1123 - شرح الجامع الكبير سنن الترمذي : باب ماجاء لانكاح إلا بولي - الحديث 1123 || ماهر ياسين الفحل
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد لما مر معنا الحديث السابق ولفظه البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة
0:27وقد رواها عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر عن سعيد نحوه ولم يرفعه وهذا اصح الحديث السابق رويه يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الاعلى وهو عبد الاعلى بن محمد
0:53عن سعيد اللي هو ابن ابي عروبة ام قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس مرفوعا وهنا ساقه من رواية قتيبة قال حدثنا غندر عن سعيد اذا مدار الحديث هنا في هذين الاثنين
1:12سعيد وعنها عبد الاعلى وغندر. فغندر قد جعله موقوفا وعدل اعلى قد جعله مرفوعا لما اورد المرفوع ثم عقبه بالموقوف قال وهذا اصح اي ان الموقوف اصح وان الرفع خطأ اخطأ فيه عبد الاعلى
1:33ولا سيما ان عبدالاعلى كما مر في المجلس السابق انه مرة يرفعه ومر يوقفه نعم طبعا الرواية المرفوعة كما عند الترمذي ايضا اخرجها العقيري في الضعفاء والطبراني في الكبير وفي الاوسط وابن عدي في الكامل والبيهقي تأمل هنا
1:54الكتب التي خرجت حديثا الضعفاء العقيري يورد اخطاء الرواة الطبراني في الكبر هو كتاب جامع فيشمل الاحاديث الصواب الاحاديث التي فيها خطأ. تأمل الاوسط الاوسط اللي هو يشمل على التفردات التي ينفرد بها الرواة
2:14وبينعدي في الكامل كتابي الكامل يا ابن عدي مختص باي شيء مختص بالاحاديث يعني بالرواتب الضعفاء واخطاء هؤلاء الرواة اما البيهقي في السنن الكبرى فهو كتاب حافل لادلة الفقهاء واخرجه طبعا موقوفا عبدالرزاق وابن ابي شيبة والترمذي كما هنا
2:36واورده مرفوعا ابن ابي حاتم في العلل ونقل عن ابيه قال هذا حديث باطل اي المرفوع باطل نعم اذا هذا الموقوف هو الاصح هو ان الرفع خطأ قال الترمذي بعده قال هذا حديث غير محفوظ اي الرفع لا نعلم احدا رفعه الا ما روي عن عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا
2:59وروي عن عبد الاعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا يعني ايضا خالف نفس خالف نفسه بنفسه يقول والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح الا ببينة يعني موقوف وهذا لفظه. اذا يكون عبد الاله اخطأ بالمتن
3:18واخطأ برفعه وهكذا روى غير واحد عن سعيد ابن ابي عرب يعني انه غندر قد توبع نعم نحو هذا موقوفا ثم قالوا في الباب عن عمران ابن حصين وانس وابي هريرة
3:35واحاديث عمران ابن حصين يعني لفظه الان النكاح الا بولي وشاهدي عديدة وهذا عند الدار قطني وعند البيهقي نعم قال وانس وحديث انس يعني اخرجه ابن عدي في الكامل واخرجه المصنف
3:57قبل بابين وابي هريرة وحديث ابي هريرة روي مرفوعا روي موقوفا اخرجه البيهقي بلفظ لا نكاح الا باربعة خاطب وولي وشاهدين وفي اسناد هذه المغيرة ابن موسى البصري قال فيه البخاري منكر الحديث
4:14لما اورد الترمذي وهذا قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح الا بشهود لم يختلفوا في ذلك عندنا
4:31من مضى منهم الا قوما من المتأخرين من اهل العلم وانما اختلف اهل العلم في هذا اذا شهد واحد بعد واحد. فقال اكثر اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح
4:50وقد رأى بعض اهل المدينة اذا اشهد واحد بعد واحد انه جائز اذا اعلنوا ذلك. وهو قول ما لك ابن انس وهكذا قال اسحاق ابن ابراهيم في ما حكى عن اهل المدينة
5:04وقال بعض اهل العلم شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح وهو قول احمد واسحاق تم بحمد الله تعالى هذا المجلس ونسأل الله تعالى ان يرحمنا واياكم وان يرحم امة الاسلام اجمعين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا
5:22محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته