8 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الآنية/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الثامن وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله
0:26من اهل الكتاب افنأتم في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تريدوا غيرها فارسلوها وكلوا فيها متفق رضي الله عنه قال ان رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه توظأوا من
0:46في حديث طويل. رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر وكان الشاب سلسلة من فضة اخرجه البخاري نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عنهما رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله
1:11قوم اهل الكتاب افنأتم في انيتهم؟ قال لا تأكلوا الا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله انا في ثعلبة
1:36الخشني رضي الله عنه قال يا قلت يا رسول الله الا بارض قوم ال كتاب افنأكل في انيتهم قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها اغسلوها وكلوا فيها تحكم عليه
2:05حديث ابي ثعلبة هذا والحديث الذي بعد ال عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا مما زادت امرأة مشركة متفق عليه حديث طويل
2:28حديثان في موضوع استعمال انية الكفار واما حديث انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب سلفلة من فضة فهذا في موضوع الاواني
2:52التي فيها شيء من الى الفضة قد سبق الاحاديث النهي عن الشرب عن الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة والاكل انسحابهما فهو ملحق بتلك الاحاديث وكان حقه ان يضعه المصنف
3:23الى جانبها ولم يؤخره الى هذا المكان الحاصل حديث ابي ثعلبة ابو ثعلبة هذه كنيته اشتهر بها والا فاسمه الى جرثوم بالناشر وقيل جرهم اسمه جرهم ابن ناشد بالياء بخلاف كثير فيه اسمه وفي
3:58باسم ابيه وانما اشتهر بكنيته ابو ثعلبة قال والخشني نسبة الى خوشين نسبة الى خشين بطن من جهينة لم فعل ينسب اليه هو علي خشين كشري قريش قرشي تحذف الياء عند
4:31عند المشهد ويقال في قريش قرشي بالنسبة اليها قرشي بالنسبة اليها كشري كشير النسبة اليها كشري وهكذا قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم
5:03عن وظعهم وانهم يجاورون اهل الكتاب والمراد باهل الكتاب اليهود والنصارى خاصة واما غيرهم من الكفار ويقال لهم الوثنيون فالكفار على قسمين او على اقسام كفار على اقسام منهم اهل كتاب ومنهم
5:38مشركون ومنهم دهريون معطلة لا يؤمنون بدين الكفار ملل شتى ولكن اقربها اهل الكتاب سموا باهل الكتاب لان الله انزل عليهم على رسلهم التوراة والانجيل فاليهود انزل الله على رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام التوراة
6:17والنصارى انزل الله على رسولهم عيسى عليه الصلاة والسلام الانجيل والانجيل مكمل للتوراة وتابع لها ولهذا يعبرون عنها التوراة بالاسفار القديمة ويعبرون عن الانجيل بالاسفار الجديدة لذلك سموا اهل الكتاب فرقا بينهم وبين الوثنيين
6:51الذين ليس لهم كتاب الا والمراد بارض اهل الكتاب التي ذكرها ابو ثعلبة انهم كانوا بارض الشام وارض الشام يكثر فيها اهل الكتاب وقد اسلم ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه
7:25عام خيبر كل قال كل قال ان قال انا كنا بارض اهل الكتاب افنأكل في انيتهم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل ياكلون في اواني اهل الكتاب مع انهم كفار
7:53فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها هذا نهي الا ان لا تجدوا غيرها ان لا تجدوا غيرها من الاواني فكلوا فيها فاغسلوها وكلوا فيها اغسلوها وكلوا فيها اباح لهم صلى الله عليه وسلم
8:20الاكل بالية اهل الكتاب بشرطين الشرط الاول الا يجدوا غيرها فان وجدوا غيرها من الاواني انهم لا يأكلون فيها. الشرط الثاني ان يغسلوها قبل الاستعمال يغسلوها بالماء فظاهر هذا الحديث
8:47ظاهر اهل الحديث المنع من استعمال اواني الكفار الا بهذين الشرطين لانه اذا منعت اواني اهل الكتاب الا بهذين الشرطين فاوى لغيرهم من الكفار من باب اولى لا تأكلوا فيها هذا نهي
9:13الا هذا استثناء من النهي الا ان لا تجدوا غيرها افسدوها وكونوا فيهم وظاهر الحديث كما ذكرنا تحريم استعمال اواني الكفار الا بشرط الا يجدوا غيرها وان يغسلوها فحينئذ تباح من اجل الحاجة
9:38لكن حديث من ظالم الحسين رظي الله عنه وعن ابيه بانه هو وابوه صحابيان ظاهر حديث عمران جواز استعمال اوائل الكفار بدون فرض وذلك بقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه
10:06توضؤوا من مزادت امرأة مشركة مما زالت امرأة مشركة ولا شك ان مزادت المرأة المشركة انها من اوائل الكفار والمزادة المراد بها الراوية الراوية المعروفة عند العرب وهي عبارة عن جلدين للبعير يجعل بينهما جلد
10:37جندان يقامان ويكون بينهما جلد انا اصير راوية وتسمى مزادة معاوية والمزاد بمعنى واحد توظأوا من مزادة امرأة مشركة اي من الماء الذي في هذه المجال متفق عليه حديث طويل
11:09اختصره المصنف واصله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو واصحابه في سفر فنفذ ما معهم من الماء فارسل عليا رضي الله عنه ورجلا اخر يلتمسان الماء فذهب يلتمسان الماء
11:38فوجد هذه المرأة على بعير لها عليه شطيحتان يعني راويتان هي راكبة بينهما فسألاها عن الماء انهم لم لانهما لما رأيا هذه المرأة ومعها ما ظن ان الماء قريب فسألاها عن الماء يعني من اين؟ جئت بهذا الماء لعله قريب
12:04قالت عهدي به الان امس الساعة يعني لها يوم وليلة وهي تمشي دون هذا الماء اهدي به امس الساعة يعني الان يعني انها مشت من هذا الماء امس مثل هذه الساعة
12:27التي لقيت ما لي فيها دل هذا على ان الباب عيد فقال لها اجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فامر ان يؤخذ من كل مزادة قليلا من المال
12:49اخذ ان يؤخذ من كل مجادة من المزادتين قليلا من الماء ثم دعا بالقوم وقال اسقوا واستقوا وضع يده صلى الله عليه وسلم في هذا الماء في رواية انه صلى الله عليه وسلم كفل فيه
13:06فجعل الله فيه البركة حتى روي العسكر كلهم وتوضأوا واخذوا معهم ماء يستقون به تزودوا به. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وان الله يجعل الشيء القليل على يده كثيرا
13:33هذا من المعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ولها نظائر هذه القصة ان الله يجعل الكثير القليل على يده صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى يروى القوم كلهم ويشفعون كما انه في بعض المغازي نفذ ما معهم من الزاد
13:58او في غزوة تبوك نفذ ما معهم من الاكل فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحروا بعض الابل فيأكل منها فرخص لهم صلى الله عليه وسلم فجاءه عمر
14:15قال يا رسول الله انك رخصت لهم في نحر. الابل فاخشى ان ينفذ الظهر يعني اذا اكلوا الابل من اين يركبون وهم في مسافة بعيدة في ارض الشام ولكن ارى انك تطلب منهم ان يحضروا ما معهم
14:37من بقية ازواجهم فادعوا الله عليها بالبركة قال نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ برأي عمر ثم نادى مناد من كان عنده شيء من الزاد فيأتي به فبسط ان فبسطت
14:55الفرش وجاء هذا بكسرى تمر وهذا بقول الدقيق وهذا بشيء يسير فاجتمع ما معه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة ثم قال لهم احملوا معهم فحملوا وملأوا
15:14اوعيتهم بالزاد وكل الاواني التي معهم ملؤوها بالزاد واكلوا حتى شبعوا فهذا ايضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وفي قضية اللبن الذي قدم له بالمدينة ومعه ابو هريرة فقال ادعو اهل الصفة كانوا سبعين رجلا فجاؤا واللبن قليل
15:43فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم امر ابا هريرة ان يسقي القوم فسقاهم حتى رووا ولم يجدوا له مسارا ثم امر ابا هريرة ان يشرب فشرب ابو هريرة حتى روي ولم يجد له مسارا
16:01ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فكما نبع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم الماء القليل وضع يده فيه فنبع حتى
16:17كثر الماء في قصة اخرى وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم هذا هو الحاصل في هذه القصة التي اشار اليها المصنف قال من حديث طويل وفيه وفيه قصة هذه هي القصة
16:39الحاصل ان الحديثين بينهما شبه اختلال ان حديث ابي ثعلبة يدل على المنع من استعمال اواني الكفار الا عند الحاجة اليها مع غسلها حديث عمران يدل على جواز استعمال اواني الكفار والشرب منها والوضوء منها
17:04بدون شرط ويؤيد حديث عمران احاديث كثيرة. منها انهم صلوا انهم كانوا رضي الله عنهم في الغزوات يصيبون من الكفار الثياب والاواني ولم يذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان يغسلوه. كانوا يلبسون الثياب
17:26وهي ثياب الكفار وكان يستعملون الاواني ولم يذكر انهم امروا بغسلها وكذلك كانت مصنوعات الكفار من الاواني وغيرها والثياب التي ينسجونها ويصبغونها كانت تأتي الى المدينة في اسواق المدينة وتباع ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم
17:55امرهم بغسلها فهذه ادلة على ان اواني الكفار وثياب الكفار وما صبغوه وما نسجوه وما صنعوه ان الاصل فيه الطهارة ان الاصل فيه الطهارة ما لم تعلم نجاسته فيغسل واما حديث ابي ثعلبة والله اعلم فيحمل على
18:32ان هذا الامر من باب الاستحباب لا من باب الوجوب انه امرهم بغسلها من باب الاستحباب والاحتياط لا من باب الوجوب لا سيما وان ابا ثعلب ذكر انهم يرونهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر
18:55فقال له صلى الله عليه وسلم لا تأكل فيها الا ان لا تجدوا غيرها فيكون هذا الحديث مبني مبنيا على سبب وهو انهم كانوا يستعملونها في النجاسة الخمر والخنزير ما كان كذلك فانه يغسل
19:15اما ما لم يشاهدوا يستعملونه المجالسة فالاصل فيه والطهارة واما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فالمراد بها نجاسة الشرك
19:42نجاستها الشرك وليست نجاسة الابدان فنجاسة الشرك نجاسة معنوية نجاسة معنوية لا نجاسة حسية الشرك نجاسة نجاسة معنوية ولا يطهرها الماء. نجاسة الشرك لا يطهرها الماء. لو اغتسل المشرك بالبحار ما زالت عنه نجاسة الشيب. انما الذي يطهرها التوحيد. شهادة ان لا اله الا الله
20:15وان محمدا رسول الله هذا الذي يطهر نجاسة الشرك اما نجاسة النجاسة الحسية فهذه يطهرها الماء المراد بنجاسة المشركين انما المشركون نجس المراد هو نجاسة الشرك التي يطهرها التوحيد شهادة ان لا اله الا الله
20:48وان محمدا رسول الله اذا فالصحيح ما ذهب اليه جماهير اهل العلم ان اواني الكفار التي يستعملونها وان ثيابهم التي يلبسونها وان مخلوعاتهم التي يصنعونها ويصبغونها وينسجونها ان الاصل فيها الطهارة
21:18ويباح استعمالها من غير غسل والا رطوبتهم ان رطوبتهم طاهرة كعرب عرق الكافر طاهر ولعابه لعابه طاهر وعرقه شعره هذا لان الادمي طاهر العدم طاهر ولو كان كافرا طاهر يعني من النجاسة
21:49الحسية اما المؤمن فطاهر ظاهرا وباطنا واما المشرك فانه طاهر من ناحية الطهارة البدنية لكنه نجس من ناحية العقيدة نجس من ناحية العقيدة لكن بدنه طاهر وعرقه ورطوبة بدنه طاهرة ولهذا اباح الله
22:17سبحانه وتعالى التزوج بالكتابيات قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. فاباح لنا ذبائحهم مع انهم يذبحونها بايديهم ويلمسونها بايديهم واباح لنا تزوج من نسائهم العفيفات
22:44ولا شك ان الزوج يباشر امرأته يباشرها ويلامس بدنها قد يكون فيها عرق قد يكون فيها لعاب وما اشبه ذلك فدل على ان رطوبة الكتابية طاهرة لان الله اباح تزوجها للمسلم
23:11مع ما يترتب على ذلك من ملابستها وان يصيب زوجها شيء من عقوبتها دل على ان ابدان الكفار ورتوباتهم طاهرة وكذلك اواعميهم وثياب ابدانهم وما اشبه ذلك هذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير
23:37ويحمل حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه على سبب وهو انهم يرونهم يأكلون فيها لحم الخنزير لان النصارى ياكلون الخنزير ويشربون فيها الخمر كذلك يشربون الخمر يستبيحون الخمر النصارى يشربون الخمر
24:00وتنزير نجس كذلك الخمر نجس على الصحيح ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل قوانينهم اما من باب الاحتياط والاستحباب. واما لانها شوهدت فيها شوهدت فيها النجاسة فلا بد من من ازالتها
24:23ثم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم غير الا ان لا تجدوا غيرها. لو كان المانع النجاسة لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجود غيرها لان النجس اذا غسل
24:36يظهر ويستعمل ولو لم يوجد ولو وجد غيره ان نجلس اذا غسل يطهر ولو وجد ولو وجد غيره الحاصل ان الحجة مع جماهير اهل العلم في ان اوائل الكفار طاهرة
24:55وان رطوبتهم طاهرة اخذا من حديث عمران لانه لان هذا الماء الذي في المزادة لا شك ان المرأة هي التي اه هي التي وضعته فيها وهي التي غرفت الماء بيدها
25:17واوعته في هذه المزارع فتكون يدها لامست الماء تكون يدها لامست الماء فلو كانت يدها نجسة لصار الماء نجسا فدل هذا الحديث مع الادلة التي ذكرناها على ان ابدان الكفار طاهرة
25:43كابدان المسلمين وان رطوباتهم طاهرة كرطوبة المسلم وان اوانيهم وثيابهم طاهرة واما انه نجس فهذا في العقيدة نجاستهم في العقيدة فقط وهي نجاسة معنوية قال وعن انس رضي الله عنه
26:12ان نرى ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب سلسلة او سلسلة من فضة انس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. كما سبق انس بن مالك
26:34ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم اي الاناء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وكان الى ان من خشب انكسر يعني اصابه صبر اصابه صدع فاتخذ مكان الشعب
26:58اتخذ الفاعل من هو قيل انه انس وعلى هذا لا يكون في الحديث حجة اذا كان الذي اتخذ هو انس ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في الحديث حجة
27:13ويحتمل ان الذي اتخذ هو الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا كان الذي اتخذ هو الرسول صار فيه حجة وقد دل على ان الذي اتخذ هو الرسول رواية في عند ابي داوود
27:32ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حلقة من حديد فاراد انس ان يجعل مكانها حلقة من فضة فقالوا له لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه
27:47فهذا دليل على ان الذي وضع هذه الحلقة وهذه السلسلة انه الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون في الحديث حجة والشعب هو الصبي الشعب هو الصدع يقال ان شعب الاناء اذا انكسر
28:12ولهذا يقول الشاعر ان القلوب اذا تناثر اودها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب لا يشعب يعني لا يمكن اصلاح الزجاج اذا انكسر خلاف غيره من الاواني يمكن. لكن الزجاج اذا انكسر لا يمكن
28:29ان يشعب يعني يصلح شعبه فالشعب هو الصدع اتخذ مكان الشعب سلسلة بالفتح يعني خياطة سلسلة يعني الخياطة سلسله سلسل الشعب يعني خافه من فضة يعني بسلك من فضة فاق هذا الشعب بسلك
29:01من فضة حتى التأم وصلح بالاستعمال ويجوز الكسر اتخذ مكان الشعب سلسلة للكسر سلسلة والمراد بالسلسلة الحبل المكون من حلقات متصلة الحبل المكون من حلقات متصلة سواء كانت من حديد او من غيره هذه السلسلة
29:34حلقات بعضها متصل ببعض حتى تشكل حبلا طويلا انا اعددنا للكافرين سلاسلا واغلال السلاسل لفي يقادون بها الى النار او التي تسلك بهم ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه
30:04معناه انه تدخل مع العياذ بالله. تدخل مع فمه وتخرج مع دبره ينظر فيها نظما من اجل تعذيبه في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه يعني تثقل بالاعلاه وتخرج من اسفله
30:25من اجل الزيادة في تعذيبه هذه السلسلة الحبل المكون من حلقات بعضها مرتبط ببعض والحلقات تكون من حديد وتكون من غيره تكون من فضة سلسلة من فضة يعني حلقاتها من فضة
30:54وقد اصلح بها قدح النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر حتى التأم وصار يستعمل فهذا الحديث فيه دلالة على جواز تضبيب الاناء اذا انتشر من الفضة. تضبيبه بغضبة من فضة
31:18من اجل اصلاحه فيكون هذا مستثنى الى الاحاديث السابقة وهي قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب او الفضلة انما يجرجر في بطنه نار جهنم قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحابهم
31:41يستثنى من هذا الضبة اليسيرة من الفضة اذا كانت لحاجة اذا كانت بحاجة لهذه الشروط ان تكون ربها لواحد ان تكون يسيرة الاثنين ان تكون لحاجة هذه ثلاثة شروط الرابع ان تكون من فضة لا من ذهب
32:06اربعة شروط تكون من فضة لا من ذهب هذه الشروط السلسلة التي تباح في الاناء اولا ان تكون ظربة ثانيا ان تكون يسيرة ثالثا ان تكون لحاجة رابعا ان تكون من فضة لا من ذهب
32:29بهذه الشروط يجوز تظليل الاناء بالفضلة الى الكسب فيكون هذا مخصصا لما سبق من النهي عن الاكل والشرب في اوائل الذهب والفضة وقلنا فيما سبق ان النهي عن الشيء يقتضي النهي عن اجزائه
32:57فاذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اواني الذهب والفضة الخالصة فهو فالنهي يشمل ايضا الاجزاء. التي تكون من الذهب والفضة في الاناء كالمطعم والمقلي هو المموه كله يحرم
33:20لان الشيء لان النهي عن الشيء نهي عن اجزائه كالميتم. نهي عن اكل الميتة النهي يشمل اجزائها ايضا يشمل اجزائها كلها تحرم فيستثنى من هذا الضبة اليسيرة من الفضة بالشروط التي
33:42التي ذكرناها فيستفاد من هذه الاحاديث مسائل استفاد من هذه الاحاديث الثلاثة مسائل المسألة الاولى في حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه مشروعية سؤال العلماء لان هذا ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم
34:06لما اشكل عليه استعمال اواني اهل الكتاب فيه دليل على مشروعية سؤال اهل العلم عن المشكلات قوله تعالى اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم استعمال
34:33اواني على تحريم استعمال اواني اهل الكتاب الا بشرطين الا يوجد غيرها وان تغسل هذا منطوق الحديث المسألة الثالثة هل هذا النهي للتحريم او هو بالكراهة هل هذا النهي للتحريم او للكراهة
35:03الجمهور على انه للكراهة وليس للتحريم بدليل حديث عمران ابن حصين الذي بعده وغيره من الاحاديث. فيكون من باب الكراهة التنزيه فقط وذهبت طائفة من العلماء الى انه للتحريم ولكن هذا مذهب ضعيف
35:25هذا مذهب ثالثا المسألة الثالثة في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث ان الله سبحانه جعل الماء القليل ببركته صلى الله عليه وسلم كثيرا
35:49كفى القوم كلهم شربا ووضوءا تزودا منه فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم المسألة الرابعة في حديث عمران ابن حصين دليل على طهارة بدن الكافر وطهارة رطوبته المسألة الخامسة
36:22في حديث عمران ابن حصين دليل على ان جلد الميتة يطهر بالدبار لان هذه المزادة من ذبح المشركين وذبح المشركين ميتة لا يحل ومع هذا اباح النبي صلى الله عليه وسلم التوضأ
36:44من الماء الذي فيه لانه مدغور لانه مدهور قد سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم اي ماء هذه الدبر فقد طهر ففيه دليل على ان جلود الميتة فطغوا المسألة السادسة
37:08في حديث عمران ابن حصين دليل على جواز استعمال اواني الكفار مطلقة دليل على جواز اواني الكفار مطلقا من غير من غير غسل ومن غير الا يوجد غيرها المسألة السابعة
37:35في حديث انس ابن مالك رضي الله عنه باستثناء الضبة اليسيرة من الفضة استثمار ربها اليسيرة من الفضة لاصلاح الايمان وانها لا تدخلوا في التحريم في تحريم النهي عن اواني
38:02اه في تحريم استعمال اواني الذهب والفضة بالشروط التي ذكرناها بالشروط التي ذكرناها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ها؟ الاصل والقشري لكن وردت النسبة قشيري
38:31على خلاف الاصل. نعم اي نعم الفاسق رضي الله عنه ونأكل تفريعية تفريعية يعني لما ذكر انهم يرونهم يعني يشربون في الخمر قال افناكلون تفي على ما سبق. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
38:58وما الدليل على ذلك نعم من جلسة الخمر في السير لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان قوله لبس. الرجس النجس
39:18ثم قال في بعد ذلك فاجتنبوه اجتنبوه لعلكم تفلحون والاجتناب يعني الابتعاد عنه. الابتعاد عن الخمر شربا او تداويا او استعمالا هذا يقتضي انها نجسة وانها تجتنب ولا تلابس ولا ولا تستعمل
39:46هذا الدليل على على نجاسة الخمر على رأي من يرى انها نجسة من العلماء نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله ذكرتم ان الخمرة نجسة عن الصحيح. نعم. هل معنى ذلك ان ذكورات التي فيها اكثر من تلتوب المجلسة وان كانت
40:05من صفاتها انها تتبخر اولا فلا يبقى منها شيء اذا استعملها شخص كذلك ان العقوبات التي التي بدون قليلة جدا وما هو الطريق الصحيح؟ الطريق الصحيح ان ان هذه العطورات اذا كانت تسكر
40:25اذا شربت فهي نجسة لانها خمر اذا كانت تسكر لو شربت فانها تكون خمرا وتكون نجسة اما اذا كانت لا تسكر لو شربت فانها ليست نجسة. الضابط هو الاسكار هو الاسكار لقوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله
40:46حرام الضابط هو هناك انواع من من الاطياب تستعمل للاسكار هذه حرام ونجس وهناك اطياب ليس فيها اسقاف هذه ليست بنجس وهي مباحة وطيبة لكن فضيلة الشيخ هذا ان العالم فيها
41:13فيها انواع من الطيب يستعملها الفساق للاسكار يشربونها اليم لا شك انه يسر نعم العطرات المقصودة يا شيخ ما ندري عنها هل تسكر او ما تسكر؟ نعم اللي ما تدري الاصل الطعام
41:28العسر الطهارة والحمد لله نعم لكن سبق ان في فتاوى لاهل العلم لما ظهرت الكولونيا وحللوها وجدوها تسكر فحكموا بانها نجسة نوع من الاطياب الحاصل ان الضابط هو الاسكار ما كان من هذه الاطياب يسكر اذا شرب فانه نجس. وما كان لا يسكر فانه ليس بنجس
41:57نعم يا شيخ اذا تبخر كلوني من لا يقبل اذا ضخ الانسان مثلا غبرة على ثوبه وتبخر للكلية تتبخر على طول هذا يدخلون ولا لا هيبقى ريحها؟ يبقى الرائحة رائحة الارض هذه. لا رائحة يقولون النجاسة ما دام يوجد ريحة فيه باطل
42:17ايه باقية هذي رايحة رائحة طيب النجس نعم اذا كان يسكن اذا كان هذا الذي بخ يسكر لو فما دامت رائحته موجودة فهو نجس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الانسان اذا مات يكون نجسا
42:38لا المؤمن لا يجلس بالموت لا ينجس بالموت ليس نجسا النجاسة في الجيف غير غير الادميين اما الادمي فانه ليس بنجس نعم وليس تغسيله تغسيل الميت من اجل النجاسة ولا من اجل الحدث
43:01لان لان الموت لا يرتفع او لو قلنا ان ان الموت حدث فلو غسلناه ما يرتفع الحدث وتغسيله تعبدي والله اعلم. تغسيل الميت تعبدي. لا من اجل النجاسة ولا من اجل الحدث وانما هو امر
43:18تعبدي نعم طبعا الغسل على الميت. سنة يستحب يعني من غسل الميت يستحب له ان يغتسل وليس بواجب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان توضحوا لنا وجه الاستدلال بحديث على طهارة
43:42لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من الماء الذي فيه ولو كان نجسا ما توضأوا منه دل على انه طهر بالدباغ دلالة واضحة نعم اعزكم الله رجل في الخارج حيث لا يبقى تنزيل ولم يعلم انه لحق تنزيل الا بعد ما اكل هل عليه شيء
44:06اذا كان ما تعمد ولا درى فليس عليه شيء قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
44:26وقال الله تعالى قد فعلت الذي يأكل شيئا حراما وهو لا يدري لا حرج عليه ولكن لو تقيأه من باب الورع كما فعل ابو بكر رضي الله عنه لما اكل
44:44طعاما جاءه به مولاه ثم اخبره انه اخذه اجرة عن كهانة تكهن بها في الجاهلية ولم يكن يحسن الكهالة فادخل ابو بكر رضي الله عنه اصابعه في حلقه واستفرغ هذا الطعام
45:04وقال لو خرجت روحي معه لاخرجتها فهذا من باب الورع والله اعلم فاذا تقيأه من باب الورع فلا بأس. اما من ناحية التحريم والاثم فليس عليه شيء لانه لم يتعمد. نعم
45:22فضيلة الشيخ ورجل اخر اعلم ان هذه المطعم لا يزيد الا ذات يوم ذهب ليشتري منه حينما اكل اللحم تذكر انه اذا كان ناسيا اذا شرى اناسيا ولا يعرف لحم الخنزير ولا درى ان لحم الخنزير ونسي ان هالمطعم هذا
45:44يبيع لحم الخنزير هذا مثل مثل النساء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لكن ان ذكر قبل ان يأكله فانه يهدره يطرحه اما اذا لم يتذكر الا بعد ان اكله
45:59فانه غير مؤاخذ. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يقاسوا على جواز مكافحة التربية يقاس عليه لا الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ويقول ولا تمسكوا بعصم الكوادر
46:18هذه عامة واستثنيت منها الكتابية لقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن فتكون اية المحصنات من الذين اوتوا الكتاب مخصصة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات
46:39حتى يؤمنن وبقوله ولا تمسكوا بعصم كوافر مخصصة للايتين تكون الايتان في الكافرة غير الكتابية. اما الكتابية فيباح تزوج منها بشرط ان تكون محصنة وهي العفيفة عن الزنا ان الله تعالى يقول والمحصنات من الذين هم المحصنات المراد بهن العفيفات
47:07اما الكتابية الخبيثة الفاجرة هذه لا يجوز للمسلم ان يتزوج منها. حتى المؤمنة حتى المسلمة التي ليست نزيهة في عرضها تزني لا يجوز للمسلم ان يتزوجها قوله تعالى الزانية لا ينكحها
47:24الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين المرأة الفاجرة في عرظها هذي لا لا يجوز للمسلم ان يتزوجها سواء كانت مسلمة او كتابية حتى تتوب توبة صحيحة اذا تابت توبة صحيحة
47:45جاز له ان يتزوجها فالنساء الفاسدات منتسبات للنصرانية واليهودية اليوم. وهن فاجرات يزنينا يصاحبن الرجال ويحادمن الرجال هذه لا يحل للمسلم ان يتزوجهن لابد ان تكون محصنة يعني عفيفة نزيهة حافظة
48:12بعرضها عمر شي اسم كتابية وبس لازم تكون عفيفة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز او يكره مصافحة الكفار مادام ان اجسامهم طاهرة البداءة لا تجوز لا يجوز انك تبدأ الكافر بالمصافحة
48:33لكن اذا مد يدك يده لك اذا مد يده لك تصافحه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بذاءة الكفار بالسلام لكن اذا سلموا علينا نرد عليهم فاذا مد يده لك تصححه
48:48اما انت لا تبدأ هذا نعم وبدنه قال بلا شك بدنه طاهر لو طبخ لك طعام او غسل لك ثوب بدل ما هو طاهر. ورطوبته طاهرة نعم فضيلة الشيخ مقتصرة على اهل الكتاب على جميع المشركين. على جميع الكفار
49:12على جميع الكفر ابن ادم ابن ادم بدنه طاهر سواء كان كافرا او مسلما الادمي جعله الله طاهرا الادمي جعله الله طاهرا في بدنه وطاهرة وطاهرا من فصل من بدنه من عرق او لعاب
49:32نعم الشيخ وفقكم الله هل يشكل استعمال الفضة بغير الشروط المذكورة؟ نعم. هل يصح استعمال الفضة في غير الاناء في لا مختصر الرخصة اذا جاءت الرخصة اذا جات فانها تقتصر على موضعها فقط
49:55لانها خلاف الاصل لان الرخصة خلاف الاصل فيقتصر على موردها فقط. ولا يتوسع فيها جاءت الرخصة بالضبة اليسيرة من الفضة بالاناء المنكسر لاجل اصلاحه فيقتصر على هذا اما ترديد الاواني بالفضة لاجل الزينة
50:16هذا حرام لا يجوز هذا لاجل الزينة والذي في قدح النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من اجل زينة وانما هو من اجل الحاجة وهو اصلاح الاناء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
50:32بعض اهل العلم المعاصرين يقيسون الساعة من الفضة الخاتم من الفضة فهذا صحيح ما هو بصحيح نحن قلنا ان الرخصة اذا جاءت يقتصر على موردها ان جاءت الرخصة بالخاتم من الفضة فيقتصر عليه فقط
50:50يقتصر على الخاتم نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله ما في عذاب لما حقق فيها ما وجد فيها ذهب وانما هو تلميع فقط ولم يوجد فيها ذهب وانما هو لون لون وتلميع فقط
51:15والا لو ثبت ان فيها ذهب لم يجوز. نعم نعم ما فيها شي يقولون ما فيها ما وجدوا فيها شيء ولا يسير نعم بالرجال لا لا يجوز ولو كان يسيرا للرجال
51:33لبس الذهب لا يجوز للرجال ولو كان يسيرا نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله قدركم الله فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم الا ان لا تجدوا غيرها فائدة ما ما قلنا فيه فائدة
51:55الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اباحها بشرطين عدم وجود غيرها وغسلها وذكرنا ان الصحيح ان هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. بدليل ان الصحابة كانوا يستعملون
52:10اوى للكفار والرسول صلى الله عليه وسلم اكل من طعام يهودي دعاه اليه اكل منه وهو في اناءه. هذا دليل على ان اوانيهم طاهرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث رضي الله عنه
52:29لماذا لا يكون اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من المرأة المشركة الماء من باب الحاجة والضرورة كانها في مفاسد خلاف بينه وبين حديث ابي طالب؟ لا ما هو ما هو كذلك ما هو بحاجة ولا ظرورة لان
52:46لان الطهارة هي بالتراب. الطهارة لها بديل وهو التيمم بالتراب فليس هناك حاجة. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قراءة الامور في شوارع المدينة وهي اجلست مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تنجيس
53:04الاماكن العامة في حديث هل هذا دليل على عدم مجازة الخمر؟ نعم استدل بهذا من لا يرى نجاسة الخمر وقال لو كانت نجسة ما اريقت في شوارع المدينة ولكن الدلالة من هذا ليست واظحة
53:25لان الشوارع ليست كلها طاهرة فيها نجاسات من غير الخمر الطوارق فيها نجسات من غير الخمر ويمكن المشي انه يتوقعها فيها عابرات وفيها ابوال الشوارع ما يشترط طهارتهم الشوارع لا يشترط طهارتها فيها نجسات بغير خلق فيها
53:45اعذرت الناس وفيها الابوال فيها لكن المشي يتوقعها نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله نرى صاحب كتاب العيد الاخبار رحمه الله صاحب الكتاب سميل السلام رحمة الله عليهما دائما بعد ذكر علي رضي الله عنه عليه السلام فهل هذا جائز
54:07لا هذا ليس بجائز لكن هذان الامامان رحمهما الله قال هذا من باب البيئة التي عاش فيها لان البيئة بيئة زيوت وكانوا يستعملون هذا فلو خالفوا هذا لحصل عليه ما ظرر
54:22من الناس او ما فعل هذا من باب ارتكاب احد في المفسدتين. والا تخصيص علي رضي الله عنه بقول عليه السلام تخصيص هذا الشعار شعار الشيعة فلا يجوز ان يخصص علي رضي الله عنه
54:38بشيء دون اخوانه من الصحابة. فيقال رضي الله عنه كما يقال رضي الله عن ابي بكر رضي الله عنه عمر لكن هذا للامام من فعل هذا من باب مجاراة البيئة التي هم فيها خشية ان ينالهما اذى
54:54لانه ما كانا مهددين في في بلادهما لانهما لما اخذ مذهب اهل السنة واهل الحديث حصل عليهم اذى حصل عليهم مضايقات كثيرة. تجدونها في تراجم هذين الامامين. نعم فيكون هذا من باب درء
55:14ترى للشر نعم طلعت فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا اقبل لصلاة العصر ونحن ونحن في السفر. وخارجون من بيوتنا فلما مشينا حوالي كيلو نزلنا للصلاة فقصنا الصلاة لان هذا يكون من مدينة من مدينة الى اربعة ثبت عنها
55:42هذا جالس؟ ام اننا مسلم؟ واذا كان كذلك فهل نريد صلاتنا؟ السؤال اذا ارسل لصلاة العصر فنحن نريد السفر وقاربون من بيوتنا فلما مشينا حوالي عشرون كيلو نزلنا للصلاة نعم. اذا كان دخل عليكم الوقت وانتم في البلد
56:06قبل ان تخرجوا وجبت عليكم تامة. وجبت عليكم الصلاة تامة فيجب عليكم الاتمام ولو صليتم بعد ما خرجتم تتمون الصلاة لانكم لم تخرجوا من البلد الا بعد ان وجبت عليكم الصلاة تأتون بها مثل صلاة الحضر كامل
56:28فاذا كنتم قصرتموها فاعيدوها اذا كنتم قصرتموها فايدوها اما لو انكم خرجتم من البلد ثم اذن المؤذن بعد ما خرجتم فلكم القصر نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله ثم تدخلها الملائكة ليسوا فيه جرس. وذكر حديث جرس الشيطان. رواه مسلم
56:53فلا تسحرون هذا الكهف فيها التي الناس هذا للحاجة لاتخاذ الساعة التي تذوق هذا من اجل الحاجة او من اجل الطرب او من اجل او من اجل هواية الجرس كذلك الجرس اللي في الباب
57:23منازل اليوم والمساكن اختلفت عن المساكن السابقة فلو لم يجعل فيها هذا الجرس ما درى احد عن من يستأذن خارج البيت اتخاذها للحاجة لا بأس به ان شاء الله انها لم تتخذ للطرب ولا لمحبة الاجراس
57:42ثم ايضا هنا مثل اجراس المنهي عنها الوارد الحديث فيها يحتاج الى نظر هل هي مثل هذه الاجراس التي كانت معروفة تعلق على رقاب الابل او رقاب الفحول الغنم اظن فيها فيها فرق فيها اختلاف
58:02تختلف عنه وان كان فيها شيء من الصوت لكن تختلف ثم لو كانت مثلها فان الحاجة تدعو الان الى استعمالها لان النائم اذا نام من يوقظه للصلاة؟ فصار عنده ساعة
58:16نفعت فهذا فيه منفعة كذلك الباب لو يستأذن على الانسان داخل الفلله هذي والعمارات الظخمة ما يسمع وربما يكون الزائر له حاجة او له شأن فيحصل بهذا تحرج استعمالها من اجل الحاجة لا بأس به ان شاء الله. نعم
58:37نعم. فيحصل فيه احيانا بعض الاصوات نقل صغار. ايه. ما امر سهل. الشيء اليسير ما ما يضر ان شاء الله. الشيء اليسير ما يضر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم. ما صحة صفة صلاة التفسير؟ كما جاءت في الحديث الذي ذكرت فيه النهي
58:59يقرأ الفاتحة ويكررها مدري كم مرة ثم يقرأ سور معينة ثم يدعو ثم يركع يقرأ في في الركوع من القرآن يقرأ في السجود هي صلاة غريبة في شكلها تخالف الصلوات المعروفة
59:15تخالف الصلوات المعروفة المشروعة فهي غير فهي لا لا تجوز صلاة التسبيح لا تجوز من ناحيتين الناحية الاولى ان سندها غير صحيح. وان صححه من صححها من بعض الباحثين. لكن الصحيح انه غير صحيح
59:33والناحية الثانية ان متنها ايضا فيه فيه غرابة فيه صورة لصلاة تخالف الصلوات المعروفة هي غير صحيحة وبالتالي تكون بدعة هذا هو الصحيح في هذه المسألة وان كان بعض المعاصرين صار ينبشها ويطلعها للناس وينفخ فيها
59:54هذا ما يصلح له يعني كون بعض طلبة العلم يبحثون عن الاشياء الشاذة والاشياء المنسية ويطلعونها للناس ويشوشون على الناس هذا ما هو بطيب هذا علامة فتنة وعلامة تفرقة بين الناس
1:00:07نعم الحمد لله اذا اقتصرنا على الصلوات المشروعة الصلوات اللي ما فيها اشكال ففيها خير كثير وفيها ائتلاف وفيها اجتماع كلمة صلاة الضحى صلاة الرواتب اللي مع الفرائض صلاة الليل والتهجد
1:00:24هذا كله صلوات لله الحمد واظحة ما فيها اشكال وتكفينا اذا اذا اتينا بهذه الصلوات شغلنا هذا الوقت فيها كفانا هذا ولله الحمد عن صلاة التسبيح وعليكم السلام المبدأ له سنة قلنا ما يخالف لكن نقول ما هو بسنة
1:00:45لا ما هو بسنة ما ثبت ما ثبت ما ثبت وان حاول بعض الناس انه يثبت؟ ما ثبت. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يفتروا بكفر من صلى الفجر عند استيقاظه لانتظار مع انه يصلي بقية القروب في اوقاتها؟ هو يعني
1:01:04ترى اللي تعمد اخراج الصلاة عن وقتها عليه خطر عليه خطر اولا صلاته ما تصح ولا تبرأ ذمته بها لان هو اخرجها عن وقتها متعمدا فلا تصح واذا لم تصح فهو لم يصلي
1:01:20واذا لم يصلي فهو كافر المسألة خطيرة جدا نعم من فضيلة الشيخ حفظكم الله عن صحة الحديث الذي يقول تكبيرة الاحرام خير من الدنيا وما عليها فمتى شبر التكبير والاحرام
1:01:37وما حدها تكبيرة الاحرام هي تكفيرة الاولى الدخول في الصلاة تكبيرة الاحرام هي تكبيرة الدخول في الصلاة وتدرك لادراكها. يعني من كبر بعد الامام مباشرة فقد ادرك تكبيرة الاحرام اما من جاء بعد ذلك فانها فاتت في تكبيرة الاحرام
1:01:58ولو جاء قبل الركوع فاتته وقتها ان يأتي بها بعد الامام مباشرة هذه تكبيرة الاحرام واما انها خير من الدنيا وما فيها انا ما ادري يحتاج الى تدبر لكن فيها فضل عظيم نعم
1:02:11نعم فضيلة الشيخ حياكم الله ما حكم القول عليه السلام؟ بدون ذكر الصلاة عند ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا بأس لكنه ناقص. الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذكر السلام فقط
1:02:29او ذكر الصلاة فقط دون السلام هذا فيه نقص الجمع بينهما هو الموافق للقرآن الكريم. صلوا عليه وسلموا تسليما لا لا ها صاد او صاد لام عين كل هذا عبث
1:02:52كل هذا من العبث والعجز تكتب صلى الله عليه وسلم كاملة اما كتابة صاد او كتابة صلعم هذا كله من العبث والعجز حتى ان بعض الجهال ظن ان اسم الرسول صاد
1:03:07محمد صاد قل هذا اسم الرسول صاد بعضهم يقول صلعق اسمه صلعن المشاغبة مكتوبة وظن ان هذا اسم الرسول هذا من العبث ولا ولا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الناس يقولون من اطباء معاصرين يعلمون ضد الجنين
1:03:30هل هذا لله في قوله تعالى؟ ويعلم ما في الارحام هم اعلنوا هذا الا بواسطة الاشعة التي اظهرته وصار كأنه مولود ما علموه بعلم منهم هم وانما علموه بواسطة. بواسطة الاشعة
1:03:50هذا ليس علم هذا الشيء صار مشاهد صار مشاهد ليس علما. الله جل وعلا يعلم ما في الارحام بدون اشياء وبدون وسايط وبدون انا من ناحية الناحية الثانية ان شأن الجنين من شقاوة وسعادة وكفر وايمان
1:04:07وطول عمر ونقص عمر هذا لا يعلمه الاطبا وانما يعلمه الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم شأن هذا الجنين يعلم شأنه هل هو شقي او سعيد هل هو تطول حياته او لا تطول
1:04:23ماذا قدر له هذا لا يعلمه الاطباء وانما يعلمه الله والاية لم يتصل لم يذكر الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الارحام هل هي ذكر او انثى ما قال هذا
1:04:35قال يعلم ما في الارحام واطلق وكون الاطباء عرفوا جزئية بواسطة المكبرات وبواسطة الاشعة هذا لا يدل على انهم يعلمون الارحام لانهم انما اطلعوا على هذا بعد ما ظهر في الاشعة وصار ظاهر معروف
1:04:53كما لو ولد اذا ولد عرفناه وعرفنا انه ذكر ولا انثى فلاشعة جعلته كانه خارج وكانه بارز فليس لهم في هذا مزية. نعم يخطرون ايضا كذلك باستمرار وقد يخطئون نعم قد يظنونه ذكر يصير انثى والعكس
1:05:11قد تخطئ الاشعة ايضا لكن لو جبت طبيب امهر طبيب في العالم ووقفته عند الحامل قلت علمنا اللي ببطنه الانثى ذكر ولا انثى بدون اشعة وبدون شي يستطيع اي نعم
1:05:25نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عند استعانتنا بالله ان نقول يا مسلم؟ من باب الاخبار ان الله يسهل الامور لا بأس من باب النسل من اسماء الله لا نعم وهل يجوز ان يقال فيها سيد او سيدنا محمد او سيدنا عمر
1:05:45كلمة اطلاق السيد على المخلوق هذا فيه اختلاف بين العلماء والصحيح انه يجوز الا اذا كان الانسان حاضرا فلا يقال له يا سيد من باب المدح او انت سيدنا من باب المدح؟ لان الحاضر لا يمدح وهو حاض
1:06:04النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له انت سيدنا قول سيدنا قال انما السيد الله. قولوا بقولكم او ببعض قولكم فالصحيح انه لا يجوز يقال للانسان سيد وهو حاضر. من باب المدح
1:06:22اما اذا كان غائبا فلا بأس ان يقال فلان سيد فلان سيد القبيلة الفلانية رئيس القبيلة سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار لما اقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه. اما اقبل قال قوموا الى سيدكم
1:06:37يعني الى رئيسكم والى كبيركم فالجمع بين الاحاديث هو ان انه لا يقال بحضرة الانسان اما في حال غيبته فلا بأس ويقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولدي ادم. ولا فخر. فيقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
1:06:59اما سيدنا عمر سيدنا ابو بكر هذه لفظة لم تكن مستعملة عند السلف لم تكن مستعملة عند سيدتنا عائشة سيدتنا آآ فاطمة يعني اطلاق السيدة على على النساء ما وردت عن السلف
1:07:15نعم نعم مثل اللهم صلي على سيدنا محمد في الصلاة ما يجوز في الصلاة ما يجوز في التشهد تقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد لانها ما وردت في الصلاة ونحن لا نزيد في الصلاة شيئا
1:07:34لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة ايضا في الخطبة خطبة الجمعة ما يجعل فيها سيدنا لانه ما وردت وكذلك في الاذان اشهد ان محمدا رسول الله ما تقول اشهد ان سيدنا لان هذا ما ورد ومن زاد سيدنا في الاذان فهو مبتدع لان
1:07:53الاذكار التي وردت محددة يجب الانتصار عليها ولا نزيد عليها بشيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الكتب التي يصور فيها بعض الحيوانات وهذا في الكتب العلمية الكتب التي تتكلم عن عن الاصول والذهب
1:08:10والحشرات مفيدة ويستفيد فيها كل من قرأ فيها. ولا يوجد كتب خالية من الصور التي تتكلم عن تكون بديلا عنها فما رأيكم في اقتناء هذه الكتب في المكتبات الخاصة التي تكون مانعة لدخول الملائكة
1:08:31وهذه لا شك انها مشكلة. دخول التصوير في الكتب. هذه مشكلة تصوير ابتداء حرام تصوير هذه الصور في الكتب ابتداء حرام على من صورها اما من يريد اقتناء الكتاب للاستفادة منه
1:08:49فان كان يستطيع ان يطمس هذه الصور بالقلم يجب عليه يطمسها. اما اذا كان ما يستطيع لكثرتها او لان طمسها يفسد الكتاب فلا بأس ان يستعمل الكتاب من اجل ما فيه من الفوائد
1:09:03فتكون هذه الصور غير مقصودة تكون هذه الصور غير مقصودة وهي بلية بلا شك فما امكن انك تستغني عن الكتاب هذا او تخرجه من بيتك فانه مطلوب هذا. اما اذا لم اذا لم تستغني عن هذا الكتاب والصور كثيرة ولا تستطيع طمسها او في طمسها افساد للكتاب
1:09:25فان المشقة تجلب التيسير. نعم. نعم. لكن وضع الصور اصلا حرام. اللي وضعها ادم. نعم لا ما يكفي الخط الخط ما يكفي الخط يجملها احيانا يصير كأنه طوق يجملها نعم لكن الطمس معناه انه يطمس الرأس فلا يبين رأسه ابدا. هذا الطمس
1:09:50جيب القلم او شي ويظعها على رأسها بحيث ما كأنها ليس لها رأس اصلا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع كثيرا من بعض الاخوان اذا اراد ان يتكلم