استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

156 من 175 /شرح بلوغ المرام/الأطعمة/الأضاحي/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وستة وخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
0:20رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاضاحي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
0:43ومن اهتدى بهداه تمسك بسنته سار على نهجه الى يوم الدين قال رحمه الله باب الاضاحي لما فرغ من ذكر احكام الزكاة انتقل الى لا بالاضاحي لان الذبائح على قسمين
1:13القسم الاول ما ذبح لاجل اللحم وهذا كما سبق والقسم الثاني ما يذبح تقربا الى الله سبحانه وتعالى وهذا يكون للاضاحي وبالهدي وبالعقيقة يعني ثلاثة انواع الاضاحي والهدي والعقيقة والذبح
1:51على وجه التقرب عبادة الذبح على وجه التقرب عبادة لا يجوز الذبح لغير الله قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت
2:14وانا اول المسلمين والنسك هو الذبيحة فكما ان الصلاة لا تكون الا لله فان ذبح الذبيحة على وجه التقرب والعبادة لا يكون الا لله سبحانه وتعالى قال تعالى فصل لربك وانحر
2:40كذلك قرن النحر مع الصلاة. ودل على انه عبادة لا يجوز ان يذبح لغير الله وكانوا في الجاهلية يذبحون للاصنام والانصار يتقربون اليها وجاءت اه الشريعة الاسلامية بتحريم ذلك وانه شرك
3:09مثل الايتين السابقتين ومثل ثم ذكر الله محرمات قال وما اهل به لغير الله ما اهل به لغير الله اي ما ذبح تقربا الى غير الله من الاصنام والجن والشياطين
3:36غير ذلك والقبور والاضرحة كل هذا مما اهل به لغير الله كما يذبح للقبور عند الاضرحة تقربا الى الاموات هذا شرك اكبر يخرج من الملة لانه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول وصلي فصل لربك وانحر
4:07ويقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وفي السنة من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه انه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم اربع كلمات
4:26الاولى لعن الله من ذبح لغير الله دعاء دعا عليه باللعنة وهي الابعاد من رحمة الله وذبح لغير الله يعني تقرب لغير الله بالذبح ايا كان المذبوح له سواء كان صنما
4:52او قبرا او الذبح للجن اتقاء شر شرهم. او الذبح للعلاج مثل اللي يذبحون عند المشعوذين لاجل الشفاء ويتقربون بذلك الى الشياطين والى الجن كل ذلك شرك بالله عز وجل
5:16فما ذبح على غير اسم الله هذا شرك كما كما يذبح باسم المسيح او باسم الحسين او باسم فلان او فلان من اصحاب القبور هذا شرك وكذلك ما سمي الله عليه ولكن النية
5:36نية الذابح التقرب الى غير الله حتى ولو سمى الله هذا شرك اكبر ولو كان ذكر اسم الله العبرة بالنية والقصد فيكون شركا بالله عز وجل ويكون مما اهل به
5:56لغير الله ومن الاول قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وسمي عليه غير الله جل وعلا كالمسيح وغيره فانه شرك وهذه الذبيحة ميتة حرام لا تجوز لانها ذبيحة شركية لا مما اهل به لغير الله
6:23اما الذبح لغير اما الذبح لله جل وعلا فهذا عبادة ومنه ذبح الاضاحي الاضاحي جمع اضحية في ضم الهمزة ويجوز كسرها اضحية ويجوز ضحية والاضاحي هي ما يذبح في يوم النحر
6:52وايام التشريق ما يذبح في البيوت ويذبحه المسلمون في بيوتهم تقربا الى الله جل وعلا في ايام العيد عيد الاضحى وايام التشريق تقربا الى الله جل وعلا واظهارا للفرح والسرور وتوسعا في اكل اللحوم
7:18في هذه الايام هذه الى الاضاحي وهي سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. وبعض العلماء كابي حنيفة يرى وجوبه ولكن الجمهور على انها سنة مؤكدة من تركها فلا حرج عليه ومن فعلها فله اجر عظيم
7:44لانها شعيرة من شعائر الاسلام وعبادة لله عز وجل هذا اليوم فلا ينبغي تركها لمن يقدر لمن يقدر عليها ليقيم الشعيرة واصلها الاقتداء بالخليل عليه الصلاة والسلام بابراهيم لما امره الله بذبح ابنه
8:17امتثل امر ربه فالله جل وعلا نسخ الامر بذبح اسماعيل نسخه بذبح الاضحية وفديناه بذبح عظيم اه ذبح الاضاحي اقتداء لابراهيم عليه الصلاة والسلام واحيا لسنة الخليل عليه الصلاة والسلام
8:47والاضحية تذبح في البيت عند العائلة وعند اهل البيت هذا هو المقصود منها اما الذين يرسلون نقود وتذبح في مكان اخر ما هو المقصود اللحم فقط مقصود العبادة ومكان العبادة في البيت في البلد
9:12ما تغير ما تغير شعائر الاسلام وتغير العبادات وتروح دراهم يشرى في بلد بعيد وتذبح فيه هذا خلاف السنة ولا يتأتى به الغرض المطلوب واللي يريد ينفع الفقراء وينفع المساكين
9:34تصدق عليه ولا يغير العبادة العبادة يمشيها على ما هي عليه كما كما شرعها الله جل وعلا واما اذا اراد انه ينفع الفقراء والمساكين في البلاد الاخرى من المسلمين فيبعث اليهم تبرعات صدقات
9:58اما انه يغير العبادة ويفعل هذا الفعل فهذا امر لا يجوز وان تساهل فيه بعض الناس او افتى به بعض الناس هذا ما تصير اضحية تصير صدقة تصير صدقة كأنك روحت لهم لحم
10:20بدل ما تروح لهم اللحم روح لهم نقود او ثياب او طعام وباب الصدقة مفتوح اما العبادات تطبق العبادات تنفذ كما جاءت ولا تغير عن مكانها وعن زمانها وعن كيفيتها لا تغير العبادات
10:47وليس المقصود من الذبح هو مجرد اكل اللحم او المقصود الاهلال لله عز وجل اراقة الدم في هذا اليوم تقربا الى الله ويكون عند اهل البيت يفرحون به ويكون من بركته عليهم بركة هذه العبادة
11:07على اهل البيت هذا هو المطلوب نعم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين اقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهم
11:30ما بيده وفي لفظ سمينين. وليبيع وانا في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين. وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله اكبر هذا الحديث برواياته ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ضحى
11:54ففيهما مشروعية الضحية واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وظحى بكبشين اثنين ففيه دليل على تعدد تعدد الاضحية وفيه ايضا انه انه ينبغي ان يختار الاضحية من من اللون والاملحين يعني الابيضين
12:33الاملح هو الابيظ ويختار الابيض وقيل الاصفر وقيل ما فيه بياض وسواد فيختار اللون الجميل من الوان الذبايح سمينين فيه ايضا انه يختار السمين من الذبايح ولا يختار الهزيل كما يأتي انه ما يجي الهزيل في هذا يأتي
13:06يا اباه يختار السمين لان هذا لان هذا اطيب للحم وفي رواية ثمينين بالثاء بدل السين يعني غالية القيمة فهذا يدل ايضا على ان انه ينبغي ان تكون الاضحية من الشيء النفيس
13:29غالي القيمة للرخيص. لانها تقرب الى الله جل وعلا. فيتقرب الانسان باحسن ما يجد لونا وقيمة وسمنا ولا يتقرب بالدنيء فليتقرب الى الله باجود ما يجد هذا افضل ولا تيمموا الخبيث يعني الردي منه تنفقون
14:00ويخرج لله انفس ما يجد واثمن ما يجد هذا افضل واحسن ثمينين وسمينين بالروايتين يختار السمين ويختار اه العالي القيمة لان هذا اعظم للاجر واكمل للثواب وفيه ان ان المضحي ينبغي او يستحب ان يتولى ذبح الاضحية بيده
14:35لانه صلى الله عليه وسلم ذبح اضحيته بيده لان هذا اكمل اكمل في الاجر وان وكل من يذبحها فلا بأس ويأتي هذا. لكن الافضل ان يباشر ذلك بنفسه لان هذه عبادة
14:53وكونه يباشرها بنفسه افضل ووضع رجله على صفاحهما طفاحهما اي صفحة العنق جانب العنق لان هذا اضبط للذبيحة عن الاضطراب فيضبطها بذلك حتى لا تضطرب عند عند الذكاة افيه احسان الى الذبيحة
15:23ورفق بها اقرنين لهما قرون لان هذا اكمل اذا كان له اذا كانت الذبيحة واذا كانت الاضحية لها قرون فهذا افضل لان هذا من كمال الخلقة من كمال الخلقة فيكون هذا افضل
15:52فهذا الحديث فيه هذه الفوائد العظيمة من احكام من احكام الاضحية نعم اعد الحديث وعن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين اقرنين كبشين هذا فيه تعدد الاضحية
16:15اقرنين هذا فيه ان الاضحية تكون كاملة الخلقة وما له قرون افضل من الاجم الذي ليس له قرون. نعم ويسمي ويكبر ويسمي هذا من احكام الذبيحة اضحية او غير اضحية. لابد من التسمية عند الذبح
16:37فيقول بسم الله هذا واجب والتكبير سنة تكبير سنة نعم ويضع رجله على صفاحهما. هذا من احسان الذبح. يضبط الذبيحة لانها تضطرب وتتعلم فيضع رجله على على يعني على صفحة العنق اي جانب العنق
17:01لانها لا اسهل عليه هو في الذبح واسهل للذبيحة. نعم وفي لفظ وفي لفظ ذبحهما بيده وهذا يدل على انه الافظل ان يباشر ذبح الاضحية بيده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم
17:22وفي لفظ ثمينين ثمينين هذا ايضا يدل على اختيار على اختيار الاضحية من النوع الجيد في السمن وفي ارتفاع ثمنها لان هذا اعظم اجرا وهذا يدل على الرغبة بما عند الله اذا اختار السمينة التي قيمتها مرتفعة فهذا دليل على
17:50على رغبته في الخير وايثاره للخير على حب الدراهم والبخل يجود بماله لله عز وجل نعم. وليبيعوا انا في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين. بالمثلثة بدل السين هذا من كلام الراوي
18:11من من كلام الراوي وليس من اصل الحديث نعم وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله اكبر نعم بسم الله هذا واجب فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر. اسم الله يعني. التسمية على الذبيحة واجبة. اثبت الاضحية وغيرها
18:35واما التكبير فانه سنة ولتكبروا الله على ما هداكم اذكروا اسم الله عليها صواب نعم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم بهيمة الانعام. نعم وله من حديث عائشة رضي الله عنها ولا هو اي لمسلم نعم
19:00امر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فاوتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هل امي المدية؟ ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم اخذها واخذه فاضجعه
19:25ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به نعم هذا هذا الحديث فيه انه اوتي بكبش ينظر في سواد يعني حول عينيه سواد
19:50حول حول عينيه سواد ويبرك في سواد يعني ان يعني ان بطنه اسود من اللون الاسود ويمشي في سواد يعني ان ان رجليه او ارجله سود فهذا فيه ايضا اختيار هذا اللون
20:15ان يكون اسود الرجلين واسود ما حول العينين واسود البطن اختيار هذا اللون ايضا ثم انه طلب من عائشة رضي الله عنها المدية وهي السكين ظهر الميديا وهي السكين قال لها اشحذيها
20:41لاجل ان تكون حادة فشحذتها بحجر حتى صارت حادة هذا فيه هذا فيه تعهد الالة التي يذبح بها قبل ان يذبح ويصلحها اذا كانت كالة لتكون حادة تقطع بسرعة وتريح الذبيحة
21:05ولا يذبح لالة كاملة وقد قال صلى الله عليه وسلم وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته وامر ان تحدث شفاه وتوارى عن البهايم فهذا فيه العناية بالالة التي يذبح بها لتكون الة حادة سريعة القطع
21:30وفيه ان الذي يذبح الاضحية يستعين بغيره استعينوا بغيره والاستعان النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة لذلك وفيه ما سبق ان انه يباشر ذبح الاضحية ان الشخص يباشر ذبح اضحيته
21:49هذا افضل من انه يوكل غيره وقوله عن محمد وال محمد وامة محمد هذا فيه دليل على ان الاضحية الواحدة تكفي حسب النية يكفي حسب النية عمن نوى عمن نواها
22:14تكفي ان اكثر من واحد النبي صلى الله عليه وسلم نوى هذه الاضحية عن نفسه قال عن محمد وعن ال محمد وهم قرابته عليه الصلاة والسلام وعن امة محمد هذا عموم
22:34فدل على ان الاضحية اذا تبرع بها الانسان فانها تكفي عمن نوى قليلا كان او كثيرا هذا في هذا في الغنم هذا في الغنم تكفي الشاة الواحدة عن عن المضحي وعن اهل بيته وعن من نوى من غيرهم
23:02اذا كان التبرعا منه وفيه دليل على مشروعية الاضحية عن الاموات لان ال محمد وامة محمد يدخل فيهم الاحياء والاموات. عام اللفظ عام ففيه دليل على مشروعية الاضحية عن الاموات
23:26ولانها فيها اجر عظيم الاجر يهدى للاموات وهو من الصدقة ومن الصدقة والصدقة تنفع الميت اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم فالصدقة تنفع الميت
23:49والذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عن امه فقال تصدق وهي ميتة الصدقة تنفع الميت ومنها الاضحية هل يشوشون الان ويقولون ما يضحى عن الميت؟ وش دليلهم على هذا
24:06يتحجرون فضل الله عز وجل هذا الرسول ضحى عن ال محمد وعن امة محمد. وفيهم الاحياء وفيهم وفيهم الاموات وايضا الاضحية صدقة والصدقة تنفع الميت ويجوز اهداء ثوابها الى الميت هذا ثابت للسنة
24:26فلماذا يتحجرون على الناس هذا التحجر لا يجوز هذا العمل تشويش على الناس نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي
24:49فلا يقرب مصلانا فلا يقربن مصلانا رواه احمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الائمة غيره وقفة الحاكم رحمه الله صحح رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الائمة رجحوا انه موقوف على ابي هريرة
25:11الموقوف ما كان من كلام الصحابي والمرفوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الراجح ان هذا الحديث من موقوف على ابي هريرة من كان له سعة يعني غنى
25:27فلم يضحي فلا يقربن مصلانا مصلى العيد هذا يدل على تأكد الاضحية بعضهم استدل به على الوجوب بعضهم استدل به على وجوب الاضحية على القادر والجمهور على انه ليس للوجوب وانما هو للسني
25:52الاضحية ليست بواجبة ولكنها للسنة ولكن هذا لتأكيد في السنة وان الانسان لا ينبغي له ان يترك الاضحية وعنده قدرة على ذلك لانها عبادة عظيمة وشعيرة في هذا اليوم وفيها الاقتداء بالخليلين ابراهيم ومحمد
26:15عليهما الصلاة والسلام لا ينبغي للمسلم انه يترك الاضحية لان بعضهم يقول اللحم واجد الثلاجات مليانة لحم ما هو بالقصد اللحم والبطن القصد العبادة واظهار الشعيرة هذا هو القصد اما اللحم فهو تابع
26:36اللحم تابع مو بالقصد اللحم فقط القصد في الاصل هو العبادة وعمل الشعيرة في هذا اليوم والاقتداء بالانبياء ولو كانت الثلاجات مليانة اللحم هو القصد اللحم فقط نعم وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:08فلما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه هذا الحديث فيه بيان ابتداء وقت ذبح الوضوء
27:30ابتداء وقت ذبح الاضحية وانه يبتلي في الفراغ من صلاة العيد يبتدي بالفراغ من صلاة العيد فمن ذبح قبل صلاة العيد فليست فلا تكون اضحية تكون ذبيحة ولا تكون اضحية
27:53فاذا كان قصده الاضحية فانه يعيد يذبح مكانك بداية الوقت من صلاة العيد في البلد فان لم يكونوا في بلدك اهل البادية اهل البادية ليس عليهم صلاة عيد ما يصلون العيد
28:15قدر قدر صلاة العيد اذا ارتفعت الشمس اذا ارتفعت الشمس وصلى اهل المدن صلى اهل المدن واهل القرى العيد فان البادية يذبحون قدرونا لا هذا شيء واظح ما ما فيه لبس
28:35فاذا ذبحت قبل صلاة العيد او قدرها فانها لا تجزئ اضحية فان كانت واجبة بذمته وجب عليه ان يعيده يذبح بدلها كما لو نذر ان يضحي او كانت وصية لاموات
28:56او كانت معينة عينها هو الاضحية قبل العيد اذا عينها وجبت فالواجب يعيده بعد صلاة العيد واما ما كان تبرعا غير واجب فهذا كونه يعيده احسن ليحصل على الاجر هذي بداية الذبح في الاظاحي
29:21وهذا بالاجماع البداية مجمع عليها ونهاية الذبح اختلف العلماء فيها فقيل يوم العيد فقط وقيل يوم العيد يومان بعده بغروب الشمس اليوم الثاني عشر ينتهي هذا عند الحنابلة والقول الثالث يوم العيد ثلاثة ايام بعده
29:48اربعة ايام يوم العيد وايام التشريق الثلاثة فينتهي الذبح بغروب الشمس يوم الثالث عشر وهذا هو الصحيح ان شاء الله ان ان الذبح ينتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر
30:05نهاية ايام التشريق وبعضهم يقول يستمر الذبح الى اخر شهر ذي الحجة ولكن هذا ما هو بصحيح هذا القول ليس صحيح. فاعدل الاقوال واصحها والله اعلم هو ان الذبح اربعة ايام. يوم العيد وثلاثة ايام
30:27بعده وهي ايام التشريق وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها
30:52والعرجاء البين ضلعها ضلع ضلعها نعم والكبيرة التي لا تنقي رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة
31:19الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم نعم هذه شروط الاضحية شروط الاضحية يشترط فيها هذه الشروط ان تكون سليمة من هذه من هذه العيوب ان تكون سليمة من هذه العيوب
31:46الاربعة العور والعرج والمرظ والهزال اربعة عيوب فلا تجزئوا المريضة العورة البين عوروها والعورة هي عمياء احدى العينين هذه العورة البين عور واما اذا كان عور ليس بينا فلا يظر. وبيان العور البين هو انخساف العين
32:24انخساف العين فان كانت العين قائمة لم تنخسف فهذه عورها ليس بين اللي يشوفه يحسبه انها سليمة. ما هو ببين عورة لكن المنخسفة العين كل من شافها قال هذي عورة
32:41هذه لا تجزئ هذا معنى قوله البين عورها اي التي من رآها عرف انها عورة. ان تكون عينها منخسفة فان كانت عينها قائمة ولو كانت لا تبصر فلا حرج فيها
32:56لانها ليست بينة العوض ولا المريضة البين مرضها اما المرض اليسير الذي لا يتبين ولا يظهر عليها فقل من الحيوانات من يسلم الى المرض مئة بالمئة لكن المرض البين التي من رآها
33:20من رآها قال هذه مريضة هذه لا تجزئ ولا العرجاء عرجاء هي التي اصيب احدى قوائمها فاختل مشيها قال لها مشيوها فهذه لا تجزي اذا كان ضلعها بين لا تطيقوا المشي مع الصحاح
33:43اما اذا كانت عرجا وتمشي مع الصحاح ولا تخلف عن الصحاح فهذه لا لا مانع منها التضحية بها لان هذا العرج يسيل ولانها تستطيع تمشي مع الصحاح وترعى تذهب الى المرعى. اما اذا كان ضلعها بين فهذا يعوقها عن الذهاب الى المرأة
34:05اه وهذا يسبب لها النقص في في لحمها هذي العورة البين عورها والمريظة البين ما روى والعرجاء البين ضلعة. الرابعة الكبيرة المسنة التي لا تنقذ لا تلقي يعني ليس فيها مخ
34:33لا تلقي من النقي النقي بكسر النون والمخ ليس فيها مخ بهزالها ازيلة فاذا كان ليس في فيها مخ فهذه لا تجزئ للعيب الذي فيها هذه العيوب الاربعة التي قام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خطب الرسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه
34:57وبينها لهم والعيب الخامس التي التي سقطت ثناياها اذا كانت ثناياها سقطت من اصلها هذه لا تدري لانها سقوط الثنايا يعوق الاكل اه وبالتالي لا تسمن كن اكلها ضعيف فيؤثر هذا في في سمنها وفي لحيها
35:27اما ان كان الكسر اما ان كانت الثنية منكسرة فقط وليست وليست منقلعة من الاصل فلا بأس لان هذا لا يظر بالشاة ولا يعوقها عن الاكل نعم اعد الحديث وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال
35:49قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها نعم. والمريضة البين مرضها. نعم. والعرجاء البين ضلعها. نعم. والكبيرة التي لا توقي
36:09اربعة عيوب نعم وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. نعم. يشترط ايضا في في اجزاء الاضحية
36:30ان تبلغ السن ان تبلغ السن بان تكون ثنية والثني من الابل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له سنتان ومن الماعز ما تم له سنة هذه هي المسنة معناها الثنية. المسنة معناها الثنية التي ظهرت ثنيتها. ظهر سنها ثنية
37:02لان هذا هو احسن الاسنان في الحيوانات الثني ولا فلا تجزي فلا تجزي اه الضحية الا اذا كانت مسنة يعني ثنية ان كانت من الابل لها خمس سنين ولا تجزي ان كانت اقل
37:21لمن البقر لا بد ان يكون لها سنتان ان كانت اقل لا تجزي من المعز ان كانت وان كانت من الماعز لابد من سنة ان كانت اقل لا تجزي. واما الظأن
37:35فيجزئ الجذع وهو ما تم له ستة اشهر الجذع من الظان يجزي وهو ما تم له ستة اشهر واما غير الظان فلا يجزي الا الثني المسلم على ما ذكرنا من التفصيل في السنين
37:56نعم وعن علي رضي الله عنه قال هذا من العيوب اذا كان التقل عن هذه السن هذا من العيوب التي التي تمنع صحة الاضحية مع خمسة سبقت يكون هذا السادس الى العيوب
38:13الا تبلغ السن الشرعي الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن
38:31ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء اخرجه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم نعم وهذا ايضا من احكام الاضاحي امرنا ان نستشرف القرن والاذن
38:56نستشرف يعني نشرف عليها ونتفقدها فتفقد الاذن بان تكون سليمة ونتفقد القرن بان يكون سليما فان كان في الاذن خلل او في القرن خلل فانها لا تجزئ لان هذا ينقص خلقة
39:19ولا تجزئوا المقابلة وهي التي قطعت اذنها من امام وترك المقطوع فيها والمجابرة وهي التي قطعت خذوا لها من خلف الاذن وترك المقطوع يتدلى فيها ادي المدافعة ولا الخرقاء وهي التي خلقت اذنها مع الوسط
39:47يعني هذا نقص فيها فلا تجزي المقابلة والمدابرة والخرقاء فهذه من العيوب في الاضاحي سيكون هذا هو العيب السابع والثامن لا تجزئ الثرمة اكثر ما وهي التي انقلع انقلعت ثنيتها
40:16التي انخلعت ثنيتها لان هذا ينقص من رعيها ومن اكلها للعلف فيؤثر هذا في لحمها هذه الثروة نعم رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه
40:39وان اقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا اعطي في جزارتها شيئا منها متفق عليه نعم هذا الحديث في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة من الابل
41:02اهدى مائة من الابل بحجة الوداع ونحر منها ثلاثا بيده عليه الصلاة والسلام وامر عليا رضي الله عنه فكمل بقية المئة وامره ان يتصدق بلحومها وجلالها وجلودها فدل على ان الاضحية
41:29والهدي هذا في الهدي والاضحية مثله الاضحية مثله والله جل وعلا يقول كلوا منها واطعموا القانع والمعتر القانع والمعترض القانع هو الذي يسأل القانع هو الذي لا يسأل الفقير الذي لا يسأل
41:53هذا هو الفقير الذي لا يسأل والمعتر هو الفقير الذي يسأل فيعطى هذا وهذا اللي يسأل واللي ما يسأل من الفقراء ويأكل منها المهدي والمضحي يأكل منها. هذا سنة ولو كان عنده لحم بالثلاجة وعنده او شبعان يعمل بالسنة يأكل من لحم الهدي ومن لحم ومن لحم الاضحي
42:21كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقد امر باخذ بضعة من كل من كل بعير وجمعت وطبخت في قدر واكل منها صلى الله عليه وسلم فينبغي ان ان الحجاج في في هديهم يأكلون منه وكذلك المظحين يأكلون من اه من ظحاياهم
42:46عملا بالسنة ولما في ذلك من الخير والبركة وفيه جواز التوكيل في في الذبح حديث ساقه المصنف لهذا ان المضحي والمهدي يجوز ان يوكل من يذبح هديه ومن يذبح اضحيته
43:06لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا وتوكيله ايضا في توزيع اللحوم وفيه دليل على ان جلد الاضحية حكمه حكم اللحم لا يباع وانما ينتفع به هو او يعطيه لمن
43:24ينتفع به وكذلك اجلتها التي عليها وهي جمع دلال وهو ما تغطى به البهيمة عن المطر وعن البرد ما تغطى به فهذا ايضا لا يباع تابع لها فيتصدق به ثالثا
43:49لا يعطى الجزار اجرته منها جزار لا يعطى اجرته من لحوم الاضحية او من لحوم الهدم وانما يعطى من غيرها واذا كان الجزار فقيرا او يريد اللحم يعطى من باب الهدية او من باب الصدقة
44:11اما الاجرة لا لا يعطى اجرته منها نعم وعن جابر ابن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم
44:33نعم هذا فيه ان الهدي والاضحية يكون من بهيمة الانعام من الابل او البقر او الغنم ولكن الشاة تجزي عن واحد في الهدي الشاة تجزيء عن واحد في الهدي وفي الاضحية ايضا
45:02والبعير يجزي عن سبعة. سبعة افراد والبقرة عن سبعة افراد فاذا اشترك سبعة في بعير تتوفر فيه الشروط التي سبقت او اشترك سبعة في بقرة تتوفر فيها الشروط التي سبقت
45:21فانها تجزئ عنهم تجزئ عنهم هديا او اضحية واما الشاة فانها تجزيء عن واحد والواحد يشرك فيها من شاء بفجية عن واحد ما يجتمعون ثلاثة او اربعة ويذبحون شاب؟ لا
45:41يذبحه واحد واذا اراد انه يشرك معه في الثواب والاجر لا بأس شرك معه من شاء كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن اله وعن امته في شرك من شاء
45:58لكن الذبح لا يجزيه الا عن واحد في الشام نعم باب العقيقة انتهى من النوع الاول من القرابين انتقل الى النوع الثاني وهو العقيقة اما الهدي هذا تقدم في هذا تقدم في الحج
46:22وهو النوع الثالث العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا الى الله سبحانه وتعالى وشكرا له على نعمة المولود انعم عليه بالمولود ففيها بركة وفيها خير
46:47هذه هي العقيقة سميت عقيقة من العق وهو القطع ومعناه الذبح لان الذبح عق يعني قطع للحلق وقيل سميت عقيقة لان العقيقة في اللغة شعر الرأس الذي يكون على المولود حينما يولد
47:06يكون على رأسه شعر هذا يسمونه عقيقة آآ يحلق ويذبح عنه. فسميت الذبيحة عقيقة من من العقيقة التي على المولود على على رأسه حينما يولد لانه يحلق في اليوم السابع
47:27ولتذبح العقيقة عنه. فلما كانت العقيقة مقارنة لما كانت الذبيحة مقارنة لازالة العقيقة عن عن رأسه سميت الذبيحة عقيقة وهي سنة مؤكدة العقيقة سنة مؤكدة عن المولود عن الغلام يعني عن الذكر شاتان
47:52وعن الجارية شاة واحدة لان الانثى على النصب للذكر في العقيقة وفي الميراث في الشهادة وفي وفي الدية فالمرأة على النصف من الذكر فيها اربعة اربعة احكام في العقيقة وفي الميراث
48:17وفي آآ الشهادة وفي الدية على النص من الذكر فالغلام عنه شاتان لان النعمة به اكثر ليس الذكر كالانثى النعمة بالذكر اكثر من النعمة بالانثى فلذلك يكون عنه شاتان شكرا لله عز وجل
48:39وفي الانثى واحدة لان الانثى ايضا نعمة من الله عز وجل ففيها شاة واحدة ووقت ذبحها في اليوم السابع يجوز ان تذبح في اي وقت لكن المستحب ان يذبحها في اليوم السابع
48:56فان فات السابع ففي اليوم الرابع عشر فان فات اليوم الرابع عشر ففي اليوم الواحد والعشرين. يعني في الاسبوع الاول او في الاسبوع الثاني او في الاسبوع الثالث فان فات تساوت الايام اذبحها متى شاء
49:15المهم انه يذبحها ولا ينبغي انه يترك العقيقة هذه سنة مؤكدة وفيها اجر للذابح وخير وفيها بركة على المولود كما يأتي. وفيها شكر لله سبحانه وتعالى نعم باب العقيقة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
49:43عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وابن الجاروت وعبد الحق ان رجح ابو حاتم ارساله واخرج ابن حبان من حديث انس نحوه نعم نعم. وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعق عن الغلام شاتان مكافئتان
50:11للجارية شاة رواه الترمذي وصححه نعم هذا هذان الحديثان فيهما مشروعية العقيقة عن المولود وان النبي صلى الله عليه وسلم عقى عن الحسن والحسين ابني علي رضي الله عنها ابني علي رضي الله عنه
50:32وابني فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنها عق عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم لانه والد لهما هما من ذريته عليه الصلاة والسلام فعق عنهما لكن في الحديث المرسل انه عاق عن عنهما شاة شاة. والحديث الاخر الذي هو اصح منه انه امر ان
50:58يعقع للغلام شاكرين وعن الجارية شاة هذا هو السنة ولو اقتصر على شاة شاة عن الذكر والانثى اجزأ ذلك هذا اقل شيء ولكن الافضل ان ان يعق عن الغلام شاتين هذا هو الافظل. ولو اقتصر على واحدة اجزأ هذا. نعم
51:20وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية مكافئتان يعني متشابهتان في السن وفي وفي الجودة وفي ما يكون واحد ناقص عن الاخر
51:43او يكون واحد اصغر من الاخر او يكون واحد آآ فيه فيه عيب ولا والاخر سليم لا يكون الشاتان عن الذكر متشابهتان بجميع الصفات ولا يكون احدهما انقص من الاخر
52:06نعم واخرج احمد والاربعة عن ام كرد كعبية نحوه نعم انه على الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة نعم وعن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
52:26كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه احمد والاربعة. وصححه الترمذي نعم وهذا الحديث فيه احكام المولود التي تجب على والده وقد كتب الامام ابن القيم رحمه الله كتابا سماه صحفة
52:54المودود هي احكام المولود فصل فيه هذه الاحكام بينها فينبغي مراجعته لانه كتاب قيم في هذه بهذا الباب ومن ذلك هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على العقيقة
53:14وقال كل غلام مرتهن يعني محبوس محبوس بعقيقتها الحبس الرهن هو الحبس فهذا مما يؤكد انه تذبح العقيقة عن المولود ولا تترك لاجل يفكر اهله فان لم يذبح عنه بقي مرهونا يعني محبوسا
53:39فهذا مما يؤكد وبعض العلماء يقول يجب بعض العلماء يقول يجب لكن الجمهور على ان هذا من باب الاستحباب والحث لا من باب الايجاب ومعنى مرتهن محبوس محبوس عن اي شيء
53:56اختلف العلماء في تفسيره القول الاول ان ان معنى مرهون ان العقيقة لازمة مثل ما يلزم الرهن للمدينة اذا كان المديم قد رهن رهنا فانه لا ينفك الرهن الا اذا ادى الدين
54:20فكذلك الغلام مرهون ولا ينفك رهنه الا اذا ادى هذا الدين وهو العقيقة والا فانه يبقى مرهونا والقول الثاني وهو الذي اه قال به الامام احمد انه مرهون عن الشفاعة لوالديه
54:42مرهون عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة الا يشفع لوالديه الا اذا ذبح والده العقيقة فان لم يذبح له فانه لا يشفع له والقول الثالث وهو الذي ذكره ابن القيم انه مرهون
55:02يعني انه في اثر الشيطان ولا يخلصه من الشيطان الا العقيقة اذا ذبحت اذا ذبحت العقيقة تخلص الطفل من الشيطان والا فانه سيتسلط عليه ويؤذيه فاذا عق عنه فانه يبتعد عنه الشيطان. والمعاني متقاربة كلها يعني متقاربة ليس فيها
55:31تضاد كلها معاني متقاربة وصحيحة ان شاء الله مما يؤكد على ان العقيقة سنة مؤكدة هذا شيء مما يجب على الوالد. الشيء الثاني ان يسمي ان يسميه يختار له الاسم الحسن
55:58ولا يختار له الاسم السيء او المكروه يختار الاسم الحسن لان الاسم الحسن يكون له تأثير على المسمى خلاف الاسم السيء فان الناس يكرهونه وينفرون منه فيؤثر هذا على المسمى
56:18اما اذا كان اسمه حسن فان الناس يحبونه يفرحون به فينبغي ان ان الوالد يختار لولده الاسم الحسن واحب الاسماء الى الله كما في الحديث عبد الله عبد الرحمن عبد الله وعبدالرحمن فاحب الاسماء انه يعبده لله
56:43فيقول عبد الله عبد العزيز عبد الكريم عبدالوهاب يجيب اه يعني يعبده لله هذا احب الاسماء الى الله عز وجل عبد الله وعبدالرحمن او بقية اسماء الله سبحانه وتعالى فافضل الاسماء انه يعبده لله
57:03هذا يختار له الاسم الحسن ويكون يوم سابع يسميه يوم سابع ويعف ويزيل عنه الشعر يحلق شعر رأسه الذي ولد وهو معه فيحلقوا هذا الشعر لينبت شعر جديد ولا يتركه عليه هذا بالنسبة للذكر
57:29اما الانثى فلا يحلق رأسها لان الانثى لا تحلق انما الذي يحلق رأس الذكر نعم كتاب الايمان والنذور يكفي يقف عند هذا فضيلة الشيخ ما هو الافضل نعم ما هو الافضل؟ ان يضحي المسلم
57:55باضحية واحدة كبيرة او كبشين او اثنين صغيرين وذلك لان لحمهما يكون اطيب يختار الاحسن يختار الاحسن يختار كبيرة طيبة. لان كل ما قلت الاضاحي احسن من كثرة الاضاحي كل ما قلت فهو احسن ما هو بالمقصود التباهي في الاضاحي وكثرة الاضاحي. المقصود اقامة الشعيرة فيختار واحدة جيدة
58:28توفر فيها الصفات الطيبة وتكفي. عن التعدد. نعم فضيلة الشيخ ما حكم من ضحى ولم يسمي ويكبر ان كان ناسيا التسمية فضحيته صحيحة. فما لو نسي على الذبيحة فما مر بكم
58:50الا المسلم اذا نسي ان يسمي فذبيحته حلال. سواء كانت اضحية او غير نعم فضيلة الشيخ ما هو ضابط معرفة العيوب بالاضحية هل يسمعك؟ رابطها ان تكون بينة يراها الناس
59:11ان تكون بينة يراها الناس وتؤثر في اللحم ايضا تؤثر في اللحم رجاءة لا فضيلة الشيخ هل الابل التي نحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من مكة
59:28من ملكه صلى الله عليه وسلم هي الرسل اللي يذبح شيء ما هو من ملكه ما ذبح الا شيء اعطاه الله اياه هذا بلا شك نعم فضيلة الشيخ اذا انجبت الام طفلا ثم مات عند الولادة صلى الله عليه وسلم تأتيه اموال من الغنائم ومن البيع
59:52ولكنه لا يحبس منها شيئا ينفقها في الجهاد او ينفقها في على الفقرا والمساكين او ينفقها في التقرب الى الله الهدي والدعوة والاضحية ما كان يمسك شيئا عليه الصلاة والسلام
1:00:09نعم ومن ذلك انه انه اهدى مئة من الابل تقربا الى الله سبحانه وتعالى يدل على رغبته وكرمه صلى الله عليه وسلم وانه ما يمسك شيء بل ما يأتيه ينفقه في وجوه الخير
1:00:24عليه الصلاة والسلام نعم نعم فضيلة الشيخ اذا انجبت الام طفلا ثم مات عند الولادة فهل يذبحوا عنه العقيقة نعم نذبح عنه العقيقة لانه يشفع لوالديه يوم القيامة. فيذبح عنه العقيقة من اجل
1:00:46ان ان يشفع لوالديه يوم القيامة. نعم. فضيلة الشيخ هل الدجاجة تضحي؟ وكيف ردوا على من قال بذلك نقول انك لعاب اللي يقول هذا اللي يقولون انه لعاب يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ اذا اراد الابن ان يحج عن والديه. نعم. فايهما الاولى
1:01:14الوالد ام الوالدة؟ نعم اذا اراد الابن ان يحج عن والديه فايهما الاولى الوالد او الوالدة الوالدة اولى بالبر يبدأ بالوالدة لانها اولى بالبر قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من ابر؟ قال امك
1:01:36قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من قال ابوك في المرة الرابعة نعم فضيلة الشيخ ما حكم التضحية بمقطوع الاذن؟ وما حكم التضحية في صغير الاذن خلقة
1:01:56صغير لذو الخلق خلقة لا بأس لكن كونه يختار آآ ما هو كبير الاذن ووافي الاذن احسن. والا لدزا ينجي ولو صغير الاذن خلقة. اما ما قطعت اذنه اذا كان
1:02:11اكثر من النصف فهذه لا تجزئ. اما اذا بقي النصف فهو اكثر فلا بأس لكن كل ما كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول استشرفوا كل ما تكاملت الخلقة فهو اقوى. نعم
1:02:28فضيلة الشيخ هل يشترط للعقيقة اذا ذبحت ان يولم عليها ام يتصدق بها؟ مخير ان شاء ان يقيم وليمة ويدعو اليها جيرانه واخوانه ويدعو اليها من الفقراء فلا بأس وان شاء ان يوزعها
1:02:50ويبقي له شيء منها له ولاهل بيته فلا بأس نعم لكن لا يحرم الفقهاء الفقراء اما ان يدعوا يدعوهم واما ان يعطيهم من اللحم لهم الفقراء لهم حظ منها. نعم
1:03:08فضيلة الشيخ هل ثبت في السنة عدم كسر العظم في العقيقة يقول الفقهاء لا يكسر عظمها تفاؤلا ولكن هذا لا دليل عليه. الصحيح انه لا بأس. نعم لانه كسر العظم لاجل الحاجة
1:03:25لاجل الحاجة نعم فضيلة الشيخ ما هو افضل الاوقات لذبح الاضحية عرفتم الوقت يبدأ من صلاة العيد الانصار او قدرها في البوادي ويستمر الى غروب الشمس في اليوم الثالث عشر في اخر ايام التشريق. وكل ما بادر بها فهو افضل لا شك ان ذبحها في يوم العيد افضل
1:03:52نعم فضيلة الشيخ ما حكم تغيير الحوار عن الناقة كيف تغيير الحوار يعني يفطم قصدها الفطام يكفي الى ولد الناقة صار يأكل من العشب و ويعيش على الرعي فانه يفطر. اما ما دام انه ما يأكل العشب ولا يرعى فلا يجوز فقامه. لان هذا يعذبه
1:04:25يترك يرضع الى ان يستغني عن اللبن مثل مثل الادمي. سواء لا يعذب نعم فضيلة الشيخ من حج مفردا واراد ان يذبح اضحية فهل تكون اضحية او هدي؟ وما الافضل
1:04:45يجزئ الهدي عن الاضحية يذبح الهدي ويجزي عن الاضحية وان امر اهله بان يذبحوا ضحية في بيته هذا افضل وان اقتصر على الهدي كفى لكن الافضل انه يأمر من يذبح ضحية في بيته
1:05:03عملا بالسنة ولاجل ان يفرح اولاده واهل بيته فاذا جمع بينهما هذا افضل. نعم فضيلة الشيخ هل كل ذبيحة في منى هدي ام لا حسب نية صاحبها نوى ان هذه صارت هذه وان نوى انها للحم صارت للحم حسب النية انما الاعمال بالنيات
1:05:28وانما لكل امرئ ما نوى نعم فضيلة الشيخ هل يقال عند الذبح؟ بسم الله والله اكبر اللهم هذا لك ومنك اللهم تقبل مني كما تقبلت من ابراهيم خليلك. نعم هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:05:47الواجب ان يقول بسم الله واذا زاد اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني او مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله عن محمد وال محمد وعن امة محمد
1:06:04وفي رواية وعن من لم يضحي من امة محمد فلا بأس بهذا نعم فضيلة الشيخ هل يجوز ان يشترك سبعة؟ سبعة اشخاص في دم التمتع وكذلك القران وهل ليجزئ السبع
1:06:22على من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام؟ نعم السبع يجزي عن هدي التمتع ويجزي عن هدي الجبران ويجزي عن النذر اذا نذر تجي سبع البدنة وسبع البقرة نعم لانه يقوم مقام الشاة
1:06:44نعم اعد السؤال هل يجوز ان يشترك سبعة اشخاص في دم التمتع؟ وكذلك القران وهل يجزي اذا اشتركوا في في البعير او في البقرة سبعة يجزي عنهم جميعا سواء ارادوا الهدي
1:07:03كلهم او ارادوا الاضحية كلهم او بعضهم اراد الهدي وبعضهم ارادوا الاضحية فيجزي هذا لا بأس نعم فضيلة الشيخ وسواء كان الهدي هدي تمتع او هدي قران او هدي آآ جبران وجزاء
1:07:23او كان تطوعا او كان هدي تطوع نعم فضيلة الشيخ في حديث عائشة فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله لماذا تأخرت التسمية بعد الذبح لا ما هو هذا فهم خطأ. التسمية بعد الذبح ما لها مكان
1:07:47قال بسم الله عند الذبح قال بسم الله عند الذبح ما هو بعد الذبح. نعم. فضيلة الشيخ هل يجب الاستلاف من اجل العقيقة ما يجب الوجوب ما يجب لكن يستحب انه يقترض ويذبح العقيدة يستحب انه يقترض ويذبح الضحية
1:08:08لاباس انه يقترض لهذه العبادات نعم ولكن الوجوب لا يجب نعم. فضيلة الشيخ ما هو الضابط الشرعي لاهداء الثواب للميت؟ وما معنى اهداء الثواب؟ وكيف افهموا قوله عز وجل وان ليس للانسان الا ما ساء
1:08:31نعم ان ليس للانسان الا ما سعى هذا هو الاصل ان العمل لصاحبه الا ما دل الدليل على انه يهديه لغيره. قد دل الدليل على انه يهدي الصدقة لغيره ويهدي الاضحية لغيره
1:08:48ويهدي الدعاء لغيره هذا كله ورد به والحج الحج الحج يهديه لغيره يحج عن غيره من الاموات او العاجزين عن الفريضة والعمرة كذلك يعتمر عن العاجز فريضة وعن الميت المخصص للاية هذه الادلة مخصصة للاية
1:09:11وما عدا ذلك هي تبقى الاية على عموم نعم فضيلة الشيخ رجل اخذ اضحيته بعد صلاة العيد وهي صالحة للتضحية ولكنه عند اخذه لها قطع اذنها بغير قصد. وذلك في محاولته جلبها لمكان الذبح فما الحكم
1:09:34اذا انه عينها للاضحية اذا عينها للاضحية تضرعا ما وجبت عليه من الاصل لكنه تبرع هذه الاضحية تبرع منه وعينها تعيبت بعد ما عينها يذبحها اما اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين. فان كانت نذر
1:09:57او كانت وصية فهذه اذا تعيبت لا يذبحها يذبح بدلها اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعليم اما اذا كانت انما وجبت في ذمته بعد التعيين ومن قبل كانت ما هي بواجبة لكن مستحبة فهذه يذبحها ولو تعيبت. نعم
1:10:18نعم فضيلة الشيخ نعم امرأة وزوجها سافروا الى مكة في العشر الاواخر نعم وحصل بينهما والجماع في نهار رمضان وبعد وصولهم الى الرياض اطعموا ستين مسكينا. ايش امرأة وزوجها مم سافروا الى مكة في العشر الاواخر من رمضان مم وحصل بينهما جماع في نهار رمضان
1:10:46وبعد وصولهم الى الرياض اطعموا ستين مسكينا والان المرأة مطلقة وتقول هل علي ان اصوم ام لا ان كان سفرهما الى مكة مع نووي اقامة تزيد على اربعة ايام فان جماعهم
1:11:09لا حرج فيه لانهم مسافرون والمسافر يجوز له يفطر للجماعة وغيره ولا شيء عليه الا القضاء اما اذا كانوا يقيمون في مكة اكثر من اربعة ايام رايحين باول العشر وبيقيمون فيها
1:11:25وحصل الجماع فعليهم كفارة وهي عتق رقبة كل واحد عليه عتق رقبة فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع اخر المراحل فانه يطعم ستين مسكينا هذا اذا كان سفرهم انقطع بالاقامة التي تزيد على اربعة ايام
1:11:46اما اذا كانت اقامتهم اربعة ايام فاقل فهؤلاء ما زالوا مسافرين له من يفطر نعم فضيلة الشيخ رجل اذا ذهب الى الصلاة ينبه لها ولكن بصوت عالي وخاصة في صلاة الفجر
1:12:05فهل لعمله هذا اصل حسب الحاجة اذا كان جيرانه ما يستيقظون فينبههم حسب الحاجة اما اذا كان يسمعون الاذان ويستيقظون عادتهم ولا يتخلفون فلا داعي لها الى انه يصوت ويزعج الناس
1:12:25لكن لا خبرا واحد ما انه ما يستيقظ يصوت لي ليقوم هو الاحسن انه انه يتصل عليه بالتلفون هذا هو نفسه يتصل عليه بالتلفون او يضرب عليه الباب جرس الباب احسن من التصويت لان التصويت يزعج الناس
1:12:46نعم فضيلة الشيخ متى يقال اللهم هذا منك واليك هل قبل الذبح ام بعد عند الذبح هذا منك ولك مهوب اليك هذا منك ولك عند الذنب يريد الذبح. نعم فضيلة الشيخ
1:13:03اذا ذبحت العقيقة في في اول يوم للمولود فما الحكم؟ لا بأس لا بأس لكن الافضل اليوم السابع. هذا هو الافظل نعم فضيلة الشيخ ما حكم اسم عبد الاله؟ اذا كان المقصود هو الله
1:13:22لا بأس بذلك لا بأس بذلك الاله الاله الحق هو الله جل وعلا نعم فضيلة الشيخ ما حكم اسم سعد الله فمن الاظافة سعد الله من الاظافة اضافة المخلوق الى خالقه مثل عبد الله
1:13:45نعم فضيلة الشيخ ما حكم سماع الاغاني التي لا تشتمل على محرم واذا كانت بدون دف لا ما يجوز سماع الاغاني الا ما رخص فيه من الاغاني عند النساء ليلة الزفاف ليلة العرس
1:14:06الزواج مع ضرب الدف هذا رخص فيه من اجل المصلحة الراجحة وهي اعلان النكاح واما الاصل في الاغاني والدفوف فانها حرام هذا هو الاصل ولا يستثنى الا هذه المسألة من اجل المصلحة الراجحة
1:14:23وهي اعلان النكاح وما عداه فالاراني حرام ولا يجوز استماعه نعم فضيلة الشيخ المضحي اذا اشرك في الاجر غيره هل ينقص من اجره شيء لا ينقص من اجره شيء بل بل هذا فيه
1:14:43بل هذا فيه ارادة الخير للناس وفيه اجر عظيم لانك تنفع نفسك وتنفع غيرك. هذا طيب نعم فضيلة الشيخ هل يجوز اشتراك افراد الاسرة مثل الاب والابن؟ والبنت في شراء الاضحية وذلك لعدم القدرة على
1:15:04الاضحية لاي واحد منهم بمفرده تعاون طيب اذا كان الوالد والقيم على البيت لا يقدر وساعدوه طيب هذا اما اذا كان انه يقدر فهي تكون على قيم البيت الذي ينفق على البيت هو الذي يذبح الاضحية
1:15:23ما اذا كان انه ما يقدره تعاونوا معه تعاونوا على البر والتقوى. طيب. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل حججت العام الماضي عطيت احدى المؤسسات نقودا ليقوموا بنحر الهدي نيابة عني فهل عملي هذا صحيح
1:15:42التوكيل يجوز اذا وثقت من الموكل ومن الوكيل لوثق انه يقوم بالعمل فاذا وكلت شخصا تثق به فلا بأس. كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا او دفعت الى المكاتب المعتمدة
1:16:05للهدي والاضاحي للهدي ولا الاضاحي لا تذبح بالبيوت لكن الهدي هذا له مكاتب تقبل الدراهم التي يدفعها الحجاج ويوكلوهم في شراء الهدي يذبحون عنه في المسلخ ويوزعون لحومها هذا لا بأس به. اما اي واحد او اي شركة او اي هذا احذروا لان فيه ناس
1:16:32دجالون يكذبون على الناس يوزعون قسائم ويقولون نحن نذبح ونتوكل ياخذون الدراهم ويهربون بها ولا يذبحون شيء فلا تقدم هذا الا لاحد امرين اما شخص تثق به واما مكتب معتمد
1:16:49من قبل ولاة الامر وهي المكاتب المفتوحة في في منى فتقبل النقود والتوكيل وتعطيك قسيمة وهم يتولونها هذي موكلة ومعتمدة من جهة ولي الامر وما عدا هاتين الحالتين لا تعطي احدا
1:17:10لان الناس اغلبهم لا يوثق به واصحاب حيل وكذب وقد ظبط ناسي يتحيلون على الناس ويقولون نحن مؤسسات نشري ونذبح ويعطونك قسيمة وبعدين هو ما يعرف لما بحث عنهم ما وجدوا
1:17:26صاروا محتالين نعم فضيلة الشيخ من ذبح اثناء خطبة العيد فما الحكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.