37 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الحيض/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس السابع والثلاثون
0:16رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس اذا خاضت المرأة لم تصلي ولم تصم. متفق عليه في حديث طويل وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا ابكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل
0:43متفق عليه في حديث طويل. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الانسان رواه الامام داوود مضاعفة وعن
1:03الله عنها قالت كانت من الاشياء تخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد اربعين يوما. رواه الخمسة الا النسائي واللفظ لابي داوود وفي لفظ له. ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة وخسائر. وصححه الحاكم
1:23بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه هذه الاحاديث في بقية باب الحيض عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:54قال اليس اذا حاضت المرأة تدع الصلاة والصيام عليه اليف طويل هذا الحديث له اصل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء لانهن ناقصات عقل ودين فقالت امرأة ولم يا رسول الله
2:24وبين صلى الله عليه وسلم نقصان عقلها لان شهادة المرأتين عن شهادة رجل واحد وهذا من نقصان عقلهم وبين نقصان دينها في انها تجلس شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي
2:50وذلك في الحيض والنفاس قال صلى الله عليه وسلم الا يشرك اذا حاضت تدع الصلاة والصيام او لا تصوم ولا تصلي وقوله اليست هذا استفهام تقريب استفهام تقرير منه صلى الله عليه وسلم
3:13لان المرأة في وقت حيضها تدع الصلاة وتضع الصيام وهذا نقص في الدين لكنها لا تؤاخذ عليه ولا تأثموا عليه لانه ليس باختيارها لكن على كل حال هي انقص من الرجل الذي يصلي
3:38دائما ويصوم دائما لا يدع الصلاة ولا يدع الصيام هي انقص لكن المؤلف رحمه الله اورده هنا في باب الحيض والاحاديث التي بعده لبيان احكام الحائض واللغة بيان الاحكام التي تختص بها الحائض
4:04النفساء. ففي هذا الحديث ذكر حكمين الحكم الاول انها تدع الصلاة لا تجب عليها الصلاة في وقت الحيض. ولا يجوز لها ان تصلي لانها لم تؤمر بذلك الحكم الثاني انها تدع الصيام في رمضان فلا يصح منها الصيام
4:30ولا يجوز ان تصوم ويا حالك؟ لانها غير مكلفة بذلك. ولكن عليها ان تقضي الفطر والصيام من ايام اخر خلاف الصلاة فانها لا تقضيها. اذا الصلاة لا تجب على الحائض لا اداء ولا قضاء
4:54اما الصيام فانه لا يجب على الحائض اداء ولكن يجب عليها قضاء هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة في ذلك والله اعلم ان الصلاة تتكرر في اليوم والليلة
5:16فلو امرت بقضائها شق عليها ذلك خلاف الصيام من اولئك فلا يصعب عليها القضاء اذا صادف ايام خيرها لا يصعب عليها الفر والدين جاء برفع الحرج لدى المشقة ولهذا لما سألت امرأة
5:42ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت لها ام المؤمنين احرورية انت ضرورية يعني من الخوارج لان الخوارج يقال لهم الحرورية
6:03لانهم هم الذين يسألون مثل هذه الاسئلة المتكلفة قالت لا ولكني اسأل فقالت لها كنا نؤمر بقضاء الصيام بما قضاء الصلاة المسألة مسألة تباع واقتداء اي مسألة عقل انما هي مسألة اتباع واقتداء
6:28ولم تؤمر الماء الحائض بطلاق الصلاة وانما امرت في قضاء الصيام وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى فدل هذا الحديث على ان الحائل تدعو الصلاة وتدع الصيام ايامه هيلغيها لكن الصلاة لا تقضى واما الصيام
6:57فانه يقضى بدليل حديث اخر بدليل حديث اخر وعن عائشة رضي الله عنها قالت ولما جئنا شرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت
7:26حتى تطهري متفق عليه من حديث طويل هذا الحديث الطويل ورد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. حدث الوداع بسياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم والمصنف اخذ منه
7:51بحل الشاهد للباب قالت ولما جئنا يعني وصلى لما وصلنا شرب وشرب بفتح سين وكسرة الله اسم واد اسم واد قريب من مكة جهة الشمال على طريق المدينة شرب اسم وادي قريب من مكة
8:21على اريد المدينة وكانت محرمة كانت محرمة مع النبي صلى الله عليه وسلم للحليفة مؤلمة متمتعا بعمرة كغيرها من الصحابة كانت محرمة بالعمرة متمتعة بها الى الحج واصابها الحيض في هذا المكان وهي محرمة
8:55فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي اما اصابع الحياة بكت لانها تريد انها تمضي باحرامها وفي نسكها وظنت ان هذا الحيض كي يحلوا لنشر فيها او انه سيعوقها
9:19فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات ادم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت التطهير فاخبرها صلى الله عليه وسلم ان الحيض لا يمنعها من المضي في مسكها ولا يحل باحرامها
9:44وانها تفعل ما يفعل الحجاج من المناسك. من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة رمي جمار المبيت في منى الا الطواف بالبيت فانها تمتنع منه حتى تطهر منه تغتسل فدل هذا الحديث
10:18على مسائل. المسألة الاولى انه لا يشترط الطهارة للاحرام لا تشترط الطهارة للاحرام لا يصح ان يحرم الانسان وهو على غير طهارة يعقد النية بالاحرام وهو على غير طهارة ولكن من الافضل
10:45من الافضل ان يكون على طهارة اذا امكن وان يكون بعد صلاة هذا هو الافظل ولا يحرم وهو على طهارة صح احرامه وقد ولدت اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها
11:08الميقات مع النبي صلى الله عليه وسلم وامرها ان تحرم امرها ان تستكثر بثوب وان تحلب وهي نقصاء فدل على ان عقد الاحرام لا يشترط له الطهارة. انه يجوز لمن عليه حدث اصغر
11:33او حدث اكبر ان يحرم وينعقد احرامه بذلك ثانيا يدل الحديث على ان الحائض تؤدي المناسك وهي على غير طهارة وكذلك غيرها لا يشترط الطهارة للوقوف بعرفة. ولا المبيت في مزدلفة ولا لرمي الجمار
12:08ولا للمبيت بمنى يجوز للانسان يؤديها وهو على غير طهارة لان الحايل كما امر عن النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تفعل ما يفعل الحاج المسألة الثالثة فيه دليل على منع الحائض من الطواف
12:37منع الحال من الطواف بالبيت حتى تابعوا يعني طواف الافاضة او طواف العمرة طواف العمرة او طواف الافاضة طواف الركن اما طواف الوداع فانه يسقط عن الارض رواه الوداع يسقط عن الحائض
13:05بدليل حديث صبية لما حاوط بعد الفراغ من الحج واتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من امرأته اخبروها انها كائنة فقال احابستنا هي قالوا قالوا يا رسول الله انها قد افاضت
13:29يعني طافت طواف الافاضة قال كمثري اذا؟ قال فانفري. اذا يعني سافري. فانفري مع الناس. سافري ليس عليك وداع وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت
13:49الا انه كفف عن المرأة الحائض في حاله ليس عليها توب وداعا اما طواف الافاضة فانها تنتظر حتى تطهر فاذا طهرت فانها تؤدي ولا يصح منها وهي حاير المسألة الرابعة
14:17في حديث دليل على اشتراط الطهارة للطواف على اشتراط الطهارة للطواف وهو يقول جمهور اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهوري
14:35ودل على ان الطهارة في صحة الطواف. فلو طاف الانسان وهو على غير طهارة وطوافه غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الطواف الا بطهارة حتى تطهري
14:56المسألة الخامسة الحديث دليل على ان الحائض لا تدخلوا المسجد لانه اذا منعت من الطواف يلزم من هذا منعها من دخول المسجد وقد جاء حديث مختص في هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد
15:21بحال ولا جهد قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقعوا بالصلاة وانتم ستارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عامل سليم. والمراد مكان الصلاة وهو المسجد فلا يجوز دخوله الا للعابر
15:42الذي يمر ويخرج عن ما الذي يريد الجلوس وهو على الحدث الاكبر من جنابة او حيض او نفاس فانه لا يجوز ان يجلس في المسجد هذا ما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها
16:00اما حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حال قال ما فوق الازار رواه ابو داوود مضاعفة
16:26ووضع هذا الحديث ضعيف لانه من رواية تقية ابن الوليد وهو ضعيف وفيه مجهول ايضا فيه راوي مجهول حديث ضعيف ولكن مدلوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما فوق الايجار
16:49يعني ما بين السرة الى الركبة ويحل الرجل من الحائض لزوجته الحائض لا فوق السرة وتحت الركبة اما ما بين السرة والركبة فمدلول هذا الحديث انه حرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وهي حائض فتتزن
17:18فيباشرها ولكن الله جل وعلا يقول اعتدلوا النساء في المخيط المخيض يعني مخرج الحيض وهو الفرق ومفهوم الاية انما عدا الفرج هو حلال وكذلك الحديث الذي مرنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء
17:46الا النكاح الحديث الذي مر بنا في الدرس الماضي تصنع كل شيء الا النكاح. ايضا هذا يدل على ان المحرم هو الفرض فقط وما عداه من جسم الحالم فمباح لزوجها
18:01ان يستمتع به وهذا هو الصحيح صحيح ان انه يباع للزوج ان يستمتع من زوجته الحالة لما دون الخط ولو انه تنزهوا تجنب ما تحت البزار كن احسن لكن الكلام على الجواز
18:26والا اذا امرها بالايجار وباشرها وهي متزرة وكل هذا احسن واكمل نعم واما حديث اما حديث آآ ام سلمة رضي الله عنها ان النفساء كانت آآ تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما
18:57هذا في موضوع النفاس هذا الحديث مختص بالنفاس والنفاس غير الحين النفاس دم توفيه الرحم بعد الولادة يوم تلقيه الرحم بعد الولادة يسمى نفاسا نفاشا بكسر النون قيل ما قوم من النفس وهو الدم
19:28اللبس وهو الدم الدم يسمى نفسا ولهذا يقول الفقهاء ان ما لا نفس له سائلة لا يؤثر في الماء اذا مات فيه. يعني ما ليس له دم فليس له دم
19:46النفاس مأخوذ من النفس وهو الدم وقيل مأخوذ من التنفس وهو الخروج واقول من التنفس وهو الخروج لان الدم يخرج بعد الولادة الى الرحم فيقال تنفس اذا خرج ويقال نفس
20:12النفس هو الشيء الخارجي في الحديث من نفس عن مؤمن كربة ان يخرجه منها اخرجه من الشدة وضيق وعلى كل حال انفاس هو الدم الذي ترخيه الرحم بعد الولادة فاذا خرج من المرأة
20:40بعد الولادة فانها تترك الصلاة فترة الصيام مدة نقاش وانه يمتد الى اربعين يوم اكثره اربعون يوما عند جمهور اهل العلم في هذا الحديث لان قولها كانت النفساء على عهد رسول الله
21:06له حكم الرفع لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عليه وما اقر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع وهو من اقسام السنة ان السنة اما قول واما فعل واما تقرير
21:24فدل هذا الحديث على المسائل المسألة الاولى الاحتجاج بما يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانه اقرار منه صلى الله عليه وسلم وله حكم المرفوع المسألة الثانية في الحديث دليل
21:47على ان النفساء قدروا الصلاة والصيام مثل الحاير مثل الحائض ولكن لابد ان يكون ما ولدته قد تبين فيه خلق انسان. يكون تبين فيه خلق انسان ان يكون قد فرضت اعوذائه
22:09فان القت مضغة ليس فيها تخليط فانها لا تعتبر نفساء وبدأ فيها من الدم يعتبر دم فساد ونزيف لا تدع من اجله الصلاة والصيام اما اذا وضعت شيئا تبين فيه خلق انسان
22:28من تفريغ الاعضاء فانه يبدأ في حقها حكم النقاش اذا كان عليها دم والفقهاء يقولون ان اقل ما يتبين في خلق الانسان ما دخل في الاربعين الثالثة الاربعين الثالثة يعني واحد وثمانين يورس
22:50لانه يكون اربعين يوما نطفة ثم يكون اربعين يوم علقة ثم يكون اربعين يوم مضى فاذا دخل في طور المضغة وهو بداية الاربعين الثالثة واحد وثمانين يوم يبدأ حينئذ التخليط والتفريط
23:12تمام الاعضاء فاذا تم له اربعة اشهر نفخت فيه الروح واذا الملك اليه ونفخ فيه الروح الاربعين الرابع ثم تكون الولادة بعد ذلك مئة وعشرين يوم بمئة وعشرين يوم لا
23:41باب الصلاة فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى كما ذكرنا الاحتجاج بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية ان ان النفساء مثل الحائض ان النفساء مثل الحال تبع الصلاة
24:04والصيام ولا يجوز لزوجها ان يجامعها ويجوز ان يستمتع منها بما دون الجماع مثل الحائض كما نقول ولا يجوز لها اللب في المسجد ولا يجوز لها قراءة القرآن ولا مس
24:28نسحب احكامها حتى ولا يجوز ولا يجوز ان ان تطلق وهي حائض كل هذا لا يجوز في حقه فهي مثل الحائض في الاحكام تماما. المسألة الثالثة الحديث دليل على ان اكثر
24:54مدة النفاس اربعون يوما فاذا تمت الاربعين فانه يجب عليها الاغتسال ولو لم ينقطع الدم عند جمهور اهل العلم يجب عليها الاغتسال اخر حد هو اربعون يوما في هذا الحديث
25:17نعم تار الصلاة في هذه المواقيت اما لو اما لو لم يأتي هذا النفساء بعد الولادة ما جاهدا فانها طائرة تصلي تصوم يجب عليه الصلاة يجب عليه الصيام اذا ما حصل معها ذنب بعد الولادة
25:40وكذلك لو حصل معها ذنب ولكن انقطع قول الاربعين فانها ايضا تغتسل وتصوم وتصلي فان عاد الدم في الاربعين تجلس وترى النفاس متقطع وان لم يعد فانها تستمر طاهرة وتصوم وتصلي
26:00المدار على وجود الدم وعدم الدم. ان وجد الدم في الاربعين فانها تجلس. وان لم يوجد اصلا فانها تصوم وتصلي او وجد والخطأ