استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

070 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الوصايا / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس سبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال
0:28المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز الرجوع في الوصية لا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله ويجوز للموصي ان يرجع عن وصيته
0:51ما دام على قيد الحياة لان الوصية لا تلزم الا بالموت. فيجوز له ان يتراجع او ان يزيد او ان ينقص او ان يغير في وصيته ما دام على قيد الحياة
1:13نعم وان قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله. وبعدها لعمرو اذا قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمرو يعني هذا من فروع المسألة التي قبله ان له ان يرجع
1:39فاذا قال ان قدم فلان فله ما اوصيت به لفلان فان قدم الاخير قبل موت الموصي فالوصية له بانه رجع عن الاول قبل موته وان لم يقدم الاخير الا بعد موت الموت فان الوصية للاول
2:08لانها استقرت بموته والشرط الذي علق عليه الرجوع لم يحصل الا بعد الموت فلا يصح وحاصل المسألة انه اذا علق الرجوع عن الوصية بشرط او على شرط اذا علق الرجوع عن الوصية
2:30على شرط فان تحقق هذا الشرط قبل الموت بطلة الوصية لانه رجع عنها وان لم يتحقق هذا الشرط الا بعد موت الموصي فان الوصية ثبتت ولا يلتفت الى هذا الشرط
2:54لان الوصية تلزم بالموت. نعم ويخرج الواجب كله من دين وحج وغير نصرة ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل لماله بعد موته وان لم يوصي به نعم اذا مات
3:18الميت وله تركه فهذه التركة يتعلق بها حقوق تعلقوا بها حقوق الحق الاول الديون سواء كانت لله كالحج عزت الاسلام والعمرة والحج المنذور او العمرة المنذورة وفي الزكاة والكفارات والنذور
3:52فانها تخرج الديون اولا من رأس التركة ثم بعدها تخرج الوصية التي اوصى بها للرأس التركة بعد الدين ثم بعد ذلك يأتي حق الورثة في الباقي فيما بقي بعد الوصية وبعد
4:20الدين لان الله جل وعلا لما شرع المواريث في قوله تعالى يوصيكم الله لاولادكم الى قوله تعالى تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله ذكر بعد كل قسم من هذه الفروض من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها او دين
4:54من بعد وصية توصون بها او دين من بعد وصية يوصين بها اوليه من بعد وصية يوصى بها او دين فدل على ان الدين والوصية يقدمان على غيرهما ولكن الله ذكر الوصية قبل الدين
5:19فلماذا يقدم الدين عليها في في التنفيذ يقدم الدين عليها لانه حق واجب على الميت خلاف الوصية فانها تضرع تبرع منه وليست حقا واجبا عليه فيقدم الدين على الوصية ابراء لذمته
5:51وهذا بالاجماع ان الدين يقدم على الوصية في التنفيذ وان كانت الوصية مقدمة على الدين في الذكر والحكمة في تقديم الوصية على الدين في الذكر مع انها متأخرة عنه في التنفيذ
6:11من باب الاهتمام بها لان لا يتساهل الناس بها لانها ليس لها من يقوم بالمطالبة ان جانبها ضعيف وتثقل على الورثة اما الدين فان له من يطالب به وجانبه قوي
6:35فلذلك قدمت الوصية على الدين في الذكر لاجل الاهتمام بها والا يتساهل بها نعم ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره. من دون ماله الديون التي لله والديون التي للآدميين
6:59تخرج اولا. نعم. من كل ما له بعد موته من كل ماله يعني من رأس التركة. نعم. من كل ماله بعد موته وان لم يوصي به وان لم يوصي بالدين
7:13ان الدين ما يحتاج الى وصية دين ثابت فيخرج وان لم يوصي باخراجه. نعم فان قال ادوا الواجب من ثلثي هدى به. فان بقي منه شيء اما اذا اذا قال
7:32الديون التي علي من ثلثي فانها تؤدى من ثلثه فان بقي من ثلثه شيء فهو للموصى له وان لم يبقى شيء فلا محل للوصية فلا محل للوصية وان حصرت الوصية
7:58او قصر الثلث ضاق الثلث عن الديون فان الباقي من الديون يخرج من رأس التركة. نعم فان طالبت الواجب من ثلثي بدأ به. نعم. فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع. صاحب التبرع
8:19الموصى له نعم اخذه صاحب التبرع والا سقط. والا سقطت الوصية لانها اصبحت لا محل لها نعم باب المنصلح تصحون الوصية لها اربعة اركان الركن الاول الموصي وقد تقدم ذكره وما يشترط فيه
8:47الركن الثاني الموصى له الموصى له وهذا هو محل هذا الفصل الركن الثالث الموصى به الموصى به الركن الرابع الموصى اليه. وهو الوكيل. نعم. وكل هذه مبحوثة في كتاب الوصايا
9:13نعم باب من صالة تصح لمن يصح تملكه. تصح الوصية لمن يصح تملكه اما الذي لا يصح تملكه كالميت والقبر والملك والجني وما اشبه ذلك فهذا لا لا تصح الوصية له لانه لا يصح
9:38تملكه نعم ولعبده بمشاع كثلثه ويصح ان يوصي لعبده ان اوصى له بمعين لم تصح الوصية ان اوصى لعبده بمعين لم تصح الوصية لان لان العبد ملك له فلا يوصي بملكه لملكه
10:03اما اذا اوصى له بمشاع يشاع في التركة غير معين فانها تصف ويكون من جملتها نفسه. فيكون اوصى له بشيء من نفسه من رقبته ايعتق منه بقدر الوصية يعتق منه بقدر الوصية
10:31نعم ولعبده بمشاع لا بمعين. نعم ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره يعتق منه بقدره. اذا اذا قال اوصيت لعبدي بثلثه صحة وصية صحة الوصية فان كان الثلث قدر قيمة العبد
11:00فان العبد يعتق وان كان الثلث اقل من قيمة العبد فانه يعتق منه بقدره بقدر الثلث نصفه ربعه فيكون بعضه حر وبعضه عبد. نعم ويعتق منه بقدره بقدر الثلث ويكون مبعظا نعم ويأخذ الفاظل وان بقي من الثلث صار الثلث
11:27اكثر من قيمة العبد فانه يعتق العبد ويأخذ الباقي. لانه اصبح حرا فيصح تملكه نعم وبمائة او بمعين لا تصح له. هذا محترف قوله بمشاع اذا اوصى له بغير مشاع كمعين فله مثلا السيارة الفلانية او له الدار الفلانية
11:56فان الوصية لا تصح لانه لا يوصي بملكه لملكه او اوصله بمائة او بالف فانها لا تصح الوصية ايضا. نعم لان هذا غير مشاع هذا مبلغ معين. نعم. وتصح بحمل ولحمل تصح الوصية بحمل
12:23سقط وجود عند الايصال كان يقول اوصيت لحمل هذه الدابة بحمل هذه الدابة او بحمل هذه الشجرة في سبيل البر تصح الوصية لانها وصية بموجود انها وصية بشيء موجود ينتفع به
12:51نعم تصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها اي نعم يشترط بالوصية للحمل ان يكون متحقق الوجود قبل الوصية اما المعدوم فلا يصح الايصاله. كان يقول اوصيت بما اوصيت بما تحمل به هذه الدابة
13:15الوصية لا تصح لان الحمل غير موجود عند الايصال او بما تحمل به هذه الشجرة ما تصنع وكذلك الوصية للحمل كان يقول اوصيت بداري لحمل هذه المرأة لحمل هذه المرأة والحمل موجود
13:39حين التلفظ بالوصية تصل اما اذا كان الحمل غير موجود كان يقول اوصيت ببيتي لمن تحمل به هذه المرأة لمن تحمل به؟ مستقبلا الوصية غير صحيحة لانها حين الايصا والموصى له غير موجود. فلا تصح للمعدوم. نعم
14:08واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلثه مأونة حجة اذا اوصى بمبلغ من المال يحج به عنه حجوا به عنه او يضحى به عنه
14:24وهذا المبلغ كثير كان اوصى بالف حجوا به عنه والحج يتكلف مثلا بمئة ريال المال المصاب به اكثر من تكاليف الحج فانه يحج عنه من هذا المبلغ كل سنة حتى ينفد المبلغ
14:48وكذلك يضحى عنه كل سنة حتى ينفدى المبلغ. نعم واذا اوصى من لا حج عليه. نعم. واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف. نعم. صرف من ثلثه
15:05قوله من لا حج عليه لان الذي عليه حج واجب هذا سبق في انه مع الديون يقدم الحج الواجب فهذا ما يحتاج وصية هذا يقدم مع الديون. لكن اذا كان ليس عليه حج لانه حج حجة الاسلام وانما يريد
15:25تطوع فهذا تصح الوصية له نعم واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف. صرف بالف والالف اكثر من تكاليف الحج. فماذا بالباقي قال يحج عنه كل سنة يصرف في الشيء الذي عينه حتى ينبت نعم
15:51من ثلثه مؤونة حجة بعد اخرى حتى ينفد. حتى ينفد المبلغ نعم ولا تصح لملك والان الفصل هذا في في المصالحة في الركن الثاني الركن الثاني من اركان الوسطية وهو الموصى له
16:15سبق لكم انه يشترط في الموصالة ان يكون ممن يصح تملكه. الذي لا يصح تملكه لا تصح الوصية له وذلك كما رواه اوصى لملك من الملائكة قال ثلثه لجبريل او لميكائيل
16:37او لملك الموت لن تصح الوصية لان الملائكة لا يتملكون الاموال نعم ولا يقال ان ان لا يوصى ان يصرف اجره للملك المال الموصى به يجعل في سبيل البر ويجعل ثوابه للملك. لجبريل مثلا
17:02هذا ما جاء به الشرع ما جاء ان الملائكة انه يوصلهم وانما الملائكة تصلى عليهم ويسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام. اما انه يوصلهم فليسوا اتجه الى الى الثواب من الناس ان يوصي لهم الناس بالثواب
17:23نعم ولا تصح لملك وبهيمة. ولا تصح الوصية لبهيمة. لو قال هذا المال هذا المبلغ اوصيت به لهذه البهايم لهذه البهيمة المعينة اوصيت به لهذه البهيمة المعينة في هذه الشاة في هذه البقرة تعنف منه وتسقى منه
17:51نقول هذا لا يصح لان البهيمة لا يصح تملكها وانما هي مملوكة انما هي مملوكة فلا يصح ان يوصى لها لكن لو قال هذا المال يجعل فيه ماء لسقي البهايم يجعل فيه
18:14ماء بركة او ما اشبه ذلك لسقي البهايم يصح هذا لان هذا عمل بر. نعم ولا تصح لملك وبهيمة وميت. ولا تصح الوصية لميت تمليك من باب التمليك بان يقول هذا هذا المال وهذا المبلغ لفلان الميت
18:37على انه تمليك له ما يصح هذا اما اذا قال ثوابه ثوابه للميت هذا المال يعمر به مسجد ويكون لفلان ثوابه او هذا المال يعمل فيه مسقات للماء ويكون ثوابها للميت هذا صحيح الثواب الثواب يصح التبرع به
19:01اما المال فلا يتبرع به لميت لان الميت لا يملك نعم فائنا صالحين وميت بين صالحين اذا اوصى اذا اوصى لمن يصح الايصال له ومن لا يصح الايصاله كما لو اوصى لحي وميت. الحي يصح الايصاله
19:25لانه يتملك. اما الميت فلا يصح الايصال له لانه لا يتملك. لكن هو جمع بينهما. ماذا نعمل؟ نعم فانه صالحين وميت يعلم موته فالكل للحي اذا اوصى لحي وميت فان كان يعلم موته فالكل للحي
19:48لان انصاؤه للميت ملغى ويكون وهو يعلم انه ميت فيكون المرأة الموصى به كله للحي. اما اذا لم يكن يعلم انه ميت اوصى لزيد وعمر. وعمرو ميت ولم يدري هو. فان
20:07اي ليس له الا النصف والباقي يلغى. نعم فانه صالحين وميت يعلم موته فالكل للحي. نعم. وان جهل لانه متعمد لانه متعمد هذا هذا الايصال للميت وهو لا يتملك وعارف بهذا فيكون ايصاله له ملغا. نعم. وان جهل النصف
20:29وان جهل ان الشخص ميت واوصى له مع حي فان الحي له النصف فقط. وتبطل الوصية للميت بالنصف الثاني نعم وان اوصى بماله لبنيه واجنبه. فرد وصيته فله التسع لبنيه وللاوصى
20:55وان اوصى بماله لابنيه ايه واجنبي ايه نعم فرد وصيته فله التسع اذا اوصى بماله لابنيه هو اجنبي يعني غير وارث انسان غير وارث فان اجاز ابناه الوصية الاجنبي له الثلث
21:17فيقسم المال بين ثلاثة بين ابنيه والاجنبي اذا اجاز الوصية لان الحق لهما فاذا اجاز هذه الوصية نفذت ويقول للاجنبي الثلث كواحد منهم اما اذا رد الوصية قالوا لا ما نرضى هذا
21:42ترجع الوصية الى الثلث الى الثلث فتكون الوصية بالثلث لابنيه وللاجنبي مقصود الثلث ثلاثة اثلاث ثلاثة ثلاثة تسعة فيكون للاجنبي التسع وكل الاجنبية تسمع نعم. وان اوصى بماله لابنيه واجنبي فرد وصيته فله اتسع. فللاجل
22:12لانها ترجع الى الثلث. يكون الثلث بين ثلاثة فاذا ضربت ثلاثة في ثلاثة صارت تسعة. فله التسع من المال نعم باب يوصى به هذا الركن الثالث الركن الثالث الموصى به الشيء الموصى به. نعم
22:35تصح بما يعجز عن تسليمه الوصية بالشيء الذي لا يقدر على تسليمه هو موجود. ومملوك له ومعلوم لكنه لا يقدر على تسليمه كالشارد والعبد الابق والطير في الهوى تصح الوصية
22:59وان كان لا يقدر على تسليمه لانها ليست معاوظة نعم وانما يتضرع نعم تصح بما يعجز عن تسليمه كعبق كابق يعني العبد العبد اذا شرد يقال له ابد والبعير اذا شرب يقال له شارد. نعم. وطير في الهواء وطير في الهواء يطير. ما هو في قبضة
23:25الموصي ولا في قفصه وانما هو في قال ترى لك الصدر الفلاني وهو طاير الان اولك الحمام والحمام بالجو يصلح هذا نعم وبالمعدوم كما يحمل تصح الوصية بالمعدوم تصح الوصية للمعدوم
23:51كأن يقول اوصيت لك بما تحمل به هذه الدابة او بما تحمل به هذه الشجرة فان حصل شيء فهو وان لم يحصل شيء فلا محل للوصية لان هذا ليس فيه غرض نعم وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته ابدا كما يحمل بالمعلوم كما
24:16لو اوصى بما يحمل حيوانه يقول ما تحمل به هذه الدابة الى اخر حياتها هو لك او ما تحمل به هذه النخلة الى اخر حياتها هو لك يصح هذا نعم وبالمعلوم كما يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مدة معينة او مدة معينة ما تحمل به هذه الشجرة مدة
24:41خمس سنين ثلاث سنين سنة او ما تحمل به هذه الدابة كذلك سنين معينة يصح هذا. نعم. فان لم يحصل منه شيء بطلة الوصية فاذا لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لانها لم تصادف محلا
24:58وان حصل شيء اخذه الموصى له نعم وتصح بكلب صيد ونحوه تصح بما لا يجوز بيعه ويصح الانتفاع به. بما يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه وهو ما يسمى بالمختص
25:19في كلب الصيد كلب الصيد لا يجوز بيعه لكن يصح ان يوصي به بنفعه لان نفعه مباح لا يصح ان يوصي بكلب الصيد لفلان لان نفعه مباح والموصى له ينزل منزلة الموصي فينتفع به هذا الكلب ويصيد به. نعم. وتصح
25:42وبكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وبزيت متنجس زيت المتنجس لا يجوز بيعه المتنجس هو الذي اصله طاهر لكن سقطت فيه نجاسة فصار متنجسا بخلاف النجس في فرق بين النجس والمتنجس
26:02النجس هو الذي من الاصل وهو نجس مثل شحم الميتة ودهن الخنزير هذا نجس من الاصل اما المتنجف مثل السمن والودك هذا اصله طاهر لكن سقطت فيه نجاسة فصار متنجسا هذا لا يجوز بيعه
26:22لكن يجوز الانتفاع به بان يجعل للسراج يسرج به في غير المسجد كما سبق لكم لا يصح الانتفاع به بان يستعمل للاستصباح به في غير المسجد فيجوز ان يوصي به لمن ينتفع
26:43بذلك نعم وتصح في كلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما. نعم ولهذا للموصى له ثلث ثلث الكلب وثلث الصيد. اذا لم يسمح الورثة اذا لم يسمح الورثة بكل الكلب وبكل الزيت المتنجس
27:08ولماذا لا يقال يخرج هذا من الثلث؟ يقول لا هذا شيء مستقل ما هو بمال هذا شيء مستقل فليس له منه الا الثلث. نعم. ولا هو ثلثهما ولو كثر المال ان لم تجز الورثة
27:25ولو كان له مال كثير ما نقول تصح بالكلب كله لانه ما له دخل هذا بالمعنى هذا مختص هذا مختص فاذا جازت الورثة فله كله وان لم تجز فليس له الا ثلثه والثلثان للورثة. نعم
27:42وتصح بمجهول كعبد وشاة ان الوصية تصح بالمعدوم كما تحمل هذه الشجرة كذلك تصح بالمجهول كان يقول اوصيت لفلان بعبدي. ولم يقل العبد الفلاني عبد بس مطلق او بشاة ولم يقل مثلا الشاة الفلانية
28:11نعم وتصح بمجهول كعبد وشاة ايه ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. ويعطى ما يقع عليه الاثم العرفي. فيعطى فيعطى ما ما ينطبق عليه اسم العبد يعطى ما ينطبق عليه اسم العبد عند الناس في عرف الناس
28:35وما ينطبق عليه الشاة في عرف الناس وهو ما يسمى بالحقيقة العرفية لان الحقائق ثلاث حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية فيعطى هنا العرفية التي يتعارف عليها الناس الشاة في اللغة اسم للظالم كله من المعز والظان كله يسمى كله يسمى شاة العنز
29:09سمى شهادة اللغة لكن في عرف الناس الشاة ما ينطبق الا على انثى الظان على انثى الظان فيعطى انسى الظال لان هذا عرف الناس ما نعطيه الحقيقة اللغوية بل نعطيه الحقيقة العرفية. فلو قلت للناس
29:31ما الفرق بين الشاة والعنز؟ واظح عند الناس. الشاة غير العنز اما اهل اللغة ما عندهم فرق ما عندهم فرق كله يسمى شاة ايهما نقدم؟ الحقيقة اللغوية او الحقيقة العرفية تقدم العرفية
29:50لان هي التي هي اقرب الى قصد الموصي. نعم. لانه ما قد لا يعرف اللغوية ابدا. انسان عامي ما يعرف اللغوية نعم وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. العرفي لا اللغوي. نعم. واذا اوصى بثلثه
30:11العبد في اللغة هو كل انسان. العبد يطلق على كل انسان قال تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. فيطلق على الانسان سواء كان كافرا او مسلما. سواء كان حرا
30:28او عبدا ذكرا او انثى هذا في اللغة لكن في العرف لا العبد هو المملوك الناس ما يطلقون العبد الا على المملوك. فيعطى مملوكا. نعم واذا اوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية
30:52اذا اوصى بثلثه وثلث اليوم يوصي قليل ثم زاد المال قبل موته. زاد المال قبل موته. فانه تشمله الوصية بزيادته. حتى حتى الدية حتى الدية لو انه قتل لو انه قتل خطأ
31:17او عمدا اخذت الدية فانها تدخل في تركته لانها ملك له تشملها الوصية ايضا. نعم ومن اوصي له بمعين فتلف بطلت من اوصي له بشيء معين كعبد وفرس شاة ثم تلف هذا الشخص هذا الموصى به
31:48بطلت الوصية ولا يطالب ببدلها لا يطالب ببدلها سواء بعد قبل الموت او بعد الموت اذا ترث خلاص انتهى. لان الوصية تعلقت به وتلف فلا يطالب الموصل بغيرها او ببدل عنها. نعم
32:09وان اخلف المال ومن اوصي له بمعين فتلف بطلت. نعم. وان وان اتلف المال غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. نعم وان ترك المال غيره. اتلف. اتلف المال غيره. اه. لا. تلف. وان تلف المال غير
32:35هذه يعني نعم كل المال ترث ولم يبقى الا الموصى به اوصالهم مثلا الفرس وتلف ماله كله ولا بقي الا هالفرس نعطيها ابو صالح ونحرم الورثة ولا وش نسوي؟ نعم
32:52وان تلف المال غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال فهو لموصى له ولا يطالبون الورثة اذا كان بقدر الثلث فاقل اذا كان بقدر الثلث فاقل يأخذه والموصان ولو تلف المال. لانه معين. نعم. فهو للموصى له ان
33:15من ثلث المال الحاصل للورثة نعم باب الوصية بالانصداء والاجزاء نعم وهذا تابع ايضا تابع للموصى به تابع للموصى به نعم اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة
33:41لا فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. نعم اذا اوصى بنصيب معين من ورثته فله مثل نصيب هذا المعين مضافا الى مسألة الميت الى المسألة الفرضية وظرب لكم المثل
34:06قال اذا اوصى له بمثل ابنه وله ابنان وله ابنان فان الموصى له يكون كواحد من ابنيه فتكون المسألة من ثلاثة تكون المسألة من ثلاثة لكل ابن الثلث هو للموصى به ثلث. نعم. وللموصى له ثلث. فان اوصى نعم. اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيب
34:36طيبه مضموما الى المسألة الى مسألة الميت. نعم. فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. فله الثلث تكون المسألة ثلاثة نعم. وان كانوا ثلاثة فله الربع. وان اوصى بمثل نصيب احد ابنائه وابناؤه ثلاثة. يضاف اليهم
34:57ويكونون اربعة فتكون المسألة من اربعة وكل واحد واحد. نعم. وان كان معهم بنت فله التسعان ان كان معهم منك ثلاثة ذكور وبنت تكون مسألتهم من سبعة اضف اليها ما للموصى له
35:18اثنان تكون تسعة كانه مات كانه مات عن اربعة ابناء وبنت اربعة افنى من كم تكون مسألتهم؟ تكون من تسعة. الذكر مثل حظ الانثيين للذكر اثنان والبنت واحد ومن جملة الذكور الموصى له فيكون له التسعان نعم
35:45وان اوصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين كان له مثل مال اقلهم نصيبا نعم اذا اذا اوصى قال لفلان مثل ما لاحد ورثته ولم يبينه مثل ما لي احد ورثتي ولم يبين نعطيه الاقل
36:08نعطيه الاقل. المثال نعم فما ابن وبنت ربع. فمع ابن وبنت ربع اذا قال له مثل نصيب احد ورثته هو له ابن وبنت. ايهما اقل نصيب؟ ها؟ البنت. فنعطيه مثل نصيب البنت. فيقول المسألة كان فيها
36:31ابن وابنتان يكون من اربعة. للذكر مثل حظ الانثيين. نعم ومع زوجة وابن تسع ومع زوجة وابن تسع الزوجة لها الثمن والبنت والابن له الباقي وهو سبعة او الباقي وهو سبعة وللموصى له
36:54مثل مال الزوجة عقل اقل شيء مالزوجة اضف واحد الى الى ثمانية تقول تسعة تكون المسألة من تسعة للزوجة واحد وهو الثمن وللابن تعصيب وللموصى له واحد تكون من تسعة
37:16من تسعة سهام نعم وبسهم من ماله فله سدس هذه الوصية بالانصبة والاجزاء انتهى من الوصية بالاوسبا انتقل الى الوصية بالاجزاء. اذا قال له سهم من مالي اوصيت لفلان بسهم من مالي ولم يبين. ماذا نعطي للوصية
37:48يعطي لها السدس لان السهم لان السهم في لغة العرب ينطلق على السدس اذا قالوا فلان له سهم من المال فعند العرب يفسدونه في السدس فيعطى السدس ولان هذا قول جماعة من الصحابة
38:06نعم وبسهم من ماله فله السدس له السدس نعم وبشيء او جزء او حظ اعطاه الوارث وما شاء. اما اذا اوصى له بشيء او اوصله بجزء او اوصله بحظ فان الوارث يعطيه ما شاء مما ينطبق عليه اسم الشيء. واسم الجزء واسم الحظ ولو كان قريب
38:36لان هذا اقل ما يتناوله الاسم نعم وبشيء او جزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء. اعطاه الوارث ما شاء لان الشيء الذي يسمى شيء او او جزء او او نصيب او حوض
38:55ينطبق على اقل شيء ريال درهم ما ثوب ما اشبه ذلك نعم باب الموصى اليه باب الموصى اليه وهو الركن الرابع يوصى اليه وهو الوكيل او الناظر على الوصية لانه لا بد من واحد يتولاها
39:21بيوصي ويتركها لابد من واحد يتولاها فان نص عليه تعين وان لم ينص عليه الموصي يرجع الى المحكمة فتقيم وكيلا يقوم عليها لابد لها من لابد لها من ناظر يقوم عليها وينفذها
39:43فان عينه الموصي تعين وان لم يعينه عينه القاضي. نعم تصح وصية المسلم الى كل مسلم نعم يشترط في الموصى اليه شروط شروط خمسة شروط خمسة الاول ان يكون مسلما
40:02فلا يصح الايصال لكافر لا يصح انه يوكل على وصيته كافر. لان الكافر لا يؤمن هذا واحد الثاني ان يكون بالغا فلا تصح الوصية لطفل دون البلوغ الشرط الثالث ان يكون عاقلا فلا تصح الوصية
40:27لمجنون الشرط الرابع ان يكون عدلا لا تصح الوصية لفاسق بان يوصي الى فاسق لان الفاسق لا يؤمن الخامس ان يكون رشيدا فلا تصح الوصية الى سفيه. لان السفيه لا يحسن التصرف في الوصية فيضيعها
40:54نعم اصحوا وصية المسلم الى كل مسلم مكلف مكلف يدخل فيه شرطا المكلف هو البالغ العاقل نعم عدل هذا الرابع نعم رشيد رشيد هذا الخامس رشيد يعني في المال الرشيد هو الذي يحسن التصرف في المال لان لا يكون سفيها مبررا
41:21السفيه لا يصح ان يوصى اليه لانه يضيع الوصية. نعم ولو عبدا ولو مملوكا ولو كان ما دام تنطبق فيه هذه الشروط فلا يشترط ان يكون حرا حتى ولو كان مملوكا
41:38فيصح ان يقول يتولى وصيتي عبد فلان او مملوك فلان ولكنه الموصى اليه لا يقبل الا باذن الا باذن سيده نعم ولو عبدا ويقبل باذن سيده. باذن سيده فان منع سيده فانه لا لا يكون وكيلا. يلتمس غيره نعم
42:03واذا اوصى الى زيد وبعده الى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا لو لو وكل زيدا على وصيته ثم وكل عمرا ولم يعزل الاول ما قال عزلت الاول اشترك في النظر لانه عمدهما جميعا فيشتركان في النظر. اما اذا عزل الاول انعزل. نعم
42:32ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له اي نعم اذا اوصى الى اثنين فلا يصح لاحدهما ان يتصرف الا مع الاخر لانه لم يرغب بتصرف الشخص وحده وانما رضي بتصرف الاثنين جميعا. نعم
42:56ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم لا يصح انه يقول اوصيت اليك بكل شيء ان توصي من بعدي بكل شيء هذه وصية لا تصح لانها لم يحدد التصرف فيها فتكون لاغمة
43:19تكون لاغية نعم. في تصرف معلوم يملكه الموصي. يملكه الموصي. فان كان الموصي لا يملك هذا التصرف لم يصح تعميد غيره فيه مثل المرأة المرأة لا يصح ان توصي على اولادها
43:41لانها هي لا تملك الولاية على اولادها فلا يصح ان توكل غيرها عليهم لان من لا يصح تصرفه في شيء لا يصح ان يوكل فيه. نعم ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم معلوم هذا واحد تصرف معلوم يخرج المجهول. يقول وكلتك في كل شيء يقول
44:07هذه وصية هذا ايصال غير صحيح ولا يصح هذا الايصال فيجعل وصي على نظر القاضي. نعم. او ان كان الموصي حيا فيعدل هذا الانصاف نعم في تصرف معلوم يملكه الموصي يملكه الموصي
44:28يعني يكون هذا التصرف يقوم به الموصي في حياته نعم كقضاء دينه نعم الا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه كقضاء يجوز ان يوكل من يسدد ديونه لان الموصي يقوم بهذا العمل فيجوز ان يوكل فيه غيره نعم
44:51في ثلثه ها؟ وتفرقة ثلثه. وتفرقة ثلثه على ما اوصى به من اعمال البر توزيعه هذا يصح لان الموصي يملك هذا الشيء. نعم. والنظر والنظر لصغاره. والنظر على اولاده الصغار
45:10يوصي الاب بالنظر على اولاده الصغار من بعد موته. بان يربيهم وينفق عليهم ويحفظهم من بعده. نعم ولا تصح بما لا يملكه الموصي هذا محترض الشرط الثاني ما لا يملكه الموصي لا يصح ان يوصي فيه لغيره كالمرأة. نعم. ولا تصح بما لا يملكه الموصي
45:36كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك. ايه نعم لان المرأة لا تملك الولاية عليهم تملك الايصا في القيام عليهم من بعدها. وانما يرجع في هذا الى اقرب العصبة يتولى شؤونهم. فان لم يكن
45:56احد القاضي القاضي يوكل من؟ يقوم عليه. نعم. ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. من وصي في تصرف لم يصل وصيا في غيره من التصرفات. فالذي اوصى له بقضاء الديون
46:15لا يتولى توزيع التركة ولا يتولى اولاده الصغار وانما يختص بقضاء الديون فقط ومن اوصي اليه بالنظر للاولاد يختص بالنظر فقط ولا يتصرف في تركة الميت ولا نعم ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره
46:38لان تصرفه محدود فلا يتجاوزه الى غيره من التصرفات. لو قال وكلتك تزوج بناتك. ما له الا تزويج البنات بس ولا يقول انا بأجر املاكه وبوزع ثلثه وانا بقول لا انت محدد محدد بشيء معين نعم ما تملك الا تزويج
46:59نعم وان ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي. لم يضمن نعم اذا اذا وزع الوصي التركة يعني الوصي وزع الثلث وزع الثلث على ما اوصى به صاحبه ثم ظهر دين يستغرق التركة
47:23اما اذا صار في دين يستغرق التركة ما تصح الوصية من بعد وصية اوصى بها او دين فالوصية انما تصح بعد سداد الدين فاذا كان الدين مستغرقا ولكن الوصي وزع الثلث ما يظمن لانه معذور. اذا لم يعلم بالدين يكون معذورا. نعم
47:46وان ظهر على الميت دين يستغرق يعني يستغرق التركة. كلها. نعم. وان ظهر على الميت دين يستغرق بعد لتحقيقات الوصي لم يضمن. لم يضمن لانه معذور. حيث لم يعلم بالدين. نفذ ما وصي به. نفذ ما وصي به ولم
48:06من هناك دين ما يظمن؟ نعم وان قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحن له ولا لولده. اذا قال هذا ثلثي. ضعه حيث شئت من اعمال البر لم يجز للوصي ان يأخذ منه شيئا ولو كان فقيرا ولا يأخذ لولده. لانه متهم
48:32لانه متهم قال هذا مو صامي للفقراء اوزعه على الفقراء وانا فقير نقول له ما يحل لك هذا الوكيل لا يأخذ لنفسه وكذلك اللي يوزع الزكاة ما يقول انا فقير وباخذ لنفسي انا مستحق حتى يأذن له صاحب الزكاة
48:54اذا اذن له لا بأس اما انه ياخذ شي لنفسه ولو كان هو من اهل الزكاة ما يحل نعم لان هذه امانة هذه امانة وهو متهم اذا اخذ لنفسه او اخذ لاولاده نعم وان قال ضع ثلثي حيث شئت
49:13لم يحل له ولا لولده لم يحل له ثلثه او شيء منه ولا لولده. يعني ذريته لانه متهم؟ نعم. ومن مات مكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين
49:31تولي تركته وعمل الاصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. هذه مسألة مهمة جدا اذا مات ميت له مال ميت له مال في مكانه ليس فيه وصي له ان كان فيه وصي له فالوصي يقوم مقامه
49:55ولا واذا لم يكن له وسيء يكون المحل فيه حاكم فيه حاكم للحكام المسلمين الحاكم يقوم مقام الميت يتولى المال في هاتين المسألتين الوصي او الحاكم. اذا لم يكن هناك وصي ولا حاكم فان من حضره من المسلمين
50:17ولى ما له يتولى ما له ويعمل الاصلح فيه من بيع او غيره ولا يتركه يضيع. لا يتركه يضيع. نعم ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي. نعم. جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل
50:39توليت تركته ها تولي تولي تركته شركته تولي تركته وعمل الاصلح وعمل اجازة له عمل نعم جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الاصلح حينئذ فيها من بيع وغيره ان كان الاصلح انه يبيعها
51:02سلع ويخشى عليها من التلف يبيعها وياخذ ثمنها. اذا كان انه ما ما يخشى عليها يحفظها بنفسها. يحفظها بنفسها بدون ويتصرف فيها حتى يؤديها الى ورثته ولا يترك مال اخيه ما يترك مال اخيه يضيع
51:21كما لو مات في بلد في بلاد في بلاد الكفار وله مال معه بظايع ومعه مال مات في بلاد الكفار وليس له وصي وليس البلد فيه حاكم مسلم فان من حظره من اخوانه المسلمين يتولى ماله ويحفظه
51:42ولا يتركه للنهب والضياع او في بر مثلا مات في بر او بحر ولا فيه احد ومعه اموال يحملها معه كالذي حظر من المسلمين يتولى يتولى ما له نعم كتاب الفرائض
52:03لا اظنه يمدينا ندخل فيها يكفي. نعم او فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح وصية الكافر الى المسلم وكذلك المسلم الى الكافر والكافر الى الكافر. ما سمعتم في اول الباب انه ما يصح ايصال المسلم الى الكافر
52:23بل لا يصح ايصاؤه الى الفاسق المسلم. لا يصح ايصاؤه الى المسلم الفاسق. فكيف يصح للكافر اما العكس وهو ان الكافر يوصي الى المسلم فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى رجل لعبده بمال
52:46هل هذا يفضي الى عتقه اذا اوصى رجل لعبده بمال لا اذا كان معين لا ما يصح لانه لا يصح ان يوصي بماله لماله اما اذا كان بشاعا فانه يصح لانه يشمل رقبته
53:05يشمل رقبته لانه من جملة المال فيعتق منه بقدر الوصية كما سبق. نعم تسألونا عن شيء شرحناه نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط ابن الموصى اليه عند الوصية اللي اشترط ابن الموصى اليه. قبول قبول الموصى اليه. نعم
53:29لا ما يحترق ما يشترط لان اذنه قبل الموت ما يعتبر ما يصح القبول الا بعد الموت نعم اما قبل الموت ما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف نعم
53:49اصبحت كلفة الحج اكثر. ولم يرضى الورثة فكيف يفعل بهذه الوصية اذا كان الالف او المبلغ المبلغ الذي اوصى به لا يبلغ تكاليف تكاليف الحج فهنا مات تعذر تنفيذ الوصية
54:09تعذر تنفيذ الوصية بالحج فتصرف الى عمل اخر فيه نفع للميت. تصرف الى عمل اخر فيه نفع للميت او او ان هذا المال القليل ينمى وهذا هو الاحسن الاحسن انه ينمى بالبيع والشراء حتى يكلف يبلغ تكاليف الحج. نعم
54:33يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز الا نقول يجب على من حضره تولي ماله حينئذ لا ما يجب وجوب الوجوب ما يجب لكن
54:52لكن من باب التعاون على البر والتقوى حنا ما نلزمه الزام لكن من باب التعاون على البر والتقوى يستحب له ان ان يعمل هذا الشيء لان هذا احسان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى رجل ان يدفن في مكة او المدينة فهل تصح هذه الوصية؟ وهل يجب تنفيذها
55:15الصحة تصح لكن ما يلزم تنفيذها بل يدفن في اي مكان تيسر مع المسلمين وان نفذت فلا بأس. ان نفذت ونقل الى مكة او المدينة فلا بأس ولكن لا يلزم هذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال اعط هذا المال اي
55:42انتقل للزكاة وكان هذا الموكل مستحقا. فهل يجوز له الاخذ منها؟ لا. ما يجوز له الاخذ منها الا اذا قال خذ منها انت خذ منها انت او ان كنت ان كنت مستحقا فخذ منها. المهم انه يأذن له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم
56:06الله اشكل علي قول المؤلف رحمه الله وان اوصى بماله لابنيه كيف تجوز الوصية للابن وقد جاء في الحديث لا وصية اوصى بكل ماله بكل ماله ابنيه ولاجنبي. الوصية ما تعدى الثلث هنا. ما تعدى الثلث. فيكون المال مشتركا
56:28بين الورثة وبين الموصى له والموصى له لا يأخذ اكثر من الثلث. فلا محظور في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. وايضا اذا اوصى للورثة كلهم فلا محظور في هذا لان هذا ما فيه جور
56:49اذا اوصى لورثته كلهم ما خص احدا منهم فلا جور في هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اكفلوا طفلة يتيمة من دار الايتام نعم اكفلوا طفلة يتيمة من دار الايتام
57:06واخواني ميسور ميسور ايش؟ اكفل طفلة يتيمة ايه نعم من دار الايتام ايه واخواني ميسوريات الحال فهل لي ان اوصي بنصف ما املك؟ الى الى هذه الطفلة اليتيمة؟ ام يجب ان يوافق الورثة على ذلك
57:26وما هو حدها في الوصية الشرعية؟ توصي لها بالثلث فاقل الذي اذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلث فاقل وان اوصيت لها باكثر من الثلث توقف هذا على رضا الورثة بعد الموت اما رضاهم قبل الموت فهذا غير معتبر
57:46نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عين ناظر اذا عين ناظر على المال وكان وقت التعيين صغيرا ثم كبر هذا الصغير قبل وفاة الموصي فهل يكون ناظرا؟ لا لا يكون ناظرا الا اذا عمده بعد كبره بعد بلوغه اذا عمده ووكله بعد بلوغه فلا بأس
58:14نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي رجل بعد ان اوصى بخمس ماله لابني ابنه المتوفى وعندما حصرت التركة زاد نصيب الوصية عن الثلث فهل تنفذ الوصية فيما زاد عن الثلث؟ لا مات لان ابنه المتوفى غير وارث يصح انه يوصي بغير
58:41لكن في حدود الثلث فاقل حدود الثلث. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان من ضمن التركة بيت بيت فيه وصية بالثلث في اعمال البر. نعم. اذا كان من ضمن التركة بيت فيه وصية بالثلث
59:02في اعمال البر من اضحية وغيرها. نعم. فاذا اراد الورثة ان يقسموا التركة فماذا يفعلون بهذا البيت؟ هل يباع فيخرج ثلثه في اعمال البر ام ماذا يفعلون وفقكم الله البيت الذي موصل ببعضه
59:20او موقف بعضه لا يباع ولكن يؤجر يؤجر ويكون على نصيب الورثة ونصيب الوصية واجاره يوزعك على الوصية وعلى الورثة. الا اذا رأى الحاكم اذا رأى الحاكم وهو القاضي بيعه
59:41فيباع؟ نعم اعد السؤال اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان من ضمن التركة بيت فيه وصية بالثلث في اعمال البر من اضحية وغيرها. فاذا اراد الورثة ان يقسموا التركة
59:58فماذا يفعلون بهذا البيت؟ هل يباع ويخرج ثلثه في اعمال البر؟ ام ماذا يفعل به البيت لا يباع الا باذن القاضي ولكن اذا اراد احد الورثة ان يبيع نصيبه فلا مانع يبيع نصيبه من
1:00:16ويحل المشتري محله واما البيت نفسه يباع جميع لا لكن لمن اراد من من الورثة ان يبيع نصيبه ان يبيعه لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يقبل
1:00:34الموصى اليه الوصية اذا اذا لم يقبل الموصى اليه الوصية وقد مات الموصي. فهل من موصى اليه ان يعين شخصا بدلا عنه ام يرجع في ذلك الى القاضي؟ لا اذا انه ما قبل
1:00:51يرجع الى القاوي يكون وجودك عدمه. فالقاضي يجعل وكيلا بدله. نعم. ولا يملك هو انه يجعل محله اخر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اوصى الرجل بان يزوج من لم يتزوج من اولاده بعد وفاته من ما له. اسوة ببقية الاولاد الذين زوجهم في حياته من ما له. فما
1:01:17حكم هذه الوصية غير جائزة لان وصية لوارث واللي يريد يتزوج يتزوج من ميراثه ومن ما له من ميراثه ومن ماله اللي عنده ما ياخذ من تركة الميت لا ولا يصح الوصية له لانها لا وصية لوارثه
1:01:35يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اوصى بثلث ماله في بناء مسجد هل يجوز عمل وقف بهذا المال؟ واخراج كل سنة ريع من هذا الوقف لبناء المسجد ينفذ كما وصى اذا اوصى بان يبنى به مسجد يبنى به مسجد
1:01:59ولا يبنى به شيء غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطاني احد الاخوان مالا قدره مئة وعشرون ريالا وقال اصرفه في اي وجه خير تراه واشتريت به كتبا لي. فهل يجوز ذلك؟ الله يعافيك. لا لا ما يجوز هذا
1:02:24طلع الفلوس اللي اعطاك اياها وعطها فقرا ومساكين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جئت الى شخص فاخبرته بان هناك نعم جئت الى شخص نعم واخبرته بان هناك شخصا محتاجا لانه بان هناك
1:02:44شخصا محتاجا. نعم. وفقيرا. وانا اقصد بذلك المحتاج نفسي فهل يجوز لي ان اخذ من هذه الصدقة التي اعطاني اياها؟ لا. لانه موكلك في هذا تعطيه لها الشخص اللي انت ذكرت
1:02:59انت وكيل الان ولا تتوكل لنفسك لما تتوكل لغيرك فعليك ان تخبر ان تخبر صاحب المال يقولوا انا اللي محتاج وانا اللي فاذا اذن لك لا بأس اما انك تاخذه على صفة وكالة
1:03:16تعطيه لنفسك هذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للناظر على الوقف والناظر على الوصية ان يأخذ شيئا من هذا الوقف او من هذه التركة اذا اذن له الموصي
1:03:32اذا اذن له الوصي فلا بأس لان عمر رضي الله عنه قال لا حرج في من وليها ان يأكل منها غير متمول ومتأثر. فاذا اذن الموصي فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:03:48اذا قال الموصي للموصى اليه اعط ثلث مالي الفقراء. اذا قال اذا قال الموصي للموصى اليه اعطي الفقراء. اي نعم. فاعطى الموصى اليه اعطى اباه فهل يصح ذلك؟ لا يصح انه يأخذ لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. فابيه وجده
1:04:12واولاده ما يجوز ولا لزوجته ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان التركة فيتعلق بها حقوق. وذكرتم ان اول الحقوق هو الدين. نعم. فمن يكون فعلى من يكون مؤونة تجهيز الميت وتغسيل
1:04:32به ودفنه وتكفينه. وهل تعتبر من الدين؟ هذا سيأتي ان شاء الله في كتاب الفرائض الذي وصلى اليه ولكن المسألة فيها خلاف بعض العلماء يقول يقدم مؤونة الميت. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما
1:04:53مات معه الرجل المحرم في عرفة قال كفنوه في ثوبيه ولم يسأل هل عليه دين او لا ولان نفقته في الحياة مقدمة على الدين وكذلك معونة تجهيزه من كفنه اجرة تغسيله واجرة
1:05:15حمله واجرة حفر القبر معونة التجهيز تكون مقدمة على الديون هذا القول الاول والقول الثاني يقول لا. تقدم الديون على مؤونة التجهيز لان الديون ما يقوم بها احد يسددها اما معونة التجهيز فيقوم بها الحاكم بيت المال اذا كان ما فيه ما فيه معونة تجهيز الحاكم
1:05:46هو اللي يجهزه يجهزني بيت المال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل للموصي ان يشهد على وصيته اناس من الكفار؟ اذا لم يجد احدا من المسلمين لا ما يوصي كافر
1:06:02ولكن يشهد الكافر يجوز انه يشهد الكافر على وصيته اذا لم يجد شاهدا من المسلمين كما في سورة المائدة تمام في اخر سورة المائدة يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان
1:06:25اثنان من اوسط نعم نعم لوى عدل منكم اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم يعني من الكفار ان اصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله الى اخر الاية
1:06:45فيجوز اشهاد الكافر على الوصية اذا لم يوجد مسلم ويحبس بعد صلاة العصر لانهم يعظمون هذا الوقت ويؤخذ عليه الميثاق انه لا يخون في الشهادة. نعم يقول من بعد الصلاة يعني صلاة العصر
1:07:04لانه وقت يعظمونه نعم تقول فضيلة الشيخ شهادة الكافر في هذه الحالة للمسلم للضرورة فقط نعم وهذا مذكور في تفسير الاية راجعون نعم شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل
1:07:24هم او اخران من غيركم يعني من الكفار. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اوصى بوصية في ورقة ثم بعدها بزمن اخرج الموصي صكا على ارض. وذكر فيه انه خال من اي وصية
1:07:43علما بان الوصية السابقة داخلة في خان الايش؟ من من الوصايا من اي وصية. نعم. علما بان الوصية السابقة داخلة في ضمن هذه الارض فهل يعد الصك الذي اخرجه مؤخرا ناقضا للوصية؟ الا يراجع فيه القاضي؟ ينظر فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ
1:08:03وفقكم الله بعض الائمة قد ترك دعاء النازلة بحجة انها قد انتهت. فهل ما فعله صواب ينظر اذا كانت المشكلة انتهت نعم لان القنوت بقدر النازلة اما اذا كانت المشكلة لم تنتهي بعد فانه يستمر في القنوت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توزع بعض
1:08:27الجهات كتبا فهل تعتبر وقفا واذا كتب عليها نعم توزع بعض الجهات كتبا. نعم. فهل تعتبر وقفا واذا كتب عليها وقف فهل يجوز بيعها اذا كتب عليها وقف فلا يجوز بيعها؟ خلاص وقف هذا. اما اذا وزعت من باب التبرع
1:08:50لا من باب الوقفية فلا فلا بأس يعني اعطاك واحد كتب اعطاك اياها يجوز لك تبيعها اما اذا كتب عليها وقف فلا يجوز انك تبيعه. نعم. واذا وجدت في مكتبة تبيع الكتب المستعملة كتابا قد كتب عليه وقف. فهل يجوز لي ان اشتريه
1:09:09لا ما يجوز انك تشتريه وقت لكن يقولون تجوز المناقلة ان يبدل بكتاب مثله نعم البديل وقفا مكانه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل كبير في السن له حاجبان طويلان وهما نازلان على عينه على عينيه ويسببان له مشقة حيث انه كل حيث
1:09:37انه كل فترة يرفعهما عن عينيه. فهل له التخفيف منهما؟ بسبب المشقة الحاصلة له. نعم اذا كان فيه مشقة عليه ويتضرر من طولهما فانه يخفف منهما ازالة الظرر نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدينا امام يسلم في الصلاة سلاما واحدا
1:10:05فما حكم فعله هذا هذا لا يكون اماما يجب ان كان في في المملكة فيجب انه يعزل عن الامام يراجع شؤون المساجد وتعزله عن الامام اما اذا كان خارج المملكة فليس لنا فيه حيلة. نعم
1:10:22واذا سلم تسليما واحدا فهل نسلم معه واحدة ام اثنتان هذا لا تصلي خلفه صل خلف اخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استيقظت اليوم بعد الفجر وبعد الصلاة غرس العلاج نعم
1:10:40هذه امرأة تقول استيقظت اليوم بعد الفجر. مم. وبعد الصلاة شربت العلاج ناسية انني صائمة في اليوم الثالث عشر ثم اتممت صيامي هل صومي صحيح نعم اذا كانت ناسية حتى لو اكلت او شربت وهي ناسية فصيامها صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم
1:11:04فاكل او شرب فليتم صومه فاذا كانت ناسية فصومها صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مريضة تشتكي من حصوة في الكلى ونصحوها بشرب ما يسمى بشراب الشعير الخالي من الكحول والمسمى بالموسى
1:11:26فهل في استعمال هذا الشراب محذور؟ حيث انه متوفر في الاسواق وقد كتب عليه انه خال من الكحول والله انه يستشار فيه الاطباء اذا كان صحيح من كتب عليه يخالي من الكحول فلا بأس باستعماله
1:11:43في وحدة المقاييس وحدة المقاييس هذي تعالج مثل هذه الامور. تسأل عن هذا الشيء. نعم. ان كان هو متصل بامكانك تتصل على وحدة المقاييس تسأله عن هذا النوع من الشراب
1:12:01نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رزقني الله مولودا منذ بضعة اشهر رزقني الله مولودا منذ منذ بضعة اشهر ولما خرج سنه الاول اقمت وليمة لبعض اقاربي القريبين جدا ابتهاجا بذلك
1:12:21سرور الفعل هذا محلول شرع هذا ليس له اصل ان السن انه يحق له ليمة الوليمة هذه تعمل العقيقة للمولود نفسه ما هو بس لسنة ولادته هذا هو السنة اما انه يعمل وليمة لاجل ظهور سنة هذا لا اصل له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك وليمة تصنع لاجل الختان
1:12:47لاجل الختام نعم. هذي عند الناس هذي عادة عند الناس ما فيها بأس. اذا كانت تفعل من باب العادة فلا بأس اما ان كانت تفعل على انها عبادة هذا لا يجوز. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:13:05ارجو من فضيلتكم بيان صحة هذا الحديث ابغض الحلال عند الله الطلاق. حيث انني قد قرأت في احدى المجلات انه حديث ضعيف في جديد ان الله اذا احل شيئا لم يبغضه
1:13:20الحديث وارد نعم وفي شرح الزاد عندكم وفيه مقال نعم وفيه مقال لكن لا شك ان ان الطلاق انه لا يجوز الا عند الحاجة. لا يجوز الا عند الحاجة اما اذا كان ما ليس له حاجة فانه اقل احواله الكراهة
1:13:42وقد يحرم الطلاق تعتريه الاحكام الخمسة الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والاباحة حسب الاحوال نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء اسهم من بنك الراجحي بالتقصير ثم بيعها نقدا على زبائن غير البنك هل يجوز؟ هل يجوز شراء اسهم من بنك الراجحي؟ والله يا اخواني مسألة الاسهم انا ما
1:14:15احب الدخول فيها لان الاسهم مجهولة ما ندري وش هي فيه ولا وش آآ الاعمال التي تزاول فيها اكثرها ربوي اكثرها قمار وشر. مسألة الاسهم هذه فيها فيها جهالة وفيها
1:14:35امور خفية لا ندري عنها. فلا ارى انا ما ارى التعامل بالاسهم ما اردت تعامل بالاسهم الا اسهما نزيهة مثل اسهم في ارض ناس شروا ارض وطلبوا المساهمة فيها ودخلت فيها شريكا لا بأس بهذا
1:14:59او مثلا مصنع ينتج مثل الاسمنت مثل لا بأس انك تساهم فيها في في المصنع الا اذا كانوا هذا كثير المشكلة الان المصانع والشركات قد يكون اصلها سليم سليما لكنها تتعامل بالربا تقرظ وتقتل
1:15:18بالربا وتودع اموالها في في الاستثمار. المسألة صعبة جدا. حتى اللي اصله مباح الان دخله الشر لان اهله يشاركون في الربا ويستثمرون في الربا. مصايب عظيمة فعلى المسلم انه يتجنب هذه الاشياء
1:15:40نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله وجدت بعد صلاة الجمعة على بطن قدمي لصقة لصقة صغيرة وقد عرفت وانني وطيتها في البيت قبل الوضوء عن صلاتي تعد صحيحة؟ لا اذا كنت تعرف ان هل اللاصق حصل على جلدك قبل الصلاة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.