استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

151 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجهاد/أحاديث في الجهاد/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة الاحكام للحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادت مئة وواحد وخمسون
0:17بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن مفحوم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
0:36نصب المنجنيق على اهل على اهل الطائف اخرجه ابو داوود في المراسيل ورجاله ثقات وصله العقيلي باسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه اللي بعده هذا قرنه. نعم. وعن انس رضي الله عنه
0:54ان النبي صلى الله عليه وسلم دخلت دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1:19وعلى اله وصحبه اجمعين في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يعني عام الفتح وعلى رأسه ولا يسمع من الحديث على قلب الراس للمقاتل الذي وقايته
1:50من السلاح كانوا يلبسون هذه الملابس الدرع وان نظف يتخذون القرص والعليل من ادوات القتال ما يختص بالرأس. والدرع ما يلبس على البدن الى الحديد الذي يتكون من سلق تداخل بعضها في بعض
2:31للوقاية من السلاح وهو من صنع داوود عليه السلام فان الله الان له الحديد وصار يصنع منه الدروع للمقاتلين وعلمناه صنعة تلوث لكم لتفصلكم من بأسكم اي داوود عليه السلام
2:55وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحراء وسرابيلا تقيكم بأسك سرابيل التي تحت الحر هي الثياب والسرابيل التي تقي الباب يعني الحرب هي الدروع ولبس الدروع والمغفر من اتخاذ الاسباب باتخاذ الاسباب الواقية
3:20قد جاء شرعنا باتخاذ الاسباب وان ذلك لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. بل يجمع بين فعل السبب والتوكل على الله. هذا هو ما جاء به دين الاسلام لا يقتصر على التوكل على الله تترك الاسباب
3:39ولا يقتصر على فعل الاسباب ويترك التوكل على الله بل يجمع بين الامرين فعل الاسباب النافعة والتوكل على الله سبحانه وتعالى ومن ذلك لبس الموت وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم
3:58لبسه لانه من اتخاذ الاسباب الاسباب الواقية وفي هذا الحديث دليل ايضا على دخول مكة من غير احرام لمن لا يريد النسك فيجوز ان الانسان يذهب الى مكة اذا كان لا يريد نسكا
4:22ان يذهب اليها بغير احرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدد مواقيت الاحرام قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل يعني المواقيت ممن اراد الحج او العمرة
4:37فدل على ان الذي لا يريد الحج فلا يريد العمرة انه يتجاوز المواقيت بدون يخاف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فانه دخلها عام الفتح من غير
4:53احرام لانه جاء غازيا ولابسا للمغفر وفي الحديث دليل على اقامة الحدود في مكة فان ابن خطل الا هو عبدالله بن خطل اسلم ثم ارتد عن دين الاسلام وجعل يهج النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر
5:20جواريه بالغنى بهجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه اهدر دمه وقال اذا وجدتموه فاقتلوه ولو كان متعلقا باستار الكعبة فدل على مشروعية اقامة الحدود في الحرم. فان هذا ابن ابن خطل
5:47لما ارتد عن دين الاسلام امر النبي صلى الله عليه وسلم باقامة حد الردة عليه وهو متعلق باستار الكعبة يظن انه سيترك ولا يقام عليه حد دل على ان الحرم لا يعير
6:07من وجب عليه حد او قصاص بل يقام عليه ولو كان في الحرم وفيه دليل ايضا على ان من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ارتد عن دين الاسلام
6:23من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتد عن دين الاسلام وهذا هو السبب في قتل ابن خطل قد قال الله تعالى للمنافقين ولئن سألتهم فيقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته
6:44ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. دل على ان الاستهزاء بالرسول والاستهزاء بالله عز وجل الاستهزاء بالقرآن انه ردة عن دين الاسلام يستوجب قتل صاحبه هذا ما يستفاد من هذا الحديث
7:11نعم. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا. اخرجه ابو داوود في المراسيل ورجاله ثقات نعم هذا الحديث
7:30فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل ثلاثة من المشركين من عشرة بدر الاسوأ من اسرى غزوة بدر قتلهم صبرا اي محبوسين الصبر والحبس مصبرين للقتل وذلك لكفرهم بالله عز وجل
7:54وهم وهم آآ مطعم آآ طعين طعيم بن ابن مطعم طعام ابن مطعم اما المطعم هذا غلط بعضهم كتبها المطعم ابن عدي والصواب والصواب طعيم ابن عدي اخو اخو المطعم ابن عدي
8:20هذا واحد والثاني ان نضرب للحارث والثالث آآ عقبة بن ابي معيط كلهم من قريش. وكانوا مؤذين للرسول صلى الله عليه وسلم. ومؤذين للمسلمين في مكة فلما نصره الله عليهم ببدر اسر منهم سبعين وقتل منهم سبعين في المعركة
8:46من رؤسائهم ومن جملة الاسرى هؤلاء الثلاثة قتلهم صلى الله عليه وسلم. فدل على ان الامام يخير في الاسرى بين اربعة امور يختار منها ما هو اصلح ما فيه المصلحة. الامر الاول ان يقتله
9:07ليقتل الاسرى الامر الثاني ان يسترقهم ليسترقهم فيكون مملوكين للمسلمين عجيب خدم المسلمين الامر الثالث ان يفادي بهم اسرى المسلمين مثل ما سيأتي ان شاء الله ان يفادي بهم اسرى من المسلمين
9:34او يفديهم بمال يقبل الفداء بمال ويطلقهم. الامر الرابع ان يعفو عنهم ويطلقهم بدون شيء. كل هذه الامور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثقل
9:53تشد الوثاق فاما منا بعد واما فداء اي اما ان تمنوا عليهم تطلقوهم مجانا واما ان تأخذوا بهم الفدا والفدا اما ان يكون بمال واما ان يكون لاسرى من المسلمين
10:15فيطلق فاسرع من الكفار في مقابل اطلاق الكفار اسرى من المسلمين كما يأتي والتخيير للامام في هذا ويختار ما فيه المصلحة للمسلمين وليس المراد اختيار التشهي وانما اختيار ما فيه المصلحة
10:36فهؤلاء قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اسرى دل على ان ولي الامر له ان يقتل الاسرى اذا رأى المصلحة لذلك. نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه
10:55ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى رجلين من المسلمين برجل مشرك اخرجه الترمذي وصححه واصله عند مسلم. هذا من الاربعة الامور التي للامام ان يتخير منها ما هو اصلح وهو الفداء
11:14ان يطلق عشرا الكفار في مقابل فدية اما مال واما اسير من المسلمين اذا رأى المصلحة في ذلك. نعم وعن صخب العيلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم. اخرجه ابو داوود ورجاله موثوقون
11:41نعم هذا فيه ان من اسلم من الكفار فانه يكون معصوم الدم ومعصوم المال وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح امرت ان اقاتل الناس فيقول لا اله الا الله
12:00فاذا قالوها اصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله لان المقصود من قتال الكفار هو ان يدخلوا في الاسلام ان يدخلوا في الاسلام هذا هو المقصود. فان ابوا
12:18فانهم يقاتلون يدعون اولا الى الاسلام فان استجابوا الحمد لله والا فانهم يقاتلون فاذا اسلموا ولو بعد القتال فانه قد عصموا دماءهم واموالهم بالاسلام ولا يجوز الاعتداء عليهم بعد الاسلام
12:40والاسلام يكون بالنطق بالشهادتين فاذا قال الكافر اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او قال لا اله الا الله محمد رسول الله فانه يدخل في الاسلام
12:57ويكف عنه ويعصم دمه ويحرم دمه وماله فان بدا منه بعد ذلك شيء يناقض الاسلام يحكم عليه بالردة ويعامل معاملة المرتدين وان استقام على ذلك اقاموا الصلاة واتى الزكاة واستقام على الدين فالحمد لله. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة
13:23فاخوانكم في الدين لكن اول ما ينطق بالشهادتين يكف عنه ويترك وينظر امره فان استقام هذا هو المطلوب. وان لم يستقم حكم عليه بالرب ولما قتل اسامة بن زيد رضي الله عنه رجلا بعدما قال لا اله الا الله انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم
13:48فقال اسامة انما قالها يتقي بها السيف. قال له صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه قتله الرجل الذي قال لا اله الا الله
14:04فدل على ان من نطق بالشهادة يكف عنه ويقبل منه ويكون معصوم الدم معصوم المال ولا يحل الا اذا فعل ناقضا من نواقض الاسلام واما اذا استقام على الدين فالحمد لله هذا هو المطلوب
14:24وهذا يدل على ان القتال في الاسلام الغرض منه منفعة الناس الغرض منه انقاذ الناس من الكفر الى الاسلام. لمصلحتهم هم وليس المراد من القتال بالاسلام التاء طلب المال او طلب الارض او الملك
14:45او التجبر على الناس لا المراد القتال في الاسلام اخراج الناس من الكفر الى الايمان. فمن تاب وقبل فانه يقبل منه ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو المقصود. نعم
15:07وعن جبير وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسار بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى ذكرتهم له النتنى. لهؤلاء النتنى
15:27تركتهم له رواه البخاري نعم ان الزبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه لما كان في غزوة بدر واسر النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين سبعين اسيرا قال لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني فيهم
15:49لا اطلقتهم له لان المطعم ابن عدي والد جبير كان له يد عند الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج الى الطائف يدعوهم الى الاسلام وردوا عليه ردا قبيحا ثم رجع الى مكة
16:11لم يدخلها الا بجوار المطعم ابن عدي فان المطعم اجاره صلى الله عليه وسلم وحماه من المشركين ودخل مكة فهذه يد له عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك له يد اخرى
16:30وهي انه سعى في نقض الصحيفة التي كتبوها في مقاطعة المسلمين. الصحيفة التي كتبوها في مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وحصارهم في الشعر قد تشتد بهم الامر وضاقت عليهم الحيل ولا اصابهم الجوع والعطش. فسعى ناس من قريش من عقلاء قريش
16:56اربعة ومنهم المطعم ابن عدي فنقضوا الصحيحة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من الشعر هذه يد الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك قال الرسول هذه المقالة
17:16لو توجه فيهم المطعم لاطلقه. مكافأة له على صنيعه. فهذا فيه دليل على ما ذكرنا اولا ان من الامور التي يخير فيها الامام في الاسرى ان يطلقهم بدون شيء ان يطرقهم بدون شيء بدون فداء
17:38وفيه دليل على مكافأة الكاذب على معروفه اذا اسدى معروفا الى المسلم المسلم يكافئه على معروفه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكافي المطعم بن عدي على على معروفه لو كان حيا
18:04باطلاق هؤلاء هو قبول وجاهته فيهم. وهذا كما في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين
18:23فيكافئ صاحب المعروف على معروفه ولو كان كافرا لان الاسلام دين خير ودين عدل فيكافئ المحسنين على احسانهم ولو كانوا من الكفار نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
18:47قال اصبنا سبايا يوم اوقات لهن ازواج فتحرجوا فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الاية اخرجه مسلم المسلمون اذا استولوا المعركة على نساء الكفار واولاد الكفار
19:13النساء لا تقتل والاطفال لا يقتلون. الذين لم يبلغوا الحلم لا يقتلون وانما يسترقون هنا رقة للمسلمين ملك يمين. وهذا الحديث فيه بيان لسبب نزول قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت
19:34ايمانكم لما ذكر الله المحرمات النكاح بداية بقوله ولا تنفقوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم
19:57وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي يرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في فجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين
20:22الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء يعني المزوجات اللاتي مع ازواج فلا يجوز لا تحل المزوجة ان يتزوجها اخر المحصنة يعني المزوجة. الاحصان يطلق ويراد به الزواج ويطلق ويراد به العفة على عن
20:45زنا ويطلق ويراد به الحرية فعليهن ما على المحصنات يعني الحراير فالاحصان في القرآن له معاني منها منها المزوجة المزوجة تسمى محصنة والعفيفة تسمى محصنة والمحصنات الى الذين اوتوا الكتاب يعني العفايف عن الزنا
21:11يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية اذا كانت عفيفة في عرضها وما الصلاة من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمراد بالمحصنات هنا المزوجات المزوجة ما دامت في ذمة زوج فانها محرمة
21:31لا يجوز لاحد ان يتزوجها الا في مسألة واحدة مستثناة وهي السبي اذا سبيت فانه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر وتكون مباحة لمن ملكها من المسلمين بملك اليمين ولكن لا يقعها
21:55حتى يستبرئ رحمها ان كانت حاملا فلوظع الحمل وان كانت حائلا ان تحيض حيضه ان تحيض حيضة ثم بعد ذلك لمالكها يطأها بموت اليمين فقوله الا ما ملكت ايمانكم هذا استثنى من قوله والمحصنات
22:24المحصنات اللاتي سبيل المحصنات الكافرات التي تبين وملكهن المسلمون فلمالكها ان يطأها وينفسخ نكاح زوجها الكافر بسبيها منه ولكن لابد من استبرائها لان لا تختلط الانساب مع معد الحديث وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا سبايا يوم اوقاس يوم اوقاس واوقات
22:59مكان بين الطايف ومكة قريب من من حنين قريب من حنين من اودية هواجن لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حنين وانتهت معركة حنين مضى صلى الله عليه وسلم يتتبع
23:18اه الكفار وحصلت معركة ثانية في اوطاس فنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم سبأ المسلمون نساء هواجن واموالهم انزل الله هذه الاية الا ما ملكت ايمانكم يعني فيباحي لمالكها ان يطأها
23:44وينفسخ نكاحها من زوجها الكافر لكن بعد استبرائها. نعم. لهن ازواج فتحرجوا. فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ايمانكم تخرجوا من ان يقعوهن ولهن ازواج تحرجوا ان يطأوهن
24:06بملك اليمين ولهن ازواج. فبين الله لهم انه لا سبيل لازواجهن بعد السبيل. وان نكاحه قد انفسخ قد الفسخ. وصارت حلالا لمن ملكها من المسلمين نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال
24:25بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم قبل نجد هذا الحديث وما بعده في الغنايم في احكام الغنايم والحيث وهذا من تواضع الجهاد في سبيل الله والغنايم هي
24:45الاموال التي يستولي عليها المسلمون بالاموال الكفار في الحرب ما يستولي عليه المسلمون من اموال الكفار في الحرب هذا هو الغنيمة وهي حلال للمسلمين وهي من خصائص هذه الامة واما الانبياء السابقون فانها لا تحل لهم الغنايم
25:10كانوا اذا حصلوا على غنايم في الجهاد تنزل نار من السما فتحرقها هذا في الامم السابقة اما هذه الامة فقد احل الله لها الغنايم وهذا من خصائص هذه الامة قال صلى الله عليه وسلم واحلت لي الغنايم ولم تحل
25:33بنبي قبلي وهي من اطيب الكسب لانها من الجهاد في سبيل الله فكلوا مما علمتم حلالا طيبا سماها الله حلالا طيبا. لانها من اثار الجهاد في سبيل الله عز وجل
25:53وهذه الغنائم تكون للمجاهدين تكون للمجاهدين تقسم بينهم لكن بعد نزع الخمس منها يؤخذ الخمس اولا قال تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا فينزع الخمس وهذا الخمس يكون خمسة
26:14اشهر سهم لله سهم لرسوله سهم يريد القربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم سهم لليتامى سهم للمساكين واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قوسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمسة واربعة الاخماس
26:38الباقية تقسم بين المجاهدين يقسمها الامام بين المجاهدين للفارس سهم اه للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم سهمان له سهم سهمان لفرسه وسهم له الفارس له ثلاثة اسهم سهم له سهمان لفرسه واما الراجل الذي ليس معه فرس
27:08هذا له سهم واحد وللامام ان ينفل يزود بعض الغزاة على سهمه اذا كان له الى كان له مقام في الجهاد وله ميزة في الجهاد فان الامام ينفذه بمعنى انه يزيده على سهمه
27:28بما بما يراه شافيا ومكافئا جهاده ومكانه في الجهاد نعم اعد الحديث وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم قبل نجد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية
27:52السرية هي القطعة من من الجيش هي القطعة من الجيش هذه هي السرية فاذا بعث الامام سرية للجهاد في سبيل الله وغنمت شيئا فانه يكون لها يكون لا غيمته لها بين افرادها
28:14يقسم بين افرادها هذا اذا بعثها الامام وحدها من البلد اما اذا انبعثت من الجيش اذا انبعثت من الجيش فهذه ما رمت يكون بينها وبين الجيش لان الجيش يكون ردءا لها ومناصرا لها. وهذه السرية التي بعثها رسول الله هذه بعثها من البلد. لم يبعثها من الجيش
28:39اي من البلد اتختص بما غنمت؟ وكان فيهم ابن عمر قبل نجد ونجد ما ارتفع من الارض المراد بنجد وارتفع من الارض ويمتد نجد من حدود اليمن الى الى بادية الشام
29:00هذا يسمى نجد وسط الجزيرة ويحده من الغرب جبال السرات ومن الشرق الخليج ومن الجنوب حدود اليمن ومن الشمال باقية الشام هذا كله يسمى نجم لانه مرتفع من الجزيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه السرية قبل نجد فغنمت
29:22غنيمة وتقاسموها فنال الواحد منهم اثنى عشر بعير او اثني عشر بعيرا. نعم لغنموا بعثني وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم هب لنجد
29:47فغنموا ابلا كثيرة فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. يعني زودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهامهم زودا الشجعان منهم الشجعان منهم والذين لهم
30:07مكانة في القتال وارعاب العدو لف لهم صلى الله عليه وسلم يعني زودهم على سهمهم تشجيعا لهم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول هذا من صلاحيات الامام التمثيل لصلاحيات الامام انه ينفل بعض الغزاة
30:30الذين لهم مكانة في الجهاد ولهم تأثير للجهاد ويزودهم على غيرهم من المقاتلين هذا من صلاحياته نعم وعنه رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل
30:54وللرجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري ولابي داوود اسهم لرجل ولفرسه ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهما له. نعم هذا فيه ايضا بيان قسمة الغنايم غنائم خيبر خيبر هي الحصن الذي يقع
31:18شمالي المدينة وكان لليهود وكان كانت بلادا زراعية فيها نخيل فيها نخيل كثيرة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة غزا اليهود في خيبر وحاصرهم واشتد الحصار ثم فتح الله خيبر على المسلمين واستولوا عليها
31:45لما فيها من الاموال وما فيها من النخيل والمزارع وصارت غنيمة للمسلمين واذل الله اليهود وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبقيهم فيها عمالا يحرثونها للمسلمين بجزء من غلتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم تركهم فيها يزرعونها
32:11ويدفعون وغلتها للمسلمين هذه خيبة وفي هذا الحديث بيان نصيب المقاتل من الغنيمة انه ان كان راجلا ليس معه فرس فله سهم واحد وان كان معه فرس فله ثلاثة اشهر سهم له
32:31وسهمان لفرسه لان الفرس لها تأثير في الجهاد قال الله جل وعلا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قال جل وعلا والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا اي الخيل
32:54نفعا فوثقنا به جمعا اهل الخير هذا ثناء على الخيل وما لها من القوة والتأهيل ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للفرس سهمان ولراكبها سهم فيكون للفارس ثلاثة اسهم. وللراجل الذي ليس معه فرس
33:17سهم واحد نعم وعن معن ابن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل الا بعد الخمس. رواه احمد وابو داوود وصححه الطحاوي فحاول صححه الطحاوي
33:37نعم هذا يدل الحديث يدل على على مشروعية النفل تمرين ويدل على ان التمثيل لا يكون الا بعد نزع الخمس. كما ذكرنا ان الغنيمة تكون خمسة اخماس خمس لله ولرسوله
34:01وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واربعة الاقماش الباقية تكون للغانمين وللامام ان ينفل بعضهم من من اربعة الاخماس لا ينفلهم من اصل الغنيمة قبل قبل التخميس وانما ينفل بعد التخميس
34:21القسمة والتمثيل كله يكون بعد نزع الخمس الذي هو لله ولرسوله الى اخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى نعم. وعن حبيب وعن حبيب ابن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم
34:44مثل الربع في البدءة والثلث في الرجعة. رواه ابو داوود وصححه ابن جارود وابن حبان والحاكم. هذا في بيان ما ما بيان ما ينفله الامام من الغنيمة كم نسبته من الغنيمة؟ يبدأ من
35:06من الربع وينتهي بالثلث ولا يزيد عن ثلث الغنيمة لا يزيد عن ثلث الغنيمة فللإمام ان ينفذ الربع وله ان ينفل الثلث وهذا اخر حد وهذا الحديث يدل على ان الربع في البدء
35:27والثلث في النهاية يعني الذين الذين يعطون الربع وهم في وقت خروج خروج الجيش من البلد البدء يعني خروج الجيش من البلد اذا انطلقت منه سرية نحو العدو واصابوا فانهم ينفلون
35:49الثلث ينفلون الربع دفلون الربع واذا رجع الجيش وانطلقت منه سرية وهو راجع الى البلد فانهم ينفلون الربع اكثر من الثلث. لماذا لان السرية في البداية انشط من السرية التي تكون في النهاية
36:12السرية التي في البداية يكون الجيش ورائها وتفي اليه لو حصل عليها شيء بخلاف السرية التي بعد رجوع الجيش فانها تتعرض لخطر اشد وليس هناك جيش تفيء اليه فلذلك ينفلون الربع
36:32ميزة لهم على البداية نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه هذا معنى التنفيل انه يزيدهم على الجيش معنى التمثيل
36:56انه يزيدهم على الجيش وذلك نظرا لمقامهم في الجهاد وشجاعتهم وتأثيرهم في الجهاد اذا صار شخص من المجاهدين له اثر في الجهاد وله مقام في الجهاد يمتاز به عن غيره فانه ينفل زيادة على سهمه. وليس هذا من باب التشهي او آآ
37:21او من باب المحاباة لا هذا انما يكون لمن له ننزع على غيره في الجهاد شجاعة او رأي او قوة يؤثر بها على العدو الامام ينفذه يعني يزيده على سهمه
37:39نعم. وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري. ولابي داوود فلم يؤخذ منه الخمس. وصححه ابن حبان. هذا يدل على ان الاشياء المستهلكة
37:57التي لا تقبل الجباية وان تجعل مع الغنيمة لانها تتلف مثل العسل مثل الجبن مثل الدهن مثل الفاكهة مثل الطعام المطبوخ هذه اشياء لا تدخل في الغنيمة هذي لمن وجدها لمن وجدها ان يأكل منها
38:25او يأكلها اذا كانت قليلة او يأكل منها هو وغيره اذا كانت كثيرة لكن لا تدخل في الغنائم لانها لا تبقى وانما هي اشياء مستهلكة مثل العسل مثل الدهن مثل الزيت
38:42الفواكه الطعام المطبوخ هذا ما يقبل التأخير يفسد فهذا يأكله من وجد ولا يعتبر هذا من الغنيمة. اعد الحديث وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب
39:05فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري ولابي داوود والعنب الفاكهة المعروفة فدل على ان ما كان في معناها مما لا يقبل الجباية والتأخير انه يؤكل في الحال ولا شيء فيه ولا يعتبر هذا من الغلول
39:25نعم ولابي داوود فلم يؤخذ منه الخمس. وصححه ابن حبان. نعم لانه ليس غنيمة. الغنيمة الخمس انما يؤخذ من الغنيمة واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا اما هذه الاشياء فهذه ليس فيها خمس
39:44ليست غنيمة وانما هي حق لمن لمن وجدها نعم وعن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. هذا مثل العسل ومثل
40:07اه العنب طعام الجاهز هذا ايضا لا يدخل في الغنيمة وانما يأكله الناس ولا يدخل في غالينا ولا يعتبر من الغلول اذا اكله من وجده فله ذلك ليس من الغلول
40:26نعم وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من فيئ المسلمين حتى اذا اعجبها ردها فيه
40:45ولا يلبس ثوبا من المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه. اخرجه ابو داوود والدارمي ورجاله لا بأس بهم نعم هذا يدل على احترام اه اموال الغنيمة والفيل وان الانسان لا يستهلكها
41:05بمعنى انه يلبس الثوب حتى يخلق ثم يرده في الغنيمة او يركب الدابة حتى يعجزها يعني يضعفها ثم يردها بالغنيمة هل يعتبر من الغلول؟ ولكن الركوب اليسير والبس اليسير لا يضر
41:24الحديث يدل على ان اللبس اليسير والركوب اليسير الذي لا يعجز الدابة واللبس الذي لا يخلق الثوب انه مسموح به اما الشيء الاستعمال الكثير من الغنيمة هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يفعل كذا وكذا
41:46يدل على التحريم هذا الشيء ان الانسان يستعمل اموال الغنيمة المشتركة ثم يردك بعدما بعدما يستهلكها ولا يبقى فيها نفع كثير ومثلها ما كان من ممتلكات بيت المال ما كان من ممتلكات بيت المال في سيارات او غيرها
42:12لا يجوز للانسان انه يأخذها ويستعملها لنفسه حتى يستهلكها ولا يبقى فيها الا نفع يسير ثم يرده. هذا لا لا يجوز له ذلك نعم الغنيمة ولا في بيت المال يعني بيت المال شيء من الفي
42:29فالانسان وان كان له نصيب في بيت المال لكن لا يجور على الاخرين هجر على الاخرين ويستهلك حقهم ثم يرده بعدما يذهب معظم نفعه نعم وعن ابي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال
42:51سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم يكفي نقف عند هذا. هذا في الامان هذا في عقد الامان والهدنة. نعم فضيلة الشيخ حد ملك ملك اليمين هل يحد باربع نساء او ليس له حد؟ ملك اليمين ليس له حد يعني التسري
43:19ليس له حاد لا يحدد لاربع هذا انما هو للزوجات انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا اوروبا الزوجات حدهن اربع فقط اما الملك اليمين فليس له احد تسر بواحدة بثنتين بعشر باكثر ليس له حد ملك اليوم. ولهذا قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة
43:46او ما ملكت ايمانكم ولم يحدد لملك اليمين ما قال مثنى وثلاثى ورباع بل قال او ما ملكت ايمانكم من غير حد نعم فضيلة الشيخ هل الكافر اذا اسلم؟ هل للكافر؟ اذا اسلم
44:05الحق في مطالبة زوجها الاخر برجعته له اذا اسلم وهي في العدة ورد اليه اذا اسلم وهي في العدة يرد اليه واما اذا اسلم بعد خروجها من العدة فان كانت قد تزوجت
44:23فلا ترد اليه وكذلك اذا اذا ملكت ملك يمين فلا ترد اليه نعم ولو اسلم نعم فضيلة الشيخ اذا كان القتال بين طائفتين مؤمنتين وكان وكان هناك سبي لنساء محصنات. لذلك اذا كان القتال بين طائفتين مؤمنتين. نعم
44:51كان هناك سبي لنساء محصنات. ما يجوز السبي اموال المسلمين ما يجوز اخذها ولو كانوا بغاة القتال بين المسلمين لا يجوز فيه السبي ولا يجوز فيه الغنيمة لان اموال المسلمين محترمة وانما تقاتل البيئة الباغية
45:10تأديبا لها وكفا لشرها ولكن لا تؤخذ اموالهم ولا تسبى نسائهم لانهن مسلمات واموالهم محترمة لانهم مسلمون ولو قاتلوا فهم مسلمون لكن قتالهم لكف شرهم فقط فترد اليهما اموالهم وما تلف منها في القتال فانه لا يغمى
45:34ما كلف منها بالقتال فانه لا يظمن واما ما بقي فانه يرد عليهم لانهم مسلمون. نعم فضيلة الشيخ هل يكون سهم ذوي القربى متصلا الى الى اليوم او يتصل الى قرابة الامام او ينقل الى قرابة الامام في وقته. كيف
45:58ان يكونوا سهم ذوي القربى وهل قربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليست قرابة الامام قرابة الرسول وهذا باقي الى يوم القيامة. وهم بنو هاشم وبنو المطلب سنوات بنو المطلب
46:16هؤلاء هم اولو القربى ولهم خمس الخمس الى ان تقوم الساعة نعم فضيلة الشيخ رجل صام يومين من من الست قبل صيام القضاء ثم نبه على ذلك فهل يقضي اليومين بعد القضاء الواجب بعد علمه
46:36لا ما اليوم يصوم القضاء الواجب فاذا فرغ منه يكمل الست اذا فرغ منه يكمل الست والحمد لله نعم فضيلة الشيخ عند استعمال شيء من بيت مال المسلمين للمصلحة العامة. وكذلك للمصلحة الشخصية
46:58وقد تلف هذا الشيء كيف يكون التحلل منه اذا كان استعمله بخاصته ومنفعته الخاصة فانه يضمنه فانه يضمنه ويدفعه لبيت المال اما اذا كان استعماله للمصلحة العامة الا يضمنه اذا كان استعمل السيارة للعمد الوظيفي
47:23للعمل الوظيفي هذا لا لا يظمن اما اذا استعملها لحوائجه الخاصة يسافر عليها ويتقضى عليها ويستعملها لحوائجه الخاصة فتلفتها فانه يضمنها. لانه غير مأذون له بذلك نعم فضيلة الشيخ هل يجوز وطأ المحصنات من السبايا؟ وهن على الشرك ام بعد اسلامهن
47:51هذه مسألة خلاف ظاهر الاية عموم الاية انه انه يجوز اللي السيد مملوكته ولو كانت مشركة فبلعوهم الاية والصلاة من النساء الا ما ملكت ايمانكم هذا عام وسبب نزولها في
48:14في غزوة اوطس واوقاس مع مع المشركين ما هي مع اليهود والنصارى وهذا هو الصحيح انه يجوز منكر ملك اليمين سواء كانت كتابية او كانت مشركة ولو لم تسلم هذا هو صحيح
48:31ومن العلماء من يقول لا اذا كانت اذا كانت ليست كتابية فلا يحل له وقتها. مثل المشركة لا يحل له تزوجها. لكن القول الاول اصح. نعم. فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله
48:47ان الناس يقاتلون حتى يسلموا فهل هذا يكون في كل الاوقات؟ وكيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا اكراه في الدين القتال ليس للاكراه في الدين. ما احد يدخل في الدين مكره
49:03اين صلاح هذا الدين الا عن اقتناء لكن اللي ما هو قابل للدين يقاتل خف لي شره اذا كان له تأثير على الناس وينشر الكفر ينشر دين الكفر ويدعو الى الكفر
49:17انه يقال حتى يقتل ويكف شره عن المسلمين. واما انه يقاتل لاجل الاكراه على الدين الدين لا يكره عليه ما يدخل فيه احد الا عن اقتناع وعلى وعن محبة نعم
49:33فضيلة الشيخ هل يعرف الان ال بيته صلى الله عليه وسلم الانساب معروفة الان مضبوطة ومدونة الانسان معروفة ومضبوطة ومدونة ويعرفها النسابون. نعم والناس مؤتمنون على انسابهم نعم فضيلة الشيخ
49:59هل من قام بعمرة في اشهر الحج عن والدته او احد من اقاربه يلزمه التمتع والفدية ما يلزمه التمتع ان اراد انه يحج بعد العمرة يصير متمكن. اما لو اعتمر فقط في اشهر الحج
50:17ولا يريد الحج ما يلزم بذلك ما يلزم بذلك لكن من اتى بعمرة في اشهر الحج ثم حج من عامه صار متمتعا والى اتى بعمرة واقتصر عليها انه لا يلزم بالتمكن
50:35نعم فضيلة الشيخ هل للامام الحق في عدم توزيع الغنائم وجعلها لبيت مال المسلمين للمصلحة العامة الذي لبيت مال المسلمين الحي. والفيء هو ما استولى عليه المسلمون من غير قتال
50:55ما تركه الكفار خوفا من المسلمين او ما صالحوا عليه المسلمين هذا هو الفين ما افاء الله على رسوله منهم اما اوجبتم عليه بالخيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على كل شيء. هذا هذا هو البيت. ما
51:15استولى عليه المسلمون من اموال الكفار من غير قتال اما لمصالحة بينهم وبين الكفار او انهم جلوا عنه وتركوه خوفا من المسلمين هذا هو الحي هذا هو الفيض الاراضين والاراظين عظتين اذا استولى المسلمون على بلاد فيها اراضي فيها
51:39اي تكون شيء للامام ان ان يوزعها على على المقاتلين وله ان يبقيها لمصالح المسلمين تكون فيئا ففي فرق بين الفيء والغنيمة. ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا رثاء
51:57هذا هو الفين ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى هذا هو الغنيمة هذا هو الغنيمة. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز للعبد ان يعمل العمل الصالح؟ ونيته ان يتوسل به
52:18اذا عمل نعم؟ هل يجوز للعبد ان يعمل العمل الصالح ونيته ان يتوسل به اذا عمله. ما يكفي هذا ولا يعمل العمل الصالح طلبا للثواب ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى لكن لو احتاج الى ان يتوسل به توسل به
52:39الى اصحاب الصخرة دليل اطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا بصالح اعمالهم اذا احتاج اليه هو السبب لا بأس اما انه يعمل على لاجل ان يتوسل به فقط هذا لا لا يجوز
52:55بل يعمله طلبا لثواب الله ورضا الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ هل القباب منهي عنها في المنازل؟ ومن فعل ذلك هل يزيلها؟ هل اثم؟ القباب منهي عنها في المنازل
53:13لا لا يا اخي منهي عنها لا في المنازل ولا في المساجد القباب نوع من من العمارة فن من فنون العمارة وقد يكون فيها مصلحة لاهل المبنى او للمسجد او او للبيت يكون فيها مصلحة
53:33تجلب اه الجو البارد او غير ذلك من المصالح في حد ذاتها ليس فيها شيء الا اذا اقيمت على قبور البناء على القبور هو الممنوع سواء قبابا او غيره لذا هذا هو الممنوع
53:48اما القباب اللي ما فيها قبور فلا بأس بها هي من البناء المباح لا فضيلة الشيخ هل توضع النصايب في زوايا القبر مما يلي القبلة ام توضع في منتصف القبر
54:06او المصائب توضع حماية للقبر على حدود القبر وتوثق من القبر لاجل ان ان تثبت لاجل ان تثبت على القبر ووسط من القبر وتثبت من اجل ان تستمر وتحمي القبر من الامتهان
54:23بين حدوده هذا هو المقصود منها نعم هي مثل المراسيم هي مثل المراسيم تماما لانها تبين حدود القبر لان لا يؤتى ويحفر بعدين او يوطأ يعرف انه قبره هذي حدوده نعم
54:40فضيلة الشيخ رجل كلما ذبح ذبيحة قال اللهم اجعل ثوابها لي ولابي وامي هل يجوز ذلك ان كان يريد التصدق بها ان كان يريد التصدق بها نعم هذا شيء طيب. اما ان ذبحها للحم والاكل
55:01فهذه حسب نيته حسب نيته لا تكن صدقة المذبوحة للاكل والانتفاع بها. نعم نعم فضيلة الشيخ اذا غسل الميت وكفن بالبيت هل تصلي عليه النساء لا بأس شي طيب انك تصلي عليه النساء وتدعو له
55:27في البيت او في المسجد ما في مانع النساء مثل الرجال يصلن على الميت مثل ما يصلي عليه الرجال. يصلين عليه منفردات او يصلين خلف الرجال. لا بأس بذلك. وهذا فيه نفع
55:40ميته دعا للميت نعم فضيلة الشيخ قول القائل امره بين حرفين بين الكاف والنون هل هذه العبارة صحيحة اي نعم صحيح مأخوذة من قوله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن
56:00فيكون كل هذي مكونة من الكاف والنون نعم. فضيلة الشيخ هل تعد هذه الاسماء؟ من اسماء الله تعالى. واحد ذو الجلال والاكرام. نعم هذا من اسماء الله تبارك اسم ربك
56:18ذو الجلال والاكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام هذه من اسماء الله نعم للطول ذهب هذا في القرآن غافر الذنب وقابل التوب في الطول يعني العطاء والمن والفضل
56:37نعم ذو الفضل ذو المعراج بالمعارج لهم المعراج في المعارج هذا في القرآن كله نعم المستعان اي نعم وربنا المستعان آآ اه وربنا المستعان على ما تصفون. نعم. فضيلة الشيخ الله المستعان على ما تصفون كما قال يعقوب عليه السلام. نعم
57:04فضيلة الشيخ كيف يكون توزيع الغنائم في الوقت الحاضر بالنسبة للدبابات والطيارات اذا كانت ملكا للمقاتل فهي تأخذ حكم الفرس اذا كانت ملكا للمقاتل فهي تأخذ حكم الفرس. اما اذا كانت ملكا للدولة
57:24مثل ما هو عليه الجنود الان معدات ممكن للدولة هذي مهيب للمقاتل ابي لبيت المال نعم فضيلة الشيخ ما الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري في الحقيقة ما في تأمين تعاون ما يسمى تأمين تعاوني يسمى جمعية تعاونية
57:46وهي التي يتبرع فيها المحسنون يدفعون اموال فيها للمحتاجين كل من احتاج يصرف له من هذه الجمعية هذا ما هو بتأمين تسلية وتأمين غلط هذي جمعية خيرية تسمى التأمين هو ما هو متعارف عليه دوليا ومتعارف عليه
58:05للناس انهم يجتمعون ويدفعون اموال ويكون لها يكون لها موظفون ويكون لها شركة تنميها ثم اذا اصيب احد تتحمل شركة التأمين عنه الغرامة من اموال الناس هو يدفع شيء يسير
58:28واذا صار عليه غرامة كثيرة تبلغ مئات الالاف تحملها الناس اللي المشاركين في التأمين فيأكل اموال الناس بالباطل يدفع قليلا ويأكل اموال الناس الاخرين بالباطل هادي مغامرة وقمار الا يجوز هذا
58:47التأمين حرام والتعاوني هذا ما يسمى تأمينا يسمى جمعية خيرية ما هي بتأمين لكن تسميته تأمين ما ادري منين جاءت هذا يعني التأمين التعاوني لو قيل للجمعية التعاونية او الجمعية الخيرية
59:04كان هذا هو اللائق بها. نعم. فضيلة الشيخ امرأة كبيرة في السن. لها عطاء كبير. لها عطاء على الناس وتبذل الخير ولكن هناك اناس. نعم امرأة كبيرة في السن. نعم. لها عطاء كثير على الناس
59:24وتبذل الخير ولكن هناك اناس يتقربون منها عن طريق الخضوع لها والجلوس تحت قدميها وتقبيل يديها فهل في ذلك شيء هذه ذلة هذه ذلة ومهانة له داعي تقبيل يديها والخضوع لها
59:46اذا كانت محسنة هي تعطيهم لو ما لو ما قبلوا يديها ولان قصدها الاحسان ودفع الحاجب اما اذا كانت ما تفعل هذا الا لمن يقبل يديها ويخضع لها هذا ليس من الاحسان
1:00:00هذا من استعباد الناس وهو لا يجوز نعم فضيلة الشيخ هل هناك محذور في قولنا لا اله الا الله محمد رسول الله بدلا من ان نقول وان محمدا رسول الله
1:00:18لا لا محظور في ذلك لا محظور في ذلك سواء جئت بالواو او لم تأتي بها المعنى واحد الحمد لله. نعم فضيلة الشيخ يتم ارسال النكت بين اصحاب الجوالات للضحك وهي في الغالب غير صحيحة
1:00:37كما ان هذه الرسائل عليها رسوم مالية فما الحكم في الامرين اقول لا يجوز المزح الزايد ولا يجوز يعني انفاق الاموال في في هذا المزح هذا كله لا يجوز اولا انه يشغل عنك
1:00:57عن ذكر الله ويسفه الانسان وثانيا اذا كان ينفق في مال فهو من اضاعة المال اضاعة المال بدون فائدة ينبغي تجنب هذه الامور نعم فضيلة الشيخ تقول السائلة انا امرأة دائم اسافر بالطائرة
1:01:18ويكون اغلبهم نساء فهل يجوز ان اذهب بدون محرم لا يجوز يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم. في احاديث كثيرة صحيح. سواء مع نساء او ما هي مع نسا. ما يجوز لها ان تسافر الا ومعهم احد. النساء لسن محرم
1:01:44لا شرعا ولا لغة ما نسميه المحرم الرسول يقول الا وما عاهدوهم الرسالة يا شيخ محمد؟ نعم فضيلة الشيخ هل من ذبح ذبيحة للاكل يحصل على الدعاء الملك له بالخلف
1:02:03مما ان بن خلف اتي منفقا خلفا اذا كان اكل من من ذبيحته محتاجون او ضيوف اكل منه محتاجون او ضيوف واضعفوه فهو مأجور على هذا وهذا من الانفاق في سبيل الله
1:02:23ويدخل في قوله اعطي منفقا قلبا اذا كان فيه نوع من الاحسان الى الناس فهو من الانفاق المخلوق باذن الله نعم فضيلة الشيخ هل الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم
1:02:42النهي عن القباب على المنازل صحيح ام ضعيف ما اعرف الحديث هذا او قباب على المنازل فنعرف انما نهي عن البناء على القبور نهي عن البناء عن القبور كان اذا فيه اذا مات فيهم
1:03:01الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور بنوا على قبره هل ممنوع البناء على القبور. اما البناء على غير القبور فلا مانع باي شكل كان الا اذا واصل الى حد الاسراف
1:03:18اذا وصل البناء الى حد الاسراف وانفاق الاموال فيه من غير فائدة هذا ممنوع. نعم فضيلة الشيخ ما حكم استعمال ابرة الوريد في العضل مع العلم انها ليست مغذية في العضل لا بأس اذا كانت في الورك او في تحت الجلد
1:03:42يعني قصده للصايم لا بأس بذلك لانها لا تذهب الى الجوع ولا تغذي الذي كانت تحت الجلد او في العضل فلا بأس به نعم فضيلة الشيخ ما حكم اقامة عزائين لميت واحد في بلدين
1:04:00اقامة العزاء لا تجوز العزاء لا يقال وانما العزاء يشرع من غير اقامة تكاليف او حجز مكان او او اعداد اطعمة العزاء لا يتكلف له بشيء العزاء يكون بوفاة الميت بالدعاء للمصاب والدعاء للميت اذا لقيته في اي مكان في المسجد في الشارع في
1:04:28لدكانه في المكتب في الوظيفة تعزي بدون تراتيب وبدون التزامات وبدون مبالغات هذا هو العزاء الشرعي. اما العزاء الذي فيه تكاليف وفيه التزامات وفيه تحديد زمان ومكان فهذا لا لا يجوز
1:04:48نعم فضيلة الشيخ لو اسلم زوج السبية قبل انتهاء العدة فهل ترجع له لا ما ترجع الا برضا الذي ملك اذا رضي ما يخالف. بعقد يعقد عليها يعقد عليها اذا رضي
1:05:07الذي ملكها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.