20 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/نواقض الوضوء/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس العشرون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0:26بن مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وعلى اله ثم يصلون في مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال متفق عليه
1:14قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخي مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:44وعلى اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء لما فرغ من بيان احكام الوضوء وما يتعلق به من المسح على الخفين وعلى العمامة اردف ذلك بباب نواقض الوضوء
2:11من اجل ان يبين مفسدات هذا الوضوء حتى يعرفها المسلم ونواقض الوضوء جمع ناقض اللواقط جمع ناقض اسم فاعل من نقض الشيء اذا حله اللفظ حل المبرم هذا في اللغة
2:41النقد حل مبرم ولا تكونوا كالتي نقضت وغزلها من بعد قوة انكاها يعني حلت غزلها بعد ابرامه والمراد بنواقض الوضوء عند الفقهاء مبطلات الوضوء مبطلات الوضوء كما جاء كما جاءت في الادلة
3:20مبطلاته كما جاءت في الادلة واول هذه الادلة عن انس رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون
3:46اخرجه ابو داوود صححه الدارقطني واصله في مسلم قوله كان اصحاب رسول الله اصحاب رسول الله جمع صاحب او صحابي الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ومات على ذلك. يعني لابد من
4:09ثلاث صفات لا يسمى صحابيا الا بثلاث هذه الصفات اولا ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه. يلقى النبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه بعينيه او لم يره كالاعمى مثلا
4:28المهم انه لقيه واجتمع به صلى الله عليه وسلم هذي واحدة الذي لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرتبه صحابيا حتى ولو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
4:40من اسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يسمى صحابيا. كالنجاشي رضي الله عنه النجاشي امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه فلا يسمى صحابيا
4:56وانما يكون من التابعين الصفة الثانية ان يكون مؤمنا به حال التقائه به. يخرج بذلك الكفار الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الم يؤمنوا به هؤلاء لا يسمون صحابة
5:16ابو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وابو لهب غيرهم من رؤوس الكفر فلم ينفعهم لقاءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لانهم لم يؤمنوا به الصفة الثالثة ان يموت على ذلك. يعني يموت مؤمنا يخرج بذلك المرتد
5:35الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ومات مرتدا هذا تبطل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم كما تبطل جميع اعماله وليرتجد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون
6:00اما من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب ورجع الى الاسلام ومات مسلما هذا محل خلاف. هل ترجع له الصحبة مثل تليحة الاسدي وغيره او لا ترجع هذا فيه خلاف
6:14والصحيح انها ترجع له الصحبة انها ترجع له الصحبة لان الله اشترط في هبوط اعمال المرشد ان يموت على الردة فيمت وهو كاذب فاذا تاب تاب الله عليه ورجعت اليه اعماله الصالحة. ومنها الصحبة وهذا هو الصحيح
6:38ولهذا يقول ابن حجر في النخبة يقول ولو تخللت ردة في الاصح الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت جدة في الاصح يعني في الاصح من قولي العلماء
6:54كانوا ينتظرون هل على عهده؟ كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعهده يعني وقت حياته عليه الصلاة والسلام
7:17فمن فعل فعلا على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر من الاقرار الاقرار احد وجوه السنة النبوية قول او فعل او تقرير هذي السنة النبوية
7:38كما يفعل على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فانه يعد من السنة التقريرية لانها لو كانت صلاتهم باطلة او فعلهم هذا غير جائز فنبههم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم
7:58لانه اما ان يعلم به واما ان ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام هذا معنى قوله على عهده يعني ان الرسول اقر هذا بخلاف ما يفعل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم
8:20فهذا لا يعد من السنة على عهده ينتظرون العشاء يعني ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتأخر عليهم لانه صلى الله عليه وسلم يفضل تأخير صلاة العشاء
8:40يفضل تأخير صلاة العشاء. لان تأخيرها افضل فكانوا ينتظرونه ينتظرون مجيئه صلى الله عليه وسلم لان الامام ينتظر. الامام يجب انتظاره الا اذا تبين عدم مجيئه بعذر او هو او هو امرهم ان يصلوا. امرهم ان يصلوا. او تبين تعذر حضوره
9:10فانهم حينئذ يصلون اما ما دام يحتمل حضوره فانه لا يجوز لهم ان يصلوا حتى يحضر الامام لان الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما كانوا رضي الله عنهم يتعبون في النهار
9:33ويعملون في النهار في مزارعهم وفي حروثهم وفي اشغالهم كانوا يغلبهم اللعاس وقت العشاء يغلبهم النعاس وهم جالسون ينتظرون الصلاة ولكن كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوضأون
10:00من هذا النعاس لا يتوضأون منه هذا النعاس فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى المسألة الاولى ان ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم واقره انه يعتبر من السنة
10:28لقوله على عهده كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده. فكثيرا ما يقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجاجا بذلك
10:45فاذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهده صلى الله عليه وسلم فهذا دليل من السنة التقريرية. المسألة الثانية في الحديث دليل على ان الامام ينتظر حتى يحضر الا اذا تبين
11:05عدم مجيئه او انه وكل من يصلي فانهم حينئذ يصلون ولهذا يقول العلماء يحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره يحرم ان يؤمل في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه
11:34او عذره النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يعهد الى ابي بكر ان يصلي بالناس كما في مرض موته صلى الله عليه وسلم ومرة خرج ليصلح بين الانصار ما حصل بينهم
11:55اتأخر في صلاة الظهر او العصر فصلى بالناس عبدالرحمن بن عوف وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبدالرحمن يصلي بالناس فصلى خلفه صلى خلف عبدالرحمن فاذا قيل لك من هو الصحابي
12:12الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقل هو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه المسألة الثالثة في الحديث دليل على افضلية تأخير صلاة العشاء وان تأخيرها افظل من ادائها في اول الوقت
12:38ما لم يشق على المأمومين فان شق على المأمومين فان اي انها تؤدى في اول الوقت تأخيرها الى ثلث الليل افضل ولهذا يقول الفقهاء ويستحب تأخيرها الى ثلث الليل ان سهول. ان سهل
13:01وفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم ان اه يقول واما العشاء فكان اذا رآهم اجتمع وعجل واذا رأهم تأخروا اخر فتأخيرها افضل الا اذا حصل من وراء ذلك مشقة
13:18فان الامام يراعي حال المأمومين ولا يشق عليه المسألة الرابعة ان النوم اليسير لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء واما النوم الكثير فانه ينقض الوضوء كما في حديث صفوان ابن عسال الذي سبق
13:51اما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سهرا ان لا ننزع خفافنا الا من غائط وبول ولغوم جعل النوم مع البول والغايط ودل على انه ينقض الوضوء
14:09لكن حديث صفوان بن عسال يحمل على النوم الكثير وهذا الحديث يخصصه بالنوم اليسير وفي المسألة اقوال لاهل العلم في النوم هل ينقض الوضوء او لا ينقض في خلاف لكن حاصل الخلاف يرجع الى ثلاثة اقوال
14:30القول الاول ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان كثيرا او قليلا لهذا الحديث كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق يعني تميل رؤوسهم تخفق يعني تميل رؤوسهم من النوم وفي رواية
14:53يضعون جنوبهم في رواية حتى نسمع لهم غطيط برواية حتى يوقظون دل ذلك على ان النوم يقولون لا ينقض الوضوء مطلقا. قليله ولا كثيره. هذا قول جماعة من اهل العلم
15:14القول القول الثاني ان النوم ينقض الوضوء مطلقا. قليله وكثيره استدلالا بحديث صفوان السابق الا من غائط وبول ونوم فاطلق النوم دل على انه ينقض قليله وكثيره. في الحديث الاخر
15:38ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام هل يتوضأ من نام فليتوضأ هذا يشمل النوم الكثير والنوم القليل قالوا واما حديث انس هذا هذا فعل صحابي وليس فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك واقره
16:05ما فيه ان الرسول اقره وانما هذا فعلهم هم ولا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك. كيف يصلون خلفه وهم على غير وضوء
16:23ولا يأتيه الوحي ولا يعلم بذلك عليه الصلاة والسلام هذا بعيد هذا بعيدا ان يصلي خلفه الصحابة وهم على غير وضوء ويترك الله ذلك ولا ينبه رسوله صلى الله عليه وسلم عليه
16:39القول الثالث وهو الصحيح والراجح ان النوم الكثير ينقض الوضوء النوم المستغرق ينقض الوضوء كما في حديث صفوان وغيره واما النوم اليسير فانه لا ينقض الوضوء كما في حديث انس ابن مالك هذا وغيره. وبهذا تجتمع
17:04تجتمع الادلة والحمد لله تجتمع الادلة بهذه بهذا القول فيعمل باحاديث النقض على النوم الكثير وباحاديث عدم النقض على النوم فهل يسير الذي يضبط الانسان نفسه فيه ولا يزول شعوره بالكلية
17:26لان النعاس وخفاق الراس هذا لا يجوز شعور الانسان بالكلية خلاف النوم المستغرق فان الانسان يزول شعوره بالكلية يموت. النوم موت وفاة كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني بالنوم. النوم وفاة
17:48فاذا كان كثيرا فانه ينقض الوضوء لان الانسان لا يعلم عن نفسه شيئا بخلاف اليسير فان الانسان يعلم عن نفسه ويضبط نفسه من خروج الحدث وبهذا تجتمع الادلة والحمد لله
18:12قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة بنت ابي قبيش يعني زوج عبد الله بن جحش جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحى
18:39فلا اقول افادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليك وفي لفظ للبخاري واغتسلي لكل صلاة اشار مسلم الى انه حذفها عمدا
19:11يعني هذه الزيادة كون مسلم حذفها عمدا لانها صارت من افراد البخاري لماذا لان مسلما رحمه الله ظن انها تفرد بها بعض الرواة ظن ان بعظ الرواة تفرد بها عن بقية الرواة لذلك حذفها
19:36لكن البخاء لكن البخاري نظر الى ان هذه الرواية لم يتفرد بها لم يتفرد بها راو واحد بل جاءت من عدة طرق وعن رواة كثيرين فلذلك اثبتها في صحيحه رحمه الله
19:54فزال زال المحظور الذي ظنه الامام مسلم على هذه الرواية انه لم يتفرد بها بعض الرواة هذا هو السبب قوله جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:17هذا فيه ما كانت عليه الصحابيات من السؤال عن امور دينهن وانهن لا يستحيين الى السؤال عن امور الدين فكنا يسألنا عن امور الدين ولا يمنعهن الحياء وذلك لقوة ايمانهن رضي الله عنهن
20:41الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاض الاستحاضة خروج الدم في غير وقته بخلاف الحيض فانه خروج الدم في وقته الاستحارة ليس لها وقت محدد فاخرج دائما
21:05لانها نتيجة مرض ونزيف بخلاف الحيض فان له اوقات محددة تسمى بالدورة الشعرية او تسمى بالعادة الشهرية وهو ليس نتيجة مرض الحيض ليس نتيجة مرض وانما هو ذوي طبيعة وجبلة
21:27دم طبيعة وجبلة اخرجوا من غير مرض خلاف الاستحاضة فانها نتيجة مرض ونزيف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق. يعني سبب الاستحاضة انفجار عرق بمعنى انه نزيف معنى انه نزيف يسمى العالي العرق يسمى العادل واما الحيض فانه من عرق يسمى
21:53بالراء و الاستحاضة تخرج من ادنى الرحم بخلاف الحيض فانه يخرج من قعر الرحم دم الاستحاضة احمر خفيف بخلاف دم الحيض فانه اسود منتن. اسود منتن ثقيل او ثخين غليظ
22:22هذا دم الحيض دم منتن تعينه رائحة وايضا هو الغالب ان يكون اسود وايضا يكون يكون يكون ثخيل بمعنى دم غليظ ولهذا في بعض الروايات دم الحيض اسود يعرف من العرب وهي الرائحة
22:45ففيه فروق بين دم الحيض ودم الاستحارة اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى واحد منها وهو ان دم الاستحارة يخرج من عرق فهو نزيف وليس بحيض انما ذلك عرق
23:09بعض الروايات ركضة من الشيطان بمعنى ان الشيطان يحرك هذا العرق الذي يشوش على المرأة انما ذلك عرق وليس بحيض يعني فلا تدع الصلاة هي سألت بناء على المعروف ان الحال ابتدع الصلاة
23:38فعلى الاستحاضة مثل الحيض يدع فيها الصلاة هذا الذي يشكل عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابها بان الاستحاضة ليست مثل الحيض فلا تدع الصلاة من اجلها وبين لها السبب وهو ان الاستحاضة
23:57عرق ثم قال لها فاذا اقبلت حيضتك يعني العادة التي كنت تعرفين في الاول قبل الاصابة قبل الاصابة بالاستحاضة اذا اقبلت عادتك يعني الحيضية التي انت عليها قبل حدوث الاستحاضة
24:19اقبل موعدها الى الشهر فدع الصلاة فاذا ادبرت يعني انتهت العادة المتكررة عندك من الاول فاغسلي عنك الدم. وفي رواية واغتسلي تغسل الدم يعني الذي يخرج من الفرج يصيب البدن
24:45فاغسله بالاستنجاء تغسله بالاستنجاء. واذا اصاب الثوب فانها تغسل الثوب ايضا غسلي عنك الدمع وصلي وان كان الدم مستمرا لانه خارج العادة لان ما كان خارج العادة فانه ليس حائضا
25:07انما هو استحاضة متفق عليه وفي لفظ للبخاري الرواية التي اشار اليها واغتسلي لكل وتوضئي لكل صلاة توضئي لكل صلاة المستحاوة تتوضأ لكل صلاة وهذا محل الشاهد من الحديث للباب
25:36دل على ان خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء ينقض الوضوء فيجب عليها ان تتوضأ خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء فيجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة لانه يخرج باستمرار يخرج باستمرار
25:59وخروجه ينقض الوضوء فيجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة لوجود الناقل وهو قرود دم الاستحاضة فافاد هذا الحديث مسائل كثيرة المسألة الاولى فيه ما كانت عليه الصحابيات من الحرص على امور دينهن
26:29وان الحياء لا يمنعهن من السؤال وهكذا ينبغي للمؤمنات ان يسألنا عن الوضوء دينهن ولا يمنعهن الحياء لان هذا ليس بحياء الذي يمنع من التعلم تعلم العلم هذا ليس حياء
26:46انما هو ضعف وجبن المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب سؤال اهل العلم عند المشكلات يرجع الى اهل العلم ولا يرجع الى عادات الناس او الى غير العلماء يرجع الى القراء او الى
27:10بعض المبتدئين في طلب العلم لا يرجع الى هؤلاء انما يرجع الى العلماء لان فاطمة بنت ابي حبيش رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم ما سألت غيره فهذا فيه دليل على وجوب الرجوع الى اهل العلم عند المشكلات الدينية
27:36عند المشكلات الدينية لاخذ الجواب الصحيح اما اذا سأل غير العلماء فانه يظل الطريق ويفتى بخطأ وهذا لا يجوز هذه هذه مسألة مهمة جدا المسألة الثالثة في الحديث دليل على الفرق بين دم الاستحاضة
28:08ودم الحيض في ان دم الاستحاضة نتيجة مرض ونزيف وانه ليس له وقت معين خلاف الدم الحيض فانه النتيجة خلقة وجبلة وله وقت محدد يخرج فيه هذا من الفوارق بين الحيض والاستحاضة
28:37المسألة الرابعة الحديث دليل على ان الحائض تدعو الصلاة لانها قالت افادعو الصلاة هذا بناء على ما هو معروف ان الحالم تدع الصلاة ولا تقضيها وكذلك تدع الصوم في رمضان لكنها تقضيه
28:59لان الصوم لا يتكرر فقظاؤه سهل اله الصلاة انها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فلو طلب من الحائض قرأ الصلوات شق ذلك على النساء فالله خفف عنهن. ولم يوجب عليهن قضاء الصلوات
29:18وهذا ما عليه امة محمد صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج الخوارج يرون ان الحائض تقضي الصلاة بناء على جهلياتهم والعياذ بالله تشددهم في الدين بغير علم اما امة محمد صلى الله عليه وسلم فانهم على ما كانت عليه السنة
29:43النبوية لان الحائض لا تقبض صلاة وانما تقضي الصيام ولهذا جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصلاة الصيام ولا تقضي الصلاة قالت لها عائشة احرورية انت
30:03يعني هل انت من الخوارج لان الخوارج يسمون بالحرورية. قالت لا ولكني اسأل قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة
30:22هكذا اجابت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها المسألة الخامسة في حديث دليل على ان المستحاضة ترجع الى عادتها تجلس فيها وتدع الصلاة والصيام وقت العادة التي تعرفها قبل الاصابة
30:49بالاستحاضة سواء كانت قليلة او كثيرة تجلسها فاذا اقبلت حيضتك يعني عادتك فدعي الصلاة فاذا ادبرت يعني انتهت فاغسلي عنك الدم يعني استنجي واغسل الدم الذي يصيب الثوب والبدن فهذا دليل على ان المستحاظة ترجع الى عادتها
31:18اذا كان لها عادة فاذا لم يكن لها عادة معروفة فانها ترجع الى التمييز بين الدمين فما كان اسود فانه حيض وما كان غير اسود فانه استحاضة هذا ما يسمونه بالتمييز
31:37من الصحابة المميزة التي تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة دم الحيض له علامات السخونة والرائحة والسواد بخلاف دم الاستحارة فانه لا يحمل هذه الصفات هذا تمييز فتجلس الدم المتميز ثم تغتسل وتصلي
32:02الحالة الثالثة الا يكون لها تمييز لا عادة ولا تمييز ماذا تعمل ترجع الى غالب عادة النساء. غالب عادة النساء ستة ايام او او سبعة ايام تجلس الى ترجع الى الغالب
32:19فالمستحالة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون لها عادة ترجع الى عادتها. الا يقول لها عادة لكنها مميزة ترجع الى التمييز ان لا يكون لها عادة ولا تمييز تجلس غالب الحيض
32:34من كل شهر ستة ايام او سبعة ايام وبهذه الحالات جاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة السابعة في الحديث دليل على وجوب غسل الدم وانه فرق لصحة الصلاة
32:54لانه نجس لان الدم نجس يجب غسله. قال فاغسلي عنك الدم اعني الدم الذي على الفرج وذلك بالاستنجاء وكذلك الدم اذا اصاب الثوب او البدن يغسل. لانه نجس المسألة السابعة
33:15ان الحائض اذا تمت عادتها تغتسل يعني في رواية رواية هذا الحديث قال وتغتسل ثم اغتسلي تغسلي عنك الدم واغتسلي لكن المصنف لم يذكرها وهي موجودة تغتسل كما هو معروف ان ان الحائض تغتسل عند نهاية الحيض. قال تعالى
33:39يسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن يطهرن يعني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فدل على ان الحائض يجب عليها الاغتسال
34:01فاتوهن من حيث امركم الله دل على ان الحائض عند نهاية العادة تغتسل بجميع بدنها لانه حدث اكبر لان الحيض حدث اكبر يوجب للاغتسال المسألة الثامنة في رواية البخاري دليل على ان خروج دم الاستحاضة
34:28ينقض الوضوء لانه قال توضئي لكل صلاة توضأ ليش؟ من اجل خروج الدم. خروج الدم مستمر المسألة التاسعة بالحديث دليل على ان من كان حدثه دائم ان كان حدثه دائم كالمستحارة
34:53التي يسيل عليها الدم باستمرار ومن اصيب بسلس البول الذي ينزل دمه باستمرار هذا ما لا يعمل اذا حضرت الصلاة يتوظأ يستنجي ويتوضأ ويصلي في الحال ولو خرج منه الخارج وهو يصلي فصلاته صحيحة
35:15فلو توضأت المستحاضة او من به سلس البول ثم شرع في الصلاة نزل الدم او البول يستمر في الصلاة. صلاته صحيحة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها قوله تعالى فاتقوا الله
35:35ما استطعتم فيتوضأ من به حدث دائم عند كل صلاة ويصلي ولو خرج منه شيء وقت الصلاة صلاته صحيحة الحديث لو ولو لقط الدم على الحصير يعني اللي تصلي عليه
35:52وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى تخفيفه على هذه الامة اما الاغتسال لكل صلاة في بعض الروايات تسري لكل صلاة هذه الرواية لم تثبت وانما الذي ثبت انها تتوضأ لكل صلاة. اما انها تغتسل لصلاة هذه الرواية لم تثبت
36:23ولكن بعض العلماء اخذ بها وقال يستحب لها ان تغتسل في كل صلاة لكن في هذا مشقة بهذا مشقة الصحيح انها لا تغتسل لكل صلاة وانما تكتفي بالاغتسال الاول الذي عند نهاية العادة
36:42اما اعادة الاغتسال لكل صلاة هذه غير ثابتة وفيها مشقة على النساء قال وعن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه اذا اطلق علي فهو علي بن ابي طالب رضي الله عنه
37:00علي بن ابي طالب قال كنت رجلا مزائا كنت رجلا مذاعا من ذا صيغة مبالغة يعني كثير كثير المذي والمذي سائل لزج يخرج من الذكر عند الملاعبة ملاعبة الزوجة او عند تذكر الجماع او التفكير
37:30يخرج الى يخرج من الانسان سائل مقدمة الشهوة هذا يسمى بالمريء هذا يسمى واكثر ما يكون في حق الشباب لقوة الشباب كان عليا علي رضي الله عنه شابا كان شابا
37:55وكان كثير المرئ بقوة الشهوة فيه رظي الله عنه قوة الشباب في هذا معنى كنت رجلا ملاءا يعني كثير خروج المذي وجاء انه يغتسل كان يغتسل لكل صلاة لانه ظني ان البني مثل المني يوجب الاغتسال
38:14وكان يغتسل لكل صلاة حتى تشقق جلده رضي الله عنه ثم لما شق عليه ذلك اراد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه استحيا لكنه استحيا ان يسأله مباشرة
38:29فامر المقداد ابن الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنه فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء
38:45تحييه الوضوء على خروج المجلس يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الاغتسال لانه ليس بمني فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى فيه سؤال اهل العلم عند الاشكال في امور الدين
39:07قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ان الانسان لا يقتصر على رأيه او على اجتهاده او سؤال الناس الذين لا علم عندهم هذا لا يغني شيئا ما يحل المشاكل الا اهل العلم
39:26تلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون المسألة الثانية فيه دليل على جواز الاستنابة بالاستفتاء الاستنابة في السؤال والاستفتاء. لان عليا استناب المقداد رضي الله تعالى عنهما لي دليل على جواز الاستنابة في الاستفتاء
39:51المسألة الثالثة في الحديث دليل على ان خروج المذي يوجب الوضوء فقط ادل على ان الخروج المني من نواقض الوضوء. وهذا الذي ساق المصلي في هذا الحديث من اجله ان خروج المليء ناقض من نواقض الوضوء
40:19هذا الذي اراد المصنف من ايراد هذا الحديث والا وانه لا يجب عليه الاغتسال انه لا يجب عليه الاغتسال مسألة هذا ما يفيده هذا الحديث وجاء في بعض الروايات انه يغسل
40:40يغسل ذكره وانثيه من المذي يعني يستنجي ثم يغسل ذكره وانثيه ثم يتوضأ فدل على ان المذي انه خروج المدينة ناقض من نواقض الوضوء نعم هذا ما يفيده هذا الحديث
41:06الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما حكم
41:38هل تؤديها الدروس الاخر لا مانع ان شاء الله انها تؤدي الرواتب نعم مع الفريضة المستحب؟ نعم ولا تحرم من اقول ما تحرم من من التنفل نعم. دخول وقت الصلاة الثانية. نعم
42:11يجمع بين الكراتين اذا احتاج من به من به حدث دائم يحتاج الى الجمع يجمع ما في مانع لانه جاء في بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها في الجمع بين الصلاتين. نعم. كل من به احدث دائم
42:33كل من به حدث دائم. نعم. من سلس او استحارة او غير ذلك عندما يحتاج للجمع اذا شق عليه كل صلاة في وقتها يجمع. اذا حصل عليه مشقة نعم قلنا من به حدث دائم سواء كان ريحا او بولا
42:59او غائطا كان بعض الناس قد يصاب باستطلاق الغائط دائما والعياذ بالله او استطلاق الريح دائما او استغلاق البول حدث دائم لكل استمرار. نعم فضيلة الشيخ الاهمال اذا زال شعور الانسان بالاغماء
43:27ينتقض وضوءه لانه اذا زال بالنوم يزول ايضا بالغمة اذا اغمي عليه او تناول شيئا تناول شيئا من الادوية يغطي على ادراكه كالبنج فانه فانه ينتقض الوضوء لزوال شعوره فلا يدري بعد ذلك ما لا يخرج منه. يخرج منه الحدث وهو لا يدري
43:50لان الانسان ما دام ما دام مستيقظا ومعه شعوره فانه يضبط نفسه. اما اذا زال شعوره فانه لا يضبط نفسه فاذا زال شعوره بنوم او باغماء او بتحذير فانه ينتقض وضوءه
44:10لا كم؟ نعم قد يكون خرج من الجوف وهي من المعدة مثل القيء هذا نجس الذي يخرج من المعدة هل يعتبر نجسا؟ نعم بمثله من كان حدثه دائما تصح امامته بمثل
44:52لمن حدثوه دائم مثله اما الصاحي لا ما يكون ما يكون مأموما لمن حدثه دائم لا نعم ما شرحناه ما حضر السائل الشرح نعم المالية سائل لزج يخرج عند الملاعبة او تذكر
45:19الجماع او ما اشبه ذلك هذا المريء نعم النوم على كل حال هو ناقل لكن الاقرب والله اعلم انه مظنة لخروج النار. قوله صلى الله عليه وسلم العينان الكائسة يعني الدور فاذا نامت العينان استطلق الوكاء فمن نام فليتوظأ هذا دليل على انه مظنة
45:49طبعا النوم لا اذا كان الانسان جالس اذا كان الانسان جالسا فانه لا يكون مستغرب. لانه يكون معه شعور اما اذا كان متكئا او مضطجعا على الارض فانه يكون زائل الشعور. نعم
46:14الصحابة نعم كل هذا من من الادلة التقريرية ما كان يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي انكار له في القرآن ولا في السنة فانه يعتبر من التقرير. نعم
46:37فضيلة الشيخ رضي الله عنه الذي نجس لكن مخففة يكفي فيه الذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح مثل بول الغلام كما سبق نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة الشهرية
47:06تتصل للتفرد او للتنظف ما في مانع يجوز لا تغتسل للتبرج او للتنظف لا مانع من ذلك او او لحالة صحية امرها الطبيب بان تغتسل من اجل العلاج حالة صحية فيما
47:27انما الاغتسال من اجل رفع الحدث ما يحصل به رفع الحدث في اثناء الحيض. نعم على ان الرسول صلى الله عليه وسلم راجع راجع كتب الحديث وتلقاه ان شاء الله
47:47صلاة الجماعة بعد الامامة لا طبعا اذا نام وهو ساجد ما بيسيح. نعم؟ اذا نام مم قال لهم يا سيدي لا يقبله اذا كان النوم يسير وهو ساجد ما يقضي الوضوء لعدم التحرز من ذلك
48:05عدم التحرز من ذلك النوم الجسير من الساجد لا لان هذا يكثر وقوعه لا ابدا ما ليس مظنة وهذا يكثر وقوعه لو نقظ الوضوء صار كثير من الناس معي لا تصح صلاته واذا وجد الحرج وجدت الرخصة. نعم
48:31لان هذا يصلي هذا يصلي بخلاف المضطجع والمتكئ اللي مهيأ لنفسه بالراحة اما الذي يصلي هذا فيه عبادة غفر في عباده كونك تنقظ الوظوء او تخرجه من الصلاة اصعد. نعم
48:49فضيلة الشيخ الى الامام المستحب صلاة قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يؤخرها دائما انما اخرها بعض المرات في بيان لبيان المشروعية ببيان المشروعية ما كان يؤخرها دائما. بل كان يراقب حالة اصحابه. لكن يؤخرها بعض الاحيان لبيان المشروعية عليه الصلاة والسلام
49:18الرسول مشرع يفعل الاشياء من اجل التشريع وبيانها للناس نعم ومن الاشياء. اما امام لغير الرسول الا يفعل هذا ويشق على الناس لاجل ان يحصن سنة يعني يشق على الناس من اجل يحصن سنة هذا لا ما يصح
49:41نعم فضيلة الشيخ اما من صلى وحده من كان يصلي وحده او معه جماعة يرضون بالتأخير فلا بأس بالعمل يعني يعمل بالسنة ويأخر الصلاة لاحياء السنة والعمل بها اذا كان وحده او يصلي معه ناس يرظون بالتأخير متفقين على هذا
50:08ما في مانع نعم ولا يرتبط بهم غيرهم ما تقول حنا وعاشرة بالمسجد وبالاتفاق اننا نأخر الصلاة وبقيت الناس ما لهم حل؟ لا ما يصلح اذا صاروا محصورين. يعني الذين اتفقوا كانوا محصورين ليس معهم غيرهم
50:27او لا يؤخرون. نعم لا اله الا الله ما يفرق بين المذي والمني التي تخرج من الذكر ثلاثة انواع البول وهذا معروف انتم بعد تعرفون البول ما ادري البولة له معروف
50:50وبعده الودي الودي هذا شي يخرج بعد البول ابيظ الشي الابيظ يخرج بعد البول يسمونه الودي هذا حكمه حكم البول تماما الودي حكمه حكم البول لانه من بقاياه وتوابعه الثالث المريء وهو ماء لزج رقيق يخرج عند
51:15فالملاعبة او تذكر الشهوة الرابع المني وهو الذي يخرج دخا بلذة يخرج اليهقا بلذة وكل واحد له احكام المذي البول والودي والمذي هذي الثلاثة توجب الوضوء فقط توجب الوضوء فقط هي من نواقض الوضوء
51:41اما المني اذا خرج بشهوة فانه يوجب الاغتسال لانه جنابة وحدث اكبر ايضا البول والودي والمذي هذه مواد نجسة اما المني فالصحيح انه طاهر لما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي
52:06وعلى ثوبه اثر العلماني وكانت عائشة تتركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه الصحيح ان ان المني طائر فالمخاطي والمزاق نعم هذي الحروق؟ اي نعم
52:24نعم. نعم. القاعدة يا شيخ مو صح صلاتهم صحف صحت امامته بمثله بمثله. في من به سلس تصح بمثله فلا تصح بمن هو اصح منه لان هذا معذور. هذا انما يحمل رخصة للعذر. خلاف الصحيح
52:55انه لا لا يرخص له ان يصلي والبول ينزل. نعم الرخصة تحاصر في نطاقها فقط ولا تتمدد نعم شيخ الاسلام ايش؟ استحاضة لا هذا خطأ مطبعي هذا صحيح انا شفته هذا خطأ مطمئن
53:39ان على المستحاضة ان تتوضأ لكل صلاة. نعم صححوها لان الكتاب صحح ان على المستحب للحائض؟ نعم فضيلة الشيخ عن وجوب صلاة الفريضة. هل تطهر الى النبي لا اذا توضأ الانسان
54:06ارتفع حدثه اذا توضأ بنية رفع الحدث ارتفع حدث ويصلي فيه سواء توظأ اللي هو قراءة قرآن او آآ او للجلوس في المسجد او غير ذلك المهم انه اذا توضأ بنية رفع الحدث اذا توظأ حتى الصلاة توظأ بنية رفع الحدث فانه يرتفع حدثه. نعم
54:33ومن الشيخ هل يجوز للانسان عقل النفس؟ شخص في الضرورة الدم اه يتبرع به للمصاب من باب الضرورة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر
55:07غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. للضرورة يجوز. يجوز اسعاف المريض بالدم وان كان نجسا. مثل ما يجوز الميتة وان كانت الميتة محرمة لكن الضرورة لكن بيع الدم لا يجوز. بيع الدم لا يجوز. اما بذله تبرعا
55:28لا مانع منه بلغوا تبرعا ما ناموا اما بيعه فلا يجوز لانه نجس الشراء للمضطر اذا ما وجد دم وهو مضطر يصير الاثم على البائع وهم يرخص لهم الشراء لاجل الضرورة لانه لا يتوصل
55:47الى هذه الظرورة الا بالثمن. يعتبر معذورا نعم فضيلة الشيخ لو كان الدم اللي في داخل الجسم نجسا ما صلى احد ولا ولا استطاع احد ان يعمل شيء لكن اذا برز اذا برز وفارق محله واصاب ثوبا او بدنا صرفه. اما الدم في العروق
56:16هذا لابد منه يعني تقول لا تصلون لان فيكم ذنب؟ ما يقولها لاحد. نعم. او دما مسفوحا. الله تعالى يقول او دما مسفوح الدم قيده في الاية الاخرى مسفوع وهو الذي باعد محله وخرج نعم
56:36مم لا الدم نجس ما في خلاف بين نجاسة لكن الخلاف هل ينقض الوضوء او لا هل ينقض الوضوء او لا؟ اما النجاسة هو نجس ما في اشكال. نعم جاء في حديث انما ان من من قام فليتوضأ
57:06كاره حديث والمذهب انه من نواقض الوضوء لانه خارج الى المعدة. خارج من المعدة وفيه حديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ان كان الحديث ليس بالقوي لكن اخذ به بعض العلماء. نعم
57:24ومن الشيخ رحمه الله الذي مهما نقول؟ الذي؟ نعم الذي سبق لنا انه نجس وانه يغسل لكنه نجاسة مخففة لكن الفقهاء يظن يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير نجاسة وعن اثر استجمال
57:59في محله هذا من النجاسات المعفو عنها للمشقة للمشقة يسيل الذنب اذا كان من حيوان طاهر بهذا القيد الدم اذا كان من حيوان طاهر فانه يعفى عن يسيره. اما اذا كان الدم من حيوان نجس
58:18فانه لا يعفى عن شيء منه لا عن يسيره ولا عن كثيره مثل لا يعفى عن شيء والبول لا يعفى عن شيء منه ولو كان يسيرا انما هذا خاص بالدم الذي من حيوان طائر مثل الشاة او البعير او
58:31البقرة او الاشياء التي تؤكل. اذا اصاب الثوب او الانسان ايضا لان الانسان طاهر ايضا اذا اصاب التوبة والبدن نقطة يسيرة يعفى عنها اما اذا كانت كثيرة فلابد من غسلها
58:46نعم ما يحتاج اعادة موجودة في موجودة في شرح الحديث وموجودة في اه شرح الزاد وغيره من الكتب نعم يريد الفائدة يراجعها وان شاء الله يمكن يحصل اكثر منها. نعم. فضيلة الشيخ
59:15والله ما اعرف هالكلام هذا هذا ما شفته ولا ادري عنه. نعم. فضيلة الشيخ رضي الله عنها دون هذه الصحفية الذي كان يعقد الصحابة واصابه احد الاعداء والمصلين في هذه الساعة
59:38الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا مسألتان عندنا نجاسة الدم وعندنا انتقاض الوضوء بخروج الدم انتفاض الوضوء بخروج الدم هذا محل خلاف ولذلك صلى عمر رضي الله عن بعد ما طعن وجسمه يثعب من الذنب ولم
59:58ولا يترك الصلاة كذلك الصحابي الذي كان يحرص وكان يرمى بالسهام وينزف الدم منه وهو مستمر في صلاته واقره النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الظرورة لان المجاهد في سبيل الله والذي في المعركة والذي هذا يعذر في امور هذا من العذر
1:00:19لو راح يغسل الدم وترك الحراسة انقضى العدو على على المسلمين نعم لا ما يبطل الصلاة في حالة العذر. حالة العذر وحالة القتال. حالة القتال هذي حالة ظرورة نعم فلذلك اوجب الله صلاة الخوف
1:00:40للمجاهدين وان كانوا عليهم دماء وعليهم وفي اسلحتهم بما امرهم بحمل الاسلحة في الصلاة قد يكون فيها لما؟ لان هذي حالات ظرورة. نعم لا ما يفرق ما جاز في النافلة جاز في الفريضة الا بدليل على التفريط لا دليل على التفريط
1:01:02لكن هذي حالات ظرورات نعم اذا ايش اذا تأكد اذا تأكد الانسان وهو يصلي من انتقاض وضوءه ينصرف سواء بالمذي او بالريح او غير ذلك من نواقض الوضوء ينصرف اما اذا كان مجرد احتمال
1:01:32فانه لا ينصرف لان الاصل الطهارة قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد في بطنه شيئا يشك هل خرج منه شيء او لا؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا
1:01:48فيقين الطهارة لا يزول بالشك والحمد لله اما اذا تيقن انه انتقض وضوءه فينصرف لا يجوز له الاستمرار هو على غير طهارة نعم لا ما يجوز انه يستمر في الصلاة وان استمر صلاته باطلة الصلاة من خلفه تبطل
1:02:12الا غير صحيحة ها؟ لا ما هي ما يكفر بهذا لكن يخطئ فيها عند بعض العلماء انه اذا تعمد اذا تعمد الصلاة بغير وضوء يحكمون بردته لانه مستهتر من المستهترين
1:02:30فهي محكوم بردته اما اذا فعل عن جهل وعن او عن تساهل ولا هو تعمد فهذا يعتبر مخطئا صلاته باطلة لكن ما يحكم بكفره نعم لكن لو قال كل واحد له وشو؟ كله واحد مقصود الصلاة
1:02:48انا بصلي وسواء توظيت نقول هذي ردة انه مكذب لله ولرسوله ولا اجماع المسلمين. نعم. لانه اتم صلاته وقد ستر الوضوء غير الصلاة هذا محل الخلاف بعض العلماء يرى ردته لكن صحيح شرعا انه لا يرد
1:03:07لانه لم يستحل هذا الشيء ما استحله فضيلة الشيخة نعم نعم هذه مسألة مهمة وهو ان المستحاض ومن به حدث دائم سلس او يعني اذا استنجى يضع شيئا على المخرج
1:03:38يضع شيئا على المخرج يمنع الخارج. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة تلجمي تلج جميل يعني ظعي شيئا يمنع القارئ وامر اسماء بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة وارادت ان تحرم امرها ان تستكثر بثوب يعني تضع على
1:04:01فرجها ثوبا يمنع خروج دم النفاس نعم الذي به حدث دائم عندما يستنجي فانه يظع شيئا حافظا على المخرج ويتوضأ ويصلي لا واذا اراد اذا دخل وقت الصلاة الثانية يزيل هذا
1:04:20يزيل هذا الغطاء ويحط بدله غطاء اخر يعني يستنجي ويجدد الغطاء ويتوظأ نعم فضيلة الشيخ نعم انه يكون اه اذا اذا استند على شيء اذا استند على شيء فان نومه يكون مستغرقا. لا يملك نفسه
1:04:50خلاف الجالس فانه يحس بادنى شيء وهو جالس نعم فضيلة الشيخ في هذه الحالة لا اذا كان المذي ينقطع اذا كان المني ينقطع فانت لا تستعجل حتى ينقطع ولو تأخر
1:05:19واذا فاتك صلاة الجماعة فانت معذور اما اذا كان المرئ لا ينقطع فليخرج باستمرار هذا حكمه وحكمه حدث دائم لكن ما اظن ان احد فيه هذه الصفة انه دائما يخرج منه المذي دائما دائما
1:05:37ثم ايضا الوسواس. ترى بعض الناس عنده وسواس يخيل اليه انه يخرج منه شيء ثم يتأخر ويتوظأ ويعيد الوضوء وكل ما توضأ يخيل اليه ان خرج من شيء وهكذا هذا وسواس نطرحه
1:05:50الا يلتفت اليه نعم فضيلة الشيخ هذا لا يمكن الا بالعلاج علاج عند الاطباء اذا كان يمكن علاجه عالجه فضيلة الشيخ هل يجوز الصحابة الحائض لا تمس لا تمسوا المصحف
1:06:21وكل من عليه حدث اصغر او اكبر لا يمس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا لا يمس القرآن لا يمس القرآن الا طاهر. اي طاهر من الحدث الاصغر والاكبر
1:06:35فاذا كان من عليه حدث اصغر لا يمس المصحف فمن عليه حدث اكبر من باب اولى من المستحارة وغيره من وغيرها. من الحائض وغيرها نعم حسب الاسم اذا كان يسمى مصحف وما يمس مباشرة يعني
1:06:57اما اذا كان يسمى تفسير فهذا لا يجوز للصوم لانه ليس مصحفا. نعم فضيلة الشيخ الاخوان ايش؟ نعم اذا كان انه ما يستطيع يصلي مع الجماعة بسبب سلس البول فهو معذور هذا من الاعلى
1:07:30لا يأثم على ذلك النوع تخلفه عن صلاة الجماعة لعذر نعم الاولى الصحيح انها لا تجزئ. الصحيح والراجح في المذهب انها لا تجزئ الا تسليمتان تسليمتان ركن من اركان الصلاة
1:07:55فيه رواية في المذهب انها تكفي تسليمة الواحدة وفيها ان النافلة يكفي فيها تسليمة واحدة ولكن الراجح ان الفريضة لابد من تسليمتين هذا هو الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا يسلم عن يمينه وان يسلم
1:08:14عن يساره هذا الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. وكان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله لا كانت تصوم رمضان ثم الحديث وتحليله التسليم
1:08:37تحليل وتحليلها التسليم اخذوا منه انها تكفي واحدة. نعم ثم خمسة اشهر. علما انها يجب عليها القضاء ولو متفرقا. يجب عليها القضاء الايام التي عليها ولو كانت متفرقة اما ان تترك القضاء هذا لا يجوز
1:09:19ان الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى هذا دين في ذمتها لا بد من قضاء ما دامت تستطيع القضاء فانها تقضي
1:09:34لكن اذا كانت ما تستطيع القضاء متتابعا فانها تفرقه على حسب استطاعتها ولو تأخر نعم فضيلة الشيخ هذه مسألة كثر السؤال عنها مثل اهل الدواير واهل المساجد واهل المستشفيات هل يصلون في دوائرهم؟ نظرا لان هذا اسهل عليهم واضبط للعمل
1:10:12او يذهبون الى المساجد لا شك ان الذهاب الى المساجد افضل وان الصلاة في المساجد والذهاب الى المساجد واجابة المؤذن هذا لا شك انه افضل واكمل لكن اذا صار لهم عذر في صلاتهم في دوائرهم
1:10:29فلا المتبادل والله اعلم انه لا بأس بذلك ان شاء الله نذرا للعذر ضرر للعذر خصوصا الطلاب الصغار يقولون لو تركناهم يطلعون للمسجد ما صلوا تفرقوا او او هربوا الى بيوتهم ولم يسيطر عليهم بخلاف ما اذا
1:10:48بخلاف ما اذا ظبطناهم في المدرسة وصلينا حنا واياهم يقول هذا عذر ما في شك صلوا في المدرسة لان المصلحة تقتضي هذا نعم فالاحوال تختلف الاحوال تختلف لكن من تيسر له
1:11:03ان يصلي في المسجد فهذا افضل بلا اشكال. نعم المرأة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم القصد اذا كان لحاجة لا بأس به مثل فعل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا فعل ما هو لحاجة لا للزينة
1:11:35اما اذا كان القصد بالقص في التزين هذا لا يجوز لان التزين ببقائه لا بقصده اذا كان القصد الى القص فالتزين والتجمل فهذا لا يجوز لان التزين والتجمل يكون ببقائه. فجمال المرأة بذوائدها
1:11:53ولذلك في الحج والعمرة طلب منها ان تأخذ قدر انملة للتحلل من الاحرام ادل على انه مطلوب منها توفير شعرها مع ان الافظل في حق الرجل الحلق اما المرأة فتعين في حقها التقصير. لانها في حاجة الى بقاء شعر رأسها
1:12:15فاذا كان القص لحاجة كعلاج او تخفيف فلا بأس بذلك اقتداء بما فعلته بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته اما ان كان للتجمل والزنا فلا يجوز لان التجمل والزينة بالعكس بالبقاء وترك القصد
1:12:36نعم هذا لحاجة اذا قصته لاجل تخفيف المؤونة وهي فقيرة هذا لحاجة لا بأس. نعم ما الفص اذا جاز فيكون على صفة لا يشبه رأس الرجل على صفة لا تشبه به رأس الرجل. نعم
1:12:57ان يخرجوا الى البر قاصدا جهة معينة تبعد ثمانين كيلو