيهم واما انه يعقد عليها اجارة فلا يجوز هذا. لان هذا من طلب آآ الدنيا بعمل الاخرة
40:54بل قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار. حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا تتخذ اعمال
41:14اخرة لطلب الدنيا وانما العكس تتخذ الدنيا لعمل الاخرة. ولهذا يقولون من حج ليأخذ فلا يحج من حج ليأخذ يعني يأخذ اجرة فلا يحج لان حجه غير صحيح ومن اخذ ليحج فليأخذ
41:40لان هذا يكون من اجل القيام بالعبادة وتكون ويكون هذا الذي يأخذه عونا له على ذلك. فيستعان بالدنيا على عمل الاخرة ولا يستعان بعمل الاخرة بطلب الدنيا. نعم لا اعد وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة
42:08نعم فلا يجوز ان كما ذكرنا ان تعمل عمل الاخرة لاجل طمع الدنيا وكذلك لا يجوز ان تستأجر للحج غير مسلم. لا يجوز ان تنوب ان توكل ما نقول تستأجر لا يجوز ان توكل
42:30في الحج غير مسلم وتعطيه نفقة الحج. لان الكافر لا يصح منه الحج لا تصح منه العبادات نعم فاذا يجوز الاخذ على الحج بشرطين ان يكون الاخذ من المسلمين الذي
42:50في الحج من المسلمين الشرط الثاني الا يكون قصد الحاج طمع الدنيا وانما يأخذ ما يأخذ يستعين به على الحج لان الحج يحتاج الى نفقة الى اجرة الى آآ طعام وشراب الى آآ تكاليف
43:10فيأخذ بقدر ما يمكنه من الحج. نعم وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة. نعم. وعلى مؤجل ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر يلزم المؤجر؟ نعم وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف
43:33نعم على المؤجر ان يقوم بكل ما يمكن بكل ما يمكن المستأجر من الانتفاع من اصلاح الدار رحل الدابة اذا اجر دابة فلا للحمل او الركوب فلا بد ان يعد بالرحل وبالخطام
44:00الزمام الذي يكون اه الذي تقاد به الدابة فعلى المؤجر كل ما يتمكن به من الانتفاع. نعم. وعلى مؤجل كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب اشد ورفع وحط. نعم لابد انك تكلف الدابة بخطامها وبرحلها
44:30وبحبالها هذا على المؤجر وازود من هذا يقول لابد انك انت اللي تشد الحمل عليها وانك انت التي انت اللي تنزل الحمل عنها هذا صعب هذا جرى به العرف الان نعم
44:48وعلى مؤجل كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط. او رفع وحط يعني بيلزمك اذا اجرت دابة للحمل او السيارة للحمل انك انت اللي تنزله وتحمل على المؤجر. نعم
45:06وعلى مكتر نحو محمل ومظلة. وعلى وعلى مكتر مكتر نعم. وعلى مكتر نحو محمل ومظلة على مكتر مكترن يعني مستأجر نعم. نحو محمل ومظلة نعم وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمها فارغة
45:32وعلى المستأجر خلصنا من المؤجر وما يلزم على المستأجر ان يخلي المحل من الاثار التي حصلت منه بالوعة ملأها بالماء فانه يجب عليه ان يفرغها. اذا اراد ان يخرج من البيت فانه يزيل ما نتج عن استعماله
46:00كتفريغ البالوعة وتنظيف البيت تنظيف البيت من المخلفات التي حصلت بسببه هذا على المستأجر لانه تسلمه لانه تسلمه وهو خال من هذه الامور فحصلت هذه الامور من جراء استخدامه فعليه ازالتها ان ان يسلمها كما تسلمها
46:30من المستأجر نعم وتهزيل نحو ولو حصل خلل في الدار بسببه فانه يصلحه لانه تسلمها سليمة فيسلمها كما تسلمها سليما. نعم. وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمه ها وتاء وتعزيل نعم نحو بالوعة ان تسلمها فارغة وعلى مكر تسليمها كذلك
47:01نعم فصل وهي عقد لازم. الاجارة عقد لازم وعرفنا ان العقد اللازم هو الذي لا يجوز لاحد الطرفين فسخه الا باذن الاخر بخلاف الجائز فلكل من الطرفين فسخه اذا ارادوا ولو لم يأذن الطرف الاخر هذا الجائز. اما اللازم فانه لا يجوز لاحد الطرفين ان يفسخه
47:30الا برضا الاخر نعم الايجارة من هذا النوع من العقد اللازم فلو اراد المؤجر ان يتنازل ويفسخ والمستأجر لم يرظى لا لا يمكن من ذلك او العكس. اراد المستأجر ان يتنازل ويفسخ العقد. والمؤجر لم
47:53لا يمكن من ذلك. لان العقد اذا لزم لا يجوز فسخه الا باذن الطرف الاخر. نعم. وهي عقد لازم فان تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة. استأجر الدار لسكنى سنة وفي اثناء
48:13السنة رحل رحل وترك الدار اما انه بنى له دار والا انه سافر انتهت مهمته وسافر يلزمه ان يدفع كامل الاجرة لان المؤجر مكنه من من المحل الى ان تنتهي المدة. فهو ترك حقه رغبة منه
48:38فيلزمه بقية الاجرة اذا تحول منه قال انا ما لي به حاجة الان انا بنيت لي بيت او وجدت دار نحسا يقول ما يخالف تحول ما يخالف لكن تدفع كامل الاجرة
48:52نعم فان تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة بلا عذر اما لو تحول لعذر بان خربت الدار او تعيبت فانه لا يلزمه دفع بقية الاجرة لانه تحول لعذر. نعم. فان تحول مستأجر في اثناء المدة
49:14عذر فعليه كل الاجرة وان حوله مالك فلا شيء له. نعم وكذلك يعني اذا تحول لعذر كفساد آآ الدار المؤجرة او تعيبها. فلا يلزمه كل الاجرة وانما يلزمه قدر ما سكن فقط
49:34او يكون الذي حوله صاحب الدار صاحب الدار وهو وافق على ذلك المستأجر وافق على ذلك فان فان صاحب الدار ليس له من الاجرة الا بقدر ما سكن المستأجر لانه هو الذي حوله واسقط حقه. نعم
49:55وتنفسخ لتلف معقود عليه. تنفسخ الاجرة اذا تلف المعقود عليه. كان استأجر دابة للركوب وماتت الدابة او استأجر سيارة ليحمل عليها او يركبها وانصدمت وتلفت تنفسخ الاجرة لتعذر الانتفاع بتعذر الانتفاع منها
50:22نعم وتنفسخ بتلف معقود عليه وموته مرتظع وموت مرتظع استأجر مرضعة لترضع طفلا كما سبق يصح ان يستأجرها للرضاع ويكون عليه اجرتها بالعرف لو تلف الطفل الذي استأجرها مات الطفل الذي استأجرها لارظاعه تنفسخ الاجرة لعدم امكان الانتفاع
50:53لان محل الانتفاع مات نعم فلا يقول جيب طفل ثاني نعم وانقلاع ضرس او برئه ونحوه اذا استأجر شخصا ليقلع ضرسه استأجر شخصا ليقلع ليخلع ضرسه كطبيب الاسنان مثلا قدر ان الضرس انخلع من نفسه
51:19فانها تنفسخ الاجرة لزوال اه العمل الذي عقد عليه. نعم. وانقلاع ضرس او برؤه ونحوه. ها؟ وانقلاع ضرس او برأه او برئه من البراءة الشفاء او برئه ايه ببرؤه لاني ما فهمتش او برئ الضرس اوجعه ضرسه
51:46وراح للطبيب يبي يقلعه وقال الطبيب انا اخلعه لك مئة ريال لكن اراد الله ان الضرس بريء اراد الله ان الضرس بريء. قال الطبيب اكفى اخلعه لك مئة ريال. تجيني بكرة. تجي لي بكرة او بعد ساعة
52:02في اثناء ذلك الضرس بريء وزال الالم تنفسخ الاجرة نعم والقلاع والقلاع ضرس او برؤه ونحوه ولا يظمن اجير خاص ما جنت يده خطأ الاجير الخاص الذي استأجر لعمل معين
52:24كبناء جدار كبناء جدار مثلا او خياطة ثوب او غسيله هذا اجير خاص استأجرته لهذا العمل فحصل تلف بالثوب او في في الجدار تعيب لا بتفريط من العامل وانما خلل
52:52بدون تفريط فليس او هو اراد ان ان يغسل الثوب او يكويه بالمكوى فاحترق احترق من من غير تعد منه ولا تفريط ليس عليه ضمان ما جنت يده خطأ فلا ضمان عليه لانك انت ائتمنته على ذلك. نعم. اما ما جنت يده تعمدا فانه
53:22اضمنه نعم ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ اما الاجير العام شوف الاجير العام اللي فاتح محل للخياطة او للغسيل وتلف الثوب هذا يظمن هذا يضمن ما تلف عنده اما الاجير الخاص
53:43اللي مخصوص بعملك انت فقط ولا يشغل الناس. ما يشتغل للناس انما يشتغل لشخص معين. هذا هو الذي لا يظمن الخطأ اما الاجير العام اللي يعمل لك ولغيرك وفاتح محله فهذا يظمن ما تلف عنده خطأ او عمدا. نعم. ولا يظمن اجير
54:05ما جنت يده خطأ ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره كذلك الطبيب والحجام اذا كان حاذقا ترتب على العلاج تلفيات انفس او اعضاء
54:32وهو حاذق هذا لا يظمن هذا لا يظمن اما اذا كان غير حاذق فانه يظمن لانه لم يؤذن له الاشتغال بالطب. فالطبيب الحاذق اذا حصل تلف اثناء عمله من غير تفريط منه فانه لا يظمن
54:53لانه مؤتمن على ذلك ومأذونا له فيه. اما من نفس المريض اذن له ان كان عاقلا واما من نفس الولي ولي الطفل او القاصر اذن له بذلك فانه لا يظمن اذا كان حاذقا. نعم ولا له حجام وطبيب وبيطار. البيطار هو طبيب الدواب
55:19طبيب طبيب الناس الادميين يقال له طبيب اما البيطار فهو طبيب الحيوانات. الذي يعالج الحيوانات والبيطرة معروفة. نعم. ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره. يعني بشرطين لا يظمن هؤلاء بشرطين. الشرط الاول
55:44ان يكون حاذقا ان يكون الطبيب حاذقا لمهنة الطب عنده شهادات معترف بها ومعروف بالحزق هذا الشرط الاول الشرط الثاني الاذن اما من المريض او من وليه انه يعالجه هذا الطبيب الحالق ثم تلف
56:09او حصل ظرر لا يظمن. نعم. وعرف حذقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره. ولن تجد او او ولي غير المكلف يعني نعم. ولم تجني ايديهم. ولم تجني ايديهم
56:26فهذا شرط ثالث شرط ثالث الشرط الاول ان يكون الطبيب والبيطار حاذقين او الحجام كذلك الشرط الثاني الاذن اما من نفس المعالج او من وليه الشرط الثالث الا يكون هذا بتعد من الطبيب
56:50كانت يده فانه يظمن اذا كان متعديا في اجراء العملية على غير المعروف وعلى غير النظام المعروف انه يظمن لانه لم يؤذن له بذلك. نعم ولا راع ما لم يتعدى او يفرط
57:13ولا راعي المواشي الذي يرعى فعدا الذئب على بعضها وتلف او سقطت وتلفت او وقعت في بير الراعي ما يظمن هذي لانه لم يفرط نعم. ويظمن مشترك ما تلف فعله لا من حرزه ولا يكفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
57:39اذا كان عندي اذا كان عندي شجرة مثمرة فوكلت عاملا ان يحرسها ان اذا كان عندي شجرة مثمرة فوكلت عاملا ان يحرسها حتى تنضج الثمرة. اي يحرسها من الطيور والحيوانات الاخرى. فهل هذا يدخل في حكم
58:01مساقاة لا هذه حراسة ما هي مساقاة ان يسقيها اما اذا استأجرته لحراستها هذه حراسة ما ما هي بمساقاة نعم. يقول واذا اهمل العامل في الحراسة حتى اكلت الطيور الثمر. فهل فهل للعامل اجرة
58:22اذا اهمل وتلفت الثمرة او وكلت نتيجة لاهماله فانه يظمن الثمرة يظمن الثمرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما العلة في تحريم ما يسمى بالايجار المنتهي بالتمليك. العلة اختلاف العقدين عقد البيع وعقد الاجارة
58:48هو جمع بينهما وهما مختلفان في الشروط وفي وفي اللوازم فلا يجوز ان يجمع بين عقدين مختلفين. والاجارة نوع والبيع نوع. فلا يخلط بينهما هذي من ناحية الناحية الثانية انه يشترط في البيع ان يكون منجزا من حين العقد ولا يكون معلقا
59:21بشرط مستقبل والايجارة والبيع المنتهي بالتمليك فيه تعليق البيع على اه شرط المستقبل ولا يجوز هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح المساقات على اشجار الزينة؟ واشجار الظل
59:42وكذلك هذي ما هي بمساقات هذي اجارة اذا وجهت واحد يسقي حديقة بيتك او الاشجار الزينة التي تريدها يسقيها هذي ما هي بموساقات هذي ايجارة. المساقات تكون على الثمرة وهذي ما فيها ثمرة. اشجار زينة. نعم
1:00:04يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى باشجار العود والصندل. هل تصح فيها المساقات؟ ما اعرف انا العود والصندل ما ادري وش فيها ثمرة ما ما اعرفها ما ادري عنها نعم المهم اذا كانت الشجرة لها ثمرة
1:00:21توكل تصح المساقات عليها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تأجير البيت على الشخص الذي لا يحضر مع جماعة المسلمين او يركب دشا على البيت المستأجر؟ لا يجوز هذا ان ان يؤجر البيت
1:00:40لمن يعصي الله فيه والتأخر عن صلاة الجماعة معصية وكبيرة من كبائر الذنوب وكذلك تركيب الدشوش التي تأتي بالفضائيات الماجنة والفاسدة لا يجوز تأجير البيت لمثل هؤلاء لانهم يستخدمونه للمعاصي. هذا لا يجوز نعم
1:01:03يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اؤجر الدار على محام في بلد لا تحكم بالشريعة بل تحكم بالقوانين الوضعية القوانين الوضعية هذا اذا كان فيه معصية اذا كان فيه معصية واكل للمال بالباطل والمحامي
1:01:25يحامي بالباطل وبالحجج الكاذبة فلا يجوز تأجيره المحل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تأجير ما ما حكم تأجير محل في العمارة؟ لكي يوضع فيه جهاز صراف الي لبنك ربوي. هذا محل اشكال واشتباه
1:01:46والاحوط ان لا يؤجره الاحوط الا يؤجره لان السحب يختلف من الناس من يسحب من رصيده فهذا لا اشكال فيه انه يسحب من رصيده لا مانع اما ان يسحب ان يسحب من غير رصيده يقرضونه ويقرظه البنك ما يريد بزيادة السحب بزيادة
1:02:12هذا لا يجوز فالصراف هذا محتمل ومحتمل. فلا فالاحوط انه لا يؤجر. لانه قد يستخدم للمباح ويستخدم محرم للمراباة نعم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يملك عمارة تجارية وقام بتأجيرها على
1:02:34لا بنك ربوي والان يريد صاحب العمارة ان يبيعه. ها؟ يقول شخص يملك عمارة تجارية وقام بتأجيرها على بنك ربوي والان يريد صاحب العمارة ان يبيعها على شخص اخر. السؤال هل اذا قمت بعمل السمسرة بين البائع والمشتري
1:02:55اكون اثمة علما بان البنك ليس له علاقة في البيع لا من قريب ولا من بعيد. اذا قمت بالسمسرة بتأجيرها للبنك فلا يجوز لان هذا اعانة على الربا المراباة اما اذا قمت بالسمسرة
1:03:17ببيعها على غير البنك البيع المعروف النزيه فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تأجير الدكاكين كاين على الحلاقين ما حكمه؟ الاصل انه لا بأس لكن لما كانت الحلاقة على الوجه المشروع لا بأس
1:03:37اما تأجيرها الان للحلاقة على الوجه المحرم كحلق اللحى وتصفيف الشعور وغير ذلك من الامور تحولت الان الحلاقة الى محرمة في الغالب في الغالب. ما قليل من الناس الذي يحلق الحلاقة المأذون بها
1:03:57ترعى الكثير على الحلاقة المغيرة عن المشروع فبناء على ذلك لا تؤجر الحلاقين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل استأجر بيتا ليسكنه وتلف مثلا شيء من السباكة او الكهرباء فهل اصلاحها على المؤجر او المستأجر؟ اذا كان تلفها بسبب
1:04:24بالمستأجر فعليه اما ان كان سببه تلفها لغير تسبب من المستأجر فهي على صاحب البيت. لان له ان يؤمن الماء للمستأجر. نعم. عليه ان يؤمن الماء للمستأجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت اريد اصلاح سيارتي
1:04:49وطلبت من العامل ان يصلحها لكنه لم يستطع ذلك. فهل له اجرة الاصلاح كاملة؟ اذا ايش اذا كنت اريد اصلاح سيارتي وطلبت من العامل ان يصلحها ولكنه لم يستطع ذلك فهل له اجرة الاصلاح كاملة
1:05:09اذا كان لا يستطيع الاصلاح فكيف يستحق الاجارة كاملة ان كان قصدك انه اصلح منها شيء وعجز عن الباقي فله من الاجرة بقدر ما اصلح وتخصم عليه النقص. اما اذا كان لم
1:05:29منها شيء فليس له شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تم عقد الاجارة ثم توفي احد الطرفين فما حكم العقد بالنسبة للورثة يلزم العقد لازم ويستمر المستأجر الى ان تنتهي مدته
1:05:52لان لانه ملك المنفعة بالعقد فلا يؤثر فيه موت المؤجر حتى تنتهي مدته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم بالامس بان تسمية البنت باسم ملاك انه محرم. والسؤال ان عندنا فتاة
1:06:13عمرها اربع عشرة سنة. فماذا نعمل في اسمها الان؟ سهل غيروا اسمها الان. غيره من ملاك الى حصة او مريم او فاطمة ولا شيء في هذا الامر سهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استأجرت عاملا ليبني لي
1:06:33دارا واشترطت عليه مدة معينة. اذا اذا استأجرت عاملا ليبني لي جدارا واشترطت عليه مدة معينة خوفا من التساهل والتلاعب والمماطلة. فهل يجوز لي ذلك؟ ما انت استأجرته الان على
1:06:53جدار تحديد البنا بمدة ما ما يصلح لانه العمل يختلف اذا كان تأخيره لتفريط واهمال منه فلك ان تحاسبه على ذلك. اما اذا كان تأخر بناء الجدار لان البناء يتطلب هذا
1:07:13الشيء ولم يقصر هو في شيء فليس لك عليه سبيل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المسلمون يقيمون في بلاد غير اسلامية لا يوجد فيها بيت مال فهل يجوز ان يعطى للامام راتب شهري يؤخذ من صندوق المسجد الذي يجمع فيه
1:07:37رعاة المصلين لا بأس بذلك لا بأس بذلك ان يدفع له قدر ما ما يكفيه ليتفرغ لامامة المسجد كن من صندوق المتبرعين لانه يقوم مقام بيت المال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. من يقول من يقول اريد ان ابحث عن مسجد
1:08:03لاكون امامه ليعينني على مصروفي وعلى مصروف زوجتي. ومنها يعينني على الطاعة. فما حكم هذا العمل الاعتبار بالنيات والمقاصد فاذا كان قصدك الطمع فلا تتولى الامام اذا كان قصدك الامامة
1:08:25والتقرب الى الله تعينك على طاعة الله وعلى حفظ القرآن. وتأخذ ما تعطى الاستعانة على ذلك فلا مانع نعم العبرة بالمقاصد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض ائمة المساجد يتغيبون عن بعض الصلوات في بعض الايام. فهل
1:08:46نصون من حق الصلوات التي تغيبوها يتركون الامامة. يتركون الامامة اما ان يقوموا بها على الوجه المطلوب فاذا لم يقوموا بها على الوجه المطلوب فانه يجب عليهم تركها. لمن يقوم بها الا اذا اذا تأخر لعذر
1:09:06كمرض او سفر اه لا بد منه فهذا عذر لا بأس. ولك يحل لك يحل لك المكافأة او الراتب الذي تأخذه اذا كان تغيبك لعذر شرعي ما اذا كان تغيبك لكسل
1:09:24او لانشغال عن الامامة فهذا لا يجوز لك ان تلتزم بها ولا تقوم بها واشد من ذلك انك تأخذ مكافأتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من شروط الاجابة اباحة المنفعة
1:09:42فهل يجوز تأجير كلب الصيد؟ لا ما يجوز كلب الصيد من الارتفاق. لا يجوز بيعه واذا كان لا يجوز بيعه الحديث الصحيح ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب فكذلك اجارته لان الاجارة بيع الا انها
1:10:02بيع للمنافع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعملوا في مؤسسة مقاولات وقد حدث خطأ في العمل اعلنوا اعملوا اعملوا ايه في مؤسسة مقاولات وقد حدث خطأ في العمل بغير تفريط مني
1:10:19فهل لصاحب المؤسسة ان يخصم من راتبي شيئا نظير هذا التلف؟ هذا خصومة يحتاج الى تحقيق ورجوع الى اهل الخبرة تقرير اهل الخبرة في هذا فهذا لابد من من نظر اهل الخبرة فيه العمل على ما يقررون. نعم
1:10:44يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان عند التاجر كمية من البضاعة وقال خذ عينة منها واعرظها في السوق وهي عليك القطعة الواحدة بخمسين ريال وتذهب وتعرض هذه القطع باكثر
1:11:02علما بان باقي البضاعة ما زال عند التاجر. هل يجوز هذا العمل يجوز العمل على ما على ما وقع عليه البيع ما وقع عليه البيع فانه يلزم ويكون لك وتسلم ثمنه للبايع
1:11:21اما ما لم يقع عليه البيع فلا لا بد من عقد جديد على بقية السلع التي من جنس هذه السلعة التي اشتريتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء عقار قبل بناءه؟ وهل اذا دفع بعض اقساطه وملكه؟ فله ان يبيعه
1:11:41مع العلم ان ذلك كله قبل ايجاد العقاب قبل ايجاد العقار وبنائه لا يجوز هذا هذا ما يسمى بالاستصناع وهو لا يجوز عند الجمهور لا يجوز بيع الاشيا حتى تتكامل وتوجد
1:12:01تكون معروفة اما بيع شيء بالوصف وهو لم يوجد وانما ينشأ من من جديد فهذا لا يصح. هذي مسألة الاستصناع يجوز عند الحنفية فقط اما الجمهور لا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط
1:12:22عند بيع العين المؤجرة ان يخبر المستأجر هل هل يشترط عند بيع العين المؤجرة ان يخبر المستأجر المستأجر ببيعها؟ المستأجر ما له علاقة بالبيع انما علاقته بالايجارة فتبقى اجارته سواء كانت العين باقية على ملك المؤجر او بيعت
1:12:49والمشتري ليس له الحق في ان يخرج المستأجر حتى تكمل مدته. لانها مستثناة مستثناة بالعقد الاول عقد الاجارة وهو ما عليه ظرر المستأجر ما عليه ظرر سواء كانت الدار لزيد او لعمرو ما عليه ظرر في هذا. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هذه
1:13:12امرأة تسكن في امريكا تقول انها ارسلت ابنها الى اليمن لكي يسكن مع اسرة هناك ويتعلم العربية ويحفظ كتاب الله وبعد مدة اشتاقت الام الى ولدها فارادت ان تفسخ العقد الذي بينهما الذي بينها وبين الاسرة في اليمن. فهل عليها ان تدفع
1:13:35اجرة السنة كاملة؟ نعم اذا جاء الفسخ من احد الطرفين ولم يرظى الاخر فان الطرف الاول يدفع الاجرة كاملة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من استأجر سيارة ثم لما ذهب الى النوم سطيا على السيارة وكسر زجاجها
1:13:58وهو قد اقفلها فهل يتحملها المؤجر ام المستأجر علما بانه وظعها كغيرها من السيارات امام امام باب البيت. لا ظمن عليه لانه لم يفرط لانه لم يفرط فلا يظمن ما حصل بدون تفريطه
1:14:19وقد اوقف السيارة في مكان معتاد مع السيارات تؤدي عليها وما عليه شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يمتهن الحج عن الغير كل سنة ولا يحج الا عن من يدفع له اكثر فهل فعله مشروع؟ لا
1:14:39الذي قصده من النيابة في الحج الطمع لا يجوز له ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استأجر شخص سيارة فهل البنزين يكون على المستأجر ام على المؤجر على على المؤجر
1:14:57بنزين يكون على المؤجر اذا لم يكن هناك شرط اما اذا كان هناك شرط ان البنزين على المستأجر لا يلزم الشرط اما اذا لم يكن هناك شرط فالمؤجر يلزمه كل ما يمكن المستأجر من الانتفاع. نعم. يقول فضيلة الشيخ
1:15:16وفقكم الله هل يوجد فرق بين العرف والعادة؟ حيث ان المؤلف ذكر عرفا وعادة؟ لا فرق بينهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من حج بالنقود اجيرا. فهل يسمى اجيرا بذلك؟ بما ما يجوز الاستئجار للحج ما يجوز
1:15:38لكن ان كان قصده الحج ويأخذ المال ليستعين به على الحج فلا مانع من ذلك اما اذا كان العكس يحج من اجل المال هذا لا يجوز وليس له حج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعطاني اهل الميت
1:15:59مالا لاحج عن ميتهم وهو لا يصلي. فهل لي ان احج عنه اذا ثبت عندك انه مات ولم يتب تارك للصلاة فلا تحج عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض مغاسل
1:16:17الثياب المحلات التي تغسل الثياب يوجد شرط في الفاتورة يقول اذا تنف الثوب فان المغسلة تدفع عشرة اضعاف قيمة الغسل وليس قيمة الثوب. فما حكم ذلك الشرط تدفع ايش؟ تدفع عشرة اضعاف قيمة الغسل
1:16:37وليس قيمة الثوب. لا هذا ما هو بصحيح. قيمة الثوب صاحب الثوب ما له الا الا الثوب او قيمة الثوب ولا يأخذ زيادة على هذا. نعم