071 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الفرائض / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الواحد والسبعون
0:18بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله
0:38سلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الله سبحانه وتعالى بفضله وحكمته جعل مال الانسان بعد موته لاقاربه لانهم اولى بهذا المال الذي حازه قريبهم اولى به من الاجانب. قال الله جل وعلا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. في
1:22كتاب الله والارحام يعني الاقارب اولى بمال قريبهم من غيرهم وهذا من حكمته سبحانه وتعالى ورحمته بعباده حيث ان هذا الانسان الذي تعب في جمع هذا المال وتحصيله اذا علم انه بعد موته سيؤول الى اقاربه
1:56فانه يطمئن بذلك ويرتاح له وايضا يكون له اجر في هذا الميراث اذا انتفع به اقاربه من بعده صار له بذلك اجر كما قال صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء
2:26خير من ان تدعه عالة يعني فقراء يتكففون الناس ان يسألون الناس بل للمورث اجر في ذلك وهذا من بفضل الله انه لا يضيع هذا المال وهذا العمل الذي تعب فيه صاحبه وجمعه
3:00لا يضيع بل يقول لاقاربه ينتفعون به ويكون له الاجر في ذلك ليعودوا عليه كانوا في الجاهلية لا يورثون اذا مات الميت اه لا يورثون الصغار ولا يرهفون النساء ويقولون
3:31انما يكون الميراث الى من يركب الخيل ويحمل السلاح ويدافع عن القبيلة فيحرمون النساء ويحرمون الصغار والله ابطل هذا فقال جل وعلا للرجال نصيب مما ترك للنساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما
4:08الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا ثم قال بعد ما ذكر ميراث الاولاد والوالدين قال وميراث الاخوة قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا هذه حكمته سبحانه وتعالى
4:44فيكون هذا المال يوزع على اقارب الميت على ما شرعه الله سبحانه وتعالى لا يوزع عفوا او تشهيا بل يوزع على ما وزعه الله سبحانه وتعالى ولهذا لما انتهى من ايات المواريث قال تلك حدود الله
5:14من يتعدى حدود الله اي تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ادخله جنات تجري من تحتها الانهار ثم قال ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده خله نارا خالدا فيها
5:34تسمى المواريث حدود الله التي يجب الوقوف عندها وعدم التلاعب بها وجاء في الاثر ان من قطع ارث وارث قطع الله نصيبه من الجنة وجاء هي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق
6:02حقه فلا وصية لوالده فهذه المواريث اجراها الله على حسب علمه وحكمته وهو العليم الحكيم فلا يجوز ان يتعدى فيها او يتلاعب بها او يقدم او يؤخر ابدا يجب الالتزام بها
6:35ولا يمكن ان تطبق هذه المواريث على ما شرعه الله الا اذا تعلمناها وعرفنا احكاما وعرفنا حسابها فانه حينئذ يمكن ان توصل هذه الحقوق الى مستحقيها اما اذا لم نتعلمها
7:03ولم نطبقها على ما شرع الله فانه يحصل فيها الظلم والتلاعب اما عن تعمد واما عن جهل والجهل لا يسقط حقوق الناس حقوق الناس لا تسقط الا بعفوهم ومسامحتهم الا تسقط حقوق الناس
7:33ولذلك لو اتلف صبي مالا الصبي غير مكلف لكن اذا اتلف مالا لغيره لاخر فانه يظمن. وان كان صبيا لان حقوق الناس لا يدخلها ما يدخلها العفو حتى يسمحوا بها هم
7:57او مجنون لو ان مجنونا او دابة اتلفت مال احد فان صاحبها يضمن لان حقوق الناس مبنية على المشاحة ولا تسقط الا اذا سمحوا بها فلو ان انسانا تلاعب بالمواريث عن جهله ما هو بعن تعبد ما ما يعرف احكام المواريث ما يعرف يقسم ولا يعرف
8:30وعطى بعض الناس يظن ان هذا هو الصواب فهذا لا يعطيه لا يعطيه من حق الوارث جهله لا يعطيه من حقه هو اذا كان لا يعرف لا يدخل في هذا الموضوع
8:51لا يدخل في هذا الموضوع ولا يتولى قسمة المواريث بين الناس يتوقف عن هذا فلا يدخل فيها الا من عنده علم وعنده بصيرة ويحسن توزيع المواريث على ما شرع الله. المواريث دقيقة جدا وصعبة
9:17تحتاج الى عناية ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم احكام المواريث فقال تعلموا الفرائض وعلموه الناس فانه ينسى وهو اول علم يرفع من امتي حتى يختصم الرجل ان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما
9:51فهو علم فيه صعوبة ويحتاج الى عناية ودقة الصدر وتكرار ايضا ما يكفي انك انك تحفظ المتن او النظم او لابد من تطبيق ولابد من دقة والمسائل تختلف فالمواريث علم صعب وعلم دقيق وعلم ينسى بسرعة
10:19ويحتاج الى عناية وقال صلى الله عليه وسلم عن المواريث عن علم المواريث انه نصف نصف العلم نصف العلم هذا يدل على اهميته. قالوا لان الانسان له حالتان حالة حياة وحالة موت
10:44حالتان حالة حياة وحالة حالة الحياة لها احكام وحالة الموت لها احكام وهي المظاريع فاستقل علم المواريث بحالة الموت. فصار نصف العلم يعادل علم الحياة فهذا علم جليل وعلم دقيق علم يحتاج الى عناية
11:11ولا يكفي فيه الحفظ بل لا بد من الفهم لابد من التطبيق ولابد من التكرار حتى لا ينسى والعلماء قد اعتنوا بهذا العلم قديما وحديثا فدولوه في كتب الفقه في كتابه سموه كتاب المواريث او كتاب الفرائض
11:42في كتب الفقه وذكروا فيها هذه هذا الكتاب مهمات هذا العلم ذكروا المهمات والظوابط الاحكام الشروط واما التطبيق فهذا عند المتعلم يجب عليه ان يطبق هذه الاشياء فهو يمارسها ويتمرن عليها
12:15شيئا فشيئا فالفقهاء يذكرونه مجملا يذكرون هذه الاحكام مجملة يمر عليها طالب العلم مجملات والفرظيون الفوا فيها مؤلفات مستقلة الفرضيون في عندنا فقهاء وعندنا فرضيون فقهاء هؤلاء اجملوا فيها وذكروها في كتب الفقه مجملات
12:50واما الفرضيون فانهم تناولوها بالتدقيق والتطبيق والتمرير والحساب فالفوا فيها كتبا تسمى كتب المواريث او كتب الفرائض نثرا ونظما مختصرا ومطولة ومتوسطة فلهم عناية بهذا العلم عناية فارغة جدا فلا يكفي فيها اننا الان نقرأ هذه المجملات ونقول خلصنا عرفنا المواريث لا
13:28هذه النماهية مجرد مبادىء فقط هذه مجرد مبادئ معلومات عامة تعطيك شيئا من الاطلاع على هذا العلم لكن لا يكفي هذا لابد من دراسته دراسة دقيقة متخصصة ولابد من حفظ المثول في هذا
13:53وتطبيقها بمسائل قسمة كل حكم يمثل له بامثلة ويقسم على القواعد حتى ان الانسان يتعلم هذا الفن ويحسن ان يفتي به ويحسن ان ان يقسم المواريث بين الناس ويرجع اليه في ذلك
14:29فالفرظيون عدد نادر بين الناس قليل بين الناس لان الناس في هذا الزمان اعرضوا عن تعلم المواريث لانها صعبة تحتاج الى دقة وصبر صعبة فلذلك الكثير اعرضوا عنها وصارت الان ما تدرس الا دراسة تدريسا ضعيفا في
14:56المدارس النظامية كالمعاهد والكليات دراسة ضعيفة ما لا تثمن ولا تغني من جوع وفي المساجد عطلت الا ما شاء الله فلا تجد من يدرس الفرائض الان فهذا نخشى ان ان يكون له عواقب وخيمة
15:17على الامة لان الذي لا يثقل المواريث يتلاعب بها فيعطي من لا يستحق ويحرم المستحق فيكون في هذا اساءة الى حقوق الناس وقد وجد من يفتي في المواريث ويخطي خطأ كبيرا
15:41يقسم المال وبعدين يتنبه انه انه غلط ما يمديه هذي تراجع راح المال قسم ماذا يعمل هذا يحصل كثيرا فيحتاج الى عناية ودقة فقول كتاب الفرائض الفرائض جمع فريضة جمع فريضة
16:05وهي الانصبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الفرايض هي الانصبة الزي قدرها الله في كتابه. وفي سنة رسوله فالفريضة او الفرض نصيب مقدر شرعا يوارث المخصوص لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول
16:38هذا هو الفريضة او الفرض. نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول باقود من الفرض وهو القطع يقال فرض الخشبة اذا قطعها او من الفرض وهو التقدير يقال فرظ له كذا اي قدر له كذا
17:07فرض له نفقة يعني قدرها هذا هو تعريف الفريضة لغة او الفرض لغة وشرعا والفروض المقدرة في كتاب الله ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذي هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وما عداها فهو تعصيب
17:44ما عدا الفروض المقدرة فهو تعصي فالارث قسمان فرض وتعصيب والفروض ستة في كتاب الله عز وجل قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا تعصيب فان كانت واحدة فلا نصف هذا فرض
18:10ولابويه لكل واحد منهما اه هي كانت واحدة فلها النصف. وان كن نساء يعني اكثر من واحدة البنات اكثر من واحدة. فلا فلهن ثلثا ما ترك فلهن ثلثا ما تركتم قال ولابويه لكل واحد منهما السدس. مما ترك
18:35ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فليؤمه الثلث. فان كان له اخوة فليؤمن السدس من بعد وصية يوصي بها او دين ثم قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم
18:54ان لم يقل لهن ولد. فان كان لهن ولد ولكم الربع مما تركن بعد وصية يوصين بها او دين. ولهن الربع مما تركته. ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد
19:12كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم بعد وصية توصون بها او دين ثم ذكر ميراث الاخوة لام فقال وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت ولكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك
19:38في الثلث هذا ميراث الاخوة لام جماعة وفرات الفرض له السدس والجماعة لهم الثلث يشتركون فيه ثم ذكر ميراث الاخوة لغير عذر الاخوة الاشقاء او في اخر السورة قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
20:07ومالك وليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك هذا فرض وهو يرثها ان لم يكن لها ولد هذا تعصيب فان كانا اثنتين يعني اختان فلهما الثلثان مما كان
20:25ثم قال وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين هذا تعصيب تعصيب مع الغير يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم فالله جل وعلا هو الذي تولى قسمة المواريث بنفسه جل وعلا. ولم يكفلها الى نبيه
20:49بل تولى هو سبحانه وتعالى قسمتها وانزل هذه القسمة على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مكملا لهذه الايات وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها
21:14فما بقي فلاولى رجل ذكر فيبدأ بالفرائض بالانصبة المقدرة فان بقي بعد الفروض شيئا فهو للعاصي لاولى يعني اقرب لاقرب رجل ذكر هذا التعصيب فيبدأ بالفروض فان بقي شيء بعد الفروض
21:39اخذه العصبة وان لم يبق شيء سقط العصبة ولم يكن له ميراث اذا استغرقت القروض والتركة فليس للعصر شيء وان لم يكن هناك اصحاب فروظ فالمال للعصبة المال للعصبة هذه مجملات في المواريث
22:06تجد ان الانسان يحفظها ويعرفها ابتداء مجملات اما التفاصيل ومحلها الكتب المخصصة لهذا الشيء وعلى كل حال فعلم المواريث علم مهم جدا جدا ولا تكفي فيه المطالعة ولا يكفي فيه الحفظ
22:33ولهذا المتعالمون الان ما لهم نصيب من هذا لانه ما تكفي فيه المطالعة ولا الحكم لابد ان يؤخذ عن الفرضية مثل النحو النحو ما يكفي فيه المطالعة ولا الحق لابد ان يؤخذ عن النحات
22:50فلذلك تجد المتعالمين الان لا يحسنون الفرايظ ولا يحسنون النحو لان هذان علمان صعبان ما يكفي فيهما الا التلقي عن المتخصصين فيهما لا كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة الميراث هذا تعريفها
23:20الفرائض هي العلم لقسمة الميراث بان تعلم كيف تقصد المواريث؟ وكيف تعلم هذا؟ اذا تعلمت ما انزل الله سبحانه وتعالى في المواريث على وجه التفصيل فالفرائض هي العلم لقسمة المواريث
23:45او تقول الفرائض هي فقه المواريث فقه المواريث وحسابها لانه ما يكفي انك تعلم تعلم احكام المواريث وفقه المواريث. لا بد ان تعرف الحساب فلابد ان تعرف الحساب حتى تعطي كل ذي حق حقه
24:10فتعلم الحساب علم ضروري الى جانب تعلم احكام المواليد. لانك حتى ولو حفظت هذه الاحكام قلتها وفهمتها قلت لا تعرف الحساب ما يمكن انك ستصل الى نتيجة فلا بد من تعلم احكام المواريث بدقة
24:32وتعلم الحساب الذي به تستطيع ان تحسب هذه المواريث بدقة وتعطي كل ذي حق حقه. ولهذا يقولون الفرائض هي العلم لقسمة المواريث وما ضم الى ذلك من حسابها فعلم المواريث يتكون من شيئين
24:59الشيء الاول فقه المواريث. والشيء الثاني حساب المظاريا حساب المواريث اي الطريقة الحسابية التي بها تستطيع ان تعطي كل ذي حق حقه ويكون ذلك بمعرفة بمعرفة الظرب والقسمة وغير ذلك من قواعد الحساب المعروفة معرفة الكسور
25:31معرفة عملية الكسور قسمة التركات لها قسمة لها طريقة قسمة التركات لها طريقة حسابية دقيقة. لابد ان تعرفها علشان تقسم التركة على الوجه المطلوب فعلا وهي العلم بقسمة الميراث. نعم وما وما الى ذلك من حساب المواريث. ما يكفي العلم
26:01شيقول؟ وهي العلم بقسمة النيران ايه قال بقسمة بقسمة الميراث هذا صحيح التعريف دقيق هي العلم بقسم اما لو قال هي العلم باحكام المواريث ما يكفي اما لما قال هي العلم بقسمة المواريث هذا صحيح لان العلم بقسمة المواريث لا بد عن طريق معرفة الحساب
26:26فهذا التعريف يشتمل على شيئين على معرفة احكام المواريث وعلى معرفة القسمة. وهذا لا يكون الا بمعرفة واعد الحساب لا اسباب الاث رحم ونكاح وولاء. اسباب الاب ثلاثة بالاجماع هذه مجمع عليها ولا هناك اسباب مختلف فيها لكن هذه الاسباب المجمع عليها
26:57الاول النكاح النكاح من اسباب الميراث. وهو عقد الزوجية الصحيح عقد الزوجية الصحيح ويتوارث به الزوجان من الجانبين. وان لم يحصل وطأ ولا خلوة وان لم يحصل وطأ ولا خلوة. فلو عقد على امرأة
27:25عقدا صحيحا ثم مات هو فانها ترثه ولو لم يدخل بها او ماتت هي قبل ان يدخل بها فانه يرثها بموجب العقد ولهذا قالوا وان لم نحصل وطأ ولا خلف اما عقد الزوجية الفاسد او الباطل هذا لا ما يترتب عليه ميراث
27:53عقد الزوجية الصحيح يخرج العقد غير الصحيح لا يحصل فيه لا يحصل فيه توارث لانه غير شرعي ويتوارث به الجانبان الزوج يرث الزوجة والزوج يختلف الزوج وان لم يحصل وطأ ولا خلوة فلو مات بعد العقد احدهما
28:20ورثه الاخر بموجب العقد قال الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا الى ان قال ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركوا
28:48فذكر ان الزوجين يرث احدهما الاخر. هذا النكاح هذا النكاح والسبب الثاني القرابة السبب الثاني النسب القرابة فالاقارب يتوارثون فالوالد يرث من ولده والولد يرث من والده والاخ يرث من اخيه
29:21وهكذا بالنسب للقرابة والقرابة تشمل ثلاثة انواع اصولا وهم الاباء وفروعا وهم الاولاد وحواشي وهم الاخوة والاخوات والاعمام والعمات الى اخرهم هذولا حواشي هذه القرابة الثالث الولاء الولا ويقول للمعتق على عتيقه. فاذا اعتق عبدا
30:04اذا اعتق عبدا فله عليه الولاء بمعنى انه لو مات هذا العتيق وليس له وارث فانه يرثه معتقه بالتأصيل قال صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. قال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب
30:28لا يباع ولا يوهب فالولاء عرفوه بانه عصوبة سببها نعمة المعتق على رفيقه بالعتق لما اعتقه واخرجه من العبودية الى الحرية شكر الله له ذلك واعطاه الولاء عليه اذا مات ولم يخلف وارثا وله مال فان ماله يكون لمعتقه
31:03بالولاء هذا هو الولاء ولاء العتاب هذا واما ولاء الموالاة فهذا كان في اول الاسلام ثم نسخ لان الجيران اذا الجوار والمعاهدة والمعاقدة كانوا يتوارثون بها في الجاهلية فاذا جاء شخص واستجار بقبيلة ودخل فيها صار منها فصار يرثها وترثه
31:34هذا يسمى ولاء الموالاة والجوار ثم اذا وهو كان هذا معمولا به في اول الاسلام ثم نسخه الله عز وجل وقال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وكانوا في الاول يرثون
32:02والعلم والاة كما قال تعالى ولكل جعلنا نوالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم الذين عقدت ايمانكم هذا في اول الاسلام. فاتوهم نصيبهم ثم نصحه الله بايات المواريث
32:24هذي اسباب الاثم والاسباب جمع سبب والسبب ما يتوصل السبب في اللغة ما يتوصل به الى غيره الحبل يسمى سببا لانه يتوصل به الى الماء من البئر يسمى سبب فلينبذ بسبب الى السماء يعني ينبذ بحبل الى السماء ويصعد ان كان يستطيع
32:52لسبب الى السماء يعني حبل يصعد به ويرقى به ان كان يستطيع هذا فالاسباب جمع سبب وهو في اللغة ما يتوصل به الى الشيء. واما في الاصطلاح السبب هو ما يلزم من عدمه
33:10العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يعني اذا وجد السبب وجد الارث اذا اذا عدم السبب عدم الارث. واذا وجد السبب قد يوجد الارث وقد لا يوجد. ولا يلزم من وجوده وجود
33:31ولا عجب هذا هو السبب عند الاصوليين. نعم اسباب الارث رحم رحم وهو القرابة الرحم يعني القرابة نعم ونكاح وولاء. هذا السبب الاول الرحم وهو القرابة والثاني النكاح الزوجية. والثالث الولاء وهذا بين
34:01المعتق وعتيقه وهذا يورث به من جانب واحد بل ولا يورث به من جانب واحد المعتق يرث عتيقه ولا عكس اي ولا يرث العتيق معتقه نعم والورثة ذو فرض وعصبة ورحم
34:26الورثة على ثلاثة اقسام اصحاب فروظ وهم الذين قدر الله انصباهم بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والثلث الاولى يقال لهم اصحاب الفروض ابو الهروب والذين يرثون بلا تقدير من الاقارب يسمون بالعصبة
34:49الذين يرثون بلا تقدير من الاقارب يسمون بالعصبة الذين الذين هم قرابة ولكن ليس لهم قر ولا تعصيب هم قرابة ولكن ليس لهم فرض ولا تعصيب هؤلاء يسمون ذوي الارحام
35:10مثل الخال والخالة والعمة والجد اب الام او لا يقال لهم له رحم يعني عند الفرويين واما عند الفقهاء فالقريب يسمى ذا رحم حتى ولو سواء كان من العصبة او
35:32او من اقارب الام يسمى يسمى رحم. لكن عند الفرضين لا لو الارحام هم الذين ليس لهم فرض هم القرابة هم القرابة الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب مثل الخال والخالة والجدة بالام الى اخره وهذا يأتي فيه باب خاص
35:55يأتي فيه باب خاص يسمى باب ميراث ذوي الارحام نعم والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. ذو فرض اصحاب الفروض الستة ورحم اه وعصبة وعصبه وهم اقارب الميت اقارب الميت من جهة ابيه
36:20من جهتها بهؤلاء مثل اخوته وابناؤ اخوته واعمامه وابناء اعمامه هؤلاء عصبة نعم فلو الفرض عشرة اصحاب الفروض عشرة الفروض التي ذكرها الله في اول سورة النساء وفي اخرها عشرة
36:44لعب الزوجان الزوجة اثنان راح الان اثنان من العشرة الزوجان كما سمعتم في الاية قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع مما تركتم. هذا ميراث الزوجين نعم والابوان والابوان ولابوين لكل واحد منهما السدس
37:15الاب ياخذ السدس فرضا ويأخذ ما بقي تعصيبا. كما يأتي والام تارة تأخذ السدس وتارة تأخذ الثلث وتارة تأخذ ثلث الباقي لها ثلاث حالات كما نعم والجد الجد اذا لم يوجد الاب
37:43فان الجد من جهتك يقوم مقامه لان الجد اظن اذا عدم الاب القريب فان الجد يقوم مقام الاب فيرث مثل ما يرث الاب لانه اظن في الحقيقة وله ولادة. والمراد الجد من جهة الاب. اما الجد من جهة الام فهذا من ذوي الارحام
38:11يسمونه الجد الفاسد الفاسد هو الذي ليس له فرض ولا تعصيب هذا جد فاسد وهو الجد من جهة الام هذا من ذوي الارحام نعم والجدة والجدة وهي ام الام او ام الاب؟ الجدة من قبل الام او الجدة من قبل الاب
38:36فرض الله لها السدس وغير مذكور في القرآن ارض الجدة غير مذكور في القرآن ولكن جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس واعطاها اياها ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءته تسأل عن ميراثها اعطاها السدس بعد ما بعد ما استشار الصحابة
39:02اعطاها السدس فهي صاحبتها الجدة من جهة الام او من جهة الاب صاحبة فرض ويراد بها الجدة الصحيحة وهي ام الام او ام الاب او ام الجد. واما ام ابي الام فهذه جدة فاسدة. من ذوي الارحام. ام ابي الام
39:26جده التي بينها وبين الام ذكر هذه تسمى الفاسدة لذوي الارحام ليس لها ميراث بالفرظ. نعم والبنات البنات قوله سبحانه يوصيكم الله باولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كانت واحدة
39:46لها النصف فان كانت واحدة فلها النصف الى قوله تعالى فان كن نساء يعني البنات اوقى اثنتين فلو ان ثلثا ما ترك فجعل للبنت النصف وجعل للبنتين فاكثر الثلثين فدل على ان البنات
40:12صاحبات فرض اذا انفردن نعم وبنات الابل بنات الابل لانهن بنات فاذا لم يوجد بنات الصلب فان بنات الابن يقمن مقامهن. الواحدة تاخذ النصف والاكثر من واحدة يقول للثلثين. بنات الابن بشرط عدم وجود بنات الصلب
40:40او بنات الابن اللاتي اعلى منهن. نعم والاخوات من كل جهة. والاخوات من كل جهة يعني شقيقة او لاب او لام فان كانت اليوم فلها سدس وان كانت شقيقة فلها النصف. ان كانت شقيقة او لاب فلها النصف. وان كانت اكثر من واحدة فلهما الثلثان
41:05مما ترك نعم والاخوة من الام الاخوة من الام قوله تعالى وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وهذه الاية هي الاخوة لهم بالاجماع. لان الاخوة الاشقاء او لاب ذكر الله ميراثهم في اخر
41:29نعم. ولان في قراءة في قراءة سعد ابن ابن ابي وقاص رضي الله عنه وله اخ او اخت من امه جاءت لفظة من ام في قراءة سعد. نعم فللزوج ان يصفو
41:48ومع وجود لما فرغ من اجمالهم لما فرغ من اجمال اصحاب الفروض وهم عشرة شرع يفصل في نصيب كل صنف منهم. نعم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. نعم. ومع وجود ولد او ولد ابن وان نزل الربع
42:14وللزوج مع الفرع الوارث من ابن للزوجة سواء منه او من غيره اذا كان لها اذن سواء كان منه او من غيره او بالابل مهما نزل فله فله الربع ينتقل من النصف الى الربع. وهذا ما يسمى بحجب النقصان. حجب نقصان نقصه
42:37من النص الى الربع لا وللزوجة فاكثر نصف حاليه فيهما. وللزوجة فاكثر يعني ما يزيد نصيب الزوجات اذا هو شي واحد للواحدة وللمجموعة وهو الربع مع عدم وجود الفرع الوارث للزوج
43:04معه عدم وجود الفرع الوارث للزوج من ولد او ولد ابن والثمن مع وجود الفرع الوارد لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد والولد يشمل الذكر والانثى ويشمل ولد الصلب وولد الابن
43:26ويشمل اذا كان الولد منها او من غيرها. فليس لها الا الثمن ان كانت واحدة اخذته وانفردت به وان كان معها ضراير يشتركن فيه. فاذا كن اربع زوجات لهن الثمن لهن الربع مع عدم وجود الفرع الوارث يشتركن فيه. ولهن الثمن مع وجود الفرع الوارث يشتركن فيه
43:53بالسوية فلا يزيد فروهن بزيادة عددهن نعم وللزوجة فاكثر نصف حالين فاكثر. يعني الى اربع. نعم. نصف حاليه فيهما. نصف حالي فيهما مع وجود الفرع الوارث لها الثمن وما عدم وجود الفرع الوارث لها الربع نصف حالي الزوج
44:18حالة الزوج مع عدم وجود الفرع لهم نصف. حالة الزوجة مع عدم الفرع لها الربع نصف حالف. وكذلك في الحالة الثانية نعم ولكل من الاب والجد السدس بالفرظ مع ذكور الولد او ولد الابل. اه الاب والجد لهم ثلاث حالات
44:40الاول جد لهما ثلاث حالات الحالة الاولى انه اذا انفرد اخذ المال كله واذا كان معه واذا كان معه فرع الوارث فان كان ذكرا اخذ السدس فقط وان كان انثى اخذ السدس فرضا والباقي
45:03تعصيبا هذي ثلاث حالات تارة يأخذ المال وتارة يأخذ ما يأخذ الثلث فقط وتارة يجمع يجمع بين الفرظ والتعصيب فياخذ السدس فرظا والباقي تعصيبا مع اله الولد عائلات الولد نعم
45:27ولكل من الاب والجد السدس بالفرظ مع ذكور الولد او ولد مع ذكور الولد. ليس له الا السدس مع ذكور الولد اما مع الاناث فيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. نعم. ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن
45:49لا وبالفرض والتعصيب مع اينا فيهما. اي ثلاث حالات تارة يرفض التعصيب المحض تارة يرث بالتعصيل المحض مع عدم وجود الفرع الوارد وتارة يرث للفرد المحض مع ذكور الفرع الوارف. وتارة يرث بالفرظ والتعصيب مع اناث الفرع
46:14نعم اصل والجد لاب وان علا. مع ولد ابوين من الجد. هالعود هذا صعب تراه. خلوه بعدين ان شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نعم لما لعلم الفرائض من اهمية بالغة وقلة العالمين بها
46:38يقول لما لعلم الفرائض من اهمية بالغة ايه وقلة العالمين بها. نعم. فهل يتكرم فضيلتكم بتعليمنا فرائض في هذا المسجد وجعل درس خاص له ما تصبرون لا تصدرون تفرون جربناهم
47:01درسناهم اول درس والثاني ما جاء احد لانه صعب اي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الكتاب الذي تنصحون به ويعتبر متوسعا في علم الفرائض وحسابها اولا حصن المعلم حصن الفرضي المتقن وبعدين الكتاب سهل الكتب كثيرة لكن حصل المدرس المتخصص
47:27في الفرائض واما الكتب فالحمد لله ميسورة ومتيسرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يزعم بعض الناس ان تعالوا لكن يعني احسن كتاب واقصر كتاب في نظري ان بغيت نظم فالرحبية وان بغيت النثر فالفوائد الجلية للشيخ عبد
47:51رحمه الله هذا احسن مختصر في الفرايض نثرا ونظما لكن كما قلت لكم الكتاب ما يكفي في ما يكفي فيها المطالعة ولا يكفي فيها الحفظ لابد من من مدرس متخصص
48:10لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يزعم بعض الناس ان تعلم الفرائض خاصة في هذا الزمن المعاصر غير غير مطلوبة. فهي ايش؟ مطلوبة. ايه. بسبب التقدم والتقنية وجهاز الكمبيوتر فتضع من مات عنهم المورث في هذا في هذا الجهاز ثم يتولى قسمتها فظيلتكم ما شاء الله الجماد يعني
48:40يعرف الاحكام الجماد لازم انت تعطيه معلومات صحيحة هو الة لازم انك تعطيه معلومات صحيحة ولا لا عطيته معلومات مغلوطة طلع غلط لازم انك تكون متعلم اولا وتملي عليه وتدخل فيه
48:58اما انك تبيه هو يصفيك ويطلع هالاحكامه والمواريث هو هو اله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقسم نعم هو ساعد ما في شك انه يساعد بدل ما تحسب من اول كانوا يحسبون بالاصابع يسمونه جدول الاصابع
49:16خصوصا الى كفة ويطلعون مهرة سبحان الله في حساب الفرائض باصابعهم ثم صاروا يتعلمون بالقلم وبالسبورة والطباشير قم عدلا ما جاءت الالات الحاسبة والاشياء هذي تستخدم للعالم ليعرف اللي يعرف يستخدمها اما اللي ما يعرف ما تفيده شي
49:38نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله علم الفرائض هل يكون خاصا بالقضاة فقط لا الفرائض وهو خاص بالقضاة فقط خاص بكل متعلم. يتعلم لو ما هو بقاضي ويحل المسائل لو ما هو بقاضي
49:59لو ما هو قاضي يحل المسائل ويريح الناس من الاشكالات ومن الى صار متخصص ولو ما هو بقاضي؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ شوفوا القضاة للمسائل اللي فيها خصومات ونزاع اما المواريث حساب المواريث وقسمة المواريث ما فيها ما فيها نزاع ولا خصومة. نعم
50:25يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقسم جميع امواله في حياته قبل موته على ابنائه ويوزعهم عليها حسب الارث. فما حكم هذا الفعل اذا وزع بالعدل على اولاده اذا وزع هذا بالعدل فلا مانع لكن يخشى انه يجيب الاولاد الجدد وهو قد وزع
50:49اعماله على الموجودين ايش يعمل ايش يعمل بعد ذلك الاحسن انه ما ما ينصف الا ان كان انه ما جايه اولاد خلاص انتهى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسألة واقعة وهي هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت اخ لاب
51:11السؤال هل ترث بنت الاخ مع البنت؟ مع العلم انه لا يوجد عاصف؟ لا بنت الاخ ماتت اليس الاخت؟ الاخت مع البنت؟ تعصب عصبة مع الغير يسمونها والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. الاخت الشقيقة او لاب تأخذ الباقي بعد البنت او البنتين
51:36يسمونها التعصيب مع الغير اما بنت الاخ لا ما لها شيء لانها من ذوي الارحام بنت الاخ من ذوي الارحام ما لها شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن في بعض مناطق اليمن قد عمت البلوى بعدم
51:53توريث البنات والنساء عموما ايه هذه الجاهلية نعم وهذا لاجيال قد مضت فكيف نفعل الان بما قد مضى من الاجيال اذا طالب اولادهم بالارث فهل يلزم؟ والحال هذه اعطاؤهم؟ هذا يرجع للقضاة. هذا يرجع للقضاة
52:13ينظرون فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يترتب على الولاء احكام غير الارث اذا مات المعتق وليس له وارث نعم المعتق يصير محرم لعتيقته المعتق يكون محرما لعتيقته
52:38يجوز ان يسافر بها نعم. ما ما عليك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ابناء المعتق هل يرثون العتيق نعم ابناء المعتق هل يرثون من العتيق ابناء المعتق ايش؟ هل يرثون من العتيق
52:59لا كيف ابناء المعتق اه ابناء المعتق نعم ينزلون منزلة المعتق آآ ابناؤه الذكور ينزلون منزلته ارث العتيق لمعتقه ثم بعد المعتق عصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم
53:25العصبة في النفس فقط يخلف المعتق العصبة بالنفس. دون العصبة بالغير او مع الغير. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد معي كتاب للزاد وعليه تعليق لفضيلتكم. لكن لا يوجد فيه كتاب الفرائض
53:45فهل لم تقوموا بالتعليق عليه ام انه قد سقط من الطباعة لا هذا اصله مؤلف مؤلف للمعاهد العلمية والمعاهد عندهم علم الفرائض مستقل ولذلك ادارة ادارة المناهج لا لا يوضع في الفقه الفرائض لانها موجودة في في درس مستقل مادة مستقلة عنده
54:16ويقولون له كذا يصير تكرار هذا قصده نعم فلذلك خلا من من الفرائض بناء على رغبة اه المناهج في المعاهد العلمية وهو الان يطبع موجود فيه الفرائض يعني اكمل النقص والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في من يقول
54:38انه لا داعي لدراسة الاحكام الفقهية التي تتعلق بالعبيد لان الرق قد زال الان زولها الله يعود ان شاء الله اذا جاء الجهاد الصحيح وجاء يعود اما ان الناس تصرفوا واجلوا ما زالوا. احكام الشريعة ما تزول. الى ان يرفع القرآن في اخر الزمان
55:04احكام الشريعة باقية ولله الحمد والناس ما يغيرون احكام الله ولا يزيلونها وانزالت في وقت فتعود ان شاء الله في وقت اخر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قوله يرث تعصيبا؟ هل معناه انه يرث الباقي كاملا؟ العاصي يأخذ
55:26اخذ المال كله وان له ثلاث حالات العصر ثلاث حالات ان انفرد اخذ المال كله. وان كان مع صاحب فرض اخذ ما ابقت الهروب وان استغرقت الفروض التركة سقط. فليس له شيء. نعم
55:44يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان نكاحه من كان نكاحه باطلا لكنه قد حصل وطأ ودخول لكنه قد حصل وطولا كان ايش؟ من كان نكاحه باطلا. نعم. لكنه قد حصل وطأ ودخول. فهل يحصل الثواب
56:04بينهم ام لا؟ لا عقد العقد الفاسد او الباطل ما هو بصحيح. ولا يترتب عليه ميراث انما الاولاد الاولاد يلحقون به للشبهة. يلحقون بالواطي من اجل الشبهة. وحفظا للنسل واما الميراث لا
56:26نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لزواج المسيار هل يرث الزوج من زوجته في هذا؟ وراه ما هو بزواج صحيح الزواج صحيح اجل ما اذا صار ما هو بصحيح ما يحل وهي يا طه ولا يجامعها
56:44ما دام انه يحل وانه يا طه ويجامعها فهو زواج صحيح ويترتب عليه الميراث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ورد الميت فسقة واوصى المؤرخ بالا يوزع عليهم الميراث الا اذا تابوا من معاصيهم. فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا
57:08هذه وصية جور ولا تجوز يوزع عليهم وان كانوا فسقة الله اعطاهم ذلك وان كانوا فسقوا انما الذي يحرم من الميراث هو الكاذب اذا كانوا كفرة او مرتدين ايحرم من الميراث
57:24او كانوا قتلة قتلوا المورث ولو خطأ فانهم لا يرثوه. يأتيكم موانع موانع الالف ستأتي ان شاء الله نعم يقول فضيلة رق وقتل واختلاف ديني. هذي سلفة الموانع رق وقتل واختلاف دين
57:46لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا اعيش في بلد غير اسلامي وهناك لا يقسمون الميراث على طريقة الكتاب والسنة. فليقسمون على التساوي فهل يجوز لي ان اخذ نصيبي هكذا
58:06لا تأخذ الا ما فرضه الله لك. واما ما زاد فلا تأخذه انه ليس لك خذ ما فرضه الله لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في تعريف السبب ولا عدم لذاته. فما
58:24معنى هذه الكلمة لذات السبب يعني يعني اذا اذا وجد السبب اذا عدم السبب عدم لذات السبب. لكن قد لا يعدم حصول المال بسبب اخر عطية ولا هبة ولا وصية هذا هو
58:45نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا تاريخ الجدة لام ولا يرث الجد لام؟ فما الحكمة من هذا هذا هذا شرع الله سبحانه وتعالى. انه لم يعطي الجد اليوم شيئا. واعطى الجدة اعطى الجدة
59:06سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت الى العمرة اكثر من مرة وكنت لا اقصر ولان الجد لامته تنزل منزلة الام بخلاف الجد اليوم فانه لا ينزل منزلته. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت الى العمرة اكثر من مرة. وكنت لا اقصر
59:32بل اقص اجزاء من الرأس ولكن بعد ذلك ذهبت الى العمرة وحججت وحلقت الرأس. فهل يجب علي شيء هذا شيء ينفعك وانتهى وبعض العلماء يرى انه يكفي بعض الرأس آآ وليس الان بامكانك الان ليس بامكانك استدراك هذا الامر فنرجو ان يكون ما حصل مجزيا
1:00:01مع الجهل وفي المستقبل ان شاء الله تلتزم اكمال الرأس حلقا او تقصيرا. نعم لا اله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الرد ما حكم الرد على اصحاب الفروض؟ وهل يرجع باقي المال الى الى بيت مال المسلمين
1:00:28اذا بقي بعد الفروض شيء وليس هناك عاصب يرد على اهل الفروض بقدر فروضهم. قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض اظن في كتاب الله فلو مات هو ولا له الا بنت مثلا قال وعصبتنا ابد ما له الا بنت تأخذ المال فرضا وردا نصف فرض
1:00:50اسمه رد عليها. فرضا وردا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو رضيت الاخوات بالقسمة التي يوزعها عليهم اخوتهم او والديهم ولو لم تكن القسمة شرعية. ورضوا بالقسمة كامل الرضا وسامحوا والديهم او اخوتهم فهل هذا صحيح
1:01:16ولا يؤثم ولا يؤثم موزع الارث ما ما يجوز هو يغير الميراث ما يجوز لغير الميراث بل يقسم على موجب الشرع واذا تنازل منه اذا تنازل عن شيء من حقهم بعد اعطائهن
1:01:35اياه فلا بأس نعم اما ان يغرر بهن وقال انت الجيدات وانتن ويجيكن هذا وما اشبه ذلك ورضاوة ما يجوز هذا يعطون حقوقهن وبعدين اذا تنازلن عن شيء بعد اعطائهم فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:01:55يباع في مقصف المدرسة صور للاعب الكرة وتحت الصورة مكتوب امسح واربح جوائز فهل هذا تعد من القمار هذا هو عين القمار. واكل المال بالباطل وترويج الصور المحرمة والاعجاب باللاعبين
1:02:20الاعجاب باللاعبين التافهين هذا تعظيم لسانهم وترويج لمدحهم يعني كلها امور باطلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا مقدم على زواج المسيار. نعم. انا مقدم على المسيار مسيار المسيار. فبماذا تنصحونني وهل له شروط معينة؟ انصحك الا تتزوج زواج مسيار
1:02:51تزوج زواجا عادي وتبي زوجك معك في بيتك واذا جاء اولاد يصيرون في بيتك تربيهم انت واياها وتأنس بها وتأنس بك تكون سكنا لك اما من زواج المسيار هذا ما ما تترتب عليه مصالح الزوجية
1:03:11هذا ما تترتب عليه مصالح الزوجية او يترتب عليه ضياع الاولاد فيما بعد وغير ذلك ويترتب عليه ظياع الزوجة ما يكون لك سلطانا عليها ولا تدري وين هي تروح ولا وين تصرف
1:03:28اه ما هو هذا الزواج؟ هذا زواج مجرد عقد فقط. واما احكام الزواج فهي متأخرة. فمثل هذا ما يصلح ابدا هذا ما يصنع ابدا الزوجة تكون في بيت زوجها والاولاد يكونون في بيت الوالد
1:03:49الزوج يكون قيما على زوجته ما يتركها ما يدري وين تروح ولا من تكون طليقة تذهب اين شاءت وربما تقع في امور لا تجوز لان ما له عليها سيطرة ولا يدري عنها
1:04:07فهذا امر تترتب عليه محاذير كثيرة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة وهم يدركون بزواج المسيار ويريدون نزع سلطة الزوج على زوجته
1:04:29هذا اللي يريده. نزع سلطة الزوج على زوجته ما ما يترتب على ذلك من ضياع الاولاد ويترتب على ذلك فقدان انسي الزوج بزوجته وانسى به. وتقول يكون كل منهما آآ مؤنسا للاخر
1:04:54نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة والنفخ فيهما؟ لا بعد الفريضة ما ترفع بالدعاء يدعى بدون رفع اليدين اما بعد النافلة فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اغتسل لو اغتسل رجل ولم يستنشق ويتمضمض
1:05:19ولما انتهى من الغسل ذكر ذلك فتوضأ وتمضمض واستنشق فهل يعد فعله صحيح؟ نعم اذا توضأ وضوءا كاملا بعد الاغتسال يعتبر صحيحا ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل ذهب بابنته الى احد الرقاة
1:05:39برقيتها والبنت متسترة تسترا كاملا. فوظع الراقي يده على ناصيتها. فلما سألته ونهرته قال من اجل من اجل ان اغيظ الشيطان. ومن اجل معرفة ما بها هل هو عين او سحر؟ او تلبس للجاني؟ فهل
1:05:59الراقي على فعله هذا؟ ام انكر عليه هذا فيه محظوران المحظور الاول انه يظع يده على المرأة الاجنبية وهذا لا يجوز المحظور الثاني ان هذا فيه شعوذة ايش دعوة كذب
1:06:18وآآ تذجيل هو كذاب في هذا الكلام. الا يجوز الذهاب لمثل هذا؟ نعم. انه يعرف السحرة او يعرف انواع الجن ويعرف كذا ويعرف كذا هذا كله كذب لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دخلنا مع الامام بالامس في صلاة العشاء
1:06:42بنية المغرب وبعد دخلنا دخلنا مع الامام بالامس في صلاة العشاء بنية المغرب وبعد وقيامه للرابعة جلسنا للتشهد الاخير ثم سلمنا وقمنا ودخلنا في الرابعة قبل ركوعه بنية فهل يعد فعلنا صحيح
1:07:05بعد صحيح بالنسبة للمغرب. اما الركعة اللي احتسبتموها من العشاء غير صحيحة ما يجوز تقسمون الصلاة بين صلاتين يقصدون صلاة واحدة بين صلاتين صلاة عشاء مغرب وصلاة عشاء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المصلين في القنوت اذا لم يتبقى الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رد يديه على
1:07:34صدره ولم يرفعهما حال الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل هذا فعل صحيح لا بأس بذلك ما في مانع. اقول ما في مانع انتهى الدعاء فوضع يديه ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في احد
1:07:51المساجد بالامس جمع الامامة ولم يرتظي ذلك احد المصلين. فخرج من المسجد فما رأيكم في مثل هذا التصرف؟ علما بان انه من طلبة العلم الجمع مباح ليس سنة اللي ما يرغبه كيفه. اللي ما يرضى به هو بيصلي العشاء في وقتها او مع جماعة اخرين لا بأس بذلك
1:08:14نعم ان فعله فعل مباحا وان تركه ترك مباحا فاذا لم يطمئن الى صحة الجمع فلا بأس به. يؤخر العشاء ويصليها في وقتها او مع جماعة اخرين نعم الامر في هذا واسع
1:08:33نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز الصلاة في الكنائس نعم اذا كانت طاهرة ولا فيها صور ما في مانع لا مانع اذا كانت ما فيها صور صلبان وطاهرة ارضها ارضيتها قاهرة فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الارض مسجدا
1:08:53نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حصل لي مرض في المسالك البولية مما ادى؟ نعم فيقول حصل لي مرض في المسالك البولية نعم مما ادى الى انه عند دخوله الى دورة المياه لا ينقطع البول اكرمكم الله الا بعد وقت يقارب الربع
1:09:13ساعة او اكثر واحيانا ادخل الحمام قبل اقامة الصلاة بوقت غير كافي لسبب النوم مثلا فهل يجوز لي في هذه الحالة انتظار انقطاع البول وترك الجماعة ام ماذا افعل؟ وفقكم الله
1:09:30نعم يجوز لك انتظار انقطاع البول ثم تتوضأ وضوءا صحيحا ولو فاتتك الجماعة لانك معذور والحمد لله. هذا نوع من المرظ نوع من المرظ تعذر به ولانه لا بد من الوضوء الكامل والصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الجمع للصلاتين
1:09:55بسبب شدة البرد او الريح لا والريح وحدها ماتت لكن ريح باردة قالوا ريح باردة شديدة اذا كان ريح باردة شديدة وفي ظلام الليل يجمع. يجمع للمطر. ويجمع للوحل ويجمع لريح باردة شديدة في ليلة مظلمة
1:10:21لابد من ثلاث اوصاف تقول باردة تكون شديدة وتكون في ظلمة الليل اما اذا كانت في النهار فلا فلا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجمع بين الظهر والعصر عند حصول المطر؟ لا الراجح انه لا لا يجوز هذا
1:10:41لانه ما ورد الا بين العشاءين ما ورد الجمع الا بين العشاءين. وان كان بعض علمائنا رحمهم الله افتوا بذلك فجمهور علماء هذه البلد خاصة وجمهور العلماء على منع الجمع بين الظهر والعصر وهو الاحوط والاضجع
1:11:00نعم وهل يؤمر بالاعادة من فعل ذلك؟ لا ما يؤمر بالاعادة لكن يؤمر بعدم العودة لا بالاعادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الضابط بجمع الصلاة عند نزول المطر؟ علما بان الطرق مزفلتة
1:11:21الضابط ان يكون المطر مستمرا يبول للثياب ما هو برذاذ فقط. مطر مستمر يبل للثياب او ما فيه مطر لكن الارض وحل وقيل ومياه يخوض فيها الانسان هذا يبيح الجمع
1:11:37نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوقفت اذا اوقفت سيارتي تحت عمارة فسقط منها حجر فاتلفته سيارة فهل يضمن صاحب العمارة؟ اذا ايش؟ اذا اوقفت سيارتي تحت عمارة مم فسقط منها حجر فاتلف السيارة
1:11:57فهل يضمن صاحب العمارة؟ واين اجد احكام مثلها مثل مثل هذه المسائل؟ وفي اي باب من الفقه هذا ما يكفي فيه هذا الباب من الفقه ولا الكتاب هذا لازم من القاضي ينظر في القضية ويشوف وش سبب نزول الحجر هذا
1:12:17من تحقيق في هذا الموظوع نعم هذا هذا من اختصاص القظاة نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله رجل اقرض رجلا مبلغا من المال نعم رجل اقرض اخر مبلغا من المال فعلى من تجب الزكاة
1:12:35على صاحب الدين اللي يملكه ومنهم الكل والكل المقرض ملك للمقرض في ذمة مقترض. فيزكيه المقرض الذي يملكه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اجرى الانسان عملية في اذنه
1:12:52ووضع عليها ضمادا فهل يمسح عليه المسح على الاذنين ام يتيمم يمسح يمسح على الظماد ويكفي ان شاء الله يكفي عن مسح الاذنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نسكن في شقة ويوجد بجوار العمارة التي نسكن فيها مصلى
1:13:13ويؤذن فيه لجميع الصلوات. فهل يجوز لنا ان نصلي في شقتنا؟ علما اننا جماعة. وعلما بان المسجد لم يكتمل بناءه بعد وانما وضع هذا المصلى لحين اكتمال البناء. صلوا مع اخوانكم جماعة واحدة ولا تتفرقوا