126 من 175 /شرح بلوغ المرام/النكاح/الخلع/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وستة وعشرون
0:16بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخلع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0:41على اله وصحبه وبعد قال رحمه الله لا والله لما فرع في مصلي رحمه الله من ذكر الاحاديث الواردة في النكاح واحكامه ذكر في هذا الباب وما بعده حل عقد النكاح
1:13حل عقد النكاح وانه تارة يكون بالخلق وتارة يكون بالطلاق والخلف بضم الخاء والخلع في الفتح معناهما نسخ النكاح على عوضه اسفل النكاح على عوض او تقول هو فراق بين الزوجين على عوض الرجل
1:51ولا يكون بلفظ الطلب وانما يكون بلفظ الخلق وهو مأخوذ من خلع الثوب اذا فسخه وذلك لان المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة كما قال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن
2:21فاذا خلعها فاذا فاذا فارقها على فقد خلع لباس الزوجية خلع لباس الزوجية فلذلك سمي فلان وهو جائز يصده خلعه جارية في الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى فان خفتم
2:56الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مفسدته هذا هو الخير من لا يكفينا حدود الله يراجع بحدود الله هنا احكام الزوجية من العشرة الطيبة والوئام بين الزوجين وبذل كل واحد منهما
3:23ما يجب للاخر عليه هذه حدود الله اذكاره ان خزتم ان لا يقيم حدود الله اي لا يقوم باحكام الزوجية بينهما ولا ولا يحصل لبقاء الزوجية المصالح فانه يباح الخلف. فلا جناح عليهما اي لا اثم عليهما على الزوجين. فيما افتدت به الزوجة
3:59من عوض تدفعه ومن الزوج لن يطرقها من اجله واما السنة فالاحاديث الواردة في الباب واما الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية الخلع عند الحاجة نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا
4:33رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول صلى الله عليه وسلم اثر الدين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:53اقبال الحديقة وطلقها تطليقه. رواه البخاري. وفي رواية له. وامره بطلاقها نعم الحديث ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجة
5:24ان ثابت ابن قيس كان دميما وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي لفصقت في وجهه ولاحمد من حديث سهل ابن ابن ابي حكمة وكان ذلك اول قلع في الاسلام. نعم هذا الحديث
5:44في رواياته في قصة مخالعة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه بمراعاة جليلة بنت عبد الله ابن ابي ابن سلوم وذلك المساجد بن قيس ومن شماس الابصار رضي الله عنه كان من افاضل الصحابة
6:14وكان فصيح اللسان كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم اذا وفد عليه احد فان شاعره كان حسانا وكان خطيبه رضي الله عنه حضروا المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم
6:41وقتل شهيدا يوم اليمامة يحرمه سيئة الكذاب رضي الله عنه وارضاه وقد سعد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلل فهو مشهود له بالجنة. رضي الله عنه. وكان قد تزوج جميلة بالشيخ عبد الله
7:07وكانت امرأة جميلة جميلة هي في جسمها ولونها وكان عمر رضي الله عنه رجلا ذميما ذميم الخلطة اسود كان دميم الخلطة فكانت تكرهه من اجل ذلك اقرأوا من اجل خلقته لا من اجل خلقه
7:39فكان من احسن الناس خلقا رضي الله عنه ولا من اجل دين كان رضي الله عنه من افاضل الصحابة ولذلك انصفت وقالت اني لا اعيب عليه يجيبه ولا في خلقه الانصاف منها رضي الله عنها
7:58ولكني اكره الكفر بالاسلام وتريد بالكفر ولا عدم القيام بحقه يريد الكفر هنا عدم القيام بحقه لانها تكرهه كراهة نفسية لا كراهة دينية انما كراهة نفسية فتخشى ان اقامت معه والا تؤدي حقه
8:27ما يقول ويقول ذلك كفرا في حق الزوج ذلك في حق الزوج كما قال صلى الله عليه وسلم تكفرن العتيق ليس المراد بالقهوة هنا الخروج من من الملة. انما المراد بالقوة هنا
8:46الكفر في العشرة وعدم القيام بحق زوجها فهذا من ورعها رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتعطينه حديقته وكان قد اصدقها حديقة المستهلك؟ قالت نعم قالت نعم
9:09فقال صلى الله عليه وسلم لثابت رضي الله عنه خذ الحديقة وطلقها تطبيق رواية خلعت منه فهذا اصل في من السنة الاصل من السنة في جواز الخلع انه لا حرج عن الزوج اذا كانت الكراهية
9:34من قبل الزوجة فلا حرج على الزوج ان يأخذ منه الفجل اذا كان هو يحبها ولكنها هي لا تحبه فلا حرج عليه في ان يقبل الفدية وان في صالحه ويفارقه
9:54وهذا من محاسن الاسلام وازالة الضرر ازالة الضرر عن الزوجين وزي الحديقة وطلقها تطيح المراد تطليق هنا والكل اختلف العلماء فيها هل هو فسخ او هو صلاته وفائدة الخلاف او ثمرة الخلاف انه لو قيل انه الطلاق فانه يحتسب
10:32من عدد الصلاة وان قيل انه هشر فانه لا يحتسب من عدد الطلاق وهذا هو الصحيح. صحيح انه وليس بطلاقة فلا ينقص به عدد الطلاق فلو عاد اليها بعقد جديد
10:57فانها ترجع اليه طلاق الهلاك. والخلع لا يعتبر قال وهذا رأي ابن عباس في جماعة تدلى ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى الطلاق مرتان فانساق بمعروف او تشريح باحسان
11:19ثم ذكر الخلع قال وان خاف الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مفسده تلك حدود الله فلا تعتدوهم ويتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. ثم قال فان طلقها يعني الطلقة الثالثة
11:43فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فذكر تطليقتين الاول هناك مرة ثم ذكر اقول ثم ذكر فلو كان الخلع طلاقا لصار الطلاق اربعة وصار الطلاق اربعة
12:10فدل على انه ليس بطلاق وانما هو خسر اسكن داعي لا تحل لهم الا بعقد جديد بينونة صغرى باء البينة صغرى تحل له بعقد جديد وترجع اليه على عدد الطلاق
12:32هذا هو الصحيح من قولي العلماء وفي الحديث جاء دليل على ان الخلع يكون بقدره بقدر المهر قوله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم. قال خذ الحديقة
13:00طيبها تطير. دل الحديث هذا على ان الخلع يكون بقدر المهر ولا يزاد عليه وهذا رأي بعض العلماء والقول الثاني انه لا بأس بزيادة اذا طلب عليها الزوج مبلغا من المال ولو كان اكثر من الصداق فلا بأس بذلك
13:24وذلك لقوله تعالى ايث من لا يسيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افسدت به. ولم يحدد سبحانه وتعالى واطلق فيكون فيدل على انه يجوز ان يكون العوظ عوض الخلع
13:49اكثر من اكثر من الصداقة وهذا هو الراجح. الراجح انه يجوز الخلع في اكثر من الصلاة اذا طلب الزوج ذلك فلا حرج عليه في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افسدت به وهذا من صيغ العموم
14:16يعم القليل والكثير وانما اسر النبي صلى الله عليه وسلم ثالث على الحديقة هذا من باب الاستحباب فيستحب للزوج الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها علاش مستحق ولو طلب زيادة فلا بأس بذلك. لان هذا حق حق انه
14:45يعني ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها ايظا هذا يدل على ان عدة حيوة واحدة لان الحيضة تدل على براءة
15:12الرحم الى الكبد ولانه لا رجعة للزوج عليها. انما مددت للعدة ثلاثة قرون في الطلاق خذ من اجل اعطاء المهلة للزوج ان يراجعها والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اي ثلاثة حيض
15:36ثلاثة قرون اي ثلاثة ايام ولا يحل له الا ان يكتمن ما خلق الله بارحامهن من كن يؤمنن بالله واليوم الاخر ما خلق الله بارحامهن من خير او ولد. حمل
15:52فعل المرأة ان تكفل وبعولتهن اي ازواجهن المخلفون احق بردهن يعني بالرجعة في ذلك في مدة العدة مدد الله العزة ثلاثة فروق من اجل اعطاء الزوج مهلة يتروى فيها لعله يرجع الى زوجته
16:21لعله يرجع الى زوجته اما اذا كان الصلاة ليس فيه رجعة يكفي فيه حيضة واحدة لان المقصود معرفة براءة الرحم وهذا يحصل بحيرة واحدة وهذا هو عنده بعض العلماء ان الطلاق اذا لم يكن رجعيا يكون عدته حالا
16:46واذا كان رجعيا فلا بد من ثلاث حيض والقول الاخر ان ان العدة ثلاثة امور مطلقة ثلاثة حروب المطلقة الرجعية وغير الرجعية والمختلعة العدة ثلاثة فروع اي ثلاثة حيط نعم
17:10وفي رواية عن ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجة ان الثابت ابن قيس كان دميما كان دميما يعني دليل الخلق ليس جميل الصورة وكان اسود كانت تكرهه لذلك
17:30تقول لولا مخافة الله لقصدت بوجهه يعني من شدة كراهته من شدة كراهتها له فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها الايبل في ان تخترع منه اعطاها الاذن هي ان تختلع منه
17:49لان بقائها على هذه الحالة لا مصلحة فيه لا مصلحة فيه وهي تكره هذه الكراهة الشديدة نعم ولاحمد من حديث سهل ودل على ان ان العبرة ليست بالصور فهذا ثابت ابن قيس ابن شماس من افاضل الصحابة. ومن اكابر الصحابة. شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولم
18:21تمامة دمامة رضي الله عنه اليس العبرة بالاجسام؟ انما العبرة بالقلوب واما واما الاجسام فقد قال الله تعالى في المنافقين واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لفورهم عندهم فصاحة
18:45اسم المنطق لكن ليس في قلوبهم ليس في قلوبهم ايمانا فلم ينفعهم جمال ولم يضر ثابتا رضي الله عنه دمامة منظره نعم ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حكمة وكان رضي الله عنه لا خلق ولا دين وكان شجاعا
19:13على شجاع لا لا يضاهى بالشجاعة رضي الله عنه. نعم ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حكمة وكان ذلك اول خلع في الاسلام بالفعل الذي حصل من قصة كتاب ابن فيصل
19:34ابن شماس مع زوجته مخالعاته لها او وقع وقع في الاسلام باب الظلام هذا من باب التاريخ من باب التاريخ وما يترتب عليه فائدة فقهية لكنه من باب التأليف. نعم
19:55باب الطلاق الصلاة هذه الفرقة الثانية الفرقة الاولى الخلع ورفع شأنه والطلاق نفوقها الموت. لان الفرقة في النكاح على انواع فرقة بدخوله. فرقة بالموت وفرقة بالردة عن دين الاسلام فانواع الفرق في في النكاح كثيرة
20:29قد الف فيها مؤلفات وبينت فيها احكام كل نوع من انواعها الطلاق طلاق اسمه مصدر اسمه مصدر من طلقة من صلح تطبيقا وطلاقة والطلاق في اللغة حل الطلاق باللغة حل مقيد
21:02يقال اطلقه وطلقه اذا حل قيده حل قيده وارسله اطلقت الناقة يعني حللت عقالها وارسلتها والصلاح في اللغة هو الحل والارسال حلو والارسال وطلقوا الناقة واطلقتها اي حللت قيدها هذا كله
21:37اما الطلاق في الشرع المراد به حل عقدة النكاح. او بعضه عن عقدة النكاح كله او بعضه هذا هو الطلاق في الشريحة والطلاق كالاسلام من محاسن الدين طلاق من محاسن الدين الاسلامي
22:07لانه اذا لم يحصل المقصود للزواج اجتماع الزوجين اذا لم يحصل المقصود الذي من اجله شرع النكاح ففي الصلاة حل لهذا المشكل قال جل وعلا وان يتفرقا يغني الله كلا
22:34من سعته بل وكان الله واسعا حكيما الصلاة في الاسلام اذا استعمل في اذا استعمل الطلاق في في حاجته عند حاجته كان حلا سليما مثل الدواء الصلاة مثل الدواء. الدواء اذا استعمل
23:04استعمالا سليما نفع باذن الله واذا استعمل استعماله سيئا ظهر فكذلك الطلاق الطلاق مثل الدواء وبه ازالة للضرر عن الزوجين اه تشريعه بالاسلام فيه حكم عظيمة وهو من محاسن هذا الدين
23:31ولذلك تجد النصارى الذين يمنعون الطلاق النصارى يحررون الطلاق الا في حالة ما اذا زنت اذا زنت المرأة فانهم يبيحون الطلاق اذا زنت اما اذا لم يحصل الى زنا فالطلاق عندهم حرام
23:57لهذا يقول العوام يوجد نصارى يعني ما منها حل فاضطروا الى ان ينتقدوا الاقدام. الزوج اذا اصر على زوجه وهو ما يبيها. وهم يحرمون عليه طلاقها ويمنعونه ماذا يعمل يخشى ان يذهب الى الحرام
24:21ولذلك وقعوا في الزنا والعياذ بالله ويسمونها من الناس الصواحب والاقدام فلا حرج عندهم في ان بان زوجي صاحب من يشاء من النساء ويزني بمن يشاء لا ولا يصلي فهم يحرمون ما احل الله ويحلون ما حرم الله من الزنا والسباع والعياذ بالله
24:50لما انهم حرموا ما احل الله وقعوا فيه. انهم حرموا ما احل الله وقعوا فيما حرم الله فهو الزنا والسفاح لما حرروا ما احل الله وقعوا لما حرموا ما احل الله وقعوا فيما حرم الله فهو الزنا صفات
25:25او يضطر للزوج الى انه يقتل زوجته ليتخلص منها آآ تحريم الطلاق يؤول الى جريمتين عظيمتين اما الزنا من الزوج لينفس عن نفسه واما ان يقتل الزوجة ويستريح منها ليتزوج غيرها
25:50ولو انهم اجازوا الطلاق كما احله الله فتخلصوا من هذه المشكلة الله جل وعلا يقول وليتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما الا ان الطلاق في الاسلام
26:13الالفاظ الخمسة وكونوا مباحا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا. اعتبروا الاحكام الخمسة التكليفية يكون الطلاق مباحا عند الحاجة عند الحاجة اذا كان ما عند الزوجين رغبة في الاستمرار
26:46ولا يترتب على البقاء مصلحة مباعد الطلاق يباح الطلاق لانه حل للمشكلة قباء للحاجة ويكره لعدمها اذا كانت الحال مستقيم مستقيمة والوئام حاصل فانه يكره الطلاق. لانه هاد مول البيت الزوجية وتفريق للاسرة والاولاد
27:17من غير حاجة فيكون مكروها. قولوا مكروها وهذا يأتي فيه الحديث الذي في اول ذاك ابغى ابو الحلال الى الله ويقول محرما اذا كان طلاقا بدعيا اذا كان طلاقا بدعيا
27:41بدعي في العدد او بدعية في الزمن كما يأتي بيانا ان شاء الله طلاق البدع محرم ويقول واجبا عند الايذاء اذا اذى الزوج يعني حلف حلف انه ما يطأ زوجته حلف بالله مبالغة زوجته
28:03هذا معنى الايلاء الايلاء اليمين. والالية اليمين والى بمعنى حلب الا يطأ زوجته فانه يمهل الى اربعة اشهر. فان كفر عن يمينه ووطأ زوجته فالحمد لله في اثناء الاربعة واذا تمت الاربعة ولم يطأ زوجته ولم يكفر عن يمينه فان القاضي يوقفه
28:29اذا طالبت الزوجة يوقفه القاضي فيقول له اما ان تطلق واما انت في فان ابى فطلق عليه الحاكم في هذه الحالة يجب عليه الطلاق ازالة للضرر فان ابى فان الحاكم يتدخل ويطلق عليه
28:50ازالة للضرر. قال جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان هاؤوا يعني رجعوا فان الله غفور رحيم وبين عزم الطلاق ان الله سميع عليم هذا معنى الايذاء. يجب للايلاء يعني عند تمام الاربعة. اذا لم يفد فانه يجب عليه الطلاق
29:15ولا يستمر الامتناع عن مرء زوجته. ظرر عليها. يجب للايلاء ويستحب عند الحاجة يستحب عندما يكون على الزوجة مرأة اذا كانت على الزوجة ظرر من البقاء عند الزوج تبررت من بقائها عندهم
29:44فانه يستحب له ان يطلقها ازالة للظرر عنها فالطلاق اذا يكون مباحا ويكون مكروها ويقول محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا فبحسب الاحوال وانظروا هذا حكم الصلاة في الاسلام. واما حكمته فقد عرفناه. وهي ازالة الضرر عن الزوجين. اذا لم يكن في البقاء
30:19على الهودية مصلحة ولم تترتب عليه فوائد النكاح فكل منهما يغنيه الله من سعته وان يتفرقا يغني الله كلا من شاء يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق. رواه ابو داوود وابن ماجة. وصححه الحاكم
30:50ورجح ابو حاتم ارسال حاتم ابو حاتم رسالة هذا الحديث اختلف في صحته في وصله وارساله فيه كلام كثير ولكن هو يدل على كراهة الطلاق عند الله سبحانه ان الله يكرهه
31:14وان كان حلالا فمن الحلال ما يكرهه الله اذا كان يترتب على الحلال شيء من الضرر. ان الله يكرهه اما الحلال الذي لا يترتب عليه ضرر ان الله يحبه هذا الحديث فيه ان الطلاق مباح وانه حلال
31:36قولها في الحلال اما بالحلال سماه حلالا. فدل على انه مباح ولكن الله يبغضه اذا لم تدعو اليه حاجة اذا لم تدعو اليه حاجة فان الله يقول الله يحب بقاء زوجه
31:57يحب براء الزوجية فاذا لم تدعو حاجة الى الطلاق فان الله يبغضك ويحب بقاء الزوجية فيكون هذا دليلا على كراهة الطلاق الا كراهة الطلاق اذا كان لغير حاجة كما سبق
32:19وفيه اثبات كيفه من صفات الله وهي البغض وان الله يبغض ان الله سبحانه وتعالى يغضب بعض الاشخاص وبعض الاعمال وبعض الاشياء يبدلها الله سبحانه وتعالى كما انه يحب بعض الاشياء. نعم. بعض الاشخاص
32:40فيه اثبات البوم في حق الله سبحانه وتعالى وليس مثل بغض المخلوق وانما هو بغض يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم وعن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
33:06فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسكت بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه
33:26وفي رواية لمسلم مروا فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وفي رواية اخرى للبخاري وحسبت تطليقه انا حديث حديث ابن عمر في روايات انه طلق امرأته وهي حاية طلقها بحالة الحيضين
33:51فامره النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعك موت فيراجعها هو هل يمسكها حتى تخرج ثم تحيض ثم تقرأ فان شاء امسكها وان شاء طلقها في الرواية التي بعدها
34:15انه يطلقها طاهرا من غير مسيس من غير جماع قال فتلك فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء يعني قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
34:38فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا الحديث ان يطلقها وهي طاهر من غير مسيس او وهي حامل اما في الرواية الاخيرة هذا طلاق السنة هذا هو طلاق السنة
34:57صلاة السنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها به او وهي حال هذا هو طلاق السنة يطلقها واحدة فقط. في طهر لم يجامعها فيه من غير ان يمسها او ان تكون حاملا. هذا هو الطلاق السنة. وما خالفه فهو طلاق بدعة
35:29اما بدعة في العدد واما بدعة في الوقت اجعلكم في العدد مثل ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد على طلاق بدعي لانه سمي ان يطلقها واحدة فقط ويتركها حتى تغيير ثلاثة ايام فان بدأ له انه يراجعها يراجعها
35:54واما الرجال يراجعها هي تدين تلقائيا اذا حملت ثلاث حيل بانت تلقائيا بينونة صغرى اما انه يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا غير غير سني هذا هذا ذكري. لان البدعة ما قالت
36:14السنة هذا بدعي العدد. واختلف العلماء من وقوعه او عدم ركوعه كما يأتي واما البدعي في الوقت فهو ان يطلقها وهي حائض. لا يجوز للرجل ان يطلق امرأته وهي حائض
36:34لانه في هذه الحالة يكرهها قد يحمله كراهتها من اجل الحيض على طلاقها ثم يندم اذا طهرت يندم نهي عن صلاتها وهي حائض هذا البدعي في الوقت وهو على نوعين
36:56طلاق الطلاق في الحيض هذا واحد النوع الثاني الطلاق في الطهر الذي جامعها هو الذي جامعها في البدعي على نوعين النوع الاول طلاقها في الحياة كما في حديث ابن عمر والنوع الثاني طلاقها في طهر جامعها فيه. هذا بدعي في الوقت
37:21طيب كيف يعمل اذا طلقها طلاقا بدعيا في الوقت؟ قال يراجعها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجع امرأته لما خلقها وهي حائض اما راه هو ان يراجعها
37:38وهذا يدل على مشروعية المراجعة ان استحبابا واما وجوبا ان من طلق امرأته وهي حال فانه يراجعها بامر النبي صلى الله عليه وسلم ودل على وقوع الطلاق في الخير وهو مذهب الجمهور
37:58لان الرجعة لا تكون الا من طلاق واقع الرجعة لا تكون الا من صلاة قد وقعت فلو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بمراجعتها بل قال ان ليس في طلاق
38:17لو كان لم يقع لقال الرسول ان هذا ليس بطلاق وليس بشيء وقوله امره بالمراجعة دل على ركوعه وهذا مذهب جمهور اهل العلم ان الطلاق بالفيض يقع ولكن يشرع للمطلق ان يراجع زوجته
38:36اذا طلقها فيه وان يمسكها الى ان تقرأ من هذه الحيضة يطلقها فيها ثم تحيض مرة ثانية ثم تظهر ثمان شاء طلقها بالقول الثاني بشرط ان لا يكون قد او او تكون حامية اذا كانت حاملا خلاص استرحنا
39:01طلقها اذا كان التعامل بين الشبان حملها فليس لها بدعة ولا يطلقها لان المحظور منتفل في هذا البدعي في الوقت وهذا منهج جمهور اهل العلم انه يقع بدليل قوله ويراجعها وانه يشرع له مراجعتها وانسابه
39:25كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذهب جماعة الى ان الطلاق الحيض لا يقع لانه الطلاق البدعي غير مشروع الا يقع وقوله فليراجعها يعني يرد اليه فهو معناه يراجعها من طلاق وانما يردها اليه
39:48وهذا خلاف ظاهر الرجعة. الرجعة اذا بشرها معناها على الركعة من من الطلاق صلاح الله فلذلك الراجح ما ذهب اليه الجمهور ان الصلاة في الحيض يقع ولكنه يأثم طلاق محرم
40:08يطعى ويأثم عليه الزوج وتلافيا لهذا الاسم انه يراجعها ويمسكها الى ان يحل طلاقها ثم يطلقها حين ذلك هذا هو من الجمهور عن الطلاق الجزئي في الوقت سواء كان في الحيض او في طهر
40:33وطئها فيه ولم يتبين حملها نعم وفي رواية لمسلم قال ابن عمر اما انت طلقتها واحدة او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعها ثم امسكها حتى تفيض حيضة اخرى
40:57ثم امهل ثم امهلها حتى تطهر ثم اطلقها قبل ان امسها. واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك وفي رواية اخرى قال عبد الله ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا. وقال اذا طهرت فليطلق
41:21او يمسك هذا ابن عمر يقول لرجل سأله هذا رجل سأله عن ما حصل منه فقال فشرح له ما وقع من من ابن عمر يعني شرح له قضيته التي امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يراجعه فيه وهي انه طلقها دون السلام
41:47طلقها دون الثلاث امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعه وان يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها من غير ان يمسها هذا هذا شرح لابن عمر للحالة التي وقعت منه
42:09وافتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وهي الطلاق دون الثلاثين ولا قبول ثلاث وفي الحيض قال واما انت ايها السائل فقد طلقتها ثلاثا هل عصيت الله؟ على الطلاق البدعي في العهد
42:29فالصلاة البدعي في العادات او ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا لا يجوز لانه يخالف قوله تعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى قوله تعالى فان طلقها يعني المرة الثانية
42:47والله شرع الطلاق متفرقا شرع الصلاة متفرقا. وهذا المتلاعب ما امر الله به هذا معصية لله ولا لا ده معصية ولهذا قال عصيت ربك ودل على ان جمع الصلاة بكلمة واحدة معصية. وانه حرام وانه بده. خلاف ما شرعه
43:16وعندنا خلاف السنة خلاف المشروع هذا شرح من ابن عمر رضي الله عنه بالطلاق البدعي والطلاق في السنين. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه واما رواية فلم يحتسبها شيئا يعني طلقة ابن عمر لم يكتسبها الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا
43:40هذه اخذ بها من يرون ان الطلاق لا يقع في الحيض قالوا لم يحتسبها شيئا يعني لم يعتبرها طلقا على ظهر اللفظ لكن يقولون هذه الرواية منكرا مخالف رواية المشاهير من الكفار رواية منكرة
44:02رواية من طرف ولو صحت لكان معناها لم يحتسبها شيئا اي لم نعتبرها مانعة من الرجعة ان يحتسبها شيئا اي لم يعتبرها مانعة من الرجعة. هذا معناه اذا صح ولكن مشهورا من هذه الرواية لم تصل. نعم
44:27وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة البدعية طلاق الجذع في الوقت وانتقل الى الطلاق البدعي في العدد. انتبهوا صلاة البدع في العلن. عرفتم السنة في العبث
44:49ولا لا؟ السنة في العدد انه يطلقها واحدة ويتركها حتى تنقضي عدته. فان شاء راجعها في العدة وان شاء تركها فبالت عند انتهاء العدة تلقائيا دينونة صغرى وتحل له بعقد
45:08جديد. هذا الطلاق الجذري آآ الطلاق السني في العدل. اما الطلاق البدعي في العدد فهو ان يجمع الثلاث بلفظ واحد. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث
45:36بواحدة فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. رواه مسلم نعم وان كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
45:57وخلافة ابي وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة اي انه لو طلق ثلاثا فانها لا تقع الا واحد لا تقع الا وحدك لان الثلاث بلفظ واحد هذا طلاق لم يسمعه الله سبحانه وتعالى
46:17سيكون طلاقا غير صحيح لانه اختلاف ما شرعه الله فلما كان في خلافة عمر ومضى سنتان منها رأى رضي الله عنه تلاعب الناس الطلاق وانه كانوا يطلقون ثلاث ولا يعتبرونها شيء وحصل تلاعب
46:38وتساهل في امر الطلاق فرأى رضي الله عنه ان يمضي الثلاث عليهم وان يعتذر الثلاث بلفظ واحد بلاء بائنا بينونة كبرى حسما بهذا الباب وهذا التلاعب وهذا من اه رضي الله عنه
47:01وسياسته الشرعية العظيمة وهو سد الطرق التي تفضي الى الحرام واذا ابتلاعب باحكام الله فامر الطلاق الثلاث بلفظ واحد امضاها ثلاثا وحكم بها عليه ووافقه الصحابة على ذلك ولم يعتمروا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي
47:26سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي واستدل بهذا في اخر الحديث استدل باخر الحديث وفعل عمر الجمهور على ان الطلاق بلفظ واحد يقع ثلاثة في قضاء عمر بذلك وموافقة الصحابة
47:48وهذا مذهب الائمة العبعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وعليه جمهور اهل العلم اخذا بقضاء عمر رضي الله عنه ولاجل منع التلاعب ملء التلاعب في الطلب وذهب جماعة من الصحابة وبعض العلماء الى اخذ الحديث الاخذ بصدر الحديث وهو
48:24مأكول الطلاق في عهد الرسول وعهد ابي بكر واول خلافة عمر الثلاثة فقالوا طلبوا ثلاث بلفظ واحد لا يقع به الا واختارها لشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين
48:42فقالوا الصلاة الثلاث لا بلفظ واحد لا يكون الا طلقة واحدة بدليل اول قضية والمسألة خطيرة جدا ومشكلة شائكة جدا ولهذا كان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يقول اخفيت به مرة واحدة
49:05نتوفى رحمه الله افتى بان الصلاة واحدة مرة واحدة في خطر المسألة هذي يعني خطر رآه عمر رظي الله عنه رآه الصحابة وتداركوه بامغاء الطلاق حشما للذريعة ونحن لا ناتي من خالد عمر
49:28ونقول لا طلاق ثلاث ما ينفع الا واحد هذا صعب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعمر ثاني الخلفاء الراشدين ورأى ان هذا فيه حسم التلاعب والناس
49:49ما هو مثل ما كانوا على اهل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تأخر الوقت قل الورع وقل الدين تساهلوا بالطلاق وصار اسهل شيء عليهم الطلاق وما زال الخبر انه يترجى عليه زوجته يطلق الالف والمليون ويقول انا اروح لفلان ويرجعه علي
50:07خشوا تلاعب والامر خطير جدا الخطير لا شك ان ان سد الذرايا التي تفضي الى الحرام انه واجب فلذلك الائمة الكبار مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدعوة في هذه البلاد
50:26كانوا يرون رأي الجمهور وصدر قرار من هيئة كبار العلماء بالاغلبية على هذا المذهب. المنهج على على ايقاع الطلاق كما اوقعه عمر صلى الله عليه وقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد يوقعه ثلاثا
50:45كما في عهد خلافة عمر رضي الله عنه والمسألة كما ذكرت لكم فيها خطر عظيم جدا. ولا يتجرأ عليها الانسان والناس ايضا يطل وراءهم في اخر الزمان ويقل ايمانهم ودينهم يتساهلون ويتلاعبون ومنهم
51:10نسخ الذين لا يبالون معناه يعني يكتبون لهم طلب ما شئتم ان الرجاء عليكم فصعب نعم فما لاحظه عمر ما لاحظه عمر في وقته هو في وقتنا اكثر واشد نعم
51:30رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطبيقات جميعا. فقام ربان وثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله؟ رواه مسلم
51:56تعي ورواته موثوقون. هذا حديث محمود بن نبيه صلى الله عليه ان رجلا طلق امرأته ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال ايلعب بكتاب الله؟ وانا بين انظركم ثم قام صلى الله عليه وسلم او بعد
52:22حتى قال احد الحاضرين الا اقتله يا رسول الله لما رأى من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يدل على تحريم على تحريم ايقاع الطلاق الثلاث بلفظ وهذا مجمع عليه انه حرام. وبدعة هذا مو باجماع انه حرام وبدع
52:44وانه تلاعب بكتاب الله. لكن هل يقع او لا يقع هذا محل الخلاف وفيها ليس في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها واحدة ليس في انه اعتبرها واحدة بل غضب صلى الله عليه وسلم
53:03ولم يكن له اعتبرها واحدة. فهذا دليل للدور على ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد محرم. ومعصية لله عز وجل ويأثم عليه. لكنه يقع. لكنه يقع عليه هو تدين منه زوجته هيرونة كبرى
53:24نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طلق ابو ركانة ثم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال اني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها. رواه ابو داوود وفي لفظ لاحمد طلق
53:50او ركادة ابو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها واحدة وفي سندهما ابن اسحاق وفيه مقال وقد روى ابو داوود هذا هذا يؤيد ما ذهب اليه القائلون بان الثلاث بامر واحد قطعوا طلقة واحدة
54:19امامي الواقعة من ابي ركانة انه طلق امرأته ثلاثا فارجعها اليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها هذا صريح وهذا يوافق صدر حديث ابن عباس كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
54:35واحدة يوافقه ولكن هذا كما سمعته لما جاء عمر في خلافته ورأى الناس قد استعملوا هذا الحكم الشرعي استعملوه وسيلة الى التلاعب للطلاق عمر رضي الله عنه حسم الباب وسد الباب عليهم ووقع الطلاق عليهم لانهم ما كانوا يتمشون
55:10على ما كان يتمشى عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والناس اذا احدثوا شيئا يحدث لهم كما يقول عمر بن عبد العزيز يفرز لهم امور ترفعهم عن اه تلاعب بافكار الشريعة
55:28الفتنة ما ذهب اليه عمر بمبرر بمبرر وهو تلاعب الناس. اما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس لا يتلاعبون هذا التلاعب وكذلك في خلال ابي بكر واول خلافة عمر ما كانوا يتلاعبون هذا التلاعب
55:46القضية تعود كما ذكرنا يعني محل تحرز ومحل توقف ولا شك ان كونك مع الجمهور احسن من قوله مع القلة من من العلماء والانسان يخاف على ذمته يخاف على على دينه بشيء يفضي الى تلاعب الناس. نعم. تساؤله بامن الطلاق
56:17والواجب على طلبة العلم لانه يشوف بعض طلبة العلم يتسرعون في هذا الامر ولذلك الناس وقعوا التلاعب بسبب بعض طلبة العلم الذين يفتونهم على طول. لان ما عندهم توقف ان الطلاق الثلاث واحدة ما عندهم توقف ولا
56:39يسار الناس يتساهلون فيه والواجب على هؤلاء انهم ما يتدخلون في هذه المسألة انهم يدخلونها الى من هم اكثر ومن هم على مستوى المسؤولين او في القضاء وما هما الذنوب في هذا الامر؟ يشيلونهم على الناس اللي هم اكبر منهم والناس اللي هم
57:04موكول اليهم الافتى في المهمات مثل هذه. الا يتسرع طلبة العلم ووالله معافيهم لا يوقعون انفسهم شيء لهم عنه ممدوح والمسألة حرجة جدا تورأ عنها كبار العلماء صغار طلبة العلم
57:25اسهل شيء عليه الفتوى في هذه المسألة العظيمة الخطيرة وقد روى ابو داوود في وجه اخر احسن منه وفيه حديث هذا حديث محمد ابن اسحاق صاحب السيرة الموارد في المعروف هذا فيه سلام من باب العلم في
57:48اه رواية له بين اه طاعن في ولذلك يقول في اسناده ابن اسحاق وفيه كلام نعم فهذا مما يضعف هذه الرواية. نعم وقد روى ابو داوود بوجه اخر احسن منه ان ركانك طلق امرأته سهيمة البتة فقال
58:17والله ما اردت بها الا واحدة فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الرواية الاولى سواء وهذا كما قال ابن عباس كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحد هذا ماشي على ما ذكره
58:37لكن هل بقي الامر على هذا؟ لا ما بقي لما جاء عمر ورأى الناس يتلاعبون اراد ان يسجد هذا الباب عنهم حماية للاعراض وحماية للزواج من التلاعب نعم قبل ان نبدأ الاجابة نعطيكم اجازة الليلة الاتية
59:01كان عندي سفر ان شاء الله نجتمع ليلة الاحد يوم السبت باذن الله فضيلة الشيخ ان يفتقر الخلع الى حكم حاكم؟ ام انه يجوز الى طلبة المرأة الخلع؟ ان يقتنع الى حكم حاتم
59:23ما يحتاج الى حكمها اذا خالعت المرأة زوجها ورضي بذلك فانه يرفع القدس. يطعن الخالق. لان هذا حق للزوج اذا سمح وقبل الفتية وفسخ زوجته هذا حق له ما يحتاج الى حكم تافه
59:43نعم فضيلة الشيخ هل هناك ضوابط للخلع؟ حتى لا يتلاعب النساء به ضوابطه مثل ما سمعتم في حديث في قصة جميلة انها كانت تكره البقاء مع ثابت رضي الله لانها لا تقبله نفسها
1:00:06فاذا كانت المرأة لا تقبل زوجها تنفر منه هذه النفور فضيلة الشيخ اذا تناولت المرأة دواء لرفع الحيض. اذا اذا تناولت المرأة دواء دواء لرفع الحيض. ايه لاطالة العدة رغبة في زوجها فهل يجوز
1:00:33لا اعرف ان يعني يطول النزول الحين اذا تجاوز اه الحيض اذا تجاوز اه خمسة عشر يوم خلاص اكثرهم خمسة عشر يوم فهي محدودة ما يحصل له نعم نعم. فضيلة الشيخ
1:00:56كيف تحسب العدة سلف غير غير الفيضة التي طلقها به ثلاث ايام غير الحيضة التي طلقها فيها اذا طلقها اما ان طلقها وهي طاهر اذا طلقها وهي طاهر من الحيض فلا تمر عليها بعد الطلاق. نعم
1:01:24فضيلة الشيخ وان كانت هنا ليس لها عيب يائسة او صغيرة كما قال الله تعالى واللائي اسم من المحيض من نسائكم فاغتبتم فعدتهم وثلاثة اشخاص. الاشهر نعم فضيلة الشيخ ما القول الراجح
1:01:44في عدة مطلقة الرجعية والفائن والمبتلعة نعم القول الراجح ان انها ثلاثة شروط لقوله تعالى والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قرون اي ثلاثة ايام وقيل ثلاثة اطهار اختلف العلماء في القرى هل هي الاطهار ولا الحيض؟ الرد انها الحيض. نعم
1:02:09فضيلة الشيخ هل ما صدر من عمر رضي الله عنه في الطلاق ثلاثا من الممكن ان يقال عنه انه نسخ لما ففي اول الاسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في مسجد
1:02:27ولكن هذا يعتبر هي العلة التي رآها عمر العلة التي رآها عمر وهي المفسدة اذا حصل مفسدة فان ولي الامر يتدخل لمنع المفسدة وعمر رضي الله عنه لاحظ المفسدة فمنع منها
1:02:46فضيلة الشيخ القائلون بان عدة المخترعة ثلاثة قرون كيف يوجهون حديث ثابت وجعل عدتها ايضا يردونه الى المحكم يردونه الى المحكم وهو ثلاثة امور. هذا في القرآن نعم فضيلة الشيخ
1:03:14بعض الزوجات تطلب الطلاق من زوجها لاقل مشكلة. فما حكم ذلك لا ينبغي لها لا يجوز لها هذا. اي امرأة الطلبة الطلاق من غير ما بأس. حرام عليها رائحة الجنة. الا وعيد شديد
1:03:33هذه المرأة اللي تطلب الطلاق من غير بأس من الزوج نعم اما اذا كان لطلبها سبب سبب صحيح فله مانع. نعم. فضيلة الشيخ هل من حق الزوجة الزام الزوج بالانجاب اذا رقم والى هل لها ان تفارقه على عوض
1:03:57الانجاز له ما هو باختياره عليه هذا بيد الله سبحانه وتعالى واذا ارادت المخالعة رضيوا اذا رضيوا بالمطالعة فلا بأس الا يهجر على طلاقها لانه لا ينفق في هذا ليس من العيوب
1:04:18تبيح الفسخ او تبيح اه الخيار للمرأة نعم لان هذا ليس بيد نعم طيب اقرأ نعم فضيلة الشيخ وهذا عندي اشكال في قولكم نعم ورد عندي اشكال في قولكم ان الحلال الذي يترتب عليه ضرر
1:04:40فان الله يبغضه. اليس الحلال اذا ترتب عليه ضرر؟ تحول من كونه حلال الى كونه مكروه. او محرم ارجو ازالة اللبس لكن لا يصل الى حد الحرام ويصل الى حد الحرام الا اذا كان الظرر عظيما لا يتحمل
1:05:04انما هذا شيء يطلب الله لكن اذا كان الورق لا يتحمل هذا يصل الى حد الحرام اما اذا كان الضرر جزئي او يسير فهذا يتحمل ولكن يكره الطلاق من اجله يكره الطلاق من اجله. نعم
1:05:24فضيلة الشيخ اذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفسخ وطلقها فهل له ان يتزوجها؟ اذا ايش؟ اذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفسخ وطلقها فهل له ان يتزوجها مرة اخرى؟ قبل ان تتزوج بزوج اخر
1:05:49نعم سلمان العلي تزوجها بعقل جديد تزوجها بعقد جديد اذا طلقها قبل الدخول كانت ليمونة صغرى. فيتزوجها بعقد عقد جديد. الا اذا كان طلقها ثلاثا بلفظ واحد اما اذا كان الطلاق دون الثلاث فانها تبين منه بينونة صغرى
1:06:12يعقد عليها عقد جديد. نعم فضيلة الشيخ بعض الاطباء يقول ان بعض النساء وهذا قليل ممكن ان تحيض ثلاث حيض في شهر واحد فهل هذا ممكن؟ وهل اذا حاضت في الشهر الواحد
1:06:31ثلاث قيم انتهت عدتها؟ هذا يا اخي ذكره الفقهاء ما هو من الاطباء ذكره الفصحى. ثلاثة ايام في شهر واحد ولذلك قالوا اقل من خير يوم وليلة اقل الحيضة يوم وليلة
1:06:48هذا اقل حاجة واذا كان حورتها يوم وليلة في الشهر ثلاثة ايام. نعم فهل وقع في زمن علي رضي الله عنه وقع هذا في خلافه علي رضي الله عنه امرأة زعمت انها خاضت في شهر ثلاثة ايام وانها
1:07:07خرجت من العدة فاستشار شريحا في القاضي وكان حاضرا فقالوا جاءت البينة فنعم. جاءت من اهلها تشهد بانها خالق ثلاث حيض فانها تصلي. نعم. قضيتك كيف رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا اي طلقة واحدة وبعد ايام تلفظ بالطلاق مرة اخرى دون مراجعة
1:07:35وبعدها بايام تلفظ بالثالثة فما حكم طلاقه؟ وما هو رأي شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة حكمها انها بهلت منه بينونة كبرى اذا اوقع الطلاق متفرقا الخلق انما هو اذا وقع السلف بلفظ واحد اما اذا وقع
1:07:55طريقة انها تكون دائما نعم فضيلة الشيخ هل اذا اقتنع طالب العلم بحجة من قال عدم وقوع الطلاق البدعي لقوة حجة لقوة حجة القائلين به فهل يأثم في ذلك؟ نعم. يأثم في ذلك
1:08:17لان الواجب عليه اذا كان في البلد محكمة شرعية وفيها دار فتوى معتمدة انه يشيل عليها لانها تتضارب الاحكام اخشين المحكمة تحكم بحكم ثم هو يجي يفتي بفتوى تخالف حكم المحكمة او دار الفتوى تصدر فتوى ثم يأتي هذا ويصدر
1:08:37اجواء مخالفة فيحصل الانفراد. والامور لا بد من غطسها لا تصلح للروضة لهذا الامر. نعم فضيلة الشيخ اذا كان المهر بيتا. نعم. اذا كان المهر بيتا ثم قالعها وكان البيت يساوي عند العقد مئة الف وعند الخلع يساوي ثلاثين الف
1:09:03فهل يقدر في حال العقد او في حال الخلع؟ في حال الخلع في سعره هو الخلع. نعم فضيلة الشيخ كونك مع الجمهور في الطلاق ثلاثا انه واحدة. المعنى ذلك ايش؟ قولك مع الجمهور. في الطلاق ثلاث
1:09:23ام انه واحدة؟ لا يا لا ما يصلح الكلام انا ما اقول كلمة ثلاثة انا اقول الصلاة ثلاث تقع ثلاثة فما افتى به عمر وقضى به عمر نعم. هل معنى ذلك ان قول الجمهور دائما هو الصحيح؟ وان من خالفهم على غير الصواب
1:09:46قول الجمهور اخوة ولا سيما اذا كان معهم من التابع والصحابة ابن عباس وعمر ابن الخطاب كثير من السلف يترجح رأي الجمهور في ذلك يعني فضيلة الشيخ اذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة
1:10:08ليس لك ولكن الرجل ليس لديه مال. نعم. اذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة ليس لديها مال. فطلب قضت مهلة حتى لا حتى يتوفر المال. ووافق الزوج على ذلك. فهل يقع الخلع من حين موافقة الزوج؟ او
1:10:28وفي دفع المال؟ من اي موافقة الزوج ويكون النظر الخلع مؤذنا يصح تأجيل الخلف تصح تأجيل الخلع الى اجل معلوم ويلزم الزوجة دفعه القلع يقع هو يلزم الجودة دفعه عند حلول الاديان نعم. فضيلة الشيخ اذا طلق زوجته طلاقا بدعيا
1:10:53الرجعة واجبة او مستحبة يستحق الرجع مستحبة فليست واجب. نعم فضيلة الشيخ اذا اتصم البائع والمشتري حول ثمن سلعة من السلع. اذا ايش؟ اختصم البائع والمشتري. نعم. حول ثمن سلعة
1:11:14من السلع. هؤلاء ثمن. هم. سلعة من السلع. ثم قام المشتري برمي الثمن. الذي اختاره للسلعة وقال المرسلين لرمي الثمن. الذي اختاره للسلعة واخذها وانصرف دون رضا البائع فما حكم البيع
1:11:35الا يرجع فيه الى المسجد؟ هذا نزاع واختلاف بين البائعين الى المحكمة يا ربي فضيلة الشيخ ورد حديث ان الله حرم على الناس من قال لا اله الا الله وحديث لا يذكر بذلك
1:11:55وجه الله اكمل الحديث حررها الله من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهو مجرد قول فقط نعم وحديث لا يدخل الجنة ديوث. فكيف جمع بين هذين الحديثين
1:12:13حديث لا يدخل الجنة ميت هذا من باب الوعي قد يكون من الفسقة المتوعدين بالنار ان شاء الله غفر لهم وان شاء عجلهم حديث الوعي اذا كانها للديون ليس كافرا ولا مرتدة انما هو من المسلمين الدياثة معصية وكبيرة من كبائر
1:12:32اليوم ولكنه تحت المشيئة هذا الحديث من حديث الوعيد. نعم فضيلة الشيخ يحصل ان الانسان اذا اجتمع باحد اخوانه لا يرتاح له ويجد نورا وكراهية في والجلوس معه لا لسبب ولكن شيء من الله. بل هذا داخل في الحديث الذي يغفر الله لكل مسلم الا
1:12:59ساخنين اي نعم ينبغي انهم يتغلب على نفسه ينبغي ان يتغلب على نفسه ويجلس مع اخيه يتكلم معه ويسلم عليه يتغلب على نفسه يكون مخطئا هو فيما حصل منه لانه يكره اخاه بغير حق عليه ان يتغلب على نفسه. يتعود يستعيذ من الشيطان
1:13:29نعم. فضيلة الشيخ هل ازدهار يقع طلاق؟ ام يعتبر يمين؟ وماذا يترتب عليه ولا كان ظهارا الظهار كان طلاقا في جاهلية. وفي اول الاسلام حتى حدثت واقعة المجادلة فصار يمين مكفرة
1:13:50حتى وقعت واقعة المجادلة التي نزلت لكسرتها سورة المجادلة قد سمع الله وصار يمينا مكفرة. نعم وليس طلاقا. نعم. فضيلة الشيخ اني متزوج بزوجتين احداهما معلمة وقد اشترطت عليه انه اذا كانت هناك حاجة ملحة ان استقدم خادمه من مالها وقد وجدت الحاجة فهل يثبت هذا
1:14:23الشرط لها ام امنعها لها ما سرقت تستقبل الخاتمة في الضوابط الشرعية تكون معها محرمها تكون مسلمة تكون معها يأتي بها ويذهب بها اذا انتهى عقدها وتكون مسلمة تكون متحجبة بهذه الشروط. نعم
1:14:47فضيلة الشيخ امرأة كان عندها اضطراب في الثورة. وكانت متزوجة وكانت تستعمل العلاج في انزال الدورة ثم طلقت هذه المرأة فهل يجوز لها ان ان تأكل علاج ينزل الدورة علما بان دورتها تتأخر وتجلس مع وتجلس بعض الاحيان اكثر من اربعة اشهر
1:15:14لا ينبغي للنساء التلاعب الثورات ان صحته ونفعته اي مضرة على الجسم ومضرة على على المرء فينبغي لها ان تترك الامر لما اجراه الله سبحانه وتعالى كثرة الحيض على ما هو عليه الان
1:15:37انفع لها واصعد لها من التلاوة بهذه الامور هذه الامور احدثت عند النساء انفرادا كبيرا واشكالات كثيرة في امور وهي امور العدة فيجب على النساء ترك هذه الامور فضيلة الشيخ الا تروا حفظكم الله تخصيص لجنة في الهكتاف للنظر في احكام الطلاق
1:16:03الافتاء فيه لمنع التلاعب بالافتاء لمن هم ليسوا اهلا لذلك هذا موجود هذا موجود اللجنة تقبل الفتاوى في التناقض في غيرها. لا تمتنع من شيء يلا فضيلة الشيخ يتقبلون القضايا قضايا الطلاق وقضايا غيرها
1:16:29اهل الابواب مفتوحة ولله الحمد في المحاكم