147 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحدود/التعزير وحكم الصائل/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى ثمئة وسبعة واربعون
0:17بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب التعزير وحكم الصائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:40وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب التعذيب وحكم الصائم تعزير تفعيل ما اقول من العزل وهو المنح والصايم المراد به الذي يسقط على الناس الذي يسخر على الناس قتلهم او اكل اموالهم او
1:26انتهاك حرماتهم هذا يسمى الصاعد فعله هذا يسمى صيانة والتعذيب هو المنهج ويطلق ايضا ويراد به التوقير قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم الذين امنوا به وعزروه ونصروه
2:09اي وقروه واحترموه التعزير من من المتضادات او من الاغداد يسمونها الاوداد. هو ان يكون اللفظ له معنيان متغايران ومنه هذا اللفظ ان له معنيين متغايرين معنى بمعنى التأديب ومعنى بمعنى التوقير
2:47التعذير المراد به هنا التعذيب تأديب على المعاصي التي ليس فيها حدود ولا كفارات كل معصية ليس فيها حد محدد من الشارع وليس لها كفارة فانه يشرع فيها التعذيب لاجل المنع من الوقوع فيها
3:25هذا هو التعذيب ولذلك جاء به المصنف بعد نهاية الحدود لانه يأتي بعد الحدود فاذا لم يكن في المعصية حد مقدر من الشارع يمنع من الوقوع فيها فان هناك التعذيب
3:55وهو التأديب وهذا يكون لمنع الناس من المخالفات الشرعية نعم عن ابي بردة الانصاري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه
4:25هذا حديث ابي بردة الانصاري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط او لا يضرب فوق عشرة اسواق الا في حد في حدود الله
4:45هذا ظاهر الحديث انه لا يزاد في ضرب التعذيب على عشرة اسواط هذا هو الحد الاعلى الا في الحدود التي قدر الله فيها الجلد الى ثمانين جلدة الى مئة جلدة
5:11فهذه يجلد فيها الحد الذي شرعه الله عز وجل واما المعاصي التي ليس فيها حدود فهذه فيها التعجيل والتعجيل انواع كما سيأتي منه التعزير بالجلب اي بالظرب فاذا فعل فان اعلاه عشرة اسواط ولا يزاد عليها. هذا ظاهر الحديث
5:49وقد اختلف العلماء في هذه المسألة بما حاصله اربعة اقوال. القول الاول العمل بهذا الحديث وانه لا يزال في التعزيرات على عشرة اسواط لان هذا خير وفيه حصر فيجلد هذا
6:20نهي معناه او هذا نفي هذا نفي معناه النهي لا يجلد او لا يجلد بالنهي وظاهره المنع من الزيادة على اي معصية كانت الحد الاعلى عشرة اسواق هذا القول الاول
6:43القول الثاني انه يزاد على عشرات اسواق لان المعاصي ليست سواء بشيء يكفيه عشرة اسواق في شيء لا يكفي به. عشرة اسواط فيزاد على العشرة لكن الحديث ليس معناه عدم الزيادة
7:08الحديث معناه في التأديب الذي ليس على معصية تعذيب الذي ليس هو على معصية كتأديب الوالد لولده اذا خالفه في شيء واو تعذيب الزوج تعذيب الزوج لزوجته اذا نشزت الا يزيد على عشرة اشواط
7:37تأديب المعلم للطالب تأديب اه السيد لمملوكه اذا حصلت منه مخالفة غير فعل المعصية قال فات غير لائقة فانه يجلده لكن لا يزيد على عشرة اسواق لانه لم يفعل معصية
8:05فقوله الا في حج اي معصية الا في حد اي معصية والمعاصي تسمى حدودا تلك حدود الله فلا تقربوها حدود المراد بهؤلاء المعاصي لا تقربوها يعني لا لا تفعلوا الاسباب التي توصل اليها
8:29المعاصي تحرم آآ مواقعتها وتحرم الوسائل التي تفظي اليها. ولهذا قال لا تقربوها ولم يقل لا تفعلوها تلك حدود الله اي حرماته حرماته لا تقربوها فاذا نهى عن القربان النهي عن فعلها من باب اولى
9:03فالمراد بقوله هنا الا في حد يعني الا في معصية فيدل الحديث بمفهومه على انه اذا كان التأديب على معصية فانه مزاج على عشرة اشواط ويدل بمنطوقه على انه اذا كان التأديب على غير معصية
9:26فانه لا يزاد فيه على عشرة اسواق لمجرد التعذيب ثم اختلف اهل هذا القول كم يوجد او كم يضرب في التعذيب على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يبلغ به ادنى الحدود ادنى الحدود
9:54حد القلب ثمانون جلدة فلا يبلغ به ثمانين وانما يكون تسع وسبعين فاقل لا يبلغ به ادنى الحدود يمكن يجي لك خمسين في ستين سبعين ثمانين زيادة على ثمانين الى تسع
10:18وثمانين الى تسع وسبعين تسعة وسبعين فقط هذا اعلى حد تسعة وسبعين لانه اذا ضرب ثمانين فقد بلغ ادنى الحدود وهذا لا يجوز هذا قول القول الثاني انه يزيد في كل معصية
10:44الى ان يصل الى ادنى الحد المقدر في جنسها فاذا كانت المعصية في الاعراض مثل تهمة الزنا اتهم بالزنا ولم يثبت عليه او وجد مع امرأة خلا بامرأة لا تحل له او لمسها
11:11استمتاع بدون الزنا فانه يجلد تسع وتسعين جلدة ولا يبلغ به المئة لان هذا هو الحد المقدر في جنسه لاجل فيزاد في الجلب ولكن لا يبلغ به الحد المقرر في جنسها فاذا كان هذا
11:39باستمتاع محرم مع النساء فانه لا فانه لا يبلغ به الحد الذي هو مئة جلدة واذا كان في الخمر اتهم بشرب الخمر او وجد منه رائحة او غير ذلك فهذا لا يبلغ به حد الشرب
12:05لا يوجع حد الشرب فلا يبلى به الاربعين وانما دون الاربعين وعلى رأي من يرى انه الى الثمانين دون الثمانين هذا القول الثاني القول الثالث انه لا تحديد للتعذيب بل هذا موكول الى الامام
12:29الى اجتهاد الامام فيعجل بما يراه كافيا بدون تحديد لانه لم يرد تحديد التعذيب في الشرع فهو موكول الى اجتهاد الامام فليعجل بما يراه كافيا واحيانا يعفو ولا يعزر اذا رأى المصلحة في العفو كما يأتي
12:56ويكون التعزير خفيفا ويكون متوسطا ويكون ثقيلا بحسب اجتهاد الامام بل ربما يفضي الى القتل فاذا لم يندفع اذا لم يندفع عن المحرمات الا بالقتل فانه يقتل تعزيرا ويحمل عليه قتل الشارب
13:21الرابعة كما مر ومن باب التعذيب اه التعزيز لا حد له. يبدأ من التعنيف والكلى والتوبيخ بالكلام وينتهي بالقتل حسب ما يراه الامام رادعا وكافا للشر هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم
13:52وهو الراجح والله اعلم لانه لا تحديد في التعذيب فهو يختم يكون التعجيل بالتوبيخ والكلام ويكون التعزير بالسجن ويكون التعزير بالظرب ويكون التعجيل بالعزل عن الوظيفة حسب ما يراه ولي امر المسلمين
14:24يكون التعجيل بالنفي من البلد حسب ما يراه ولي الامر المسلم كافلا للمصلحة ومانعا من المضرة والمفسدة هذا هو الصحيح الله اعلم واما الجواب عن الحديث حديث الباب فقد سمعتم الجواب
14:50عنه نعم وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا في الحدود. رواه احمد وابو داوود والنسائي والبيهقي هذا فيه ان التعذيب قد يسقط عن بعض الناس
15:12خلاف الحدود حدود لا تسقط عن احد لا عن الشريف ولا عن الوضيع ولا عن اه التقي ولا عن الفاجر حدود لابد من تنفيذها اما التعذيب فهذا حسب رأي الامام
15:31فاذا كان انسان لم يسبق له سابقة وهو معروف بالصلاح والاستقامة فحصلت منه زلة مرة واحدة ولم يسبق لا منه شيء فبامكان الامام ان يعفو عنه قوله صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الهيئات اقيلوا اي اعفوا
15:53اللي قالها الاعفاء ذوي الهيئات يعني اصحاب الفضل اصحاب الفضل واصحاب النزاهة والشرف الذين لم يسبق لهم عثرات فبامكان الامام انه يعفو عنه هذا هو الاقامة الا في الحدود اما الحدود فلا. اذا ثبتت
16:23فلا يراعى فيها احد مطلق تقام الحدود على من ثبتت عليه ولا يتهاون بها نعم وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لاقيم لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر فانه لو مات وديته اخرجه البخاري
16:55هذا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول ان ان من اقيم عليه الحج فمات بسببه فانه لا يضمن الحدود لا يضمن فيها لانها مأذون فيها وما ترتب على المأذون
17:20فهو غير مظمون ومن مات في حد فالحق قتله لا ضمان فيه فلو جلد في الزنا او جلد في شرب الخمر او جلد في الجلد الشرعي هناك فلا ضمان فيه يعني هذا اذن فيه الشارع وامر به
17:47وما ترتب على المأذون شرعا فانه غير مظمون واما واما التعزير واما التعزير فانه اذا مات فيه المعذر فانه يظلم. يضمنه الامام ويكون ضمانه في بيت المال لان هذا من خطأ الامام
18:12وخطأ الامام يكون في بيت المال الحدود لا ضمان فيها اذا تلف المحدود هذا محل اجماع التعازي فيها الظمان اذا تلف فيها الشخص وهذا محل الاجماع بقينا في في حد الشرب
18:40هل هو تعذيب او هو حد حج الشرب مشتبه لان الحديث الوارد لان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في للجريد والنعال واطراف الثياب نحو من اربعين نحوا من اربعين
19:01فليس هذا صريح يا موحد. بعضهم يقول هذا تعزير وبعضهم يقول انه حاج فهم فهو غير صريح لانه حد يعني لم يجمع على انه حد ولهذا تحرج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه
19:24فقال لو مات لوديته. يعني اديت ديته يعني من من بيت المال لان خطأ الايمان من بيت المال لانه لم يتضح له ان حد شرب الخمر ان الجلد لم يتضح له ان الجد ان الجلد في شرب الخمر حد. وانما يحتمل انه تعذيب
19:55هذا وجه قوله رضي الله عنه يحتمل انه تعزيب فاذا مات بسببه احد فانه يضمنه الامام بالدية لوديته فيكون من بيت المال وقوله لو وديته ان هذا من قتل الخطأ
20:14اليس هو من قتل العمد؟ فياديه من بيت المال هذا دليل على ان التعزير يجب فيه فيجب فيه الظمان فلا فلا يبالغ في ظربه او عقوبته حتى يموت هذا وجه قوله رضي الله عنه
20:43نعم وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه انتهى انتهى. انتهت الاحاديث في التعزير. انتقل الى القسم الثاني
21:02وهو السايل والصايل هو الذي يسطو على الناس يسطو على الناس قتلهم او اخذ اموالهم او هتك اعراضهم هذا هو الصائم والصيانة هي الاعتدال والسطو الذين يسقون على الناس في بيوتهم
21:34او يسقون على الناس في مآمنهم يريدون الجريمة هؤلاء يدفعون باسهل ما يمكن يدفعون باسهل ما يمكن ان كان يندفع بالكلام والزجر فانه يكفي ان كان يندفع بالظرف فانه يكفي وان لم يندفع الا بقتله فانه يقتل. وقتله هدر
22:08قتله هدر وان قتل المصون عليه فان المصون عليه يكون شهيدا له اجر الشهيد لانه مقتول ظلما والمقتول ظلما له اجر الشهيد فاذا صام على احد يريد دمه وقتله او يريد ما له
22:32فقتله او يريد اه اه حرمته فقتله الصايل فان المقتول يكون شهيدا. والقاتل يقام عليه القصاص. او او يقام عليه يقام عليه التعزير بالقتل لانه من المفسدين في الارض فللحاكم ان يقتله حتما ولا يقبل فيه العفو
23:08لانه يخل بالامن لانه يخل بالامن فيقتله الحاكم لاجل ان يأمن الناس على دمائهم واموالهم واعراضهم نعم وعن سعيد بن زيد وقوله فهو شهيد يعني له اجر الشهيد وليس معناه انه يعامل
23:33معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يكفن ولا صلى عليه ويدفن بثيابه هذا شهيد المعركة لاجل ان تبقى عليه اثار الشهادة اما هذا فانه يغسل ويكفن يصلى عليه لانه ميت ولم يكن شهيد معركة
23:59فله اجر الشهادة في الاخرة واما في الدنيا فيعامل معاملة الاموات يعامل معاملة الاموات نعم وعن عبدالله بن خباز رضي الله عنه قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
24:23تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل اخرجه ابن ابي حيثمة والدار قطني واخرج احمد نحوه عن خالد بن عرفطة نعم الحديث الذي مر الحديث الذي قبل هذا
24:44حديث سعيد ابن زيد هذا اذا كان الاعتداء على فرض اذا كان الاعتداء على فرد من الناس اما اذا كان الاعتداء على الجماعة على جماعة الناس على المجتمع يعني فئة من البغاة او الخوارج
25:11يعني فئة من الخوارج او من الهواة قاتلوا المسلمين واعتدوا على جماعة المسلمين فهذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون للمسلمين امام ولي امر فانه يجب عليه ان يقاتلهم ويجب على المسلمين
25:41ان يقاتلوا معه قاتلوا البغاة والخوارج قطاع الطرق يجب على المسلمين ان يقاتلوا هؤلاء البغاة مع امامهم لقوله سبحانه وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى
26:09فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان باءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين فيبدأهم الامام بالمصالحة يسألهم ما ما السبب الذي جراءهم ويصالحهم على ترك الاعتداء وترك
26:39فان شاءوا ورجعوا عن شرهم فانهم يتركون فاصلحوا بينهما يبدأ بالصلح فان ابوا الصلح واستمروا على عدوانهم وطغيانهم وجب قتالهم ولو كانوا مسلمين يقاتلون ولو كانوا مسلمين ومن قتل منهم فهو هدر
27:03من قتل منهم فهو هدر لانه صايم نريد استباحة دماء المسلمين واعراضهم واموالهم فانه اذا قتل فهو ادم هذا اذا كان للمسلمين امام يقاتل معه اما اذا لم يكن لهم امام حصل فتنة بين المسلمين
27:32ولا حول ولا قوة الا بالله وليس لهم امام الفتنة التي تكون بين القبائل او بين الجماعات بعضها مع بعض فانه ينبغي للمسلم الا يشارك فيها ينبغي للمسلم الا يشارك فيها
27:54بل يعتزلها ويكف عنها لان هذه فتنة بين المسلمين وليس هناك امام يقاتل معه فانه ينكف ولا يشارك فيها ويعتزلها وان قتل فيها فهو فهو شهيد لانه معتدى عليه هذا معنى قوله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله
28:25القاتل فالذي ينبغي انه يعتزل ولا يشارك فيها وحتى لو لو قتلوه فانه يكون مظلوما ويكون له اجر الشهيد وهذا استدلوا به على ان الدفاع عن النفس لا يجب الدفاع عن النفس لا يجب
28:52بل له ان يكف ولو قتل فقصة ابن ادم الذي اراد اخوه ان يقتله حسدا فقال فقال لاخيه لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله
29:21فكف يده وصبر على القتل والله ذكر هذا لنا بالقرآن دل على انه على انه ينبغي ان يكف الانسان في الفتن التي ليس فيها امام يكف ولا يدخل فيها كما حصل من ابن عمر رضي الله عنه لما وقعت الحرة
29:48انه كف نفسه واولاده ولم يشارك ولم يشارك ابن ادم حف يده ولم يقتل اخاه وكذلك قصة عثمان رضي الله عنه لما تسور عليه البغاة والخوارج تسوروا عليه في منزله لم يدافع وامر مماليكه ان يغمدوا سلاحه
30:20فقتل رضي الله عنه مظلوما كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القات وليس هذا من باب الوجوب وانما هو من باب الاستحباب ولا له انه يدافع عن نفسه
30:37لو انه يدافع عن نفسه ولكنه اثر الكف اثر الكهف فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل اذا الصايل لا له ثلاث حالات الصايل يكون على فرض في بيته او في مأمنه
30:59المصول عليه له ان يقاتل يجب عليهم ان يقاتلوا يدافع عن نفسه وعن حرمته وعن ماله. بل يجب على من علم بذلك ان يساعده وان يدافع عنه لان هذا من كف الظلمة ونصرة المظلومين انصر اخاك ظالما او مظلوما
31:19الحالة الثانية ان يكون الاعتداء على جماعة لهم امام ايضا يجب قتال المعتدين والبغاة مع الامام لقوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الحالة الثالثة ان يكون على جماعة المسلمين وليس لهم امام
31:40بعضهم في بعض ولا حول ولا قوة الا بالله فهنا يجب الكف الاحسن ان الانسان يكف ولا يدخل فيها ويزيد الفتنة فتنة. يزيد الشر شر وهذا هو هذا هو الواجب على المسلم عند الفتن
31:59انه يحفظ لسانه ويحفظ يده ويكف عن الدخول في الفتن لانه في عافية. وجاء في الحديث ستكون فتنة يكون القاعد فيها خير من القائم النائم خير من القاعد فالكف في الفتن
32:22هذا هو