شرح الجامع الكبير سنن الترمذي : باب ماجاء في الوليين يزوجان - الحديث 1129 || ماهر ياسين الفحل
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء في الوليين يزوجان
0:25حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجها وليان
0:45فهي للاول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلهم بينهم في ذلك اختلافا. اذا زوج احد الوليين قبل الاخر
1:05فنكاح الاول جائز ونكاح الاخر مفسوخ واذا زوجها واذا زوج جميعا فنجاحهما جميعا مفسوخ وهو قول الثوري واحمد واسحاق قوله باب ما جاء في الوليين يزوجان اي ما جاء من الاثار
1:33في حكم ان الوليين زوجا امرأة لزوجين مختلفين ثم قال حدثنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد بن جبيل بن طريف الثقفي البغلاني متوفى عام اربعين ومائتين وهو ثقة قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر وثقة تنفي عام ثلاث وتسعين مئة
1:57قال حدثنا سعيد ابن ابي عروبة وثيقة بل هو من المقدمين في قتادة وقد توفي عام ست وخمسين ومئة عن قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي المتوفى عام سبعة عشر ومئة وهو ثقة حافظ
2:12عن الحسن وهو الحسن ابن ابي الحسن البصري وهو ثقة لكن هذا الخبر لم يسمعه من سمرة عن سمرة ابن جندب وهو لم يسمع منه سوى حديث الحقيقة وحديثا اخر وهذا ليس منها. عن سمر ابن جندبة والصحابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة
2:34زوجها وليان اي زوجها ورجال من رجلين مختلفين فهي للاول منهما اي للسابق منهما باعتبار انه عقد صحيح ببينة او نعم اي امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما. ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهم. من باع بيع
3:01شيء باعه الانسان لاكثر من شخص بيتون بيع الاول لانه وقع في محله هذا حديث حسن الحديث ليس فيه علة الا عدم سماع الحسن له من سمرة والحديث ينزل عن الحسن فليكون الحديث ضعيفا
3:19على هذا لكن ماذا قال الترمذي؟ قال والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. اذا زوج احد الوليين قبل الاخر فانكاح الاول جاز باعتبار انه شيء صحيح قد وقع صحيحا
3:35ونكاح اخر مفسوخ باعتبار انه قد وقع في غير محل واذا زوجا جميعا اي في ان واحد فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول التغريب احمد واسحاق اذا ايها الاخوة مر معنا انه يشترط لصحته
3:52النكاح ان يعقله ولي المرأة او وكيله ويكون هذا في حضور شاهدين مسلمين للحديث الذي مر معنا لا نكاح الا بولي وولي المرأة هو ابوها ثم ابوه ثم ابنها ثم ابنه
4:16هذا ان كان لها ابن. ثم اخوها لابيها وامها. ثم اخوها لابيها فقط ثم ابناؤهما ثم العمومة ثم ابناؤهم ثم عمومة الاب ثم السلطان وعليه فاذا كان والد المرأة وجدها متوفيين وليس لها ابن بالغ فان الولاية لاخوتها الاشقاء
4:44هذا امر حتى نعلمه لانه كثيرا ما تردنا حالات كهذه لا سيما بعد هذه الاحداث التي حصلت في سوريا نسأل الله ان يدفع البلاء والقتل عن امة الاسلام اجمعين ثانيا اذا تساوى الاولياء في الدرجة
5:02الاخوة الاشقاء فقد اختلف الفقهاء في من يقدم منهم للولاية فمنهم من قال الاولى تقديم الافضل علما ودينا فان السبب في الفضل قدم الاكبر فان تشاحوا وتنازعوا يقرع بينهم وعن هذا المذهب الشافعية والحنابلة
5:19ومنهم من قال يقدم الافضل فان تنازعوا نظر القاضي في من يقدم فان لم يكن قاضي اقترعه وعلى اي من القولين لو يعني عينت احدهم تعينت الولاية له. باعتبار هي قد تعين احدهما باعتبار انه يرفق بحالها
5:38بحالها ولو بادر احدهم فزوجها برضاها صح زواجها. ولو كان هذا اصغر اخوانه. ما دام بالغا سواء علم بذلك بقية اخوانها او لم يعلموا لذلك يقول الخطيب الشربيني في مغن محتاج وهذا من الكتب المهمة مغض المحتاج لانه شرح للمنهاج والمنهاج مهم جدا. يقول وان اجتمع اولياء من النسب
6:05في درجة ورتبة كاخوة اشقاء او لاب او اعمام في ذلك واذنت لكل واحد منهم بانفراده او قالت اذنت في فلان فمن شاء منكم فليزوجني منه استحب ان يزوجها افقههم
6:21في باب النكاح لانه اعلم بشرائطه نعم وايضا يعني بعده اورعهم كما في الروضة لانه اشفق واحرص على طلب الحفظ وبعده اسنهم لزيادة تجربته برظاهم. اي رظا الباقين لتجتمع الاراء ولا يتشوش
6:47بعضهم باستأثار بعض يقول فان زوجها المفضول برضاها بكفئ صحة والا ولا اعتراضا للباطل وقال البهوة الحنبلي في كشاف القناع واذا استوى وليان فاكثر لامرأة في الدرجة كاخوة لها كلهم لابوين او لاب او اعمام تذاكر
7:11او بني اخوة كذلك فان اذنت لواحد منهم بعينه تعين ولم يصح نكاح غيره ممن لم تأذن لعدم الاذن وان اذنت لهم اي لكل واحد منهم ان يزوجها صحت تزويج من كل واحد منهم
7:32لان سبب الولاية موجود في كل واحد منهم والاولى تقديم افضلهم اي المستو علما ودينا ثم ان السبب في العلم والدين قدم اسنهم وفي حاشية الدسوقي وهي حاشية في الفقه المالكي
7:50قل واما لو عينت واحدا من الاخوة مثلا فلا كلام لغيره من بقية الاخوة ولا يسوغ له منازعته ويأتون على هذا النكاح صحيح. هذا وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة
8:09رحمة الله وبركاته