13 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الوضوء/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الثالث عشر
0:16الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قالوا عنه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يده ويغسل يديه ثم يأتي ثم يتلف على يمينه ثم
0:36ثم على رأسه على كامل جسده ثم رشد اليه. وعن ابي هريرة وهو يخطب وهو المخطوب. وهو المخلوق عن ابي هريرة رضي الله عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الدين يكون يوم القيامة قرب المفسرين فمن استطاع منكم ان يطيل ربه فل
1:06وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تردده وتنعم به وطهوره وفي شهره كله. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:26بميامينكم رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه وبعد عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه لو رأى النبي صلى الله انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد
1:57فجعل يدلك ذراعيه رجى احمد صححه ابن خزيمة هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثين ود
2:24والمد ربع الصاع النبوي ربع الصاع النبوي لان الصاع النبوي اربعة امداد والود قدر ما يملأ الكفين مجموعتين ممدودتين كما يقولون صاحب القاموس المد هو ما يملأ الكفين المجموعتين ممدودتين
2:54وهو ما يسمى بالحفنة اخصائي النبوي اربع حسنات باليدين حفلات في اليدين ممدودتين هذا هو الصائم النبوي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توضأ بثلثي مد. يعني بثلثي الحفنة
3:25في ثروتي الحفلة من الماء وهذا ماء قليل ومع ذلك اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم بوضوءه فدل هذا على على انه مطلوب تقليل الماء الوضوء وهذا اقل ما روي في مقدار وضوءه صلى الله عليه وسلم هذا اقل ما هو
4:00واكثر ما روي في وضوءه صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع من كان يبتسم بالصاع من الماء ويتوضأ بالمد وهو ربع الصاع هذا اكثر ما روي في مقدار
4:25الماء الذي كان يتطهر به صلى الله عليه وسلم من الحدثين الاكبر والاصغر وفي رواية عبد الله بن زيد هذه بيان الحد الادنى اقل المارون انه ثلث موت وعلى كل حال
4:46فالحديث يدل على مشروعية الاقتصاد مشروعية الاقتصاد في ماء الطهارة وانه لا يجوز الاسراف يصب الماء والاغتسال ولا في الوضوء فحصن المؤمن ان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكثر من صب الماء
5:14لان صب الماء اسراء وايضا فيه غلو في العبادة لان الطهارة عبادة لا يجوز الغلو في العبادة فينبغي للمسلم ان يلاحظ هذا وان يقلل من الماء الاغتسال ومن الماء في الوضوء
5:41اما الاكثار من صب الماء فهذا منهي عنه وايضا ربما يكثر من صب الماء ولا يتطهر يبقى من جسده او من اعضائه شيء لا يصيبه الماء فليس المدار على كثرة صب الماء انما المدار
6:05على اسباغ الوضوء ولو كان بماء القليل كل ما قل الماء فهو احسن سواء كان يتوضأ من الى او يتوضأ من بحر او يتوضأ من نهر او يتوضأ من اه بركة
6:33وجابية فانه لا يسرف في صب الماء او يتوضأ من للبزبوز كما هو معروف الان سيتوضئون الناس الان من مزابيز صلابير فان المسلم يلاحظ الاقتصاد في صب الماء فلا يصب من الماء الا بقدر
7:03ما يكفي لطهارتها هذا هو المطلوب هذه مسألة والمسألة الثانية في الحديث قوله يدلك ذراعين يدلك يراعي والدلك معناه امرار اليد على العضو امرار اليد مع الماء قال العضو والقصد ان يتبلغ العضو بالمال. والدلك مستحب
7:36ذلك مستحب وانما الواجب جريان الماء على العضو هذا هو الواجب اذا جرى الماء على العضو كفى سواء دلكه او لم يدركه ولكن اذا دركه فهو ابلغ واحسن فدل هذا الحديث على مسألتين
7:58المسألة الاولى مشروعية الاقلال من الماء في الطهارة وان يحرص الانسان على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هذا هو السنة اما الاسراف لصب الماء فان فيه مفاسد اولا
8:24انه اهدار للماء بغير فائدة ثانيا انه غلو في العبادة ثالثا انه يسبب الوسواس يسبب الوسواس الانسانية اكثر من فضل الله فانه يصاب بالوسواس فيظن انه لم يتطهر ويكثر من سب الله ولا يظن لو لم يتطهر وهكذا فلا يقف عند حد
8:51فاذا عود الانسان نفسه الاقتصاد في الماء والعمل بالسنة كان ذلك اغبط بطهارته واعظم لاجره وابعد عن الوسواس والمسألة الثانية استحباب دلك الاعضاء في الوضوء وليس ذلك بواجب عند جمهور اهل العلم
9:25ليس بواجب عند الجمهور اهل العلم لانه ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الفعل لا يدل على الوجوب. انما يدل على الاستحباب والواجب هو جريان الماء على العضو. هذا هو الواجب
9:44قالوا عنه رضي الله عنه انه لا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اذنيه بغير الماء الذي اخذه لرأسه تقدم لنا بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه
10:07انه كان يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما يمسح رجليه ظاهرهما وباطنهما اذا مسحا قاسه وفي هذا الحديث انه يمسح الاذنين بماء جديد غير الذي مسح به رأسه هذا ما يدل عليه هذا الحديث
10:33وبه احد الامام احمد في رواية عنه وهي التي في متن الزاد حيث عد من سنن الوضوء اخذ ماء جديد بالاذنين في متن زاد يقول من سنن الوضوء اخذ ماء جديد بالاذنين عملا
10:53في هذه الرواية ولكن الذي عند مسلم من اصل هذا الحديث انه اخذ انه مسح رأسه مسح رأسه بماء غير فظلي. الذي عند مسلم وعند غيره ايضا انه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه
11:30وهذا هو المحفوظ يقول الحافظ بن حجر هذا هو المحفوظ فتكون الرواية الاولى شاذة الرواية الاولى شاذة لان ما خالف المحفوظ فهو شاذ الشأن هي الرواية المخالفة برواية الثقات الحديث اذا خالف رواية الثقات
11:59فانه يكون شاكرا وهذه الرواية مخالفة يعني اخذ ماء جديد للاذنين مخالفة لرواية الثقات فان رواية الثقات انه لم يأخذ مالا جديدا للاذنين وانما اخذ ماء جديدا لمسح رأسه ومنهم
12:20فاذا اراد ان يمسح رأسه بعد غسل يديه فانه يأخذ بللا جديدا الى الماء يمسح به رأسه واذنيه. لان الاذنين من الرأس فيمسحهما لبقية ملل الرأس لانهما ملوك هذا هو
12:45المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدل هذا الحديث على الرواية الصحيحة لانه يجب على المتوضئ ان يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه غير فضل الماء الذي غسل به يديه لان اليدين عضو مستقل والرأس
13:14عضو مستقل فلا يمسح الرأس في فضل اليدين يعني بالبلل الباقي بعد اليدين. لان الرأس عضو مستقل يحتاج الى ماء جديد هذا ما تفيده الرواية الصحيحة واما رواية انه يقول مال للاذنين خاصة
13:39فهذا شاذ ولا يعمل به هذا الذي نفيده حديث عبدالله بن زيد بروايتيه قال وعن عائشة رضي الله عنها اه عن النبيين وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
14:10قال ان امتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم ان امتي اي امة الاجابة امة الاجابة
14:33الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وامنوا به. هؤلاء يسمون امة الاجابة اما امة الدعوة وهم كل الناس الكفار والمسلمين يسمون امة الدعوة لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم جميعا
14:53دعاء الثقل الى الجن والانس الى الاسلام كلهم يسمون امة الدعوة. لكن امة الاجابة هم المؤمنون خاصة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمراد بقوله امتي في هذا الحديث هم امة الايجاب
15:11امة الايجابي يأتون يوم الامة في اللغة الجماعة من الناس الامة في اللغة الجماعة دين الناس فوجد عليه امة من الناس يصفون يعني جماعة جماعة من الناس فالامة هي الجماعة من الناس
15:35وامة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الثقلين الجن والانس منذ بعثته صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعة كلهم مدعوون الى الاسلام يأتون يوم القيامة يوم القيامة يراد به يوم البعث
15:57سمي القيامة لقيام الناس في قبورهم لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين لان الناس يقومون من قبورهم يبعثون ويقومون من قبورهم ثم يسيرون الى المحشر ثم يحاسبون على اعمالهم فتوزن اعمالهم
16:24ويعطون الصحف باليمين او بالشمال والنهاية اما الى الجنة واما الى النار فامة محمد صلى الله عليه وسلم اذا اجتمع الخلائق يوم القيامة اذا اجتمع الاولون والاخرون على صعيد واحد لكل امة محمد صلى الله عليه وسلم علامة
16:49يعرفون بها وهي الغرة والتحجيم الغرة هي البياض كالوجه التحجيل هو البياض في الايدي والارجل هذه اعضاء الوضوء اعضاء الوضوء في الدنيا تكون يوم القيامة نورا يتلألأ به بين الامم. يرفعون به بين الامم يوم القيامة
17:18ان امتي يوم القيامة يدعون غرا يعني بيض الوجوه محجلين يعني بيض الايدي والارجل من اثر اذن من اثر الوضوء الذي توضأوه في الدنيا فهذا يدل على فضل الوضوء لانه عبادة عظيمة
17:42يبقى اثرها على المؤمنين ويظهر اثرها على المؤمنين يوم القيامة قال فمن استطاع ان يطيل غرته ان يطيل غرته في اليابان هذه اللحظة اختلف العلماء فيها هل هي من اصل الحديث
18:09قوم كلام ابي هريرة الصواب انها من كلام ابي هريرة تكون مدرجة هذا ما يسمى عند المحدثين بالمدرج المدرج هو ما كان من كلام الراوي ليس لي اصل الحديث اما تفسير
18:27او غير ذلك فهذا مدرج قوله من استطاع ان يطيل غرته هذا مدرج من كلام ابي هريرة رضي الله عنه هذا هو الراجح عند اهل العلم واطالة الغرة معناه ان يغسل الانسان بعض رأسه
18:51ان يغسل الانسان بعد رأسه مع وجهه هذا لو كان هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكان غسل بعض الرأس مشروعا لكن لما كان من كلام ابي هريرة
19:05او الاجتهاد رضي الله عنه فلا لا يكون مشروعا لا يكون هذا مشروعا لانه ليس من اصل الحديث واطالة التعجيل قالوا معناها ان يغسل ان يغسل من العظيدين مع اليدين تعدى المرفق ويغسل من العضد
19:27هذا في اليدين وفي الرجلين يغسل من الساق فوق الكعبين. هذا معنى اطالة التحجيم ولكن هذا كما عرفنا فيه نظر لانه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولان الاحاديث التي وصفت
19:48بروء النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها انه كان يغسل اكثر مما امر الله تعالى به. الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم امر بغسل الوجه فقط وايديكم الى المرافق الى المرافق
20:06فلم يأمر بغسل زائد على ذلك خارج عن المرابط وارجلكم الى الكعبين ولم ينظر بغسل زائد عن الكعبين هذا الذي في الاية وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا الاحاديث اذا فاطالة الغرة واطالة التحجيم ليست مشروعة
20:32وانما الواجب الاقتصار على ما امر الله تعالى به وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين انه لا يزاد على العضو الذي امر الله تعالى بغسله
20:56هذا الحديث يدل على مسائل المسألة الاولى فيه فضل الوضوء بفضل الوضوء وانه يكون نورا يوم القيامة يعرف به المسلمون بين الامم والمسألة الثانية هي ان الوضوء من خصائص هذه الامة
21:30ان الوضوء للخصائص هذه الامة لانه اصبح علامة عليها بين الامم فلو كان الوضوء مشروعا للامم السابقة لن تختص هذه الامة بهذه العلامة فهذا دليل على انه خاص لهذه الامة هذا هو القول الراجح ومن العلماء من يرى انه ذو عام
21:57لكل الامم ولكن الراجح انه خاص بهذه الامة كل امة لها شريعة لكل امة جعلنا منكم سلعة وللهاجر المسألة الثالثة قضية اطالة الغرة والتحجيل وعرفنا ان الراجح فيها انها هي المشروعة
22:25لان الحديث ينتهي عند قوله من اثار الوضوء. واما من استطاع ان يطيل غرته فهذا من كلام ابي هريرة مدرجا في الحديث فلا يؤخذ منه حكم شرعي انما هو اجتهاد منه رضي الله عنه
22:47قالوا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه كان يعجبه التيامن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله يعجبه يعني انه صلى الله عليه وسلم كان يستحسن
23:21ويحب فالاعجاب معناه هنا الاستحسان وحب هذا الشيء كان يعجبه يعني كان يستحسن ويحب هذا الشيء التيامن يعني البداءة باليمين معناه البداءة باليمين تقدم على اليسار في تلعنه يعني لبسه للنعلين
23:56اذا اراد ان يلبس النعلين يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى. واذا اراد ان يخلع النعلين يبدأ باليسرى يخلع اليسرى ثم اليمنى الخلل بالعكس هذا التمحن والترجل معناه تسريح الشعر شعر رأسه صلى الله عليه وسلم
24:20لانه كان يسرح شعر رأسه بالمشط كله بالمشط ويصلحه عليه الصلاة والسلام فيبدأ بيمين الرأس يبدأ بيمين الرأس فاذا اراد الانسان ان يرجل شعر رأسه يستحب ان يبدأ باليمين اذا اراد ان يحلق
24:44اذا اراد ان يحلق رأسه يبدأ باليمين ثم اليسار الرأس وطهوره هذا محل الشعر من الحديث طهوره والطهور مصدر تطهر يعني وكان اذا توضأ يبدأ بالميام يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى
25:10ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى هذا من من مستحبات الوضوء ان يبدأ بالميامن ولو عكس بدأ باليسرى اجزع الوضوء. لكنه خلاف الافضل وكذلك اذا اغتسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة
25:33او اغتسل لاجل الغسل المستحب فغسل يوم الجمعة او غسل الاحرام او غير ذلك يبدأ بميال من جسمه صلى الله عليه وسلم تبدأ بالشق الايمن ثم بالشق الايسر هذا معنى وفي طهوري. يعني في طهوره من الحدث الاصغر
25:57وفي طهوره من الحدث الاكبر يبدأ بالميال وفي شأنه كله يعني كان يحب تقديم اليمين في الاكل والاخير والاعطاء والدخول الى المسجد دخول الى المنزل وكان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل المسجد يقدم ليله اليمنى. واذا اراد ان يخرج من المسجد يقدم رجله اليسرى
26:30الدخول في المنزل يقدم اليمنى وعند الخروج كذلك يقدم اليمنى اما الدخول في المواظع ظل اه دخول الخلا مثلا فانه يقدم اليسرى كما قال الامام النووي قاعدة الشرع المستمرة تقديم اليمين فيما من شأنه
26:57فيما من شأنه التجمل والتحسين وتقديم اليسرى فيما من شأنه ازالة الاذى فيقدم رجله اليمنى عند الدخول في المسجد. ويقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسجد. لان الدخول للمسجد هذا مستحسن
27:20خلاف الخروج من المسجد فانه قباح ولكن ليس فيه ترغيب كذلك اذا اراد ازالة الاذى من جسمه يزيله باليد اليسرى اذا اراد ان يستنجي اذا اراد ان يستنجي او ان يستنفر من الانف
27:45يخرج المخاط من انفه او في الوجه يخرج الماء من انفه باليد اليسرى اذا اراد ان يستاك يقبض المسواك باليد اليسرى لان هذا ازالة هذا فازالة الاذى تكون باليد اليسرى
28:02اما التطيب والاشياء الطيبة فتكون باليد اليمنى تكريما لليمين اذا فالقاعدة ان اليمنى تقدم في الاشياء المستطابة واليسرى تقدم في الاشياء المستقذرة كازالة الاذى والدخول الى الخلاء وما اشبه ذلك. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم
28:28كان يعجبه التيامن يعني يحبه ويستحسنه بي ترى عله وترجله وطهوره وفي شأنه كله هذه هي القاعدة الشرعية وفي حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم
28:56نبدأ بما يمنكم هذا يوضح قول عائشة وفي طهوره وفي طهوره انه كان اذا توضأ صلى الله عليه انه امر صلى الله عليه وسلم انه امر صلى الله عليه وسلم
29:13بالبداءة بالميامن ابغضه بان يقدم اليد اليمنى على اليسرى قدم الرجل اليمنى على اليسرى والامر هنا للاستحباب الامر هنا للاستحباب لان الله تعالى امر بغسل اليدين ولم يخص اليمنى على اليسرى
29:41وكذلك امر بغسل رجليه ولم يذكر تقديم اليمنى على اليسرى فيكون امر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك من باب الاستحباب لا من باب الوجوب فدل حديث عائشة وحديث ابي هريرة
29:57على مشروعية تقديم اليمين على اليسار في ما من شأنه التقييد والاستحسان التطيب والتحسين وتقديم اليسرى لما من الهي ازالة الاذى من شأنه ازالة الاذى هل هذا يزال باليسرى والاشياء الطيبة تؤخذ باليد اليمنى او تقدم لها اليد او الرجل اليمنى
30:33وكذلك في الطهارة هذا ما يدل عليه حديث عائشة حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه حسبنا الله ونعم الوكيل
30:54بدأ لا لا سنة سنة لان الاية امرته بغسل اليدين والرجلين ولم تأمر بتقديم قاعدة طبعا لا ما هي القاعدة دائما ما هي القاعدة دائما نعم اذا لم يكن برأس جديد
31:29ما يجزي الوضوء اذا اذا مسح الرأس بفضل اليدين لا ينفي لا يجزئ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لو مسح لان اليمين من الراسخ هو عضو واحد نعم فضيلة الشيخ
31:49يقول السائل حاولت ان يقلل من كمية الماء التي اتوقع بها. ولكن لم استطع ان اصبغ الوضوء الا بحوالي لان ذلك اطلقني كثيرا لا الاصل نرجو انه ليس عليك اثم
32:12لكنك تركت الافظل والاولى الوقت الافضل والاولى هي الواجب اسباغ الوضوء هذا هو الواجب اما كمية الماء فالافضل ان تكون قليلة واذا اكثرت يكون هذا مكروها وليس هو محرما وانما هو مكروه نعم
32:32يقول العمل الصالح بين اصابع وقد غاب الامر به في حديث صحيح رضي الله عنه لانه لم يذكر في الاحاديث الصحيحة التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر في الاية
32:51ولا يذكر في الاية ولانه تكميل. تخليل انما هو تكميل للتكميليات فهو مستحب وليس بواجب. الواجب وصول الماء الى ما بين الاصابع هذا لابد منه اما التحليل فهذا انما هو امر
33:08تكميلي مثل الدم مثل ان حصل فهو احسن وان لم يحصل فانه ليس بلا زوج. نعم عندما احس انه بعد الوضوء ما زال الطريق الصحيح في جهنم هذه افة يشكو منها كثير من الناس اليوم. فابتلوا بالوسواس
33:47ابتلوا بالوسواس فهي افة ظهرت في الناس خصوصا الشباب فالواجب ان المسلم لا يلتفت الى الوسواس يترك الوسواس ويرفضه ويستعيذ بالله من الشيطان فاذا تركه ولم يلتفت اليه فانه يزول عنه باذن الله. يزول عنه باذن الله. لكن
34:17اذا تفاعل مع الوسواس واهمه فانه يزيد عليه لان الشريان الوسواس من الشيطان. وهناك شيطان يحضر عند الوضوء يقال له الولهان يوسوس للانسان فينبغي او يجب على المسلم ان لا يلتفت
34:35الى الوسواس هذه من ناحية الناحية الثانية ينبغي ان يجعل وقتا بين تبوله وبين الوضوء يعني لا يتبول عند ما يريد الوضوء وانما يقدم التبول في فترة في فترة يمكن ان ينشئ
34:57ذكروا فيها حتى يتوضأ وضوءا سليما. اما الذي يتبول ثم يتوضأ في الحال فهذا كثيرا ما يصاب بالوسواس فالذي ننصح به ان لا يتبول عند ما يريده لا يتبوأ وانما يقدم تبول قضاء الحاجة
35:21في وقت سابق للوضوء بحيث يمكنه ان ينشر حتى ينقطع عنه هذا الوسواس نعم كان الصحابي احد من الصحابة وكان الحب الوقود الا يشهد هذا حجة ولو كانت بهذا؟ ليس بحكم المرفوع هذا
35:51هذا ليس بحكم المرفوع الذي في حكم المرفوع ان يقول كان يفعل على اهل النبي صلى الله عليه وسلم او كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
36:03او يقول من السنة كذا. من السنة كذا لانه الصحابي اذا قال من السنة فهو يريد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. او يقول مضت السنة بكذا الذي له حكم الرفع الفاظ مظبوطة عند العلماء
36:23اما كلام الصحابي الناتج عن اجتهاده هذا لا يعتبر له حكومة وانما هو من اجتهاده. والمجتهد يخطئ ويصيب ولم يوافق العلماء على اطالة الغرى والتهجير بل امروه بالاقتصار على ما جاء في النصوص في الايات بالاية الكريمة وفي الاحاديث التي وصفت
36:54وهو النبي صلى الله عليه وسلم وايضا هذا فيه حذر من الغلو ومن الابتداع يعني من الناس من يزيد لاعضاء الوضوء ويغسل الراس ويغسل العنق ويزيد ويغسل العضدين والى الكتف فيخشى من اذا انفتح هذا الباب
37:17ابو هريرة رضي الله عنه كان فقيها وكان يمكنه التحفظ وهو بعيد من من الغلو لكن غيره من الناس ومن الجهال يجب انه لا ان يقتصروا على ما امر الله تعالى به
37:34وامر به وفعله رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس مثل ابي هريرة هريرة فقيه وعالم وعارف وبعيد عن الغلو وبعيد عن لكن عوام الناس وعوام والجهال هؤلاء يخشى عليهم ما اذا فتح لهم الباب ان يزيدوا. فالحصر ان هذا ليس له حكم رافض. المدرج ليس له حكم رافع
37:59لا يقول فضيلة الشيخ في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث هل يقاس على واخفاء وهل ونحن ذلك؟ وهل نقول اي نعم يبدأ باليمين البداءة يبدأ باليمين في ازالة شعر الاباط والاظافر
38:29يبدأ باليد باليمين لكن اخذ اخذ الشعر وقص الاظافر يكون باليد اليسرى لانه ازالة اذى ازالة اذى ازالة الاذى تكون باليد اليسرى. نعم يقول فضيلة الشيخ اذا توضأت ان اغسل يدي حتى اشاعت المنكر. اذا اذا توضأتم
38:55ان اغسل يدي حتى حتى وان اغسل يدي حتى وذلك من اجل هذا سبق في الاحاديث ان المرفقين يغسلان مع مع ذراعين وان الكعبين يغسلان مع رجلين لانهما داخلان في المقصود
39:20لان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الماء على مرفقيه ويغسل رجليه مع الكعبين الكعبان والمرفقان داخلان في اعضاء الوضوء. اما شيء من العضد او شيء من الساق هذا غير وارد. نعم
39:36يقول فضيلة الشيخ فلا اقول حديث ابي هريرة مقيدا لما او التغيير ليس مقيد هو هو يعتبر زائد على ما في اية زائد يعتبر زائد على ما في اية الوضوء
39:57والزيادة لا تثبت لقول صحابي يعني انما تثبت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان هذا القول صحابي فلا يكون زيادة على ما في الاية لو كان من كلام الرسول نعم
40:12لان الرسول صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ عن الله عز وجل اما غيره فلا انما هذا يكون اجتهاد منه ولو اجتهادا منه فالمجتهد يخطئ ويصيب النبي صلى الله عليه وسلم
40:35لم يقودها لم؟ لم يقل ما نقله الله اي نعم هو كفو كذلك نعم فهي مدرجة هي مدرجة من كلام ابي هريرة لان الذين وصفوا وظوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوه بطالة الغرة والتحكيم
40:54اه المدرج هذا معروف عند المحدثين معروف عند المحدثين هو ما كان من كلام الصحابي موصولا بالحديث اما تفسير واما توظيح لكلمة هذا يسمى بالمدرج. نعم نعم؟ نعم على موقف
41:22ليس الاعتماد على حديث ابي هريرة الاعتماد على حديث عائشة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه كيوم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي طهوره اريان فيكون حديث ابي هريرة
41:42ايضا مؤيد لما جاء في حديث عائشة الا ان فيه زيادة الامر في الشارع المصنف ذكر حديث ابي هريرة بعد حديث عائشة لان فيه الامر ابدأوا بميامنكم نعم تكون فضيلة الحزب رضي الله عنه ان صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت
42:09ما يليك فهل هذا يعد امرا من النبي صلى الله عليه وسلم يربي الوجوه لقول الله عز وجل نعم ما امرنا امر به الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يؤخذ. الواجب يؤخذ على انه واجب والمستحب
42:27يؤخذ على انه مستحب فاذا فعلنا المستحب فقد اخذنا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. والامر هنا بالاستحباب. فمن فعله فقد اخذ لما اتاه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تركه فلا حرج عليه لانه مستحب وليس بواجب
42:47الا تنادي بين كونه مستحب وبين قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه لان هذا يشمل الواجب ويشمل المستحب لا لا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال انت انه وقاكم للذنب والله في حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم
43:07كيفاش؟ الاذى باليسرى التشوك ازالة للاذى الذي على الاسنان وعلى ويكون باليد اليسرى اما البداءة تكون بجانب الفم الايمن زوجة المتشوق بجانب فمه الايمن ثم الايسر يبدأ باليمين. اما امساك المسواك
43:37فيكون باليد اليسرى لانه ازالة اذى فهو داخل تحت القاعدة اننا فعلا من شأنه ازالة الاذى يكون باليد اليسرى نعم وليس برائحة طيبة فمن هو ازالة الرائحة الكريهة هي من ازالة الالم
44:02ازالة الرائحة الكريهة من ازالة الاذى وهو تسمى طهورا ايضا. تسمى طهورا. والطهور يبدأ باليمين. يبدأ باليمين. في الفم. نعم فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم تفيد الكراهة على لبس النعل وهو قائم
44:30تغيير الكراهة اذا لبسه وهو جالس يكون احسن. نعم. او لبسه وهو واقف جاز هذا نعم ايش لا تواليت هو حلق بعض الرأس وترك بعظه يسمى بالقزع يسمونه العامة يسمونها التواليت
45:07وهو في الحديث القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه اما تسييح الشعر فيكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يسرحه ويفرقه صلى الله عليه وسلم
45:27يفرقه يجعل الشعر اليسار على الجانب الايسر شعر اليمين على الجانب الايمن ويكون بينهما مفرق مفرق واضح كما قالت عائشة رضي الله عنها كأني انظر الى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو محرم
45:46ويكون في مفرق يعني فرق للشعر الايمن عن الشعر الايسر هذا يصرح جهة اليسار وهذا يصرح جهة اليمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل اصحاب الذنوب والخدائل كل الامة المسلمة وان كانت عندها معاصي لها هذه الفضيلة
46:11ونهى هذه القضية ما دام انه يتوضأ ويصلي يحافظ على الصلاة له هذه الفضيلة هو ان كان عنده بعض المعاصي لانه مسلم نعم يسار او شمال نقول لهم اصحاب الشمال لان هذه كلمة
46:41كلمة ذم لا نقول لهم اصحاب الشمال لا لا اعلم شيئا في هذا والامر واسع اذا توضأ جالس او توضأ وهو واقف خصوصا الوقت الحاضر قال الناس يتوضؤون صلابير حنفيات مرتفعة
47:12لا بأس في هذا ان شاء الله وفي هذا واسع لا. طبعا ها ده الخروج من المنزل او باب او الذي يصير امام قدام يعني يقدم يقدم يصير يصير وراه يمشي وراه مثل والد او عالم
47:37او كبير سن ينبغي انه يكون امامه هو المتقدم ومن دونه يكون وراءه تقديرا له عند الخروج من باب او او غير او في المشي او في المجلس يقدم ما اعرف شيء في هذا اذا كانوا منزلة واحدة
48:00يخرجون على اي صفة يريدون واذا تنازل بعضهم لبعض الله يخرج هو الاول شيء طيب لا تكون ثلاث مرات ست مرات او سبع تقبل لنا ان ما زاد فعام الثالثة انه بدعة
48:28انه اسراف وبدعة فلا يزيد على العدد الذي ورد النصوص الصحيحة ويقول اريد زيادة الخير. هذه زيادة شر ليست خيرا فلا يزيد على الثلال لانه اسراف ولانه زيادة على المشروع ويكون بدعة
48:49والواجب مرة واحدة اذا جرى على الماء على اللحوم مرة واحدة حصل المقصود ولكن الثلاث هذي سنة نعم لا بأس لو غسل اليد مرتين يد ثلاث يكون اه ارخص من من الذي يرسم ثلاثا ثلاثا في كل عضو انقص منزل
49:20يكون جواز جائز. نعم وهل المقصود ان يمسح جميع رأسه على اي صفة كان. هذا هو المقصود والمنسب ولكن اذا طبق الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا افضل
49:43بان يبدأ من مقدم رأسه ويمر يديه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه هذا افضل والا فالمزيء ان يمسح رأسه باي صفة كان. يمسح جميع رأسه باي صفة كان. نعم. يقول فضيلة الشيخ
50:01ان المحكوم عنه في ان المحكوم على النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم انه الذي يصلح هذا الى الاستحباب هو الاجماع اجمع اهل العلم على ان البداءة باليمين ليست واجبة
50:28والاجماع مستند الى القرآن. وهو ان الله امر بغسل اليدين وامر بغسل الرجلين ولم يذكر اليمين. قبل الشمال الاجماع على هذا عند اهل العلم. يدل على انه مستحب على ان هذا من المستحبات. نعم
50:47فلا يجوز صلى الله عليه وسلم او النزول غبل جو الفهم الراوي للحديث يكون اولى من فهم غيره. الامام القاعدة مسلمة. بعض العلماء يقول هذا. يقول الراوي ادرى بما روى لكن هذه ليست
51:15ذي القاعدة مسلمة. فقد يكون غيره ادرى منه. قوله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ او عن لسانه. رب مبلغ او عام فضيلة الشيخ وبعد فترة هذه القطعة ولكن من استطاع
51:39لا شك ان اخذ اموال الناس بغير حق سرقة او غصب او كله حرام ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اه هذا امر محرم. ولكن باب التوبة مفتوح نرى بالتوبة من هذا يرد المال على صاحبه مهما امثل
52:06او يطلب منه المسامحة فان لم يمكن رد المال الى صاحبه فانه يتصدق تصدق به على نية ان الاجر لصاحبه على نية ان الاجر يكون لصاحبه وهو يتخلص منه فقط
52:24هذا اذا لم يمكن رد المال الى صاحبه فانه يتصدق به او بثمنه على نية ان الاجر لصاحبه. نعم المجلس لابد بالكبير يبدأ بالكبير. ثم من على يمينه. من على يمين الكبير
53:04هذه هي السنة اللي هو الباب الكبير لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر وابدأ بالفقيه ثم يدار على يمين الخبير نعم ليس واجبا انه ما يسمح الا يجوز التسبيح باليسار
53:23يجوز التسبيح باليسار ولكن الافضل الافضل التسبيح باليمين زلة زمة داخل في القاعدة اليمنى لما يستطام والتسبيح علمنا الامور الطيبة عبادة استعمال اصابع اليد اليمنى بها افضل ولو سبح باصابع اليمنى واصابع اليسرى جاد هذا لا بأس به. نعم
53:46نعم ورد لكن ما هو الفعل ما يدل على الوجود. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجود. يدل على الفضيلة الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذه يأتي من ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على العمامة ومسح على الخفين هذا الذي يأتي في باب المسح
54:18له باب خاص اما الشماغ والغترة هذه لا تكون مقام الامامة لا تبوا مقام العمامة العمامة شيء مشدود ومثبت يصعب نقله اما الغترة والشماغ هذه ما هي مثبتة الامام يثبته
54:35بل هي شيء مطروح على الرأس طرح سهلة نزالة جدا فوجوده كعدمه يجب غسل مسح الرأس مباشرة ليس كالعباد لا فضيلة الشيخ نقول نعم اريد ان اتعلم التوحيد ولكن شوف العالم اللي تريد ان تتعلم عليه
55:03وهو يعين لك الكتاب الذي تقرأه عليه. اما انك تتعلم التوحيد على نفسك بدون عالم هذا لا يجوز لانك قد تفهم او تفهم اشياء خطأ على غير معناه الصحيح الانسان لا يتعلم على نفسه ولا على كتبه
55:21وانما تتعلم على العلماء سواء كانوا في بلده او يسافر لهم في في بلاده يرحل في طلب العلم لابد من تلقي العلم عن العلماء. فاذا اخترت عالما من العلماء او وجدت عالما من العلما يدرس
55:37فانه هو الذي يعين لك الكتاب المناسب ان شاء الله نعم يقول هذا في السؤال الاول الغترة والشماغ والعصابة كلها ما تقوم مقام الامام العمالة معروفة شيء يطوى على الرأس
56:02ويكون اكوار بعضنا فوق بعض وتثبت بالذبابة او بالتحنيك الذي يكون تحت الجدار تحت الحنك تكون ثابتة ونقلها يشق عند كل وضوء. فلذلك الشارع رخص في مسحها تسهيلا على الناس
56:22يعني ما يقعد في المرء يتوضأ ينبض العمامة ثم فرغ من الوظوء يروح يطويها ويلفها يصلحها ويشق على المسلمين اما الغترة والشماغ والاعصار وهذي اشياء سهلة نزعها سهل الا تكون مقام
56:39العمامة لا فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم لا قاعدة هذه قاعدة شرعية تقدم بسنه وقدموا لسنه اكراما له. الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا الكبير هذا من
57:08من السنة ومن السنة اكراما للشيبة المسلم الاحاديث في اية كثيرة ومن ذلك تقديم الكلام وتقديمه في الكروب وتقديمه في الجلوس من اجلال الله ان من اجلال الله اكراما للشيبة المسلم. نعم
57:34ها قد الوالد عليه من باب بر الوالدين. اذا كان عندك والدك وعندك واحد اكبر من السن. ايه عشان عمل بالسنة كذب بالكبير الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله
58:17لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله نشهد ان محمدا رسول الذي الله اكبر لا اله الا الله واذا كان والدك يتأثر اذا كان والدك يتأثر اذا لم تبدأ به ابدأ بولدك اما اذا كان ما يتأتى انت تقدم الكبير
59:20لا يقول هذا كله سيأتي المس على العمامة مثل المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللنسافر ثلاثة ايام بلياليها العمامة مدتها كمدة الخفين يوم وليلة للمقيم فثلاثة ايام بلياليها للمسافر نعم
59:47نعم لا من الصفوف افضل ليامن الصفوف افضل فاذا حصل لك مكان في ميمنة الصف تكون فيها تكون فيه الافضل الا اذا كان يمين الصف بعيد عن الامام اليسار اقرب الى الامام تكون في في القريب الى الامام. اما اذا حصل القرب من الامام والميمنة فهذا افضل
1:00:24ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. نعم يقول فضيلة الشيخ بطاقة الفيزيا معناه جدا للبنوك مبلغا من المال ان يعطونك هذه البطاقة تروح تشتري من محلات معينة متفقين لهم وياه
1:00:47عليها تشري منها ثم يحاسبونه او بدلا عنك يسدونه وياخذون منك زيادة هذا اذا هذا قرض ربوي لان تشريدهم عنك قرض واخذوا عليه زيادة فهو اذا قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة بانه حرام الفيزان حرام
1:01:12لانه اذا لان المحلات تسدد عنك بزيادة تأخذها منك ثم مقدمة واما مؤخرا ما اعرف هذا كله سوا كله بفيزا كلها حكمها واحد لانهم ياخذون فلوس عليها ياخذون فلوس عليا
1:01:34بعظهم ياخذه يقول هذي تكاليف نسميها تكاليف هذا احتيال احتيال على الزيادة. نسميها تكاليف او عمولة يسأل اسماء لا تغير الحقائق هذي ربا لانهم يشددون عنك في مقابل الزيادة هذي اللي ياكلونها
1:01:51نعم. ها؟ ها؟ لا يمكن ما هم ياخذونه عند القطعة ياخذونه عند قطع الفيزا تقدم لهم اربع مئة ريال او اكثر يسمونه عمولة او او بدلة عاد يقولون هذا هو الفلوس اللي
1:02:14لا لا ما يمكن انهم يخدمونك بدون شيء. لا لا ما يمكن انهم يعطون البطاقة البطاقة اللي تسحبها من البنوك بتحسابهم للبنك ورصيد مرجع للبنك وتدخل البطاقة يطلع لك فلوس على قدر حاجة
1:02:30هذه ما فيها شيء لكن في جلاء وفي تروح للمحلات وتشري منها ولا تدفع شيئا. اللي يدفع البنك او المحل ثم هو يحاسبك بعدين وياخذ منك زيادة هذا الكلام فيه
1:02:46وهو فرق فيه فرق بين البطاقة وبين الجيم. نعم. حاجة للربا؟ حاجة للربا حول الفلوس وخذهم من هناك حولهم على على اعطهم بنك هنا يحولهن على فرع له في في البلد الذي تريد الذهاب اليه تجدها هناك
1:03:08تسحبها من هناك تحويل امره سهل جدا. نعم مم ها ايه مقابل الربا كل واحد سواء كان عنده رصيد او ما عنده المهم هذا ما يجوز. لانه لانه يؤخذ عليه ربا. نعم
1:03:33ايه نيجي في حالة ايه عليك وعلي لعن الله اكل الربا وموكله كالذي يدفع له هو كالذي لا يدخل في اللعن. نعم فضيلة الشيخ انه السلام وهذا الا في حق المسلمين
1:04:07هذا في حق المسلمين اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها هذا في حق المسلمين. اما الكفار فقد بين حكمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فقولوا عليكم ولا تزيد على ذلك
1:04:21لا فضيلة الشيخ ان كثيرا من الاشخاص استقبلوا عمالهم الى الخارج هذي معروفة معروفة هذي مسألة معروفة يريدون عمال ما لهم بهم حاجة ولا عندهم اعمال خلوهم يشتغلون عند الناس وياخذون عليهم ظريبة يومية او شهرية حرام هذا لا يجوز
1:05:02لان الاستقدام لا يسمح به الا لمن عنده عمل يحتاج الى عمال يشتغلون عنده اما انه مقاول يمسك مقاولات يحتاج عمال او مزارع عنده مزرعة تحتاج الى عمال او عند السيارات تحتاج الى سائقين يستقدم سائقين الحاصل انه اذا كان هو بحاجة الى العمال عنده عمل هذا
1:05:28وحدة اما انسان ما عنده عمل يستقدم عمال لاجل يشغلهم عند الناس وياخذ منهم هذا لا يجوز. حرام وصدر فيه قرار هيئة كبار العلماء من عشر سنين واعلن في الصحف
1:05:43فلا يجوز هذا لانه لانه خلاف لا خلاف ما اذن فيه ولي الامر وغير الاكل تعب هؤلاء الناس وفرض مبلغ عليهم قد يحصلون عليه وقد لا يحصلون هذا ظلم. لا يجوز. المسموح ان كان عندك عمل تستبدل عمال بقدر عملك. ما عندك عمل لا
1:06:05بدون عمال خلى المسلمين يستريحون من الكفرة على الملأ والبلاد الان يجيبون حتى الكفرة والوثنيين والبوذيين آآ الشيخ الاساليب ينشرونه في بلاد المسلمين هذا لا يجوز يا عباد الله حرام
1:06:28ما انا بالنسبة ما يجوز الا ان كان عندك حمل اذا كان عندك عمل ما يخالف عندك عمل تجاري عندك عمل زراعي عندك عمل مباني عندك عمل اه سيارات تحتاج الى سائقين
1:06:47ما دام عندك عمل هذا كله جائز بالراتب الذي انت واياهم عليه اما الانسان اللي يتاجر تعب الناس وعرق الناس بعتبر هؤلاء كالبهائم يكده وياخذ ريعه هذا ما يجوز لا
1:07:07ويجد انه انه يجب انه يأدب وانهم ينزعون ويسفرون الى بلادهم لانهم جاؤوا غير نظامي يا مجيئهم غير نظامي غير مسموح به. نعم فضيلة الشيخ يقول اذا اقرظت الذهب على ان ترد مثله سواء بسواء
1:07:56الفرض جايز وفرضت لهب او فضة على ان ترد مثله سواء بسواء من غير زيادة فالقرض جائز. لا بأس به اما اذا طلب منك زيادة فهذا لا يجوز لانه ربا نعم
1:08:14فضيلة الشيخ من قال ان عيسى عليه السلام مات ثم رفعه الله اليه الاية هذا اي قول الله عز وجل منه؟ نعم اللي يقول ان عيسى عليه السلام توفي وفاة الموت
1:08:43ثم رفع هذا قول على الله بلا علم ان عيسى لم يتوفى موافاة الموت لم يتوفى وفاة الموت لانه لا زال حيا عليه الصلاة والسلام في الصلاة وسينزل في اخر الزمان ويحكم بدين الاسلام
1:08:59ثم يموت بعد ذلك يموت بعد ذلك في اخر الزمان اما التوفي المنحور في قوله اني متوفي قوله تعالى اني متوفيك هذا غير وفاة الموت لان الله سمى النوم وفاء وهو الذي يتوفاكم بالليل
1:09:14ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالوفاة قد تكون بالموت وقد تكون بغير الموت متوفي عيسى عليه السلام المفتوح بالقرآن هو بغير الموت بغير الموت رفع حيا عليه الصلاة والسلام بل رفعه الله اليه
1:09:32ماذا رفع روحه بل قال رفعه قطعه والرفع يشمل الروح والبدن فهو حي عليه الصلاة والسلام هذه عقيدة المسلمين في المسيح عليه السلام ورفعه من السماء انه رفع حيا وينزل في اخر الزمان
1:09:52ويقتل الدجال ويعمل بدين الاسلام ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يتوفى بعد ذلك كغيره من بني ادم الوفاة المعروفة اللي هي مفارقة الروح من بدأ هذا في اخر الزمن. نعم
1:10:12فضيلة الشيخ مولود سيارة بالاقصى وانا لا اريد هذه السيارة بعد بيعها نعم هذا هو التورط فهو جائز عند الجمهور بشرط انك ما تبيعها على الدايم لا تدريها على الدائن وانما تبيها على غيره تبيعها في السوق
1:10:36على غير الدائن تستفيد من ثمنها هذه مسألة التورط جمهور اهل العلم على انها جائزة للحاجة الى ذلك ولان فيها اه ابعادا عن الربا والمراباة وقضى لحوائج الناس وفيها بعد عن الربا
1:10:57ايضا آآ فيها مساعدة للفقير. لان الفقير ما يجد من يطرده ما يجد من يقرضه القرض الشرعي. مهنا للقرض الربوي في البنوك فلا يجوز هذا. اما لو وجد من يقرضه القرض الشرعي فلا حاجة الى مسألة
1:11:18لكن ما وجد احد فيهم يعمل بمسألة التورط بشرط ان لا يبيعها على وانما يبيع