استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

108 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/الصلح/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادش مئة وثمانية. ذلك ما يركب سيارة فارهة بثلاث سبع مئة الف
0:20يقول هذي انا احتاجها يقول لا تركب ولا ولا كابرس ولا شي صغير يعني او من السيارات ميسورة الثمن اللي تليق بالفقراء. نعم فضيلة الشيخ ما معنى هذه الكلمات التي في مني بسعيد؟ ولقوله لرمائه
0:45وما اهل الدائنين الغريب الدائن نعم اصحاب الديون يسمونه الغرماء نعم فضيلة الشيخ اذا احتلم الغلام وعمره عشر سنوات فقط. هل تقام عليه الحدود؟ سواء كان مميز الغير مميز. اذا بلغ واذا بلغ بالانزال بانزال المني. وحصل منه ما يوجب في الحج يقام عليه الحد
1:12لكن كان بكرا بالجلد وان كان قد تزوج وجا مع زوجته فهذا يقام عليها حد الرجم. نعم كذلك لو شرب الخمر او سرق تقطع يده السرقة ما دام انه بالغ
1:33وقام عليه الحدود. نعم فضيلة الشيخ هل تجوز مماطلة الرمي؟ اذا كانت بحق معاني على عمل شيء في فترة معلومة. وقد طه هذا الان لا يجوز له آآ ما اقول العامل ما يجوز به تأخير العمل. لا يجوز له الاظرار بصاحب العمل
2:01فاذا اخر العمل فان المستأجر لا يعطيه حقه لانه ما كمل العمل ما يعطيه حقه الا اذا اكمل العمل قوله صلى الله عليه وسلم مستأجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه اجره استوفى منه العبد
2:18اما اذا ما دام انه لم يستوفي منه العمل فانه لا يعطيه الاجرة حتى يكمل العمل. نعم فضيلة الشيخ وعليه مبلغ سبع مئة الف ريال وبعد تصفية امواله بلغت اربع مئة الف ريال
2:36كيف توزع امرنا؟ بالتنازل وما الحكم اذا اتى بعضهم هذي ترجع للمحكمة. محكمة تحصي ديونه وتحصي ما عنده وبعدين توزع شركة على الغرماء كلهم بقدر نصيبه الذي يناله منها. هذا لازم من المحكمة. نعم
3:01فضيلة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو اني استقبلت من امري لاستدبرت لم اسق الادب؟ الحديث معناه انه لو لو احرم لو لو انه تبين له ما ظهر له
3:23في اخر الامر لما ساق الهدي من الحلم ولا احرم متمتعا بالعمرة احرم بالعمرة متمتعا وتحلل منها ثم احرم بالحج لان هذا افضل الانساك تمتع ولكنه لما ساق الهدي من الحلم لزمه ان يبقى على احرامه. وقد احرم قارنا صلى الله عليه وسلم بين العمرة
3:50ولم يتمكن من فسخ العمرة الى الحج لانه ساق الهدي هذا معنى الحديث انه تمنى ان يكون لم يسق الهدي من اجل ان يتمتع بالعمرة الى الحج. لان هذا افضل
4:07افضل من القران الذي فعله صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ اذا سمي هذا المماطل الى غير الحاكم. كصديقه او اهله فهل يجوز ذلك؟ ام انه المحرمة اذا كان اللي تذكر له حالة الشخص ممن يستطيع يؤثر عليه
4:31وننصحه ويأثر عليه ويؤدي الحق هذا طيب. لك ان تطلب حقك باي وسيلة عند الحاكم او عند واسطة. من الوسائط او عند انسان له عليه امرأة انه يلزمه كابيه او
4:48وليا لا بأس بذلك المهم انك تتوصل الى حقك. نعم فضيلة الشيخ ما هي الشروط؟ من سكوت الاحسان هذي عند المحاكم هذي عند المحاكم يعرفونها نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الذهب والمجوهرات؟ التي وصل
5:18داكشي المدرسي في سجاد القيمة هذا غائب اذا كان اذا كانت في المجوهرات ذهب او فضة فلا يجوز فيها الا التقاوم في المجلس اذا بيعت بنقود اذا بيعت بنقود ذهب
5:36او فضة وبيعت بنقود او بجنسها من الذهب او الفضة فلابد من التقاوم في المجلس. اما اذا كانت المجوهرات ما هي بذهب ولا فظة انما هي بلاكين ولا ولا المجوهرات الثمينة
5:52مجوهرات ثمينة غير الدهب والفضة فلا بأس انها تباع ولو تأخر الثمن ولو تفرقا ولم يقبض الثمن ما في بأس هذا ما يدخله الربا. نعم الحاصل انه ان كانت المجوهرات ذهب وفظة
6:10فلابد من التقابض في المجلس اذا بيعت بالنقود ان كانت المجوهرات غير ذهب ولا بالظبط كالالماس مثلا والاحجار الكريمة والاشياء الثمينة يجوز بيعها ويجوز التفرق قبل قبض الثمن. نعم لانها لا يأكلها الربا. نعم
6:30فضيلة الشيخ ماذا يفعل المأمون؟ هل نسبه اذا سجد الامام للسهو؟ بعد السلام ان يسلم معه؟ ام ماذا يفعل اي نعم يسلم معه. ان كان ما بعد قام للركعة التي فاتته
6:47وهو يسلم معه يسجد معه ليسجد معاه لكن ما يسلم اذا كان الامام يسجد بعد السلام فالمأموم ما يسلم معه لكن اذا سجد يسجد معه اما ان ان سلم وقام يظن انه ما هو بساجد ولا درى ان عليه سجود
7:05وقال فان سجد الامام قبل يعتمد قائما يرجع ويسجد معه هذا لاحظوا ان كان يدري ان على الامام سجود سهو. هو ينتظر ويسجد مع الامام سواء قبل السلام او بعد السلام. ولا يجوز للقيام
7:22اذا كان ما يدري ان عن الامام سجود سهو وقام لكن الامام سجد قبل ان يعتمد المسبوق قائما فانه يرجع ويسجد مع الامام ثم يقوم للتيان بما فات اما اذا اعتمد قائما
7:39فانه يستمر ويسقط عنه سجود السهو. نعم فضيلة الشيخ سافرنا الى دار العمرة وكانوا معنا اختي وحارت ابناء السفر ولم تحرم من ميقات منه ثم بعدما ظهرت من الحيض ذهبنا بها الى التنديد فاحرمت منه العمرة. فهذا صحيح؟ وهل يلزم
8:04ان كانت ناوية للعمرة يوم تمر الميقات وهيلاوة للعمرة ولم تحرم ظنا منها ان الحائض لا تحرم واحرمت من دون الميقات فعليها فدية. عمرتها صحيحة لكن عليها فدية لانها تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الاحرام من الميقات
8:28اما ان كانت يوم تمر الميقات وهي ما عزمت على العمرة انها ما تدري متى تطهر ما عزمت على العمرة وانما عزمت بعد ذلك هي تحرمنا المكان الذي نوت العمرة منه
8:44ولو كان بعد الميقات الا اذا كانت في مكة انها تخرج الى التنعيم تحرم من الحل نعم فضيلة الشيخ ما له بعينه عند المفلس. وقد نقص هذا المال وقد رمي البارح بهذا النقص
9:04انه الاصل هذا المال؟ لا لان الشيء ما هو من البائع انا اقول اه المال الان ما هو للمفلس المال صار للغرباء فلا يجوز له يرجع ما دام قبض شيئا من ثمنه
9:18فلا يجوز له ان يرجع فيه. نعم فضيلة الشيخ هل من المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟ زيادة العدد في الرابعة والخامسة هذا بدعة. لا يجوز الزيادة على ثلاث زيادة على ثلاث في المضمضة والاستنشاق او غسل الوجه او اليدين او الرجلين زيادة على الثلاث بدعة
9:42لا تجوز. اخر حد السلام. نعم اشتركوا مع مجموعة من الشباب من المال لبناء القلل ثم بيعها وهذا سنة والسؤال كيف اؤدي زكاة هذا المال الذي اشتركت فيه؟ المال دخل في المباني
10:06ما في زكاة الان الى ما انه تنجز المباني اذا نجزت فانها وعرضت للبيع يبدأ حول الزكاة من عرضها. من عرظ اهل البيت بعد نهاية بنائها يبدأ حول الزكاة من تمام بنائها وعرضها للبيع. نعم. اما وهي اثناء البناء
10:29ليس فيها شيء. نعم فضيلة الشيخ من وراه بفتنة المحيا والممات فتنة المحيا فتنة الدنيا بالاموال والاولاد و وفتن الشهوات والشبهات وفتنة الممات ما يعرض للميت عند الوفاة يعرض للميت عند الوفاة ويأتيه الشيطان وقد يلقنه اشياء فيموت عليها مرتدا عن الاسلام
10:59فيتعوذ من هذا من الفتنة عند الموت لان بعض الناس قد يموت على غير الاسلام كما قال صلى الله عليه وسلم ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع اسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله. هذا
11:18عبارة عن سوء الخاتمة والعياذ بالله الانسان يسأل الله حسن الخاتمة الاستعاذة من فتنة الممات هو من الاستعاذة من سوء الخاتمة. نعم فضيلة الشيخ لذا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان هل هو حديث؟ هذا حديث لكنه هو صحيح. حديث
11:42حديث ضعيف نعم فضيلة الشيخ هل كل ما يؤتى اللحم يجوز لا كل ما ينقل لحمه وهو مذكى اذا ذكي جاز استعمال جلده مطلقة وان كان ميتة يجوز استعمال جلده بعد الدبغ
12:05بعد ما يدبغ نعم فضيلة الشيخ اذا دخل المساهم في صلاة العشاء معلومات مقيمة فهو لم يصلي المغرب فما لا يفعل لا يدخل مع الامام في صلاة العشاء وهو ما بعد صلى المغرب. يصلي المغرب اولا
12:25فاذا فرغ منها يدخل مع الامام فيما بقي من صلاة العشاء نعم فضيلة الشيخ هذه البلاد تعد من الدعوة الى الله وان يحصل للكثير من الادب مثلما للداعية هل يحتاج الى تثبت اذا عرفوا صحة الواقع وان
12:47هذا الداعي يدعو الى الله وانه قائم بالعمل وعن عقيدته سليمة ويؤدي الواجب هذا طيب ويحصل له من الاجر مثل اجر الداعية مجهزه غازيا فقد غزى اما اذا كان ما يدري
13:02ولا يعرف الشخص ولا يعرف اعماله ولا يعرف عقيدته هذا ما يجوز لا يجوز له يعطيه مال وهو ما يدري عن واقعه عن عقيدته وعن عمله وعن نعم فضيلة الشيخ ببعض التحصيل الموظفين او المعلمين او الذي يقع في الحب يدخل في الغيبة
13:26المحرمة؟ لا ما يدخل هذا من باب المناصحة ورفع الظلم لا يدخل كل ما كان في رفع للظلم ومناصحة لا يدخل في الغيبة الغيبة انما هي اذا كانت للتشهد والتفكر باعراض الناس
13:43ولا يترتب عليها مصلحة راجحة هذه هي الغيبة اما اذا كان يترتب عليها مصلحة راجحة وانكار منكر هذا لا يسمى غيبة اما نصيحة يسمى انكار منكر يسمى دعوة الى الله نعم بهجر
14:03نعم فضيلة الشيخ ما حكم الجمع للعالم بين المرتب الشهري ونسبة مئوية من الربح ما يصلح هذا المضاربة يكون العمل من واحد والمال من واحد ويكون الربح بينهما بنسبة مئوية الربع العشر
14:28القنوت هذه هي المضاربة اما انه ياخذ راتب وياخذ نسبة من الربح هذه ما صارت مضاربة صارت ايجارة ذي هذي تصير اجارة يصير العام الاجير اذا اخذ راتب صار اجيرا
14:43وليس شريكا فلا له الا راتبه فقط. نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم وليس له الا ذلك. فهل معناه انه ليس له رماء؟ المخالفة بعد ذلك حتى لو اصبح فيما بعد وليا هذا هذا ظاهر الحديث
15:04هذا ظاهر الحديث ولكن الله اعلم انه ليس لكم الا ذلك في الوقت الحاضر ليس لكم الا ذلك في الوقت الحاضر ولا يمنع هذا انه اذا استغنى بسدد لقوله تعالى فنظرة
15:18الى ميسرة دل على ان الموسر اذا ايسر يسدد ما عليه لكن يسامح المطالبة وقت العسرة فقط وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لكم الا ذلك المراد به والله اعلم في الحال يعني في حال
15:33بحال قضاء الديون عنه. نعم فضيلة الشيخ هل يترتب عليه حد او تعزير؟ السحاق بين النساء كبيرة من كبائر الذنوب وهو وقوعه كثرة من علامات الساعة اذا كثر في النساء هذا دليل على قرب الساعة
15:55وهو جريمة ومعصية كبيرة ويجب ان تعزر النساء بالتعزير البليغ الذي يمنعهم من ذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم
16:13الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما دخل المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه
16:34وبعد قال المؤلف رحمه الله باب الصلح الصلح في اللغة قطع المنازعة. قطع المنازعة هذا في اللغة سمي صلحا لما فيه من الصلاة الذي هو ضد الفساد واما في الاصطلاح عند الفقهاء فالصلح هو معاقبة
17:18بين متخاصمين يتوصل بها هو معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين هذا تعريف الصلح الا الرقاة معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين والصلح والاصلاح بين الناس من افضل خصال المسلم
17:59انه يسعى في الاصلاح بين الناس قال تعالى والصلح خير وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله
18:28تشوها فيه اجرا عظيمة وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الاصلاح بين الناس لجملة الصدقات التي يقوم بها المسلم كل يوم قال وتعدلوا بين اثنين صدقة وذلك لان الله يطفئ دار العداوة بين المسلمين
19:00بسبب الصلح ويذهب ما في النفوس من الكراهية بعضهم البعض فهو مشروع بالكتاب وبالسنة اما الكتاب فهذه الايات التي سمعتم وفي قوله تعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. قال تعالى في الزوجين
19:34من يريد اصلاحا يوفق الله بينهما الى غير ذلك واما في السنة احاديث كثيرة منها حديث الباب واجمع العلماء على مشروعية الصلح وانه قربة عظيمة يتقرب بها العبد الى ربه
20:04وينفع اخوانه المسلمين فالمصلح ضد المفسد مصلح ضد المفسد فهو يصلح بين المسلمين. واما النمام والمغتاب والمنافق فانه يفسد ما بين المسلمين والله يعلم المفسد من المصلح حتى انه ابيح
20:38الكذب الذي هو للاشد المحرمات ابيح استعماله لاجل بالتوصل الى الصلح ليس المصلح بالكذاب يجوز انك تستعمل الكذب بين الطرفين لاجل الاصلاح بينهما تقول فلان من حبك وفلان يريد الاصلاح معك ولا يرظى ما هو ما قال لك كذا لو هو ما قال لك هكذا
21:13نعاودو ليه تمتص ما في نفسه على اخيه ويخضع للاصلاح فيجوز الكذب لاجل الاصلاح بين الناس لان مصلحته ارجح من مفسدة الكذب بل هذا لا يسمى كذبا النبي صلى الله عليه وسلم
21:35يقول ليس المصلح بالكذاب الذي يقول خيرا او ينوي خيرا مما يدل على مكانة الصلح في الاسلام والصلح ينقسم الى اقسام القسم الاول الصلح بين المسلمين والكفار ايجوز ان يقع الصلح
22:03بين المسلمين والكفار اذا كانت المصلحة فيه للمسلمين كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في الحديبية فاذا كانت المصلحة ظاهرة للمسلمين في الصلح او كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستطيعون
22:26مقاومة الكفار يجوز للمسلمين ويجوز لولي الامر انه يتصالح مع الكفار حتى ينزيل الظرر والخطر عن المسلمين اما اذا كان الصلح فيه غظاوة على المسلمين فانه لا يجوز ولا تهلوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون فالسلم هو الصلح
22:54ما دام المسلمين فيهم قوة فانهم لا يجوز ان يتصالحوا مع الكفار بل يجب عليهم الجهاد في سبيل الله اما اذا كان المسلمون فيهم ضعف ولا يستطيعون مقاومة الكفار فيجوز ان يتصالحوا
23:12على وضع الحرب بينهم على الهدنة وعلى عقد الذمة يجوز هذا بما فيه من المصلحة الراجعة للمسلمين هذا واحد القسم الثاني الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة من المسلمين. اذا حصل قتال بين المسلمين
23:40بين طائفتين من المسلمين كل واحدة تقاتل الاخرى وهم وهم مسلمون. يجب الاصلاح والتدخل قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي
24:04حتى تفيء اي ترجع الى امر الله. فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسط ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلا يجوز ان نرى المسلمين يتقاتلون فيما بينهم ونقف مكتوفي الايدي
24:30يتدخل للصلح فان ثم الصلح الحمد لله والا وجب على المسلمين ان ينضموا الى الفئة المظلومة ان ينضموا الى الفئة المظلومة ويقاتل معها الفئة الظالمة حتى تخضع للصلح فالثالث القسم الثالث من انواع الصلح الصلح بين الزوجين
25:00وان امرأة خابت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير يجوز للزوجين ان يتصالحا فيما بينهما اذا حصل نزاع ثم قال جل وعلا وان خفتم شفاق بينهما فابعثوا حكما من اله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله
25:30بينهما فلا يترك الزوجان في خصام وفي هذا فيه هدم البيوت تشتيت الاسر وقطع وقطع قطيعة الارحام فيجب التدخل في الاصلاح بين الزوج. اولا يجب على الزوجين ان يصلح بينهما. فان لم يتم ذلك
25:54فيجب على الحاكم ولي الامر او نائب ولي الامر ان يشكل لجنة تسمى بالحكمين من عضوين عضو من اهل الزوج وعضو من اهل الزوج فينظرون في الموضوع اما باجتماع او بتفريق بينهما
26:19لا يترك الخصام بين الزوجين يستمر القسم الرابع الاصلاح بين المتخاصمين الاصلاح بين المتخاصمين في امور مالية او امور معنوية اثنان لجميع المسلمين بينهما خصومة في مال يصلح بينهما القاضي
27:01يعرض الصلح عليهما فان لم يقبل او لم يقبل احدهما القاضي يحكم بينهما بالحكم الشرعي لكن قبل ان يحكم بينهما يعرض الصلح فان تم فالحمد لله والا فان القاضي يطبق عليه الحكم الشرعي. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصم عنده
27:29ورجل من الانصار دي ارض او في مسيل في مسيل عرض الصلح على الانصاري فلم يقبل حينئذ حكم عليه حكم عليه بالحكم الشرعي هذا الاصلاح في خصومات في الاموال وهو محل البحث
27:59هو موضوع الباب هنا هذا القسم هو موضوع هذا الباب وقد يكون تكون الخصومة في امور معنوية حزازات نفسية بينهما شحناء بينهما ما في مال ما يتنازعون على مال لكن شحنة بينهما
28:21هذا يبغض هذا وينفر منه فيتدخل المسلم بينهما بالاصلاح وازالة الجفوة بينهما هذا من اعظم اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم هذا من اعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هو الحالقة
28:46لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين وهذا القسم الذي هو الاصلاح في الخصومات على نوعين صلح مع الاقرار وصلح عن انكار صلح عن اطراف وهو الحق الثابت اه يجري الصلح بينهما
29:15بين من عليه الحق ومن له الحق هذا يسمى الصلح على الاقرار صلحا من انكارك ان يكون يدعي واحد على الاخر المدعي ما معه بينة هو بيجر هذا بهذا الخصم الى المحاكم والى
29:40يجره الى المحاكم وهو ما عنده ما يعترف ان عنده له شيء ولا يقر ان عنده له شيء يقول بدل ما اني اروح للمحاكم يتعبني اتصالح انا واياهم. هذا يسمى الصلح عن انكار
29:54يرضيه بشيء من المال هذا يترك الدعوة وهذا يسلم من الخصومة هذا يسمى الصلح انكار والقسم الخامس الصلح الجنايات الصلح في الجنايات جباية القتل وجناية قطع الاطراف بنايات التي توجب
30:33استوجبوا قصاصا او توجب مالا لا يدري الصلح فيها اذا امكن. واذا لم يمكن يطبق فيها الحكم الشرعي لان هذه الجنايات حق للمخلوق حق للمخلوق فيجب الصلح فيها اما الحدود التي هي لله عز وجل هذه لا يجوز الصلح فيها
31:02لابد من تطبيقه لا يجوز الصلح عن حد السرقة او عن حد القذف او عن حد نجينا اذا ثبتت اذا ثبتت وجب على الحاكم تطبيقها ولا يجوز الاصلاح فيه لان هذا تعطيل
31:26بحدود الله سبحانه وتعالى اما الاصلاح عن التعزيب فيما بين الاثنين انه يسمح عنه ولا يحتاج تعزير ولا هذا طيب لان هذا ليس حدا انما هو تعزيب هذه انواع الصلح على سبيل الاجمال. والذي يعنينا هو الرابع
31:50الصلح في الخصومات في الاموال نعم عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما
32:12والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما رواه الترمذي وصححه وانكروا عليه لان راويه كثير ابن كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف ضعيف وكانه فاعتبره بكثرة طرقه
32:33وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم هذا الحديث بالنظر الى رواية كثير بن عبدالله هو حديث ضعيف لانها الراوي اللي هو كثير متهم بالكذب
32:54وكلام العلماء فيه كلام كثير ففي النظر الى هذا الراوي الحديث ضعيف ولكن بالنظر الى كثرة طرق الحديث يختم له بالصحة لغيره يحكم له بالصحة لغيره وهو الذي عناه الترمذي رحمه الله في تصحيحه لهذا الحديث بالنظر الى
33:21كثرة طرقه وتعدد مخارجه الحديث قد يبلغ درجة الصحة لغيره يبلغ درجة الحسن لغيره لشيء معروف عند علماء الحديث فلا انكار على الترمذي رحمه الله بهذا واما موضوع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز
33:53بين المسلمين عرفنا معنى الصلح الصلح مبتدأ وجائز الخبر المبتدأ فدل على مشروعية الصلح بين المسلمين. لما له من الاثار وقوله صلى الله عليه وسلم جائز يدل على ان الصلح لابد ان يكون
34:20عن فراغه الصلح لابد ان يكون عن فراغ من الطرفين اما لو رضي بالصلح طرف وامتنع الاخر انه لا يجبر الممتنع لا يجبر على الصوم فيحال الى الحكم الشرعي لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز. الم يقل واجب
34:46يعني الصلح في الخصومات وذلك بان يعرض الصلح على الطرفين قبل النظر في القضية. فان ابيا فلا بد من النظر في القضية بالوجه الشرعي الحكم على ما يقتضيه الشرع جائز بين المسلمين هاتان مسألتان المسألة الاولى مشروعية الصلح
35:12والثانية ان الصلح فيه التراوي الى الطرفين وليس مثل الحكم الشرعي الحكم الشرعي لا يشترط فيه التراويح لا يشترط فيه التراضي يعني لو ما رضي الخصم يطاع في هذا لا يطبق عليه الحكم الشرعي ولو ما رضوا
35:31اما الصلح فلا بد من التراوغ ثم قال صلى الله عليه وسلم الا صلحا حرم حلالا هل حرم حلالا؟ كان يأتي واحد ويغتصب مال شخص يغتصب مال شخص ثم يقول يا صالح عنه او عن بعضه
35:56نقول لا هذا صلح احل حرام حلل حرام حلال. هذا صلح حلل حراما لان مال المسلم حرام الا بطيبة من نفسه. لا يجوز هذا الصلح لانه حل مال المسلم بغير حق
36:17فيلزم الغاصب رد المقصود كل ما لا يمانع هذا حرم هذا احل حرامه او حل او حرم حلالا حرم حلالا كان كان يصالحها على الزنا صالح المرأة على الزنا او على الاستمتاع المحرم هذا لا يجوز لانه
36:53حلل هذا احل حراما والصلح اذا احل حرم حلالا او احل حراما فهو باطل وهذه المسألة الثالثة ان الصلح اذا كان في تغيير احكام الله جل وعلا صلح على تغيير احكام الله هذا لا يجوز
37:21لانه حرم حلالا او احل حراما والله جل وعلا عاد على اليهود قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فاحبار اليهود ورهبان النصارى يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ويطيعونهم في ذلك. هذا حرام
37:51ثم قال صلى الله عليه وسلم والشروط جائزة بين المسلمين. شروط جمع شرط مش شرط لغة من العلامة لغة العلامة عالشيء قال تعالى من علامات الساعة هل ينظرون الا ان تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء اشراطها يعني علاماتهم
38:29هذا في اللغة واما في الشرع فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. عكس المانع هذا تعريف الشرط عند الاصوليين والفقهاء انه ما يلزم من عدمه العبد يلزم من عدم الشرط عدم المشروط
38:59ولا يلزم من وجود الشرع وجود المشروط ولا عدم المشروط لذاته لذات الشر والشروط جائزة بين المسلمين لانها عقود لانها من انواع العقود والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود
39:26مشروع من جملة العقول المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم وحتى الكفار على شروطهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص المسلمين لانهم محل الخطاب والا فالشروط جائزة بين الخلق كلهم مسلمين وكفار
39:50لكن الذي يعنينا شأن المسلمين المسلمون على شروطهم. اي ثابتون ثابتون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا كأن يقول ابيعك هذه الجارية هذه المملوكة ابيعها عليك بشرط الا تطأها او لا تتسرى بها
40:16هذا حرم حلالا فلا يجوز العمل بهذا الشر لان الله اباح الاستمتاع بملك اليمين وهذا يريد المنع من ذلك حرم حلالا احله الله سبحانه وتعالى. او يقول بشرط الا تعتقه. ابيعك هذا
40:36بشرط الا تعتقه بل يستمر رقيق. او ان اعتقته فلي الولا هذا حرم حرم حلال الولاء لمن اعتق فلا يجوز لاحد ان ينزعه من المعتق الولاء لحمة فلحمة النسب لا يباع ولا يوهم
40:59ولا يورث وانما يورث به يرف به ولا يورث الا شرطا حرمها او بالعكس احل حراما يشترط عليه يشترط عليه انه يستبيح المحرم ولا ما كان يزوجه كان كان يتصالح
41:36كأن يتصالح على المتعة المتعة هذه حرام منسوبة حرام باجماع المسلمين ولم يخالف فيها الا الرافضة. فلو زوجه زواج متعة وقال هذا شرط والشروط جائزة بين المسلمين نقول لا هذا شرط
41:52هذا شرط احل حراما لان الزنا حرام ولا يحل فرض المرأة الا باحد امرين اما بعقد نكاح صحيح واما بملك يمين وليس هناك شيء هذا فالمتعة حرام فاشتراطها باطل يقول لك ان المتعة كانت موجودة في في اول الاسلام نقول نعم كانت موجودة ولكنها نسخت
42:24الشيء اذا نسخ لا يجوز العمل به بل يجب العمل بالناس والذي الاجل استقبال بيت المقدس اجل هو يعني يجوز لانه كان في الاول مشروع يقول لا من استحل هذا فهو كافر. من استحل استقبال بيت المقدس بدل الكعبة وهو كافر. لان هذا نسك
42:50والشرع انما يكون بشيء لا تخاف اما المنسوخ فينتهي العمل به والمسلمون على شروطهم اي ثابتون عليه الا شرطا حرم حلالا او احل حراما وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
43:13وان كان مئة شرط كل شرط هذي قاعدة كل شرط يخالف كتاب الله او سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرط باطل اما اذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
43:31فانها شروط صحيحة يجب العمل بها هذه القاعدة في شروط قاعدة عظيمة في الشروط الشروط اذا كانت توافق الكتاب والسنة فانه يجب العمل بها اوفوا بالعقود واذا كانت تخالف الكتاب والسنة فانها باطل. مهما كانت
43:54ولو كانت مئة شرط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسألة جميعا. رابعة وهي جواز الشروط بين المسلمين. وانه لا تحديد لها الاصل فيها الاباح. الا ما استثناه الشارع وهو الشرط الذي يخالف الشرع
44:23فانه باطل يخالف الشرع في تحليل او تحريم فانه باطل نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة
44:43كان في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لاروين بها بين اكتافكم متفق عليه هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال
45:02لا يمنع او لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه او خشبة بالإبراد على جداره ثم لما رآهم يتباطؤون في تنفيذ هذا الحكم قال ما لي اراكم عنها معرضين؟ يعني عن هذه السنة
45:28والله لاغميين بها بين اكتافهم وهذا يعني انه سيلزمهم بهذه السنة لانه كان اميرا على المدينة وقال هذا في خطبته رضي الله عنه انه سيلزمه في هذا لانه امين كان مروان ابن الحكم ينيبه على المدينة
45:54وقال ذلك في حالتي الى بدر على المدينة وقيل المراد لارمين بها بين اكتافكم اي لابلغنكم هذه السنة ولو كنتم تكرهونها. لابلغنها لكم ولا شك ان اللي حصل منهم هذا لا يكونون من الصحابة من عامة الناس. ربما انهم من عامة الناس والا فالصحابة
46:22الله عنهم ينقادون لاوامر الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم لكن ما علاقة هذا الحديث بالصلح؟ باب باب باب الصلح قال لان الباب اصله باب الصلح واحكام الجوار. كما الفقهاء يعقدون هذا الباب يقولون باب الصلح واحكام الجوار
46:46فهذا الحديث في احكام الجوار لكن لم ينص عليه المؤلف في الترجمة فدل هذا الحديث على ان الجار اذا احتاج الى وظع خشبة او خشب على جدار جاره فانه لا يجوز له منعه
47:11وذلك بشروط الشرط الاول الا يكون صاحب صاحب الجدار محتاجا اليه لا يكون صاحب الجدار محتاجا اليه لوضع خشبه هو او وضع شيء عليه فان كان محتاجا اليه فحاجة المالك
47:30اولى لا يلزم بذلك الشرط الثاني ان يكون الجار محتاجا الى وضع الخشب. ما له ما له مصرف الا هذا الجدار مصرف الا هذا الجدار محتاج فان كان له غنى عن الجدار لم يلزم جاره بتمكينه. لانه يمكنه انه يضع الخشب على غير اي جدار هذا
48:01الحالة الشرط الثالث ان لا يتضرر الجدار اذا كان الجدار ما يتحمل لو وضع عليه الخشب سقط اذا كان الجدار ما يتحمل فانه لا يلزم الجار في تمكين لان هذا ضرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار
48:26فهذا الحديث يدل على وجوب تمكين الجار من وضع خشبه على جدار جاره بثلاثة شروط ذكرناها له الا ان طائفة من العلماء لا يرون الالزام بذلك. ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما
48:53ما يمرئ المسلم الا بطيبة من نفسه قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض اشتراط التراضي فيحملون هذا الحديث على انه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب
49:18ولكن الصحيح انه للوجوب ولا تعارض بينه وبين النصوص التي تحرم مال المسلم الا بطيبة من نفسه لانها عامة وهذا الحديث خاص ولا تعارض بين عام وخاص فالصحيح ما ذهب اليه الاولون
49:43انه يزلم الجار بتمكين لتمكين جاره من وضع الخشب على جداره فان امتنع فالحاكم يحكم عليه بذلك لقول ابي هريرة لارمين بها اي السنة وقيل الخشبة لارمين بها اي السنة وقيل الخشبة
50:09بين اكتافكم قالوا وليس هذا خاصا بوضع الخشب بل اذا احتاج الجار الى ارتفاق اذا احتاج الجار الى الارتفاق بشيء من ملك جاره وليس على الجار ظرر فانه يؤب عليه تمكينه
50:33مثل ما لو احتاج الى الجدار وذلك من باب حسن الجوار والله امر بالاحسان الى الجار قال تعالى وبالوالدين احسانا الى قولهم والجاري يعني يجب الاحسان اليهما. هذا من الاحسان
51:02واذا احتاج الى ارتفاع في غير وضع الخشب كالمسيل مسيل ما يمر من ارض الجار ولا له مصيف او على سطحه على سطح الجار على انه ما اصرف الا هذا الطريق وليس عن الجار ظرر
51:19فانه يلزم بذلك وقد تخاصم رجل مع محمد بن مسلمة رضي الله عنه الرجل يريد ان يمر بالماء على ارض محمد بن مسلمة تخاصم الى عمر فالزم عمر رضي الله عنه محمد ابن مسلمة لتمكين الجار من امرار الماء
51:44مع ارضه فدل على ان الحديث عام الخشب وفي غيره اذا احتاج الجارية الى الارتفاق لملك جاره على وجه لا يضر بالجار وهو مضطر الى هذا فانه يمكن لان هذا من حق الجار
52:08على جاره كما دل الحديث على وجوب تبليغ السنة والزام الناس بها لان ابى هريرة رضي الله عنه قال والله لارمين بها بين اكتافي اي يلزمكم بها لانه ولي امر او ان المراد
52:34ان ابلغها لكم كرهتم او رضيتم دل على وجود تبليغ السنة للناس ولا يجوز كتمالها ولا يجوز تمكين الذي يريد مخالفتها ما يستمكينه من مخالفة السنة فليلزم للعمل بالسنة فما دل الحديث على تعظيم حق الجار على جاره
53:05حسن الجوار بين المسلمين بل حتى الجار الكافر له حق الجار الكافر له حق يحسن اليه وان كان كافرا حكم الجوار فكيف بالجار المسلم؟ فكيف بالجار القريب يعني وعن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرء
53:34ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. لا يحل لمسلم ان يأخذ عصا اخيه الا بطيب نفس منه اذا كان هذا في العصا
53:55الذي مما يتساهل فيه الناس فكيف بغيرهم فلا يحل مال المسلم ولو كان ولو كان قليلا الا بطيبة من نفسه وهذا معلوم في الشرع انه لا يجوز اخذ اموال الناس او الانتفاع بها
54:19الا برضا اصحابها واما لو اخذها وانتفع فيها بدون رظا اصحابها فانه يكون معتديا وهذا الحديث يمشي مع هذا الاصل. كقوله تعالى ولا تأكلوا كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
54:46قال صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراكم. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لا لامرئ مسلم الا بطيبة من نفسه والمصنف جاء بهذا الحديث لانه في اقل شيء في العصا فكيف بغيره؟ ما به اولى
55:05لكن ما وجه ذكره بعد حديث ابي هريرة ليبين رحمه الله ان احاديث ان هذا الحديث مخصص لحديث ابي هريرة انه لا يحل مال امرئ مسلم الا مسألة وضع الخشب للجار على جدار جاره هذا مستثنى ومخصص
55:29العم والخاص ولا تعارض بين الاصلين والحمد لله لا باب الحوالة والظمان الحوالة والضمان والكفالة هذه عقود حوالة والضلال والكفالة عقود معاملات تجري بين المسلمين لا بد ان نعرف حكم
56:01الحوالة ما هي الحوالة هي نقل الدين من ذمة الى ذمة. هذه الحوادث نقل الدين من ذمة الى ذمة كأن يكون لك كأن يكون لك حق على شخص من دين او غيره
56:28وفيه شخص يطلبك بحق يأتي يطالب بحقه فتفيله على حقك الذي عنده الان تقول له اذهب الى فلان عنده لي لين عنده لي حق يستوفي منه هذي الحوالة وهي عقد انفاق
56:48عقد نفاق بين المسلمين فيها تسهيل لمعاملات المسلمين. قد تكون المصلحة للمحال قد تكون المصلحة للمحيل. فالحوالة فيها مصلحة وفيها مرونة في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض فلذلك اباحها الشارع
57:15والزم بها بشروط هذه هي الحوائج. نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكر الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ملي فليدفع مليء مليء مليء فليتبع. نعم. متفق عليه. وفي رواية لاحمد ومن
57:40احيل فليحتل نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ركن الغني ما له سبق سبق الكلام عليه والمطل معناه المدافعة المراوغة في اعطاء صاحب الحق حقه اذا كان غنيا فانه لا يجوز له
58:06ان يماطل بصاحب الحق ويؤخر حقه تأتيني غدا بعد غد بعد شهر الى اخره هذا ما يجوز الواجب اذا حل الدين ان يسدد لانه حق وجب عليه حق للغير. لا يجوز التساهل به
58:36اذا كان غنيا اما اذا كان معسرا فالمحسن لا يطالب قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرت الى ميسر انما يطالب الغني فان ما قل فهو ظالم في الحديث الذي قبل هذا ما كل غني ظلم يحل عرظه وعقوبته
59:06فلا يجوز بطل الغني بل يجب عليه تسديد الحق اذا حل عليه فطالب به صاحبه ثم قال صلى الله عليه وسلم واذا احيل احدكم على مليء فليحزن او فليتبع او فليتبع
59:32اذا احيل بحقه على شخص مليء من الملاءة والمليء هو القادر بماله والقادر ببدنه القادر بماله لا يكون فقير معسر لا تجوز الحوالة على المعسر والقادم ببدنه ليس مماطلا اذا كان مماطل لا تجوز الحوالة عليه
1:00:01لان هذا ظلم للمحال هذا هو المليء القادر بماله وببدنه يخرج المعسر الفقير ويخرج المماطل فهذا لا يجوز ان تحيل عليه لان هذا فيه اضرار بصاحب الحق. الذي تحيله عليه الا برضاه اذا رضي
1:00:25اذا رضي بذلك لا بأس لكن انك تجيب له لا ما يجوز واذا احيل احدكم على مليء فليحتسب لان ما له عذر هذا فيه وجوب قبول الحوالة اذا كانت على مليء غني
1:00:42غني باذل لانه لا ظرر على المحال فيجب عليه القبول قبول الحوالة. فيقول لا انا ما ابي حق الا منك انت سلم لي حقي نقول لا ما دام انه حولت على واحد ملي غني باذل
1:01:03فله الحق في ذلك انت ما لك الا حقك تاخذه من هذا او منك فلا تظايق غريبك لا تظايق غريبك فالحوالة من عقود للعقود الارفاق والمرونة في المعاملات بين المسلمين وعليها العمل الان حاجة الناس اليها اذا تأملت الان حاجة الناس حوالات من بلد الى بلد ومن دولة
1:01:38الى دولة عرفت حكمة الشارع في تشريع الحوادث لان الناس بحاجة ماسة اليهم ولو قلنا لا ما يؤخذ الحق الا ممن هو عليه تعطلت معاملات الناس تعطلت مصالحهم فمن حكمة الله سبحانه وتعالى
1:02:00انه شرع الحوالة وجعلها سبيلا الى وصول الحق الى مستحقيه والى ابراء ذمة المدين يتبع احدكم على مليء فليتبع او فليتبع اتبع يعني احل فليتبع يعني يقبل الحوالة او فليتبع يعني يقبل الحوالة ولا يجوز له انه يعارض
1:02:33لانه لا ظرر عليه لانه لا ضرر عليه نعم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه
1:02:58فخطى خطى ثم قال اعليه دين فقلنا ديناران فانصرف فتحملهما ابو قتادة فاتيناه فقال ابو قتادة الديناران عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال نعم فصلى عليه رواه احمد وابو داوود والنسائي
1:03:27والحاكم نعم هذا الحديث في موضوع الظمان في موضوع الضمان والضمان في اللغة ضم ذمة الى ذمة بتحمل حق اذا ظم ذمة الى ذمة في تحمل حق واجب وهي من عقود الارفاق
1:04:02يحتاج انسان الى الى الدين والناس ما يعطونه لا يحتاج الى واحد يتفله يضمنه يقول له عط فلان ما ما يحتاج وانا اضمن لك انهم ما سدد لك انا اسدد لك. هذا فيه احسان
1:04:22عقد ارفاق ونفع للمسلمين فلذلك اباح الشارع او او الشارع شرع الظمان لما فيه من الارفاق بالمسلمين ولا يجوز اخذ العوظ على الظلام لانه احسان مثل القرظ القرظ ما يجوز اخذ الفائدة عليه والشفاعة لا يجوز اخذ المال عليها
1:04:44لانها قربة الى الله وارفاقا بالناس وليست عقود اه ليست عقود يعني طلب مال وانما هي طلب اجر فضلمان عقد آآ مشروع بين المسلمين يحتاجه المسلمون فيما بينهم لانه عقد نفاق
1:05:15فيحصل فيه توسعة على المحتاجين. وتمشية للمعاملات وعدم تعقيد ففيه مصالح الظمان وضم ذمة الى ذمة في تحمل حرق هذا في اللغة اما في الشرع فالضمان الظمان تحمل تحمل جائز التصرف
1:05:41تحمل جائز التصرف ما وجب على غيره او ما سيجب ما وجب على غيره او سيجب هذا هو الظمان في للشرع تحمل جائز التصرف يخرج السفيه والصغير ما وجب على غيره ثبت على غيره من دين او ما سيجب في المستقبل
1:06:14يقول لك من من عطى فلان او باع عليه انا كافر. يقول لاهل السوق ويعلن اني انا كافل فلان من له عليه حق او سيكون عليه حق في المستقبل انا كافر عليه
1:06:31هذا هو الظلم والضمان مشروع بالكتاب وبالسنة. واجماع المسلمين قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وانا به زعيم هذا هو الظمان الزعيم هو الكفيل والظامن يدل على مشروعية الضمان في الحقوق
1:07:00وفي السنة مثل هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع منعقد على مشروعية الظمان في المعاملات والاعتبار الصحيح يتطلب ذلك لان الناس بحاجة الى الظمان لعبوا الحديث
1:07:30وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال الى حديث الدينارة الدينارين. توفي رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فغسل هذا فيه مشروعية تغسيل الميت كفناه هذا فيه مشروعية التكفين وحنط تحليق او الطيب
1:07:59الطيب الذي يوضع هي خال الميت ويوضع على بدنه هذا هو الحنوط انواع تخلط من الطيب وتوضع في الاكفان وفي بدن الميت. هذا هو الحل ثم اتوا به الى الرسول صلى الله عليه وسلم
1:08:23فقالوا تصلي عليه هذا فيه مشروعية الصلاة على الميت فخطا النبي صلى الله عليه وسلم خطوات يعني تقدم للصلاة عليه ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم
1:08:47بسبب الدين الذي عليه لان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة الميت عند الله سبحانه وتعالى والشفاعة لا تسقط حقوق الناس شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسقط حقوق الناس. فكيف بشفاعته
1:09:13غيره فهذا دليل على تعظيم حقوق الناس قال صلوا على صاحبكم هذا مما يدل على تعظيم حقوق الناس لان الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين مع انه مسلم
1:09:32ووكل الصلاة عليه الى اصحابه. دل على انه ما يترك المسلم ما يصلى عليه قال صلوا على صاحبه فقال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله هذا موضوع الظمان فابو قتادة ضمن الدينارين التي على الميت. فدل على ان الظمان يكون عن الحي ويكون عن الميت
1:09:56الديناران علي يا رسول الله فذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وابلغوه لضمان هذه قتادة للدينارين. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما استثبت لابي قتادة وقال
1:10:15حق الغريب بالنصب يعني مصدر لفعل محدود حق الغريم حقا يعني ثبت ثبت حق الغريم عليك وبرئ الميت؟ قال نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت صلى على الميت لان دينه صار على ابي قتادة. تكفل به. ابو قتادة
1:10:49ولكن الكمال لا تسقط الحق عن المكفوف ما تسقط الحق عن المكفول حتى يسدد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقي ابا قتادة بعد ذلك يقول ما فعلت الديناران
1:11:06قال ابو قتادة ما مضى الا يوم او يومين فما زال صلى الله عليه وسلم كل ما لقيه يقول ما فعله الدينارات حتى قال قضيتهما يا رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه
1:11:24الان بردت عليه جلدته فدل على ان ذمة الميت لا تبرأ الا بتسديد الدين. حتى ولو تكفل به واحد او ظمنه واحد فلا تبرأ ذمة المضمون الا اذا اؤدي عنه الدين
1:11:44فهذا الحديث ساقه المصنف دليلا على صحة الظمان وانه يجوز عن الحي وعن الميت وانه مشروع وفيه مصالح المسلمين وامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه هذا في اول الاسلام
1:12:09لكن لما فتح الله عليهم صار عنده مال من الفيء صار يسدد عنه الاموات ويصلي عليه. هذا سيأتي في الحديث الذي بعده يأتي في الحديث الذي بعده لا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل
1:12:35كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك دينه من قضاء؟ فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين
1:12:55من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعليه قضاؤه. متفق عليه وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. نعم. هذا الحديث ايضا يتعلق بالحديث الذي قبله. ان الرسول صلى الله عليه يعني يبين
1:13:15يبين الحديث الذي قبله وان امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المدين كان في اول الاسلام يوم كان الحال ضيق وليس هناك اموال بيد الرسول صلى الله عليه وسلم
1:13:28اما شرع الجهاد وجاءت المغانم صار هناك بيت مال للمسلمين صار النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل الاموات الذي ليس لهم ليس لهم تسبيح تحملوها من بيت المال. فدل على ان الميت اذا مات وليس له تركة
1:13:48وليس ولم يخلف ما يقضى به عنه دينه انه يكون في بيت في بيت مال المسلمين ولا يترك دين الميت عليه لا يترك بين الميت عليه اما ان يتبرع احد بتسديده كما تبرع ابو قتادة
1:14:10رضي الله عنه واما ان يسدد من بيت المال من بيت مال المسلمين. هذا ما يدل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه. نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي
1:14:33باسناد ضعيف. هذا في الباب الثالث وهو الكفالة نؤجله الى في الدرس القادم ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ الصلح على انكار ينهي النزاع ويكون ملزم للطرفين فهل المنكر الذي تم الصلح معه؟ يسأل امام الله اذا كان يعلم ان الدين اكثر من الصلح الذي عليه
1:14:59بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كان المدعى عليه يعلم ان ان عليه حق فلا يجوز له المصالحة بل يجب عليها دع الحق الذي عليه. الا ان يرظى الطرف الثاني للمصالحة
1:15:19اما اذا كان ما يعلم ان عليه حق ليقول ابا ادفع لك الصلح الحق المطالبة والمحاكمة هذا ما اعلم انه ما اعلم ان ان عندي لك شيء لكنه يتفادى الخصومة خصوصا اذا كان انسان له شأن وله قدر عند الناس ولا يبغي اساءة سمعته
1:15:43فلان خاصمه رؤيا يشتري نفسه او سمعته ببذل شيء من المال لا بأس. نعم فضيلة الشيخ اذا كان الخصمان في بقاء عدم الصلح بينهم خير لهم. حيث تخف المشاكل بينهم. هل يتركون على هذه
1:16:04الحال الخصمان مم في بقاء عدم الصلح بينهم خير لهم. حيث تخف المشاكل بينهم هل يترك على هذه الحال ام لابد من الاصلاح هذا بالعكس الصلح هو اللي يخفف الخصومات ويدفن الاحقاد
1:16:26خلاف الخصومات فانها تثير للاحقاد لكن الصلح بالعكس هو اللي يخفف الخصومات ويلهب الاحقاد التي في النفوس نعم فضيلة الشيخ اذا اخذت من شخص شيء واستعملته بدون اذنه وانا اعلم ان نفسه تطيب
1:16:48ذلك فما الحكم؟ اذا كان فقير نفسه بذلك فلا بأس اذا كنت تعلم انك تطيق نفسه بهذا فلا ولكن اذا احسن الاستئذان نعم فضيلة الشيخ اذا استعملت شيئا لشخص فعوضته باكثر او خير منه. فما الحكم في فما الحكم هنا؟ اذا ايش؟ استعملت شيء لشخص
1:17:12فعوضته باكثر منه او خير منه فما الحكم في فما الحكم هنا اذا استعملت شيئا لشخص ترد عليه هذا الشيء نرد عليه هذا الشيء لان هذا معناه العارية. انك استعرت منه. شيء واستعملته عليك رده
1:17:31الا ان يكون قد سلف اذا كان قد تلف هذا محل خلاف على العارية تضمن او لا تظلم فيه خلاف بين العلماء اما اذا كان لو عليك حق دين قرض ولا
1:17:46لمن نبيع ولا دين اي دين فاذا زدت على حقه هذا من حسن القضاء. كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء. نعم فضيلة الشيخ هل المظلات حكمها حكم الخشبة؟ عند الحاجنة المظلات حكمها حكم
1:18:08عند الحاجة اذا احتاج الى وضعها على جدار الجار ولا ظرر على الجار للشروط التي ذكرناها في نوع من الصفوف. نعم فضيلة الشيخ اذا كان المحال عليه بعيدا عن المحال فهل يلزم المحال القبول بالحوالة؟ مع وجود
1:18:31عليه بالسفر يروح واحد ثاني ولا يوكل واحد في البلد يسافر وهو ما له حاجة في السفر يوكل واحد في البلد الذي فيه فيه المحال عليه نعم. فضيلة الشيخ ما الفرق بين الحوالات والمصارفة للبنوك بين البلدان والدول
1:18:57الحوالة اذا كانت معناها ارسال المال بنفسه ارسال المال بنفسه بواسطة شخص او بواسطة مؤسسة يوقد من بلد يسلم في بلد اخر بنفسه هذه هي الخواجة هذه هي نوع من الحوادث هذا ما هو الدين هذا شيء يروح
1:19:23يروح للبلد الى بلد هو في حكم الحوالة لكن اذا كان اذا كان هذا اذا كان هذا الذي سيحول سيصرف من من عملة الى عملة مثلا تبي تحول وريالات سعودية. تبي تصرف في البلد الثاني دولارات امريكية ولا جنيه استرليني هذه هي المصادرة
1:19:56اذا كان النقود ثبيت تحول من عملة الى عملة هذي هي المصارعة. ولا تجوز الا يدا بيد اما اذا كانت النقود تحول هي بنفسها وتسلم هي بنفسها فهذا لا بأس به. نعم
1:20:14فضيلة الشيخ انفرع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الميت. لان صلاته شفاعة للميت اليس صلاة المؤمنين على الميت شفاعة لكن ما هو بلزوم انك تقبل شفاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة الرسول تقبل
1:20:35ولا يردها الله سبحانه وتعالى لكن شفاعة غيره من المؤمنين ما هو لازم انها تقبل نعم فضيلة الشيخ هل يقاس على غرز الخشبة ايقاد سيارة الجار امام باب جدار جاره
1:20:52لا الباب لا يجوز يخاف السيارة على من؟ الا هذا يسد عليه الطريق. لكن يوقفها في فنائه محل ما يحتاجه من محل ما يحتاجه وليس امام الله لا بأس وان يحتاج الى الزنا هو فهو احق به لانه فناؤه
1:21:12نعم فضيلة الشيخ هل تمكين الجار يكون باطلاقه؟ هل تمكين الجار يكون باطلاقه نعم ما دام انه جار فهو بالاطلاق نعم فضيلة الشيخ ما فائدة الكفالة والضمان على الميت؟ اذا كان لا تبرأ عنه ذمته. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم
1:21:39الالة برزت عليه جلدته فائدتها تخفيف عن الميت تخفيف عن الميت فان وديت بريء وان لم تؤذن الدين باق عليه فما هذا من باب كذلك حتى في الحي الحي اذا اذا ضمنه واحد لا تبرأ ذمة المضمون حتى يؤدي الدين لا تبرأ ذمة
1:22:04المضمون حتى يؤدى الدين. اما من المدين واما من الظامن. ما دام الدين باقي فذمة المضمون عنه مشغولة في الدين حتى يؤدى عنه. نعم. فضيلة الشيخ هل يجبر الظامن في اداء ما وجب على من ضمنه؟ اذا لم
1:22:24ادفع ما عليه كما هو في مسألة تبسيط السيارات هذا هو فائدة الظمان انه يقولون لصاحب الدين الخيار. ان شاء طالب الظالم وان شاء طالب المظمون عليه لان حقه واجب على الاثنين فيطالب من شاء منهما
1:22:46نعم فضيلة الشيخ لبعض الناس علي ديون هل اذا طلبت منهم ان يسامحوني فيها؟ هل علي اثم؟ علما انني استطيع دفعها ولكن بعد فترة من الزمن ما دامك تستطيع فلا يستحسن انك تسأله
1:23:07انهم يسمحون عنه لان هذي مسألة مسألة الناس ومسألة الناس من غير حاجة مكروهة الناس من غير حاجة مكروهة ولما في ذلك من المنة عليك. كما كنت تقدر على السداد فلا تسألهم
1:23:25وقد يسقطون وهم وهم كارهون للاسقاط اما مجاملة واما فتسدد ما عليك ولا تطلب اسقاط شيء ما دام انك تقدر على التسبيح. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للوالد ان يوصي بمساعدة الفقراء من الورثة من ثلث ماله؟ يجوز ايش؟ للوالد
1:23:49ان يوصي بمساعدة الفقراء من الورثة من ثلث ماله؟ اي نعم اذا كان ما هو معين. والث ما هو ما يقول فلان يقول المحتاج من الورم المحتاج من الورم فلا بأس اما اذا قال لفلان من الورثة فهو ما يجوز نعم
1:24:09فضيلة الشيخ هل يجوز للوالد ان يوصي لولده الصغير مالا لزواجه اسوة باخوته لا ما يجوز التزويد هذا حق لمن بلغ السن واحتاج الى الزواج من احتاج الى الزواج يجوده
1:24:27واما من لم يصل الى سن الزواج فليس عليه فليس له حق على والده لانه ما بعد يحتاج ولا يجوز يوصله لان هذه عطية لبعض الورثة او وصية لوارث. الوصية للوارد لا تجوز. نعم
1:24:44فضيلة الشيخ ما الحكم في من يخرج للتنزه كل جمعة خارج البلد ثم لا يصلي الجمعة ان كان قصده الفرار من صلاة الجمعة فهذا حرام ولا تسقط عنه الجمعة. وان كان ما هو بقصده الفرار من الجمعة ولا كراهية صلاة الجمعة. فهذا يكون
1:25:05يكون مكروها ويحرم نفسه خيرا كثيرا يعني صلاة الجمعة فيها فضل عظيم فينبغي له ان كان ولابد يخرج انه يصير حول بلد ويصلي الجمعة مع اهل البلد نعم فضيلة الشيخ هل يضحى عن اليتيم من ماله
1:25:25نعم يستحب انه يضحى عن اليتيم من ماله لانه شعيرة وفيها بركة لليتيم وفيها خير توبة الى الله فهي من مصلحة اليتيم. وولي يضحي عنه من ماله. نعم فضيلة الشيخ من فاتته صلاة العيد مع الامام هل يقضيها على صفتها
1:25:48نعم يقضيها على صفتها ركعتين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.