102 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/شروطه وما نهي عنه منه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة واثنان
0:16بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة
0:56والسلام على رسول الله. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا عقباه ولا يبع حاضر اللباس قيل لابن عباس
1:22وما معنى ذلك؟ قال لا يكون له سمسارا يعني دلالا. الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى النهي عن تلقي الركبة والمراد بهم القادمون الى البلد لبيع سلعهم سواء كانوا راكبين او كانوا مشاة. وانما اطلق له الركبان
2:01من باب التغيير فاذا كان معهم سلع يريدون بيعها في البلد وهم قادمون من اجل بيعها فانهم يتركون حتى يدخلوا البلد هو يعرض سلعهم امام الزباين ولا يجوز لاحد ان يتلقاهم خارج البلد
2:33وهو يشتري منه فيما في ذلك من الظرر على الجانب والظرر على اهل البلد الظرر على الجانب لانه ما يعرف الشعر وقد يبيع سلعته رخيصة فاذا وصل الى البلد وجد انه مأمون
2:56فنهي عن ذلك دفعا للظر وكذلك اهل البلد يتضررون لان مصلحتهم ان تجلب السلع الى البلد دون ان يتعرض لها احد حتى يشتروها ويتوسعوا بها. ويستفيدوا من رقصها ولا يحتكرها بعض
3:26التجار ولانفسهم تعرض للجميع هذا هو وجه النهي عن تلقي الركبان دفع الضرر عن الجانب ودفع الضرر عن اهل البلد وجاء في الحديث الاخر ان الجانب اذا باع سلعته على
3:56المتلقي ثم قدم البلد فوجد انه مغبون ان له ثياب ان شاء امضى هذا البيع وان شاء رده دفعا للغبن الذي اصابه هذه مسألة المسألة بانه لا يبع حاضر يعني المراد بالحاضر ساكني البلد
4:26هذا البلد من البادية بل يترك الجانب يجلب سلعته هو ولا يتعرض له ويقول تعال انا ابيع انت ما تعرف السعر انا ابيع شرعك لاني اعرف اهل البلد واعرف القيمة
4:54لان هذا فيه ظررا لان هذا فيه ظرر على اهل البلد فكونهم ينتبعون من عرظ الجانبين ويشترون سلعة رخيصة احسن لهم من ان تفتكر عليهم يقوم واحد بيعها غالية فهذا دفع الظرر عن اهل البلد
5:32ففي هذا الحديث دليل على تحريم هاتين المسألتين تلقي الجلب يبقى في ذلك من والمسألة الثانية ان ان الجانب يترك يبيع سلعته هو ولا يأتيه واحد ويعرض عليه انه يكون دلالة
6:01يبيع لك لما في ذلك من التضييق على اهل البلد النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وبها الاحترام حقوق المسلمين وعدم الاضرار بهم
6:23وترك الناس يبيعون ويشترون بحرية ولا يحتفل احد بيعهم وشرائهم ويغلي عليهم السعر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. هذا تابع للحديث الذي قبله لا تلاقوا الجلب وفي الحديث الاول لا تلقوا الركبان والمعنى واحد الجلب
7:09والركبان معنى موافق بل ان تلقي الجلب اوسع من تلقي الركبان لانه يدل على ان جانب السلعة سواء كان راكبا او غير راكب لا يتلقى وفيه زيادة على الحديث السابق
7:29ان الجانب اذا اذا تلقي وشري منه برقص فاذا قدم البلد ووجده مغبونا سيده يعني صاحب السلعة سيد المجنون اي صاحب السلعة اذا قدم البلد ووجده مغبونا فله فيرى الغبو
7:52ان شاء الله البيع وان شاء رد البيع دفعا للضرر عنهم فهذا الحديث فيه خيار الغبن خيار الغبي والمراد الغبن الذي يخرج عن العادة اما الغبن الذي تجري به العادة
8:14فهذا لا يجوز لا يجوز لا يثبت لا يثبت الخير لانه لا بد في البيع والشراء من شيء من التغابن لكن مراد الغبن الفاحش الذي يضر بالجانب قال صلى الله عليه وسلم
8:41يختم ولا تسألوا هذا الحديث بروايتين فيه ست مثال من مسائل البعد المسألة الاولى النهي عن بيع الحاضر للبادي. وهذه تقدمت الحديث الذي قبل المسألة الثانية النهي عن المشي وهذا ايضا تقدم
9:32والمراد بالنجش في اللغة الايثار المراد بالنجش في اللغة اثارة الشيء وتخريبه والمراد به هنا ان يزيد في السلعة من لا يريد من لا يريد شراءها. وانما يريد ان انتفع سعرها على الزباين
9:57وما له رغبة هي لكن يظهر نفسه مظهر انه زبون يزود من السلعة حتى يرتفع سعرها على الراغبين فيها هذا فيه مظاهرة للناس. فلا يجوز ان يزيد في السلعة الا من يريد شراءها
10:19اما الانسان الخداع الماكر الذي يزيد فيها وهو ليس له رغبة فيها. ولا يريد شراءها وانما يريد اغلاءها على الزباين ويريد نفع صاحب السلعة بزعمه فهذا امر محرم جنبه عدوانا على المسلمين
10:47واضرارا بهم هذا هو النجي وهو محرم فلا تناجحوا فاذا عرضت السلعة للبيع فانه لا يتقدم للمزايدة فيها الا من يريد شراءها حقيقة اما الذي لا يريد شراءها فانه حرام عليه ان يزايد فيها
11:14لئلا يخدع الناس الذين لهم رغبة فيهم وسواء كان ذلك باتفاقه مع صاحب السلعة قال له تعال جايب الزباين حتى ترتفع سلعتي هذا حرام من الطرفين. ومواطأة على الاثم والعدوان
11:40او كان ذلك من غير ان تقدم النادي في وصار يزيد وهو لم يتفق مع صاحب السلعة هذا ايضا حرام وكذلك من النجح ان تكون السلعة لشركاء تكون السلعة لشركاء
12:03يريدون بيعها لكن لا يظهرون انهم شركاء وهذا يقع في الاراضي وفي حراج السيارات وفي غيرها شركاء لا يظهرون انهم شركاء ويزايدون السلعة من اجل ان يرفعوها على المشترين فيعود النفع لهم
12:29يعود النفع لزيادة الثمن لهم وهم شركاء فيها هذا اشد تحريما وما يأخذونه من زيادة السعر حرام عليهم وكذلك لو اتفق اهل السوء اتفق اهل السوق على وهذا يقع كثيرا على الا يزيدوا في السلعة المجلوبة
13:00العمد واحد من اهل السوق يشتريها تكون رخيصة ويشتركون فيها هذا ايضا حرام لما فيه من التغريب رجال فلا يجوز ان يتفقوا على الا يزيدوا يقولون ما لنا رغبة. حنا ما لنا رغبة في هذه السلعة
13:23وانما يكون واحد منهم هو اللي يساوم فاذا اشتراها رخيصة صارت للجميع جميع اهل السوء رواه الدكاكين او اهل المعارض هذا حرام ما فيه من التغريب وهو داخل. داخل في معنى النج
13:47ان تجده لتنقيص لقتيمة السلعة هذا ترقيص لقيمة الشرك زيادة في قيمة السلعة عن واقعها الصحيح وكلا الغرر حرام الغرر بالبيع حرام سواء بزيادة التي لا حقيقة لها او بالتنقيص
14:12الذي لا حقيقة له كل هذا محرم لا ان يتفقوا على الا يزيدوا فيها حتى تنقص قيمتها. ولا ان يزيد فيها واحد منهم وهم شركاء حتى ترتفع القيمة فيكون ويقول ان تكون الفائدة للجميع كلوا هذا حرام وتغرير
14:41للمسلمين حتى قالوا ولو كان كافرا لو كان الجالب كافرا لان الظلم والعدوان حرام حتى مع الكفار ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا ولا يجيمنكم شنهان قول ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتذروا
15:08لا يجوز الظلم ولا منك ولا يجوز الاعتداء ولا على الكافر. فكيف اذا كان المعتدى عليه والمغرر به مسلما فان الاثم اشد هذه المسألة الثاني المسألة الثالثة لا يدع لا يدع بالنهي وجزم العين حرف الياء
15:39المجزوم بالنائم وفي رواية لا يبين لاثبات الياء وضم العين لا يبيع الى ان نافية الى النافية والمعنى واحد سواء كانت ناهية اولى بالمعنى واحد لا يدع على بيع اخيه
16:11ما معنى لا يضع على بيع اخي معناه ان يشتري الانسان سلعة ويكون له الخيار اما خيار المجلس واما خيار الشرط فيأتيه واحد بنفسه ويفسخ البيع وانا ابيع عليك احسن منها او ابيع عليك مثلها بارخص
16:36يذهب اليها فهذا لا يجوز لما فيه من الاضرار بالبايع لا يجوز ان يتقدم احد الى بائع في مدة الخيار فيقول له افسخ البيع وانا اعطيك ثمنا اكثر اشتريها منك بثمن بثمن اكثر
17:07لما في ذلك من الاضرار هذا هذا في السيرة لا يشتري على شراء اما البيع فيذهب البيع يذهب الى المشتري في مدة الخيام ويقول افسخ البيع بينك وبين البائع وانا ابيع عليك ارخص منها او احسن منها
17:30وكلاهما حرام الشراء على شرائه والبيع على بيعه. وكلاهما انما يقعان بمدة الخيار بل قال شيخ الاسلام انه يحرم ولو بعد مدة الخيام لما فيه من ادخال الحزن والغم على المسلم
17:51لانك اذا جيت انت مغبون وانت لو جيتني رجعت عليك احسن منها او ارخص منها يصير بنفس المشتري شيئا من اه الحزن ويصير فيه شيء من الحزازة على على البائع فلا يجوز ما دام شراهة تدعو له بالبركة
18:14وان كان ترى انه مغرور فلا تتدخل بما في ذلك من الاضرار بالنفس هكذا رأي الشيخ رحمه الله انه حتى بعد لزوم البيع لا تتدخلوا في توسوس للمشتري او تدخل وتوسوس على البائع تقول انت بعت سلعك رخيصة راحت الله يخلف عليك
18:36لا غير الاجتهاد. يظن المسلم بتحدث العداوة بين المسلمين هذا امر لا فكيف اذا كان في مدة انهيار وحملت المشتري او البائع على الفصل ونقض العقد هذا اشد نظرا واعظم به. الحاصل انك لا تتدخل
18:58لا تتدخل الا اذا بهذا في السلعة معروضة للمزايدة اذا كان هذه السلعة معروضة للمزايدة ولم يحصل ايه فلا مانع انك تزايد مع الناس. اما بعد البيع فلا يجوز لك ان تتدخل لا مع المشتري
19:20ولا مع البائع بل اترك الناس في معاملاتهم لان هذا من الافساد بين الناس ومن ادخال الهم عليهم وهو الغم عليهم المسألة الرابعة لا يحقد على خطبة اخيه لا يفقد لكسر الطاء
19:52على خطبة اخيه الخطبة لكسب القاء على خطبة النسا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فخطبة النسا بالكسب اما الخطبة على المنبر خطبة الجمعة هذه بالظم خطبة والخطبة خطبة
20:14خطب يخطب خطبة بمعنى القى خطبة للناس اما طلب النكاح من المرأة فيقال خطب يخطب لفسر الطاء خطبة لكسر الهراء. ولا يخطئ على خطبة اخيه اذا تقدم اخوك المسلم لخطبة امرأة
20:46وما لا مالت المرأة ووليها الى الاجابة مالوا الى الاجابة على فض تخطب على خدمته حتى حتى يرد او هو يتنازل اذا سمعت ان اخاك خطب امرأة فتوقف حتى تعلم انه
21:16لم يجب او انه هو تناسب عن الخطبة فحينئذ تقدم لان هذا من مراعاة حرمات المسلمين فان فعل وخطب على خطبة اخيه وزوج فانه فعل محرما جائتوا به وحصل عدوانا على اخيه
21:44ولكن النكاح صحيح لانه عقد مستكمل في شروطه واركانه وقال من الموانع هو عقد صحيح عند الجمهور مع الاثم والتحريم وعند داوود الظاهري وابن حزم ان العقد باطل ان العقد باطل
22:12لان النهي يقتضي الفساد وعلى الصواب ما عليه الجمهور ان العقد صحيح لكن ما عليه لان النهي يقظ الفساد في ما هو من حقوق الله تعالى. يكفظ الفساد بما هو من حقوق الله. اما ما هو من حقوق عبر المخلوقين
22:35الفساد لكن يقتضي التحريم وهذا هو الصحيح اما اذا اذا استشارك ولي المرأة او استشارتك المرأة اذا استشارتك المرأة خطبها فلان او استشارك وليها انه خطبها فلان هل يعطيه او يستجيب له او لا؟ فانك تنصح له بما تراه الصواب ولا يكون هذا من التدخل
23:09بل هذا من النصيحة هذا النصيحة والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وقالت انه خطبها فلان وخطبها فلان ذكر ما بين رجلين من العيوب ذكر صلى الله عليه وسلم ما بالرجلين من العيوب فقال لها انكحي اسامة ابن زيد
23:37ابن زيد اه او يمكن في الزيت النهاية انت اللي زيد ابن حارثة او الوسادة هذا لانها استشارته اما انك تتدخل من غير ان تستشار فلا يجوز لك ذلك لان هذا يفسد
24:03ما بين الناس وفيه اعتداء على الخاطب في اعتداء على الخاطب فان قال قائل ولماذا خطب فلان على خطبة فلان وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم اليس هذا من فطرك
24:27الرجل على خطبة اخيه؟ الجواب ان احدهما لم يعلم بخطبة الاخرة لم يعلم بخطبة الاخر. فاذا لم يعلم فلا اثم عليهم. لكن اذا علم انها مخطوبة لفلان فانه يتوقف الى ان ينتهي الامر. اما بنكاح واما
24:48ثم بعد ذلك ان كان له فهذا فيه مراعاة حقوق المسلمين هذه المسألة المسألة الخامسة هذا صلى الله عليه وسلم ولا يسم على ثوم يعقوب قال صلى الله عليه وسلم ولا تسأل المرأة
25:21طلاق اختها لتكفى امام لا يجوز للمرأة ان تقول للرجل طلق امرأتك وانا اتزوجك بدلا عنها لان ذلك من الاغرار بوقتها المسلمة والافساد ما بين الزوجين يعني من النعمة. امرأة مزوجة
25:55ومكفولة كانها امتلأ اذاؤها بالخير فتأتي امرأة حاسدة فتقول لزوجها طلقها وانا التمس لامرأة احسن منها. او انا اتزوجك بدلا عنها هذا حرام فقول لندفع هذا من باب التمهيل. مثل ما فيه المرأة المزوجة من العصمة والنعمة والخير. لمن عنده اناء ممتلئ
26:27من الخير فيأتي انسان مثلا عندك اناء فيه طعام فيه طعام طيب وانت جائع او في شراب فيه شراب بارد ولذيذ وانت عطشان يجي واحد هنا ويكفي ماذا يكون موقفك؟ اذا دفع الغنى
26:51الذي فيه الطعام وفيه الشراب وانت بحاجة اليه. لا شك ان ذلك يورث مغظى ويورث شرا. ويسب بحرمان المسلم من هذا النفع كذلك المرأة المزوجة التي هي في خير مع زوجها لا يجوز لاحد ان يتدخل او يطلب من الزوج ان يطلقها
27:19لما في ذلك من الاعتداء على المسلمة. وكذلك العكس انه يتقدم للمرأة ويقول له اطلبي الفراق من فلان. هذا ما يصلح لك اطلبي الفراق من فلان وتزوجي انا او خبرني في جهد احسن مني. هذا من تحبيب المرأة على زوجها. ومن فعله فهو ملعون
27:48قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من خبب امرأة على زوجها فلا يجوز التدخل بين الزوجين لا ان يأتي للرجل يقول طلق امرأتك ويحصل لك احسن منها ولا ان يذهب الى المرأة ويقول لها اطلبي الفرار والطلاق
28:11من هذا الزوج وهناك زوج احسن هذا مخبب وملعون فلا يجوز التدخل في شؤون المسلمين لان الواجب العكس الواجب الاصلاح بين المسلمين بين المسلمين الا يتدخل احد في امورهم ويسند عليهم
28:33مصالحه بحجة انه صديق وانه ناصح وانه يريد الخير بل هذا يريد الشر وهو اثم في فعله هذا والمسألة السادسة لا يسهم على صوم اخيه لا يصوم على صوم اخيه
29:02هذا معناه انه اذا انتهت المجاهدة انتهت المزايدة لو صارت صوم لاخر زبون اراد صاحب السلعة او الوكيل ان يبيعها. انتهت المزايدة. فلا يجي واحد يقول اصبر انا عندي زيادة
29:22ما دام انه غلق المزايدة واراد البيع وماله الى البيع فلا يجوز لك انك تتقدم لتعرض زيادة عما في وقت المزايدة فلا بأس ان الانسان يزايد ما دامت المزايدة ما اغلقت فلا مانع ان الانسان زايد اذا كان له رغبة
29:46النبي صلى الله عليه وسلم قال من يزيد على درهمين؟ من يزيد فاذا كانت المزايدة مفتوحة فلا بأس عند الانسان يزايد. اذا كان له رغبة لا على انه ناجش على انه رغبة
30:03اما اذا اغلقت المزايدة ولم يبقى الا البيع فحينئذ يتوقف الناس يتركون الاخير هو الذي الذي انتهى انت اليه امر المزايدة ان تؤول السلعة اليه. نعم نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
30:35حرم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتما انظروا الى الله هذان الحديث ان حديث ابي ايوب وحديث علي رضي الله عنهما في المنع من التفريط بين الوالدة وولدها وبين الاخ واخيه في البيت وهذا بالمملوك. هذا بالمملوك
31:42الذي يباع ويشهر فاذا كانت امرأة مملوكة ولها ولد فانه لا يجوز الا ان يباع جميعا ولا يجوز بيع الولد وحده او بيع الام وحدها لما في ذلك من التفريط بين الوالدة وولدها
32:03ولا يخفى ما يحصل للوالدة من الاسى على ولدها او العكس الولد على والدته وكذلك الاخوة اذا كان تحت ملك شخص واراد البيع فاما ان يبيعهما جميعا لمشتري يجمع بينهما
32:30واما ان يتركهما جميعا. اما ان يفرق بينهما هذا فيه فراق بين الاحبة فلا يجوز. وكذلك قالوا حتى الدواب. ولدها الذي يحتاج الى الرضاعة لا يجوز ان يباع يفصل من امه
32:53او العكس تباع الام ويترك الولد بما في ذلك من الضرر على الولد والدين دين الرحمة دين الاسلام دين الرحمة رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء. فلا يجوز الاضرار
33:17للمماليك لبيع الولد وترك الوالدة او بيع الوالدة ترك الولد لما في ذلك من الاظهار من الاقارب وبين الاحبة حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما باع علي رضي الله عنه احد الاخوين صرف الاخر
33:43امره برد البيع امره برد البيع وابطال البيع. نعم المدينة ومن العلماء من يعظم حتى حتى في العتق حتى في العتق وحتى في الهبة لا يفرق بين الوالدة وولدها فيعتق واحد ويترك الاخر
34:14او ذهب واحد ويترك الاخر لان المعنى الذي في البيع هو موجود في الهبة مو موجود في العلم لا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله
34:43الله تعالى وصححه الالباني. هذا الحديث فيه انه غلا الشعر في عهد النبي صلى الله عليه فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يسعر لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
35:14ان الله هو القادر الناشط الرازق واني احب ان القى الله ان الله هو المسعر ان الله هو المسعر القابض الباسط واني احب ان القى الله ولا احد منكم يطلبني بمظلمتي
35:35من نفس ولا مال غلا الغليان معناه الزيادة معناه الزيادة والسعر قيمة قيم الاشياء. الشعر قيم الاشياء قيم السلع يعني ارتفعت قيم السلع والمعروضات في اسواق المدينة فحصل على الناس ظرر بسبب الغلاء
36:06فجاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم التسعير وهو تحديد تحديد الشعر بان لا يزاد عليه ولا ينقص من اجل دفع الضرر عن الزباين بدفع الظرار عن الزباين السلعة بعشرة خمسطعش عشرين ولا يوجد على ذلك
36:26طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع وقال ان الله هو المسعر هل هو الذي يغلي الاسعار ويرخصها سبحانه وتعالى؟ هذا شيء بيد الله
36:42هو المساعد يعني هو الذي يغلي الاسعار وهو الذي يرقص الاسعار هذا بامره سبحانه وتعالى القابض الباسط القابض الذي يضبط الارزاق ويضيقها احيانا للقاحة ايه؟ بالجوارح التي طيب الثمار الى غير ذلك من حروب
37:10لا تقبل الاشعار او تقبظ المبيعات لسبب من الاسباب والقادر هو الله هو اللي هو الذي ترى هذا القبر وهذا ارجوك السلع هو الذي قدره سبحانه وتعالى في حكمة منه سبحانه وتعالى. الباسط الذي يوسع الارزاق تارة يقبضها وتارة يوسعها
37:40وهذا لخدمة منه سبحانه وتعالى. فلا يديم على الناس لا يليم على الناس السعة فيحصل منهم البقر والظلم والعدوان ولا يديم عليهم الغلاء وضيق الارزاق فيحصل عليهم الضرر والتواضع بل هو يداولها سبحانه وتعالى
38:04بين الناس لئلا يتضرروا بظيق المعيشة او يظهر بسعة المعيشة فهو يداولها لحكمته سبحانه وتعالى فهذا موكول اليه سبحانه وتعالى تسرب به كيف يشاء على وجه الحكمة والرحمة منه سبحانه وتعالى
38:29ولا احد يتدخل في ذلك من الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق امتنع. من التدخل في هذا له مظلمة اني احب ان القى الله وليس احد يطلبني بمظلمة
38:46من نفس او مال عبد التسعير مظلمة فدل على تحريم التسعير وان يترك الناس احرارا لبيع سلعهم بحسب ما تساوي في الاسواق رخيصة كانت او غالية. هذا الحديث اصل في تحريم التسعير على الناس
39:12وان يترك الناس يبيعون ويشترون بحسب الاسواق وبحسب العرظ والطلب. ارتفعت الاسعار او انخفظت قلت اتركوه هذا هو العدل هذا مدلول الحديث انه لا يتدخل في التسعير مطلقا ولكن الامام ابن شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم يقولون التسعير فيه تفصيل
39:48اذا كان ارتفاع الاسعار لا دخل للناس فيه وانما هو لامر كوني من قلة السلع او كثرة الزباين فهنا لا احد يتدخل لا يجوز التدخل في التسعير. وهذا الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله هو المسعر القابض الباسل
40:12الرازق فاذا كان زيادة الشعر بسبب كوني من الله سبحانه وتعالى بسبب قلة السلع او كثرة الزباين او حوادث او كوارث فهنا لا احد يتدخل في التسعير اما اذا كان ارتفاع السعر بتلاعب من التجار
40:40في امر مفتعل من التجار وحيل يفعلها التجار. ويمكرون بالناس من اجل ان ترتفع الاسعار. يخزنون السلع من اجل ويؤخرون بيعها من اجل ان ترتفع الاسعار. او يتفقون على رفع السعر وكل ما جيت من محل قالوا ما نبيع الا بكذا لانهم متفقين
41:06على شعر معين ولا ينزل احد. فهنا لا بد من تدخل الحاكم. لان هذا ظلم. هذا ظلم من الناس فلابد من ازالته وان يجبر على البيع كما يبيع الناس. هذا هو العدل
41:23ولهذا قال الشيخان رحمهم الله التسعير منه ما هو جور وظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل واجب والفاصل في المسألة ان غلاء السعر ان كان من قبل الله جل وعلا فهذا لا تدخل لاحد فيه
41:43وان كان من قبل الناس وتصرفاتهم وافتعالاتهم ومكرهم وخداعهم فان الحاكم يتدخل ويمنع من التلاعب بالاسواق ويجبر الناس على ان يبيعوا السلع كما تساوي ولا يزيد في قيمتها زيادة غير صحيحة
42:07وهذا التفصيل لا شك انه هو الحق ان شاء الله ولا يتعارض هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباطل. لان هذا محمول على ما اذا كان غلاء السعر بسبب كوني. من
42:22الله سبحانه وتعالى نعم رضي الله عنه الاحتكار لعناه ان يشتري التاجر السلع التي في الاسواق والناس بحاجة اليها يشتريها ويخزنها من اجل انه يغلو الشعر يشتري يقوم ويشري باب الاسواق من السلع والناس بحاجة اليها ويخزنها في مخازنه ويؤخر بيعها
43:08حتى يرتفع السعر ويبيعها غالية. هذا احتكار والمحتكر ملعون كما في الحديث. وخاطي كما في هذا الحديث لانه مؤمن وعدوان. فيمنع من احتكار السلع بمعنى تخزينها وتأجيل بيعها والناس بحاجة اليها. الا يجوز لواحد انه يسيطر على
43:33الاسواق ويأخذ السلع من الشركات او من الجانبين ويخزنها عنده في في مستوى حتى يرتفع السعر ويبيعها غالية هذا ظلم وممنوع وهذا الاحتكار الممنوع اما ان الانسان يشتري شيئا لحاجته
43:59ما في معنى ولو كثر اذا اراد يشتري شيء لحادثه واستهلاكه ما في مانع بحاجة اليه بل في كماليات كماليات ليسوا بحاجة اليها لكن الاقوات الضرورية والاشياء التي اما في حاجة اليها هذه هي التي لا يجوز احتكارها. نعم
44:29عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا بجانبها يحلبها يا ربنا يعني رواية رواية التمر اكثر من رواية الطعام. هذا ترتيب من الامام البخاري في صاع الترم هذا الحديث فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصفية الابل والعمل. وكذلك البقر. لان المعنى واحد
45:39والتصفية معناها ان الانسان اذا اراد ان يبيع ناقة حلوبا او بقرة حلوب او شاة تحلب يترك حلبها حتى يجتمع بضرعها هيابوا ان يشتري ان هذه طبيعتها وان هذا اللبن الكثير الذي في ضرعها هو من طبيعتها
46:06فيشتريها ثم يتبين ان هذا غير حقيقة وانما هو لبن مجموع لعدة ايام فهذا من التغريب للمسلمين. هذه هي التصفية. التسلية جمع من اجل خديعة الناس حتى يظنوا ان هذه الدابة حلول كبيرة الحليب
46:31وفي الحقيقة انما هو لبن لبن فهذا فيه ضرر منا نحن فيه. اللحية الاولى ان فيه اذى للبهيمة. لان حبس الظرر بلبن البهيمة يضرها اضرارا بالمشتري الذي خدعه هذا الباب
46:52اشتراها على انها كثيرة اللبن وتبين ان هذا غير حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقال لا تصروا الابل ولا الامر وتسمى ايضا بالمحصلة. المحفلة والمصرف بمعنى واحد
47:12ثم قال صلى الله عليه وسلم هم الابداع ومن ابتاعها بعض فله ان يردها بعد ان يحلبها وصاع من تمر اذا اشتراها بما فيها من الوقت ثم تبين له انه ليس حقيقة فله الخيار
47:38فهذا ما يسمى بخيار الغد ما هو الخيار؟ ان شاء امسكها على ما فيها وان شاء ردها دفعا للغرر عنه. ويرد معها صاعا من التمر لماذا التمر في مقابل الذي؟ هذا مقابل اللبن الذي حلبه منها
48:03في مقابل اللبن الذي حلبه منها. والصائم الصاعي النبوي. الذي هو اربعة امداد وهو بالمقاييس الاصلية ثلاثين ثلاث كيلو تقريبا. فامن في المقابل اللبن الذي حلبه منها هذا منهج الجمهور. منهج الجمهور ثبوت الخيار بالمسرات. للمسلمين اولا
48:45في تحريم التسوية. لما في ذلك من الخديعة محرمة بما فيهم من الخبيئة والغرض فصيلة هو محرم المسألة الثانية في الحديث دليل على ثبوت الخيام لهذه لما في ذلك من الغدر على المشتري. فيبقى الخيار لاجل ان يدفع عنه المرء بذلك
49:18المسألة الثالثة انه يرد بدل اللبن الذي حلبه منها صاع من الطهر وهذا مذهب الجمهور سواء كان اللبن كثيرا او قليلا لعموم الحديث وقالت الحنفية لا يرد صاع من الذنب. لا يرد صاع من التمر
49:46ولان هذا خلاف الاصول عندهم لان الاصل اهم الشيء والتمر ليس مثل اللبن ليس لجنس اللبن الاصل في الضمانات ان المثلي يضمن بمثله. والتمر ليس مثل اللبن. المسألة الوجه هذه الوجوه مخالفته للمقصود ان اللبن في مدة الخيام نشتريه
50:15لمدة الخيام المشترك. فكيف يرد بدنه؟ وقد او قد علقها اعطاها علنا ان يكون بمقابل العلف الذي اعطاها اياه الجواب عن هذا ان هذا كله في رد الحديث الصحيح ما دام ثبت الحديث
50:40فانه لا كلام لاحد ولا اعتراض لاحد لا الابي حنيفة ولا لغيره. يجب العمل بالحديث. والحديث صحيح وثابت. فلا مجال اليه ولا وقولهم انه خلاف الاصل نقول الحديث هو الاصل
50:59الحديث هو الاصل فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الاصل. فهو اصل من الشرك وليس هو خلاف الاصل الحاصي ان كلام الرادين في هذا الحديث كلام غير مقبول
51:18ولا معمول به عند اهل العلم. والاعتراضات لا تجوز في مقابلة الناس. هذا هو ما عليه اهل بالسنة والجماعة وهذا يعتبر من الخطأ في الاجتهاد الخطأ فله اجران والاجتهاد فاخطأ فله رجل واحد
51:43ولكن لا يجوز العمل باجتهاده خطأ. نعم نعم لا بأس به ما دامت المزايدة مفتوحة فلا بأس بالزيادة. من الكلام اذا المجاهدة وانتهى الشؤون الى شخص حينئذ لا يجوز واللي جايبه لانها انتهت. نعم
52:37وكانت السمعة مما ينضبط بالوصف الغير معينة السلعة المعينة لا يجوز بيعها الا برؤية الا برؤية سواء رؤية عند العقد او رؤية متقدمة. فاذا كان الانسان يعرف يعرف يعرف الارض او يعرف
53:07او السيارة معرفة تامة هذه اللي يشتريها. اما اذا كان لا يعرفها وهي وهي سلعة معينة فلا يجوز بيعها بالوصف اما اذا كانت سلعة غير معينة سيارة غير معينة مالكتها كذا وصفاتها كذا او قماش صفته او ماركته
53:30ينضبط بصفة فلا بأس بغيره بالوصف لكن بشرط ان يقبض الثمن في المجلس وبالثمن بالمجلس. لان لا يكون بيع دينه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التالي طيب بالصفة اذا كان ينضبط بها يجوز لكن بشرط ان يقبض الثمن في مجلس العقد
53:59اما ان يتفرقا ولم يحصل قبضا من الطرفين فهذا بيع دين بدين وهو لا يجوز. نعم لا يطلق على الله من هو المشاعر لكن يوصف هذا من باب الوصف ان الله هو المسعر المتصرف فيه. كما تقول ان الله هو المتصرف بالكون. ليس المتصرف من اسماء الله. لكن هذا من باب
54:34والاخبار يقال والقاضي الفاسق هل من المتقابلات؟ لان هناك اسماء متقاوية مثل الاول والاخر والراهب والباطل والقابض والباسط. هذه متقابلات لا يجوز اخذ واحد منها ترك الثاني لا تقول القاضي فقط
54:58او تقول الباسم فقط او تقول الظاهر فقط او الباطن فقط بل لابد ان تأتي بالاثنين متقابلين تقول ان الله هو القادر ان الله هو الظاهر والباطن. نعم مم مو بعد ايش
55:36في معظم هذا يحدد الاجرة هذا يحدد المشاعر العداد هذه المسافة التي قطعتها السيارة. واذا عرفنا تحديد المسافة عرفنا قيمة الاجرة هذا اربط للراكب فيقال للزيادة وانما يؤخذ منه قدر المسافة التي قطعها. نعم
56:04اذا رجع ثم ايضا مسألة السيارة سيارة التأجيل او الغسال او الخباز او الذين عندهم حوائج الناس المتكررة فهي لابد من وضع الشعر لها او ما تريد لتركبي الى مثلا الى المنطقة الصناعية بطريقة تشاوم وكم الاجرة وكم وكم
56:54في هذا ما يصلح او يضغطها في ثوبك عند الغسالة هذه هي الامور التي هي معروفة عند الناس فلا داعي الى المساومة والى حد معروف وتركه وتدفع الهجرة المحددة بتفصيل يومك تدفع الهجرة وتاخذ الخبز تدفع القيمة المحددة هذا احسن للناس
57:20الناس الامور التي تتكرر من حوائج الناس لا بأس انه يوضع لها حد لا يجوز اذا وقع الايجاب لا يريد ان يتدخل حتى يقبل ان يشتري او يربط اذا رفض
57:54تعرض عليه اما ما دام انه ما رفض فلا يجوز التدخل. لان هذا من البيع على بيع اخيك لا يجوز لسعد منه ليس من اسماء الله وانما هذا اخبار عن الله جل وعلا خطأ من باب الخبر
58:23الا يقال عبد اللسان وله مجلس النساء علم من اسماء الله. سبحانه وتعالى. وآآ القاضي لا يجوز تقول عبد القادر ولا عبد الباسط. بل تقول القاضي للباطل سيأتي بالاثنين. الظاهر
58:43والباقي تأتي به اثنين فصل احدهما عن الاخر؟ لا لا يجوز هذا. لا يجوز. الاذان انه خطأ رأيها نظرا على يدي الشراء القردة ولا الخنازير ولا الحيات والثعابين كل هذا لا يجوز لان هذه حيوانات
59:34حيوانات نجسة. القرود نجسة اما القطة فهو طاهرة كما قال صلى الله عليه وسلم انها ليست من الايش؟ لكن لا يجوز فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب
59:50فنهى عن الم الزر لهلا يدوز ليه الفكرة لكن يجوز اجتماعها يجوز اقتناء الهرة لانها قاهرة اما اقتناء الجد فلا يجوز. مجلس ولا يجوز جعله انما الهر هو لقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة دخلت النار
1:00:16امرأة ذي هجرة لها حدثت لها يعني انها آآ وكلت فيجوز لان اذا لمصلحة في اكل الجيران آآ تطهير البيت من الحشرات فيه مصلحة اجتماعية. فيجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها
1:00:40نعم. هل ما دامت انها في عصمته وانه مستقيم وصالح فلا يجوز لاحد ان يتدخل لافساد الزوجة على زوجها ام ولا الاب ولا غيرهما اما اذا كان انه ما هو بمستقيم ولو صالح. فللوالد والوالدان يتدخلا لانقاذها منهم
1:01:41نعم فضيلة الشيخ لا تتدخل ما دام انه مسلم لا تتدخل الا اذا شاوروك اذا تشاوروك فانصح لهم. اما ما داموا ما شاوروه فهو مسلم. نعم فضيلة هل يقصد بالنهي؟ لا تسأل المرأة
1:02:25وطلاق وقتها حتى ما في ايمانه. فلا يجوز لها. ان تسأل طلاق وقتها. تقول ما تزوجت الا اذا طلقت فلان هذا ما يجوز لانه من الاعتداء على المسلمة ولكن لها ان تشترط انه من تزوج
1:02:47يعني بشرط انك ما تزوج علي. فلها ان تشتري ذلك بما في ذلك من المصلحة لها. فاذا تزوج فعليها صح الزواج ويكون لها قيام يكون لها الخيار في البقاء او البصر. نعم
1:03:06اما لا يجوز قال ابن عباس لا يقول له سمسارا ما يقول ابى ابيع السلعة هذي ما تعرف هذا ما يجوز. اما اذا جاء صاحب السلعة وقال دع بهذه السلعة فلا بأس. اذا هو صاحب السلعة جاء او الركبان
1:03:49وطلبوا من احد من اهل البلد انه يبيع لهم سلعهم هم الذين طلبوا منه الان ما في بأس. انما انت تعرض عليهم انك تكون دلال هذا ما يجوز لا يكون له سمسارا
1:04:03لا يدع حاضر ذباك. نعم لا المناقصة من المزايدة مفتوحة. لكن بعد رسو العطاء ما يجوز تتقدم. اذا رسى العطاء على شخص فلا يجوز لك ان تتقدم لان هذا من الصوم عن الصوم. اما ما دامت المناقصة مفتوحة. فلا حرج على الجهاد. نعم
1:04:37نعم اما اذا كان لا يجوز التفريق بين الاخوين كما في حديث فلعل لا يجوز التفريط بين الوالد وولده من باب اولى. لانهما قرابة. نعم. قرابة قريبة لا الزكاة لا تبنى منها المساجد لا استقلالا ولا بالمشاركة. وكذلك سائر المشاريع الخيرية لا تكون من الزكاة. لان
1:05:28مصارف محددة في القرآن محصورة لا يجوز الزيادة عليها انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وفي سبيل الله والمرسلين. فلا يجوز الزيادة على هذه المصالح لا للمساجد ولا للمدارس ولا الجسور او اصلاح
1:05:58هذه مشاعر خيرية ولكن المستشفيات او الملاجئ للمحتاجين هذه كلها مشاريع خيرية ونافعة. لكنها لا تدخلها الزجاجية وانما تمول من التبرعات والصدقات نعم انها في الحديث ما يدل على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يرد
1:06:36ان يرد البيع يدل على انه غير صحيح. نعم ايام المظاهرات نعم اذا ترك الصيام وهو قد بلغ سن الحلم عليه القضاء سواء تركه جهلا او تركه متعمدا. لابد من القضاء. ولابد من الكفارة
1:07:11التأخير بان يطعم عن كل يوم مسكينا. اما اذا كان ترك الصيام وهو غير بالغة عليه لان غير البالغ لا يجب عليه الصيام. انما الصيام في حقه تطوع فاذا ترك فلا شيء عليه
1:07:31نعم على كل حال اذا كان معك شعور يوم يتكلم بالطلاق تدري ماذا تقول فان الطلاق يقع ولو كنت غضبان. سيقع بك طلقك انت فيبقى للطلقة واحدة تراجعها تبقى عندك على طلقة واحدة. ان لم يسبق الطلقتين طلاق قبل ذلك تكاملت الثلاث
1:08:26ستكون قديمة كبرى. او جوع فيها. اما اذا ما حصل منك الا طلقتين فقط فلك ان تراجعها في العدة ويبقى انت عليها طلقة واحدة والغضب لا يمنع وقوع الطلاق الا اذا استحكم
1:08:45وصار الغضبان لا يشعر بما يقول. نعم. فضيلة اذا اللهم اه انك طلبت انه يبيع السلعة فلا بأس بذلك. وتعطيه ايضا السمسرة. التي هي اترك عمله اما انه هو يتقدم لك ويعرض عليك انه يبيع لك السلعة
1:09:26فهذا محرم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدع حاضر لذلك. اما الحاضر في البلد التجار الذين احضروه في البلد فلا بأس ان ان الانسان يأتيه مثل ابيع لكم الارض ويبيع لكم كذا ابيع لكم السيارات
1:09:47انما النهي عن البادية يعني القادم على البلاء فقط. نعم واشهد ان لا اله الا الله اللهم صلي على محمد اما قول العشر عشرين هذا مكروه لا يجوز التلفظ بمثل هذا الكلام. لكن يشتري السلعة ويستلمها ويقبضها ينقلها الى محله
1:10:57ثم بعد ذلك يطيعها على المستديم والمستديم ايضا يقبضها وينقلها الى الى محله ثم يبيعها على غير الدائن على غير الدائن على واحد اخر وينتفع بزمنه هل المسألة تسمى مسألة التورد
1:11:17تورط وتسمى عند العوام الدين او الغايبة. هذه تجوز عند الجمهور لاجل الحاجة والظرورة لا شك ان هذا احسن من انه يروح للبنك. يطلب منه القرض بالربا ولا للناس حيلة الا هذا الشيء ماذا يصنعون اذا كانوا محتاجين ولا في احد يكرمهم قرضا حسنا ومسألة التورم
1:11:45في هذه الحالة لا بأس بها لكن بالضوابط التي ذكرناها اولا ما يكون فيه عقد مقدم انما يكون العقد بعد حصول السلعة بيد التاجر. وقبظه لها لنقلها الى محل هو. ثم يبيعها على المسجد
1:12:05ثم المستديم ينقلها الى محامي. ثم يبيعها على من يريد غير البائع الاول غير الدائن غير الدايم فلا بأس بذلك ينتفع بثمنها. نعم قال الله عز وجل هذا من باب ضرب المذهب وضرب الامثال وارد في القرآن كثير وارد في السنة ما هو من
1:12:44باب المجاز وانما هو من باب ضرب المثل للتوظيح. لتوظيح الشيء الغائب للشيء الحاضر. وهذا اسلوب قرآني واسلوب النبوي واسلوب لغوي لا بأس به. اما تسميته مجاز او كناية او هذا من اصطلاحات المتأخرين
1:13:04طريقة من طرق التوضيح في القرآن والسنة وكلام العرب نسميه ضرب الانفال. نعم فضيلة الشيخ نعم لا تجوز غيبة الفاسق الا لمصلحته. اذا كنت تخبر عنه ولي الامر او تخبر عنه وليه هو لاجل ان يناصحه ويمنعه من الرزق؟ هذا كبار للمصلحة
1:13:42تشتكيه على الهيئة على الامير على ابيها وعلى اخيه من له وعليه سلطة فاذكره بالاسف هذا الشخص من اجل ان يصلح شأنه ويمنعه فيجوز هذا تجوز هذه الغيبة لاجل المصلحة الراتبة. اما مسألة الكلام فيه من غير مصلحة
1:14:02الراجحي ولا يترتب على ذلك شيء فهذا حرام هذا حرام ما الذي يخرجه من الغيبة التي نهى الله تعالى عنها؟ لانها غيبة بدون مصلحة. نعم لا يجوز الغيبة لا تجوز مطلقا. الا اذا
1:14:25مصلحة كانزالة المنكر اذا كان في هذه ازالة المنكر فلا بأس بذلك لان المصلحة راجحة نعم واعراض اهل السنة مثل اعراض المسلمين لها صيام لهم ما لنا وعليهم ما علينا
1:14:45بموجب الذمة والعهد. نعم لا لا يبيع دراهم بدراهم دراهم حاضرة بدراهم غائبة عند الحكومة. فهو نسيئة ربا ربا نسيئة. واذا كان فيه تفاؤل ايضا يكون فيه ربا فلا يجوز بيع الدراهم بالدراهم. نعم
1:15:16والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد المرسلين رحمه الله تعالى
1:15:36فقال قال يا رسول الله سبحان ربك بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على سبرة من الطعام. والسبرة هي الكوبر
1:16:26الشيء المجموع بعضه الى بعض يسمى خبرة. فادخل صلى الله عليه وسلم يده فيها يتفقدها. فنالت اصابعه له مللا في اسفلها. رطوبة مللا يعني رطوبة. في اسفل الطعام فقال صلى الله عليه وسلم مستنكرا ما هذا؟ يا صاحب الطعام
1:17:04قال اصابته السماء يا رسول الله اي اصابه المطر. قال صلى الله عليه وسلم فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. من غش فليس مني. فهذا الحديث فيه الاحتساب على اهل الاسواق. وان ولي الامر اولى امه
1:17:34ويحتسب على اهل الاسواق بمعنى انه يتفقد يتفقد السلع المعروضة للبيع لان لا يكون فيها عيوب مخفاة فجبر قبر المشتري لان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل يده بهذه الصورة. فهذا يدل
1:18:09وعلى هذه المسألة العظيمة. وان ولي الامر او من ينيبه يقوم بتفقد الاسواق ويمنع الغش حتى لا يتضرر اه المشترون لان الغش والخديعة والبقر امور محرمة تمر بالناس. وتسبب العقوق
1:18:47ان الله اهلك امة من الامم وهم قوم شعيب بسبب بخش المفاهيم والمواهب. ولا تبأسوا الناس اشياء او فيجب ان يكون البيع والشراء على النصيحة وعلى الصدق وعدم الخديعة وان كان اكثر الناس اليوم يعتبرون الخديعة والفقر
1:19:15من باب الحلق والمعرفة وان الذي لا يخدع ولا يغش انه لا يعرف لا يعرف البيع والشراء ولا يصلح للاسواق لانه يغسل الى اخر ما يقولون. وعندهم ان الحلم وان وان الذكاة وان
1:19:43الذي يصلح الى اسواق هو الخداع الكذاب الذي يستطيع ان يخدع الناس وهذا من قلب الحقائق وهذا يوجب الغضب ان الله عز وجل والعقوق يوجد حبس المطر. فان فان نقص المكاييل
1:20:13والموازين يوجد طلب الله سبحانه وتعالى وما نقص قوموا بشدة المؤونة المسألة الثانية حديث دليل على انكار الملك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنكر صرح بانكاره. قال ما هذا يا صاحب الطعام
1:20:46وسمعه الناس حتى يكون رادعا له ولغيره فينكر عليه علانية حتى يرتدع هو وغيره ما هذا يا صاحب الطعام؟ المسألة الثالثة فيه على ان من علم عيبا في السلعة وجب عليه الاخبار به. فان النبي صلى الله
1:21:19قال الا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. فمن علم في السلعة عيبا خفيا فلا يجوز له السكوت عليه. بل لا بد ان يقول فيها عيب له كذا حتى يكون المشتري على بصيرة
1:21:37ولا يجوز كتم العيوب. واظهار السلعة بالمظهر السليم هذا لا يجوز. وهذا امر تساهل فيه الناس اليوم. يعرفون هل في اتي عيبا او عيوبا ويشهدونها ويكفرونها. وربما يزوقونها ويدلسونها. وآآ يزوقون
1:22:04حتى كأنها جديدة او كأنها طرية فليتعمدون ان يجعلوا رزي الطعام في الاسفل او رذي الخضار في الاسفل او ردي التمر في الاسفل اسفل الصندوق او عوام التمر او رواني الطعام يجعلون الردي في اسفلها او في اسفل الصناديق. ويجعلون الجيد في
1:22:35حتى يظن المشتري ان كل كل هذا الطعام او هذا المحتوى في هذا الظرف انه كله سواء فينخدع بذلك فاخفاء العيوب واخفاء الشيء البارد من الطعام وجعله في اسفل في الاواني او في اسفل الصناديق او في اسفل الاكياس
1:23:07هذا من غش المسلمين والخديعة المسألة الخامسة في حديث دليل على ان الغش كبيرة من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعله. وكل ذنب تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعله فهو كبيرة
1:23:33هذا من ضوابط الكبائر. ان يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل شيء. ومن صاحبه كان يقول ليس مني او ليس منا. هذا يدل على ان الغش كبيرة من كبائر الذنوب
1:23:53هذا الذي يتساءل فيه الناس ويعتبرون ان الغش من الحقد ومن المهارة في البيع والشراء الرسول اعتبره كثيرا من كبائر الذنوب وتبرأ ممن فعله. فالامر عظيم وخطير جدا. وهكذا خدعت العملاء واخذت مالهم
1:24:17بغير حق ولم يعلموا لكن هل تخفى على الله سبحانه وتعالى؟ هل يكون في هذا المال الذي اخذته بركة هل تأمن العقوبة وان يمحق الله مالك وتصبح فقيرا فعلى المسلم انه يخاف الله عز وجل
1:24:42واما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس مني فالاحسن ان ان يترك ولا يفسر لان هذا من نصوص الوعيد فيترك على كما جاء بلفظه ولا يفسر وليس معناه انه يكفر
1:25:03ليس معناه انه هذا بالاجماع انه ما يكفر. الكبيرة التي دون الشرك لا يذكر صاحبها. لنصوص اخرى فليس معنى ليس مني انه كافر لكن معناه ان عليه وعيد شديد هذا من احاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا توسع
1:25:29لانها اذا فسرت ظاعت اهميته. اللي يقول ليس مني يعني ليس على طريقتي او ليس على سنتي هذا تأويل فتترك كما جاءت ولا مع الاعتقاد بان الغش ليس يخرج من الملة وانما هو كبيرة من كبائر الذنوب. هو اكل للمال بالباطل
1:25:55وكفى هذا. نعم