138 من 175 /شرح بلوغ المرام/الجنايات/الديات/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادس مائة وثمانية وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم
0:20الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب الديات الدياث
0:51جمع دية واصلها اللغة ودية مقولة من ودى يدي اذا دفع الدية يقال وداه يديه اذا دفع ديته تقول وديت القتيل اي دفعت ديته فدية اصلها ودية للودع ثم حذفت الواو
1:28من اول الكلمة وعوض عنها الهاء فصارت الهاء عوض عن الواو التي في اول الكلمة مثل صلة واعدة اصلها لانها من وصل ووعد المصدر تحذف منه الواو ويعوض عنها الهاء فيقال صلة
2:01وعدة وزنا من الوزن وهذه قاعدة صرفية عند علماء الشرف هذا في اللغة اما من حيث المعنى الشرعي فالدية هي المال المدفوع الى المجني عليه او الى وليه بسبب الكناية
2:31هي المال المدفوع الى المجني عليه او وليه بسبب الجناية هذه هي الدية وذلك لان النفس مضمونة لا تذهب هدرا القتل يجب به احد ثلاثة امور اما اما القصاص اذا كان عمدا
3:05واما الدية اذا كان خطأ او شبه عمد واما العفو مجانا والدية واجبة بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم ما الكتاب ففي قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ هدية مسلمة الى اهله
3:39وتحرير رقبة مؤمنة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودينة مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن
4:13لم يجد فصيام شهرين متتابعين فذكر في هذه الاية المؤمن الذي يكون مع المسلمين هذا يجب بقتله خطأ امران الدية والكفارة وذكر المؤمن الذي يكون مع الكفار. وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
4:49مؤمن مع الكفار وقتل خطأ في صف الكفار فهذا فيه الكفارة فقط ولا دية لهم وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة والثالث الكافر المعاهد. وان كان من قوم بينكم
5:22وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله تحرير رقبة مؤمنة واما السنة فاحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف في هذا الباب واجمع العلماء على وجوه الدية بالقتل نعم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم
6:09ثبتوا لا من اعتمد مؤمنا نعم نعم هذا حديث عمرو ابن حزم الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن في نجران وما حولها وكتب معه كتابا تفاصيل الدياك
6:47ويسمى هذا الكتاب كتاب عمرو بن حزم وهو مشهور عند اهل الحديث شهرة تغني عن عن السند تلقته الامة بالقبول فلا يحتاج الى البحث في سنده لان الشهرته تغني عن البحث
7:17لسنده وفيه جمل من الاحكام الشرعية في الديات وفي غيرها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر وفيه احكام شرعية فهو كتاب جليل طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الكتاب من اعتبق مؤمنا
7:47ارتبطه يعني قتله عمدا عن بينة يعني عن عن تعمد من من اعتبط مؤمنا عن عن بينة يعني عن تعمد وليس ذلك خطأ فانه يجب في به احد امرين اما القصاص
8:12واما الدية الا القصاص واما الدية والخيار يكون لاولياء القتيل ان شاءوا يقتصوا وقتلوا القاتل وان شاءوا عفوا واخذوا الدية فهذا فيه دليل على ان القتل العمد يجب به احد امرين
8:39اما القصاص واما الدير نعم نعم؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفي هذا الكتاب ايضا بيان مقدار الدية وان في النفس مئة من الابل وسيأتي تفصيلها بالاحاديث التي بعد
9:26ان هذه المئة تكون منوعة وليست من نوع واحد وذلك بحسب الجناية ان كانت عمدا او شبه عمد او خطأ فهذه الابل المئة تنوع كما يأتي حسب الجناية واستدل العلماء على ان الاصل في الديات هو الابل
9:53على ان الاصل في الديات هو الابل وهي عددها مئة وتقوم هذه الابل في كل وقت بحسبه لانها آآ تختلف قيامها فتقوم في كل وقت بحسبه فتكون الدية اما الابل واما قيمتها
10:25في كل وقت بحسبه فهي اذا الاصل والمعيار هذا قول جمع من المحققين من اهل العلم. ان الاصل ان الدين اصل واحد وهي الابل وما عداها من المذكورات التي ستأتي انما هي قيام لها
10:45وذلك من اجل التيسير على الناس فاما ان يدفع مئة الابل واما ان يدفع ما يعادلها. من الاموال الاخرى والقول الثاني ان الدية خمسة اصول الابل والبقر والغنم والذهب والفضة
11:12فان كانت من الابل فهي مئة من الابل وان كانت من البقر فهي مئتا بقرة وان كانت من الغنم فهي الفان من الشياه الفاشات وان كانت من الذهب فهي الف مثقال اي الف دينار
11:34وان كانت من الفضة فهي اثنى عشر الف درهم من الفضة وفي رواية او آآ الفى حلة يعني ثوب ثياب على اهل الثياب فتكون اه اصول الدياق خمسة او ستة
11:55ستة اصول او خمسة نوعها الشارع تيسيرا على الناس. لان ما كل الناس عندهم ابل وكل يدفع مما عنده ان كان عنده ابل يدفع ابل وان كان عنده بقر بقرة وان كان عنده غنم يدفع غنم وان كان ليس من اهل البادية ما عنده مواشي بل عنده ذهب
12:21يدفع من الذهب وان كان ليس عنده ذهب وانما عنده فضة يدفع فضة وان كان ما عنده شيء من هذه الامور لكن عنده ثياب يدفع ثياب وهذا من باب التيسير على الناس
12:39في خير دافعوا الدية يخير ان يدفع من هذه الاصول ما تيسر له ويلزم المجني عليه او وليه قبول ذلك هذا القول الثاني ان اصول الدية خمسة او ستة والقول الاول ان الاصل هو لين الفقر وهذه المذكورات انما هي اقيام للابل
13:10ولذلك تنوعت لان اسحار الابل تختلف خلاف الازمان والامكنة وهذا هو الصحيح ان الاصل هو الابل وما عداها من الانواع المذكورة فانها بديلة عنها وليست هي الاصل هذا هو الصحيح
13:32موعد اوعد نعم هذي دية الاطراف ملكها دية النفس ديت الاطراف والاعضاء فما كان في الانسان منه شيء واحد كالانف واللسان والذكر فهذا فيه الدية كاملة دية النفس وما كان في الانسان منه شيئان
14:15فاليدين والرجلين والعينين فان في الاثنين الدية وفي احدهما نصف الدية باليد نصف المياه في الرجل نصف الدياة في العين الواحدة نصف نصف الدية وما في الانسان منه شيئان فان فيهما الدية كاملة وفي احدهما
14:42نصف الدية وما في الانسان منه اربعة اشياء ففي الاربعة الدية وفي احدها ربع الدية مثل الاجفان الاربعة فان العين لها اربعة اجفان لها اربعة اجفان كل عين لها جفنان
15:03من اعلى ومن اسفل فتكون الاجفان في العينين اربعة لكل جهل ربع الدية وفي الشفتين الشفتين الدية كاملة وفي احدى الشفتين نصف الديرة. القاعدة ان ما في الانسان منه شيء واحد
15:23افيه الدية كاملة مثل اللسان والانف والذكر والصنف وهو الظهر عمود الظهر هذا بايدية كاملة وما كان فيه اثنان ففيه مندية وفيه احدهما نصفها وما كان فيه اكثر من ذلك فتتوزع الدية
15:46على افرادها نعم نعم. في العينين الديائة وفي احداهما نصفها الا ان كان اعور ان كان اعور ليس له الا عين واحدة فقد اختلف العلماء بعضهم يرى انها على الاصل ليس فيها الا نصف الديرة. وان كان اعور
16:17والقول الثاني كما هو المذهب ان عين الاعور فيها الدية كاملة لان العين الواحدة للاعور تؤدي تؤدي الغرض من العينين فاذا تطأ عينه وليس له الا غيرها ففيها الدية كاملة
16:38لان العين الواحدة تؤدي الغرض من العينين نعم اللسان الدية اذا قطعه من اصله فيه دية كاملة انه ليس في الانسان غيره عضو مستقل فانقطع بعظه فانه ينظر فيما افتقد من الحروف
17:08لان الحروف كما تعلمون ثمانية وعشرون حرفا فاذا قطع بعض اللسان نظرنا ما الذي فقد من الحروف وتوزع الدية عليها على ثمان وعشرين حرف وكل حرف يأخذ قسطه نعم الشفتين العليا والسفلى المحيطتين بالهم
17:39فيهما الدية اذا قطعهما انقطع واحدة ففيها نصف الدية على القاعدة نعم ان ذكر الدية لانه شيء واحد عضو واحد ليس في الانسان له نظير غيره فاذا قطعه من اصله
17:59ففيه الدية نعم. بيضتين يعني الخصيتين الخصيتين اذا قطعهما فبهما الديان اذا قطع خشية واحدة ففيها نصب الديانة نعم. الصلب هو عمود الظهر عمود الظهر الممتد من عدم الجناب الى اصل الرقبة. نعم
18:32الرجل المراد بها الكعب وما تحته فاذا قطع رجله من الكعب ففيها نصف الديرة واذا قطع الرجلين من الكعبين ففيهما الدية اما انقطع الرجل من من الركبة ففيها الدية وفي الساق حكومة
18:59الساق فيه حكومة يعني ارش نعم الا بين انديات اه الشجاج التي في الرأس الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة واما الجرح الذي في الجسم فلا يقال له شجة وانما يقال له جراحا وجروح القصاص
19:25واما اذا كان الجرح في الرأس او في الوجه هذا يقال له شجا والشجاج تختلف الموظحة وهي التي توضح العظم ولا تكسره فيها خمس من الابل اذا ضربه على رأسه او على وجهه وظهر العظم
19:49هل يقال له موضحة؟ فيها خمس من الابل فان هشم العظم هذه يقال لها هاشية فيها عشر من الابل فان هشمه ونقله انتقلت كسر كسر العظم انت قلت وانفصل بعضها عن بعض
20:13هذه تسمى منقبة فيها خمس عشرة من الابل واما اذا تجاوزت العظم الى الى الدماغ الى ام الدماغ فيقال لها مأمومة اذا وصلت الى ام الدماغ وهي الجلدة التي تحيط بالدماء
20:35هذه مأمومة فيها ثلث مأمومها وامة فيها ثلث الدية نعم. الجراحة الجائفة وهي التي تصل الى الجو فيها ثلث الدية كما لو طعنه من بطنه فمضت الجراحة الى جوفه او من ظهره فمضت الجراحة الى جوفه. هذه فيها ثلث الديرة
21:07وقيل ايظا اذا جرحه من عظو من اعظائه فنفذت الجراحة الى جوف العظو عضو مجور فطعنه فيه فمضت جراحه الى داخله هل يقال لها جائزة ايضا ولكن الراجح ان الجائفة هي ما كانت في الظهر
21:30او في البطن او في الجم وتنفذ الى جوف الانسان الى احشائه هذه هي الجائزة فيها ثلث الديرة. نعم. هذه الشجاج وقلنا لكم ان المتنقلة هي التي تهشم عظم الراس
21:53وتفصل العظام المنكسرة بعظها من بعظ تنقلها هذه هي خمس عشرة من الابل. نعم نعم الانسان له عشرون اصبعا عشرة اليدين وعشرة في الرجلين في كل اصبع عشر من الاذن
22:21من كل اصبع عشر من الابل اذا ازال اصابع اليدين كلها عشرين. اه عشرة اصابع اليدين عشرة اذا ازالها كلها فبها تقدير كاملة واذا ازال اصابع الرجلين كلها ففيها الدية كاملة لان عشرة. وفي كل اصبع عشر من الابل فاذا قطع اصبعا واحدا
22:48فبه عشر من الابل اذا قطع اصبعين عشرين اذا قطع ثلاثة اصابع ثلاثين وهكذا كل شيء لحسابه الاصبع فيه عشر من والاصبع ثلاثة انامل بكل انملة خلق عشر الدية الا الابهام فانه فانه
23:11آآ انملتان فقط الابهام من اليد او من الرجل لا فيه الا في كل انملة خمس من الابل هذي دية الاصابع نعم ولو ازال اصابع الرجلين واليدين جميعا العشرين فعليه ديتان دية عن اصابع اليدين ودية عن اصابع
23:35الرجلين. نعم. هذه نية الاسماء الانسان فيه اثنان وثلاثون سنا من الجهة العليا والجهة السفلى. اثنان وثلاثون سنا. في كل سن خمس من الابل فلو ازال اسنانه جميعا ففيها مئة وستون بعيرا
24:04وان ازال بعظها ففي كل سن خمس من الابل تفصيل الاسنان يقولون اربع اسنان ثنايا من فوق ومن اسفل واربع اسنان رباعيات من فوق ومن اسفل واربعة اسنان الياف من فوق ومن اسفل هذي اثنى عشر
24:29وعشرون غرسا هذه اثنان وثلاثون سنا اذا ازالها جميعا ففيها مئة وستون من الابل يعني دية واكثر من النصف وان ازال سنا واحدا ففيه خمس من الابل سنين عشر رجال ثلاثة خمسة عشر وهكذا
24:49نعم تقدم لنا معرفته الموضحة وهي الشجة التي توضح العظم ولا تكسره بها خمس من الابل. نعم وان نعم في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب فيه ان الرجل يقتل بالمرأة
25:20فاذا قتل امرأة عمدا عدوانا فانه يقتل بها وان كان الرجل اكمل من المرأة عقلا ودينا ولكن هذا لا يمنع القصاص لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ولاجل حماية
25:43الدماء من الاعتداء فكون الرجل افضل من المرأة وليس الذكر كالانثى لا يمنع الى المختص المرأة من الرجل كما اقتص النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود الذي قتل جارية روض رأسها بين حجرين كما مر بكم
26:09دل على انه يقتل الذكر بالانثى نعم هذا من اصول الدية على قول ان الذين ما عندهم ابل ولا بقر ولا غنم ولا ان عليهم ولكن عندهم ذهب هم اهل ذهب عليهم الف دينار والدينار مقدار مثقال
26:36مقداره وزن مثقال نعم. خرج هو الكتاب عمرو بن حزم. نعم بالمراسيل والمرسل كما تعلمون. المرسل هو ما سقط منه الصحابي اذا رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:01ومراسيل ابي داوود من اجود المراسيد نعم لا داعي الى البحث في صحته. الشهرة تغني عن البحث في سنده فهو حديث مشهور تلقته الامة بالقبول فلا يحتاج الى بحث في سند. نعم
27:32صلى الله عليه وسلم ها؟ عن النبي صلى الله عليه الى بنات نعم واشهد ان لا اله الا الله. لا نعم دية الخطأ والخطأ كما سبق لكم قتل الخطأ هو
28:18ان يفعل ما له فعله ان يفعل ما له فعله كأن يرمي صيدا او يرمي غرضا او يسوق سيارة يفعل شيء مأذون له بفعله لكنه اصاب ادميا اصاب ادميا معصوما فقتله خطأ لم يقصده
28:40هذا قتل الخطأ هذا تجب فيه الدية والكفارة. ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. لكن الكفارة تكون عليه واما الدية فتكون على عاقلتهم قضية الخطأ مخففة من ناحيتين
29:03بل من ثلاث نواحي الناحية الاولى انها على العاقلة وليست على الجانب الناحية الثانية انها مخففة تجعل احماس خمسة اصناف من الابل والنافية الثالثة انها تكون مؤجلة ولا تكون دفعة واحدة بل
29:25يؤجلها القاضي على العاقلة الى ان تتسدد فلا يطلب دفعها مرة واحدة والشاهد عندنا الان انها تكون يعني خمسة انواع عشرون بنت مخاض وهي ما لها سنة وعشرون بنت لبون وهي ما لها سنتان
29:56وعشرون حقة وهي ما لها ثلاث سنين وعشرون جذعة وهي ما لها اربع سنين وعشرون بني بني مخاض ذكور وفي رواية عشرون بني لبون فجعلها مخمسة خمسة انواع حسب اسنانها وذلك من باب التخفيف
30:31نعم يعلوه ابن المخاض اصغر من ابن اللبون لان ابن الوهاب ما له سنة وان نقول ما له سنتان والصحيح الرواية الاولى انه ابن لبوز وليس بالمقام. نعم. اي نعم اللي فيها شرول
31:04اقوى من عشرون في المخاطر. نعم الموقوف الموقوف ما كان من كلام الصحابي والمرفوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف اي انه من كلام الصحابي اصح من المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم
31:32نعم تحية نعم الطريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم نعم. هذه المغلظة الاتجاه المغلظة انتهينا من الديان المخفف والمغلظة تكون في العمد وفي شبه العمد
32:12يكون في العمد وفي شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة في بطون هؤلاء هذا تغليظ في دية العمد وشبه العمد جعلها مثلثة لا شك ان قيامها تكون ارفع واكثر
32:40نعم وعليه رضوان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اعتى الناس على الله ثلاثة اعكى يعني اشدهم تمردا اتاهم يعني اشدهم تمردا فلا بأس مم هؤلاء الثلاثة الاول من قتل في حرم الله
33:23يعني في الحرم المكي لان الله حرم الاعتداء في الحرم المكي والاعتداء حرام في كل مكان لكنه في الحرم المكي اشد قال سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء
33:46العاكف فيه والبات ومن يرد فيه بالحاد بظلم يرزقه من عذاب اليم اذا هم الانسان بالسيئة يعاقب على النية ولو لم ينفذ بخلاف في غير الحرام فان الانسان اذا هم بالسيئة فلم يعملها
34:07يكتب له حسنة واذا عملها كتبت له عليه سيئة واحدة اما ان في الحرم لا اذا هم بالسيئة فانه متوعد ولو لم ينفذ فكيف اذا نفذ والعياذ بالله اذا قتل ونفذ قتل في الحرم الله جل وعلا يقول ومن دخله كان امنا
34:31النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفر صيده اذا كان الصيف يأمن فكيف بالانسان فمن تجاوز حكم الله جل وعلا واعتدى في حرمه فهو من اشد الناس عذابا نسأل الله العافية
34:51وهو من اعتى الناس اي اشدهم تمردا لان الحرم يجب ان يعظم وان يؤمن من فيه حتى في الجاهلية كانوا يعظمون الحرم وهم كفار كان الرجل منهم اذا لقي قاتل والده لا يقول له شيئا ما دام في الحرم
35:13فكيف بالمسلمين فيجب تعظيم قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه قال جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب يجب تعظيم الحرم
35:34وهذا في حرم مكة وقيل ايضا يشمل حرم المدينة لان المدينة حرم ايضا ما بين عين الى ثور هرم لا يجوز الاعتداء فيها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حرم المدينة من احدث فيه حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله
36:00فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين يشمل هذا حرم المدينة ايضا نعم هذا هذا واحد والثاني نعم الثاني من قتل غير قاتله لانهم كانوا في بعض القبايل او بعض آآ كانوا يأخذون غير القاتل
36:29اذا قتل لهم قتيل فانهم يقتلون غير قاتلهم وهذا ظلم هذا ظلم. الله جل وعلا يقول ولا تجب وازرة اجرة اخرى اه لكن من جاهليتهم وعنجهيتهم ولا يزال هذا موجودا في بعض القبائل الى الان
36:51انه ما يناظر اللي قتل صاحبه وانما يقتل امير القبيلة او شيخ القبيلة او المعظم في القبيلة زيادة في النكاية وهذا عتو وتمرد على الله سبحانه وتعالى. لان البريء لا يجوز ان يؤاخذ بجريرة اه
37:12المجرم ولا يجني جان الا على نفسه وهذا هو العدل في الاسلام ولا تزر وازرة وزر اخرى نعم. او قتلني نحل الجاهلية الدماء التي كانت في الجاهلية الغاها الرسول صلى الله عليه وسلم
37:36فلا يقتل بعد الاسلام بسبب جناية حصلت في الجاهلية لا يجوز المطالبة بالدماء التي كانت في الجاهلية تلغى وتهدم. انما يكون المطالبة بعد الاسلام فاذا حصلت الجناية بعد الاسلام انه يطالب بها اما ما حصل في جاهلية
38:01فانها مهدرة كما قال صلى الله عليه وسلم ان دماء الجاهلية موظوعة واول دم ابدأ به دم عمي نعم والدخل بفك بفتح بفتح الذال وفتح الحاء هو ما كان من امر الجاهلية فلا يطالب به بعد الاسلام
38:28نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا فيما سبق دية الخطأ وانها مخمسة وفي هذا بيان دية العمد وشبه العمد العمد هو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موت به
39:18هذا هو العمل ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا هو شبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا كالضربة باليد او بالسوط او
39:37او بالعصا او بالحجر الصغير هو يقصد الجناية قاصدها لكن هذه الجناية لا تقتل غالبا فلو قتلت سمي ذلك شبه عمد كما مر بكم في قصة المرأتين من هذيل الضرتين اللتين اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها هذا شبه العم
40:04هذا شبه العمد لان مثل الجناية ما تقصد في الغالب لكن قد تقصد في بعض الاحيان والعبرة بالاغلى لا بالنادر فهذا شبه عام مثل ما يحصل عند عند الاقتتال المضاربة ما يحصل عند المضاربة بين الناس اذا حصل مضاربة بالايدي او بالعصي
40:27وضارب ابنائيه او بالعصيه او بالحجارة الصغيرة فلا تجعل ذلك موت المضروب هذا لا يسمى عمدا ولا يسمى خطأ بل هو شبه عمد بين الخطأ وبين العمل هذا ديته مثل دية العمد
40:48لتلبية العمد مثلث ثلاثون شقة وثلاثون جذعة هذه ستون واربعون خليفة في بطونها اولادها هذي اللي يكفي العمر مثل دية العمد سواء فهي مغلظة مثل العمل. الا انها مخففة من ناحية انها على العاقلة
41:16وليست على الجاني بقظبلية المرأة على عاقلتها كما مر على عاقلتها فدية شبه العمد مثل الخطأ. تكون على العاقلة وهي مثل العمد بالنسبة للتغليظ فيجتمع فيها الامران تغليظها التخفيف هذي اللي يكشفها العمد. نعم. فضل على القول الذي ذكرناه لكم ان الاصل في البيات الابل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نوعها
41:48اقماشا واثلاثا وهذا لا يمكن الا في الابل فدل على ان الاصل هو الابل وان ما عداه من الاموال فهي بديلة وليست اصلا نعم والنعمة للنبي صلى الله عليه وسلم
42:14رواه البخاري. يعني يعني كل اصابع كلها واحد الكبير والصغير الخنصر هذا اصغر الاصابع والابهام هذا اكبر الاصابع في كل منهما عشر من الابل دون نظر الى كبره او صغره
42:34هذه واله سوا يعني الخنصر والابهام. فالاصابع متساوية لكل منها عشر من الابل نعم رواه البخاري نعم نعم الاصابع سوا كبيرها وصغيرها والاسنان سواء لكل منها خمس من الابل ثنايا
43:03والرباعيات والابراس آآ الثنايا والرباعيات والانياب والاضراس سواء وان كانت مختلفة فلا ينظر الى اختلاف حجمها كلها سواء خمس من الابل في كل واحد. سواء كانت نية او رباعية او آآ لابا او ضرسا
43:28ويؤكد ما سبق ان الاصابع لا تفاوت بينها بالدية يجب في كل واحد منها عشر من الابل سواء كان كبيرا او او صغيرا. نعم نعم من تطبب اي عالج عالج المرظى
44:13الطبيب هو الذي يعالج المرظى اما بالعمليات الجراحية واما بالادوية او غير ذلك من انواع العلاج الذي يعالج يسمى الطبيب فان كان الطبيب حازقا للطب حالق لا اعرف الطب ومعه شهادة
44:45من اطباء معتبرين انه انه يعالج معه اجازة من الاطباء مثل مثل قضية العلم الشرعي العلم الشرعي لابد ان يكون المفتي او القاضي او الذي يدعو الى الله لازم يكون معه اجازة
45:05العلماء انه يصلح للافتاء يصلح للقضاء يصلح للدعوة انه تعلم علينا وقرأ الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني واستفاد صار عنده هنية سواها كل هذه الامور التي تنبني على التعلم سواء شرعية او غير شرعية لابد فيها من الاجازة من اهل الخبرة
45:30ومن اهلها المعتبرين فالطبيب اذا كان معه اجازة من جهة معتبرة الجامعة او او طبيب معروف تعلم عليه وهو حالق في الطب وماهر انتج عن علاجه وفاة او اه خلف عضو
45:56وهو لم يتعمد فليس عليه شيء ليس عليه شيء لانه لم يتعدى وهو مأمون له بالعلاج ومشهود له بالمهارة فاذا ترتب على علاجه ضرر فانه لا يظمن لانه مأذون له بالعلاج وما ترتب على المظمون فهو هدر
46:25ما ترتب على المأذون ما ترتب على المأذون فهو هدر اما ان كان هذا الطبيب مدع للطب وليس معه اجازة من جامعة طبية معتبرة او من اطباء معتبرين فهذا يظمن مطلقا
46:51لانه غير مأذون له بالعلاج فاذا ترتب على علاجه وفاة او ترتب عليه ثلاث عضو او تعطل عضو فانه يضمن مثل الجاني في الديات عليه دية النفس دية العضو آآ يضمن جنايته لان ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون. هذي قاعدة
47:21ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون ومن هنا هؤلاء المشعوذون والذي يدعون الطب الشعبي وغير ذلك اذا ترتب على عبثهم فلك للانفس او للاعظاء فانهم يضمنونه لان هذا جناية
47:47لانهم غير مأذون لهم بمزاولة العلاج فعملهم هذا جناية والذي يدفعهم الى هذا طلب المال وحب المال فيتطببون ولو كانوا جهالا من اجل طلب المال فلو انه نفذ هذا الحكم الشرعي عليهم امتنع كثير منهم
48:13من الدخول في شيء لا يحسنه نعم عن عمرو بن شعيب؟ نعم اه والله امن لانه جاري يضمن جنايته ودل بمفهومه على انه اذا كان معروفا بالصدق مشهودا له بالطبق والمهارة ولم يتعدى فانه غير ظالم
48:54لان ما ترتب على المأذون فهو هدر. وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون اذا كان هذا في الانفس فكيف بالدين؟ هل يدعون العلم ويتعلمون ويفتون الناس ويحكمون على احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
49:16لانها موضوعة او او انها ضعيفة او انها وهم جهال بمجرد انهم طالعوا في كتاب او قرأوا في كتاب ولم يجلسوا الى عالم ولم ينتظموا في حلقة تدريس او في
49:32آآ دراسة نظامية ولم يحملوا شهادات من اهل العلم هذا اشد من الطبيب هذا يضر الدين وهذا يضر البدن وضرر الدين اشد من ضرر البدن هذا يحلل ويحرم وقد يبيح خروج
49:52يفتي بطلاق او يبيح الفروج الامر خطير جدا قل هذا حلال وهذا حرام وهذا مباح وهذا هذا يتكلم عن عن الله عز وجل. ان الله احل هذا او ان الله حرم هذا
50:12او ان الله اذن بهذا فهذا امر خطير اذا كان الطبيب الذي يدعي الطب وليس بطبيب هذه مسؤوليته فكيف بالمتعالم الذي لم يتعلم على العلماء غاية ما عنده انه قرأ في بعض الكتب على نفسه
50:37وكذلك الطبيب المتطبب ما تعلم على الاطباء وانما قرأ في كتب الطب قرأ في كتب الطب وخرج على الناس يقول انا طبيب. الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنه. وجعل فعله هذا جناية يضمنها
50:56فكيف بالمتعالم في امور الدين ولهذا قالوا يفسد العالم احد اربعة نصف طبيب هذا يفسد الابدان ونصف فقيه هذا يفسد البلدان لانه يفتي بغير علم ونصف متكلم اي اللي يدرس علم الكلام وعلم المنطق وهو ما اثقله. هذا يفسد الاديان
51:28لانه يتكلم عن العقائد يتكلم عن العقائد ونصف نحو الرابع نصف نحوي هذا يفسد اللسان يفسد اللغة اذا مات على النحو يفسد اللغة فهؤلاء الاربعة يفسدون الدنيا نصف طبيب ونصف متفقه
51:51ونصف متكلم ونصف نحو هذا يفسد الابدان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الاديان وهذا يفسد اللسان لا نعم. هذا سبق ان المواظح جمع موضحة وهي الشجة في الرأس التي تبرز العظم ولا تهشم هذي فيها خمس من الابل سبق الكلام عليه نعم
52:36هذا سبق ايضا ان الاصابع كل واحد منها عشر من الابل دون النظر الى صغره او كبره. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي نقف عند هذا يا رب
53:16اما نية العمد لا اما دية الخطأ ودية شبه العمد. فهذه يجوز الصلح اه لا يجوز الصلح على اكثر منه. هذه لا يجوز الصلح على اكثر منه لان الرسول صلى الله عليه وسلم حددها
53:44فلا يجوز الصلح على واما العمد فهذا يخير الاولياء بين القصاص وبين الديان فاذا صلحوا على اكثر من الدية على انهم يتركون القصاص فلا بأس قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز
54:04بين المسلمين وهذا صلح ترتب عليه عتق رقبة من القتل ها هو جائز ولو كثر المبلغ ان عفوا الى الدية المقدرة فهذا احسن ان قالوا لا احنا ما تكفينا الدية ما حنحكو الا بمبلغ كذا وكذا ولا نبي نقص نبي نقتل الجانب
54:28فيجوز العفو الصلح في مثل هذا على اي مبلغ اصطلحوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم والصلح جائز بين المسلمين. الحاصل ان الصلح في دية العمد جائزة على اكثر منها
54:43لان لهم الخيار بين القصاص او دير اما دية شبه العمد ودية الخطأ فهذه محددة لا يتجاوزها ولا يزيد عليها نعم. نعم الدية اذا كانت عمد نعم تلزم الجاني فاذا كان عاجزا عنها يكون من
55:17اما اذا كانت الدية شبه عمد او خطأ هذه ليست على الجاني هذه على العاقلة. فلا يستحق الزكاة لانها ليست عليها على العاقلة يتوازعون ما بينهم كل حسب استطاعتهم فعلا
55:43هذا يأتي في دية المنافع يبي يأتي في دية المنافع اذا عطل منفعة العضو فعليه ديته اذا عطل منفعة اليد عليه ديتها اذا عطل منفعة العين عليه ديتها اذا عطل منفعة اللسان صار الواحد ما يستطيع يتكلم
56:05عليه دية اللسان هذه تسمى ديات المنافع اذا عطل منفعة الجماع صار الانسان ما يستطيع يجامع اذا الذكر موجود لكنه عطل الجماع يصير عليه دية دية كاملة دية نفس هذه ديات المنافع نعم
56:31انه لا شريك. ايش القصة؟ ايش قول الحنفي؟ ها لا العلماء منهم من يقول الواجب هو القصاص فقط الواجب بالعمد هو القصاص فقط اما الدية فليس لهم اخذها الا اذا رضي المجني عليه
56:59اذا رضي المجني عليه والجمهور يقولون لا الواجب للعمد احد شيئين على التخيير اما القصاص واما الدية والخيار انما هو للاولياء القتيل ولو لم يرظى المجني عليه وهذا هو الصحيح. نعم
57:22نعم. نعم. لا ها لا تدخل تدخل في الرجل الاصابع تدخل في الرجل انما دية الاصابع اذا قطعت الاصابع وحدها وبقيت الرجل اما اذا قطعت الرجل باصابعها فيها نصف الدية وتدخل الاصابع فيها. نعم
58:01لا اله الا الله هل نعم به الان في هذه المملكة والحمد لله التي تطبق الشريعة اما بالبلاد الاخرى او لا يطبقون الشرع انما يحكمون بالقواعد والطواعين اما في هذه المملكة حماها الله انها تحكم بالشر. وتنفذ القصاص في النفس والقصاص في الاطراف
58:49نعم كما امر الله سبحانه وتعالى بذلك نعم اي نعم. فيه الدين لانه جنى عليه وقطع لسانه ولو انه عوج بعد ذلك عادي هذا لا يستفاد الظمان ولا يسقط ولا يسقط القصاص. نعم. لا تعطل الحدود من اجل هذا
59:28نعم. نعم نعم عام اه خطأ وما ما قصد قتلهم ما قصد قتله فاذا انقتل بسبب العلاج وهو لا يحسن العلاج صار خطأ. نعم اما اذا قصد القتل فانه فان هذا عمد سواء كان حاذقا او غير حاذق اذا قصد العمد صار قاتلا عمدا ولو كان طبيبا حالقا نعم
1:00:20من سقاه سما او اعطاه دواء قاتلا متعمدا يريد قتله؟ حتى ولو كان هارقا فانه يعتبر قتل عمد يقتص منه نعم يسقط البصاص اذا عفا احد المستحقين له سقط ليتعين اخر الدية
1:00:49نعم. اتلف ايه هذا ما ورد فيه دليل لكن لا يعرض على الاطباء ويقدر فيه يقدر فيه الارش وفيه العرش وهو قيمة هذا المتلف. نعم قبل نقل الروح ما يترتب عليه شيء لا دية ولا
1:01:39ولا كفارة ولا يصلى عليه لانه ما ما صار ادميا الى الان اما اذا نفخت فيه الروح فانه يعامل معاملة الادمي فيغسل ويكفن ويصلى عليه واذا كان سقوطه بسبب جناية فانه يضمن كما سبق لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنه المرأة
1:02:05الجنين بغرة عبد او امة نعم او نعم الحدث معناه البدعة من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او اوى محدثا اي مبتدعا ودخله في في المدينة وحماه
1:02:37وكفله الله ينشر البدعة عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين كذلك من عليه حد اذا كان عليه حد ودافع عنه منع اقامة الحد عليه هذا اقوى محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. نعم
1:02:58لا ما اعرف شيء في هذا. هذا في النفس شبه العمد في النفس. اما الاطراف ما يعرف شيء منها. نعم. فضيلة ينبغي واضح انه انه ما فيه غير الابل الابل في كل زمان بحسبه
1:03:31ولا فيه تخيير ما فيه تخيير. الابل او قيمتها في كل زمان بحسب ولا تخفير. اما على القول بان الاصول خمسة او ستة فيخير بين ما دفع منها يلزم المجني عليها ولي قبوله
1:03:48نعم لا يجوز للمتطبب ان يعالجه ولو رضي ما يجوز له يعالج يمتنع ولو رضي المريض فان عالجه وهو لا يحسن العلاج فانه يضمن. ولو كان المريض راضيا لانه ليس للمريض ان يهدر نفسه او دمه
1:04:18نعم كان شيئا يسيرا هذا لا يضر. اما ان كان شيئا كثيرا فانه يكره. ان كان شيئا كثيرا يكره. اما ان كان يسيرا هذا لا يضر نعم نعم دخول المسجد عند السور الخارجي. اذا قدم رجله اليمنى
1:04:58من الباب الخارجي قد دخل المسجد فيأتي بالذكر نعم لا لا على حسب رضاء الجهة التي تعمل عندها اذا رضيت بهذا من خانها نعم. لا تقطع لكن كلها وهو يصلي ولا ولا يؤثر هذا على صلاته. يقتلها ولو انه انحرف عن القبلة ولو راح يجيب حجر او يجيب شي
1:05:48وبيصلي يستمر في صلاته. صلاته صحيحة لانه يدفع عنه الضرر فلا يقطع صلاته لكن يقتل الحية والعقرب وهو يصلي. ولو ولو استدعى هذا انه يمشي او انه ياخذ شيئا يقتلها به؟ نعم. فضيلة الشيخ
1:06:14ان كان عنده جمعة ويصلي الجمعة مع الناس ان كان ما والجامع بعيد عنه لا تسقط عنه الجمعة. كذلك يقصر الصلاة اذا كان المزرعة ما هي بمحل سكن بينما هي مثلا العبرة بالسكن والاستقرار اذا كان له سكن واستقرار في المزرعة
1:06:48فانه يتم الصلاة اذا كان لا وانما سكنه واستغفاره في البلد فانه يحصل نعم لبيك صلى الله عليه وسلم. رضيت ان اسجد على سبعة اعظم. ولا اكف شعرا ولا ثوبا. ما معنى
1:07:08وهل هم اطراف المشلح عند السجود؟ اي نعم. يعني ما يجمع ثيابه ويرفعها خليها تسجد معه ولا يكف شعر رأسه اذا كان له شعر متدلي خليه يقع على الارض ما يرفعه. نعم
1:07:28فضيلة الشيخ اذا طلب مني احد الموظفين تعريفا ليقدمه الى احد البنوك الربوية ليأخذ قرضا فهل يجوز لي ان اعطيه ذلك؟ لا لا يجوز لك هذا لان القبر ربوي حرام صح
1:07:48اذا اعطيته تعريفا فقد اعنته على اكل الربا قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه فاعطائك تعريف له هذي شهادة شهادة على اكل الربا تدخل في اللعنة نعم
1:08:08فضيلة الشيخ كيف ادفع بالتي هي احسن؟ مع شخص اذاني بالغيبة والكلام في عرضي وقد اتى ما دام اعتذر الحمد لله اقبل اعتذاره. واذا كان لم يعتذر واستمر عليك بالصفح والعفو
1:08:28اعفو عنه واصبر. ويكون الاثم عليه هو. وانت تكسب حسنات. نعم. فضيلة الشيخ صلاة صلت وقالت في السجود سبحان ربي العظيم ولم تسجد للسهو فهل تعيد الصلاة؟ لا كان يجب
1:08:48يجب عليها سجود السهو عند السلام. فضيلة الشيخ المرأة وهي في الشهر الاخير من ولادة هل عليها الجلوس ام الوقوف بالصلاة؟ صلاة الفريضة اما اذا كانت لا تستطيع الوقوف سبب الحمل
1:09:08انها تصلي جالسة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله صلى الله عليه وسلم صل المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا وان لم يستطع فعلى جنب هذا على حسب الاستطاعة. نعم. فضيلة الشيخ رجل محرم استنى
1:09:28هل عليه شيء؟ هذا يعتبر خطأ يعتبر ذنبا. لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج الجهلاء رفث ولا فسوق وهذا من الرفث معصية فعليه التوبة الى الله سبحانه وتعالى. وعليه فدية
1:09:50عليه فدية وهي ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم. نعم. حجه ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم فعل من يذبح لاجل فوز تاريخ رياضي؟ وما حكم اجابة
1:10:10دعوة لمثل هذه. هذا لا يجوز وهذا ضياع للمال بالباطل. واكل للمال بالباطل. الذبح على فوز الفريضة في الرياظ هذا لا يجوز لانه آآ ذهاب للمال بالباطل وتشجيع على لهو ولعن فلا يجوز له هذا وانت لا يجوز لك حضور هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم من يدرس
1:10:40العلم الشرعي بنية التعلم مع قصد الوظيفة لكسب الرزق هذا حكمه عند الله سبحانه وتعالى. يكون ليس له اجر. ومتوعد بالوعيد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هذا في الذين يطلبون الدنيا
1:11:01بامور الاخرة يتعلمون العلم الشرعي من اجل الوظيفة يشملهم على الوعيد. لكن باب التوبة مفتوح. توب الى الله ويخلص النية. من تاب تاب الله عليه نعم فضيلة الشيخ هل يدخل في قوله تعالى في مصارف الزكاة
1:11:22وفي الرقاب من عليه دية ام انها خاصة في اعشاق العبيد لا يدخل في الغارمين في الرقابة لا خاص بالعبيد والاسرى من المسلمين. العبيد اعتاق العبيد وتخليص الاسرى من المسلمين
1:11:39هذا في الرقاب اما اه هذا السائل يدخل في الغارمين. والغالب ينقسم الى قسمين. وغارم لنفسه وغارم لغيره. لاصلاح ذات البين هذا يعتبر من الغارم لنفسه يعطى من الزكاة اذا كان لا يستطيع تسديد هذا المال الذي وجب عليه فهو غارم لنفسه. نعم
1:12:02فضيلة الشيخ ما حكم هذه الاسماء؟ ضيف الله وجار الله؟ لا بأس. لا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ رجل صلى في الصف الاول خلف السياج هل فعله هذا صحيح؟ نعم
1:12:21رجل صلى في الصف الاول خلف السياج فهل فعله صحيح يعني كل الصف الاول خلف السياج ولا هو لحاله ولا وش سجد المسجد نعم يقصد مسجدنا هذا ايه لكن الصف كله خلف السياج ولا دون السياج؟ يقول رجل صلى يجوز ان يكون الصف خلف السياج ويكون خلف جدار ما يخالف
1:12:45في المسجد يجوز ان يصفوا خلف جدار او خلف سيادي لان الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في داخل وهو في داخل اه الحصير الذي جعله ساترا
1:13:03بينه وبين الناس كانوا يصلون خلفه وبينهم الحصير الحايل بين الامام والمأموم في المسجد لا يضر ولا يؤثر. نعم فضيلة الشيخ نسمع احيانا ان الجاني يسجن لفترة من الزمن. ان ان الجاني نعم. يسجن فترة
1:13:24من الزمن تصل الى خمسة عشر سنة حتى يبلغ احد الورثة الحلم. فمتى تكون هذه الحالة؟ هذا الى ولاة الامور اذا صار عليه قصاص واولياء القصاص منهم صغار فانه يحبس
1:13:45حتى يبلغ القاصر ويطالب بالقصاص لئلا يهرب ويضيع حق اولياء القتيل عليه فيمسكه الحاكم ويحبسه. الا ان يقدم كفيلا ان يقدم كفيلا وهذا ما هو القصاص ايضا ما يدخله الكفيل. ما يصلح فيه الكفيل انه ما يقتص من الكفيل لو لو
1:14:10تعذر اخذ الغنى الكثير انما يكون في الاموال اما القصاص والحدود هذه لا يدخلها كفالة. اذا يتعين سجنه. تعين سجنه. قد سجن معاوية رضي الله عنه هدبة بن خشرم حتى بلغ اولياء القتيل فاقتصوا منه
1:14:33نعم فضيلة الشيخ نحن طلاب علم عندما نذهب الى بلادنا ندعوا الى الله. هل يجوز فعلنا هذا نعم طيب تدعون الى الله بحسب ما تعلمون ما تعلمون وما تعرفون حسب معرفتكم ولا تتجاوزوا ما تعلمونه
1:14:55قولوا