استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

40 من 175 /شرح بلوغ المرام/الصلاة/المواقيت/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح نفوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:22قال ابن ثابت رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه. والمسلم عن عائشة رضي الله عنها
0:42نحن وقال ثم قال واستبقوا انما هي الركعة. وعن ابي سعد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى لا ترى في نفسه حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. وفي لفظ مسلم لا صلاة الوعد وصلاة الصبح
1:09وله عن عفة ابن عم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهار ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. حين حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائما الطهي حتى تزول
1:29وحين تتضيق الشمس للغروب والحكم الثاني عند الشافعي بسند عن ابي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف. وزاد الا يوم الجمعة وفدى لابي داوود نحوه عن ابي قتادة لا نعم
1:49وعن جبل ابن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد الله لا تمنعوا احد طاق بهذا البيت في هذا البيت قبل ان يتفاعل من ليل او نهار. ابد هذا البيت وصل. في هذا البيت مصلى اي شفاعة من ليل او نهار
2:11بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وهذه الاحاديث ايضا تتعلق بالمواقيت مواقيت الصلاة حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة
2:43من الصبح قبل ان تطلع الشمس الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس قد ادرك العصر متفق عليه ولمسلم ادرك سجدة الركعة قال والسجدة هي الركعة تقدم
3:15في الاحاديث ان وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر من طلوع الفجر ويستمر الى ان تطلع الشمس ووقتها ما بين الطلوعين طلوع الفجر وطلوع الشمس فمن فمن صلى ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس فقد ادى صلاة الفجر في وقتها
3:50ولكن تقدمت الاحاديث في ان صلاة الفجر تؤدى في اول وقتها تؤدى في اول وقتها ويذكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها والرجل لا يعرف الناس لا يعرف بعضهم بعض. يعني من شدة الظلمة. وايضا
4:15المسلم مرتبط بجماعة فلابد ان يؤديها مع الجماعة وفي تأخيرها عن اول وقتها محظوران المحظور الاول فوات الفضيلة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم المحظور الثاني فوات الجماعة وفوات الجماعة من غير عذر فيه اثم عظيم
4:41ونقص كبير في الاجر ولكن من اخرها الى اخر وقتها فانها تكون اداء لكن يأثم يأثم على ترك صلاة الجماعة وهو يفوته فضيلة اول الوقت فهذا الحديث يدل على ان من ادرك ركعة
5:08من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فانه يكون قد ادركها يعني اداء ولكن يضيف اليها اخرى وكذلك من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فانه يكون مدركا لها اداء
5:28ومعنى هذا انه يكمل الصلاة وليس المقصود انه يقتصر على ركعة من الفجر او ركعة من العصر فليكمل بعد طلوع الشمس وبعد غروب الشمس يكمل الصلاة فاذا ادرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس
5:49فانه يضيف اليها الركعة الثانية بعد الطلوع خارج الوقت واذا ادرك ركعة من العصر فانه يضيف اليها ثلاث ركعات بعد غروب الشمس فيكون اول الصلاة في الوقت واخرها او معظمها
6:10خارج الوقت ولكن ينسحب ينسحب الاذى على جميع الصلاة لانه دخل فيها قبل خروج وقتها تقدم لنا ايضا ان وقت العصر يبدأ من مصير الشيب مثله مصير ظل الشيء مثله
6:33الى اضطراب الشمس او الى مصير ظل الشيء مثليه. وهذا الحديث يدل على ان وقت العصر ينفد اكثر من هذا ينفد الى غروب الشمس ولكن العلماء يقولون ما قبل مصير الشيء
6:56مثليه او ما قبل اصفرار الشمس هذا وقت اختيار. واما ما بعد ذلك فهو وقت ضرورة يسمونه وقف الظرورة لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا لضرورة ولكن على كل حال
7:17الحديث يدل على امتداد الوقتين وقت الفجر الى طلوع الشمس ووقت العصر الى غروب الشمس وقوله في الرواية الثانية من ادرك سجدة بشر بان المراد بالسجدة الركعة فلا تختلف الروايتان
7:37وهذا التفسير ان كان من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا اشكال وان كان هذا التفسير من الراوي الراوي ادرى بما روى ايضا. على كل حال هذا التفسير يبين ان المراد بالسجدة الركعة
7:58فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى بامتداد وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس وهذا لا خلاف فيه ثانيا امتداد وقت صلاة العصر من مصير الظل مثل الشاخص
8:24او مصير ظل الشيء مثله الى ان تغرب الشمس. ثالثا دل الحديث على ان ان الصلاة لا تدرك اداء الا بادراك ركعة منها قبل خروج الوقت وان من ادرك اقل
8:44من الركعة فانه لم يكن مدركا للصلاة في وقتها وهذا قول الجمهور هذا قول جمهور اهل العلم ان الصلاة لا تدرك في الوقت الا بادراك ركعة منه فاكثر وذهب طائفة من العلماء الى انه
9:09يدرك تدرك الصلاة بادراك تكبيرة الاحرام فاذا كبر للاحرام قبل خروج الوقت كان مدركا للصلاة في وقتها لانه دخل فيها في الوقت وانعقدت في الوقت فيكون مدركا لها اداء ولو كملها
9:35كلها بعد خروج الوصف ما دام انه شرع فيها قبله خروج الوقت هذا قول لبعض العلماء او عند الحنابلة ايضا ولكن الراجح الاول الراجح هو القول الاول انها لا تدرس في وقتها الا بادراك ركعة كاملة
9:55لان هذا هو الذي دلت عليه الاحاديث. واما رواية سجدة فانها كما فسرت من المراد بها الركعة فلا اختلاف بين الروايتين وهذا التفسير كما ذكروا ان كان من الرسول صلى الله عليه وسلم
10:14فلا اشكال فيه وان كان من الراوي الراوي ادرى بما روى ويكون حجة فلا تدرك الصلاة في وقتها باقل من ادراك ركعة وكما ذكرنا انه يكون مدركا لها اداء ولكن يأثم
10:36يأثم اذا ترك صلاة الجماعة فانه يأثم بتركه لصلاة الجماعة وتصح صلاته اداء لانه ادرك الوقت. وفاتته الفضيلة ايضا فضيلة الصلاة في اول وقتها فان الاحاديث جاءت الصلاة في اول وقتها
11:04وجاء في الحديث ان اول الوقت رضوان الله واداء الصلاة والمبادرة اليها في اول وقتها يعتبر من فضائل الاعمال ويتعلق بهذا الحديث ايضا مسألة وهي لو ادرك ركعة لو لو دخل عليه وقت العصر مثلا
11:33او وقت الظهر او وقت الفجر او وقت العشاء دخل عليه وقت الصلاة ثم عرض له عالم عرض له عارظ اما موت واما امرأة حاضت امرأة حاضت قبل ان تصلي فهل يقضيها؟ تقضي الحائض هذه الصلاة
11:56التي ادركت اول وقتها ثم حاضت العلماء على على قولهم القول الاول انها لا تقضي وهو اختيار الشيخ فقيه الدين انها لا تقضي لانها اخرت وهي يجوز لها القضاء يجوز لها القضاء
12:14اه لانها اخرت وهي يجوز لها التأخير. لان الوقت موسع فاخرت وهي يجوز لها التأخير ثم عرض لها الحيض ومنعها من الصلاة فانها اذا طائرة طهرت واغتسلت لا تقضي هذه الصلاة. لا تقضيها
12:33هذا قول والقول الثاني انها تقضيه لانها ادركت اول وقتها فاذا اغتسلت من الحيض فانها تقضي هذه الصلاة التي لم تصلها في اول وقتها ولكن القول الاول ارجح لانها اخرت وهي يجوز لها التأخير لان الوقت موسع. فعرظ لها العالم وهو الحيض ولم يكن هذا باختيارها
12:59فلا يجب عليها قضاء هذه الصلاة وكذلك من مات دخل عليه وقت الصلاة ولم يصلي ومات في اثناء الوقت لا يأثم بذلك ليس عليه اثم في ذلك لانه اخر وهو يجوز له
13:19التأخير اليس عليه اثم لذلك الا يتفرع على قضية توسع الوقت يسمونها الوقت الموسع والوقت الموسع هو الذي يجوز للانسان انه يفعل العبادة في اوله او في وسطه او في اخره وقت موسع
13:43نعم الحديث اللي بعده انا مستعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس قال الصلاة بعد العصر تغيب الشمس
13:59مسلم لا صلاح بعد صلاة الصبح نعم قال عقبة؟ وله عن عقبة ابن عمر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان يصلي فيهن وان نقرأ فيهن مهلانا
14:14حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقول قائل الظهيرة حتى تزول. وحين وحين بقضية الشمس للغروب والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في سند ضعيف وزاد الا يوم الجمعة. وكذا رواه ابو داوود. عن
14:34نحن هذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس
14:58حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نأمر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع
15:17وحين يقوم قائل الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتغير الشمس والغروب حتى تغرب والحكم الثاني عند الشافعي يعني من رواية الشافعي الحكم الثاني المراد به الصلاة النهي عن الصلاة في هذه الاوقات
15:42استثناء يوم الجمعة ولكن سنده ضعيف. وكذلك هو عند ابي داوود ولكن ايضا هو ضعيف هذان حديثان حديث ابي سعيد تدري وحديث عقبة بن عامر الجهني فيهما بيان اوقات النهي
16:07اوقات النهي بمعنى الاوقات التي لا تجوز النافلة فيها ففي حديث ابي سعيد وقتا طويلان وفي حديث عقبة بن عامر ثلاثة اوقات فيكون المجموع خمسة اوقات نهي عن صلاة النافلة فيها
16:35الوقت الاول في حديث ابي سعيد من طلوع الصبح حتى تطلع الشمس وفي رواية لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا الوقت الاول فاذا طلع الفجر انتهت النافلة ولم يبقى
17:02ان صلاة الفجر فقط وقبلها الراتبة راتبة الفجر فلا يجوز للانسان يتنفل بعد طلوع الفجر الا راتبة الفجر فقط لا وتر ولا غير وتر. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة
17:20بعد الصبح بعد طلوع الشمس والتي هنا نفي للصحة او هو بمعنى النهي يعني لا تصلوا هو نفي بمعنى النهي يعني يعني لا تصلوا طلعت نافلة. ورواية بعد صلاة الصبح
17:40كأنها تقيد رواية لا صلاة بعد الصبح. لان المراد من وقت النهي ما يبدأ الا بعد بعد صلاة الفجر اما على الرواية الاولى فالوقت وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر
17:56هذا الفرق بين الروايتين الرواية الاولى تفيد ان النهي يبدأ من طلوع الفجر. الرواية الثانية تفيد ان النهي يبدأ من صلاة الفجر وانه فيما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر يجوز له يتنفل ويجوز له يوتر
18:16هذا مفاجأة ولكن الرواية الاولى اصل وهو ان النهي يبدأ من طلوع الفجر. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي وتره الى السحر. وينهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر
18:31الا راتبة الا راتبة الفجر. فيبدأ وقت النهي من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر ويستمر النهي الى ان تطلع الشمس هذا الوقت الاول في حديث ابي سعيد والوقت الثاني
18:50في حديث ابي سعيد يبدأ من صلاة العصر ويستمر الى غروب الشمس. كل هذا لا تجوز النافلة فيه. لا يجوز تجوز النافلة فيه ولا تصح وقد جاء تعليل ذلك جاء تعليل ذلك
19:17يعني النهي عن الصلاة يسعى عند غروب الشمس بانها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار سجود للشمس فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا للذريع لان لا يتشبهوا
19:42بالكفار وسدا لذريعة الشرك اما في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه عقبة بن عامر الجهني ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لها في ثلاث ساعات عن
20:03عن دفن الموتى وعن الصلاة وهذه الساعات بينها لانها حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع هذي ساعة الساعة الثانية حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس الثالث حين تتظيق الشمس للغروب حتى
20:37قالوا فقوله حين تطلع الشمس بازغة تطلع يعني من الافق تطلع من الافق بالغة يعني نقية نقية باشعتها ونورها حتى ترتفع ترتفع في الافق وقد جاء في الرواية الثانية مقدار الارتفاع وهو انه عيد رمح
21:05ترتفع قيد رمح وفي رواية قيس قيس رهف حديث عمرو بن عبس السلمي قيس رمح او قيد رمح وهو الظلم في المعروف عند العرب السلاح الذي يستعملونه وقد جاء تعليل ذلك بان الشمس تطلع بين قرني شيطان
21:29وحينئذ يسجد لها الكفار فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا لذريعة الشرك ومنعا من التشبه للكفار والثاني حين يقوم قائم الظهيرة وسط النهار حين تتوسط الشمس في كبد السماء تعلو على الرؤوس
21:57ولا يكون هناك ظل ينتهي الظل من جهة الشرق من جهة الغرب ينتهي الظل من جهة الغرب. ولا يبقى ظل من جهة الغرب هذا معنى قائم الظهير حتى تزول الشمس يعني عن وسط السماء
22:17ويظهر ظل من جهة المشرق وما يسمى وقيل قائم الظهيرة معناه قائم الظهيرة معناها ان الابل الباركة تقوم من شدة الحر الابن الباركة تقوم في هذا الوقت من شدة حر الارظ وحر الرمظى
22:37هذا معنى قائم الظهيرة والمعنى واحد المهم انها اذا توسطت السماء على الرؤوس وانتهى الظل من جهة المغرب فانها تمنع الصلاة الى ان الى ان تزول الشمس الى جهة الغرب
23:00ويبدو ظل من جهة الشرق حينئذ يدخل وقت الظهر وتباح الصلاة النوافل قالوا وهو وقت قصير. وقت قصير ولكن لا يجوز ان يبتدأ فيه صلاة ولا يجوز ان يدفن فيه ميت في هذا الوقت
23:24وان كان قصيرا وقد جاءت تعليل ذلك لانها لان هذه الساعة التي هي ووقت قائم الظهيرة وقت تسعر فيه جهنم تسعر فيه جهنم فكرهت الصلاة فيه في هذا الوقت. الوقت الثالث حين تتظيق
23:53الشمس للغروب تتضيف يعني تميل تتضيق تقرب تقرب من الغروب حتى تغرب والعلة في ذلك كما سبق انه تغيب بين قرن الشيطان ويسجد لها الكفار فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت
24:15سدا لذريعة الشرك ومنعا للتشبه للكفار فهذه الثلاثة الاوقات نهي فيها عن شيئين عن الصلاة عن صلاة النافلة والشيء الثاني دفن دفن الاموات والمقصود انه لا يتحرى هذه الاوقات لدفن الاموال
24:39اما لو شرعوا يدخلون الميت وطلعت الشمس وهم يدهنونه يستمرون ما يخالفوا ما يتوقفون او اشرعوا يدفنونه قبل الزوال ثم صادق وقت الزوال وهم يدفنونه ما يخالف يستمرون او يشرعوا يدفنونه بعد العصر وغابت الشمس وهم يدفنون من خاف يستمرون
25:03لانهم ما قصدوا هذا انما النهي لمن قصد هذه الاوقات آآ وقفا للدفن اما من اتت عليه وهو يدفن فلا مانع من انه يستمر ويكمل. الرواية التي عند الشافعي وعند ابي داوود تستثني
25:20يوم الجمعة يعني من الصلاة وقت قائم الظهيرة تستثني يوم الجمعة من جواز الصلاة وقت قائم الظهيرة صلاة النافلة. والروايتان ظعيفتان لا تقوم بهما حجة ولكن جاء في الحديث الصحيح
25:43ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير لصلاة الجمعة وان يصلي ما قدر له يصلي ما قدر له فهذا دليل على الاطلاق انه يصلي ما قدر له هذا الاطلاق يتناول وقت الظهير
26:05انه يصلي حتى وقت الظائع من جاء الى المسجد يوم الجمعة قبل دخول الامام فانه يصلي ولو كان وقت قائم الظهيرة ولو كان وقت توسد لان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق وقال يصلي ما قدر له
26:27ايضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون الى الجمعة ويستمرون في في الصلاة حتى يخرج الامام يستمرون في صلاتهم حتى يخرج الامام ولم يكونوا يتوقفون عند قيام الشمس في وسط السماء
26:48ما فعلوا يتوقفون بل يستمرون في الصلاة الى ان يخرج الامام للخطبة فعمل الصحابة ايضا دليل على استثناء يوم الجمعة. وان لا تجوز النافلة في هذا الوقت وقت قائم الظهيرة. فيكون هذا مخصصا
27:09النهي الوارد في حديث عقبة ابن عامر والمراد بالساعات هنا ثلاث الساعات ليست الساعات المعروفة عندنا الان المراد جزء من الوقت كانوا يسمون الجزء من الوقت ساعة سواء كان قليلا او كثيرا يسمونه
27:29الجزء من الوقت يسمونه ساعة سواء كان قليلا او او كثيرا وليست الساعة المعروفة الان الساعة التي هي ستين ستون دقيقة لا وانما المراد الجزء من الوقت ولو كان قليلا
27:50فهذا الحديث يدل على النهي عن صلاة النافلة في خمسة اوقات الوقت الاول من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. هذا في حديث ابي سعيد الوقت الثاني من طلوع الشمس الى ان ترتفع
28:16قيل رمح الوقت الثالث من اه حين حين يقول قائم الظهيرة الى ان تزول الشمس. الوقت الثالث الرابع من صلاة العصر الوقت الرابع من صلاة العصر الى ان تتظيع الشمس
28:39للهروب. هذا من حديث ابي سعيد الوقت الخامس حين تتضيف الشمس للغروب الى ان تغرب هذا من حديث عقبة بن عامر فيكون المجموع خمسة اوقات نهي عن الصلاة فيها يعني صلاة النائم
29:03والحديث بعمومه يمنع سائل النوافل النافلة التي ليس لها سبب والنافلة التي لها سبب النافلة التي ليس لها سبب وهي التي يبتدئها الانسان بدون سبب اما النافلة التي لها سبب
29:27فهي مثل دخول المسجد الجلوس فيه قد قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فسبب صلاة الركعتين ما هو هو دخول المسجد للجلوس فيه
29:45صلاة الجنازة من ذوات الاسباب ايضا صلاة الجنازة من رواية الاسباب صلاة الطواف ركعتا الطواف من ذوات الاسباب لان سببها الطواف صلاة الكسوف من ذوات الاسباب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم
30:14صلاة الكسوف هو حدوث الكسوف واذا انتهى الكسوف انتهت الصلاة وما دام الكسوف موجودا فالصلاة مشروعة ركعتي الوضوء اذا توضأ الانسان يستحب له ان يصلي ركعتين يسميان بصلاة الوضوء او ركعتا
30:36الوضوء سببهما الوضوء. فهذه الصلوات مربوطة باسبابها تفعل عند اسبابها في اي وقت لظاهر الاحاديث الواردة فيها اذا دخل احدكم المسجد هذا عام صلاة الكسوف والامر بها عام صلاة الوضوء الامر بها عام ركعتي الطواف
31:04الامر بها عام ايضا فيتعارض عموم هذه الصلوات مع عموم حديث ابي سعيد وحديث عقبة ابن عامر وهو ما يسميه الاصول بتعارض العمومين تعارف العمومين فان حديث ابي سعيد وحديث عقبة
31:29عامان في جميع الصلوات. ذوات الاسباب وغير ذوات الاسباب ممنوعة بهذه الاوقات الخمسة جميع الصلوات حديث احاديث اه الكسوف ودخول المسجد وصلاة الجنازة هذه عامة في الاوقات الرسول صلى الله عليه وسلم شرعها في عموم الاوقات ولم يستثني وقتا
31:55دون وقت تتعارض معنا عموم الصلوات مع عموم في الاوقات ايهما يقدم؟ الجمهور قدموا عموم الصلوات. فاخذوا بالمنع من جميع الصلوات النوافل ذوات الاسباب وغيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. نهانا ان نصلي هذا عام
32:18يؤمون صلوات ممنوعة لكن احاديث ذوات الاسباب الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها ولم يستثني وقتا دون وقت فهي من عموم الاوقات فالجمهور قدموا عموم الصلوات ومنعوا من الصلاة في هذه الاوقات سواء دخول المسجد او
32:42آآ ركعتي الوضوء او غير ذلك او ان لم يستثنوا الا صلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة وبعد العصر. قالوا لان الجنازة تفرغ. والوقت طويل بعد العصر الى غروب الشمس طويل. تتضرر الجنازة
33:01وكذلك بعد طلوع الفجر الى الى طلوع الشمس او ارتفاع الشمس اي لا تضرر الجنازة فقالوا لا صلاة الجنازة تستثنى يستثنى الوقتين الطويلين. هذا عند الجمهور. ما يستثنون الا صلاة الجنازة
33:21اما وهذا هذا مذهب الحنفية والشهوة والمالكية والحنابلة المنع في جميع الصلوات. القول الثاني وهو مذهب الشافعي ورواية عن احمد واختيار الشيخ نبي الدين وعلماء هذه الدعوة ان ذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي. وقدموا عموم الاوقات على عموم الصلوات
33:49قدموا عموم الاوقات على عموم الصلوات لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بهذه الصلوات ولم يستثني وقتا دون وقت فيجوز يصلى على الجنازة في اي وقت صلى تحية المسجد في اي وقت. صلى الكسوف
34:06في اي وقت صلى للوضوء بعد الوضوء في اي وقت هذا الرأي الثاني في المسألة وهو الراجح تقريبا هو الراجح من حيث الدليل ان ذوات الاسباب تفعل ذوات الاسباب تفعل
34:26في اي وقت حصل السبب لانها مربوطة لاسبابها ومما يدل على هذا حديث اه حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف
34:48لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ايت ساعة من ليل او نهار النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم منع بني بني عبد مناف ان يمنعوا من من الصلاة
35:14صلاة في الطواف ركعتي الطواف ان يتساعق من ليل او نهار ولم يستثني شيئا فيقول هذا مخصصا لحديث ابي سعيد وحديث حديث عقبة ابن عامر واذا خصص بركعتي الطواف وهما ذوات سبب خصص
35:35لغيرهما من ذوات بالاسباب هذا تخصيص بالنص فيخصص غيرهما من ذوات الاسباب من باب من باب اولى هذا يؤيد ما ذهب اليه الذين يجيزون ذوات الاسباب في اوقات النهي وانهم استثناة
35:56فيكون النهي قاصرا على الصلاة المبتدأة بدون سبب صلاة المبتدأة بدون سبب هذا محل النهي اما ذوات الاسباب فهي مستثناة فهذه الاحاديث حديث ابي سعيد حديث عقبة حديث جبير بن مطعم
36:16وجبير بن مطعم تقدمت لنا ترجمته انه جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل النوفري من بني عبد مناف من سادات قريش لان عبد مناف له اربعة اولاد هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم
36:42والمطلب عض شمس ولو غروب نوفل هو جد جبير ابن مطلب فيكون جبير رضي الله عنه من سادات قريش والنبي صلى الله عليه وسلم خصص بني عبد من ام الاربعة هؤلاء
37:02لانهم لهم ولاية في البيت. لهم الولاية على شؤون البيت السقاية والرفادة هم اللي تولون شؤون البيت بنو عذبنا وهم اشرف بيوت قريش على الاقلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجه النهي اليهم لانهم هم المختصون بشؤون المسجد الحرام
37:27وشؤون الحجيج فقال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف وصلى في هذا البيت اية ساعة من ليل او نهار. هو في البيت العتيق سبعة اسواط لكن صلى هل المراد صلاة ركعتي الطواف فقط
37:51او المراد عموم صلوات النوافل وان المسجد الحرام ايضا يستثنى فلا يدخل في اوقات اللهي فيجوز تجوز النوافل في مكة مطلقة ولا تقيد الوقت. الحديث محتل انه يريد ركعتي الطواف فقط
38:11ويحتمل انه يريد اعم من ركعتي الصواب انه قال لا تمنعوا احدا طاف وصلى فهو يعم جميع النوافل. فتكون مكة مستثناة يجوز التنفل فيها حتى في هذه الاوقات الخمسة لكن هذا احتمال مرجوع والراجح والله اعلم انه اراد ركعتين في الطواف بدليل انه قرنها مع الطواف
38:37قرنها مع الطواف فهذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم يبيد ركعتين الطواف. واما ما عداها من النوافل فانه يكون على النهي السابق هو مكة وغيرها سواء فيها فدلت هذه الاحاديث
38:58على مسائلك المسألة الاولى فيها بيان اوقات النهي وانها خمسة بيان اوقات النهي وانها خمسة منها وقتان طويلان وثلاثة اوقات حصيلة المسألة الثانية في الاحاديث دليل على منع النوافل على منع النوافل في هذه الاوقات
39:29وهل هو عام في جميع النوافل او خاص بغير ذوات الاسباب على الخلاف الذي ذكرته لكم. المسألة الثالثة في هذه الاحاديث دليل على سد الذرائع المخذية الى الشرك ومنع التشبه بالمشركين
39:53لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غيوبها لان الكفار كانوا يسجدون لها. كانوا يسجدون لها من دون الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين
40:13من الصلاة في هذه الاوقات سدا للذريعة وما نهى عن الصلاة عند القبور منع من الصلاة عند القبور وان كان المصلي يصلي لله يعني ما تجي وتصلي الظهر عند قبر او العصر
40:31القبر بعد صلاة العصر وصلاة الظهر فريضة لكن ما تصليها عند قبر سدا للذريعة لئلا يفضي هذا الى عبادة القبور ودعاء القبور من دون الله فالنبي صلى الله عليه وسلم ابعد الامة عن وسائل الشرك حفاظا على التوحيد وعلى العقيدة
40:53وهذه مسألة مهمة جدا مسألة شد الذرائع المخذية الى الشرك المسألة الرابعة باستثناء يوم الجمعة من جواز لا في لفيه وقت طيار الشمس لان هذا جاء فيه روايات وان كانت ظعيفة وايظا
41:20عمل الصحابة وعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بكر فصلى ما تيسر له هذا عام ولم يقيده بوقت فيدل على ان يوم الجمعة مستثنى في وقت الزوال يجوز الصلاة فيه
41:36والناس يستمرون الان في صلاتهم الى ان يدخل الامام العمل على هذا على هذا المسألة الخامسة في الحديث دليل على استثنى ركعتي الطواف. من عموم النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الخمسة
41:56اثنا ركعتين في الطواف من النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الخمسة وانهما تصليان في اي وقت لانهما تابعان للطواف فكما ان الطواف لا يمنع منه في اي وقت فكذلك الصلاة
42:16لا يمنع منها في اي وقت المسألة السادسة ان من ولي امور المسجد الحرام من ولي امور المسجد الحرام فانه يجب عليه ان ييسر ان ييسر امور العبادة مقاصد المسجد الحرام
42:41ويهيئ لهم يهيئ لهم الوسائل للعبادة في اي وقت من ليل او نهار وان المسجد الحرام لا يغلق ليل ولا نهار. ولا يمنع الطواف ليل ولا نهار. ولا صلاة الطواف ركعتي الطواف. ليل او نهار
42:59الا اذا عرظ عادل يقتظي يقتظي المنع تخوف او وقت يعني فتنة هذا شيء اخر. لكن مع تيسر الامور والامن والامن ولله الحمد ميسر للمسجد الحرام دائما من دخله كان امنا
43:19الله جعل الامن اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حوله اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء وهذا البلد الامين دعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام
43:40رب اجعل هذا البلد امنا واجعل هذا بلدا امنا دعوة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام فهما امنان بامان الله وقد يحصل احيانا يحصل احيانا اعتداء من بعض الطواغيت كما حصل من القرامطة
44:04واشباههم ولكن هذه امور عارظة ولله الحمد تزين. الحاصل انه يجب على الولاة الذين يتولون شؤون الحرمين او ييسروا امور العبادة للناس والمسجد الحرام الذي جعل ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس
44:28سواء العاكف فيه والباقي ومن يرد فيه بالحاد بظل يزقه من عذاب اليم. وان جعلنا البيت مثابة للناس واما والحمد لله الان متحقق هذا الامان والراحة وتيسير العبادة للناس. وفتح ابواب الحرم للناس ليلا ونهارا
44:54وعمل وسائل الراحة لهم هذا والحمد لله متيسر ونسأل الله ان يعين القائمين على هذا الامر وان يشد ازرهم وان ييسر لهم كما يسر للناس امور العبادة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
45:18فضيلة الشيخ نعم تم المدة التي تهرب الى الشمس من طلوعها وكذلك تغرقها الشمس هذا يراجع فيه التقويم يراجع فيه حساب التقويم التقويم موجود الان راجعون تعرفون هذا. هو الظاهر انه ما يتجاوز
46:24بضع دقائق يعني بزوغها وارتفاعها ما يتجاوز بضع دقائق. اما اما قيامها في وسط السماء فهذا يمكن انه ثواني اقل من دقيقة اقل من الدقيقة ايه نعم ولا تشترك اكرم النبي صلى الله عليه وسلم
46:50اذا كان الله نعم ثابت في بالصحاح ان في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه وقد اخفى الله هذه الساعة
47:15في هذا اليوم كما اخفى ليلة القدر في رمضان من اجل ان يجتهد المسلم في كل اليوم وفي كل شهر حتى يعظم اجره لان المسلم اذا اجتهد في كل يوم الجمعة عظم اجره عند الله سبحانه وتعالى
47:31ويكون ادرك هذه الساعة وادرك معها زيادة عمل صالح وكذلك اذا الشهر برمضان كله يكون ادرك ليلة القدر وزاد عليها الاجتهاد في كل الشهر فهذا من الله سبحانه وتعالى تفضل عظيم على عباده
47:52اخفاها لحكمة ولو بينت صار الناس يقصدونه وتركوا بقية اليوم تركوا اه عملا صالحا مستمرا والعلماء اجتهدوا في تحري هذه الساعة فما اجتهدوا في تحري ليلة القدر بشهر رمضان كل ذهب الى قوم حسب ما
48:16لهم من الادلة الامام احمد يرجح انها اخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر اخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة يرجح هذا الامام احمد وبعضهم يرجح انها من دخول الامام الى ان تنتهي الصلاة
48:32من دخول جلوس الامام على المنبر الى ان تنتهي صلاة صلاة الجمعة وبعضهم يرجح غير هذا والله اعلم ولكن على القول بانها بعد العصر فليس المراد بالصلاة ذات الركوع والسجود دام هذا وقت له
48:50وانما المراد بالصلاة هنا الدعاء. لان الدعاء يسمى صلاة الدعاء يسمى صلاة. فالمراد وهو قائم يصلي يعني قائم يدعو نعم وكيف قوله صلى الله عليه نعم فكيف نقدر قوله صلى الله عليه وسلم
49:31نموت معروف نموت عند العرب الرمح عصا طويلة فيها في رأسها برأسها حديدة مدببة يطعنون بها او يطعنون بها الخصوم في الحرب وفي نعم فضيلة الشيخ بعضهم يقول الرمح الهذيلي الربح الهزلي
49:59الله اعلم تخصيصه قيد رمح مطلق. رمح معروف عند العرب. مثل ما تعرفون لكن ممكن تسمحون للاثار والسهولة تروحون لدور الابار وتشوفون الرماح رماح العرب فيها. نعم. فضيلة الشيخ سنة الفجر والله اعلم انها اذا ارتفعت ذهب عنها الشهرة
50:24اذا ارتفعت من الافق وذهبت عنه الصفرة وصفى شعاعها دخل وقت الصلاة ولكن ما فيه نعم نعم سنة الفجر قبلها فله ان يصليها بعدها مباشرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله
50:54فقال انه فاتته ركعتا الفجر فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يذهبوا. ولكن العلماء يقولون ان اخرها الى الضحى فهو افضل الاخ قرأ ركعتي الفجر الى الضحى مباشرة
51:12ويخاف انه ينساها او انه ينشغل عنها فالافضل ان يصليها بعد الفجر لان لا تضيع لكن اذا كان انه ما ينساها ولا ينشغل عنها كونه يؤخرها الى ارتفاع الشمس افضل
51:29لا فضيلة الشيخ هل المقصود بالحديث ادرك ركعة كاملة بسجدتيها بقيامها وركوعها وسجدتيها هذي الركعة هذيك يقالها الركوع ما قال من ادرك الركوع ومن ادرك ركع يعني ركعة كاملة لقيامها وركوعها وسجدتين. نعم
51:59ليست من ذوات الاسباب الاستخارة ليست من ذوات الاسباب لانها لم لم تحدد في هذا في وقت معين فيؤخرها الى ان يخرج وقت الليل يؤخرها الى ان يخرج وقت النهي
52:24نعم نفس الشيء ذوات الاسباب هي التي يحدث لها سبب يحدث لها سبب وكسوف الانسان ما له حيلة في الكسوف يحدث يحدث بامر الله سبحانه وتعالى. الجنازة اجنازهم ما ما هو بيدينه شنو هذا بيد الله سبحانه وتعالى. الموت
52:47وذلك دخول المسجد ايضا يدخل الانسان لحاجه الذي يجلس ولا نمنعه عند الباب نقول لا تدخل؟ لا يدخل ويصلي ركعتين ويجلس. لكن الاستخارة امرها بيده هو نعم لا بأس في من ذوات الاسباب ما في مانع من ذوات الاسباب سواء على الجنازة نفسها ولا على القبر
53:20لا ها الاسباب كلام في النوافل السؤال ما المقصود الساعات يوم الجمعة والساعة الاولى هي كذا تجزأ اجزأ من الوقت المراد بها الاجزاء من الوقت وليس المراد بها الساعة المعروفة الان
53:57نعم بهذا الاذان لان الشيخ المؤذن خبر دخل الوقف الله المستعان لا حول ولا قوة الا بالله السؤال اللي انت تركته الساعات اللي يتعلق بالساعة نعم هي مثل الحديث مثل الساعات اللي في حديث
54:51يراد بها جزء من الوقت نعم. طبعا في شيء الوقت يعني متغير على حسب طول الوقت مدة بين الفجر والظهر. لانه ذكر خمسة اوقات الساعة الاولى والثانية والثالثة حتى الخامسة
55:06فليكن خمسة اوقات في الفترة هذي مذكورة وقت الساعة الاولى يقولون يبدأ من صنع بعد صلاة الفجر الساعة الاولى يبدأ من بعد صلاة الفجر وبعضهم يقول يبدأ من بعد طلوع الشمس
55:24اثناء طلوع الشمس نعم الذين آآ نعم هذولا الذين يعملون في بلادنا ودخلوا اليهم ولي الامر يعتبرون مستأمنين ما هم اهل الذمة اهل الجنة يدفعون الجزية اما هؤلاء يعتبرون مستأمنين
55:56دخلوا بامان فيجب علينا ان نؤمنه وان لا نقول والاعتداء عليهم حرام. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح طائحة الجنة. حديث في الصحيح
56:13ويجب ويجب حقن دمائهم اه عدم الاعتداء عليهم واذا اعتدى عليهم احد فانه يأثم ويتعرض للعقوبة من الله عز وجل وايضا يجب على ولي الامر انه يعاقبه بما يراه عاقبوا بما يراه اما القصاص
56:37فلا يجوز القصاص بين مسلم وكافر لعدم الكفاءة. لكن تجب الدية تجد البيع سواء كان القتل خطأ او عمدا تجب الدين واذا كان القتل خطأ فادعس السيارة او حادث السيارة اذا كان القتل خطأ وجبت الكفارة. مثل ما هي في قتل المؤمن
56:59قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ وتحرير رقبة مؤمنة العبودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا. وان كان من قول عدو لكم وهو مؤمن. فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة المؤمن. فمن لم يجده صيام شهرين
57:24متتابعين فان كان خطأ وجبت الدية والكفارة وان كان عمدا وجبت الدية ووجب التعزير من ولي الامر بما يراه رادعا في هذا المعتدي واذا كان هذا الاعتداء يتضمن ترويع المسلمين واتلاف شيء من اموالهم
57:48فهذا يعتبر من من المحاربين ويعتبر من المحاربين الذين يسعون في الارض فسادا. الله جل وعلا يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم مثله
58:06الذي يخل بالامن في بلاد المسلمين يروع المسلمين ويعتدي عليهم هذا يعتبر من المحاربين لله ولرسوله ومن المفسدين في الارض طبق عليه حد الحرابة نعم فضيلة الشيخ النوافل لا تقضى في اوقات النهي اي النهي الا راتبة الفجر كما سبق
58:33مع صلاة الفجر تقضى بعد الفجر لا فديتها ولان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الذي يقضيها ولم ينكر عليه وبعض العلماء يقول وراتبة الظهر تقضى بعد العصر لان النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر ولكن الاكثر على انه
58:53لا تقضى هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به خاص به عليه الصلاة والسلام لانه كان اذا عمل عملا اثبته عليه الصلاة والسلام هذا خاص به والصحيح ان قضاء الرواتب خاص براتبة الفجر فقط. نعم
59:13نعم النخلة هل تقبل بعد دخول الظهر؟ الاوقات بعد تقضى فيما بين ارتفاع الشمس الى الى سواد الشمس في هذا الوقت. مثل الوتر مثل الوتر الوتر اذا الانسان نسيه او نام عنه في الليل يقضيه ما بين ارتفاع الشمس الى
59:38دخول وقت الظهر اما بعد الظهر لا اذا زالت الشمس ما يقضى شيء من صلوات الليل. نعم اذا زالت الشمس انتهى ما لا يكفيها لانه دخل في مسائل اخر غير
59:55دخل في البشر وهل في المساء نعم ها الايش عند اداب العقد اذا صلاها قبل صلاة العصر ما في مانع لكن الكلام اذا ما تمكن الا بعد العصر ان يقضيها ولا لا؟ هذا الكلام. نعم. ولا اذا صلاها قبل العصر ما في
1:00:22نعم لانه ما دخل وقت النهي نعم فضيلة الشيخ ما دام وقت الظهر باق فان الراتبة فيه تكون اداء ولو كانت في اخر الوقت. تكون اداء. نعم جماعة صحيح انها لا تدرك الا بمجرد
1:00:42فما في ادراك الوقت؟ كما ان الوقت لا يدرك الا بركعة وكذلك صلاة الجماعة. الصحيح انها لا تدرك الا برفع وبدليل ان من ادرك ركعة في الحديث في الحديث الصحيح ان من ادرك ركعة من الجمعة
1:01:01بل يضف اليها اخرى وقد تمت جمعته وكما ان الجمعة لا تدرك الا بركعة وكذلك بقية الفرائض لا تدرك الا بادراك ركعة. نعم نعم نعم المرأة اذا اثرت الصلاة في الوقت المضطر الى وقت الضرورة
1:01:21ثم حاولت اعزكم الله يجب عليها قضاء الصلاة وطهرت لا لا لا الوقت باقي فيه موسع لا هل يجوز نحييها بقدر ما تجزي عن عن الكفارة لان الله حددها لاطعام عشرة بساتين
1:02:00او كسوتهم او تحرير رقبة حددها بثلاث خصال مخيرة. وليس منها النقود النقود هذي ما ما تجي في الكفارات ولا في صدقة الفطر ما تجزي النقود لان النبي لان الله سبحانه هو الرسول صلى الله عليه وسلم حدد هذا الاطعام والكسوة
1:02:26فلا يجوز مخالفة النص لا يجوز مخالفة النص من اجل اجتهاد امرأة للانسان. نعم لا اجتهاد مع النص نعم فضيلة الشيخ لقد سمعت جزاك الله خير طيب اذا ساعدته واخرجت الزكاة عنها
1:02:53فانت محسن وابرأت ذمته نعم وهذا صحيح ما حكم التواضع لاعضاء القرآن الانسان ما يملك اعظاءه حتى يتبرع بها ما يملكها العلم كله فلا يتبرع بها ولا يترك الناس يعبثون باسمه بعد وفاته يمثلون به
1:03:14هذا ما يجوز نعم هذا من العبث نعم فضيلة الشيخ الله يقويه طيب ويحط وليمة ويدعونه نعم فضيلة الشيخ هناك اه ما فيه الاشراق هذا عند العوام لكن ورد ان على كل سلامة من الناس صدقة
1:03:52ثم الى ان قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك ركعتان ترفعهما من الضحى ركعتان يركعها تسمى صلاة الضحى ما تسمى صلاة الاشراق صلاة الضحى اقلها ركعتان واكثرها ثمان ركعات
1:04:07فضيلة الشيخ لا وكذلك الوقت هذه غير مشروعة غير مشروعة بين الاذان الاول والاذان الثاني المتقاربين للمسجد الحرام لا يشرع ان الانسان يصلي بينهم اما قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة فالمراد به بين الاذان والاقامة
1:04:44لان الاقامة تسمى اذانا بين الاذان والاقامة ففهمهم هذا غلط نعم فضيلة الشيخ يحضر الى المسجد ويصلي ركعتي الفجر ام يصلي تحية المسجد الاحسن انه انه يؤخر ركعتي الفجر ويصليهما في المسجد
1:05:10من اجل ان تكون ركعتين للفجر ويقومان مقام تحية المسجد هو الحل الاشكال لانه يصلى في بيته ركعتي الفجر وجاء للمسجد وجلس بدون صلاة مشكلة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.