113 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الأيمان/جامع الأيمان/صالح الفوزان/الفقه/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة وثلاثة عشر
0:18بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع الايمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0:41جامع الايمان المراد به الاشياء التي يرجع اليها التي يرجع اليها في وجوب الكفارة اذا حمث في يمينه تارة يرجع الى نيته تارة يرجع الى ما خلف عليه ورتارة يرجع الى سبب اليمين
1:19الى سبب اليمين وبناء على هذه الاشياء اما ان تجب عليه الكفارة او لا تجب وفي الباب ايضا اذا حلف على غيره اذا حلف على غيره الا يفعل او ان يفعل فخالف ذلك الغير
1:43فمتى تجب الكفارة على الحالف؟ ومتى لا تجب المسألة الثالثة اذا حلف على شيء اذا حلف على فعل شيء وفعل بعضه فما الحكم وهذه مسائل مهمة جدا ولهذا سماها جامع الايمان
2:08نعم من باب جامع الايمان يرجع في الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ. نعم يرجى اولا الى الحالف لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولانه ادرى بنيته
2:35لكن بشرطين يرجع الى نيته بشرطين الشرط الاول ان يحتملها اللفظ فان قال نويت كذا وهو لا يحتمله اللفظ لم يقبل منه الشرط الثاني الا يكون ظالما متأولا في يمينه لاجل
2:56ان يظلم احدا ففي هذه الحالة لا يرجع الى نيته اه نعم فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها اي نعم اذا اذا قال ما ادري انا حلفت ولا ادري وش انا ناوي
3:17لنرجع الى سبب اليمين فان السبب يفسر المقصود نعم فان عدل رجع الى سبب اليمين وما هيجها فان عدم ذلك رجع الى التعيين اذا عدمت النية وعدم سبب اليمين يرجع الى
3:39المحلوف عليه تعلق الحكم بالمحلوف عليه. نعم فاذا حلف لا لبست هذا القميص. هذه امثلة لما ذكر القاعدة اراد ان يذكر الامثلة فاذا حلف لا لبست هذا القميص لا لبست يعني لا البس. نعم. لا لبست هذا القميص فجعله
4:06وسراويل او رداء او عمامة ولبسة اي نعم اولى او لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا يعني كبر الصبي وصارت شيخا يعني كبير السن او زوجة فلان هذه او صديقه فلانا او
4:27مملوكه سعيدا ازالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم او او لا اكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا بحمل صغير نعم او هذا الرطب فصار تمرا او دبس او خلى تتحول تحول من كونه رطب الى كونه جافا
4:55او صار دبسا وهو ما يخرج من التمر او خلا يعني وضع في ماء وتخلل به الماء يعني صار حوا. نعم او هذا اللبن فصار جبنا او كشكا او نحوه اكلت هذا
5:19او لشربت هذا اللبن فتحول اللبن الى جبن مجمد او تشكل والكشك هو اه اه الدقيق مع اللبن نعم او كشكا او نحوه ثم اكله حنف في الكل ايه الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة. هذا مثال الى الرجوع الى
5:45فاذا كان بقصده لا لبست هذا القميص ثم حوله من قميص الى سراويل او عمامة فانه يحنث لان المخلوف عليه موجود. وان تحولت صفته الا اذا نوى ما دام على هذه الصفة لا البسه ما دام قميصا
6:14فيؤخذ بنيته فلو جعله سراويل ولبسه او عمامة ولبسة لا يحنث لانه قد نوى معينة وقد تحول عنها الى غيرها نعم فصل فان عدم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم
6:37وهو ثلاثة اذا عدم يعني عدمت النية قال انا ما نويت شيء ما ادري انا حلفت ولا نويت ولا استحضر النية التي نعم فانه رجع الى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة
7:00فان عدم ذلك لا اعد من اوله يرجع في الايمان؟ اي نعم. يرجع في الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ. فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها
7:16فان عدم ذلك رجع الى التعيين اي نعم. فان عدم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم. اي نعم. وهو وهو ثلاثة شرعي وحقيقي ما ما استكمله ما ادري كيف فان عدم ذلك رجع الى التعيين سبب اليمين وينه
7:39خلصنا من النية وبعدها سبب اليمين وينه ويقول يرجع في الايمان الى نية الحالف اذا احتملها اللفظ فان حدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها لانه مثل للاول بالنية لكن
7:52وين السبب؟ نعم ما ذكرها يا شيخ لا لازم الملك. نعم. فان عدم ذلك رجع الى التعيين هو الاخير التعيين هو الاخير السبب وين هو نعم فاذا حلف لا لبست هذا القميص
8:15فجعله مثال على الاول مثال على الاول على النية. نعم اكمل الامثلة يا شيخ؟ اي نعم. فاذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل او رداء او عمامة ولبسة. ايه. او لكن
8:33هذا الصبي فصار شيخا. اي نعم. او زوجة فلان هذه او صديقه فلانا او مملوكه سعيدا. فزالت الزوجية والصداقة ثم كلمهم او لا اكلت لحم هذا الحمل فصار كالحما او لا اكلت لحم هذا الحمل. نعم. فصار كبشا او هذا الرطب فصار تمرا او دبسا او خلا. نعم. او هذا اللبن
9:01جبنا او كشكا او نحوه ثم اكله اي نعم حنف في الكل الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة اي نعم هذا مثال للنية يقول الى النية هل هو نوى
9:18يطلق او نوى قيام ما دام على تلك الصفة الاصل العموم الاصل العموم حتى لو تحول المحلوف عليهم الى صفة اخرى فالاصل العموم ما لم يقل انا نويت ما دام على تلك الصفة
9:36فانه لا يحنف اذا تحول عنها الى صفة اخرى. نعم فصل فان عدم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم. فاذا عدمت النية والسبب الذي اليه يرجع الى ما يتناوله الاسم المحلوف عليه
9:58وهو ثلاثة انواع حقيقة لغوية وحقيقة اه عرفية وحقيقة شرعية حقيقة اللغوية مثل الصلاة في اللغة الدعاء هذه حقيقتها حقيقتها لغة حقيقتها الشرعية انتقلت من الدعاء الى الافعال والاقوال المختتم المفتتح بالتكبير المختتمة بالتسليم. وهي الصلاة المعروفة هذي حقيقة شرعية. منقولة
10:39من الحقيقة اللغوي واما العرفية فالناس تعارفوا على ان الدابة تطلق على ذوات الاربع واما في اللغة فالدابة تطلق على كل ما دب على وجه الارض من انسان او حيوان او غيره
11:01فانتقل العرف عند الناس فاذا قلت للناس انا اريد دابة ما ينصرف العرف الا الى ذوات الاربع اما حمار ولا بقرة ولا جمل ولا هذه الدابة لو جاب لك لسان انسان دابة لكن ما هو ما ما هو حقيقة عرفية عرف الناس على ان الدابة ذوات الاربع
11:29فهل تجد له من ذوات الاربع عملا بالعرف عرف الناس نعم فان علم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة. نعم. شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة
11:52فالمطلق ينصرف الى الموظوع الشرعي الصحيح اي نعم لانه هو هو المقصود. فالصلاة مثلا اذا قال والله لاصلين الظحى هذا ينصرف الى الصلاة المعروفة وان كان الاصل انه الدعاء فلا يجزيه لو دعا وقال هذا صلاة نقول لا
12:19نحن نعمل بالحقيقة الشرعية الصلاة في الشرع هي المعروفة هي العبادة المعروفة نعم فاذا حلف لا يبيع او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث اي نعم لان هذا ليس عقدا ليس حقيقة شرعية. الحقيقة الشرعية ان البيع
12:45هو ما توفرت فيه شروط صحة البيع فلو اختل شرط من شروط صحة البيع حلف لا يبيع وباع بيعا فاسدا لم يحلف لان هذا ليس بيعا في الشرع ونحمله على الشرع على الحقيقة الشرعية. نعم. او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا او لا ينكح
13:14فعقد عقدا فاسدا عقد بدون ولي او بدون شهود هذا فاسد هو حلف انه ما ينكح وعقد على امرأة عقدا فاسدا ما يخلف في هذا. لان هذا ما هي بالحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية على
13:30عقد الصحيح المستكمل باركانه وشروطه نعم وان قيد يمينه بما يمنع الصحة. كان حلف لا يبيع الخمر او الحر حنث بصورة العقد لو حلف لا يبيع الخمر فباعه قيد لانه قيد ما حلف لا يبيع حتى نحمله حتى نحمله على البيع الشرعي بل قال لا يبيع
14:03امر عين فاذا باع الخمر فانه يأثم ويحلف في نفس الوقت يعزم على المعصية وثمنه حرام وفي نفس الوقت تلزمه الكفارة. لانه فعل ما حلف على تركه. نعم وان قيد يمينه بما يمنع الصحة كان حلف لا يبيع الخمر او الحر
14:29حنف بسورة العقل اي نعم وان لم يكن عقدا شرعيا نعم. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم فاذا حلف عندنا الحقيقة والمجاز الحقيقة عند علماء البلاغة ما استعمل فيما وضع له هو اللفظ المستعمل فيما وظع له
14:57والمجاز هو صرف اللغو او تقول هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من ارادة الاصل هذا تعريف المجاز عند البلاغيين. نعم والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. اللحم اذا قال اشتر لي لحما
15:25او او حلف لا يأكل لحما حلف ان لا يأكل لحما اللحم يحمل في الحقيقة اللغوية على اللحم الذي يتعارفه الناس اما لو اكل كبدا او كرشا او عصبا فهذا لا يسمى لحما عند الناس فلا يحنث
15:53لكن لو اكل من غير هذه الاشياء من اجزاء الحيوان وهو حالف على الا يأكل لحمه فانه يخنس. لان هذا هو الحقيقة هذا هو حقيقة اللغوية التي لم يغلب مجازها على حقيقتها. فاللحم لغة باق على ما هو عليه
16:18لا يدخل فيه الكرش والعصا والكبد والامعاء نعم ولو بدليل انك لو قلت اشتري لي لحما راحوا شروا لك امعاء ما ما شرى لك لحم ما وكلت انت في هذا
16:39فلا يلزمك هذا الذي اشتراه لانه ما ما وكلته ان يشتري هذا الشيء انما وكلته بلحم واللحم معروف. نعم وهل الحقيقة لم يغلب مجازها بل هي باقية على حقيقتها. نعم. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته
17:00اللحم فان حلف لا يأكل اللحم فاكل شحما او مخا او كبدا ونحوه لم يحنث. لان هذا لا اما لحما في اللغة فلو اشترى لك منه وانت موكله يشري لك لحم ما عمل بالوكالة
17:19نعم وان حلف لا يأكل ادما حنيفة باكل البيض والتمر واذا حلف لا يأكل ادما. اي ما يؤتدم به. ما يؤتدم فانه يشمل كل انواع الادن من الزيت والدهن والبيض
17:42والجوع وكل ما ينتدم به يغمس مع الطعام ويوكل به الخبز مثلا الخبز يؤكل بان يغمس في آآ الايدام ولا يوكل كذا انما يغمس في الادام اما مرض واما آآ
18:04وان غيره من الاشياء التي تسوغ او تشهي هذا الشيء نعم وان حلف لا يأكل اذنا حنف باكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه. لان كل هذه يؤتدم بها يعني يعني يستساغ بها الطعام
18:30يستشار بها الطعام قال تعالى وسيرة تخرج من طور سيناء يعني الزيتون تنبت بالدهن وصبغ للاكلين اللي هو الزيت وصبغ للاكلين يغمسون به ويجعلونه مع الطعام لانه يشهي الطعام الينا
18:54فهو صبغ يعني ادام يصطبروا به نعم والملح والزيتون ونحوه كذلك الملح لو لو يجيب لك طعام ما فيه ملح ما تقبله لا تقبل نفسك فلنمشي دم ايضا الملح ايدام. لانه يسوغ الطعام
19:15نعم والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به. كل ما يصطبغ به يعني يؤتدم به ويغمس. به المأكول حتى يشهيه. نعم. هو لا يلبس شيئا. لو حلف لا يلبس شيئا ها
19:35فلبس ثوبا او درعا او جوشنا او نعلا حنف. اي نعم لان هذا ما يتناوله الاسم اذا حلف لا يلبس شيئا حنف بلبس اي شيء هم خاص بالثوب اذا حل لبس نعل او لبس خاتما
19:54او لبس عمامة او لبس سراويل فانه يحلف بذلك لان هذا يصدق عليه انه ملبوس حقيقة لغوية نعم ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا او درعا او جوشنا الثوب معروف والدرع هو
20:14الذي يصنع من الحديد يلبسه المقاتل هذه الدروع نعم او درعا او جوشنا والجوشن مثل الدرع. الا انه الظاهر انه يكون على الصدر فقط. نعم او نعلن حنف او لبس نعلا حلف لان النعل يسمى لباس في اللغة
20:36حقيقة لغوية ما هو خاص بالثوب بل كل ما يلبس جزئيا او كليا على البدن. نعم وان حلف لا يكلم انسانا حنف بكلام كل انسان لانه اذا حلف لا يكلمه انسانا
20:56هذا حادثة بكلام كل انسان. كل من يصدق عليه هذا الاسم كل انسان كبير او صغير او ذكر او انثى او حر او عبد او عربي او عجمي كله يدخل تحت اسم الانسان. نعم
21:17ولا يفعل شيئا فوكل من فعله كذلك اذا واذا حلف لا يأكل لا يفعل شيئا لا يشتري لا يبيع موكل وكل من يبيعني ويشتري وهو حالف انه ما يبيع ويشتري
21:35انه ما يبيع ويشتري لكن وقت لمن يقوم بذلك يحنث لان الوكيل يقوم مقام الموكل الوكيل يقوم مقام الوفد فهو باع واشترى بواسطة الوكيل كما لو باع واشترى بنفسه. نعم
21:55ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنف الا ان ينوي مباشرته بنفسه الا اذا نوى هل نرجع للسائل النوع الاول النية؟ اذا نوى انه ما يباشره بنفسه موكل وقال انا يميني ما هي بعامة يميني على اني ما اباشر البيع والشراء بنفسي
22:19لا نقبل قوله لان هو الادرى بنيته نعم والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالرؤية والغائط ونحوهما والعرفي الاول وش قال؟ اول الباب والحقيقي فان عدم ذلك ارجع الى ما يتناوله الجسم وهو ثلاثة. نبي وحقيقي وعرفي. لا الاول سبب اليمين وينه
22:53نعم يرجع في الايمان الى نية خلصنا من الحقيقي نعم نعم والعرفي والعربي ما اشتهر مجازه. هم. فغلب على الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما. نعم. المجاز هو استعمال اللفظ في غير
23:14بما وظع له لعلاقة مع قرينه مانعة من ارادة الاصل هذا هو المجازي فمثلا الراوية في اللغة اسم للمزادة وهي ما يوضع الوعاء من الجلد. الوعاء من الجلد الذي يوضع فيه
23:37الماء هذا في اللغة لكن في عرف الناس صارت الراوية اسم للبعير الذي يستقى عليه يسمى راوية العرفية ما هي بحقيقية حقيقية المزادة لكن استعمل الناس الراوية في في البعير. فينتقل الحكم الى البعير
24:01لو حلف لا اشتري راوية ثم اشترى بعيرا يحلف عملا بالعرف كذلك الغائط الغائط في الاصل المكان المنخفظ هذا في اللغة الغائط المكان المنخفظ هذا في اللغة ثم استعمل الغائط في الخارج من الانسان
24:30لعلاقة المكان لان الذي يتغوط يذهب الى مكان يتوارى فيه عن الناس يذهب الى المنخفضات او وراء جدار او غير ذلك فصار الغايط يطلق على الخارج وان كان في اللغة يطلق على المكان المنخفظ
24:52هذا من العرف نعم الراوية والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية والغائط الغائط غلب على الخارج من الانسان وان كان في الاصل هو المكان المنخفض لان عادة الناس انهم يذهبون الى المكان المنخفظ عندما يريد التبرز
25:21فصار الهايط يطلق على الخالي من الانسان وهذا في القرآن او جاء احد منكم من الغائط يعني من البراز الذي يخرج من الانسان وهذا من التأدب في اللفظ. يعني بدل ما يقول البراز قال الغائط تثنية له باسم المكان
25:43الذي يستعمل فيه هذا من باب التأدب في اللفظ نعم كالراوية والغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف بل بالعرف تعلق بالبعير بالدابة بدلا من الراوية وآآ من المزادة يتعلق بالخارج من الانسان بدلا من المكان المنخفض
26:11نعم فاذا حلف على وطأ زوجته او وطأ دار تعلقت هي محنه بجماعها وبدخول الدار. الوطئ في اللغة هو الوطئ بالرجل هذا في اللغة لكن في العرف صار الوطء كناية عن الجماع
26:32فلو حلف لا وطئت زوجتي ووطئها برجله ما ما يحنث لانه ما يقصد هذا يقصد الجماع لا وطئتها يعني لا جامعتها عملا بالعرف فلو وطئها برجله فقط فان هذا لا يحلف به لاننا انتقلنا الى العرف
26:56او لا يطأ في هذه الدار فانه يحنث اذا دخلها ولو محمولا لانه قصده لا اطأها يعني لا ادخل فيها. ما هو بقصده لا اطأ بقدمي فلو حمل وادخل بها لاختياره
27:15او بامره فانه يحلف. قال انا ما وطيت بالارض ابد. يقول ما هو بهذا هو القصد. القصد انك ما تدخلها هذا هو المقصود نعم فاذا حلف على وطأ زوجته او وطئ جار تعلقت يمينه بجماعها
27:33دخول الدار ولو لم يطأ لو كان محمولا. نعم. وان حلفا لا يأكل شيئا فاكله مستهدفا في غيره كمن لا يأكل شيئا شيئا كالسمن مثلا ما اكل سمنا ولا بيظا ولا
27:55فاكل شيئا فيه خلط مما مما حلف على تركه لكن هذا الخلط مستهلك فلا عبرة به لانه لم يبقى لا له حقيقة وانما استهلك واضمحل فلا يمنع انه يأكله وان كان فيه شيء مما حلف عليه ما دام انه مستهلك لا يظهر فيه. نعم
28:25خبيصا والخبيص هو هو دقيق مع السمن فهو لم يأكل سمنا هو حلف لا يأكل سمنا اكل خبيصا ما اكل سمن السمن صار جزء من من مما اكله الظهور والطعمية هذا في في الدقيق لا في السمن
29:06فانتقل الكلام من الحقيقة الى او او هذا استهلك يعني ما ما له الاسم ما له وجود الاسم ما له وجود والاغلبية للدقيق. الاغلبية للدقيق نأخذ بالاغلبية. الشيء المغلوب فلا حكم له. نعم
29:28فمن هذاك لا كان خبيقا فيه سمن فيه طعمه لا يظهر فيه طعمه اما اذا ظهر طعم السمن فانه يحنف لانه يصدق عليه انه اكل السمن مع غيره. نعم. هؤلاء ايضا ها
29:47ما يكون سنن فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعم. اي نعم. او لا بيضا. او لا يأكل بيضا فاكل ناطفا اكل ناطفا شي مخلوط معه البيض والغلبة للغير لا للبيض فلا يحنث
30:06نعمة. نعم. طعم شيء من المخلوق عليه الحنيف. لانه يصدق عليه انه اكله فاذا طهر طعمه ما اذا صار الطعم لغيره فانه لا عبرة بالمغلوب نعم نعم اه يشترط كما سبق
30:41في الحنف يشترط فيه الا يكون مكرها عليه ان كان مكرها على الحنف فلا تجب عليه الكفارة فيه موانع من وجوب الكفارة احدها الاكراه. والثاني النسيان ثانيا نسيان فلو انه اكره على فعل ما حلف عليه بان هدد
31:04وفعل ما حلف على تركه دفعا للتهديد فانه لا يخنث لان الله عذر الانسان اذا تكلم بكلام الكفر مكرها لان المكره ليس له فعل وان الفعل وانما الفعل لمن اكرهه
31:27فاذا اكره على ان يفعل ما حلف على تركه او ان يترك ما حلف على فعله فانه لا يحنش لانه لم يفعله باختياره وقد رفع الله الاثم والواجب عن المكره
31:48نعم. يعني اجبره ظالم على ذلك لم يحنف بذلك لانه لا فعل له. نعم مجبر عليه. نعم. وانما فعل نفسه ممن يقصد والولد الا يفعل شيئا ففعله ناسيا الصلاة والعشاء فقط. اذا حلف
32:24اذا حلف لا يفعل شيئا اذا حلف لا يفعل شيئا او حلف على غيره الا يفعل شيئا كالطلاق آآ فانه وفعله ناسيا فانه لا يحلف. لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا
32:46ان نسينا او اخطأنا. فلا يحلف اذا فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله ناسيا اليمينه فلا شيء عليه الا فيما يتعلق بحقوق المخلوقين ما يتعلق بحقوق المخلوقين فانه لا يسقطها النسيان
33:15فلو ان انسانا اتلف مالا لشخص ناسيا او مجنونا او صغيرا لا يسقط حق المخلوق بل يضمن ولا ينظر الى الفاعل هل هو مكلف او غير مكلف لا ينظر الى هذا لان الائتلافات لا يشترط فيها القصد
33:40بل تضمن على كل حال حتى ان الدابة لو لو اتلفت شيئا فان صاحبها يضمن لمن اتلفت له شيئا مع انها دابة ما عندها نية ولا عنده فحقوق المخلوقين لا تسقط
33:56بالنسيان لا تسقط من نسيان اما حق الله جل وعلا فانه يسقط بالنسيان لان حق الله مبني على المسامحة وحق المخلوقين مبني على المشاحة. نعم. وان حرمت على الزوجة اذا فعله ناسيا قال عليه الطلاق ما يفعل كذا وكذا
34:34او عليه الطلاق انه يفعل كذا وكذا. فخالف يمينه ناسيا هذا لا يسقط لا يسقطه النسيان فتطلق المرأة ويعتق العبد لو قال عبدي عتيق ان كان فعلت كذا وكذا ففعله
34:50اناس يقول لا يعتق العبد لان هذا حق مخلوق ولا يسقطه النسيان نعم او على من لا ينجح بيمينه. طيب اذا حلف على غيره قال يا فلان والله ما تفعل كذا. قال والله ان تفعل كذا
35:11نظرنا فان كان هذا الغير يتأثر باليمين يتأثر بيمين الحالف وله سلطة عليه ففعله هذا الغير ناسيا او جاهلا فلا يحلف. حكمه حكم الحالف اما اذا كان هذا الغير لا يمتنع بيمينه كالسلطان ومن ليس له عليه سلطة ولا قرابة
35:39فانه يحنث لحاله مطلقا سواء فعله الغير ناسيا او جاهلا او مكرها يحنث الحالف مطلقا نعم. او على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره. نعم. فعله مطلقا. الذي يمتنع بيمينه
36:02حكم الحالف في الجهل والنسيان الى اخره اما الذي لا يمتنع بيمينه وليس للحالف عليه سلطان ليس للحالف عليه سلطة كالاجنبي مثلا كالاجنبي الذي ليس للحالف عليه سلطة والمحلوف عليه فعل الشيء
36:27فان الحالف يحلف سواء كان الفاعل معذورا او غير معذور. نعم وان فعل هو او غيره ممن قصد منعه بعضا. هذا يتعلق بالمسألة الاخيرة اذا حلف على فعل شيء ففعل بعضه. هل يحنث او لا
36:50يقولون لا يحنث لانه ما يحنث الا بفعل الكل. كمن حلف لا يأكل هذا الرغيف فاكل بعظه لم يثنث الا ان كانت نيته ان لا يذوقه. لا اكله يعني لا اذوقه فيحنف
37:12ولو اكل شيئا يسيرا منه لانه ذاقه. اما ان كان قصده لا يأكل الرغيف كاملا واكل بعضه لم يحلف. نعم اي نعم يكفي يكفي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم
37:45الحقوق بين الادارة المبنية على ما معنى هذا المطالبة يعني به على المطالبة لا يسمحون بحقه الخلق لا يسمحون بحقهم. تقول انا ناسي ما يسمحون تقول انا جاهل ما دريت انه لكم ما يسمعون يقول انت تلفت حلالنا
38:08لا يسمحون بهذا انا مكره اكرهني فلان واتلفت مالك واكرهني على انني اتلفه فاتلفته ما يسمحون يقولون حلالنا نبيه ما تفدي نفسك اتلاف مال غيرك نعم يسمى لا لا هذا استعمال مهوب غالب ولا معروف
38:49الجلوس ما يسمى لبسا في غالب لغة العرب وانما هذا استعمال خاص نعم طول ما لبس يعني ما استعمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يغلق الى قبولهم على الكفار
39:09او على الفاء الحلف فسره لكم. مخالفة اليمين الحنف مخالفة اليمين. هذا الحلف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله على ان ثم اذا اعتبرنا ان الاناشيد من الاغاني انك تحنث بهذا
39:40اما اذا اعتبرناها ان من الانشاد وليست من الاناشيد والانشاد هذا شيء جائز الانشاد تنشد الشعر او تسمعه ممن ينشده لا بأس بذلك فرق بين الانشاد والاناشيد الاناشيد الذي نظري انه نوع من الاغاني لانها ملحنة ومنغمة
40:04وبصوت جماعي فهي يقصد بها التلذذ بترانيمها ومثل ما ما هو في الاغاني نعم انا عندي انه يخنف لانه نوع من الاغاني. نعم. فضيلة الشيخ نعم ثم وهذه النصيحة لمن يكثروا من هذا الامر اولا حنا ما نملك الا النصيحة نقول
40:48احفظ لسانك عن الطلاق لا تلفظ بالطلاق لا جادا ولا هازلا ولا حالفا ولا غير حالف احفظ لسانك اما اذا وقع منه شيء هذا يحتاج الى انه يرجع للمحكمة او يأتي للافتاء
41:08ويعرض سؤاله وتدرس مسألته ويجاب عليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من حلف نعم؟ ما يمكن ما يمكن يكره على الزنا ما يمكن يكره هذا الزنا لان الشهوة منه هو
41:32فاذا انتشرت شهوته فهذا دليل على على اختياره هذا دليل على اختياره وانه اقدم اليه بشهوة واختيار. نعم. فلا يمكن الاكراه على الزنا لكن العكس يمكن الاكراه المرأة على ان يزنى بها يمكن هذا
41:53نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو حلف شخص ان تكون فلم يشرب فما الحكم في ذلك لا يجوز له يشربه بل يحنث يجب عليه انه يحنث ويكفر عن يمينه
42:11ولا يجوز شرب السم؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بقي الانسان على نهي ما حملنا عليه حلف على فعل ما حلف عليه مم اليمين اليمين باقية انما يعفى عن الاكراه ولكن اليمين ما تنحل باقية عليه
42:45نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت على زوجته الا نذهب الا وان شاء الله اذا حلف على زوجته الا تذهب الى اهلها نظرنا فان كان له غرظ صحيح انهم يفسدونه اذا ذهبت اليهم
43:11او انهم هم طيبين ويخاف عليها فله الحق في ذلك. ولا يجوز لها ان تذهب اما اذا كان نهلها طيبين ولا يخشى عليها فهذا لا يجوز انه يحلف هذي قطيعة رحم لا يجوز ان يحلف
43:30ان تقطع رحمها يجب عليه انه يكفر عن يمينه ويخليها تروح اما اذا كان من النوع الاول فهو محق في حلفه فلا يجوز لها الذهاب اليهم. نعم. فان فان فانه يحنف. نعم. فضيلة الشيخ مصطفى فيه تقصير
43:56نعرف الحلف بالذمة ما هو بحلف الحلف ما كانت فيه اه حروف حروف اليمين الثلاثة موجودة او مقدرة سواء كانت موجودة او مقدرة. هذا هو اليمين اما قوله في ذمتي في ذمتي ما هو بيمين هذا. نعم
44:20هذا التزام هذا في نظري انه التزام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لا لما ما اكل لحم ما اكل لحم مو طعم اللحم في هذا ما يسمى لحم هذا يسمى دهن ولا مرق ما يسمى لحم
44:47نعم. المذهب ونعم المذهب تحنف والقول الاخر هو اختيار الشيخ انه ما يحلف لانه قصد اكرامه وقد حصل الاكرام لانه لزم عليه وحلف عليه حصل المقصود وهو اكرامه بالقول نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
45:18من حلف فقال والله لأصلي لنفسك يوميا. ثم لم يصلي سنة الفجر عدة ايام عليه استغفار بعدد اللجنة. اي نعم اذا قال يوميا فمعناه انه كل يوم فعليه كفارات بعدد الايام التي تركها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من افتى شخصا كان كفارا
45:45صيام ثلاثة ايام مباشرة. وكان هذا يشهد الحكم. فماذا هذه هي الافة اللي يفتون بغير علم وبدون تثبت وبدون تروي يقعون في مثل هذا ويوقعون الناس في مثل هذا هذا اللي اللي صام وهو يقدر على الاطعام ما يجزيه الصيام. لان الله رتب
46:18رتب الصيام في حق من لا يجد الكسوة او اطعام عشرة مساكين او عتق رقبة رتبه فعلى هذا المفتي انه يبلغ الشخص الذي افتاه بانه تلزمه الكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم
46:43لانه يقدر على ذلك يبلغه في هذا لا فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في من يرظى بالحلف بالطلاق ولا يرضى بالحلف بالله حلف بالطلاق ما هو بحلف بمعنى انه يمين مثل اليمين بالله
47:05ولا كان مشرك كان اللي يحلف بالطلاق يعتبر مشرك مثل اللي يحلف بغير الله وانما سمي حالفا لانه يشبه الحلف في قوله اراد الحث او التصديق او التكذيب علق الطلاق على شيء يقصد الحث عليه او
47:25منه او تصديق خبر او تكذيب خبر. فصار يجري مجرى اليمين في وجوب الكفارة لا انه يمين حقيقية ولذلك لا يعد مشركا كالذي يحلف بغير الله عز وجل في فرق بين هذا وهذا
47:42نعم. الذهاب الى ملائكة صالحة لا الذهاب لا. لكن لو مريت رايح مسافر ومريت وبغيت تدخل الاحسن انك ما تدخلها لكن ان بغيت تدخلها فلابد ان تكون على خوف وبكاء خشية ان يصيبك ما
48:11صعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم لكن مع الاسف الان قست القلوب وصاروا يروحون للنزهة
48:31ما يروحون للاعتبار يروحون للنزهة والاعجاب بهذه الاثار يقول هذي حضارة شف الاولين حضارتهم ما شاء الله ويفتخر بها ما هو بيروح للاعتبار والاتعاظ تغير الان الوظع نعم فالحاصل انك ما تسافر قصدا لها. لكن لو مريت من عندها
48:55فالاحسن انك تتجاوزها وان اردت دخولها فلا بد ان تكون باكيا خائفا ولا تطمئن فيها وتنبسط فيها لان بعظهم ينزل فيها وياخذ ايام نازل فيها وياكل ويشرب مبسوط ولا يتذكر العذاب اللي ولا يشوف الاثار التي
49:18التي خلفها هؤلاء مع قوتهم وصاروا لا لا تحس منهم من احد ولا تسمع لهم اكسب ولم تنفعهم قوتهم نعم اقول فضيلة الشيخ مع انه لم يذكر اسم الله او صفته
49:43لا يقول حلفته ما حلف يعتبر من الكذب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين من الصحابة رضوان الله عليهم انهم يخافون يوم الجمعة حتى خروجهم حتى خروجهم وبين النهي عن
50:03يوم الجمعة ما في زوال يقول العلماء ان يوم الجمعة ما فيه نهي ما فيه نهي وقت الزوال خاص بيوم الجمعة هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يلبس المصنوع من الاحكام الكريمة
50:23لا بأس بذلك انما حرم عليه الذهب وما ليس من الذهب فلا بأس ولو كان مرتفع الثمان لا بأس بذلك نحن لا نحرم شيئا لم يحرمه الله ورسوله والاصل الاباحة
50:42لكن الذهب بالذات حرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. قصة قتل امير رضي الله عنه بابيه نعم لان اباه اراد ان يقتله تطلب ابا عبيدة ليقتله فقتله نعم. على جواز كشف القبائل. هو ما قصد ابا هريرة راح يدوره لا
51:14وهو اللي يدوره يبي يقتله نعم من قال؟ من قال هذا انه تكشف وجهه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن ما قال تكشف وجوه
51:36عليه ان يتخففه من الثياب ما تحط جلال وتحط عباة وتحط تخفف وكونها ما بعد تستعفف خير له نعم يقول فضيلة الشيخ مصطفى رحمه الله في عرف الناس يعني في عرف الناس وانت جرب روح واحد يجيب لك لحم اذا جاب لك كروش ترضى بهذا
52:08تطبخه لضيوفك؟ ما تطبخ ما هو بهذا لحم نعم ولو قلطتوا لضيوفكم اضحكوا عليكم هذا ما هو بلحم هذا. نعم. هل ينفع الوضوء؟ لا بمعنى على هذا لا ما ينتقب لانه ما اكل لحم ولا النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالوضوء من لحم من لحم الجزور من لحم الجزور
52:36نعم. هذا من باب اولى المرض ما له حكم ابدا المرق ما هو بلحم والحليم حليب الابل ما هو بلحم ما في مانع شرب المرق وشرب الحليب وشرب ابوالها للعلاج كله ما في مانع هذا
52:59نعم يقول ابنائي في صلاة الفجر اقوم بالايقاف ثلاث مرات حتى عليك تاخذ العصا اذا ضربته مرة ما ما عاد ينام مرة ثانية اما بس قم يا فلان قم يا فلان
53:29ما يصلح هذا خذ معك عصا واذا شفته انه متأخر عطه له عصا او عصا وان تشوف وش يسوي نعم فضيلة الشيخ اضربوهم عليها لعشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بكتاب
53:45يا جماعة مسجدي بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر. نعم. ايها الصالحين مداوم عليه يوميا. ان يعد هذا المشروع هذا عمل خير وطيب. تذكير الناس باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بأس ان شاء الله كل يوم ما في مانع
54:05لكن لا تطول عليهم ثلاث احاديث حديثين لا تطول عليهم وفيها خير ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله والصلاة اذا اذا الفاتحة في الصلاة الجهية. يا ابني يا ابني. يقرأ الباقي يجهر
54:33والباقي واللي راح صحيح. لان الجهر والسر سنة ما هو واجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بدل من سمع الله لمن حمده الله اكبر. صوتي سمع الله لمن حمده لكن هل قال هو سمع الله لمن حمده لما نبهته
55:01ان كان قالها حصل المقصود وان كان ما قالها فيكون ترك واجبا فعليه سجود السهو وانت لا مانع انك تنبه ما في مانع لانها لم ذكر من جنس ما يقال في الصلاة سمع الله لمن حمده من اذكار الصلاة فاذا جهرت به فلا مانع نعم
55:22فهل اي نعم اي نعم ما يقوم حتى يسجد مع الامام ولو كان بعد السلام. وان ان قام ثم سجد الامام يرجع يرجع ويسجد معه ما لم يعتمد قائما فاذا قام وسجن الامام وهو لم يعتمر قائما يلزمه الرجوع
55:55نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله على صلاة الجمعة والجماعة. فلا يقول فيها اهل الثوب والبصر ما هو معذور لكن يأثم يأثم على المعذور ما عليه اثم المريض والخائف الف ولا عليه اثم
56:17لكن هذه عقوبة له انه يمنع يمنع من المسجد ما هو بعذر هذا يمنع منع عقوبة له ويكون عليه الاثم بترك الجماعة. نعم وفقكم الله وما فعلنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من المسجد مع امريكا
56:37الثوم والبصل في المسجد. نعم ودفعا لأذاه ايضا دفعا لأذاه عن المسجد وعن الحاضرين فاخراجه تأديب له ولغيره نعم اذا كان الاسهم ما نواها للبيع نوها للاستثمار فقط ثابتة اسهم ثابتة
57:21فنوى اهل البيع ايزكي غلتها فقط. نعم. اذا كانت معدة للبيع والشراء وهي اسهم مباحة فيزكيها ويزكي قيمتها بمعنى انه يثمنها بما تساوي ويضيف اليها الغلة ويزكيها جميع القيمة المقدرة مع الغلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امام مسجدين الصلاة على
57:53قراءة الفاتحة فاذا السحر لم يستجب لا اللي ما يمكنكم من الاتيان بالطمأنينة الطمأنينة ركن من اركان الصلاة فاذا كان لا يمكنكم من الطمأنينة فلا تتركوه بل تطلبوا اماما غيره. لان هذا يخل بالصلاة. عليكم بطلب تعيين امام غيره
58:26ولا تتركوه اماما لكم فاذا لم تقدروا على استبداله صلوا مع غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ثلاث في الطريق وفي البلد الذي تسافر اليه وترجع لا بأس اما في الرياض لا بالرياض بلدك
58:55اليوم بلدك ما تقصر ولا تجمع فيه نعم بالنسبة للمرأة هل يجوز نعم ما في مانع انه يقام اكثر من ناظر على الوقف حسب المصلحة نعم وقد يكون الوقف كثيرا يحتاج الى اكثر من ناظر وقد يكون يحتاج الى خبرات
59:26تحتاج الى خبرات فتوكل اكثر من ناظر نظرا لخبرة كل واحد منهم ما في مانع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لما اوفق المزيد خشية الحبل عليه من اصحاب بعد ما
59:46احجر عليه ما يتصرف بشيء ولا ينفذ وقفه ولا عتقه بعد ما يحجر عليه من الحاكم فلا ينفذ له تصرف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ايصال الصلوات الفضائية الاسلامية فقط. والله ما اعرفها
1:00:07انا واللي ما اعرفه ما افتي فيه. نعم. خلاص انت اذا كان يظهر فيها نساء متبرجات فلا يجوز انك تنظر اليهن او ينظر اليهن غيرك في بيتك هذا حكم واظح نعم
1:00:27يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تعتبر الطيور من ايش؟ هل تعتبر التحطيم طيور مملوكة تزور المملوكة لا لا تنتقط النعمة تطير وتروح ما ما هي بحاجة الى انك تطعمها وتسقيها هي تروح مثل البعير اللي معه حذاء وسقاه ولا تتعرض له
1:00:54نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى اطلع الشمس المقصود بذلك لا تصلي صلاة نافلة لا تصلي صلاة نافلة اما الفريضة فتصليها في اي وقت سواء داخل وقتها او انك نمت او نسيتها تصليها اذا ذكرت او استيقظت في الحال
1:01:28القضاء ليس له وقت تصليها في اي وقت واما النوافل فلا تصليها في وقت النهي نعم يعني ترتفع عن الافق مقدار الرمح الرمح اللي كان معروف عند العرب يطعنون به يعني عصا محدد الرأس او فيه حديدة محددة
1:02:02يا يرمون به على من يريدون ويطعنوا او يطعنونه ويتناولونه من بعيد على الفرس او على هذا هو الروح التطبيب تقريبي يعني اذا ارتفعت الشمس عن الافق اذا ارتفعت الشمس عن الافق
1:02:23فانك فانها تحل الصلاة حينئذ اذا ارتفعت عن الافق ما يحدد بالساعة يحدد بالمسافة. مسافة الشمس عن الافق فما دامت على الافق فلا تصلي فاذا ارتفعت واستقلت عن الافق فانه يحل وقت يحل تحل الصلاة عند ذلك. نعم. وفقكم الله. انا طالب في
1:02:52المستويات الاولى. نعم. انا طالبكم في مرحلة جامعية من المستويات الاولى. واول بحث المسألة بين اقوال العلماء في شرط انه والله الاحسن انك تقبل على دراستك وعلى اتقان دروسك وحفظها واتقانها واذا كلفت ببحث اذا كلفت ببحث من قبل
1:03:25المدرس فانك تبحث اما انك تظيع وقتك في البحوث وتظيع الدراسة هذا امر لا لا يناسب والانسان وقته محدود وطاقته محدودة فينبغي انه يقصر طاقته ووقته على اتقان دروسه اليومية
1:03:46تعدى شيء الا وقد فهمه وحفظه هذا اللي يريد طلب العلم صحيح. نعم والبحث هذا له وقت ما هو ما هو بداي من البحث له اوقات اذا طلب منك تبحث
1:04:02نعم في حدود النظام تبحث في حدود ما يخططون لك يقولون في حدود كذا وكذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تعارضت حقيقة شرعية ما حقيقة مع حقيقة لغوية مثل
1:04:20بقوله تعالى هذا خاص بالخنزير انه رجس لان الله قال فانه رجس الخنزير رجس اما البعير وكبده ما هو برجس هذا ما يدخل في نعم. اذا اذا ايش؟ اذا اقام مسافر اقل من اربعة ايام اذا اذا جاز
1:04:59او القصر فلا تجب عليه الجمعة. اما اذا وجب عليه الاتمام ولم يجز له القصر تلزمه الجمعة. نعم الله لانه مضى عليها وقت طويل اذا كان انه رفع احدى يديه
1:05:32عن السجود كل السجود ما وظعها ابدا في كل السجود ولا وضع طرفا منها ولو اصابعه فانه وقد مضى وقت طويل ترك ركنا من اركان الصلاة فيعيد الصلاة من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:05:51قال سواء ايش؟ قالوا عندنا مستودع فيه مكيفات فخذها ونبيعها لك بالتقصير سواء اخذت معك البضاعة او ان شئت وكلا ونحن نبيعها لك. مع ان الطرف الثالث ليس هو البنك. فما الحكم في هذا
1:06:34الثالث وش هو صاحب المكيفات يعني نعم ها؟ او يريد تورط ما بعد صار طرف ثابت ما بعد باعني لكن طرف ثابت فاذا كان عندهم مكيفات بالفعل وشريتها منهم فلا يكفي انك توكلهم تحملها وتطلعها من مكانهم الى مكانك
1:07:02وتبيعها في مكانك على غيرهم على غيرهم ولا توكلهم يبيعونها ولا تخليها في مكانهم. نعم فلان المشتري لا يجوز له انه يترك السلعة في مكان البائع بل لا بد ان يحوزها ويقبضها بنقلها
1:07:25من مكانها الى مكانه ويبيعها على غيره على غير من اشتراها منهم هذه ناحية الناحية الثانية انا اخشى ان البنك جعل هذه المكيفات حبالة للناس كل من جاء قال يلا هذي المكيفات
1:07:42انشره وكلنا نبيعه نعطيك القيمة مهو بمكانة ما راحت ولا جت كل من جا سوى معه هكذا فهذا لا يجوز ولا ولا يوثقون ولا يؤتمنون على هذه الامور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان اشتري حق رجل حيث خرج له او محاضرين
1:08:05هل يجوز ان اشتريه منه بمبلغ خمسة وستين الف ايش؟ هل يجوز لي ان اشتري حق رجل؟ حيث فهل يجوز ان اشتري له بمبلغ خمسة وستين الف لا ما يجوز ما ملكه
1:08:25وما ملكوا ولا اعطي اياه وانما اخذه على انه يريد البناء وهو ليس عنده بناء ولا يريد بنا فيعطى لاخر محتاج ما يعطى واحد يتلاعب ياخذه وهو ما هو بحاجة ويبيعه ويجي الثاني هذا تلاعب وهذا اللي ظيع الناس
1:08:49ها الكذب وها الاحتيال فان كان محتاجا الى القرض يأخذه ويبني به. وان كان غير محتاج يتركه. والبنك يعطيه انسان اخر محتاج نعم قرابة اربعة فيسمعون الاذى فهل لهم من يبلغ الصلاة والاستراحة
1:09:21اولا الاستراحة اليوم اصبحت توحش والشباب ايضا بالذات انا ما اشير عليهم لان لا تدور حولهم شبهة او يكذب احد عليهم ويصير عليهم شبهة او شي. انا انصحهم ما والاستراحات
1:09:41يبقون ببيوتهم والحمد لله اما مسألة المسافة اذا كان يعني لو لو ما فيه ميكروفون تسمع المؤذن يلزمك الحضور اذا ما في المسجد مقرفون تسمع المؤذن بالصوت المجرد يلزمك الحضور. من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له الا من عذر
1:10:04فالعبرة بسماع المؤذن بدون مقرفون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ان لله تقوم بصلاة ركعتين تحية للمسجد. انني اذا اكمل صلاة الرجل فانني اقوم بصلاة ركعتين للمسجد ثم ركعتين ظهرا وسنة الفجر. فالعمل هذا صحيح؟ لا يا اخي اذا طلع الفجر صل ركعتين بنية
1:10:34ان راتبة الفجر وتجزي تجزي عن تحية المسجد صل ركعتين بنية راتبة الفجر وتجزي عن تحية المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ان احدى المدرسين اكثر من ما ادري منين جابت هذا من الزانيات يخربن اذانهم
1:11:08ما ادري عن كلام ما ادري عنه هي تبي تزني لو ما خرمت ادانه فما ادري عنه الكلام هذا الاصل انه يجوز خرم الابل للحلي للحاجة للحاجة واما ان هذا علامة على الزانيات هذا يحتاج الى اثبات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التوسل
1:11:34اللهم لا توسل اليك بعمل صالح امنا فليس لنا عمل صالح يجب ان نتقربه ولكن اتوسل يترك الكلام الاول ويقتصر على الثاني نتوسل اليك بحاجتنا وذلنا وفقرنا اليك يكفي هذا
1:11:59نعم وكذلك نتوسل الينا بغيرتك على كتابك المكتسب على نبيك المرسل. هذا ما له اصل ما سمعناه هذا. نعم نطلب من الشيخ وفقكم الله هذا الدعاء مأكول عن السلف. ها؟ هل هذا الدعاء مأثور عن السلف؟ مم
1:12:19ثلاث مرات؟ اي نعم اي نعم مأثور هذا في الحديث يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد هذا في حديث نعم ومعناه صحيح نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاته ضعيفة. واخر
1:12:39لا يصلي الا من المنزل مع انه شاب وليس بكبير. اذا كان يستقل بنفسه ويستطيع انه يخرج يخرج اما اذا كان ما يستقل بنفسه وسيضيع يخشى عليه من الضياع ما معه شيء
1:12:59فيبقى مع المناصحة يبقى في بيتهم مع المناصحة الى ان يستطيع ان يستقل فيخرج نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فاتته صلاة الفرض لنومه وقام من نومه بعد فراغه من الصلاة
1:13:19او ان يصلي في البيت. ان كان يرجو انه يجد احد يصلي معه في المسجد يذهب الى المسجد. اما اذا كان ما يأمل انه يجد احد يصلي في بيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة اخاها
1:13:38فهو صغير وهل يجوز التسول ابن المرأة من بنت اخيها الذي اطاعته التي ارضعتها ها الذي ارضعته ان كان الرضاع تاما خمس رضعات في الحولين فان اخاها من ابيها يكون ابنا لها
1:14:02يكون ابنا لها وتكون بنتها عمة لبنته تكون عمة لبنته فلا تحل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل وسائل صلى المغرب مع جماعة تكون عمة لابنه تكون عمه لابنه فلا تحل له نعم
1:14:26ايه ودخل مع جماعة يصلون المغرب ليصلي معهم غشاء فصلى مع ثم سلم لا تصح صلاته لانها الامام اللي هو يصلي وراه ما هو بيقصر يصلي ثلاث المغرب فلا تصح صلاته يلزمه الاتمام اذا سلم الامام يقوم يأتي بالرابعة
1:14:57لانه لم يصلي خلف امام يقصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الصوفية من اهل السنة وصوفية ما نعلم في هذا الوقت صوفية محقة هذا كان في الاول بالبداية
1:15:21ولكن الان الصوفية ما يكون صوفية الا اذا كانوا آآ على نمط آآ عباد القبور وآآ الاولياء والصالحين اللي يجعلون اه مشايخ الطرق هم المشرعين لهم صوفية اليوم يختلفون عن الصوفية الماظية فلا يتساهل بشأنهم ولا يهون من امرهم ولا
1:15:51يقال ان فيهم ناس طيبين ما نعرف احد منهم طيب الطيب ما يصير صوفي طيب يصير سني ما يصير صوفي خصوصا التصوف في هذا الزمان ما باقي مثل التصوف في بدايته كناية عن شدة العبادة والزهد لا تطور الى شيء مذموم والعياذ بالله
1:16:13بل وصل الى حد الكفر نعم. فلا ينبغي اننا نثني على الصوفية او نقول ان فيهم ناس طيبين او ما اشبه ذلك لان هذا من ترويج لهم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله من والدته
1:16:35شخص هنا كيف والده يمنعه من الارث من والديه؟ وش السبب ووالدته عندها اموال حرام ان كان عنده اموال حرام فلا يجوز وهي رثة. اما ان كانت اموال مباحة فلا يجوز لاحد ان يمنع الوارث
1:17:04من حقه الذي جعله الله له لا الاب ولا غيره. نعم. فضيلة الشيخ ومر على الزواج سنوات فهل عليه فليس ظاهرا وهو لا يؤثر على القيام بواجباته الزوجية. هذا الحق لها
1:17:32من ارادت انها تفسخ اذا كان ما يؤثر على على العشرة الزوجية فهذا لا ليس عيبا هذا ليس عيبا واما اذا كان يؤثر على العشرة الزوجية هذا عيب. فيخبرها بذلك ولها الخيارين ان شاءت تبقى وان شاءت فسخت نعم
1:17:54تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اي نعم اي نعم اذا كان البيت فيه غير محارم لها فهي تدخل اما اذا كان البيت كله من محارمه فلا بأس نعم فضيلة الشيخ
1:18:19حفظكم الله ان قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن انه ليس فيه دليل على تأثير نظر المرأة للرجل الا بشهوة. اي نعم. لانه قال يرفضن ولم يقل يبغضن. اي نعم. سؤال
1:18:39عليه قوله تعالى على حرمة نظر الرجل الى المرأة من الحكمة؟ لا الرجل ممنوع من النظر الى المرأة لانه ما ينفك عن الشهوة لا ينفق ما ينظر الى وجهها ولو قال انا ما عندي شهوة ما يجوز وهي لان وجهها عورة وجهها عورة في حين ان الرجل ما هو بعورة
1:19:11الفرق بين المرأة والرجل. المرأة وجهها عورة. فلا يجوز للرجل الاجنبي ان ينظر اليه لا بشهوة ولا بغير شهوة اما الرجل نفسه فليس عورة. فاذا كانت المرأة تنظر اليه بغير شهوة فلا حرج لانه ليس بعورة
1:19:30نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الشاعر فليت الذي بيني وبينك وبيني وبين العالمين محبوب شرعي او صحيح عنها. هذا اظن من قصيدة ابي فراس الحمداني يناجي فيها ربه
1:19:54هل معنى صحيح في الجملة؟ المعنى صحيح. يقول اني اني اريد ان ان اصل ما بيني وبينك ولا يهمني الناس. ما يهمني الناس فهذا يعني يخشى الله ولا يخشى الناس المعنى صحيح ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ
1:20:17لا يجوز تعذيبها ولا يجوز اخذها من غير ارادة الاكل لاجل اللعب عليها او اه تعذيبها ما يجوز هذا. والناس الان ما ياكلون لحم الغنم. كيف ياكلون لحم الضباب؟ لكن يأخذونها من
1:20:37باب التعذيب لها وبيعها على الاطفال وعلى اللي يعذبونه ويجوعونه ويعطشونه ما يجوز هذا ما يجوز هالحيوانات يتعذب انما يجوز لمن يريد اكلها ولا يعذبها اذا ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة
1:20:59فلا فلا يخنقها بشكمان السيارة. ولا يغرقها وانما يأخذها اخذا عاديا يعني اذا امكن واذا لم يمكن ان يتركها. نعم. وفقكم الله الطيور مثلا ويتربى على الجهود والدمار ما هو من السباع ما هو ما هو من السباع
1:21:33من سماع الطير حتى يكون نجسا روث ولا اعلم فيه شيء يعني انا ما اعلم فيه شيء نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله الشخص الذي منع والده من اهله. يقول ان السبب
1:21:53صبرت عليك انت واخوتك ولا الا بك ما ادري السؤال غير هذا السؤال يقول منعه منعه من ايش؟ منعه من العلم من والدته وش يدخل هذا بانه ينفق عليهم هو
1:22:16هذا حق للوارث ما ما نتدخل فيه هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي افضل الوسائل المختصرة في شرح خصوصا لطالب العلم احسن شيء شرح آآ الشنشوري التحفة الخيرية شرح الشنشورية
1:22:38اه للسنشوري النفس المؤلف الشنشوري شرح شرح منظومة الفرائض اللي هي الرحمية شرحها الشنشوري بتحفة الخيرية وعليها حاشية هي ممتازة جدا وفيها امثلة وفيها تحليلات للباجوري الشيخ إبراهيم الباجوري هذي من احسن الحواشي حاشية الباجوري على شرح الشنشوري
1:23:13على الرحبية نعم