140 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجنايات/قتال أهل البغي/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدس مائة واربعون. اليأس من روح الله يعني رحمة الله. ان الانسان ييأس
0:20من رحمة الله فرحمة الله جل وعلا رحمة الله تسع الخلق اذا تابوا الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء. قال جل وعلا ورحمتي قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء
0:40فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة فاليهود والنصارى على شدة كفرهم لو تابوا واتبعوا هذا الرسول لغفر الله لهم
1:00ورحمه رحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون. رحمة الله واسعة لا ولا عاصي بل يتوب الى الله ويبشر بالرحمة والمغفرة. نعم نعم ويقول سبحانه وتعالى انما السبيل على الذين يضربون الناس ويبغون في الارض بغير الحق
1:44اولئك لهم عذاب اليم فيقول سبحانه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبدو فاهل البغي يقاتلون كفا لشرهم خروجهم عن طاعة الامام
2:08تقدم لنا انه تجد طاعة ولي الامر المسلم يجب طاعته يحرم الخروج عليه ومعصيته قال تعالى يا ايها الذين امنوا استطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر وجعل طاعة ولي الامر
2:33تابعة لطاعة الله ورسوله واولو الامر قيل هم الامراء وقيل الامراء والعلماء صحيح ان اولي الامر يشمل الاثنين الامراء والعلماء. يجب طاعتهم فمن خرج عليه مشقعة في الطاعة فانه لا يخلو
3:02الخارجون عن قبضة زمام لا يخلون من ثلاث احوال الحالة الاولى الا يكون لهم تأويل يستندون اليه هؤلاء قطاع الطريق المحاربون قال الله تعالى انما جزاء الذين ايقون الله ورسوله
3:28يسعون في الارض فسادا اي يقتلوا او يصلبوا قطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينصب من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا له في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم
3:45اعلموا ان الله غفور رحيم هؤلاء هم كفار الطرق الذين يعترضون للناس فيجذبونهم اموالهم قهرا تحت وطأة السلاح يعرضون للناس في الطرقات او البلدان ايغصبون الاموال بالتهديد والسلاح فهؤلاء قطاع الصح
4:19لانهم يحاولون الاخلال بالامن واخافة الناس منع السفر والاسرار لطلب الرزق المصالح فهؤلاء يجب تمثيل الحب وهو ما يسمى يحدث قطاع الطريق او حتى للمحاربين الذي ذكره الله في هذه الاية الكريمة
4:55النوع الثاني الذين يخرجون عن قبضة الامام بتأويل سائغ لكنهم لا يكفرونه ولا يكفرون المسلمين وانما يعتقدون انهم لا لا تجب عليهم طاعته ويتأولون في ذلك ان هذا من انكار المنكر ومن مخالفة للعدل
5:20الا يمتثلون قول الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وان فقد ما لك وضرب ظهرك اسمعوا واطيعوا ما لم تروا كفرا بواحا ولما ذكر الولاة الذين يأتون في اخر الزمان وذكر
5:44تقصيرهم في في الطاعة قالوا الا نخرج عليهم يا رسول الله؟ قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة وذلك لان الصبر عليهم وطاعتهم وان كانوا فساقا او ظلمة صبر عليهم فيه من المصالح وجمع الكلمة
6:06الزنا ما لا يعلمه الا الله والخروج عليهم فيه مفاسد فيها شك الدماء وفيها اختلال الامن المفاسد التي في الخروج عليهم ارجح من المفاسد التي في الصبر عليها ولا شك ان ان الكتاب خط الضررين
6:29يقي اعلاهما ان هذا مطلوب شرعا وقاعدة شرعية وفسقهم عليهم واما سلطتهم وقوتهم هذا مصلحة للمسلمين الذين يخرجون على الامام بتأويل سائغ ولا يكفرونه ولا يكفرون المسلمين هؤلاء هم البغاة
6:55هؤلاء هم البغاة وقد قال الله تعالى في حقهم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تجيء الى امر الله فيجب قتالهم كفا لشرهم
7:17اذا كان معهم قوة ومعهم شوكة فلا بد من قتالهم ينحل الامر رخصا للجماعة ويظيع سلطان المسلمين فيجب على الامام ان يقاتلهم ويجب على الرعية ان يقاتلهم مع الامام. فقاتلوا التي تقف
7:38هذا وجوب لكن قبل قتالهم يراسلهم الامام ويسألهم يعني يرسل اليهم من اهل العلم والفقه من يناظرهم ويسألهم عما ينقمون على الدماء فيجيب عن شبهاتهم كما ارسل علي رضي الله عنه
8:04ابن عباس من الخوارج فناظرهم حتى رجع منهم ستة الاف فيراسله الامام يرسل اليهم من العلماء بل نجيب عن شبهاتهم. فان رجعوا فالحمد لله وان ابوه فان الامام يقاتله دفعا لشرهم
8:25وكفا لبغيهم وعدوانهم عن المسلمين ولا يجوز تركه انهم يفسدون في الارض ويخلون بالامن ورؤوا يفرقون الجماعة يجب قتالهم على الامام وعلى الرعية حتى يخضعوه احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي
8:54حتى تفيء الى امر الله. فان فات يعني رجعت فاصلحوا بينهما بالعدل. واقسطوا ان الله يحب المتفقين انما المؤمنون ونقول يا اخوة اصلحوا بين اخويكم او لا يلغوا البغاة الفئة الثالثة
9:13الذين يخرجون عن الامام بتأويل تأويل سائغ يعني له وجه له وجه لكن خفي عليهم الحق ولكنهم مع خروجهم على الامام يكفرونه ويكفرون المسلمين. هؤلاء هم الخوارج جمعوا بين الخروج
9:33على ولي الامر وتكفيره المسلمين واستباحة دمائهم واموالهم وهؤلاء شر من البغاة واخطر من البغاة فهؤلاء اذا كان لهم شوكة له القوة يجب على الامام قتاله لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنهم واخبر عن ما هم عليه من العبادة
9:57والاجتهاد في العبادة لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهو من من الرمية وقال اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجر فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم وقال لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد
10:19ذلك دفعا من شرهم وعدوانهم واستحلالهم دماء المسلمين تكفير المسلمين وقتالهم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع كتاب قوله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم واذا كان الطغاة يقاتلون وهم اقل منهم شرا
10:44ان هؤلاء يقاتلون من باب اولى والسنة صريحة في هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله قاتلهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اكرمه الله بقتالهم وقمع شوكتهم وكف شرهم عن المسلمين فهذا من مناصب علي رضي الله عنه
11:13قاتله في النهروات بعد ما ارسل اليهم ابن عمه عبد الله ابن عباس وناظرهم فابوا ان يرجعوا قاتلهم في النهروان وقتل منهم مقتلة عظيمة ونصر الله اهل السنة عليهم وكان هذا من مناقب علي رضي الله تعالى عنه
11:32وارضاها هذه هي الطوائف التي تخرج على الامامة نعم ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا متفق عليه هذا الحديث
11:55فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا يعني على المسلمين السلاح اليس منا هذي براءة تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم لان الله حرم دماء المسلمين
12:11واموالهم واعراضهم فمن حمل السلاح ولو كان مسلما فان الرسول تبرأ منه هذا جابر ووعيد فان براءة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على ان هذا كبيرة من كبائر الذنوب
12:36وانه منكر لا يجوز حمل السلاح على المسلم لقتله سواء يعني والسلاح يشمل كل ادوات القتل السيف والرمح والبندقية غير لازم فمن حمل سلاحا على مسلم يريد قتله وقد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم وبرأ منه المسلمين. قال ليس منا
13:06وهذا من احاديث الزجر والوعيد وقال صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا شأن القاتل فما بال المقتول قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه
13:29لانه كان حريصا على قتل صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام
13:43دمه وماله وعرضه دماء المسلمين محرمة ومحترمة لا يجوز الاعتداء عليها بغير حق بغير حكم شرعي ايحلو دم اني مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والسيد الزاني والتارك لدينه مفارق للجمال
14:11فهذا الحديث فيه تحريم الى المسلمين تحريم الخروج على جماعة المسلمين لان هذا يشمل الافراد يشمل الجماعات فمن خرج على المسلمين ليقاتلهم سواء كان من البغاة او من قطاع الطرق
14:35او من الخوارج فقد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة وماتته ميتة جاهلية
14:57اخرجه المسلم من خرج عن الطاعة في طاعة ولي الامر المسلم طاعة ولي الامر المسلم وفارق الجماعة جماعة المسلمين لا الهلالهم شق العصا ومات على ذلك ولم يتب فميتته ميتة الجاهلية
15:18اي تشبه نيتك عن الجاهلية والجاهلية المراد بها ما قبل الاسلام لانهم كانوا في الجاهلية لا ينقادون لامام اهل الجاهلية لا ينقادون لامام فمن فمن فارق الجماعة وخرج على الامام من المسلمين ومات على ذلك على هذا الاعتقاد
15:45ولم يتب الى الله فانه فان ميتته تشبه ميتة اهل الجاهلين وهذا وعيد شديد على الذين يخرجون على الامام وعلى جماعة المسلمين وفيه الامر بالسمع والطاعة لولي امر المسلمين وفيه الامر بملازمة جماعة المسلمين وعدم الشهود
16:13عن جماعة المسلمين نعم وعن ام سلمة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغفروا عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم نعم عمار ابن ياسر الصحابي الجليل
16:36ابن الصحابي الذي اوذي وعذب الله عز وجل وصبر او من السارقين الاولين الى الاسلام واستشهد قتل ابوه وامه شهيدين في مكة قتلهم المشركون وله فضائل عظيمة رضي الله عنه
17:01لما كانوا لما كانوا يبنون المسجد النبوي وكانوا يحملون الحجارة وكانوا يزيدون في حمل عمار يزيدون عليه بالحمل فقال يا رسول الله قتلوني يعني اتعبوني فقال تقتلك الفئة الباغية. هذا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم
17:27واخبار عن الغيب في المستقبل. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فان عمارا رضي الله عنه لما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية لما قتل عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا وبويع علي بالخلافة
17:48ابى ان يبايعه معاوية كان اميرا على الشام حتى ابى ان يبايعه حتى ليقيد من قتلة عثمان وكانوا في جنده في جند علي ابى ان يبايع له حتى يمكن من قتل قتلة عثمان
18:10علي رضي الله عنه لم يتمكن من من قتلهم انه لن يستتب الامر وكل من الصحابيين معاوية وعلي رضي الله عنه لانه كلا منهم مجتهد كلا منهم مجتهد هذا يرى ان البيعة له وهذا صحيح له البيعة رضي الله عنه
18:31ومعاوية يرى ان هؤلاء ظلمة وقتلة يجب تمكين تمكين من الانتقام منهم قصاصا لامير المؤمنين عثمان وكل منهم مجتهد دارت يعني تقابل الفريقان فقابل الفريقان من المسلمين في معركة صفين
18:58معركة ستين جيش بقيادة معاوية ابن ابي سفيان من اهل الشام ومن وافقهم يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه مما من قتلته وجيش بقيادة امير المؤمنين علي بن ابي طالب
19:19دارت المعركة في وقتل عمار رضي الله عنه وكان فيه جيش علي كان عمار في جيش علي رضي الله عنه فاستشهد في معركة اقصد وتحققت فيه آآ نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله الفئة الباغية فدل على ان
19:42ان الفئة الباغية هم اهل الشام لانهم خرجوا عن طاعة امير المؤمنين لانه قال تقتلك الفئة الباغية فقتل وقتله اهل الشام وهو مع علي رضي الله عنه فدل على ان ان الحق مع علي رضي الله عنه وان معاوية واهل الشام على خطأ
20:08وان عملهم هذا بغي على ولي الامر هذا المقصود من الحديث تقتلك الفئة الباغيات دل على تحريم الخروج عن طاعة ولي الامر ولو كان هذا باجتهاد سائغ او او يعني
20:28بدليل سائغ لان معاوية واهل الشام يتأولون في ذلك انهم يطالبون بدم عثمان هذا تأويل منهم لكنه غير سائر تبين انه غير سائر فيكونون من البغاة. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن
20:57فيها حكم الله في من بغى من هذه الامة. قال الله ورسوله اعلم. قال لا يجهد على بها ولا يقتل اسيرها ولا يطلب هاربها ولا يحسم خيرها. رواه البزار والحاشي
21:17وصححه لان في اسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك. وصح عن علي من طرق نحوه واخرجه ما في خيفة والحاكم. هذا الحديث وان كان فيه كوثر من حكيم وهو مسئول لكن له شوائب موقوفة على علي وغيره تقويه
21:41وفيه بيان احكام البغاة التي تنفذ فيهم بعد الانتصار عليهم الاحكام التي تنفذ في البغاة بعد الانتصار عليهم في القتال. قوله يا ابن ام عبد المراد به عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه
22:01هو الذي يكفى بذلك قال الله ورسوله اعلم هذا فيه ان من سئل وليس عنده علم انه يفوض العلم الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا انما يقال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله ورسوله اعلم. اما بعد وفاة الرسول
22:21صلى الله عليه وسلم فانه يقال الله اعلم قال لا يجهز على جريح لا يجهز على جريحهم يعني لا يتمم قتلهم اذا جرح منهم جريح فانه يترك ولا يتمم قتله لانه مسلم. والمقصود تكف شره
22:44فاذا جرح وانطرح انكف شره ولا يحلوا دمه انما قتلوا لاجل كف شره لا لاستباحة دمائهم لا يجهز على جريحهم ولا يقتل اسيرهم. اذا اسر اسير من البغاة انه لا يقتل مثل اسير الكفار
23:06وانما يمسك ويفرس حتى تهدأ الفتنة. اسراهم يحبسون ويمسكون حتى تهدأ الفتنة ولا يقتل اسيرهم ولا يطلب هاربهم اذا هرب منهم احد في المعركة انه يترك ولا ولا يلاحق. لان المطلوب
23:28اكفوا شرعه فاذا هرب هذا دليل على انه قد انهزم قد انهزم فلا نلاحقه لانه انهزموا ولا تؤخذ اموالهم مثل اموال الكفار في المعركة وتعتبر غنيمة لا. اليوم والمسلمين فلا تؤخذ اموالهم
23:51اموالهم لهم ومن قتل منهم فماله لورثته انهم مسلمون هذه احكام اهل البغاة اذا انتصر عليهم المسلمون فلا ينفذون بهم احكام الكفار. فدل على انهم لا يكفرون بالبغي وانما هم هو فقط
24:13نعم وعن ارخصة بن شريف رضي الله عنه قال ومثلهم الخوارج مثلهم الخوارج ايضا يعمل معهما هذا العمل لانهم انما يقاتلون لكف شرهم فقط نعم وعن وعن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
24:41من اتاكم وامركم جميع يريد ان يطبق جماعتكم اقتلوه. اخرجه مسلم. وهذا ايضا في البغاة اتاكم امركم جميع يعني على ولي امر الولاية منعقدة لولي امر من المسلمين اجتمع عليه
25:02اهل الحل والعقد بايعوه او انه نصبه الامام الذي قبله كفعل ابي بكر بتنصيب عمر رضي الله عنهما او انه تغلب على المسلمين بسيفه حتى انتصر فتثبت ولايته بذلك جمعا من كلمة
25:29فاذا اجتمع المسلمون على ولي امر وليس المراد كل المسلمين في الارض هذا انتهى بخلافة الخلفاء الراشدين بعد ذلك توزعت فوزعت الممالك الاسلامية صار على كل قطط ملك كل قطر له امير. المراد اهل الناحية التي فيها امير
25:52ولو لم تكن امارته وولايته عامة لجميع المسلمين تجب طاعته على من تحت سلطته تحت ولايته وهذا شيء عمل به المسلمون من بعد الخلافة الراشدة الى وقتنا هذا انهم يسمعون ويطيعون لمن ولاه الله امرهم
26:14في بلادهم ولو لم يكن واليا على المسلمين في جميع الارض من اتاكم وامركم جميعا المجتمع جميع يعني المجتمع على رجل منه وهو ولي الامر الذي تمت له الولاية وليس من شرط الولاية انه من الناس كلهم يبايعونه ويختارونه
26:39بل يكفي تكفي مبايعة اهل الحل والعقل من العلماء ومن القادة والامراء في اهل الحل والعقل او من شرطه ان كل المسلمين يبايعونه غيرهم يدخلوا تبعك والمسلمون يسعى بذمتهم ادناهم. فكيف اذا سعى بذمتهم اعلاهم
27:06اهل الشام واهل الو يريد ان يفرق جماعته تقتله هذا فيه الامر بقتل الباغي الذي يريد شق عصا الطاعة يقتل دفعا لشره وحماية لجماعة المسلمين وامامهم من من اختلاف الكلمة وضياع السلطة
27:36وانتشار الفوضى هذا فيه الامر بقتل من بغى على ولي الامر وخرج عن طاعته يريد تفريق جماعة المسلمين عن هذا الوالي فدل على وجوب السمع والطاعة لولي امر المسلمين ودل على وجوب قتل
27:58من بغى على ولي الامر واراد شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة انه يجب قتله حتى ينكف شره وهذا اذا كان له شوكة ومنع الا اذا كان فردا واحدا فهذا يكف شره
28:19وما هو ادنى من ذلك بالحبس او بالتأديب حتى ينكف شرهم. نعم برافو قتال الجاني المراد بالجاني اخصائي الذي يقول على الانسان يريد نفسه يريد قتله او يريد اخذ ماله
28:49او يريد الفجور بمحارمه هذا هو الصائم وقد يكون الصائل من بني ادم وقد يكون الصائل من الدواب قد تكون الصيانة اخذ المال او للقتل او تكون الصيانة بالاطلاع على عورات الناس في بيوتهم كما يأتي
29:12نعم عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه ابو داوود اليهود والنسائي والترمذي وصححه. نعم هذا الحديث فيه ان من صال عليه صائل يريد اخذ ماليه
29:35فان لصاحب المال ان يدافع بالاسهل والاسهل فان لم يندفع الا بقتله فانه يقتله يفعل لشيء وان قتل صاحب المال فهو مظلوم وشهيد له اجر الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. فدل على تحريم التعدي على اموال الناس والصيانة عليهم بالقوة
30:02وان للمصون عليه ان يدفع الصائغ ويقاتله فان قتله فهو في النار ان قتله فهو في النار يعني ان قتل صاحب المال قتل الصايم فان الصعيد يكون في النار وان قتل صاحب المال المغفور عليه فهو في الجنة
30:24هو شهيد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء احد يريد اخذ مالي قال لا تعطيه اياه الا رأيت ان قاتلني؟ قال فقاتله
30:39قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد فانت في الجنة قال فانت في الجنة قال ارأيت ان قتلته؟ قال فهو في النار فهذا فيه تحريم قياله على اموال الناس وانها محترمة
30:57وان من اراد ان ينتزعها بالقوة فانه يدافع ولو بالقتل اذا اذا لم يندفع الا بالقتل ويكون هدرا ويكون قتله هدرا لا ضمان فيه لان قتله مأذون فيه وما ترتب على المأذون
31:17فهو غير مضمون نعم وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال شهيد المراد للشهيد هنا الا انه له اجر الشهادة في سبيل الله ولا يعامل معاملة الشهيد في المعركة
31:35كهيد في المعركة سبق لكم النور لا يغسل ولا ولا ولا يكفن بغير ثيابه التي قتل فيها وانه لا يصلى عليه لانه شهيد اما الشهيد هنا من باب في باب الصيانة
31:59فانما المراد ان له انه شهيد في الاخرة يعني له اجر الشهيد في الاخرة. واما في الدنيا فيعامل معاملة الجنازة فيغسل ويكفن ويصلى عليه نعم. وعن عمران ابن قصي رضي الله عنه قال يعلم ابن امية
32:21رجلا تعفى احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعف احدكم كما يعف البعث لادية له متفق عليه والاخ المسلم. هذا ابن امية والصحابة تشاجر هو واجير عنده فتلة يعني تضارب
32:49ادى بهم الشجار الى المضاربة فالاجير عضو يعلم بن امية رضي الله عنه عض يده الاجير الاجير اراد ان يخرج فمه يده من فم يعلى ابن امية جذبها ونزع ثنية
33:13اه يعلى بالامية واقتسم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يريد دية يريد الدية الثنية فالنبي صلى الله عليه وسلم تنكر هذا العمل وقال يعظ احدكم اخاه كما يعود الفحم يعني المراد بالفحل ذكر من
33:37الى الابل الذي فيه تنفير من هذا العمل وانه كيف الادمي يكون كالحيوان يعوج هذا فيه تمثيل واستنكار من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا دية له فدل على
33:56ان الصايم ان ان الصايم لا دية له لان لانه اعتبر يعلى ابن امية الذي عظ اعتبره مثل الصائب وان الاجير اراد الدفاع عن نفسه بجل يده اراد الدفاع عن نفسه بجذب يده اهدر النبي صلى الله عليه وسلم ثنية الصايم
34:20هذا دليل على انه ما اتلف على الصائم من نفس او طرف او مالا انه لا ضمان فيه لانه ترتب على على مأذون وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون لان
34:37ما دون للانسان ان يدافع عن نفسه واذا عضه احد لم مأمور بان يدفع العضة ويخلص يخلص نفسه منها فهذا الرجل عمل شيئا معدود له فيه وهو تخليص نفسه. فيكون لا ضمان لمن عضه
34:57لانه في حكم وفي رواية للعكس ان الذي عظه الاجير والمعظوب هو يعلى بن امية الله اعلم نعم لا المهم المهم ان ان من عض احدا فللاحد المعظوم ان يخلص نفسه
35:15ولو ادى هذا الى اتلاف عضو من اعضاء العار. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرأة لاطلع بغيرهم عليك جناه متفق عليه وفي لفظ لاحمد والنسائي وصححه الالباني فلا دية له ولا قصاص
35:50نعم وهذا ايضا في دفع الصائل والمعتدل على الاطلاع على عورات المسلمين لا يجوز الاطلاع على عورات المسلمين في بيوتهم والامثلة التي يستترون فيها لان الانسان في بيته يكون على حال
36:14لا يحب ان احدا يطلع عليه قد يكون مع اهله بيوت المسلمين لها حرة وعوراتهم لها حرمة لا يجوز لاحد ان يحاول الاطلاع على عورات المسلمين لان هذا من العدوان
36:34فمن حاول ان يطلع على بيوت المسلمين من خلال مرتفع على سطح او على مئذنة او على جبل او من خلال آآ الباب او من خلال فرجة ريش وفرجة يحاول انه يطل على
36:55بيوت الجيران لاجل يرى ما ما في داخلها من النساء او من احوال الناس المستورة ان هذا ان هذا صائل ومعتدل آآ لهم ان ان يعني ان يضربوه بحصاد يفعل من شره
37:15فلو ان هذه الحصاد وقعت عينه يعني شقت عينه واتلفتها فانه لا شيء عليهم. فتكون عينه هدرة العين التي فيها نصف الدية اذا اعتدى بها وحاول الاطلاع على عورات الناس المستورة فانها تذهب هدرا
37:39ولا ضمان له ولا دية ولا قصاص وما دل عليه الحديث الذي قبل هذا في السن التي نزعت غيره من الاحاديث ودل الحديث على انه لا لا يجوز انه يدفع
37:59الذي يريد الاطلاع يدفع باكثر من الخير مش هتصعد فلو رماه برصاص او رماه بحجر كبير هذا لا يجوز ويضمن ما تلف به لانه غير مأذون فيه انما ينالون فيه انه
38:18اه يخدفه بحصاة تغييرة تدفع شره. اما لو رماه بالرصاص بالبندق او رماه بحجر كبير فهذا يضمن لانه غير مأذون له بذلك ودل على تحريم عورات المسلمين ان كثيرا من الفساق يحاولون الاطلاع على بيوت الناس
38:46من خلال الفرص او من خلال آآ السطوح او الامكنة المرتفعة وبعضهم يستعمل اه يستعمل المكبرات المجاهر التي وكانت تقوي النظر مثل اه ما يسمونه بالدربيل هو الاشياء التي يلبسونها على اعينهم
39:18يجلب لهم النظر من بعيد ما يكتفي ببصره بل يتخذ شيئا من المجاهر والمكبرات والمناظير هذا عدوان ظاهر وظلم قبيح لا يجوز الاطلاع على اوراش المسلمين. كما انك لا تحب ان يطلع احد على عورتك
39:44فكيف احاول الاطلاع على عورات الناس؟ كذلك سماع السماع يسمع احاديث الناس في بيوتهم ويتنصت عليهم ماذا يقولون هذا حرام ولا يجوز. لان المسلم له حرمة فلا تتسمع الى اقوالهم ولا تنظر الى عوراته داخل البيوت
40:07ومن فعل ذلك فانه ظالما ومستحقه ومستحقا للعقوق وانه لو ترك شيء من اعضائه يكون هدفا. نعم. وعن البراء ابن عاجب رضي الله وعنه قال من قوله صلى الله عليه وسلم بغير اذنه بغير اذنه دل على انه لو اذن بذلك لهدر حقه
40:33وليس له ان ان يفقه عينه لانه هو الذي اذن بذلك. رضي به. نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها
40:54وان حفظ الماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل. رواه احمد والاربعة الا الترمذي وصححه وصححه ابن حبان وفي اسناده اختلاف. البخاري هو قوله صلى الله عليه وسلم بغير اذنه بغير اذنه
41:17دل على انه لو اذن بذلك انه اهدر حقهم ليس له ان ان يبقى عينه لانه هو الذي اذن بذلك رضي به لا وعن الفرائض بن عاجب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ
41:40بالنهار على اهلها. وان حفظ الماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل. رواه احمد والاربعة عند الترمذي وصححه وفي اسناده الخلاف. نعم من عادة الناس
42:04انهم يتركون مواشيهم ترعى انهم يتركون مع مواشيهم ترعى من الكلأ من البط وهذا مأذون فيه ولكن اذا ترتب على ذلك اتلاف مزارعه للناس الناس فهذا فيه التقصير الذي فصله الرسول صلى الله عليه وسلم في قضائه
42:34ان على اهل الماشية حفظ هذه الليلة لان اهل البساتين واهل المزارع ينامون بالليل فعليهم ظبط مواشيهم بالليل فان تركوها وذهبت واتلفت ذرعا فانهم يضمنونه لانهم فرطوا وان على اهل المزارع حراستها بالنهار
43:00اما اتلفت البهائم في الليل فهو مضمون على صاحبها وما اتلفت البهائم في النهار فلا ضمان فيه لان الذي يكون مفرطا هو صاحب المزرعة وفي الليل يقول المفرط صاحب الماشية
43:17والاسلام جاء بالعدل والانصاف وهذا مثل ما ذكره الله جل وعلا في قصة داوود وسليمان ليحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم هذه غنم لقوم اتلفت بستان قوم بالليل. نفشت النفش والرعي بالليل
43:44رعت ايده بالليل فاتلفت ما فيه وكان من الكرم كان هذا البستان من الفرض فاحتكموا الى داوود عليه السلام فحكم داوود عليه السلام لان على اهل المواشي الظمان لانهم اهملوا حفظ هذا البيت
44:02وامر باعطاء صاحب البستان اعطاءه الغنم بدلا عن بستانه سليمان عليه السلام حكم بغير هذا حكم بان اهل الغنم يعملون على البستان حتى يتكامل ويعود كما كان وان اهل البستان يأخذون الغنم ويحلبونها وينتفعون منها
44:29مدته مدة عمل اهلها على البستان فاذا تكامل البستان كما كان اخذ اهل البستان بستانه واخذ اهل الغنم قال ما هو قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما
44:51اتفق عليهم الصلاة والسلام على تضمين اصحاب الاغنام لكن اختلفا في كيفية التظمين وصارت صواعة مع سليمان عليه السلام ففيه شاهد على ان ما رعت الغنم بالليل من زروع الناس
45:10وافسدته من بساتينهم انه يكون على اهلها ومثل هالابل ومثلها سائق المواشي وان ما افسدته بالنهار فلا ضلال عليهم لان التفريط يكون من اهل المزارع لان عليهم حراستها بالنهار لانه وقت العمل ووقت
45:31بانتشار الناس عليه الحفظ هذه النار هذا هو الحكم المنصف والحكم العدل وفيه دليل لضمان ما اتلفته يعني لان هذا نوع من الصيانة قالت عليه بالليل واتلفته فيظمن صاحبها مضمن جراء الصيانة التي حصلت بالليل
45:56وهذا ما عليه العمل الان عند المسلمين ان اه ما اكذبته البهائم في الليل فانه يكون على اصحابه وما اتلفته بالنهار فانه يقول على اصحاب المزارع نعم وعم معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل اسلم ثم تعود لا اجلس حتى
46:23الله ورسوله فامر به فقتل متفق عليه. انتهى من الاحاديث التي في في الجاري وانتقل الى حكم المهتد وهذا نؤجله الى درس قادم ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ هل الاكثار على الواجب على امام الناس؟ يعتبر خروجا عليه
46:52لا يجوز الانكار على الوالي امام الناس لان هذا لا مصلحة فيه فللوالي اذا كان عنده اخطاء يناصح سرا الا بالمشاهة اذا كان يتمكن من الاتصال به للمشافهة واما بالمكاتبة يكتب لك
47:12واما بان يوصي يتصل لولي الامر فيبلغه عن هذا الخطأ واما الكلام فيهم في المساجد او في الدروس او المحاضرات هذا يجر من الشر اكثر مما فيه من انكار النور بل ان هذا الانكار لا يجوز. انكار المنكر اذا كان يؤدي
47:36الى مفسدة اكبر لانه لا يجوز وهذا يؤدي الى مفسدة اكثر لانه وان لم يكن خروجا عليه الا انه يؤدي الى الخروج يؤدي الى الخروج فهو وسيلة الى الخروج يجعل في قلوب الناس حقدا على الوالي ولا يرون ولايته
48:00او قد يؤول الامر الى ان يخرجوا عليه بسبب هذا هذا الواشي وهذا المحرش وهذا ما يريده ما يريده اعداء الاسلام يدسون بين المسلمين اناسا باسم الدين وباسم الدعوة ويأخذون يفرشون بين الراعي والرعية من اجل ان يتباغضوا
48:24ويتنافروا ثم يؤول الامر الى انشقاق عصى الطاعة والتفرغ للجماعة هذا امر خطير جدا لا يجوز الكلام لولاة الامور وانما يتكلم معهم الله جل وعلا يقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا. قال قولا له
48:47ولا لا يعني مشابهة ولا له قولا لينا وشافها ومواجهة لمن يقدر على ذلك ويكون لين ايظا ليس فيه تعنيف وليس فيه تشهير تجريح فليكن طريق النصيحة وطريق اللطف لان هذا ادعى للقبول
49:08نعم فضيلة الشيخ ورد في كتابكم الملخص الفقهي جملة واريد من فضيلتكم شرحها قال الجمهور يرجو عرفت اني امير فمن كان او باجرا اذا كان الرجل الذي يفعله جائزا. فاذا قاتل الكافر او
49:33او لا قبلها او الخوارج ردا مشروعة. وان كان قدا غير جائز. جازلا غير جاحد لم يقاتلوا معه الجبارة تحتاج الى مراجعة الى مراجعة ولو راجعتها اتضحت لك او راجعتها اتضح فيه. المقصود انه يقاتل مع الامام اذا كان القتل مشروعا. القتال مشروعا كقتال البغاة والخوارج وقطاع الطريق
50:05هؤلاء قتالهم مشروع. فيجب على الراعي ان يقاتلوا مع الامام اما اذا كان القتال غير مشروع فان الرعية يناصحون الامام ولا يقاتلون معهم لان هذا ظلم. نعم فضيلة الشيخ ما هي الطوائف التي تخرج عن الاسلام
50:28على باب الردة يضيع فيه ان شاء الله ولا في باب الردة الخروج عن الاسلام قال ياتي من باب الردة نعم. فضيلة الشيخ عن الخوارج الذين خرجوا على الامام علي
50:42رضي الله عنه هم نواة نواة الخوارج اليوم. نعم. نعم الخوارج اللي يخرجون على ولي امر المسلمين في كل زمان ويكفرون المسلمين يكفرون الامام ويكفرون المسلمين هؤلاء هم الخوارج واخبر النبي صلى الله عليه وسلم
51:02انهم يوجدون في كل زمان يطلع لهم قرون لكنها تقطع اخبر انها تقطع بكل زمانه سلط الله عليهم من يقتلهم لا شك ان قرود الخوارج مستمر خصوصا في اخر الزمان وقت الفتن ولا حول ولا قوة
51:24الا بالله والجهل وشو الجهل يأتي معه كل شر. نعم. فضيلة الشيخ مع من وقف الخوارج ما من وطن القوارب الذين قاتلهم ابي في ذلك الوقت. الوقت نعم الخوارج الذين قاتلهم علي في ذلك الوقت. هؤلاء استقلوا بانفسهم
51:57ما وقفوا مع احد طائفة من حاجة عن المسلمين ما وقفوا معها نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه انهم كفروا لانهم كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا عمرو بن العاص وكفروا
52:17المسلمين هم ما وقفوا مع احد التقلد. نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث ليس منا ان في نصوص الشرف وغيرها من النصوص هل معناها ان ارتكب كبيرة؟ من فعل فعلا من فعل فعل كفر
52:41واما الان لا شك انه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لان الظوابط الكبيرة ان يقال الذنب ليس منا من فعل كذا. الضابط الكبير ولكنه لا يكفر بل يكون فاسقا لانها دلت الادلة الاخرى
53:02على انه ارتكب الكبيرة التي دون الشرك انه لا يجوز ولا والواجب الجمع بين بين الادلة فيؤخذ بدليل ويؤخذ ويترك الدليل الثاني نعم. فضيلة الشيخ كيف يكون الحكم في قتل كافر لكافر؟ في بلد يحكم بالاسلام
53:24لا يجوز للكافر انه يقتل كافر تحت ولاية امر وولي امر المسلمين ولي امر المسلمين يقيم العدل بين المسلمين وبين الكفار الذين في بلده من اهل العهد واهل الذمة واهل الامان
53:43يحكمهم بحكم الاسلام ويمنع اعتداء بعضهم على بعض ويقتص ببعضهم البعض لانها تتكافى دماؤهم نعم فيقيم العدل دين ويمنع العدوان لانهم تحت حكمه وهم خاضعون لحكم الاسلام. نعم فضيلة الشيخ ما حكم الثلاثة في الولاية على المنابر؟ وفي المجالس الهامة واثارة الناس عليهم
54:10عن هذا اجبنا عن هذا لو انتهينا اجبنا عن هذا في السؤال الذي قبل هذا. فلا فائدة في نعم. فضيلة الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمكفول في النار هل يشمل كل مقتول مع العلم ان من المقتولين
54:30من لا يريد قتل صاحبه كما تلقينه. الله يهديك ما فهمت اصلا المتقاتلين كل واحد منهم يريد قتل صاحبته اما انسان يسطى عليه ويقتله ما نوى قتل هذا مظلوم. هذا مظلوم. انسان نائم ولا
54:51يشتغل ولا ولا له قتل وجا واحد وسقا عليه وقتله الظالم هو القاتل اما المقتول هذا مظلوم وليس هو في النار بل هو شهيد كما قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد ومن قتل دون نفس فهو شهيد ومن قتل دون حرمته
55:07شهيد هذا ما نوى القتل لكن ينوي الدفاع عن نفسه فقط ينوي الدفاع عن نفسه مأذون له بذلك. نعم فضيلة الشيخ ما حكم ان يجعل في رقبته بيان السرية؟ الى بيئة امام المسلمين
55:29بيعة سرية لمن؟ لا يجوز بيعة الا الا لولي امر المسلمين فقط. لا يبايع احد غير ولي امر المسلمين البيع الثانية غلط فلنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بويع اثنان
55:51يعني بويع ولي الامر ثم جاءوا بيع واحد ثاني يقتل الثاني يقتل الثاني لانه يريد شق عصاه المسلمين ليس هناك بيعة الا لولي امر المسلمين وما يفعله بعض الجماعات اللي يدعون الدعوة
56:10ويبايعون واحد منهم هذي بيعة مبتدعة لا اصل لها لا اصل لها في الاسلام. لا يكون البيعة الا لولي الامر فقط اما اذا كانوا في بلد غير غير اسلامي واجتمعوا
56:27واختاروا واحد منهم واحد منهم يترأس عليهم ينفذه يدبر الامور فهذه ليست بيع هذا اختيار هذا مثل الامير في السفر ان المسافرين يختارون واحد يا مهوب بيعة تعوله على انه هو اللي يفوظ اليها اه تدبير امر السفر
56:49كذلك المسلمون اذا كانوا في بلد كافر وصار هو صار صار لهم جماعة واقلية يعمدون واحد منهم يتولى شؤونهم بدون بيعة اختياره فقط نعم ولكن تكون تصرفاته مثل تصرفات ولي الامر تنقل يجب تنفيذها
57:11نعم. فضيلة الشيخ ان يدخل في حكم الصائم الاطلاع على عورات الناس الى مادة العامة هذا محرم لا يجوز النظر الى هوات الناس لكن لا يأخذ حكم الصائل لان هذا بارز ومتدين
57:32هذا بارد والواجب عليهم ان يستر محارمه ويستر بناته ويستر لكن اذا فرغت اذا فرط هو او النسا فرطت لا يجوز انه ينظر اليه يكون هذا حرام ويأثم الله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. قال صلى الله عليه وسلم النظرة
57:53سهم مسموم من سهام ابليس فلا يجوز للانسان انه ينظر الى ما حرم الله لكن اذا كان ما حرم الله مخفيا وجاؤوا وطلع عليه وهوما خفيين وفي بيتهم وفي وراه سجن هذا هو الصايم
58:12واما اذا كان بارزا ونظر اليه هذا حرام يأثم عليه فضيلة الشيخ اذا صدم رجل بعيرا في الطريق ليلا اذا صدم بعيرا الى طريق ليلة. نعم. في هذا الرجل ان يظهر صاحبا. لا يظمن. لا يظمن
58:37الذي صدر لان يده ليست على البعيد وطريق هذا ما هو مثل المزرعة طيب ما هو مثل المزرعة حالة الطرق موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها المواشي
58:53الطريق ما هو مثل المزرعة ولا يضمن نصب الا لو كانت يده عليها لو كان صاحب البعير عنده وادخله في في الخط اصطدم به احد ومات لو لان يده على البعير
59:05اما اذا كان ما هو بعند البعير يسرحه يرعى ولا هو بعنده فلا يظمن ما ما تلف به بالصدم قد صدر من هيئة كبار العلماء بقرار بان هذه المواشي التي تصدم في الطرقات الفتلة فانها هدف
59:24المواد في هدر لكن صاحبها ما يضمن من مات لانه ليس يده عليها وهو مأمون له باللغة يسرح بهائمه في البر يرعاه نعم. نعم. فضيلة الشيخ ارجو فضيلتكم شرف ان معاوية رضي الله عنه ومن معه فرج في التكوين ثم تبين ان هذا التحويل غير شارخ
59:57الواجب علينا الكف عن ما شجر بين الصحابة. وان لا نقتل به وان نعتقد ان كلا منهم مجتهد ان نكون منهم مجتهد رضي الله عنهم. ولا نقول فيما حصل لكن حنا تطرقنا الى هذا بموجب شرح الحديث فقط
1:00:18اما اننا نفصل هذا وندخل في في ما شجر بين الصحابة هذا حرام علينا ولا يجوز يجب علينا ان نترضى عنه وان نعتقد انهم مجتهدون ومثابون على اجتهادهم فمنهم من له اجران
1:00:34ومنهم من له اجر واحد ولهم من الفضائل ولهم من الصحبة ولهم من السوابق الطيبة لا يكفر ما يحصل من بعضهم من خطأ رضي الله عنهم وارضاهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا
1:00:55للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. هذا هو الواجب علينا. ولا نشغل انفسنا بهذه الامور. الواجب الكف عن هذا امور انتهت وانقضت وش دخلنا فيها ولهذا لما سئل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عن هذا الامر قال تلك دماء طهر الله ايدينا من منها فنطهر السنتنا
1:01:18من الكلام فيه له واجب المسلم نعم فضيلة الشيخ يقول اصحاب الزروع بوضع الحواجز على دروعهم لها. فاذا هدمت الماشية في الحواجز نهارا فهل يضمن اصحابها؟ اذا هاجمت هذا دليل على انه ما اتقنها ولا ضبطها
1:01:43فيكون هو المفرط اما لو كانت الحواجز متقنة ومضبوطة ما استطاعت البهائم انها انها تهدمها. نعم. فضيلة الشيخ جاء الحديث اما انه لا يثني عليك ولا تجني عليه. والمعمول فيه الفات في المحاكم انه اذا اخلف الابن
1:02:04فانه يحرم الاب. فهل هذا صحيح؟ الا يسأل البشعة؟ يسأل المشع؟ نعم. يسأل القاضي اللي يتحكم بنا نعم فضيلة الشيخ تمنتاشر الصائب عليه فهل يجب عليه الصيام من زمن قتله؟ لا لو قتل الصائل عليه فليس عليه
1:02:28لادية ولا ولا كفارة. لانه مأذون له بذلك فضيلة الشيخ هل يجوز لي ان اقتدي في المسبوق في الصلاة؟ وهل يجوز لشخص اخر يقتدي به في نفس الصلاة. الاولى انك ما تقتدي به
1:02:48اذا كان مسبوقا انك لا تقتدي تشوف واحد ثاني او جماعة وتصلي انت واياه والمسبوق تتركونه ويكمل خلاص. نعم. فضيلة الشيخ هنا دعاء بهذا المعنى نريد الصيغة الصحيحة ومتى يقال؟ اللهم انا اعلم
1:03:13قيمتهم وانت اعلم اعلم بنفسي مني. اللهم اجعلني عند حسن ظنهم فيني. هذا دعا به او ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما اثنوا عليه لما اثنوا عليه قال انا اعلم بنفسي منهم
1:03:31ودعا بمثل هذا الدعاء فلا بأس به. نعم فضيلة الشيخ لماذا لا يتغنى عن الحديث؟ وما هو الجواب عن حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ على شهداء لا يصلى على الشهيد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهداء
1:03:54ونحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. نتبع السنة امر ان يدفن في ثيابهم ولم يصلي عليها وذلك والله اعلم لانهم شهداء واحياء عند ربهم احياء عند ربهم يرزقون ولان الشهادة شفاعة لهم بالغلطان وهم مغفور لهم. شهداء مغفور لهم
1:04:20هذا والله اعلم من الفتنة ولكن يكفينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي علينا واما ما روي انه صلى على شهداء احد بعد سبع سنين هذه ليست صلاة الجنازة. المراد بها الدعاء
1:04:37انه زارهم ودعا لهم والدعاء يسمى صلاته صلي عليهما يدعوا لهم. نعم فضيلة الشيخ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون التكبير كما يخرج السهم من الرمية وما معنى نراها في الحديث؟ من الدين المروق من الدين قد يكون كفرا
1:05:05اكبر وقد يكون كفرا اصلا الله اعلم والقواد اختلف العلماء فيهم هل هم كفار؟ او ليسوا كفارا؟ انما قتالهم واجب كفا لشرهم اما كونهم كفار او غير كفار هذا لا شأن لنا فيه. لكن الواجب
1:05:23قتالهم كفا لشرهم عن المسلمين اما الحكم فيهم هل هم كفار او غير الكفار هذا محل خلاف بين العلماء ولا ندخل فيه. نعم. والمرور قد يكون مروقا كليا كفرا اكبر وقد يكون دون ذلك الله اعلم. نعم
1:05:41فضيلة الشيخ من يملك حق ابدار الدم؟ لاننا سنسمع الان من يكثر دماءه ما يملك اهدار الدم الا الحاكم ولي الامر الحكم الشرعي حكم الشرعية الصادر من القضاة وولي الامر ينفذه
1:06:06نفذ الحكم الشرعي اما ان كل واحد يهجر الدم هذا ما يجوز هذي فوظى اللي يحصل فيها الفوضى ويحصل بها شر فلا يختم باهدار الدم الا من قبل المحكمة الشرعية
1:06:21فضيلة الشيخ يوجد امرأة ربت اولادها وصبرت عليهم وهي مطلقة ولم تتزوج بعد. نعم يوجد امرأة ربت اولادها. نعم. وقبضت عليهم. وهي مطلقة ولم تتزوج بعد وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم او في معناه من وفق ابن الليل او دخلت الجنة. نرجو ذلك
1:06:53نرجو ذلك اذا كانت نيتها صالحة ومقصودها الاحسان مقصودها طلب الاجر والثواب هي تدخل في هذا الحديث. نعم. فضيلة الشيخ شخص بالعادة السرية. وكان يفعلها في نهار رمضان في سنتين متتاليتين. وهو يعلم انها محرمة
1:07:18لكن لم يعلم انها تفطر في تطبيقه للعلم البدائي. والان قداس وهو لا يعلم عدد الايام التي انه يعلم انها لم تكن كل شيء من ايام الشهر قطعا هذا عليه امران الامر الاول التوبة الى الله عز وجل
1:07:41توبة ولا يعود لهذا ومن تاب تاب الله عليه. الامر الثاني انه يقضي الايام يقضي الايام التي حصل فيها العادة السرية لانها فسدت وبطل الصيام واذا لم يعلم عددها فانه يجتهد في التقدير ويحتار
1:08:04اذا اجتهدوا غلب على ظله ان عشرة ايام او او خمسة عشر يوم يسألها خمسة عشر يوم احظر. يصوم الاكثر من من التقديرين رياضة نعم قضية الشيخ الميت الملحد وجهه اثار الصلاة عليه وحمله؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
1:08:35رأسه يعني لا تغطوا وفي رواية لا تقمعوا رأسه ولا وجهه فيترك مكشوفا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لانه محرم والمحرم لا يغطى رأسه نعم. فضيلة الشيخ رجل خرجت له مدحة من الدولة واراد شخص ان يأخذها منه
1:08:58بدفع قيمة من المال علما بان هذه المنحة ما زالت اوراق لكنها خرجت في اثره. نعم رجل خرجت له منحة من الدولة. نعم. واراد شخص ان يأخذها بدفع قيمة من المال. علما بان هذا
1:09:18ما زالت اوراق لكنها خرجت باسمه فارجو بيان حكم ذلك. لا يجوز بيعها حتى ويفضلها لا تكفي الاوراق وانما يصبر حتى يقبضها ويقف عليها وعلى حدودها. وبعد ذلك يبيعها. نعم
1:09:43فضيلة الشيخ اذا سجد للتلاوة وقام وقرأ الفاتحة ماذا يفعل؟ لانه قرأ اذا سجدت اذا سجد للتلاوة وقام وقرأ الفاتحة ماذا يفعل لانه قرأها مرتين لا يقرأها مرتين ما يجوز يتعمد هذا
1:10:07اما اذا نسي وقرأها مرة ثانية يسجد للشهوة اذا مشي وقرأها مرة ثانية بعد ما قام من السجود ناشيا فانه يسجد للشعوب لانه زاد في الصلاة نعم فضيلة الشيخ في بعض البلدان بعد دفن الميت
1:10:27يزرع على ظهر القبر الزهور. وفي بعض الاحيان يغرس بجانب القبر شجرة زيتون ويسبل ثمرتها. فما حكم ذلك هذا باطل وحرام ولا يجوز واغسل الاشجار على القبور او الزهور على القبور
1:10:46هذا لا يجوز هذا من الغلو في القبور وهذا لا ينفع الميت هم زعم من هذا ينفع الميت وهو لا ينفعه وهو عمل مبتدع ولا يجوز ويجب منع هذا ومن كان يفعله يجب عليه التوبة الى الله وترك هذا العمل ويجب ايضا بيان هذا للناس
1:11:05وقالوا ان هذا امر لا يجوز مع القبور يزرع عليها زهور او تغرس عليها او بجانبها اشجار فكله حرام وبدعة وغلو في القبور وهذا لا ينفع الاموات انما ينفعهم عمله فقط
1:11:26اما الشجر هذا ما هو بنافعهم من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عمل اصحابه انما ورد انه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال انهما ليعذبان ويعذبان في كبير اما احدهما
1:11:43فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله ثم دعا بجريدة رطبة وشقها عن السيف وغرز على كل قبر منها وقال لعله يخفف عنه ما لم يلبس هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم
1:12:01بدليل ان الصحابة لم يفعلوه ما احد من الصحابة فعل هذا ولو كان هذا مشروعا لفعله الصحابة فالعلامة الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول اطلعه الله على حال القبرين وانهما يعذبان اما نحن فلا ندري
1:12:18فلا ندري عن احوال الاموات هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم فضيلة الشيخ خط الماء امام المصلي؟ نعم رد الماء امام المصلي. مم. وقد ورد فان ابى فليقاتله هل معناه انه يعتبر صائلا يجوز دفعه ولو بقتله
1:12:40ما هو بمعنى يقاتله يعني يقتلهم