استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

100 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الجنايات / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال
0:28المؤلف رحمه الله تعالى فصل تقتل الجماعة بالواحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبق لنا معرفة القتل العمد
0:53وصوره معرفة القتل العمد وصوره فالله جل وعلا اوجب بالقتل العمد القصاص او الدية والخيار لاولياء القتيل مشاو اختاروا القصص وانشاء اختاروا الدية وان شاءوا عفوا مجانا الخيار لهم واما وجوب القصاص
1:30في القتل العمد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى حر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون
1:50وهذا اذا كان القاتل واحدا لا اشكال فيه لكن اذا اشترك جماعة في قتل شخص عمدا عدوانا فهل يقتلون به؟ تقتل عدة انفس بنفس واحدة نعم المذهب نعم تقتل الجماعة بالواحد
2:19لعموم اية القصاص ولان ولانه لو لم يقتص منهم لاتخذوا ذلك حيلة الى اسقاط القصاص فاذا ارادوا قتل او اراد شخص اذا اراد شخص ان يقتل شخصا فما عليه الا ان يأتي معه بشريك
2:45ويقال لا تقتل الجماعة بالواحد فينجو من القتل وسدا لهذا الباب وجب القتل على الجماعة حماية للدماء ولان عمر رضي الله عنه قتل سبعة من اهل صنعاء في رجل واحد
3:11وقال لو تمالى عليه اهل صنعا لقتلتهم به هذا قول عمر الخليفة الراشد لو تمالأ عليه اهل صنعاء فقتلتهم به نعم تقتل الجماعة بالواحد وان سقط القود الدودية واحدة اما اذا سقط القوت للعفو
3:42او باختلال شرط من شروط القصاص التي ستأتي فانه ليس عليهم الا دية واحدة لان الدية تتبعض فيكون على كل واحد منها قدر مشاركته في القتل واما القصاص فانه لا يتبعظ
4:10فلذلك يوجب القصاص منهم جميعا فتقتل انفس بنفس واحدة عصمة للدماء واما الدية فتكفي دية واحدة لانه قتل واحد فيه هدية واحدة لانها يمكن تقسيمها عليهم الدية تقبل تقسيم بخلاف القصص انه لا يقبل التقسيم
4:39نعم. ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه. هذه قضية اذا اشترك في القتل مباشر ومتسبب اذا اشترك بالقتل المسألة الاولى اذا اشتركوا كلهم في القتل وهذه المسألة اذا كان الجماعة واحد منهم مباشر. والثاني
5:07متسبب فانه ينظر فان كان فان كان المباشر مكرها ان كان المباشر مكرها على القتل فقتل بدافع الاكراه وجب القصاص على الاثنين على المكره لانهم هو الذي دفع المكره الى القتل
5:38وعلى المكره لانه افتدى نفسه بقتل افتدى نفسه بقتل غيره يجب القصاص على الاثنين على المكره وعلى المكره نعم ومن اكره مكلفا على اذا كان المكره مكلفا بالغا عن قيمه
6:03اما اذا كان المكره غير مكلف كان صغيرا او مجنونا فهذا يأتي انه على المتسبب وليس على المباشر. نعم. ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه. مكافئه ما يأتي المكافأة انه يشترط من شروط وجوب القصاص المكافأة بين القاتلين. والقتيل في الحرية والرفق والدين
6:31نعم على قتل مكافئه فقتله فالقتل او الدية عليهما. اي نعم لان المباشر افتدى بقتل غيره والمكره دفع القاتل الى القتل والجأه اليه نعم وان امر بالقتل غير مكلف او مكلفا يجهل تحريمه
7:04او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقتل او الدية على الامر اذا كان المباشر معذورا اذا كان المباشر معذورا كمن اكره صبيا او مجنونا على القطيف قتل
7:27فالقصاص على الامر واما المأمور فانه لا يصلح لتنفيذ القصاص في لانه غير مكلف ولا قصد له وقد مر بنا ان عمد الصبي والمجنون انه من قبيل الخطأ عند الصبي والمجنون من قبيل الخطأ لانه ليس له قصد
7:54فيكون القتل على الامر لانه اذا اذا لم يمكن تظمين المباشر فانه يرجع الامر الى المتسبب هذه واحدة من اكره غير مكلف نعم او مكلفا يجهل تحريمه او امر مكلفا يجهل تحريمه ايها
8:17ايها القاتل كأن يكون حديث عهد بالاسلام ولا درى ولا درى ان ان القتل يوجب القصاص وانه محرم يجهل الحكم فالقتل على فالقصاص على الامر واما المباشر فيعذر بالجهل لانه لم يتعمد ما دام انه جاهل وهو لم يتعمد. نعم
8:44او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه. او كان الامر سلطانا امر به احد الجنود او احد المصاحبين له قتل شخصا ظلما قتل شخصا ظلما والمأمور لم يعلم انه ظلم بنى على الاصل وهو ان السلطان لا يمر الا بما هو عدل
9:15فهذا يعذر المأمور لانه يجهل فيجهل القتل اظن لانه بنى على ان ولي الامر لا يامر الا بقتل من يستحق القتل ولم يتبين له ان القتيل مظلوم فيعذر بالجهل بمشروعية القتل
9:39الاول يجهل حكم القتل وهذا يجهل مشروعيته او عدم مشروعيته فيعذر ايضا لان الاصل ان السلطان او الولي الامر لا يأمر الا بمن يستحق القتل. نعم. بنى على الظاهر. نعم. وان امر بالقتل غير
9:59مكلف او مكلفا يجهل تحريمه او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقتل او الدية على الامر لهم علمك على المتسبب دون المباشر لان المباشر معذور
10:15فلم يتعمد بجميع هذه الصور. نعم. القتل او الدية على الامر. وان قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر اما اذا كان اذا كان المأمور عالما بتحريم القتل
10:39وانه ظلم وانه ظلم واقدم عليه القصاص عليه لانه هو المباشر ولا شيء على على الامر لا شيء على المتسبب لانه اذا ضمن المباشر فانه لا يظمن المتسر حصل المقصود
11:06نعم وان قتل المأمور المكلف اذا كان مكلفا بالغا عاقلا ويعرف ان القتل هذا ظلم حق واقدم عليه فانه يقتص منه هو ولا يقتص من الامر لانه اصبح المباشر غير معذور. نعم
11:30وان قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالظمان عليه دون الامر لانه مباشر وذاك متسبب وما دام المباشر صالحا للمسؤولية فليس على المتسبب شيء لانه بامكانه يمتنع بامكانه يمتنع من تنفيذ القتل نعم
11:53وان اشترك فيه اثنان لا يجب القود على احدهما منفردا لابوة او غيرها فالقبض على الشريك نعم اذا اشترك فيه اثنان واحد تنطبق عليه شروط القصاص الاربعة الاتية والثانية لا ينطبق عليه
12:14بان يكون والدا للقتيل قال لواحد من الناس اقتل ولدي فقتله المأمور قتل. لامر الوالد قتل بامر الوالد فان القصاص يكون على المأمور دون الوالد لان الوالد سيأتي انه لا يقتص منه لولده
12:39فاذا سقط القصاص عن احدهما لعذر فانه لا يسقط عن الاخر الذي لا عذر له. نعم وان اشترك فيه اثنان لا يجب القود على احدهما منفردا لابوة او غيرها او غيرها من
12:59شروط المكافأة شروط المكافأة الاتية اذا تخلف شرط اذا كان احد الشريكين تخلف فيه شرط من شروط وجوب القصاص كالاب مع ولده والمسلم مع الكافر يعني تخلف شرط من شروط وجوب القصاص في احد المشتركين
13:25فالذي لم اه يتخلى في الشرط فيه ينفذ فيه القصاص دون من لم تتكامل فيه شروط القصاص لانه لا عذر له نعم فالقبض على الشريك. نعم. فان عدل الى طلب المال عدل. فان عدل الى طلب المال لزمه نصف الدية
13:50فاذا طولب بالقصاص نفذ الشريك الذي لا عذر له لان القصاص لا يتبعظ اما اذا عدل بان عدل اولياء القتيل للدية لم يجب على المشارك الا نصف الدية لان الدية تتبع الدية تتبعظ ولا يمكن ان نفس يكون فيها عدة ريات
14:17النهاية دية واحدة. نعم. وهي تتبعظ فيتحمل منها بقدر ما شارك فيه نعم باب شروط القصاص شروط وجوب القصاص عندنا شروط القصاص وشروط تنفيذ القصاص عندنا بابان الان باب شروط القصاص
14:44وباب شروط استيفاء استيفا القصاص ما الفرق بينهما فرق واضح ان شروط القصاص لو تخلف واحد منها سقط القصاص اما شروط استيفاء القصاص فالمراد بها تنفيذ. قد يتأخر التنفيذ لعله
15:08قد يتأخر لتخلف شرط التنفيذ. والا القصاص واجب وثابت. لكن قد يتأخر تنفيذه بتخلف شرط من شروط التنفيذ فيتأخر ولا يسقط نعم باب شروط القصاص وهي اربعة. اي نعم احدها عصمة المقتول. الشرط الاول ان يكون المقتول معصوما
15:36الدم عصمة المقتول يعني يكون معصوم الدم فان كان المقتول مهدر الدم فلا قصاص فيه كالمرتد كالمرتد لو قتله شخص فانه لا قصاص عليه لانه مهدر الدم لكن يعزر لان تنفيذ الحدود من صلاحيات ولي الامر. لكن لو استعجل الواحد وقتله
16:08فانه يعزر بما يردعه لكن ليس عليه قصاص لان المقتول غير معصوم الدم نعم احدوها عصمة المقتول فلو قتل مسلم او ذمي حربيا او مرتدا لم يظمنه بقصاص ولا دية
16:30لو قتل مرتد قتله احد من الناس ثابتة ردته ردته ثابتة. جاء واحد يتسرع وقتله. ما يجب عليه القصاص لان المقتول مهدر الدم. لكن يعزر لتعديه على صلاحيات الامام ومنعا للفوضى
16:51هذا اذا كان المقتول مرتدا فهو غير معصوم او كان المقتول كافرا حربيا كافرا حربيا ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا امان وهو الذين اعلنا عليهم الحرب وليس بيننا وبينهم تبخيل دبلوماسي
17:14لا لنا سفراء عندهم ولا لهم عندنا سفراء اما اذا كان بينا وبينهم تمثيل فهذا معصوم الدم. لان لان هذا عهد بينه وبين المسلمين عهد او كانوا في بلادنا كان الكفار في بلادنا
17:34فانهم يحرم قتلهم في عصمتهم بالعهد قد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة اما الحرب فهو الذي ليس بيننا وبينهم عهد لا في بلادهم ولا في بلادنا. معلنون الحرب عليهم مثل اسرائيل مثلا
17:58نعم فلو قتل مسلم او ذمي حربيا او مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. لانه غير غير معصوم الدم ارضي بينا وبينهم اعلان الحرب نعم الثاني التكليف الشرط الثاني من شروط القصاص
18:23التكليف بان يكون الجاني مكلفا فان كان الجاني غير مكلف بان كان صغيرا او مجنونا لم يجب القصاص لان هذا لا يعتبر عمدا وانما هو من قسيم الخطأ كما سبق
18:42نعم الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ولا مجنون لانهم لا قصد لهما ما عندهم قصد مثل البهيمة يعتبر مثل البهيمة لكن فيه الدية يكون فيه الدية نعم الثالث المكافأة
19:09الثالث ان يكون القتيل مكافئا للمقتول يعني مساويا له الا يقتل مسلم بكافر باختلاف الدين؟ والمسلم اعلى من الكافر لا يقتل مسلم بكافر ولو كان قتله بغير حق فهو يعزر ويؤدب يحمل الدية. لكن لا يقتص
19:36لان القتيل غير مساو للقاتل في الدين نعم الثالث المكافأة بان يساويه في الدين والحرية والحرية لو قتل الحر عبدا مملوكا لم يقتص من الحر بعدم المساواة فلو اختصصنا من الحر للعبد فصار هذا من الظلم
20:01الله جل وعلا يقول القصاص القصاص هو المساواة وهذا ليس فيه مساواة فلا نقتل حرا بعبد وهذا جاءت به السنة ان لا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لكن يغر من قيمة قيمة العبد
20:21بسيده بانه اتلفه عليه ويعزر بما يراه الامام راجعا له. نعم والمكافأة بان يساويه في الدين والحرية والرق. اي نعم. بان يكون كل من القاتل والقتيل حرين او عبدين اما حر وعبد فلا فلا يقتص من الحر للعبد
20:46ويقتص من العفو يقتص من العبد للحر. لانه القتيل ازود ازود من القاتل. نعم ارفع من القاتل نعم وكذلك الكافر يقتل بالمسلم لان المسلم ارفع من الكافر نعم ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل عكسه يقتل يقتل الكافر بالمسلم
21:13ويقتل العبد بالحر. لان القتيل ارفع من القاتل. بالحرية او بالاسلام. نعم ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر. ليس من من المكافأة الذكورية والانوثية ليس فيقتل الرجل بالمرأة اذا كان مسلمين
21:42لان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا لجارية قتلها من الانصار قتل الرجل بالمرأة والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا عام كتبنا عليهم فيها ان النفس
22:04النفس فلا نظر الى الحر الى الذكورية والانوثية. فيقتل الذكر بالانثى والانثى تقتل بالذكر نعم الرابع عدم الولادة. الشرط الرابع عدم الولادة بان لا يكون القاتل والدا للمقتول فلا يقاد من الوالد لولده. فلو قتل الوالد ولده لم يقتص من الوالد
22:35لان لما صح في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده لان المقصود من القصاص هو حقن الدماء. والوالد عنده من الرحمة والشفقة ما يكف عن قتل ولده
22:57فعنده من الرحمة والشفقة على ولده ما يكفه فليس بحاجة الى القصاص ولانه ولانه لا يقدم على قتل ولده الا لسبب اقتضى ذلك لكون الولد اعتدى على والده بما يوجب ان الوالد قتله دفعا لشره
23:20فالوالد فيه من الشفقة ما يكفه عن قتل ولدين فلو فرض انه وقع فلابد ان يكون هناك سبب اقتضى ان الوالد قتل ولده من اجل والسنة كافية ما دام السنة صحت بانه لا يبطل والد بولده فنقف عندها
23:43الامام مالك رحمه الله يقول يقتل الوالد بالولد اذا ذبحه اذا ذبحه ذبحا يعني اذا فكل شبهة ولم يبقى الا تعمد القتل لانه اذا ذبحه قد تعمد قتله اما لو ضربه اما لو اطلق عليه النار او فهذا لا
24:03عند الامام مالك ولا عند الجمهور لم يحتمل انه ما اراد القتل انما اراد تأديبه او اراد تهييبه او ترويعه اما اذا اضجعه وذبحه عند الامام مالك يقتص منه الانتفاء الشبهات. نعم
24:23الجمهور يقولون لا ما يقتل مطلقا لحديث لا يقتل وارد بولده. نعم الرابع عدم الولادة فلا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفل. اي نعم لا يقتل احد الابوين الاب او الام
24:40الام لو قتلت ابنها او بنتها لم يقتص منها. كذلك الوالد لا يقتل بولده لعموم الحديث. نعم. ولا يقتل احد الابوين وان على وان علك الجد والجدة لو قتل الجد حفيده
25:00او الجدة قتلت حفيدها ابن ابنها او ابن بنتها لم تقتل به لانه والد يصدق عليها لفظ الوالد نعم ولا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفل. ولو كان ابن ابن ابنة الدرجة العاشرة ما يقتل به. نعم
25:20ويقتل الولد في كل منهما. اما العكس الولد يقتل بوالده للعموم لعموم ادلة القصاص ولانه لم يأتي ما يمنع من قتل الولد بوالده فيبقى على الاصل فلو اعتدى ولد على والده فانه يقتص من الولد
25:43نعم باب استيفاء القصاص بعد ان استوفت شروط القصاص بقي التنفيذ ما ينفذ على طول لابد من من شروط للتنفيذ. اذا تكاملت ينفذ وان لم تتكامل فانه ينتظر في التنفيذ. حتى تتم شروط الاستيفاء
26:06نعم وباب استيفاء القصاص يشترط له ثلاثة شروط. نعم. احدها كون مستحقه مكلفا. الشرط الاول ان مستحق القصاص مكلفا ليطالب به. فلو طالب به وهو لم يبلغ لا تعتبر مطالبته
26:28لانه غير عاقل غير مكلف فلا بد ان يكون المستحق للقصاص مكلفا سواء انفرد بالقصاص او معه شركاء. حتى لو كان معه شركاء وواحد منهم غير مكلف. فلا فلا يختص
26:49لا ينفذ القصاص وان كان القصاص ثابتا لكن لا ينفذ ما دام ان مستحقه غير مكلف او بعض مستحقيه غير مكلف حتى يكلف ويطالب بالقصاص نعم احدها كونه مستحقه مكلفا فان كان يعني بالغا عاقلا مكلفا يعني بالغا عاقلا يخرج ما لو كان مستحقه
27:14ومجنونا او صغيرا فلا ينفذ القصاص نعم فان كان صبيا او مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة. ايه ما يطرق الجاني وقال خلاص ما ما تكامل شروط الاستيفاء لا يمسك ويحبس
27:37يحبس لجاني حتى يزول المانع الذي منع من استيفائه يبي ان يبلغ الصغير ويطالب بالقصاص او يعقل المجنون ويطالب بالقصاص حينئذ ينفذ لانه هدلة ابن خشرم قتل نفسا عمدا وكان له اولاد صغار فحبسه معاوية رضي الله
28:04الى ان بلغ الصغار وطالبوا بالقصاص نعم وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة الى بلوغ الصغير وافاقة المجنون نعم الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفائه. الشرط الثاني ان يتفق الشركاء في القصاص على المطالبة
28:34بتنفيذ القصاص فان عفا بعضهم وطالب بعضهم فانه لا يستوفى لان القصاص لا يتبعظ فلو قال واحد والله انا عفو تو انا ابي جيه ما ابي قصاص يقول خلاص سقط القصاص
28:51سقط القصاص لان الاولياء لم يتفقوا على استيفائه فيسقط نعم الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم ان ينفرد به. ليس لبعضهم ان ينفرد بالقصة قاصدون الباقين لانه حق للجميع
29:15فلا بد ان يتفقوا على استيفائه ولان الشارع يحرص على حقن الدماء مهما امكن نعم وان كان من بقي غائبا او صغيرا او مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. اذا كان بعض من
29:36تحطه غائبا عن البلد ينتظر حتى يقدم يشوف رأيه هل يبي القصاص ولا ما يبي او كان صغيرا او مجنونا ينتظر حتى يبلغ او او يزول الجنون وشاف رأيه نعم
29:53وليس لاحد ان ينوب عنه في ذلك. ليس لاحد ان ينوب عنه في المطالبة بالقصاص. نعم الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني. الشرط الثالث ان يؤمن في الاستيفا من الحيث ما
30:13كما لو وجب القصاص على حامل وجب القصاص على امرأة حامل فانها اذا اقتص منها سيموت الجنين والجنين لا ذنب له فتمهل حتى تضع ولدها وحتى تجد من يكفله ويرظعه ثم يقتص منها لزوال المانع
30:42لا فالثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني. نعم. فاذا وجب على حامل او حائل فحملت لم تقتل حتى لا تضع نعم اذا وجب القصاص على حامل على امرأة حامل
31:01او كانت غير حامل لكن حملت بعد الجناية عملت بعد الجناية فلا يجوز القصاص حتى تضع الولد وتجد من يكفله فحينئذ ينفذ فيها القصاص لان الجنين لا حق لا ذنب عليه
31:23والحد مثل القصاص. الحد اذا وجب عليها الرجل لا ترجم حتى تضع الولد وتجد من يكفله ان لم تجد امهلت حتى تفطمه. لان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا
31:42تطالب باقامة الحد عليها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعن عقلها وعن ثم دفعها الى وليها وقال خذها احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها فذهب بها او قال حتى تضعي ولدك فذهبت حتى وضعت فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تطالب باقامة القصاص
32:13فقال لا حتى تفطنيه فذهبت وارضعته الى الفطام ثم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمله وبيده كسرة خبز فقالت انها فطمته وها هو الان يأكل الطعام فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الى من يكفله وامر بها فرجمت
32:38امر بها فرجمت. هذا دليل على ان القصاص والحد اذا وجب على حامل انه لا ينفذ حتى تضع ولدها وحتى تفطمه لان لا يموت فالاسلام دين العدو دين الرحمة دين شفقة حتى بالاجنة اللي في البطون يراعيهم ويحميهم ويحفظهم. وين اللي بيقولون حقوق الانسان
33:08والاسلام ما يعتبر حقوق الانسان وهم اللي يهدمون البلاد على اهلها ويقولون حقوق الانسان البلاد على اهلها ويقولون حقوقه وين حقوق الانسان والاسلام يراعي الجنين الذي في البطن ويحترمه والرظيع
33:30ولا يهدره هذي حقوق الانسان بالمعنى الصحيح. نعم الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني فاذا وجب على حامل او حائل فحملت لم تقتل حتى تضع ولدا وتسقيه اللبأ الربا وتسقيه الربا اللبا هو اول اللبن اول ما
33:55اول ما تلد المرأة او الدابة فاول اول اللبن يسمى اللبا. هذا لا يمكن ان الجنين يعيش بدونه لا يمكن ان الجنين يعيش يعيش بدونه من حين يوضع فلابد ان تسقيه اللبا فاذا سقته اللبا ان وجد من يرظعه
34:19اقيم عليها وان لم يوجد من يرظعه تركت حتى تفطمه نعم ثم ان وجد من يرظعه والا تركت حتى تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع وهذا هذا من هذه حقوق الانسان الصحيحة المبنية على العدل والرحمة
34:42والشفقة والانصاف نعم ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. لو وجب عليها قطع يد مثلا او قطع اصبع قصاص في الطرف لان القصاص قد يكون في النفس وقد يكون فيما دون النفس في في الاطراف والجراح
35:03فاذا وجب عليها قصاص في طرف وهي حامل فانه لا يقتص منها حتى تظاع. لانه لو اقتص منها وقطع وهي حامل يؤثر هذا على الجنين. ربما يقتل الجنين نعم والحد في ذلك كالقصاص. الحد الذي يوجب القتل مثل الرجم في الزنا مثل القصاص
35:29اذا وجب الحد على حامل فانها تمهل حتى تظع. فان وجدت من يرظعه والا امهلت حتى تفطمه والدليل هو الحديث الصحيح الذي سمعتموه في المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا تطالب باقامة
35:49كل حد عليها بصدق توبتها الى الله عز وجل. نعم فصل ولا يستوفى قصاص الا اذا تكاملت شروط القصاص وتكاملت شروط الاستيفا ولم يبقى الا تنفيذ فلابد ايضا من مراعاة دقة التطبيق
36:14فلا يقتل بشيء يعذبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليشد احدكم شفرته وليرحه ذبيحته
36:36فيراعى في تطبيق القصاص امران الامر الاول حضور ولي الامر او نائبه. من اجل ان يضبط القصاص ولا يتلاعب فيه ولا يحصل فيه فوضى الامر الثاني الالة ان تكون الالة مجهزة مريحة
36:58ليس فيها تعذيب وذلك بالسيف يقتل بالسيف او الان باطلاق الرصاص عليه لانه اسرع بعد من يجهز عليه بسرعة اما انه يعذب في القتل فهذا لا يجوز هذا لا وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. قيل هذا خطاب للولي وقيل انه خطاب
37:28للانسان قبل ان يقع في الجناية اللي يحذر على لاجل ان لا الا يقتل. لان القاتل سيقتل يعصم نفسه بتجنب القتل والاعتداء على الناس. نعم ولا يستوفى قصاص الا بحضرة سلطان او نائبه. هذا الشرط الاول بحظرة السلطان او نائبه كالقاظي والامير
37:56ولا يستوفى بدون حظرته لانه ربما يحصل فوظى او يحصل فتنة او تعدي نعم والة ماضية. الامر الثاني الالة ان تكون الالة ماضية يعني حادة. ليست الة كالة تعذب المقتول
38:16نعم ولا يستوفى في النفس الا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. هذه مسألة خلاف مسألة خلاف هو بالاجماع ان ان الجاني لا يعذب وانما يجهر عليه بسرعة هذا بمحل اجماع بين العلماء
38:37لكن هل يتعين القتل بالسيف او يقتل بمثل ما قتل به المجني عليه على قوله قول انه لا يقتل الا بالسيف وهذا هو المذهب. القول الثاني انه يقتل بمثل ما قتل به المجني عليه
38:55من باب العدل فيفعل به مثل ما فعل بالقتيل لكن لا يكون فيه تعذيب انما يكون مجهزا فلو قتله مثلا بحصاة ثقيلة يقتل بحصاة ثقيلة لان النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهود بين حجرين. لانه رض رأس الجارية بين حجرين. ففعل به النبي صلى الله عليه
39:25وسلم مثل ما فعل هذا العدل فيفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه لكن من غير تعذيب واطالة للقتل فاذا قتله بمثقل يقتل بمثقل لقتله بخشبة يقتل بخشبة يضرب على رأسه او على محل بخشبة او
39:46يقتل بصخرة وهكذا يفعل به مثل او بنار القاه في النار يفعل به كذلك يلقى في النار فيفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه. هذا القول الثاني اما القول الاول فهو بكل حال يقتل بالسيف
40:05او ما يجهز عليه بسرعة نعم ولا يستوفى في النفس الا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره ولو كان الجاني قتله بغير السيف هذي اشارة للخلاف والقول الثاني انه وهو قول الجمهور انه يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه
40:27ان قتله بسيف يقتل بسيف ان قتله بالرصاص باطلاق الرصاص يقتل باطلاق الرصاص عليه ان قتله بمثقل يقتل بمثقل وهكذا نعم باب العفو عن القصاص نعم هو الذي يجب بالقتل العمد احد امرين
40:49اما القصاص واما الدية لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتص واما ان يودع يعني تدفع ديته الخيار في ذلك لاولياء الدم
41:10يختارون احد الامرين اما القصاص واما الدية للحديث الصحيح من قتل له قتيل او بخير نظرين. ما يقتص واما ان يودع. نعم العفو عن القصاص يجب بالعمد القود او الدية. اي نعم امران لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعته. من قتل له قتيل
41:36نعم فيخير الولي بينهما فهو بخير النظرين. نعم. وعفوه مجانا افظل العفو مجانا افظل قوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله فالعفو مجانا افظل وان عفا الى الدية فهي ايضا افضل من القصاص
42:01وان اخذ حقه واقتص هذا حقه فهو يخير بين الدية والقصاص وان عفا عنها فهو افضل نعم فان اختار القود او عفا عن الدية فقط فله اخذها والصلح على اكثر منها. لذا عفا عن القصاص
42:24يا للقصاص نماذج منب مختص له ان يأخذ اكثر من الديرة ان يصالح على اكثر من الدية بمقابل القصاص قال انا لي القصاص لكن ان عطيتوه المال وارضيتون انا بخلي القصص
42:43له من يطلب اي مبلغ يريده حتى ولو اكثر من الدين لو اكثر من الدية لان لان الحسن ابن علي رضي الله عنه عرظ على اولياء اه القتيل ان يفدي هدبة بن خشرق
43:01بسبع ديات عرض عليهم ان يعطيهم سبع ديات. دل على انه يجوز الصلح على اكثر من الدية بالقصاص نعم فان اختار القواد او عفا عن الدية فقط فله اخذها والصلح على اكثر منها. له اخذ الدية ان اراد الدية المقررة
43:23وشرعا وله ان يصالح على اكثر منها قال انا بتنازل عن القصاص في مقابل ترضونني بالمال طلب عليهم مليون مليونين ورضيوا هم بهذا لا مانع من ذلك لان الحق لهم
43:42نعم. وان اختارها او عفا مطلقا او هلك الجاني فليس له غيرها. احيانا تتعين الدية وليست تتعين الدية في العمد فليس له غيرها وذلك في احوال. الحالة الاولى اذا هلك الجاني
44:02اذا هلك الجاني تعذر القصاص. فلا فلم يبقى الا الدية. ان شاء اخذها وان شاء عفا عنها الامر الثاني اذا قال انا اخترت الدية القصاص وديها اختر قال اخترت الدية. ليس له غيرها لانه قال اخترت الديرة
44:24اليس له غير الدية لو قلبني زيادة لا هذه زيادة لا لكن لو قال انا لي القصاص ولا اتنازل عنه الا بمبلغ كذا وكذا هذا الصلح يسمى هذا يسمى بالصلح والصلح جائز بين المسلمين كما في الحديث
44:43نعم وان اختارها او عفا مطلقا او هلك الجاني فليس له غيرها. اي نعم. وانقطع اسبوعا عمدا فعفا عنها ثم سرت الى الكف او النفس. وكان العفو على غير شيء فهدر
45:03اذا قطع طرفا من انسان قطع طرفا من انسان وجب القصاص في الطرف لكن لو عفا المجني عليه لو عفا المجني عليه ثم بعد العفو الجناية هذي سرت الى اليد او الى الجسر
45:24ومات الشخص او تعطلت يده او شلت رجله نظرنا فان كان العفو مجانا فليس له شيء لان هذا مترتب على مأذون وما ترتب على المأذون فهو غير مظلوم فكما ان الاصل لم يضمن فكذلك ما ترتب عليه
45:46اما ان كان العفو على مال ان كان العفو على مال فله تمام الدية. دية النفس او دية العضو نعم وانقطعا وانقطع اصبعا عمدا فعفا عنها. ثم سرت الى الكف او النفس. وكان العفو على غير شيء فهدر. ما هدر لان
46:07ما ترتب على الهدر فهو هدر. نعم. وان كان العفو على مال فله تمام الدية. وان كان عفا على مال كان اخذ ذية اليد احذية اليد ومات الانسان له بقية الدية اليد بها النصف. والنفس بها النصف الباقي فياخذ نصف الدية. نعم
46:31وان وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما اي نعم مو جاب له القصاص توافرت شروطه ووكل من يقتص ثم بعد ما راح الوكيل يبي ينفذ عفا عفا صاحب الحق
46:54والوكيل نفذ القصاص ولم يعلم بالعفو فليس عليهما شيء لا على الذي عفا لانه محسن وما على المحسنين من سبيل. يقول انت عفوك ويلزمك بي؟ لا ولا على الوكيل لانه لم يعلم. بنى على الوكالة ونفذ ولم يعلم بالعفو
47:15لا شيء عليهما لا على العافي ولا على الوكيل نعم وان وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. اما ان علم بالعفو ونفذ فيكون يكون المسؤولية عليه هو. نعم
47:35وان وجب لرقيق اود او تعزير قذف فطلبه فطلبه واسقاطه اليه اي نعم اذا وجب لرقيق قود هود في يده او في اصبعه فان طلبه طلب القصاص للرقيق نفسه ما هو للسيد للرقيق نفسه
48:00او عفوه اليه لو عفا فان عفوه صحيح لان هذا حق له هو حق له هو وليس لسيدي نعم وان وجب لرقيق او تعزير قذف او تعزير قذف واحد قال له قال للرفيق انت
48:21زاني قذفه بالزنا والله جل وعلا اوجب على من قذف المحصنات ثمانين جلدة ان لم يأتوا بشهود لكن هذا ما هو بحر قذف عبدا يكون فيه التعزير يكون فيه التعزيب
48:40طلب التعزير للعبد ما هو بلسيد لان السيد ليس له منفعة في ذلك والعبد يدفع العار عن نفسه. يدفع العار عن نفسه فالطلب له هو لا ليس للسيد نعم فطلبه واسقاطه اليه فان مات فلسيده. اما لو مات قبل المطالبة فان سيده يقوم مقامه
49:07او المطالبة نعم فباب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. انتهينا من القصاص في النفس ينتقل الى القصاص فيما دون النفس وهو قسمان او هو نعم هو قسمان في الاطراف وفي الجراحات. في الاطراف كاليد والرجل والاصبع والعين والاذن والى اخره. وفي
49:37اه وفي الجراحات قال تعالى والجروح قصاص الجروح يجب فيها القصاص بشروط يأتي بيانها ان شاء الله وهذا نؤجله الى الدرس القادم باذن الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
49:56اذا كان المجنون من اولياء المقتول جنونه لا يمكن افاقته منه فهل يسقط القصاص؟ اي نعم يسقط القصاص لان احدهم غير مكلف ويستمر فيستمر في جنونه او زوال عقله فلا قصاص حينئذ. نعم
50:23يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى والانثى بالانثى. فمعنى ذلك ان الحرق لا يقتل بالانثى على ان الذكر لا يقتل بالانثى لا الاية لا مفهوم لها. الاية لا مفهوم لها
50:41فليس معناها كتبنا عليهم فيها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر. العبد بالعبد والانثى بالانثى ليس معناه انه لا يقتل احد الجنسين بالاخر هذا المفهوم غير معمول به. بدليل الادلة الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اقاد للمرأة الى الرجل
51:06اقاد للمرأة من الرجل نعم ولقوله كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس مطلقا. الذكور والاناث فالاية تقيدها الايات الاخرى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان وهذا من المتشابه انا قلت لكم
51:28احذروا المتشابه هذا من المتشابه لو جانا واحد وقال ما يقتل الرجل الا المرأة لان الله يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القبر الحر بالحر والعبد للعبد
51:45والانثى بالانثى فلا يقتل الرجل بالانثى. انا استدل بالقرآن نقول له كذبت انت لم تستدل بالقرآن قطعت الاية عن نظيراتها وعن مقيداتها والمحكى والمتشابه رد الى يحكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان قتل الحر بالعبد ليس بالمكافأة
52:11فهل هذا حكم عام حتى ولو ذكرتم ايش؟ ذكرتم ان قتل الحر بالعبد ليس بالمكافأة ليس ايش ليس لعدم لعدم المكافأة قتل آآ عدم قتل الحر بالعبد لعدم المكافأة لا يقتل الحر بالعبد لعدم المكافأة بينهما لان الحر اكمل اكمل من العبد
52:36ولو قتلناه بالعبد صار فيه اجحاف نعم يقول هل هذا حكم العام حتى ولو قتل الحر العبد متعمدا وهل هذا حكم لم ينسخ؟ الكلام على التعمد كلام عن التعمد. اما الخطأ هذا ما فيه اشكال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو طلب
52:55اولياء المقتول مباشرتهم للقصاص بانفسهم فهل يمكنون من ذلك؟ اذا كانوا يحسنون نعم. اذا كانوا هذا هو الاصل الاصل انه مكن ولي القصاص اذا كان يحسن اما اذا كان لا يحسن فانه يوكل من يقتص له
53:16ويحظر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلب الاب من شخص ان يقتل ابنه فقتله ثم تنازل الاب بعد ذلك فهل يسقط القصاص عن القاتل هذا ينظر اذا اذا كان فيه احتيال
53:34اذا كان فيه احتيال فلا فلا يمكن لان هذا من من الاخلال بالامن هذا من حق ولي الامر اخلال بالامن اما اذا كان ما فيه احتيال فانه فانه اذا عفا ولي ولي القصاص اذا عفا ولي القصاص يسقط القصاص. ولو كان هو الامر بالقتل نعم
54:00يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان رجلا قال لاخر اقتلني ففعل وقتله وكان هناك شهود على هذا القول فما هو الحكم الحكم انه يقتل لانه ما يجوز له ينفذ ينفذ قوله اقتلني ما يجوز انه ينفذ هذا فهو معتدي
54:21نعم لكن هم قالوا اذا قالوا اعظم من هذا قالوا اذا قال اقتلني والا قتلتك فقتله لاجل انه ما ما يقتله. يقولون يقتل. يعني ليس له ان يفدي نفسه بقتل غيره
54:37فكيف اذا قال اقتلني ولم يقل والا قتلتك؟ لا يجوز له هذا لا تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان اولياء الدم متعددين وبينهم قصار. وانتظر بالجاني حتى بلوغ القصاب فلم يبلغوا القصار حتى توفي احد الاولياء
54:59السؤال هل يرث ورثة هذا الميت حق القصاص؟ نعم. من مات يقوم ورثه مقامه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحق لولي القتيل ان يتنازل عن القصاص وعن الدية معا او لا بد من الدية
55:18لها الحق له ان شاء عفا على الدية وان شاء عفا مجانا وان شاء صالح على اكثر من الدية. هذا كله له هو. نعم اما ان يصالح على اكثر من الدية
55:33اذا قال لا انا ابي القصاص والا ترضونني بمن اصلح انا واياكم له ولو زاد على الدين اما اذا قال انا ابي الدية فليس له غيرها او قال انا ما ابي شي اليس له دية ولا شيء. يصير عفو مجانا نعم
55:51يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي له قبيلة هل يقتل بمن لا يعرف له قبيلة الله مسكين يعني بحيث انه ما له قبيلة يقتل ما يجوز هذا ولي الامر يقوم مقام
56:09اللي ما له ولي يقوم ولي الامر مقام وليه اية يطالب بالقصاص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من امسك انسانا حتى اتى اخر فقتله او مسكه حتى اتى زميله فسقاه سما. هل يطبق القصاص عليهما جميعا؟ قالوا في هذا يقتل القاتل ويحبس
56:35الممسك حتى يموت يحبس ولا يطلق ابد حبس مؤبد الى ان يموت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قتلت جماعة شخصا واحدا فهل لولي الدم ان يقتص من بعضهم ويعفو عن البعض كصاحب الدين اذا عفا عن بعض المدينين وطالب البعض؟ نعم له انه يعفو
57:00عن بعضهم ما يخالف لو عفا عن بعضهم سقط عنه القصاص وباقي في حق الذين لم يعفوا عنهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما وجه التفريق بين عذر الجهل من ناحية القتل وعدم العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد
57:18حتى مسائل الاعتقاد اذا كان ما بلغه العلم ولا بلغه شيء يعذر ما ما بلغه شيء الذي الذي قال حرقوني فلو قدر الله علي لعذبني هذا عذر بالجهل عذر بالجهل
57:35فحتى في العقيدة اذا جهل فانه يعنى حتى يعلم. نعم يقول فضيلة الشيخ ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلب المريض الميؤوس من حاله طلب من الطبيب ان ينهي الحذاء ايش؟ اذا طلب
57:57فالمريض الميؤوس من حاله طلب من الطبيب ان ينهي حياته. لا يجوز هذا والعياذ بالله حرام هذا انتحار ولا يجوز عليه انه يصبر عليه انه يصبر ولا يقتل نفسه ولو بلغ به الالم ما بلغ يصبر
58:16نعم قد يكون على الطبيب قصاص في ذلك؟ نعم. اذا نفذ الطبيب يكون عليه القصاص لانه ليس للمريض الحق في ان يقتل نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثيرا ما نسمع ونقرأ عن اناس
58:33يسعون في عفو اهل القاتل عن القتيل بعد صدور الحكم الشرعي باموال طائلة اكثر من مليون ريال. فما حكم هذا وهل يساعدون من الزكاة؟ نعم لا بأس بذلك انه يهتدى القصاص بالمال ولو كثر المال. سمعتم قصة الحسن رظي الله عنه مع هدبه بن خشرم
58:57انه فداه بسبع ديات فلم يقبلوا ونفذ فيه القصاص دل على انه يجوز اخذ اكثر من الدية بدل القصاص. نعم. ويساعدون من الزكاة اذا كانوا عاجزين يساعدون من الزكاة لان هذا فيه انقاذ نفسه نعم
59:17يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عبد مسلم قتل كافرا معاهد فهل يقتص عبد ايه؟ عبد مسلم قتل كافرا معاهد فهل يقتص منه لا المسلم لا يقتص لا يقتص للكافر منه
59:38ولكن يعزر القاتل بما يراه ولي الامر رادعا له ولامثاله والا لا يقتل مسلم بكافر. نعم يقول فضيلة الشيخ اللهم الا اذا كان القاتل يحمل السلاح في اسواق المسلمين يتهجم على
59:58على الناس فهذا يقتل من باب السياسة حماية للدماء وهذا يعتبر مثل قاطع الطريق. يعتبر مثل قطاع الطرق الذين يعتدون على الناس ويقتلونهم ويأخذون اموالهم ومثل الخوارج الذين يقتلون المسلمين والكفار ويقتلون من وجدوا هذا صايم. هذا يعتبر من الصائل الذي
1:00:25يدفع ولو بالقتل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ابناء المقتول صغارا فهل يمكن ان يخرج القاتل بكفالة حضورية كان ايش؟ اذا كان ابناء المقتول صغارا. هم. فهل يمكن خروج القاتل بكفالة حضورية حتى يبلغ الابناء
1:00:49ما تصلح الكفالة في الحدود ما تصلح الكفالة للحدود. لانه لا يمكن استيفاؤها من الكفيل. اهلك في المال. المال اذا كفله شخص يمكن المال من الكثير لكن الحدود لا ما يقتص الا من الجاني فلا يدخلها الكفالة. نعم
1:01:10قل فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تنازل اذا تنازل احد الاولياء عن القصاص والبقية مجمعون عليه فهل يقتص من القاتل او لا؟ اذا ايش اذا تنازل احد الاولياء عن القصاص خلاص يسقط القصاص اذا تنازل احد الورثة حتى ولو كانت امرأة يسقط القصاص
1:01:34لان القصاص لا يتبعظ قصاص لا يتبعظ فاذا سقط بعظه سقط كله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكافر اذا قتل مسلما هل يجب قتله او يمكن لاهل المقتول ان يتنازلوا
1:01:54هذا الى اولياء المقتول انهم ان يتنازلوا ولهم ان يطالبوا بالقصاص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب كبيرا ويطلب من ابنه ان يذهب به بالسيارة الى اعماله الخاصة. اذا
1:02:14اذا كان الاب كبيرا اول ما جاء الاذان هو انت المؤذن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب كبيرا ويطلب من ابنه ان يذهب به بالسيارة الى اعماله الخاصة
1:02:30فذهب به الابن مرة فحصل له فحصل لهما حادث ومات الاب. فهل يكون الابن؟ فهل يكون الابن قاتل ويمنع من الميراث هذا على حسب اه نوعية الحادث ان كان الابن منه تفريط
1:02:50ما يحسن القيادة او مسرع آآ او ما تهدد السيارة يوم يمشي فانه يظهر لانه مفرط. اما اذا كان ما منه تفريط يحسن القيادة ولا فيه نوم ولم يسرع ومتفقدن السيارة ما فيها اخلاق فليس عليه شيء
1:03:12نعم. سواء اللي معه ابوه او غيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القاتل غير عاقل بسكره فهل يقتص منه؟ نعم لان لا يتخذ هذا وسيلة الى قتل الناس يشرب خمر ويذبح اللي هو يبي
1:03:33يقتص منه يعني يفعل جريمتين يشرب الخمر ويقتل النفس وقال خلاص اتركوه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قتل الوالد ابنه وكان الوالد حال القتل مخمور العقل. فما هو الحكم في ذلك؟ لو ايش
1:03:52وقتل الوالد ابنه وكان حالة القتل مخمورة العقل مخمول يعني شارب الخمر؟ يقام عليه يقام عليه حد السكر به فقط. قام عليه حد السكر فقط ولا قصاص ولا قصاص لابنه عليه. نعم
1:04:13يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقولون بجواز قتل الكفار الموجودين في بلاد المسلمين لان دولهم قد نقضوا والعهد مع بعض بلاد المسلمين وقتلوا اخواننا المسلمين في دول اخرى وان المسلم اخو المسلم
1:04:31فهل هذا القول صحيح؟ هذا قول باطل. من وجوه اولا ان هؤلاء لا ذنب لهم. والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى فاذا اخطأت دولهم وهم لم يحصل منهم شيء فالاعتداء عليهم ظلم
1:04:50الله جل وعلا يقول اه يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى لا يؤخذ الانسان بجريرة غيره الا تزر واجرة وزر اخرى وكن دولهم ظلمة وقتلت ما يبيح ان البريء
1:05:13اللي ما سوى شيء انه يقتل ما ذنبه في ذلك ثانيا هذي خيانة للعهد والامان بل قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين سنة
1:05:33ثالثا ان هذا فيه خروج عن طاعة ولي امر المسلمين. لان ولي امر المسلمين اتى بهم واعطاهم الامان والعهد فهذه خيانة لولي الامر وخلل في الامن هذا كله كل منها الوجوه واكثر منها لا يجوز هذا العمل
1:05:55ولا يفتي احد من اهل العلم بذلك انما يفتي متعالمون او جهال او ناس لهم هوى او ناس يحملهم الهوى والعياذ بالله على الفتوى بغير حق. نعم وفضيلة الشيخ. والاسلام دين العدل ودين الوفاء. ما هو بدين الغدر والخيانة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يفتي
1:06:21اطالب شباب المسلمين للخروج الى المظاهرات في هذه الايام ويستدلوا بادلة. ما حكم هذا؟ وما هي نصيحتكم للشباب في ذلك الامر على الشباب ان يتقوا الله وان لا يصغوا الى هذه الدعايات الباطلة
1:06:38التي تريد الاخلال بالامن وتفريق الكلمة وسفك الدماء عليهم انهم يردون على هؤلاء كيدهم ولا يستجيبون لهم وهذه وهذه اقوال باطلة وتحريظ على الشر والفساد في الارض ولا يجوز هذا العمل والمظاهرات ليست من عمل المسلمين
1:07:04مظاهرات فوضى او يحصل فيها افساد ويحصل فيها اتلاف اموال متعدي. ليست من اعمال المسلمين. من كان له حق او مظلمة فالابواب مفتوحة. يشتكي على الحكومة يشتكي على ديوان المظالم. يشتكي على المحاكم الشرعية
1:07:25الابواب مفتوحة ولله الحمد لمن عنده مظلمة ان يتقدم ان يتقدم الى الجهات التي تخلصه من الظلم واما الفوضى واما الاعتداء واما المظاهرات فهذه كلها شرور واخطار ولا تجوز في بلاد المسلمين
1:07:46نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص حصل عليه حادث سيارة وتوفي فيه ثلاثة اشخاص وتبين ان الحادث قد حصل عن طريق الخطأ من السائق الاخر بنسبة مئة في المئة
1:08:03وليس على ذلك تعد ولا تفريط فقام اولياء الدم وعفوا عن الدية فهل تسقط الكفارة عن ذلك السائق وهي صيام شهرين متتابعين؟ وان كانت لا تسقط فهل عليه عن كل نفس صيام شهرين
1:08:19بلا شك الدية دية الخطأ ما هي بعلى السائق على العاقلة على عاقلته الديات على عاقلته ما عليه شيء وانما عليه الكفارة عليه عن كل نفس صيام شهرين متتابعين نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب اخاف الوقوع في المحظور
1:08:43ووالدي يأمرني بتركيب تقويم للاسنان وانا محتاج لذلك ووالدي مصر عليه. وانا متوقف على فتوى لفضيلتكم في حكم هذا الفعل نعم اذا كان محتاج اليه فاعملوا اربط الاسنان بالذهب لان الذهب لا يصدأ في الفم اما لو ربطتها
1:09:09يصدأ يصله رائحة كريهة فيجوز ربط الاسنان بالذهب عند الحاجة لا بأس بذلك نص اهل العلم على ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتصلت علي والدتي وعلمت انها هي المتصلة وكنت في المسجد مثلا فهل يلزمني الرد عليها؟ وهل يكون عدم الرد عليها يعد عقوقا
1:09:37اذا كنت في الصلاة لا ترد عليها. اما اذا كنت خارج الصلاة رد عليها اذا كنت خارج الصلاة رد عليها ولو ان تقوم من الصف الى مكان اخر وترد عليه. نعم
1:09:50يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة بعد الاربعين من النفاس جلست اربعة ايام ثم رأت دما فاتح اللون ليس له رائحة فصلت وصامت وبعد الفروض يكون الدم غامق اللون لا رائحة له. فماذا تفعل وهذه حالتها
1:10:13اذا كانت اكملت الاربعين فهي انتهت من النفاس لكن الدم الذي يأتي بعد الاربعين فيه تفصيل ان كان وافق وقت الدورة الشهرية وقت العادة فهو حيض وان كان لم يوافق وقت الدورة الشهرية فهو نزيف. لا تترك الصلاة من اجله. لانه نزيه وليس حيضا ولا نفاسا. نعم
1:10:38يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل صلى خلف امام ضعيف الصوت فرفع من السجود قبل الامام يظن الامام قد رفع امنه ولم يرجع واتم صلاته على هذه الحال. ويسأل عن حكم صلاته هذه؟ وهل يعيد ما صلاه بعدها ان كان عليه
1:10:58اعادة ما دام انه سجد ولكنه رفع قبل الامام معذورا وجاهلا بذلك ليس عليه شيء لان السجود حصل هو سجد لكن رفع منه قبل الامام عن خطأ ما هو بعن تعمد صلاته صحيحة ان شاء الله
1:11:17نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي في يوم الخميس القادم عقيقة لابن اخي. وقد دعاني اليها ومن فضل الله علي اني محافظ على صيام يومي الاثنين والخميس. هل اصوم مع عدم الحضور؟ او احظر وانا صائم ام افطر
1:11:40ما هو الافضل في ذلك اه يجب عليك الحضور والاجابة لكن ما يلزمك الاكل الاكل ما يلزمك تقول اني صايم وتدعو لهم وتنصرف هكذا السنة انك اذا حضرت فانت بالخيار ان شئت تفطر تأكل
1:11:58وان شئت انك تدعو لهم وتنصرف وتخبرهم انك صايم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله روى الامام ابو داوود في سننه عن صهيب رظي الله عنه انه قال مررت برسول الله صلى الله عليه
1:12:13وسلم وهو يصلي فسلمت عليه. فرد اشارة قال ولا اعلمه الا قال اشارة باصبعه. فكيف تكون الاشارة وهل يرد بالسبابة؟ ام كيف ذلك؟ نعم يرد بيده سواء بالاصبع ولا بالكف
1:12:31قالوا آآ اللي هو له رد السلام بالاشارة وهو في الصلاة لهذا الحديث فيرد بان يشير بيده اللي يظهر لي انه يشيل بيده ما هو باصبعه فقط يشيل بكفه بيده يرفع كذا. نعم
1:12:46يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارقام الجوال المميزة هل يجوز بيعها؟ مع ان صاحبها لا يملكها بل هي من كل شركة الاتصالات؟ لا ما يجوز بيعها ما هي ملك له. هي مؤجرة عليه تأجير
1:13:02وهي ملك للاتصالات والمؤدب لا يضيع العين المؤجرة. نعم. وهل يجوز له التنازل عنها بمبلغ من المال كنقل القدم مثلا يقاس عليه هذا بحسب الاتصالات اذا كانوا يسمحون بهذا بالتنازل فلا بأس اما اذا كانوا ما يسمحون فلا. نعم
1:13:23يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تعطل الوقف فهل يتوقف ثواب صاحبه اذا تعطل الوقف. هم. فهل يتوقف ثواب صاحبه؟ الله اعلم لكن نرجو انه ان الله يجري له الاجر حسب
1:13:41حسب نيته اذا كان ناويا للخير يجري له الاجر ولو تعطل الوقف. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقوم بعض القائمين على المساجد لوضع لوحات في المسجد يكتب عليها اسماء الصحابة رضوان الله عليهم او العلماء. وكذلك لوحة للشرف يكتب عليها شروط الطالب
1:14:05المثالي واسم الحلقة التابع لها فما الحكم في هذا؟ الذي اراه ان المساجد تخلى من الكتابات لا لوحات ولا اوراق ولا غير ذلك ولا اعلانات شغلوا الناس جعلوا المساجد كانها مكاتب
1:14:23او كأنها دواير او كأنها متاحف فيها سبورات وفيها اعلانات وفيها كتابة اسماء وفيها يا اخوان ماذا المساجد تصان عن هذه الامور وحلق القرآن ما هي بحاجة الى ان يكتب فوقهم لوحة
1:14:42يتوزعون في المسجد وبدون منو بدون لوحات وما زال المسلمون يعملون حلقات في المساجد من عهد الصحابة يعملون حلقات ولا يكتبون فوقها اسماء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طفلة قالت لها عمتها احملي هذا الطفل الصغير
1:15:05وعمره ايام فحملته فسقط. وفي اليوم الثاني مات هذا الطفل. والان هذه الطفلة عمرها خمسون سنة وتقول انها ترى الطفل في المنام دائما. السؤال هل عليها شيء يوم تحمل الطفل وهي صغيرة ما بلغت اي نعم ما عليها شيء ما هي مكلفة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق
1:15:32بين الذمي والمعاهد والمستأمن والحربي. الذمي الذي يدفع الجزية الذمي هو الذي يدفع الجزية والمعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد سواء كان في بلادنا او في بلاده بينا وبينه عهد على وضع الحرب بيننا وبينهم
1:15:53هدنة هذا المعاهد والمستأمن الذي يدخل بلدنا باذن منا اخذ الامان دخل لعمل او يؤدي رسالة او سفارة او غير ذلك هذا مستأمن. نعم. واما الحرب فهو الذي ليس فيه شيء من هذه الامور. لا هو بذمي
1:16:13ولا معاهد ولا مستأمن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل فرط في اموال الناس. حتى بلغ الذي عليه اربع مئة الف ريال وهو الان في السجن وله اربع سنوات ويدخل الان في الخامسة وكان يتعامل ببعض الربا
1:16:33تعمل ايش؟ ببعض الربا. الربا نعم نعم. السؤال هل يجوز السعي في فكاكه وتسديد الذي عليه من الزكاة حيث انه قد استقام في السجن وتاب ما دام انه تاب يتوب الله عليه ويساعد من الزكاة. لا بأس بذلك
1:16:53لان هذا معسر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.