1120 - شرح الجامع الكبير سنن الترمذي : باب ماجاء لانكاح إلا بولي - الحديث 1120 || ماهر ياسين الفحل
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله حدثنا ابن ابي عمر
0:22قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها
0:40فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قوله حدثنا ابن ابي عمر هو محمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدني الحافظ. ابو عبد الله المكي توفي عام ثلاث واربعين
1:07مئتين قال عنه الذهبي في السير الامام المحدث الحافظ شيخ الحرم قال حدثنا سفيان ابن عيينة وسفيان ابن عيين ابن ابي عمران ميمون الهلالي المتوفى عام ثمان وتسعين ومئة. وهو ثقة حافظ
1:27عن ابن جريج وهو عبدالملك ابن عبدالعزيز ابن جريج المتوفى عام تسع واربعين ومئة وهو الثقة. عن سليمانه سليمان ابن موسى القرشي ابو ايوب توفي عام خمسة عشر ومئة وهو ثقة. عن الزهري وهو محمد ابن شهاب الزهري عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة قال ان رسول الله صلى الله
1:47عليه وسلم قال ايما امرأة نجحت بغير اذني وليها وهنا ايما امرأة هذه صيغة عموم معناها سلب الولاية عن عموم النساء. سواء اكانت وترا ام ثيبا ايما امرأة نكحت بغير اذني نجحت اي تولت عقد زواجها بنفسها
2:12فنكاحها باطل. المراد به العقد لا الوطأ. لان الكلام في صحة النكاح وبطلانه اذا باطل وفي هذه الرواية كما هي عند الترمذي هنا وعند ابي داوود وغيرهما تكرر هذا اللفظ ثلاث مرات للتأكيد
2:30ومعنى ذلك ان زواجها غير صحيح فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فان دخل بها اي الذي نكحته بغير اذن وليها والمراد بالدخول الوقت فان اشتجروا طبعا جاء في بعض الروايات تشاجروا والضمير عائد على الاولياء بدلالة ذكر الولي وسياغ الحديث
2:59والاستجار الخصومة ومعناه تنازعوا في شأن تزويجها حتى ادى ذلك في اذى المنع من العقد على المرأة. وهذا هو المراد هنا بقوله فان اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له
3:15نعم فقال هنا فالسلطان ولي من لا ولي له وهو الوالي الذي يتولى امر الناس ويقوم مقام الوالي والخليفة القضاء لانهم نوابه في هذه المسائل. نعم وهذا الحديث دليل على ان النكاح لا يصح الا بولي
3:40لان النصب لان الاصل في نفي الصحة بان الاصل نفي الصحة لا نفي الكمال والمراد الولي القريب الذي يتولى عقد النكاح على المرأة والاب هو الولي بتزويج المرأة ويأتي بعده الجد عند فقده على الراجح ثم بقية العصب الذكور
4:05كما مر ذكرهم في الحديث السابق يوم امس وعلى هذا فالولي شرط لصحة النكاح وهذا قول جمهور اهل العلم وعلى رأسهم الائمة الثلاثة ما لك والشافعي والامام احمد بن حنبل
4:24وهذا الحديث دليل والحديث السابق دليل وايضا قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلهن ان ينكحن ازواجهن اذا فتراضوا بينهم بالمعروف ووجه الاستدلال من الاية ان الله تعالى نهى عن عضل النساء اللاتي
4:42طلقن واتممنا عدتهن عن العودة الى ازواجهن. اذا جاء الزوج خاطبا ورضيت المرأة بالعودة اليه والمخاطب في هذه الاية الكريمة هم الاولياء ولو كان للمرأة تزويج نفسها بدون وليها لم يكن لنفي الاولياء
5:02لم يكن لنهي الاولياء عن العطل فائدة اذا جماهير اهل العلم ذهبوا الى اشتراط الولي لحكمة منها صيانة المرأة عما يشعر بوقاحتها وميلها للرجال. ثانيا ان الرجال اقدر من النساء على البحث عن احوال الخاطب
5:25لان المرأة قاصرة النظر في التحرج الزوجي الكفء الصالح وقد لا توفق الى اختيار الرجل المناسب ثالثا ان الشراط الولي فيه مزيد اعلان للنكاح رابعا ان ارتباط المرأة بالرجل الذي تختاره ليس شأنا خاصا بها دون سواها في الزواج يربط بين الاسر والاباء والاخوة
5:47امهم شأن الاسرة التي يرتبطون بها نعم وايضا في هذا الحديث دلالة على ان المرأة تستحق المهر بالدخول. اذا دخل بها ووطئها بقوله فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها
6:07واذا كان جميع المهل يتقرر بالدخول في النكاح الباطن فهو من باب اولى يتقرر في النكاح الصحيح اذا الحديث دليل على ان المرأة ليس لها المرأة اذا لم يكن لها ولي فان وليها السلطان ويقوم مقامه القاضي. فالقاضي يتولى عقد النكاح في المسائل
6:32على النحو التالي اولا اذا كانت المرأة لا ولي لها من قرابتها مطلقا. ثانيا اذا عظل الاقرب من الاولياء كالاب بمعنى انه منع المرأة من الزواج فان الولاية تنتقل الى السلطان
6:46نعم وكذلك اذا امتنع جميع الاولياء من تزويجها ويعدلونها فتنتقل الى السلطان. هذا امر يعني حتى لا يضيع حق النساء وكذلك اذا غاب الولي الاقرب غيبة منقطعة زوجها السلطان زوجها السلطان وهكذا فهذا من رحمة الله تعالى بالنساء. لما اورد الترمذي هذا الحديث قال هذا حديث حسن. الحديث حديث
7:16صحيح ثم قال الترمذي وقد روى يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى ابن ايوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفار عن ابن جريج نحو هذا وحديث ابي موسى حديث الدرس السابق رواه اسرائيل وشريك ابن عبد الله وابو عوانة وزهير ابن معاوية وقيس ابن الربيع عن ابي
7:38اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه اسباب ابن محمد وزيد ابن حباب عن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه
7:56وسلم. وروى ابو عبيدة الحداد عن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابي اسحاق وقد روي عن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي بردة عن النبي
8:11وروى شعبة والثوري عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي طبعا هذه الطرق هي مفصلة في تعليقي على فتح الباقي اما ما يتعلق بهذا الحديث الذي ذكرناه فيما يتعلق بالقصة يعني حديث اليوم هو حديث
8:33صحيح هو حديث صحيح وثمة قص السؤال بن جريج الزهري عنه وعدم تذكره له هذه القصة لا تصح ويرجع الى الجامع في العلن الجزء الثاني الصحيفة الرابعة والستين بعد ثلاث مئة الى الصحيفة الثالثة والسبعين بعد الثلاث مئة
8:55هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته