استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

14 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الوضوء/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الرابع عشر
0:16وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاودوا لمن لم يذكروا اسم الله عليه اخرجه احمد
1:06وللترمذي قال احمد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وهذه الاحاديث ايضا باحكام الوضوء المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه
1:57ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على معصيته وعلى العمامة والخفين رجاوي ومسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحابي جليل الى اهل الطائف اسلم عام الخندق وهاجر
2:21الى المدينة وهو من الدعاة المشهورين بالعرب تولى الامارة تولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الولايات تولى في اهدي معاوية وهو الذي كان يوم بيعة الرضوان كان واقفا
2:57على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف يحرسه لما جاء المشركون للمقاومة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيته الناصية هي الشعر المقدم من الرأس العاصية
3:24هي الشعر المقدم من الرأس قال تعالى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية توعد الله سبحانه هذا الكافر لانه اذا لم ينتهي عن اذية النبي صلى الله عليه وسلم فان الله يعاقبه
3:49وفي قوله تعالى يؤخذ بالنواصي جمع ناصية يؤخذ بالنواصي والاقدام فاذا اريد تعذيب شخص فانه يقال بناصيته والعياذ بالله فهي شعر مقدم الرأس اذا توضأ صلى الله عليه وسلم مسح
4:14على ناصيته على رغم النصب وعلى العمامة العمامة هي ما يلف على الرأس الى ما يلف على الرأس على شكل اكواب بعضها فوق بعض ويجعل لها ذبابة من الخلف او تحنيك
4:36بان يدار بما تحت الحنك ما يثبتها على الرأس فاذا احكمت اهل الراس على هذا الشكل فانه يصعب نقضها للوضوء فلذلك رخص الله سبحانه وتعالى في المسح عليها فكان صلى الله عليه وسلم يمسح عليها
5:02كما في هذا الحديث وفي غيره وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. المسح على العمامة يكفي عن مسح الرأس ويمسح على الخفين يعني اذا لبس الخفين على الرجلين فانه يمسح عليهما
5:25وهذا ايضا من الرخص والتيسير على الامة لان خلع الخفين اذا لبسهما الانسان وشدهما وثبتهما على رجليه فان خلعهما لاجل غسل الرجلين يشق على المسلم فلذلك رخص الله سبحانه وتعالى
5:46المسح عليهما وهذا سيأتي بحثه ان شاء الله في باب المسح على الخفين ولكن المقصود هنا اول الحديث مسح على الناصية وعلى العمامة هذا هو المقصود اما المسح على الكفين فيأتي له باب خاص
6:10ادل هذا الحديث على انه اذا كان على رأسه عمامة والعمامة المعروفة عند العرب التي تدار اكوارها على الرأس وتحكم في هذا تفصيل ان كانت العمامة ساترة لكل ان كانت العمامة
6:44سافرة لكل فانه يكفي المسح عليها اما اذا كان يظهر بعض الرأس فانه يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد
7:05ان مسح الرأس له ثلاث حالات حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حلال ولا ان يكون الرأس مكشوفا ليس عليه عمامة ففي هذه الحالة يمسح الرأس فيكون الرأس ليس عليه عمامة فيمسح كله كما سبق
7:24بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وانه يجعل يديه على مقدم رأسه ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه هذا اذا لم يكن على الرأس عمامة
7:42الحالة الثانية ان يكون على الرأس عمامة مغطية لجميع ففي هذه الحالة يمسح على جميع العمامة ويكفي مسحها عن مسح الرأس الحالة الثالثة ان يكون على الرأس عمامة يظهر منها بعض الرأس. يعني لا تكون مغطية لكل الرأس
8:12ففي هذه الحالة يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة يمسح على الناصية ويكمل على العبادة هذه صفات المسح الواردة عنه صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على وجوب مسح الرأس
8:39اذا كان ليس عليه عمامة وهذا سبب في الاحاديث السابقة ودل على انه اذا كان عليه عمامة فانه يمسح على العمامة فان كان فان كانت الناصية ظاهرة لم تغطها العمامة
8:59فانه يمسح على على الناصية وعلى العمالة وليس في الحديث انه يكفي مسح بعض الرأس كما قال بعضهم يعني يقولون لو مسح ربع الراس او مسح على الناصية يكفي لا
9:19هذا غلط الله تعالى يقول فامسحوا برؤوسكم وهذا يقتضي مسح جميع الرأس وايضا ثبت في الاحاديث السابقة انه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على جميع رأسه وفي هذا انه يمسح على المعصية ويكمل على العمامة
9:40فدل على انه لابد من المسح على جميع الراسين هذا هو الذي ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما دل عليه حديث المغيرة ابن شعبة يدل على
10:01المسح على العمامة والمسح على الناصية اذا كانت ظاهرة والمسح على الكفين وهذا يأتي له باب خاص وعن جابر رضي الله عنه بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في الحديث الطويل
10:24الذي رواه جابر ابن عبد الله ابن ابن عمر ابن حرام الانصاري رضي الله عنه وعن ابيه كلاهما صحابيان وابوه عبدالله ابن حرام قتل استشهد في وقعة وهد ابوه عبدالله استشهد
10:46في وقعة احد وقد روى جابر رضي الله عنه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة الى ان رجع اليها فهو حديث طويل يأخذ منه العلماء احكام
11:08المناسك بل هو مسك والحديث هذا منسك مستقل لان فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كاملة موضحة فهو حديث جليل اخذ منه المصنف هنا هذه اللحظة انه صلى الله عليه وسلم
11:31لما فرغ من الطواف لما هرع من الطواف للبيت وصلى الركعتين خلف المقام شرب من ماء زمزم ثم خرج الى الصفا خرج الى الصفا من بابه. يريد السعي بين الصفا والمروة
11:52ثم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به ابدأوا بما بدأ الله به لعل الله تعالى يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الصفاء لان الله بدأ به في الذكر
12:14فيبدأ به بالفعل ثم صعد على الصفا عليه الصلاة والسلام استقبل الكعبة وذكر الله ودعا رفع يديه فدعا ثم نزل الى المروة فدل هذا على ان السعي يبدأ من الصفا. وينتهي بالمروة
12:44لان الله ذكر الصفا قبل المروة ولهذا قال ابدأوا اذا بدأ الله به هذه رواية النسائي بلفظ الامر ابدأوا وفي رواية مسلم لحديث جابر بلفظ بلفظ الفعل نبدأ نبدأ فعل مضارع. نبدأ بما بدأ الله به
13:15الحديث ورد بروايتين رواية ابدأوا بلفظ الامر ورواية نبدأ وكلاهما حجة كلاهما حجة على البذاءة بالصفاء لكن حديث رواية النسائي فيها الامر والامر يفيد الوجوب اما رواية مسلم ففيها الفعل
13:40الفعل لا يفيد الوجوب فان قلت ما علاقة هذا الحديث بالوضوء حديث هذا في الحج ما علاقته بالوضوء؟ لماذا اتى به المصنف ها هنا نقول اخذ من قوله ابدأوا بما بدأ الله به
13:58لان الله في اية الوضوء بدأ بالوجه وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فالله سبحانه وتعالى في اية
14:23الوضوء بدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين فهذا يدل على وجوب الترفيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به وهذه قاعدة عامة
14:44قاعدة عامة في السعي وفي الوضوء وفي غيره. كل ما بدأ الله به ذكرا فانه يبدأ به فعلا. لان الله لا يبدأ الا بما هو اهم فيدل ذلك على وجوب الترتيب
15:07والوضوء بان يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه فلو عكس وبدأ بالرجلين ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه لم يصح وضوءه لانه لم يتوضأ كما امر الله سبحانه وتعالى
15:36فدل هذا على ان الترتيب في الوضوء واجب والترتيب الوضع من فروض من فروض النجوم يعني من واجبات الوضوء التي لا يصح الا بها هذا هو مقصود المصنف رحمه الله من اتيانه
15:58في هذا الحديث ابدأوا مما بدأ الله به هذا عام كل شيء بدأ الله به فانه يبدأ به في في الفعل في السعي وفي الوضوء في غير ذلك انه بما
16:16بدأ الله به وهذا مذهب جمهور اهل العلم ان انه ان الترتيب شرط لصحة الرب فلو لم يرتب لم يصح وضوءه هذا مذهب جمهور اهل العلم ومن الادلة على وجوب الترتيب ايضا
16:37من نفس سياق الاية ان الله سبحانه وتعالى ادخل الممسوح بين المغسولات فقال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فالوجه واليدان والرجلان هذه تغسل والغش ينسى فادخاله الممسوح بين المغسولات يدل على وجوب الترتيب
17:06لان قطعه للنظير عن نظيره يدل على وجوب الترتيب ادخل ممسوحا بين مأصولين دل على وجوب الترتيب هذا من سياق الاية الكريمة اذا فالترتيب في الوضوء واجب من كتاب الله
17:29ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على وجوب الترتيب في الوضوء على ما جاء في الاية الكريمة بداءة بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين
17:53ودل ايضا على القاعدة العامة ان ما بدأ الله تعالى به في الذكر يبدأ به بالفعل هذه قاعدة قاعدة عامة مستفاد من حديث جابر ابدأوا بما بدأ الله به او نبدأ
18:14بما بدأ الله به هذا ما يستفاد من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وعن هو اي عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
18:34اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه كان تفيد الاستمرار تفيد الاستمرار والمداومة اذا توضأ يعني اذا اخذ ابنه المراد توضأ يعني اخذ في الوضوء فانه يدير الماء الذي يغسل به يديه يديره على مرفقين
19:06الله تعالى يقول وايديكم الى المرابط الى المرابط والاصل ان الغاية لا تدخل في المغيب ولكن دل هذا الحديث على دخوله الغاية المرفق الى المرابط الاصل من الغاية لا تدخل في المغيب
19:27وقد تدخل اذا دل على ذلك دليل وهذا الحديث دل على ذلك المرفق داخل في المقصود. فتكون الا بمعنى مع وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق مثل قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم
19:51الى هنا بمعنى مع يعني لا تأكلوا اموال اليتامى مع اموالهم لكن هذا الحديث اخرجه الدار قطن باسناد غايب لان فيه القاسم ابن محمد ابن عقيل وهو ضعيف لكن فيه حديث في صحيح مسلم
20:10عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى اشرع بالعضد حتى اشرع في العضد فهذا يدل على غسل المرفقين. لان الاشراع في العضد يقتضي غسل المرفقين
20:29لان المرفق هو المفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد فقوله صلى الله عليه وسلم اسرع بالعود يعني اوصل الغسل الى العظم هذا يدل على انه غسل المرفقين وهذا الحديث في صحيح مسلم
20:49فهو يدل لما دل له حديث جابر ادار الماء على هذا من الفقير فلو توضأ الانسان ولم يغسل مرفقيه لم يصح وهذا يجب التنبه لك. لو توضأ الانسان وغسل ذراعيه ولم يغسل المرفقين لم يصح وضوءه
21:18لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يغسل المرفقين مع الذراعين وفعله صلى الله عليه وسلم مفسر في الاية الكريمة وموضح لها فيجب العمل بذلك هذا ما يدل عليه
21:44حديث جابر وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجه واسناده ضعيف
22:11لان فيه يعقوب ابن سلمة في السقف على ابيه عن ابي هريرة قالوا ويعقوب لم يثبت له سماع عن ابيه وابوه لم يثبت له سماع عن ابي هريرة الحديث فيه انقطاع
22:29فلذلك قالوا انه ضعيف وعن وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه سعيد ابن زيد هو سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه
22:56سعيد هذا من العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة وابوه عمرو بن زيد تبغى ابوه زيد ابن عمر ابن نهيل ابوه زيد ابن عمر ابن نهيل
23:13هذا كان من العباد في الجاهلية كان مؤمنا بالله عز وجل وترك عبادة الاصنام وكان من الموحدين ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام
23:32وله اشعار في ذلك جيدة فيها توحيد وفيها انكار للشرك هذا زيد ابن عمرو واما ابن سعيد فهو من العشرة المبشرين بالجنة. من افاضل الصحابة واكابرهم رضي الله تعالى عنه
23:52وابو سعيد هو ابو سعيد الخدري الانصاري المشهور رضي الله تعالى عنه نحو حديث ابي هريرة لانه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن الحديث ايضا ضعيف حتى قال الامام احمد رحمه الله لم يثبت
24:12في هذا الباب شيء. يعني كل الاحاديث الواردة في التسمية على الوضوء كلها ضعيفة كلها ضعيفة ولكن نظرا لكثرة لكثرتها وتعددها تشد بعضها بعضا تصلح للاحتجاج كما قال سمعان في شرحه سبل السلام وكما قال
24:39بالشوكان في نيل الاوطار وكما قال ابن ابي شيبة يقول ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا الحديث ثبت من مجموع الطرق تعدد الطرق ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله
24:56فطرقه يؤيد بعضها بعضا انت ايضا للاحتجاج على مشروعية التسمية بالوضوء مع قوله صلى الله عليه وسلم كل امر جبال كل امر ذي بال ليسوا اسم الله عليه فهو اكثر
25:18الامور المهمة يشرع ذكر اسم الله في بدايتها بان يقول بسم الله بهذا اللفظ بسم الله. لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم وانما اقول بسم الله يكفي ولو قال غير بسم الله لم يمسي لو قال الحمد لله او الله اكبر او سبحان الله لم يجزه ذلك
25:46يتعين ان يقول بسم الله ومشروعية التسمية في اول الوضوء مجمع عليها المشروعية مجمع عليها لكن اختلفوا هل هي واجبة ولا سنة فالجمهور على انها سنة الجمهور على انها سنة
26:06لو تركها ووضوءه صحيح وعلى هذا يكون النفي في قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه من نفي الكمال يعني لا وضوءه كامل فيكون النفي نفي الكمال وذهب الامام احمد رحمه الله
26:27الى وجوب التسمية في بداية الوضوء وعلى هذا يكون النفي في قوله لا وضوء نفي للصحة لا في يوم للصحة. ومعناه لا وضوء صحيح. لمن لم يذكر اسم الله عليه
26:51فالقول بان لان التسمية بالوضوء واجبة وانه لا يصح الوضوء الا بها هذا من مفردات مذهب الامام احمد الائمة الثلاثة ما لك والشافعي ابو حنيفة ومالك والشافعي يرون انها سنة
27:10واما الامام احمد فيرى انها واجبة على الذاكرة على الذاكر. اما اذا نسيها فوضوؤه صحيح تجب مع الذكر عند الامام احمد وتسقط مع النسيان لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي
27:28الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه على كل حال التسمية مشروعة في بداية الوضوء عند الجميع ولكن الجمهور على انها مستحبة وذهب الامام احمد وطائفة من العلماء الى انها واجبة على الذاكر
27:49وتسكت عن الناس وليس هناك اذكار تقال في الوضوء الا التسمية في اوله يقول بسم الله واذا انتهى فانه يقول اشهد ان لا اله الا الله لو لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين
28:14واجعلني من المتطهرين هذه هي الاذكار الواردة في الامور. التسمية في اوله والشهادتان عند نهاية بعد نهايته اما ان يقال اذكار اثناء الوضوء اذا غسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه اذا غسل يديه اللهم اعطني كتابي
28:39وهكذا هذا كله من البدع انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ذكر في الوضوء الا التسمية في اوله والشهادتان بعد نهايته واما الاذكار التي يقولها بعض
28:59الجهال اثناء الوضوء فهي اذكار مبتدعة لا دليل عليها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم. اه قبل البداية بالاسئلة يكون هذا اخر درس
29:24ليلة الاربعاء ما في شي. يقول هذا اخر درس نعم نعم نعم السنة في الدروس مع بداية السنة الدراسية ان شاء الله مع بداية السنة الدراسية القادمة خمستاش نعم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
29:52اذا نسي الامر نفسه في بلاد المرور اذا عليه الهدف اذا نسي التسمية ولم يذكرها الا بعد ان فرغ من الوضوء ليس عليه شيء ووضوءه صحيح اما اذا ذكرها وهو لم يكمل الوضوء نسيها في اول الوضوء وذكرها في اثناء الوضوء فانه يصلي اذا ذكرها
30:30تملي ويستمر ويكمل وظوءه يسمي ويكمل وظوءه وبعض العلماء يرى انه يستأنف يبدأ من جديد ولكن الصحيح انه يسمي على ما بقي ويستمر في وضوءه. نعم فضيلة الشيخ لا يرى الا يرى الثبوت ثبوت الاحاديث. يعني بمعنى الصح لا يصح
31:04لا يصح يعني لا يبلغ حديث منها درجة الصحة لا يثبت يعني لا يبلغ شيء منها درجة الصحة ولا يمنع هذا التقوى بعضها لبعض حتى تنتهض الاستدلال تبلغ درجة الحسن لغيره
31:24تبلغ درجة الحسن لغيره. فالامام احمد انما نفى الصحة ولم ينفي ان بعضها يقوي بعضا حتى تنتهظ بدرجة الحسن لغيره بل ان بعض العلماء حكم بان هذا الحديث حسن يعني حسن لغيره
31:43ففيه فرق بين نفي الصحة تقوية الطرق بعضها لبعض حتى تصلح للاحتجاج. نعم فضيلة الشيخ لانه خارج وليس بنجس في ذاته ولكن يؤمر بالوضوء منه لانه خارج من السبيلين وكل خارج من السبيلين فانه يوجب
32:27الوضوء واذا كان خرج بشهوة اذا كان المني خرج بشهوة ودفق فانه يوجب الاغتسال. يوجب الاغتسال اما اذا خرج بدون شهوة فانه يوجب الوضوء لانه خارج من السبيلين. والخارج من السبيلين ينقض الوضوء ولو كان طاهرا
32:48ولو كان طائرا ينقض الوضوء. نعم فضيلة الشيخ فما ذكر الامام ابن القيم اذا كان جوانب بعظ الرأس ظاهرة يمسح على الظاهر ويكمل على الامام يمسح على الظاهر ويكمل على العمامة. نعم
33:16المسح على العمامة اذا كانت العمامة صافية ومغطية للرأس ولم يظهر منه شيء فانه يمسح على العمامة تكفي كما يمسح على الكفين ويكفي عن غسل الرجلين نعم كما ذكرت لكم الصور فلا
33:39الصور الواردة في السنة ثلاث مسح على الناصية وكمل على الامام. مسح على الرأس كله مسح على العمامة كلها صور خلل. نعم ما هو هل هو الاعادة اذا عرفنا انه اذا اذا نسي التسمية ولم يذكرها الا بعد ما فرغ
34:12من الوضوء ان وضوءه صحيح ولا يحتاج اعادة قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي خطأ والنسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فلا يؤاخذ على النسيان اذا نسي اما اذا ذكر في اثناء الوضوء فانه يسمي على ما بقي ويستمر. نكمل وضوءه
34:35لا فضيلة الشيخ يقول نحن طلاب الاسلام في داخل دورات المياه لا بس اذا اراد يتوضأ يصلي ولو في ولو في دورة المياه لان التسمية من احكام الوضوء يسمي كل هذا مستثنى
34:57وهذا مستثنى نعم فضيلة الشيخ لا طاقية ليست كالعمامة. طاقية والقلنسوة والقبعة. كل اغطية الرأس لا تأخذ حكم العمامة لان انا خاصة هي التي وردت السنة في المسح عليها فيكتسب يقتصر عليها
35:23مع اغطية الرأس الاخرى كالطاقية اليسوا والقبعة طربوش ويلبس على الراس هذه كلها لا يمسح عليها نعم اذا نوى ادخال الوضوء في الاغتسال يسقط الترتيب يفيض الماء على جسمه يفيض الماء على جسمه ناويا الطهارتين
35:58ويدخل الوضوء يدخل في الاغتسال ولا ترتيب هنا لان الاصغر دخل الاكبر. فصار الحكم للاكبر وهو الاغتسال. نعم فضيلة الشيخ نعم يمسح عليه وعلى امامه يمسح عليه وعلى العمامة. الا اذا تجلى الراس صار راس طويل جدايل
36:27من اجل طويل هو يمسحها على الراس فقط ولا يلوم يحول يديه مع الجدايل او مع الشعر النازل؟ لا يمسح على الراس على ما يحاذي الرأس فقط لا جنابة لا
36:51يغتسل ولو خرج الوقت يغتسل ولو خرج الوقت لانه يشتغل بالشرط. لان الاغتسال شرط لصحة الصلاة فهو يشتغل بالشرط ولو خرج الوقت لا تقول فضيلة الشيخ نعم هذا ما هو بمفهم هذا نص
37:21هذا نص ان هذا اخر درس لهذه السنة السنة المقبلة ان شاء الله نبدأ من جديد. نعم يقول فضيلة الشيخ سنة الفجر سنة الفجر وسنة الضحى لا ينويها سنة الفجر
37:45يلويها سنة الفجر فاذا اراد يصلي الضحى فزيادة خير. نعم تقول فضيلة الشيخ اذا توضأ اذاهم احدا اقل اللهم صلى الله عليه وسلم كما سمعت اخرجه دار قطني باسناد ضعيف
38:10لان فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو ضعيف ولكن قصر الحديث في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم يغسل يديه حتى يشرع في العضد هذا في صحيح مسلم
38:23وهو يكفي عن هذا الحديث بل ان الشارع يقول لو ان المصنف جاء بحديث مسلم لكان احسن نعم. حديث ابي هريرة في مسلم نعم يقول فضيلة الشيخ هل هناك تفاقم بين حسن الجلالة وحسن التبرك من ناحية الوضوء؟ هل؟ هناك فرق بين غسل الجنابة وغسل تراجع من ناحية
38:47وهل عليه ان يتوضأ ويستيقظ نعم وغسل فيه فرق بين غسل التبرد وغسل الجنابة غسل الجنابة عبادة لابد فيه من النية. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اما غسل التبرد فهو مباح
39:07ليس عبادة فلا يشترط له نية ولا يؤجر عليه الانسان حسن التبرج لا يؤجر عليه الانسان لانه مباح من المباحات اما غسل الجنابة فيؤجر عليه الانسان لانه عبادة ويحتاج الى نية
39:23وهو يرفع حدث خلاف التبرد التبرد لا يرفع حدث لا نعم هل هناك فرق هل هناك فرق بين وهل نعم وعلى هذا فانما يصح نية الوضوء مع غسل الجنابة اما نية الوضوء مع غسل التبرج فلا يصح
39:54لو نوى ان الوضوء يدخل مع غسل التبرد لم يصح دام غسل التبرد ليس عبادة وليس هو عن حدث خلاف غسل الجنابة فهو عبادة وعن خلف. فيدخل فيه الحدث الاصغر. نعم
40:10فضيلة الشيخ لا لا ينصح الا على العمامة فقط لانها رخصة والرخص لا يقاس عليها يقتصر يقتصر على الوارد فيها ولا يقاس عليها. فلا يمسح على القلم سواه ولا على اي شيء
40:40يشد على الرأس اللهم الا اذا كان المشدود على الراس من اجل جراحه اذا انجرح الراس شد عليه رماد فيمسح عليه هذا يكون من باب الجبيرة من باب المسح على الجبيرة
40:56وليس هو من باب المسح على العمامة نعم اما النساء فلا يجوز لهن لبس العمايم لان هذا تشبه بالرجال. المرأة لا تلبس العمامة لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من من النساء بالرجال. ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. اما القبر
41:20نص الفقهاء على ان المرأة اذا شدت الخمار وادارته من تحت الحنك انها تمسح عليه تمسح عليه مثل ما يمسح الرجل على العمامة لانه يقوم مقام العمامة قالوا هذا والله اعلم
41:37نعم فضيلة الشيخ يقول اذا كان المسلم وايضا هذا هو نشكره لا الذي لا التبرد هذا من المباحات الذي يريد منه ان يقوي جسمه وينشط جسمه او ينظف ينظف الجسم هذا من المباحات وليس من العبادات. نعم
42:02نعم ها غسل الجمعة عبادة مستحب عبادة اذا نواه يدخل في كل غسل مشروع يدخل في الوضوء سواء كان واجبا او مستحبا. نعم فضيلة الشيخ يقول ما حكم من استعمله؟ اناس الصدقة في مصاريفها. ثم احتاج الى منها
42:29هذه امانة اذا انسان اعطي زكوات يوصلها الى الفقراء فهي امانة في يده لا يجوز له ان يقترض منها او يأخذ منها شيئا لانها امانة بيده للفقراء يوصلها اليهم اذا احتاج الى قرض يقترض من غير
42:53الزكاة يفترض من اخوانه ومن يعرف اما انه يأخذ من الامانة التي عنده هذا لا يجوز ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ولا يجوز له ان يتصرف في الامانة بل يحفظها
43:12حتى يؤديها الى اهله قوله صلى الله عليه اذا احتاج الى فرض يقترب من غيره لا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ورسوله صلى الله عليه وسلم هادي علاش نعم المسعى المسعى ما في شك انه خارج عن المسجد
43:51نسعى خارج عن المسجد وكان الى عهد قريب كان المسعى فيه دكاكين وفي سوق بيع وشراء ما كان يصلى لي فان سوق بيع وشراء وعليه دكاكين وبسطات فانما ادخل بالعمارة الجديدة انما ادخل المسعى
44:11المسجد العبارة الجديدة اما قبل ذلك الى عام الى عام ثلاثة وسبعين بل الى عام خمسة وسبعين الى عام خمسة وسبعين وهو خارج المسجد يعتبر شارع من الشوارع نعم يقول فضيلة الشيخ
44:33هل في فرق بين خطين الى قول الله تعالى لا فرق بينهما كلاهما حرف كلاهما حرف واحد حتى تأتي للغاية والى للغاية. كلوا واشربوا حتى يتبين. يعني الى حتى هنا بمعنى الى
44:59الى ان يتبين لكم نعم يقول فضيلة الشيخ فهو الحمد لله الدين يسر واذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم على الابواب والاوراق فلا مانع من ذلك سواء كانت اوراقا حكومية او غير حكومية
45:35ولا مانع من ذلك. فالانسان ما يتعمد اهانة الاسم ما يتعمد اما اذا لم يقصد فليس مسؤولا عن ذلك ولا ولا حرج فيه ان شاء الله والمشقة تجلب التيسير على الانسان ان يبتلي يجمع الاوراق بسم الله
45:52ام معقول هذا الانسان الذي يقدر عليه تقوم به والذي لا يقدر عليه لا يؤاخذ عليه. ولا نقول للناس لا تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نقول لهم هذا اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم على اوراق
46:08ولا مانع من ذلك نعم انت اذا كان لك ورقة وفيها بسم الله الرحمن الرحيم واستغنيت عنها ولا احرقها الورقة اللي بيحكي اما اللي بيد غيرك او مع الناس ما انت مسؤول عنها. نعم
46:27فضيلة الشيخ صلى الله ثم قال نعم هذا قول لبعض العلماء فيه قول لبعض العلماء المتقدمين ان التصوير حرام بكل شيء حتى تصوير الاشجار والبحار ولكن هذا قول شائك هذا قول شاذ
47:06والذي عليه جماهير اهل العلم ان ما لا رح فيه لا يحرم تصويره. ولا مانع منه انما الممنوع هو تصوير ذوات الارواح لانها هي التي ورد فيها النصح من صور صورة كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة. ان ينفخ فيه الروح يوم القيامة
47:27دل على انه يقتصد الارواح ذوات الارواح نعم فضيلة الشيخ يقول الصلاة والحمد لله. لا هذا يدل على الايمان هذا يدل على الايمان التي لا نمت عن الصلاة حتى خرج وقتها ثم استيقظت وانت متألم من ذلك ومتحسر من ذلك هذا يدل على الايمان
48:03الحمد لله ليس من الوسواس وليس من الشيطان اما اللي يصير مبسوط ولا يصلي باي وقت قام ولا ولا يتأثر هذا يدل على ضعف الايمان او على النفاق نعم. نعم
48:26كيف يمكن ان تخدم بذلك اذا تدين دينا ونسي مقداره يسأل الدائن يسأل الدائن الغريب كم لك على واذا كان يعرف احد مشهود عليه يسألهم يعني يسأل عن ذلك يسأل الدائن ويسأل من عنده اطلاع
48:46فاذا لم يستطع الوصول الى مقدار الدين قال انا ما ادري وليس هناك شهود يخمرون هذا الشيء فانه يقدر ويتصالح يتصالح مع صاحب الدين تصالح مع صاحب الدين يتسامحان في ذلك كل منهم يخلد الاخر
49:09فلا الدائم يقول حل للانسان اعطيت لي جهد ان كان فيه زود والمدينة يقول حللني كان هذا انقص من حقي فيتصالحان ويتسامحان فيما بينهما كما ارشد الى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم
49:26بان الورثة اذا اذا كان بينهم مواريث دارسة ولا يعلمون مقاديرها ولا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم امرهما بان يتشاور في هذا وان يسامح بعضهما بعضا لا الشك والتردد بين امرين
50:01لا مرجح لاحدهما على الاخر كما اذا شك الانسان الانسان المتوضي شك هل انتقض وضوءه او لم ينتقض تساوى عنده الامراض ما يدري هو حصل منه ناقل ولا ما حصل
50:17نقول الاصل الطهارة تبني على اليقين الاصل الطهارة ولا ينتقض وضوءك الا بيقين الحدث. هذا هو الشرك اما الوسواس هذا من الشيطان. الوسواس من الشيطان والواجب على المسلم ان يستعيذ بالله من الشيطان
50:39الشك يحصل للانسان لانه نتيجة نسيان لانه نتيجة نسيان اما الوسواس فهذا ليس نتيجة النسيان. وانما هو من الشيطان ليشوش به على المسلم. نعم فضيلة الشيخ رضي الله عنه لا يجمع بينهم بان الذي
51:14لا يثق من قيامه في اخر الليل يوتر قبل ان ينام. كحال ابي هريرة رضي الله عنه اما الذي يثق من قيامه اخر الليل فانه يؤخر الوتر الى اخر الليل لانه افضل في اخر الليل افضل
51:29وابو هريرة رضي الله عنه له سبب وهو انه كان يسحر على حفظ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسهر ويطيل السهر على حفظ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينام
51:43ولا يستطيع الاستيقاظ في اخر الليل فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ان ينفق قبل ان ينام فعلا فضيلة الشيخ يجب عليه قضائها ان شاء في المسجد وان شاء في بيته في اي مكان. يجب عليه ولا يتعين في المسجد
52:07لا يتعلم عليه في المسجد الذي يتعين عليه في المسجد صلاة الجماعة صلاة الجماعة اما القضاء فيقضي في بيته او في المسجد او في اي مكان تيسر له. نعم يقول
52:26هذا مما يعفى عنه. قال صلى الله عليه وسلم عفي لامة الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها او انفسها ما لم تتكلم او تعمل. مجرد حديث النفس لا يضر. نعم
52:44تكون فضيلة الشيخين لما فيها من لم تكن فيها فهل يجوز تعريفها على كل حال الصور التي غير واضحة ما تضر اذا كانت غير واضحة مجرد اه صورنا صغيرة ولا ولا وليست واظحة
53:11هذه لا تضر ولكن تعليق تعليق على الجدران في الداعي له. لا داعي لتعليق صورة الحرم على الجدران هذا لا داعي له لانه يخشى ان تتعلق القلوب بهذه الصورة والجهال يتعلقون بها ويتبركون بها
53:30ولو على المدى البعيد فلا ينبغي هذا. نعم الصلاة هل صلاتي صحيحة؟ اذا تأكدت ان هذا الجزء لم يصله الماء فانك تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة
54:02لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي رأى فيه لمعة لم يصبها الا امره ان يعيد نعم. يقول صلي في مسجد بينما في المسجد يصلي في المسجد اذا هم ثم ابعد سنة واحدة
54:26واشكر اخواتي على حجاج المسجد واصلي في المسجد ثم بدأ السنة ايه يعني تصلي في مسجد اخر ثم تأتي بالدرس متأخر الراتبة يصليها هنا تكفي عن تحية المسجد نعم فضيلة الشيخ
55:09اه هل الشائعات كثيرة التوهمات كثيرة وكثيرا ما ينسب لطلبة العلم فتاوى غير صحيح فعلى الذي قال هذه المقالة يجيب الفتوى يجيب الفتوى هل هي مكتوبة ولا مسجلة اما مجرد ان فلان اخشى هذا لا يجوز انا ما افتيت في هذا
55:31ولا يذكرني افتيت بها والبنوك الربوية كلها سواء. البنوك الربوية كلها سواء. الايداع فيها ان كان للاستثمار فهو حرام اما ان كان الايداع فيها ينشهر فقط هذا يجوز للضرورة اذا كان عنده ضرائب كثيرة ويخشى عليها كثرة
55:53ليس هناك مكان يحفظها الا البنك ويودعها الى ان يحتاج او يأخذها ولا يأخذ عليها فوائد ربوية هذا لا مانع منه من اجل الضرورة وين يدعون الناس لرحمهم واموالهم وين يدعون
56:07هذا ضرورة فهذا جائز وافسده العلماء اذكى به العلماء من اجل الضرورة لبنت الراجحي وفي غيره اما الايداع من اجل الاستثمار الربوي هذا حرام فلا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ
56:24والدليل على قول بعض الفقهاء ما الدليل؟ على قول بعض الفقهاء نعم هذا قاله جمهور اهل العلم ان الحائز اذا طهرت في وقت العصر فانها تلزمها صلاة الظهر وصلاة العصر
56:54والى طهرت في وقت العشاء فانها تلزمها صلاة المغرب وصلاة العشاء لان الصلاتين يجمعان في حالة العذر لان الصلاتين يجمعان في حالة العذر وهذا عذر. الحيض بقاء الحيض عليها الى وقت العشاء او الى وقت العصر هذا عذر من الاعذار
57:17فاذا زال هذا العذر فانها تصلي الصلاتين مجموعتين لا لان وقت الصلاتين في حالة العذر يكون وقتا واحدا فاذا طهرت في وقت العصر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.