استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

35 من 69/شرح أخصر المختصرات/ كتاب البيع والمعاملات/بيع الثمار,أحكام القرض/ الشيخ صالح الفوزان/فقه

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الخامس والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على
0:20نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مصنفوا رحمنا الله تعالى واياه ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:37قال رحمه الله ولا يحل بيع ثمر قبل بدو صلاحه المراد بالثمر ثمر النخل والعنب وكل ما يستثمر من الاشجار فلا يجوز بيعه قبل ظهور علامة الصلاح يعني علامة الانتفاع به
1:06وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدوي طلاحه والحكمة في ذلك ان ان الثمر قبل بدوي طلاحه عرظة للافات ربما يكسبوا افة فيتلف فيذهب على المشتري
1:32ويحصل النزاع بينه وبين البائع فلذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم النزاع فنهى عن بيع الثمر قبل ان يظهر عليه علامة صلاحه للاكل وذلك من اجل حفظ اموال الناس
1:55من الظياع وقطعا للنزاع فاذا بدا صلاحه فانه يصلح للاكل والاستهلاك وايضا ترتفع عنه الافات باذن الله جعل النهي ينتهي ببدو الصلاح وما هو بدو الصلاح؟ جاء في الاحاديث انه ان تحمر وتصفر
2:28ثمرة النخل تحمر او تصفر فهذا بدو الصلاح قبل قال حتى تحمر او تصفار فاذا ظهر عليها هذا اللون فقد بدا صلاحها وصلحت للاكل والاستهلاك نعم ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه
2:56ولا زرع قبل اشتداد حبه وكذلك ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه نهي للبايع والمبتاع كما في لفظ الحديث البايع معروف والمبتاع والمشتري. نهى الطرفين
3:16هذا محافظة على اموال الناس قطعا للنزاع وكذلك نهى عن بيع الزرع قبل اشتداد حبه الزرع قبل اشتداد هبه لانه اذا اشتد حبه صلح طلحة للاكل والاستهلاك ويأمن العاهة باذن الله اما قبل اشتداد حبه فانه عرظة
3:49للافات نعم ولا زرع قبل اشتداد حبه بغير مالك اصل او ارضه الا اذا باعه لمالك الاصل يعني باع الثمرة قبل بدو صلاحها على من يملك الشجرة يملك الشجرة فحينئذ يجوز بيعها قبل بدو صلاحها تبعا للاصل
4:16لو باع الشجرة مع ثمرها قبل وضوء الصلاة صح ذلك لان الثمر يدخل تبعا ولو لم يبدو صلاحه وكذلك نعم ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارض
4:36بغير مالك الارض اذا باعه لمالك الارض انسان زرع في ارض غيره باذنه زرع بارض غيره باذنه ما هو بغاصب باذني الارض بشخص واذن فيها لمن يزرع. هي زرع فيها
4:55فقال صاحب الارض ما علي ادي الزرع فيصح هذا لانه تبع للارظ نعم بغير مالك اصل او ارضه. نعم. الا بشرط قطع ان كان منتفعا به. انتفعا لا يجوز بيع الثمر قبل غدو صلاحه ولا الزرع
5:18قبل اشتداد حبه فان باعه قبل ذلك صح بشرط القطع الحال يعني يأخذه علفا لدواب او نحو ذلك فاذا كان باعه قبل بدو صلاحه او اشتداد حبه لمن يقطعه في الحال
5:41وينتفع به بغير الاكل علف الدواب ونحو ذلك جاز لزوال المحظور نعم. الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا وليس مشاعا يعني مشتركا خاص له وباعه قبل غدو صلاحه
6:04لمن يقطعه في الحال. اما اذا كان مشتركا بينه وبين غيره لا يجوز له. نعم وكذا بقل ورطبة. نقل وكذا بقل ورطبة. وكذا بقل وهو الخظار الذي يظهر على وجه الارض ويوكل
6:24فهذا لا يجوز بيعه قبل ان يمكن الاستفادة منه قبل ان يمكن الاستفادة منه ويجز فاذا صلح للجز جاز بيعه. لان هذا بمثابة بدو الصلاح والرطبة وهي البرسيم الرطبة هي
6:50البرسيم يجوز بيعه جزة جزة نعم ولاقي الثائن ونحوه الا لقطة لقطة او مع اصله وكذلك لا يجوز بيع القثة وهو الخيار الا لقطة لقطة ما يقول ابيع عليك هالشجرة اللي هي تثمر لك
7:18فهذا لا يجوز لانه فيه جهالة قد لا تثمر قد تصاب لكن اذا اذا حصل فيها لقطة صحيحة يعني اه لقطة ينتفع بها فيبيعها بشرط الاخذ في الحال لقطة لقطة
7:43او جزة جزة بما يجز كالبقول والرطبة. نعم ولا قثاء ونحوه الا لقطة اللقطة او مع اصله ولاقي الثاء ونحوه الا مع اصله يعني الارض اذا باع الارض بما فيها من
8:04من البقل ومن القفة ومن البصل ومن الاشياء التي تلقط منها كالطماط مثلا لقطات اذا باعها مع الاصل جاز اما اذا باعها وحدها فلا الا لقطة لقطة او جزة جزة
8:24نعم وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة نعم اذا باع الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال لكنه تركه ولم يقطعه حتى زاد بطل البيع
8:48لانه زاد زيادة متصلة ولا يمكن فصل الزيادة عن الاصل فيبطل البيع في هذا لانه لا يمكن تمييز حق البايع من حق المشتري بالزيادة الزيادة للبايع والاصل للمشتري ولا يمكن فصل هذا عن هذا. نعم
9:13وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة اما الزيادة اليسيرة فهذه الاية لا تضر. لكن اذا زاد زيادة كثيرة لها قيمة نعم الا الخشب فلا الا الخشب اذا باعه بشرط القطع خشب الاهل مثلا او غيره
9:32ثم تركه وزاد فانه لا يبطل البيع ويكون مشتركا بين الاثنين. نعم الا الخشب فلا ويشتركان فيها. اي نعم. وحصاد ولقاط حصاد ولقاط. وحصاد ولقاط وجداد على مشتر. نعم اذا اشترى الثمر بعد
9:55غدو صلاحه فان اجرة الجذاذ على المشتري لانه تفريغ لملك الغير هجرة الجزال على المشتري وكذلك اذا شرى ما يلقط من القصة والطماط والبصل يلقط لقطة فان لقطه اجرة اللقط
10:19تكون على المشتري ايضا لانها تخلية لملك غيره نعم وعلى بائع واجرة نعم واجرة نعم. وحصاد ولقاط وجداد على مشتر. حصاد حصاد الزرع اذا بيع بعد اشتداد حبه صح البيع
10:46ويحتاج الى حصاد على من تكون معونة الحصاد على المشتري ايضا البايع انتهى نعم وعلى بائع سقي والبائع يسقي الشجر لانه لو لم يسقها لتضررت فعليه سقيها ولو كان باع ثمرها على غيره
11:12ولو تضررت الثمرة لانها لانه لو ترك سقيها تلفت اسقيها هذا من صلاحها وبقائها نعم ولا ينقال امتنع من من سقيها حتى حتى يجدها المشتري. نعم وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل
11:36وكذلك لو طالب المشتري البايع لانه يسقي الثمرة لانه لو لم يسقها لنقصت وعطشت فيجبر البائع على السقي لان هذا من تمام التسليم هذا من تمام التسليم نعم ولو تضرر الاصل ولو كان سقيها يضر بالاصل لانه يلزمه يسلم
12:05المبيع تاما للمشتري نعم وماتنف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع اذا باع الثمر على رؤوس الشجر بعد غدو صلاحه ثم اصابته افة سماوية فاتلفته كالصاعقة الافة السماوية هي ما لا صنع للادمي فيه
12:36من يكون من امر الله كالصاعقة المحرقة والغرق وغير ذلك فهذا يكون من ظمان البائع لان المشتري لم يستلمه نعم وما تلف سوى يسير اما اما التلف اليسير فهذا يتسامح فيه لكن التلف الكثير هذا من ظمان البائع
13:04لان المشتري لم لم يتسلمه. نعم وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع اي نعم لانه لم يسلمه للمشتري والتخلية ليست بقبر تام اما اذا كان تلف بفعل ادمي كان احرق جاء شخص واحرق
13:30البستان او سلط عليه شيئا اتلفه فان الذي اتلفه يظمن الذي اتلفه يظمنه. نعم وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصل ما لم يبع مع اصله مع الشجرة
13:54فانه يكون على المشترين لانه تابع للشجرة نعم ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته او يكون تأخر المشتري عن اخذه تأخر عن اخذه تأخرا غير معتاد حتى تلف حتى جاءته الافها السماوية واتلفته
14:19فهذا تفريط منه ايتلف على المشتري في هذه الحالة لانه هو الذي فرط واخر الجزاء والحصاد حتى تلف نعم وصلاح بعظ ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان نعم اذا كان البستان فيه شجر
14:44فيه نخيل ولكن النخيل انواع فهل بدو صلاح الشجرة الواحدة يعتبر صلاحا للبستان كله لا يعتبر صلاحا للنوع صلاحا للنوع فقط اذا كان في بستانه انواع من النخيل وبدا الصلاح
15:12بنوع منها فهو صلاح للنوع بقية النوع فقط اما الانواع الاخرى فلا نعم كل نوع له حكم نفسه نعم وصلاح بعظ ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان نعم. فصلاح ثمر نخل ان يحمر او يصفر؟ هذا علامة الصلاح ان يحمر او يصفر وهذا في الحديث
15:39انت حمار نعم. وعنب ان يتموه بالماء الحلو. وصلاح العنب ان ينقلب من كونه حامضا الى كونه حلوا يصلح اكله نعم وبقية ثمر بدو نضج وطيب اكل وبقية الثمار صلاحها
16:05ان يطيب اكلها ان يطيب اكلها وتنضج نعم ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها. اذا باع دابة اذا باع دابة وعليها اشياء متصلة بها كالعذار وهو اللجام فانه يتبعها فانه يتبعها النجام
16:34والمقود يتبع الدابة واما ما تحمله وما وظع عليها وهو غير متصل بها فهذا لا يدخل في البيع. نعم ويشمل بيع دابة اذا رهى ومقودها ونعلها ونعلها وهو الحذاء الذي يكون على الخيل
16:54حذاء الفرس لان الفرس تحذى ايتبع الفرس لانه متصل بها وهو من مصلحتها. اما لو كان عليها على الدابة مثلا محمل او عليها اشداد فهذا لا يتبعه هذا تبع البائع
17:23نعم وقن لباسه لغير جمال. واذا باع قنا اذا باع قنا وعليه لباس فاللباس الجمال هذا يكون للبايع واما لباس البذلة فهذا للمشتري تابع للعبد نعم قال رحمه الله تعالى فصل. وقن لباسه لغير جمال. اي نعم لباس البذلة المعتاد هذا يتبع العبد
17:54واما لباس الجمال فهذا للبايع. نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويصح السلم بسبعة شروط سلم نوع من البيع الا ان البيع هو مبادلة المال مبادلة اخذ واعطاء البايع يدفع السلعة والمشتري يدفع
18:23الثمن حالا او مؤجلا اما السلم فهو بالعكس يقدم الثمن ويؤجل السلعة تؤجل السلعة الى اجل والثمن يسلم في المجلس. هذا هو السلم والسلف تم السلم ويسمى السلف وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن
18:51والناس يحتاجون الى هذا مثل اصحاب المزارع واصحاب البساتين واصحاب المصانع يحتاجون الى اموال يحتاجون الى اموال يمولون بها مزارعهم وبساتينهم ومصانعهم التي تنتج فيأتي واحد ويقول انا اعطيكم فلوس
19:22اعطيكم فلوس تمولون بها هذه الاشياء على شرط انكم تقدمون لي يقدمون لي سلع يقدمون لي السلع عند حلول الاجل انا عجل لكم الثمن وانتم تأجلون لي المثمن فهذا يصح بشروط
19:46وهذا من مصلحة المسلمين لان اصحاب المشاريع واصحاب المصانع واصحاب بساتين واصحاب المزارع يحتاجون الى اموال وعندهم ثمار تحصل وانتاج يحصل في المستقبل فمن حكمة الله انه اباح لهم السلم
20:08لاجل اقامة اعمالهم فينتفع صاحب العمل صاحب الملك وينتفع التاجر ينتفع بالمنتوجات وصاحب العمل والمزرعة وينتفع بتمويل اه عمله ومشروعه النفع متبادل في هذا وكان اهل المدينة اصحاب اصحاب نخيل
20:41وكانوا على هذه المعاملة قبل ان ان يهاجر اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون هذا في الجاهلية وفي اول الاسلام قبل ان يقدم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم
20:57لانهم محتاجون الى هذا فلما قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرهم على هذا لكنه ادخل عليه التعديلات قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
21:19قدم عليهم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فاقرهم على ذلك وقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فهم بحاجة الى هذا ولو ان المسلمين اخذوا بهذا التعامل النزيه الطيب
21:46لكفاهم عن الربا والقروظ الربوية للمصانع والمشاريع التي يأخذون لها الان القروض الربوية فلو انهم قالوا للتاجر نحن نقدم لك نقدم لك سلع منتجة من عندنا في اجل كذا وكذا وانت تقدم لنا نقود
22:10نمول بها مشاريعنا صح هذا وكان هذا نزيها اما الربا والعياذ بالله فهذا خبيث نعم وهذا يغني المسلمين عن الربا ان حصل القرض الحسن هذا طيب لكن ما هو كل الناس يقرضون
22:31لكن السلام فيه مخرج من الربا نعم ويصح السلام بسبعة شروط اي نعم السلم يصح بسبعة شروط زائدة على شروط البيع السابقة نعم ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته اي نعم ان يكون
22:53المثمن والمؤجل يمكن ظبطه بالوصف ظبطه بالوصف حتى لا يحصل اختلاف ظبطوا بالوصف بان يقول مثلا آآ سيارات من الماركة الفلانية من النوع الفلاني من الموديل الفلاني هذا ما ما يحصل فيه اختلاف معروف
23:23ينضبط بالوصف يقول من من التمر من النوع من التمر النوع المعروف النوع المعروف في النخيل تمر الجيد متوسط ردي هذا ينضبط بالوصف وينضبط بالمعيار ايضا بالكيل او الوزن نعم
23:48ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته اما ما لا يمكن ضبط صفاته المختلف الذي لا يمكن ضبط صفاته فلا يجوز السلام فيه. لانه يفضي الى النزاع. نعم ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه
24:06نعم اكيد يمكن ضبط صفاتها بالكيل او الوزن وايضا بالوصف ان يقول من النوع الفلاني من تمر البلد الفلاني من النخل الفلاني نعم وذكر جنس ونوع ذكر جنس جنس التمر جنس البر
24:30جنس السلع والنوع الجنس ما يشمل انواعا والنوع ما يشمل افرادا هذا الفرق بين الجنس والنوم فالنخل جنس مثلا النخل جنس واحد لكنه يشمل انواعا من النخيل معروفة نعم وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. جودة وتوسطا ورداءة
25:04نعم وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم نعم يكون جديد او قديم يذكر هذا. نعم وذكر قدره وذكر قدره لابد منه في كيل معلوم ووزن معلوم
25:23عشرة اصع من التمر او من او عشرة كيلو من من التمر بالمعيار المستعمل في وقته ما يقول اعطيك هذا بتمر او او اعطيك هذا بطعام لابد يبين المقدار نعم
25:45ولا يصح في مكيل وزنا لا يصح تحويل المعيار الى المعيار الاخر اذا كان الشيء مكيلا فلا يسلم به وزنا واذا كان موزونا فلا يسلم به كيلا لان هذا يفضي الى النزاع. نعم
26:06لان الرسول قال في وزن معلوم وكيل معلوم فرق بينهما؟ نعم ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه اي نعم وذكر اجل معلوم فهذا لابد منه ما يقول الى الحصاد الى الجداد الى
26:25الى مجيء الحاج مثلا ما يكفي هذا بل لا بد يحدده بالشهر في شهر كذا في وقت كذا نعم وذكر اجل معلوم كشهر نعم كشهر شهرين ثلاثة سنة سنتين لابد نعم
26:45وذكر اجل معلوم كشهر وان يوجد غالبا في محله الشرط من شروط السلام ان يكون المسلم مما يوجد غالبا في محله يعني وقت حلوله عادت العادة ان هذا الشيء يوجد
27:03في ذاك الوقت المستقبل بحسب العادة فان كان انه ما يوجد كان يسلم في كان اسلم في تمر في الشتاء اسلم في تمر في الشتاء هذا ما هو وقت الجزاء هنا تمر في الشتاء
27:23فلا بد ان يوجد وقت حلوله يوجد المسلم فيه وقت حلوله في الغالب وقد لا يوجد لكن الغالب انه يوجد نعم وان يوجد غالبا في محله فان تعذر او بعضه صبر
27:42نعم وان يوجد غالبا في محله فان تعذر او بعضه صبر فاذا حل الاجل ولم يوجد المسلم فيها اصابت ثمار شيء او اصاب الزروع شيء لم يوجد شيء هذه السنة
27:57فيقال للمسلم اصبر الى العام القادم اصبر الى العام القادم نعم فان تعذر او بعضه صبر او اخذ رأس ما له يقال له انت مخير اما ان تصبر الى ما يوجد الثمر
28:17واما ان تأخذ رأس مالك وينفسخ العقد نعم او اخذ رأس ما له او اخذ او اخذ رأس ماله وقبض الثمن قبل التفرق. يشترط في السلم قبض الثمن قبل التفرق من المجلس
28:39لا بد يسلم الثمن كله في المجلس ويتأجل المثمن اما لو لم يقبض في المجلس لا يجوز لانه يكون بيع دين بدين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي والكالي بالكالي بيع الدين بالدين فلا يجوز هذا
29:03نعم وان يسلم في الذمة ويشترط في السلم ان يسلم في الذمة لا في عين معينة بل يسلم في ذمة المسلم اليه. يكون دينا في ذمته ما يقول اعطيك بالتمر الموجود عندك او
29:24او اعطيك السلع الموجودة عندك المخزنة في هذا ما يسمى بسلمة يسمى بيع تم بيع ما هو سلف فلابد حتى انه يكون المسلم فيه معدوما وقت العقد الغالب انه يكون معدوم وقت العقد وانما يوجد فيما بعد
29:49نعم وان يسلم في الذمة فلا يصح في عين شيء معين يعني في عين يعني في معين موجود نعم فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. ولا يقول في السلام على شرط انه يكون
30:06المسلم فيه من النخل من النخلة الفلانية لانه قد لا تثمر قد تصاب بشيء ما يقول تمر من نوع كذا وكذا ويكفي هذا يأمن لها المدين يأمن له وقت الحلول يأمن له المسلم فيه
30:25من اي مكان اما اذا عينه في شيء معين ربما لا ربما يتعذر هذا نعم ويجب الوفاء موضع العقد الوفاء يجب في موضع العقد الذي عقد فيه السلام يحفر المدين يحظر
30:48السلع التي في ذمته في مكان العقد في البلد الذي عقدوا فيه قطعا للنزاع ولان لا يكلف الدائن مؤنة النقل والتخزين. نعم ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره. الا اذا شرطه في غيره. اذا شرط ان محل التسليم في البلد الفلاني
31:15صح هذا اما لو لم يشرط فانه يرجع الى المكان الذي عقد فيه. فيكون التسليم فيه قطعا للنزاع نعم ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه لا يجوز للمسلم اي الداين ان يبيع
31:37على المسلم فيه اي الدين قبل قبضه لا يجوز هذا حتى يقبضه فاذا قبضه باعه فاذا كان له في ذمة فلان طعام او تمر او سلع مضبوطة فلا يجوز له ان يبيعها قبل قبضها من من المدين
32:05نعم ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا الحوالة به المدين ما يحول المدين ما يحول الداين بالدين الذي عليه من من السلم على حق له عند اخر قوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فلا يصرفه
32:30الى غيره ما يقبل الحوالة لان هذا صرف له الى غيره نعم ولا الحوالة به ولا عليه ولا عليه ولا وليس للداين الذي له السلم لا يجوز له ان يحول على المدين
32:50لان هذا صرف له الى غيره. نعم ولا اخذ رهن وكفيل به اما هذه ففيها نظر ان ان المسلم فيه لا يؤخذ فيه الرهن ولا الكفيل الصحيح انه يؤخذ فيه الرهن
33:09لان الله جل وعلا قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ولم وهذا مطلق في جميع الديون لان اصل الاية يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين
33:24الى اجل مسمى ثم قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فاباح سبحانه اخذ الرهان الرهون يعني الرهون على جميع الديون ومنها السلم. ولان هذا توثيق لان هذا توثيق لكن الذين منعوا منه
33:47يقولون يخشى ان يصرفه الى غيره ان ان يستوفي حقه من الرهن فيكون هذا صرفا له الى غيره نعم فنقول لا يباع الرهن ويشترى به بين السلم نعم وكذلك الكفيل
34:07الكفيل به وهو الظامن يجوز اخذ الكفيل به هم يقولون لا لانه ربما يحمل الكفيل فيكون صرف السلم الى غيره يكون مخالفا للحديث نعم ولا اخذ رهن وكفيل به ولا اخذ غيره عنك
34:27ولا اخذ غيره عن يعني عندك لفلان تمر سلم تقول ابا اعوضك عنه ابى اعطيك بدله بر او اعطيك بدله كذا وكذا من القماش او ما اشبه ذلك هذا لا يجوز
34:46هذا صرف له الى غيره نعم وهذا نوع من البيع. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وكل ما صح بيعه صح قرضه نعم القرظ سبق انه انه عقل ارفاق انه عقد ارفاق واحسان
35:10وهو ان تدفع للمحتاج مالا يقضي به حاجته ثم يرد بدله عليك يرد بدله عليك ولك في ذلك الاجر لما لما فرجت به عن المحتاج ورجع اليك مالك. رجع اليك مالك والاجر
35:35هذا هو القرظ الحسن وفيه فظل عظيم نعم وكل ما صح بيعه يصح القرض في كل ما يجوز بيعه من الاشياء كل ما يجوز بيعه من الدواب ومن الدراهم والذهب والفظة والطعام
35:58والقماش كله يصح قرظه ان تقرضه نعم. وكل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم الا الا المماليك فلا يصح قرظ العبد او الامة على ان يرد عليك بدلها
36:19لان هذا يفضي الى محذور الى ان يقترض امة ثم يطأها ثم يردها فسدا لهذا الباب منع قرظ الاماء منع اقراض الاماء وان كان يصح بيعها هذا استثنى من قوله ما صح بيعه صح قرظه
36:41الا بني ادم يعني المماليك نعم ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون يجب في القرض رد مثلي المثلي وقيمة المتقوم يجب على المقترض ان يرد مثل ما اقترض من المثليات. اذا
37:03اقترض طعاما يرد الطعام اذا اقترض نقودا يرد النقود. اذا اقترض حيوانا يرد حيوان وهكذا نعم هذا هذا المثلي واذا كان لا مثل له فيرد قيمته يرد قيمته نعم فان فقد فقيمته يوم فقده
37:30يوم فقده لا يوم قرظه وقت اعوازه قد يختلف القيمة وقت القرن عن القيمة وقت الرد اما برخص واما بزيادة فالعبرة بوقت الرد لا بوقت القرض نعم فان فقد فقيمته يوم فقده
37:52وقيمة غيرها يوم قبضه نعم واما غير المتعذر رده فيرد قيمته وقت قبظه وقت اقتراظه له نعم ويحرم كل شرط يجر نفعا يحرم في القرض يحرم في القرض كل شرط يجر نفعا
38:16لانه جاء في الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا والحديث ضعيف لكن اجمع العلماء على هذا على انه لا يجوز للمقرظ ان ينتفع من المقترض بشيء لا بزيادة ولا بزيادة مشروطة يعني يقول اقرظك
38:43اطرظك بالمئة مئة وعشرة هذا ربا ما يجوز او يقول اقرظت لكن بشرط انك تسكني في بيتك او تعطيني سيارك احمل عليها اركبها الى ان تسدد لي او ان اسكن دارك الى ان تسدد لي. نقول لا هذا ربا. الا يجوز. القرض ليس المراد منه
39:12الانتفاع في الدنيا المراد به الانتفاع في الاخرة هو الاجر الاجر فهو عقد ارفاق وليس عقد استثمار والقروظ لا تستثمر وانما تؤخذ بقدرها فقط نعم لكن لو ان المقترض زاد من عنده ما شرط عليه
39:38المقرض ما شرط عليه زيادة لكن المقترض عند الوفاء زاد فلا بأس بذلك قوله صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم وفاء وقد استسلم النبي صلى الله عليه وسلم بكرا من الابل
39:55فرد بدله خيارا رباعيا وقال خيركم احسنكم قضاء فاذا كان فاذا كانت الزيادة من المقترض تبرعا بدون شرط فلا بأس اما اذا كانت مشروطة قال ما اقرضك الا بشرط انك تزيدني او انك
40:18تعطيني شيء انتفع به من سكنى دار او كوب سيارة او غير ذلك فهذا حرام فلا يجوز وهذا ربا كل قرظ جر نفعا فهو ربا نعم ويحرم كل شرط يجر نفعا
40:36يحرم كل شرط يجر نفعا اما اذا كان النفع من من المقترض بدون اشتراط فلا مانع. نعم وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس
40:52نعم اذا زاده المقترض من عنده بدون شرط بدون الزام فلا بأس لان هذا من حسن القضاء خيركم احسنكم قضاء نعم قال رحمه الله تعالى فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه
41:11هذا رهنه. الرهن هذا باب الرهن المصنف ما يعقد الابواب يذكر الفصل ويدخل في الباب بدون آآ الرهن الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها سمي رهنا من من الارتهان وهو الحبس
41:35لان الرهن يحبس لان الرهن يحبس وثيقة بالدين الى ان يحل فان سدد المدين فالحمد لله وان لم يسدد عندنا الرهن نبيعه ونسدد منه الدين وان بقي منه شيء رددناه على الراهن
41:56الرهن جائز بالكتاب والسنة والاجماع. قال الله جل وعلا فرهان وفي قراءة فرهن مقبوضة الرهن جائز هو نوع من التوثيق نعم فكل ما صح بيعه صح رهنه لان الغرض منه
42:19انه يباع عند حلول الدين اذا لم يسدد صاحبه انه يباع الرهن ويسدد منه فاذا كان لا يصح بيعه فلا فائدة في رهنه. نعم وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. نعم. وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. نعم
42:39وكذا ثمر وزرع يعني رهن يرهن. يرهن الزرع ولو لم يبدو صلاحه ويرهن الثمر ولو لم يبدو صلاحه نعم وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. لانه يجوز بيعه بشرط القطع. نعم. وقن دون ولده ونحوه. ويجوز رهن
43:03وهو المملوك الرقيق دون ولده يعني ثمرة الرهن اتبع الرهن اما ولد القن فلا يتبعه لانه منفصل. لانه منفصل عن عين اخرى مستقلة فلا تتبع. نعم. ويلزم يعني يصح رهن شوف
43:27يصح رهن قن دون ولده. لماذا ذكر هذه لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يفرق بين الوالدة وولدها وقال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة
43:49فاذا كانت الامة لها ولد فلا يجوز ان يبيعها بدونه ويفرق بينها وبين ولده لكن في الرهن لا بأس بالرهن يجوز ان يرهنا دون ولدها لان هذا ما هو ما هو ببيع هذا رهن توثيق فقط
44:06نعم ويلزم في حق راهن بقبض نعم ويلزم في حق راهن بقبض هذه مسألة هل يشترط في في الرهن ان يكون مقبوضا عند الراهن المذهب نعم لابد ان يكون مقبوضا لقوله تعالى فرهان
44:25مقبوظة ولاجل ان يستوثق الراهن من الرهن ولكن العمل الان على خلاف هذا ان الرهن يبقى عند المهتان. ان الرهن يبقى اه عند الراهن عند صاحبه ينتفع به يكد السيارة ويسكن البيت ولو كان نهراني
44:49العمل على انه انه لا يشترط القبظ في الرحم ولا تتم مصالح العباد الا بهذا ولكن قوله تعالى برهان مقبوضا هذا في السفر هذا في السفر اما في الحظر فلا يشترط القبظ
45:08ان ترهن الان بيتك وانت ساكن فيه. ترهن سيارتك وانت تركبها وتحمل عليها وتنتفع من وراها فلا يشترط في القبضة ان يكون في الرهن ان يكون مقبوضا عند المرتهن نعم
45:25وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر. ويحرم تصرف كل منهما الداين والمدين في الرهن بغير اذن الاخر لان هذا يظر الرهن وقد ينقص قيمته وقد يتلف ايه الا يتصرف الراهن الا باذن المرتاح. ولا يتصرف المرتهن
45:46الا باذن الراهن في الرهن نعم لان لا يفوت حق الاخر. نعم وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل نعم الا عتق راهن الا اذا الراهن طاح صاحب العبد مالك العبد الذي يعني عندك عبد ورهنته
46:12بدين لزيد عليك ثم اعتقته بعدما رهنته عنده الاصل انه ما يجوز هذا لكن في العتق خاصة قالوا يجوز لماذا؟ لان الشارع يحث على العتق شارع يحث على العتق فيصح في العتق لكن يأمن مكانه
46:36ما يكون وثيقة نعم للمرتان نعم الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. ها تؤخذ قيمته اذا ان صاحب العبد اعتقه وهو قد رهنه بدين لزيد او لاخر مثلا يصح العتق لان الشارع يحب العتق
46:59ويحث عليه لكن يكلف المعتق ان يدفع قيمة العبد تكون رهنا بدلا عنه لان لا يضيع حق المرتهن. نعم وهو امانة في يد مرتهن. في على اذا قلنا انه يشترط القبض
47:18الرهن يكون امانة عند المرتهن لو تلف بغير تفريطه فانه لا يظمن هذي تعديها وتفريطها فانه لا يظمن كالوديع والمؤتمن نعم وان راهن عند اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه
47:40اذا كان الرهن مشتركا بين اثنين مدينين مثلا انت دينت فلان وفلان ولهم سيارة لهم سيارة مشتركة رهنوها عندك رهونوها عندك واحد منهم سدد والاخر لم يسدد ان فك الرهن في حق من سدد
48:03وبقي في حق من لم يسدد نعم واذا حل الدين وامتنع من وفائه. اذا حل الدين يقيل للداين سدد فان امتنع من الوفاء فانه يباع الرهن ويسدد من قيمته. نعم. واذا حل الدين وامتنع من وفائه
48:27فان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه نعم والا اجبر على الوفاء نعم. او بيع الرهن او او بيع الرهن والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن. نعم. فان ابى حبس او عزر. نعم. فان اصر باعه حاكم ووفى دينه
48:48يجبر المدين القادر على التسديد على الوفاء. لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يقل عرضه وعقوبته عرظه شكواه وعقوبته سجنه حتى يسدد فان عوقب وسجن وابى ان يسدد وهو غني يكذب
49:12فان الحاكم يتدخل فيبيع الرهن ويسدد منه نعم وغائب كممتنع اذا كان صاحب الرهن الراهن اللي هو الدائن غايب وحل الدين الدين ويبي يتضرر صاحب الدين بغيابه الحمد لله الرهن يقوم مقامه يسدد منه يسدد من الرهن. نعم
49:37وان شرط الا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. هذا لا يصح اذا شرط صاحب الرهن المالك للرهن انه ما يباع قال ابرهنك اياه لكن بشرط انه ما يباع
49:56يقول هذا شرط باطل اذا وش فايدة الرهن هذا يلغي فائدة الرهن فهذا الشرط باقي او قال الراهن صاحب الرهن ما لك الرهن. ان جئتك بحقك في اليوم الفلاني والا الرهن لك
50:14نقول هذا شرط باطل الرهن لا يأخذه الداء لا يأخذه الدائن صاحب الدين ما يأخذ الرهن ولا يصادره يقولون منقطع بالرهن لا ما ينقطع بالرهن ولا يؤخذ لكن يباع يباع الرهن ويسدد منه الدين
50:36واما انه يصادر بدال الرهن ياخذه المرتهن صاحب الدين لا قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه الدين فالرهن ما يصادر ويعطى لصاحب الدين
50:57لكن يباع بما يساوي ويسدد الدين من قيمته فان بقي شيء من الدهن بقي في ذمة المدين. وان زاد شيء من قيمة الرهن ترد على مالكه لا ظرر ولا ظرار الحمد لله نعم
51:16ولمرتهن ان يركب ما يركب سبق ان انه لا يجوز لاحد الطرفين ان ينتفع بالرهن الا باذنه الاخر لكن اذا كان الرهن دابة وتحتاج الى علف تحتاج الى علف وصاحبه غايب
51:38يعلفها الراهن اه المرتان يعرفها المرتهن صاحب الدين يعلفها ويركبها اذا كانت مما يركب عوضا عن علفه الذي يعطيها اياه واذا كانت تحلب يحلبها ايضا عوضا عن انتفاعه بها. لقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته
52:02اذا كان اذا كان مرهونا والضرع يحلب بنفقته اذا كان مرهونا نعم فما فما يركب ويحلب فلصاحب الدين الذي عنده الرهن ان يركبه وان يحلب الدابة بقدر ما ينفق عليها. نعم
52:26ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بقدر نفقته ما يأخذ اكثر من هذا نعم بلا اذن بلا اذن من صاحب الدابة لان الشارع اذن له بذلك
52:43ولان الدابة بحاجة الى العلف والى السقي صاحبها غايب وبعيد عنها فلو تركت ماتت نعم وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع اذا احتاج الرهن الى نفقة غير غير السقي
53:04والاعلاف هذا عرفناه لكن اذا الدار خربت فيه دار راهنها وحصل فيها خراب تحتاج الى اصلاح. السيارة حصل فيها عطب تحتاج الى اصلاح وهي مرهونة يصلحها صاحبها راهن هو اللي يصلحها
53:20لكن صاحبها ما هو بحاضر او قال ما علي مناك يبي يظر بصاحب الدين فان صاحب الدين يصلحها يصلحها ويرجع على الراهن بذلك اما اذا اذا عمل فيها عملا لا يحتاج اليه لكنه تحسيني مثلا عمل فيها عملا تحسينيا يزيد في قيمتها
53:47وهي ما تحتاج اليه فهذا ان كان باذن صاحبها فله ان يرجع عليه بالنفقة. وان كان بغير اذنه فانه يكون هدرا انه ليس بظروري ولم يأذن له صاحب صاحبها. نعم
54:03وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع والا رجع بالاقل مما انفقه او بالاقل او ها والا رجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نواه اي او نفقة مثله نعم اذا كان اذن له يرجع عليه بلا اشكال واذا كان لم يأذنه فانه متبرع
54:31متبرعا نعم ومعار ومؤجر ومودع كرهن نقف عند هذا هذا باب العارية نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل الموز ونحوه يجنى الان وهو اخضر. يقول عفا الله عنك الموز ونحوه. يجنى وهو اخظر ويباع وهو كذلك
54:58فهل هو من بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا اذا كان يصلح اكله فهو مدى صلاحه اذا كان يصلح للاكل فقد بدا صلاحه اما اذا كان ما يصلح للاكل فهذا لا يجوز. نعم
55:13احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا باع حصادا واشترط السقاية على المشتري. اذا يقول احسن الله اليكم اذا باع حصادا. كيف يبيع الحصاد ها هذا ايش معنى باع حصانة؟ نعم. واشترط واشترط السقاية على المشتري
55:32وانه بريء مما يحصل عليه فهل يصح البيع لا اذا باع قصده ثمرة اذا باع ثمرة او زرعا واشترط ان السقي على المشتري هذا لا يصح الشرط آآ السقي على المالك السقي على المالك. نعم
55:52احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو باع فرسا مسرجة فهل السرج يتبع الدابة؟ لا لا المنفصل لا يتبعها اما المتصل بها والذي تقاد فيه لانه لو لم يكن فيها لجام
56:07ولم يكن فيها مقود ما تمكنوا منها اما السرج هذا ما ما يتمكنون منها بدونه. نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في عملنا في المقاولات يعرض علينا عمل هدم بناء
56:23ونقوم نحن بعملنا يقول احسن الله اليكم في عملنا في المقاولات يعرض علينا هدم بناء هدم بناء بناء نعم. اي نعم. ونقوم نحن وندفع لمالك البناء مبلغا وقدره كذا مقابل قيمة الحديد والنحاس والابواب والهدم
56:44فهل هذا جائز مع اننا نجهل كم فيه كم وزنه هذا مشاهد تشوفون الابواب وتشوفون اما الحديد اللي في الجدران واللي تدرون عنه ما يجوز لكن الشيء الظاهر يجوز انه يباع
56:59نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اعمل في مؤسسة مقاولات ويأتيني مندوب من شركة بعدما اتفقت مع شركة اخرى فيقول ابيع لك باقل منها بمئة ريال واحيانا اخرى يقول ان سلعته تمتاز عن سلعة الشركة الاخرى بكذا وكذا
57:20فهل هذه الصورة تجوز؟ تعيد السورة. يقول احسن الله اليكم اعمل في مؤسسة مقاولات ايش تعمل في مؤسسة المقاولات اشتري لها اشياء ولا ايش او تبيع له مواد اعمل بس اعمل ما ندري وش نوع العمل
57:37نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في بعض الاحيان قد يأتي المشتري فيقول لصاحب المحل اريد السلعة الفلانية ولا تكون هذه ولكن ولكن السؤال الذي مر حنا ما ندري وش نوع العمل لكن
57:55اذا كان اشترى شيئا للمقاولات او للشركات اشتراه فلا يجوز لاحد ان يقول افسخ البيع وانبه عليك ارخص او احسن قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض
58:11نعم احسن الله اليكم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في بعض الاحيان قد قد يأتي المشتري الى البائع فيقول اريد السلعة الفلانية ولا تكون هذه السلعة موجودة في المحل
58:26فيقبض منه الثمن او بعضه بحيث يحظر له السلعة في الغد. هذا لا يجوز الا اذا احضر السلعة يتفاوض عن اذا احضر السلعة تفاوظان عليها اما قبل ان تحظر السلعة فهذا لا يجوز لانه يبيع ما لا يملك
58:42نعم يقول احسن الله اليكم في تتمة سؤاله بعضهم يفتي بان هذا من السلم علما ما هو من السلم هذا سلم مؤجل وهذا ما هو بمؤجل والسلم مظبوط بالوصف وهذا ما هو مظبوط بالوصف. السلم تسلم القيمة كلها
58:59بمجلس العقد وهذا ما يسلم قيمة حتى تحظر السلعة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا تلف المبيع بعد بدو صلاحه بفعل ادمي مجهول فمن الذي يضمنه؟ البائع ام المشتري
59:15يبحث عن هذا المجهول يعرف الجاني يبي يعرف تعرفه المباحث آآ القرائن حد ويبحثون عنه. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا اذا اتفق البائعان ورظي البائع بالزيادة للمشتري. يقول احسن الله اليكم اذا اتفق البائعان
59:37ورضي البائع للمشتري بالزيادة في الزرع اذا تأخر المشتري في قطعه فهل يصح ذلك اذا تسامح له بالزيادة وقل الزيادة هيك ما يخالف اذا باع زرعا وترك حتى زاد آآ صاحب الزرع سمح له بالزيادة ما في بأس. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل
1:00:02اقترظت ذهبا من اختي وكان سعر الذهب رخيصا في تلك الايام وقد ارتفع الان سعر الذهب فكيف يكون القضاء مع العلم انه لم يكن بيننا شرط في ارجاع الذهب بذهب مثله
1:00:18ترجع له ذهبا مثله بالغا ما بلغ بالقيمة ولو كان ارتفع تشتري لها ذهب مثل الذهب الذي اقترظته منها سلمها له ولو كانت قيمته مرتفعة. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا اختلف الدائن والمدين في سداد الدين
1:00:38ولم يكن هناك بينة. اذا يقول عفا الله عنك اذا اختلف الدائن والمدين في سداد الدين ولم يكن هناك بينة فالقول قول من قول لصاحب الدين لان الاصل عدم التشديد
1:00:54الاصل عدم التسديد. لماذا لم تشهد عند التسديد؟ انت المفرط الدين باق في ذمتك حتى تثبت انك سددته. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في بعض الاحيان اذهب الى سوق
1:01:09بحراج التمر واشتري مجموعة من كراتين التمر ثم ابيعها في مكانها فما حكم بيع هذا؟ علما بانه ليس لي محلا في السوق انت ما شريتها بالكيل شريتها بالكراتين تشوفها هذا بيع جزف لا بأس. تبيعها في مكانها. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل
1:01:30شخص اشترى سيارة بعقد التأجير المنتهي بالتمليك ثم اراد الاتفاق بيني وبينه ان اشتري ان اشتريها منه بحيث اسدد الاقساط عنه. فهل يجوز ذلك هذا بيع باطل من اصله لان
1:01:46الاجار المنتهي بالتمليك عقد باطل قد صدر من هيئة كبار العلماء قرار بابطاله فكل ما يترتب عليه فهو غير صحيح. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كانت المزارع تبلغ تبلغ نصابا
1:02:03فاذا طرحنا الثلث كما في الحديث نقص النصاب فهل تسقط الزكاة ما الحديث ما حدد بالثلث على كل حال يعني يترك لصاحب الزرع قدر ما قدر ما يستهلك هو واولاده
1:02:23من الزرع او من الثمر بدون تحديد وصح انه ورد ما بين الثلث الى الى كذا ولكن الزكاة ما تسقط الزكاة لا تسقط. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل
1:02:40يأتينا مندوب احدى الشركات ثمان الخرس ما هو بالتحديد الخرس انما هو تخميم ما هو تحديد فربما انه اذا كيل او وزن يزيد عن الخرس الخرس ما هو بتحديد يعني تحديد مؤكد انما هو تخميم
1:02:59نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يأتينا مندوب احدى الشركات بعينة من منتوجاته. ها؟ يقول احسن الله اليكم يأتينا مندوب احدى الشركات بعينة من منتوجاته ويحضر لنا في المستقبل كمية منها اذا اردنا ان نشتريها. وبعد ذهابه يأتينا زبون اخر يريد نفس السلعة الموجودة
1:03:23كعينة فنأخذ منه المال ثم نشتريها له من المندوب بالسعر الذي يناسبنا فهل تجوز هذه العملية؟ هذا لا هذا مثل ما سبق قريبا ما يجوز الا اذا حضرت السلعة عندهم
1:03:39اذا حظرت السلعة عندهم يتفاوضون هم والمشتري اما قبل ان تحظر السلعة فهي ليست في ملكهم وليس لهم قدرة على تسليمها فلابد انه تحظر السلع وبعد ذلك يبيعون منها ويشترون منها
1:03:57ما يريدون. نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انني ابحث عن منزل لغرض شرائه وعندما وجدته ذهبت الى احد البنوك وشرحت لهم ذلك وافادوني بعدم الممانعة في شراء هذا البيت بمقدم مبلغ. والباقي يكون على اقساط
1:04:17فهل تصح هذه المعاملة؟ لا هذا معناه انهم يسلمون عنك القيمة ويستردونها بزيادة اقرضوك القيمة بزيادة ما شروا لبيتهم هم ما شروا البيت وملكوه قبل ان يعقدوا معك لابد من هذا انهم يشترون البيت
1:04:38وان يملكوه ويقبضوه قبل ان يبيعوا عليك نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد هذا سؤال ورد من الامارات. يقول صاحبه هل يجوز الانتفاع بالرهن الذي عندي؟ حيث انني اقرظت مئة الف درهم ورهن عندي بيتا فهل لي السكن في هذا البيت او تأجيره
1:05:00لا ما يجوز هذا التأجير يأجر ويكون اه الاجار التابع تابع تابعة للرهن اما السكنة ما تسكن فيها نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو افضل كتاب يبدأ به طالب العلم في الفقه
1:05:19كتب كثيرة ولكن الشأن مدرس الفقه كن فاهما للفقه فتبحث عن مدرس فقيه والكتب ميسرة وكثيرة ولله الحمد تبدأ بالمختصرات اي كتاب مختصر تبدأ فيه على ذلك الفقيه يشرحه لك. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل
1:05:43كان عندي مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول وكان علي ان اخرج زكاته ولكن قدر الله تعالى علي اني فقدت ذلك المال فهل يلزمني شيء اذا كنت فقدته قبل ان يتم عليه الحول فليس فيه شيء اما اذا كان حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب تم وتأخر
1:06:06في اخراج الزكاة فانها باقية في ذمتك ولو تلف المال اذا تلف بعد تمام الحول استقرت الزكاة دينا في ذمتك تخرجها. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل ارسلت معه بضاعة عبارة عن مواد غذائية
1:06:26فحصل له حادث في الطريق وانقلبت السيارة فتلفت اكثر تلك البضاعة. وقد اتفقت انا وهو على ايجار معلوم عند وصولها فهل يجوز لي ان اطالبه بقيمتها؟ او اعطيه ايجار ما لم يتلف؟ هذي خصومة
1:06:44هذي خصومة بينك وبينهم ان ان صلحتم ان صلحتم بينكم وتراظيتم فلا بأس الصلح جائز اما اذا لم يتم الصلح بينكما فلابد من القاضي. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو قال شخص لاخر اذا صدت هذا الطير شريته منك فهل يجوز؟ لا
1:07:06لا يجوز بيع الطير فيه حتى لو كان يملكه لو كان يملكه وهو يطير ما يجوز يبيعه لان هذا غير مقدور على تسليمه ومن شروط صحة البيع القدرة على التسليم ومثلوا قالوا لا يجوز بيع طائر في الهواء ولا سمك في الماء ولا
1:07:26جمل شارد ولا عبد ابط حتى يتمكن من هذه الاشياء فيبيع. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اشتريت سلعة ولم يكمل معي المبلغ فاخذت من اخي مبلغا من المال وقلت له انت شريك لي في هذه السلعة لمدة اربع اشهر
1:07:47فهل يستصح لمدة اربعة اشهر الشركة ما هي بتحدد المدة فهذا ما هو ما هو صحيح نعم لكن لو قلت آآ ادفع ادفع ثمن هذه السلعة وانت شريك لي فيها. ربحت او خسرت فلا بأس
1:08:08ولا تحددها باربعة اشهر. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل السيارة تدخل في حديث الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا لا السيارة ما تحتاج علف ولا سقي
1:08:22ما تدخل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول المؤلف رحمه الله وكل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم يقول المستثنى من المماليك هل هي الامة فقط؟ ام جميع المماليك حتى الذكور
1:08:39حتى الذكور نعم حتى بني ادم لا يقرض بنو ادم لا يقرضون وان كان يجوز بيع الرقيق فلا يجوز اقراض سدا للذريعة لانك اذا ابحت الذكر هذا ذريعة الى اقراض الانثى. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الجمعية التعاونية بين الموظفين تدخل في قرض جر نفعا
1:09:01اي نعم تدخل في قرض جر نفع. لانك اقررتهم بشرط انهم يقرظونك اذا وصلك النوبة تاخذ المجموعة هذا تقارب بعضه مشروط في بعض. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل
1:09:18هل يجوز شراء ثمر قبل بدو صلاحه؟ لنقله الى بلد اخر حتى لا يفسد في الطريق هل يجوز؟ يقول احسن الله اليكم هل يجوز شراء ثمر قبل بدو صلاحه لنقله الى بلد اخر حتى لا يفسد في الطريق. حتى لا يفسد في الطريق. اذا شريته قبل بدو صلاحك
1:09:40بشرط القطع في الحال وينتفع به فلا بأس اذا قطعته وهو ينتفع به اما اذا كان لا ينتفع به اذا قطع فلا يجوز بيعه. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز لي ان اقرض شخصا اخر
1:09:59على ان يسدد في بلد اخر او بعملة اخرى؟ هذا اجر نفع هذا بلد اخر او بعملة اخرى هذا يجر لك نار يسدد لك من جنس ما اخذ منك في المكان الذي اقترظ
1:10:14من كثير في البلد الذي اقترب منك فيه. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو المثال على بيع الدين بالدين مثل السلام لو انه اسلم في ثمرة او في
1:10:27منتجات او في اشياء ولم يسلم القيمة في المجلس صار بيع دين بدين لان القيمة صارت دين والمثمن صار دينا. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد. يقول السائل اذا قال المشتري للبائع اريدك ان تسلمني في تمر يكون من تمر ال فلان. هل يكون هذا تعيينا للمثمن
1:10:48اي نعم هذا تعيين قد لا يحصل عندهم تمر ال فلان ذولا يمكن ما يحصل عندهم تمر فانت خله تمر مضبوط بالكيل والوزن من اي تمر نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل
1:11:03بعض الناس يزهد في العلماء الربانيين كابن باز والالباني والعثيمين رحمهم الله ويقول هؤلاء لا يفقهون الواقع اتركنا بس من هذا اتركنا من هالكلام ذا اول سؤال فيه فائدة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.