042 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / المناسك / الفدية / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثاني والاربعون
0:18بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية بسم الله الرحمن الرحيم
0:35الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله باب الفدية والفدية معناها الكفارة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في مقابل اخلال بالاحرام او اخلال باحد المناسك او شرعها الله سبحانه وتعالى
1:03نسكا وتتمة فهي على قسمين فدية النسك وفدية جبران فدية النسك هي فدية التمتع والقران هذه فدية نسك وليست كفارة عن شيء وانما هي شكر لله سبحانه وتعالى على ان مكن المسلم من اداء النسكين العمرة والحج
1:33في سفر واحد فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والنوع الثاني فدية الجبران وهي التي تكون لنقص او فعل محظور محظورات الاحرام تركي واجب او لفعل محظور
1:59هذي تسمى فدية في الجبران ومنها ما هو فدية الاحصار هذي في مقابل ان المحرم يخرج من احرامه يخرج من احرامه اذا احصر فلم يتمكن الى الوصول الى البيت فانه يجب عليه ان يذبح فدية
2:28ويحلق رأسه ويتحلل فان احصيتم وما استيسر من الهدي والفدية بنوعيها نسكا او جبرانا تنقسم الى قسمين فدية مرتبة وفدية مخيرة الجهة المرتبة مثل فدية التمتع والقران وما استيسر من الهدي فمن لم يجد
2:58وصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجع الى اهله هذا ترتيب وكذلك فدية الاحصار ما استيسر من الهدي فاذا لم يجد الهدي صام عشرة ايام قياسا على التمتع هذا ترتيب
3:19وهناك فدية مخيرة بالجزاء الصيد كما يأتي من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به الى وعد منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما
3:39خير بين هذه الامور الثلاثة هذه مخيرة كذلك فدية اه حلق الراس وهو محرم اذا احتاج الى حلق رأسه وهو محرم فانه يحلق ويفدي فدية مخيرة من كان منكم مريضا او به الم من رأسه ففدية من صيام
4:05او صدقة او نسك هذا تخيير بين ثلاثة اشياء واما المرتبة فهي كما سمعتم فدية تمتع فدية القراءة فدية الاحصار فدية ترك الواجب بالواجبات الحج كترك الرمي ترك المبيت بمزدلفة او بمنى هذه على الترتيب
4:34يذبح او اذا عجز عن الذبح يصوم عشرة ايام. الترتيب فينبغي معرفة هذه التفاصيل ولذلك يجب على من يفتي في الحج ان يتفقه في مناسك الحج لان في ناس ما تفقهوا ويفتون ويضلون الناس
5:00ويطلعونهم للغلط بسبب انهم ما تفقهوا فيه في مناسك الحج ومناسك الحج دقيقة يحتاج الى تفقه والى نظر دقيق والى تأني فيستعجل الانسان في الفتوى حتى يتأمل ويتثبت كثيرا ما يفتون في الحج
5:27تظارب فتاواهم ويغلطون الحجاج هذا حصل كثيرا واوقع الناس في ربكة اللي ما عنده استعداد يخاف الله لا يعلق بذمته شيء اللي ما عنده استعداد يترك الموظوع والله ما ادري
5:49وحتى اللي عنده استعداد اذا وجد من هو بل هو اعلم منه واوثق منه يشيل عليه. ولو كان عنده استعداد ما فيه وهذا ما فيه حرج. بل هذا يدل على الفضل
6:01على فظل الانسان انه انه يتحرج وانه يحيل المسألة الى من هو اعرف منه او الى من هو مثله لكن بس علشان يسلم هو الصحابة ما كانوا يحرصون على الفتوى
6:19كانوا يحيلون على غيرهم يتجنبون الا اذا اضطروا الى هذا فانهم اذا جاءت الظرورة يفتون مع علمهم ومع ورعهم ومع فقههم لكن مع هذا ما يتسرعون للفتوى عاشت بعظ طلبة العلم
6:39استعد للفتوى في اي شيء ويرى انه اذا ما افتى ان هذا نقص في حقه بلو نقص في حقه وهذا عكس عكس المطلوب مفروض ان الانسان اللي ما عنده استعداد ولا عنده فقه
6:57انه يقف عند حده ولا يدخل نفسه بشيء لا يحسنه وليس المسألة مسألة انه غلط هو لكن المسألة ايضا اوقع غيره فقد يفسد حج الاخرين وهو ما درى وحتى لو عنده استعداد فلا ينبغي انه يتصرف ما دام يوجد من هو غيره
7:18يحيل عليه ولا يفتي الا اذا توقف الامر عليه هو ان يجتهدوا حظه نصيبه والمفتي يبي يتحمل تراه يبي يتحمل ما يترتب على فتواه يوم القيامة فبيسأل لانه يخبر عن الله وعن رسول الله انه احل كذا او حرم كذا
7:42المسألة ما هي بمسألة سهلة يجب التفطر لهذا الامر وعدم التسرع وعدم دخول ما دام الانسان في مأمن وفي سلامة يحمد الله لا يدخل نفسه حتى ولو كان عنده علم
7:59فكيف اذا كان ما عنده علم نعم باب الفدية. نعم. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط لبس ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين
8:23لكل مسكين مدوا بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة نعم هذا الاصل فيه قصة كعب ابن عجرة رضي الله عنه كان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم
8:42فاصابه مرض واحتاج الى حلق رأسي يحتاج الى حلق رأسه وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتيه فانزل الله هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه
8:59يحتاج الى حلقة لازالة الاذى كالقمل مثلا ففدية تقدير فحلق يعني الاية فيها تقدير او به اذى من رأسه فبده اي فحلق فهي الفدية والفدية مخيرة فدية من صيام او صدقة
9:20او نسك هكذا جاءت مجملة في الاية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكعب صوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او انسك شاة هذا على التخيير
9:38الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالافضل فالافضل بلية من قال له اذبح شاة بدأ بالافضل اذبح شاة او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام. بدأ بالافضل فالافضل والاية جاءت بالاسفل فالاسفل
9:59بدأت بالصيام ثم اه اطعام المساكين ثم ذبح الشاة الاية جاءت بالاسفل فالاسفل والنبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره بدأ بالافضل فالافضل هذا في حلق الراس اذا احتاج اليه وهو محرم
10:19لان حلق الراس ممنوع لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقاسوا عليها ما بمعناها من الترفه مثل التطيب اذا تطيب متعمدا وهو محرم او قص اظفاره وهو محرم
10:39او لبس مخيطا وهو محرم فان حكمها حكم الحلق فيها كفارة الحلق المخيرة بين هذه الثلاث قياسا عليها بجامع الترفه للجميع نعم واما قوله هنا مد من البر هذا غير صحيح لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نصف صاع
11:06قال لكعب ابن عذرة نص ساعة ستة مساكين لكل مسكين هذا منصوص عليه لا وبجزاء صيد بين مثل ان كان هذا النوع الثاني من المخيرات فهي جزاء الصيد. الله حرم
11:24على المحرم صيد البرق حرم عليكم صيد البر ما دمتم حروبا فيحرم على المحرم ان يصيد وهو محرم فان صاج متعمدا ومن قتله منكم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد
11:43وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. ليذوق وبال امره
12:03فالصيد على نوعين صيد له مثل له ما يشبهه من الحيوانات الاخرى ويأتي بيان هذا في الفصل الذي بعد هذا عند كل حيوان له ان كل صيد له شبيه كل صيد له شبيه من
12:21الحيوانات الاهلية فاذا كان له شبيه فيخير ان يذبح هذا السبيل او يقوم هذا الشبيه يقوم هذا الشبيه بدراهم قوم هذا الشبيه بدراهم يشتري بهذه الدراهم طعاما ويوزعه على المساكين لكل مسكين مد من البر
12:46اي ثلث اي ربع الصاع او يصوم بعدد الامداد او عدل ذلك صياما. بعدد الابداد او عدد المساكين والذي يحكم بهذا من هو اللي يحكم بالمثل ويحكم بالقيمة ذوى عدل اثنين
13:05من اهل الخبرة يقال لهم هالصيد اللي صاد فلان وش اللي يشبهه من الحيوانات اللي يشبهه من الحيوانات الاهلية يقولون يشبهه كذا وكذا نقول لهم طيب كم قيمة هذا الشبيه؟ يقول قيمته كذا وكذا
13:22فاذا قوموه قلنا عاد المحرم انت مخير انك تذبح البتيل جزاء مثل ما قتل من النعم او كفارة طعام وساكين. يعني يقوم المثيل يشترى به طعام ويوزع على قدر الامداد
13:42على المساكين لكل مسكين مدبر وان شاء لم لم يعمل هذا بل صام ما يقابل كل مدة وكل مسكين في عدد عاد قل ولا كثر او عدل ذلك صياما هذا جزاء
13:59جزاء الصيد وهو محرم نعم وبجزاء صيد بين مثل ان كان يعني ان وجد ان وجد له مثيل. نعم. او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم تقويم المثل. نعم في طعم كل مسكين مدا. نعم. او يصوم عن كل مد يوما
14:22بعدد الابداد. نعم. وبما لا مثل له بين النوع الثاني من من الصيد ما ليس له مثيل فليس له مثيل هذا يقوى قول اهل الخبرة كم يسوى ثم يخير من عليه الفدية ان شاء
14:42ان شاء شرى طعاما ووزعه على المساكين بهذه القيمة وان شاء صام اياما بعدد الامداد التي يتكون منها هذا التقويم خير بين عمري اما الاطعام واما الصيام هذا الذي ما له مثل. نعم
15:02وبما لا مثل له بين اطعام وصيام على ما سبق. نعم واما دم متعب واما دم متعة وقران متعة واما دم متعة وقران فيجب الهدي اما دم المتعة والقران فهو على التخيير على الترتيب
15:21على الترتيب والبتعة معناه ان يؤدي العمرة في اشهر الحج ثم يحج من عامه يؤدي العمرة اشهر الحج ثم يحج بالعامر هذا التمتع من تمتع بالعمرة الى الحج هذا يجب عليه الفدية لا لنقص حصل وانما شكرا لله عز وجل الذي يسر له اداء
15:50نسكين في سفر واحد من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدم فمن لم يجد لم يجد الهدي ما وجد شي يباع او فيه شي يباع لكن ما معه دراهم
16:06لا يستطيع يشري فهذا يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج
16:26وسبعة الى اذا رجع الى اهله تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام هذا على التخيير هذا على الترتيب بين بين خصلتين اما ذبح فدية واما
16:45صيام عشرة ايام وهذه الثلاثة التي في الحج يجوز ان يبدأ بها من من يوم يحرم من العمرة بالعمرة. لو في اول شوال اذا احرم للعمرة فله ان يصوم هذه الثلاثة
17:01فهي في الفترة ما بين احرامه بالعمرة الى يوم العيد متى صامها من هذه الفترة فهذا في الحج فان جاءه يوم العيد وهو لم يصم فانه يصومها بعد العيد في ايام التشريق
17:18الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولا يؤخرها على ايام التشريق نعم واما دم متعة وقران فيجبان معناه ان يحرم للعمرة والحج معا نحرم بهما من الميقات معا او يحرم بالعمرة
17:40ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها فيتحول من متمتع الى قارب ويطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا ويذبح فدية لانه جمع بين نسكين في سفر واحد
18:04فيجب عليه ما يجب على المتمتع. لانه مثله جمع بين نسكين فهو متمتع بالمعنى نعم فيجب الهدي فان عدمه فصيام ثلاثة ايام والافضل كون اخرها يوم عرفة يعني من يوم يحرم بالعمرة ولو في اول يوم من شوال. يعني بعد العيد
18:29لو في ثاني يوم العيد عيد الفطر لو احرم بالعمرة ثاني عيد الفطر فانه يصوم ثلاثة الايام يبدأ يبدأ وقت الصيام الى ان يأتي يوم العيد اذا جاء بعيد هذا حرام ما يصاب
18:48فيؤخرها الى ايام التشريق. ويصوم ايام التشريق حتى تكون في الحج لانه لان الله نص على انها في الحج فلا يخرجها عن الحج. نعم. والافضل كون اخرها يوم عرفة. فانه يؤخرها الى اخر العشر
19:09ويكون اخرها يوم عرفة يصوم السابع من ذي الحجة والثامن والتاسع اللي هو يوم يوم عرفة نعم وسبعة اذا رجع الى اهله وسبعة اذا رجعتم. نعم والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة
19:30المحصر المحتر من هو المحصر الذي احرم بحجنا وعمرة ثم صد عن البيت صد عن البيت فهو لم يتبكر من الوصول اليه فهذا آآ يحلق رأسه ويتحلل ويذبح اذبح فدية
19:51فان احصرتم فما استيسر بلا الهدي وهذا نزلت هذه الاية في قصة الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم احرم بالعذرة في ذي القعدة العام السابع هو واصحابه وجاؤوا يريدون العمرة. ومعهم الهدي
20:12ساقوه الى المدينة تصدعوا للمشركون ومنعوه من دخول مكة نزلوا بالحديبية وهي مكان قريب من التنعيم من جهة الغرب يسمى الان بالشميسي فنزلوا في الحديبية تفاوضوا مع المشركين فابوا ان يسمحوا لهم بالدخول
20:35ابوا ان يسمحوا لهم بالدخول ثم جرى الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين على انه يرجع هذا العام ويأتي من العام القادم ويعتمر بدلا من عمرة هذه السنة
20:52هذا مما تم عليه الصلح الى الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه اصحابه تمنعوا وكرهوا هذا ما يريد ما يريدون ان المشركين يتغلبون يريدون ان يمضوا ويؤدوا العمرة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله
21:12فاوض المشركين وصالح معهم وان كره الصحابة ذلك رضي الله عنهم وصارت صار هذا الصلح خيرا للمسلمين وجاؤوا من العام القادم واعتبروا عمرة القضية وحصل بهذا الصلح مصالح عظيمة وسماه الله فتحا
21:33اتحموا به الى قال جل وعلا انا فتحنا لك فتحا مبينا على صلح الحديبية اذا ترتب عليه من المصالح العظيمة للمسلمين فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لما تم الصلح بينه وبينه والصحابة كارهون لهذا وامرهم ان ان يحلقوا رؤوسهم وان يذبحوا
21:55حللوا تمنعوا ولم يبادروا رجاء ان يتغير شيء او ينزل الوحي لانه ما يحبون انهم يرجعون ولا يحبون يذلوا يظنون ان هذا ذلة على المسلمين. وهو في الحقيقة عز للمسلمين لكنهم ما فهموا هذا
22:13فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على على زوجه ام سلمة رضي الله عنها وهو مغضب قالت من اغضبك فقال صلى الله عليه وسلم وبالي لا اغلق امر بالامر
22:33ولا يبتذل فبين لها انه امرهم بالتحلل والحلق ولم يفعلوا قالت اخرج واحلق رأسك واذبح يتبعونك كان هذا الرأي سدادا وصوابا فخرج صلى الله عليه وسلم فبادر بالتنفيذ فلما رأوه كادوا ان يقتتلوا من السرعة
22:59كاد يقتل بعضهم بعضا من السرعة في التنفيذ خشوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليهم فبادروا رضي الله عنهم وذبحوا هديهم وخلقوا رؤوسهم ان احصرتم فما استيسر من الهدي
23:20هذه قصة الاحصار في الحديبية ومثله الاحصار في غير الحديبية لو حصل هذا للمسلمين في اي وقت فالحكم عام الحكم عام الى يوم القيامة اذا احصر الانسان ولم يتمكن من الوصول
23:37الى الحرم لاداء النسك الذي احرم به. فانه يتحلل في اي مكان. يذبح ويحلق رأسه ويتحلل في اي مكان ولا يلزمه شيء غير ذلك فان احصرتم فما استيسر من الهدي نعم
23:56والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل ويجب بوطئ في فرج الفدية هذي بنص القرآن فما استيسر من الهدي. لكن الصيام منين ما في الاية انه يصوم قاسوه على
24:17على فدية التمتع قاسوه على فيديوه التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة اذا رج. قاسوه عليها نعم ويجب بوطئ في فرج في الحج بدنة هذا محظور من محظورات الاحرام
24:36المحرم ممنوع من الوطئ ودواعيه ومن عقد النكاح ومن الخطبة وهو محرم قوله سبحانه فمن فرض فيهن الحج يعني من احرم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الجماع ودواعيه فممنوع من الكلام
24:59حتى الكلام حول الجماع ما يتكلم ولا يذكر الجماع او يتغزل بالنساء او يتحدث عن عن النكاح والخطبة قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطئ
25:15فهو محرم والجماع من باب اولى اشك فاذا جامع وهو محرم بالحج قبل التحلل الاول فسد حجه ووجب عليه ذبح بدنة وجب عليه المضي في هذا الحج الفاسد واكماله ويذبح بدنه
25:38بالالعاب القادم يحرم من الميقات الذي احرم منه في العام الاول بحج قضاء للحج الفاسد هذا اذا وطئ قبل التحلل الاول اما اذا وطئ بعد التحلل الاول فانه لا يفسد حجه
25:59لا يفسد حجه وعليه بدنة ولا يفسد حجه واما اذا وطئ في العمرة قبل اكمالها فعليه شاة وتفسد عمرته. ويمضي فيها ثم يرجع ويأتي بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة نعم
26:22ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة في الفرج اما لو وطئ خارج الفرج واجل لو باشر وانزل هذا في غير الفرج هذا لا يجب عليه به بدنه ولا يفسد حجه. لا يفسد حجه
26:38يجب عليه فدية ولكن ما يفسد حجه نعم في الحج بدنة وفي العمرة شاة وفي العمرة شاة نعم. وان طاوعته زوجته لزمها. وان طاوعته زوجته فمكنته من الجماع وهي محرمة بالحج
26:58فانه يلزمها ما يلزمه او في العمرة يلزمها ما يلزمه اما اذا اكرهها واجبرها على ذلك وهي ممتنعة فليس عليها شيء لا فصل ومن كرر محظورا وما له الفصل في
27:18في بيان تكرر الفدية وعدم تكرره متى تتكرر ومتى لا تتكرر نعم اذا كرر محظورا المحظور ينقسم الى قسمين المحظورات تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون هذه المحظورات من جنس واحد
27:42اسمه الثاني ان تكون من اجناس فان كانت من جنس واحد كأن حلق ولبس مخيطا وقلب اظفاره وتطيب هذي من جنس الواحد فان كان فان كان لا هذه نعمة اذا كرر محظورا من جنس كان
28:11تطيب عدة مرات مثلا تطيب عدة مرات هذا التكرير المحظوظ تطيب عدة مرات او قلما اه اظفاره عدة مرات او حلق عدة مرات لشعر كرر نفس المحظور من جنسها فهذا ان كان قبل التكفير
28:32كرره قبل التكفير فليس عليه الا كفارة واحدة لانها تتداخل اما اذا فعل المحظور ثم فدى ثم فعله ثانية فانه يفدي فدية ثانية هذا اذا كان المحظور من جنس. اما اذا كان من اجنس كان حلق ولبس المخيط
28:56وغطى رأسه تطيب هذي محظورات بالاجناس كل محظور له فدية مستقلة كل محظور له فدية مستقلة لا ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة ولم يفدي يعني قبل التكرار
29:20مثلا حلق شعر ثم حلق شعر ثم حلق شعر عدة مرات قبل ان يفدي عليه فدية واحدة لانها تتداخل اما لو حلق ثم فدى ثم حلق ثانية يجب عليه فدية ثابتة
29:35نعم ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد بخلاف صيد الصيد تتكرر الفدية في مطلقة سواء اه فدى قبل التكرير او لم يفد قبل التكبير تتكرر الفدية فيه لقوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء
30:02مثل ما قتل من النار. فلو صاد عدة اشياء فعليه بكل واحد فدية عليه بكل صيد فدية مستقلة ولا تتداخل نعم ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة اي نعم لانها لا تتداخل بالاجناس لا تتداخل
30:26نعم رفض احرامه او لا رفض احرامه او لم يرفضه لا تسقط عنه الفدية لانها تقررت في ذمته فلا تسقطوا عنه ولا يصح رفظه للاحرام لو قال بلاش انا ما دام بيصير عليها هالفدا وهالدنيا هذي انا بلاش من هالحج وبلاش من هالعمرة نقول ما ما هو مخلصك هذا
30:52لنتم تخلصوا من الاحرام ولا بتخلصوا من الفدية لان الاحرام اذا احرمتم عقد خلاص ما يتحلل منه الا باداء المناسك واتموا الحج والعمرة لله ومن احرم بالحج او احرم بالعمرة لا يخرج منها الا باداء مناسكها
31:10اتموا ورفضك للاحرام ما يعفيك منها من الفدية الفدية تقررت في ذمتك فاستمر بارك الله فيك استمر في احرامك وادي الفدية الواجبة عليك واترك عنك الحيل نعم قال انا بتخلص خلاص
31:32تمرمى الاحرام وتحلل زعمه هلا نقول ما حصل لك المطلوب لا انت بسالم من الفدية والاحرام ما هو بساقط عنك باق عليك نعم ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس
31:52الضابط في هذا يقولون انه ما فيه اتلاف ما فيه اتلاف فهذا لا يسقط بالنسيان لا يسقط بالنسيان كما لو حلق رأسه ناسيا تجب عليه الفدية ولو كان المسجد لان هذا اتلاف او قتل صيدا
32:12هذا ما ما يسقط عنه الفدية بالنسيان لان فيه اتلاف اتلف الصيد اما ما ليس فيه اتلاف مثل الطيب تطيب او غطى رأسه او لبس مخيطا هذا ما فيه اتلاف. هذا اذا كان ناسيا فلا شيء عليه
32:35اذا غطى رأسه ناسيا وخلاص ما عليه شيء اذا لبس بخيطا وهو ناسي انه محرم يزيل المخيط ولا عليه شيء. تطيب وهو ناسي يغسل الطيب ولا عليه شيء ما عليه شيء لان هذا ما فيه اتلاف
32:54ما في اتلاف شيء نعم ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس اي نعم لان هذه الاشياء ما فيها اتلاف. خلاف الصيد بخلاف حلق الراس بخلاف تقليم الاظافر هذا فيه اتلاف
33:11فيستوي فيه العابد والناسي نعم دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق لا هذي لان هذي ما ما لان هذي فيها اتلافات دون دون وطن دون وطن هذا ما يسقط ما تسقط عنه الفدية بالنسيان. قال انا جامعت ناسي لمحرم ولو انت ناسي
33:35لا يسقط عنك الفدية فهذا هذا الوضع نعم او وصيد وصيد صاد وقال انا ناسي مير اني محرم يقول ضايع فيك هذا النسيان ما يعفيك من فدية الصيد لانك اتلفت الصيد
33:53والمتلفات تضمن ولو كان الانسان ناسي نعم وتقليم تقليم ظهر تقليم الاظفار هذا اتلاف ايظا فلا يسقط للنسيان تجب الفدية به ولو كان صاحبه ناسيا ولكن الصحيح ان شاء الله
34:10حله يعفى الناس لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا للمسيرة واختار وليس عليكم جناح بما اخطأتم به ويقول في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فمفهومه للناس ادلوا عليه شيء لانه غير متعبد هذا هو الصحيح لكن المذهب لا
34:33يقول ما فيه اتلاف فلا يسقط بالنسيان نعم وتقديم وحلاق وكل هدي او اطعام يصرف الهدي وين يصوم الانسان الهدي والاطعام لكل مساكين الحرم تكون لمساكين الحرم وهم الفقراء الموجودون في الحرم. سواء كانوا من اهله
35:01المستوطنين فيه او من القادمين اليه الفقراء الموجودون في الحرم يصرف لهم لحوم الفدية تصرف لهم الصدقة اذا اذا كان الواجب اطعام يكون لي مساكين الحرم ولا يقول اذا رحت للبلد ابذبح الفيديو
35:23او قطع المساكين في بلدي نقول لا هذا للحرج هذا لمساكين الحرام ولا تخرج به من الحرم اما الصيام اذا كان يبي يفدي بالصيام يجوز في كل مكان يجوز الصيام في كل مكان في بلده او في الطريق او في الحرم
35:43الا ما قيده الله في ايام الحج كالثلاثة الايام اما ما عداها فانه يصوم في كل مكان وكذلك حلق الراس للحج او للعمرة لو انه بعد ما ادى المناسك وبقي الحلق ما هو لازم انه يحلق في الحرام
36:05لو حلق خارج الحرم او ما حلق لما وصل بلده ما يخالف الحلق ما يتعلق بالحرم يحلق المهم انه يحلق في اي مكان لانه لا مصلحة لاهل الحرم في حلقه. خلاف خلاف الهدي والاطعام فان لهم مصلحة في توزيعه عليهم
36:28هذا معنى قوله وكل هدي او اطعام فلمساكين لمساكين الحرم نعم وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودوام الاحصار ودم الاحصار حيث وجد سببه اما فدية الاذى فهي حلق الراس
36:53او تقليم الاظافر او لبس المخيط او فهذه حيث وجد سببه لو كان له لبس المخيط وهو ما بعد وصل الميقاع وهو ما بعد وصل الى مكة لو مثلا نحرا من ميقات المدينة وفي الطريق حصل منه
37:10محظور لبس مخيط ولا ولا حلق رأسه يفدي في المكان اللي حصل فيه اللي حصل فيه المحظور سواء داخل الحرم ولا خارج الحرم يعطيه للمساكين اللي عنده اللي عنده سواء من رفاقه
37:29او من بلد مر به ما يتعين له في الحرم حيث وجد سببه وكذلك دم الاحصار يصرفه في محله الذي احصر فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه في الحديبية والحديبية ليست من الحرم
37:48خارج الحرم فدل على ان دم الاحصار حيث وجد سببه من حل او حرام وكذلك مثله الحلق ومثله تقليب الاظفار ومثله اللبس المخيط وغيره الى اخره. حيث وجد السبب نعم
38:06ويجزئ الصوم بكل مكان. اما الصوم فلا ذبح المعين. يصوم في مكة يصوم في الطريق يصوم في بلده والحلق كذلك الحلق للحج او العمرة لا يتعين في الحرم نعم والدم شاة
38:24ويجزي الصوم بكل مكان. نعم والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة الدم الذي مر علينا في الفدية بانواعها ما هو الدبشات شاة تجزئ في الاضحية بان يكون من الظالم
38:46ما تم له ستة اشهر ومن المعز ما تم له سنة وبلا آآ البقر ما تم له سنتان ومن الابل ما تم له خمس سنين هذا من حيث السر وكذلك السلامة من العيوب فلا تكن هزيلة
39:06ولا تكون معيبة فحكمها حكم الاضحية يذبح فدية تجزئ في الاضحية والذي لا يجزئ في الاضحية لا يجزئ في الفدية او سبع بدنة او يأخذ سبع بدنة واحد من سبعة
39:24فاذا اجتمع سبعة اشخاص وذبحوا بدنة فانه يجزئ هذا عنه في الفدا ولو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الفدية ما يخالف المهم انه ياخذ سبع بدنه تذبح ما هو بيشري لحم يعادل السبع لا ما هو بيشري لحم لا يجزي
39:46قال ابى اروح للمقصف وبشري ما يعادل السبع تقول لا هذا يروح يجزي لانك ما ذبحته فلابد الا الا تذبح الفدية تذبح اما ان يكون كل السبعة عليهم فدية واما ان يكون بعضهم عليه فدية وبعضهم يريد لحم او كيفهم
40:04المهم انه لازم تذبح بنية الفدية عن الذي عليه فدية او سبع بقرة لان البقرة مثل البدنة تجزي عن سبعة في الاضحية وفي الفدية لما جاء في الحديث ان ان الصحابة كانوا يشتركون السبعة
40:25في البدنة وفي البقرة والبقرة يطلق عليها ايضا انها بدنة في اللغة العربية فهي مثل مثل مثل البعير تجزئ عن سبعة اشخاص نعم والدم شاة الشاة تكون عالواحد ما يقول ناس عليهم فدا
40:49قالوا له نبي نجتمع بشاه لا الشاة ما تجزي الا عن واحد في الاضحية وفي الهدي والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة عن البدنة يعني بدأ هو البعير
41:04والبذل جعلناها لكم شعائر الله. البدل هي الابل. نعم باب جزاء الصيد نعم تقدم لنا ان من انواع الفدية فدية قتل الصيد ولما كان فيها تفصيل اخرها الى هذا الفصل
41:24لما كانت فدية الصيد فيها تفصيل اخرها والا فهي داخلة فيما سبق. نعم. باب جزاء الصيد في النعامة بدنة اي هذا المثل المثليات المثليات من الذي حكم فيها؟ الصحابة حكموا فيها
41:45فحكمهم يمضي يؤخذ به رضي الله عنه فالصحابة حكموا ان النعامة اذا قتل النعامة من صيد البر. اذا قتلها المحرم فعليه جزاء ما الذي يشبهها من الحيوانات الاهلية؟ البعير. البعير يشبه
42:08يشبه النعامة تماما فالمحرم اذا قتل نعامة وهو محرم فعليه ان يذبح بعيرا فدية عنها نعم في النعامة بدنه او بقرة تجزي عليها البقرة نعم وحمار الوحش وبقرته الايل والايل
42:30والثيثل والوعل بقرة اما حمار الوحش حمار الوحش وانواع الظباع الايل والثيكل والوعل هذي انواع من الظبا. الجبال هذه يشبهها البقرة يشبهها البقرة فمن قال فمن فالمحرم اذا قتل شبار وحش او قتل
43:00من الظباء عليه بقرة يذبحها بدلا. نعم والضبع كبش نعم وحمار الوحش وبقرته والايام الايل والايل والسيتل سيتل هذي كلها من انواع الظبا. نعم. والوعل بقرة. الوعل. والوعي علم بقرة. اي نعم
43:28والظبع والظبع والظبعي والظبع فيه شاة الذي يشبه الضبع هو الشاة. والظبع كما مر بنا امس في الاطعمة انه مباح انه صيد جرب الى امس في كتاب الاطعمة البلوغ انه صيد وانه حلال
43:46فاذا قتله المحرم فانه يذبح بدله شاة لانها تشبهه في الخلقة والجسم نعم والغزالة عنز الغزالة اذا قتلها المحرم يشبهها العنز يذبح محلها عنز الغزال افضل من الصغير نعم والوبر
44:09والوبر والوبر والظب جدي. الوبر حيوان صغير حيوان صغير وهو صيد يؤكل حيوان صغير ويعيش في الجبال وهو صيد من انواع الصيد يؤكل فاذا قتله المحرم او قتل او قتل ضبا والظب معروف لان الظب صيد ايظا
44:42نعم وفي الوبر وفي الوبر والظب جدي جدي وهو ما تم له ستة اشهر من الماعز الجدي ما تم له ستة اشهر من ولد الماعز لانه يشبه الوبر ويشبه الظب نعم
45:00واليربوعي جفرة واذا قتل اليربوع ايضا من الصين حلال اذا قتله فان الذي يشبهه الجهرة وهي الصغير من الظان الصغيرة من الظأن تم لها ستة اشهر. نعم والارنب عناق نعم والارنب اعناق
45:23اعد العبارة وفي وفي الربوع واليربوع جفرة لا والجفرة ايضا من الماعز ما هي من الظالم الجفرة من الماء من صغار الماعز والارنب عناق والارنب ايضا فيها اعناق نوعه يعني من من المعز ايضا اعناق صغيرة لانها تشبهها العناق الصغيرة تشبه
45:49الاعجب. نعم والحمامة شاة الحمامة يشبهها الشاة كيف يا الحبايب تشبه الشاة الصحابة قدروا ان فيها شك كيف الشاة يشبهه؟ قالوا نعم تشبهها في الشرب كعب الماء يشبه الشاة في عض الماء انها الشاة
46:13اذا وضعت فمها في الماء فانها لا ترفع رأسها حتى تنتهي وكذلك الحمامة تضع منقارها وتشرب الى ان تنتهي ولا ترفع حتى تنتهي تعب بالماء عبا فهي مثلها نعم باب صيد الحرم
46:33انتهينا من صيد الاحرام ننتقل الى صيد الحرم الحرم سواء كان حرم مكة او حرم المدينة والحرم هو المكان الذي جعله الله جعله الله حماية للمسجد الحرام والمسجد النبوي جعل الله حولهما مسافة
47:02محرمة جعل الله حولهما مسافة محرمة حماية لهما فحرم مكة هو ما كان داخل الاميال فكان داخل الاميال المنصوبة من كل جهة هذا هو حرم مكة وفيه اعلام قديمة واعلام جديدة منصوبة
47:28ويمنع المشركون من تجاوز الاميال ولذلك تجدون انه اذا قربتم منه اه من من الحرم تجدون يقولون الخط يفرقونه ويقولون لغير المسلمين لغير المسلمين يجعلون لهم خط يجنب الحرم لا يدخلون الحرام
47:48لغير المسلمين في لوحة هذي حدود الحرم يسمونه طريق الخواجة هذا هو الطريق اللي يفرق بهم عن دخول الحرام هذا حرم مكة من جميع الجهات هذا الحرم له احكام اولا لا يصعد صيده ولا ينفر
48:09لا يصاد ولا ينفر ولا يطرد ولا يزعج بل يترك امنا لا يقطع شجره الاخضر الذي ثبت من السيل الشجر الاخضر الطلح او السدر او او السلم او الشجر الاخضر الذي نبت من السيل هذا لا يقطع
48:33اما الذي غرسه الناس في الحدائق او في البيوت هذا لا لا قطعه لانه ليس من شجر الحرم وانما هو شيء هم الذين انبتوه كذلك لا يؤخذ لا يقطع الحشيش اللي فيه العشب
48:51العشب اللي فيه لا يؤخذ لا يختلى خلاه يعني العشب لكن لا مانع انه ترعاه الابل والبقر تترك ترعاه الراعي ما فيه بأس لكن كونه يجي واحد ويجمع العشب هذا
49:09مثل ما هو في الحل هذا ما يجوز لا يختلى خلا هو كذلك القتل فيه لا يجوز القتال فيه لا يجوز القتال فيه الا لمن اعتدى على المسلمين فان قاتلوه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام
49:30حتى يقاتلوكم فيه. فان قاتلوكم فاقتلوه فاذا اعتدى احد على المسلمين في الحرم فانه يقاتل بكف شره واذا وجب عليه حد كالرجم والجلد وقطع اليد في الحرم فانه ينفذ اما اذا وجب عليه الحد خارج الحرم
49:53فانه يخرج من الحرم وينفذ عليه الحد خارج الحرم انما تنفذ الحدود التي وجبت داخل الحرم فقط حكم عليه بها داخل الحرام تنفل عليه كذلك اللقطة وهي المال الذي المال الظايع
50:12هذا لا يجوز لاحد ان يأخذه في الحرام الا اذا كان يتعهد بتعريفه حتى يجد صاحبه ولا تلتقط لقطته الا لمنشد هو الذي يعرفها اذا كان الانسان عنده استعداد يبي ياخذ هاللقطة ويبي يتعب في تعريفها
50:32الى ان يجد صاحبها يأخذها والا يتركها في مكانه لانها لقطت في الحرم هذه اه وكذلك المعاصي في الحرم والعياذ بالله من يرد فيه بالحاد لغل نذقه لو نوى بقلبه لو نوى بقلبه انه يزني او انه يسرق مجرد النية لو ما نفذ
50:52فعليه العقوبة ومن يرد فيه بالحاد بظلم فكيف اذا نفذ والعياذ بالله لا يجوز يعني ارتكاب المعاصي في الحرم لا يجوز في اي مكان ولكن في الحرم تغلظ من اجل حرمة الحرم حتى اذا نواها
51:09ولو لم ينفذ فانه يعاقب بالعذاب الاليم بخلاف خارج الحرم اذا نوى ولم ينفذ فلا يسع عليه شيء خارج الحرم لكن اذا نوى في الحرم وجبت العقوبة سواء نفذ او لم
51:24ينفذ الحرم له حكم له الحكم الخاص احكام خاصة ومنها الصيد اللي هو محل بحثنا الان الصيد يؤمن ولا يعتدى عليه ولا ينفر من مكانه واذا اعتدى عليه وصاده فعليه الجزاء
51:44نعم باب صيد الحرم. نعم. يحرم صيده على المحرم والحلال. نعم. يحرم صيد الحرم مطلقا سواء كان او غير محل حتى اللي ما هو محرم ما يجوز يقتل صيد الحرم
51:59على المحرم والحلال لعب وحكم صيده كصيد المحرم حكم صيد الحرم كصيد المحرم فيما سبق من الاحكام على التفصيل الذي سبق في الفدية. نعم ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين. ويحرم قطع شجره شجر الكبار
52:19التي الشجر ما قام على على جذوع وله فروع هذا الشجر والحشيش ما لم يقم على على اصول ما كان منتشرا على الارض وليس له اصول. هذا هو الحشيش العشب يعني
52:38لان الحشيش بهالوقت صار يطلق على شيء ما هو بطيب الحشيش. المخدر لكن الحشيش في الاصل ما هو ما هو بالمخدر. الحشيش في الاصل العشب العشب هو الحشيش فلا يجوز انه يجي واحد ويحش هالحشيش ويجمعه
52:54لكن اذا كان معه دواب هذا لله ترعى. نعم الاخظر اما اذا كان الشجر هذا يابس فله ان يكسر منه ويأخذ منهم لو يابس ميت او كان العشب يابس ايضا لا بأس انه يجمعه وياخذ ويرتفع به لانه ميت ما فيه حياة
53:12نعم هذا معنى قوله الاخضري نعم ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين الا الادخيل الا ليدخل فانه حلال يجوز حثه واخذه لان لان الرسول استثناه لمصالحهم لانهم كانوا يجعلونه لسقف البيوت
53:31وللموتى اذا اذا وضعوهم في اللحود وضعوا عليهم سد اللحد بالحجارة او باللبن يجعلون من بيناته الاذخر لاجل يمنع نزول التراب فالرسول رخص في وهو نبات من نبات الحرام. هذا لا بأس ان يؤخذ ربه ويابسه لا بأس
53:55لان الرسول اذن فيه واستثناه لحاجة الناس اليه نعم ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه. حرم المدينة ايضا المدينة لها حرم الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم ابراهيم مكة
54:15فلها حرام. حرمها حدوده ما بين عير من جهة الجنوب جبل عير الى جبل ثور شمال احد جبل صغير شمال احد يقال له جبل حور وهو غير جبل ثور الذي في مكة
54:32هذا من الجنوب الى الشمال ومن الشرط الى الغرب من الحرة الى الحرة. ما بين لابتيها ما بين لابتيها يعني من الحارة الشرقية الى الحرة الغربية هذا حرم المدينة نعم ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه
54:51يحرم صيدها لان الرسول حرم ذلك لكن لو صاده فلا جزاء فيه هذا ما يوافق صيد مكة من ناحية الحرمة ويخالفه من ناحية الجزاء ليس فيه جزاء. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع فيه جزاء
55:08ولان ولان صبيا يقال له ابو عمير من الانصار. كان معه طائر يلعب به يقال له النغير طائر صغير يسمى النغير. وكان هذا الطفل يلعب به حتى مات فعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال يا ابا عمير اين ذهب النغير؟ فاخبروه انه مات ولم يأمره
55:33بفدية ادل على انه اذا قتل صيد المدينة فليس فيه فدية لكن اذا تعمد الانسان هذا فانه يأثم نعم ويباح الحشيش للعلف والة الحرث ونحوه يباح الحشيش للعلا هذا مما يخالف في حرم المدينة حرمه
55:52حرم مكة لا لا يباح الحشيش. وحرم المدينة لا بأس انه يجمعه ويحشه وياخذه نعم وكذلك ما يحتاجون اليه من الخشب يعني ياخذون من الشجر خشب يضعونه للثواني في وقتهم والنواظح او يثقفون فيه البيوت هذا في المدينة لا بأس نعم وان كان اخظر
56:15نعم وحرمها ما بين عير الى ثور. ما بين عير من جهة الجنوب وهو الجبل المطل على الميقات الجبل المطل على الميقات هذا جبل عير من جهة الجنوب من جهة الشمال ثور وهو جبل صغير مدور احمر يقع شمالي احد. نعم
56:35باب دخول مكة يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ذكرتم حفظكم الله ان الافضل للعالم التورع عن الفتوى عند وجود غيره وسؤالي انني متخرج من كلية الشريعة ولدي المام بكثير من الاحكام
56:59خاصة في العبادات وعندما يسألني بعض الناس لا افتيهم بل ارسلهم الى المشايخ الكبار ولكن شخصا من زملائي يكرر علي بانه يجب ان افتيهم حسب استطاعتي. ويذكرني بحديث النبي صلى الله عليه
57:17عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه الجم بلجام من نار فارجو توجيهي حيال هذا الموضوع حفظكم الله. اي بعد الاذان ان شاء الله. نعم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فضيلتكم ان الافظل للعالم التورع عن الفتوى عند وجود غيره
57:41وسؤالي انني متخرج من كلية الشريعة ولدي المام بكثير من الاحكام خاصة في العبادات وعندما يسألني بعض الناس لا افتيهم بل ارسلوهم الى المشايخ الكبار ولكن شخصا من زملائي يكرر علي بانه يجب ان افتيهم حسب استطاعتي
58:02ويذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه الجم بلجام من نار فارجو توجيهي حيال هذا الموظوع وفقكم الله قوله يجب هذا غلط ما يجب ما دام فيه غيرك
58:19غدا في غيرك وتحيله عليه هذا جائز لك ولا يجب عليك افتاءه لانه لا يحتاج اليك ما دام فيه غيرك اقول انه يجب عليك هذا غلط لكن يباح لك اباحة
58:33واما من كتم من سئل عن علم فكتمه استدلاله هنا في غير محله ايضا لان المقصود اذا سئل عن علم ولا هناك احد ما هناك احد يبين واذا لم تبين له
58:49فانه يبقى في خطأه هذا هو الذي يحرم اما اذا كان فيه من يبين له غيرك فانت ما كتبت العلم ما كتمته لكنك احلته الى من هو احسن منك او من يتحمل عنك
59:05تحمل عنك خطر الفتوى فهذا من التوقي وهذا شيء طيب التوقي شيء طيب انما تأثم لو كان ما في احد يفتيه. وسيبقى في جهله وخطأه. هنا يجب عليك ان ان تفتيه بما
59:24عندك من العلم لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص لا يصوم ولا يصلي في حياته ويذبح للجن ومات على ذلك فهل يجوز لقريبه ان يحج عنه هذا حتى لو صام وصلى
59:40وهو يذبح للجن ما له صيام ولا له صلاة انه مشرك ليذبح لغير الله هذا مشرك مير صام ولا ما صام؟ صلى او ما صلى حتى يتوب الى الله عز وجل ويخلص العبادة لله عز وجل
59:55فاذا مات على هذه الحالة وهو يذبح للجن فلا يجوز لك ان تحج عنه لانه مات على غير الاسلام لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من اشترط ثم احصر يكون عليه فدية احصار
1:00:13لا اذا كان انه عند الاحرام يخاف يخاف انه ما يتمكن فيه سبب منعقد ولا يدري يتمكن ولا لا واشترط انه يتحلل ولا شيء عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تعد الحائض او النفساء في حكم المحصر
1:00:33لا ما هي في حكم المحصر لان الدم لان النفاس والحيض امر معروف امر معروف اليس هو من الاحصار وعليها ان تنتظر ان تمكنت من الانتظار وان لم تتمكن فانها تذهب
1:00:53واذا طهرت يأتي بها محرمها وتكمل تكمل مناسكها وكما ذكرنا ان الاسفار الان تيسرت وقربت المسافات مثل من اول يعني مجرد ساعة او ساعات وترجع مثل اللي رايح لطرف البلد في الاول
1:01:11فالامور تسهلت الان. فان كانت تستطيع البقاء فهذا اولى وان لم تستطع فلها ان ترجع الى عملها او الى اولادها او الى شيء يستدعي حضوره فاذا طهرت لكن لكن تلتزم بمحظورات الاحرام ما دامت لم تؤدي المناسك. تلتزم
1:01:32فاذا طهرت واغتسلت يأتي بها محرمها في طائرة او في سيارة وتخلص مناسكها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة حجت من غير محرم. فهل يكون حجها صحيحا ام يجب عليها ان تعيد الحج بمحرم
1:01:52حجها صحيح لكن مع الاثم تأثم فعليها الاستغفار توبة الى الله وحجها صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تعدى الميقات فما الواجب في حقه؟ وهل فديته على الترتيب ام على التخيير
1:02:09تعدى الميقات ورجع واحرم من الميقات فلا شيء عليه واما ان احرم بعد ما تعدى الميقات فانه يتقرر عليه الفدية وهي ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء فان لم يجد
1:02:25فانه يصوم عشرة ايام هذا الواجب عليه لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخر المحصر ذبح الهدي الى ان رجع الى اهله فهل يجوز ذلك ام لا؟ خصوصا اذا كان لظرورة
1:02:42نعم لا يجوز ذبح الهدي عند اهله. الهدي في مكة ذبح الهدي يجب ان يكون في مكة ويوزع على فقراء الحرم حتى هدي التمتع والقران لابد يذبح في الحرام ولا يجوز اخراجه عن الحرم. لكن لو ذبحه في مكة
1:03:00ادي التمتع والقران وحمل منه لحم لبلده ما في بأس اما انه يقول لا بروح وبذبحه عند اهلي. يقول لا هذا ما يجزي هذا لا يجزيك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخر الحاج الذي عليه فدية الصيام
1:03:19اذا اخر الحاج الذي عليه فدية الصيام عشرة ايام اخرها الى بلاده فهل هذا جائز هذا غير جائز لان الله يقول فصيام ثلاثة ايام في الحج فسبعة اذا رجعتم اه لا يجوز له انه يتعمد تأخير الثلاثة
1:03:40الى بلده فان فعل فانه اثم ويجب عليه صيام العشرة مع الاثم والتوبة والاستغفار لانه لم ينفذ ما امره الله به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه العشرة ايام التي يصومها الحاج الذي لا يجد هدي هل لا بد من تواصل الصيام
1:04:03لا ما هو لا يشترط التتابع المهم ان يصوم ثلاثة ايام في الحج سواء كانت متتابعة او متفرقة. ويصوم سبعة بعد الحج سواء كانت متواصلة او متفرقة لان الله لم يشترط فيها التتابع
1:04:19نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخر الحاج المتمتع صيام الثلاثة ايام عن ايام التشريق فهل يصومها بعد ايام التشريق يصومها مع الاثم يصومها مع الاثم لانه لم ينفذ قول الله جل وعلا
1:04:37الا ان كان له عذر ما يستطيع مريظ ولا ما يستطيع الصيام يوخرها من اجل العذر هذا معذور. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الافضل للانسان ان يكرر الحج لنفسه تطوعا
1:04:54او ينوي بذلك احد اقربائه الاحياء او الاموات الاحياء لا الاحياء هم يحجون ما داموا على قيد الحياة يحجون الا اذا كان عاجز عجزا مستمرا ولا يستطيع وهو لم يؤدي الفريضة
1:05:09فتؤدى عنه الفريضة بالنيابة اما التطوع فلا يحج عنه وهو حي فيوحى اجعلوه وهو حي يعذب الدليل على ذلك انما جاء هذا في الحي الذي عليه الفريظة ولم يقدر على ادائها
1:05:24هذا يحج عنه نعم وش بقية السؤال تقول هل الافضل للانسان ان يكرر الحج عن نفسه تطوعا او ينوي ذلك لاحد اقاربه؟ الاموات او الاحياء ما تنعم يحج عنهم فريضة ويحج عنهم نافلة لان هذا من من الاحسان اليهم
1:05:46واما الحي فانما يحج عنه حج الفريضة اذا كان لا يستطيع اداءها حاضرا ولا مستقبلا لا تؤدى عنه الفريضة اما النافلة فلا يحج عنه حج نافلة لان هذا ليس عليه دليل
1:06:01نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هو مخير انسان يحج لنفسه وان شاء يحج عن على اقاربه الاموات هذا شيء طيب وهو على اجر في الحالتين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة
1:06:22سمعت من حمام مكة فيه فيه فدية. الحمامة فيها شاة واما المدينة فعرفتم انه حرام لقتل الصيد فيها لكن ليس فيه فدية. نعم وهل هناك اجر في شراء الطعام الذي يباع عند الحرم لها
1:06:40ما ادري عن هذا هذا يشرون طعام وينفرونه ينذرون تحت الاقدام ويداس فلو كان يبي يوضع لها في مكان مخصص ولا يكون في طريق الناس ويطأه الناس فلا بأس بذلك. لكن كونه يتصدق على المحتاجين من المسلمين اولى من التصدق على الحباب
1:07:04محتاجين من المسلمين تتصدق عليهم اولى من الحمام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التبرع لاجل الطواف لشخص اخر حيث ان البعض اذا رأى شخصا يريد الذهاب للعمرة قال طف سبعة اشواط وانوي اجرها لي
1:07:25بعض العلماء يرى جواز هذا يقول اذا جازت النيابة في الحج هل تجوز النيابة في الطواف؟ لانه جزء من الحج فاذا جازت النيابة في الكل جازت النيابة في البعض ولكن الصحيح انه ما ما يشرع هذا لان هذا شيء لم يرد
1:07:45ان احد يطوف عن احد ما ورد هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤالي حفظكم الله انني ان شاء الله غدا اريد الذهاب للعمرة لكن معي طفل صغير عمره سنة ونصف
1:08:01واريد ان يؤدي العمرة معي لكني اخاف ان يحدث اثناء الطواف وانا لا اشعر فهل يصح فهل يصح اداء مثل هذا الطفل للعمرة وكيف احرم عنه؟ نعم تلوي الاحرام عنه
1:08:17وتجنبه محظورات الاحرام تطوف به تسعى به ولو انه احدث لانه غير مكلف فيصح طوافه ولو انه ما هو بعلى طهارة لانه ما تصح منه الطهارة لانه غير مكلف فكونه يحدث في اثناء الطواف او فهذا لا يؤثر لانه ما ما تصح منه الطهارة ولا تشرع له وهو لم يميز
1:08:40اما اذا كان مميزا هذا حكمه حكم الكبير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اعطاء بعض بعض هل يجوز اعطاء بعض الشركات في الحرم اعطاؤها المبلغ لشراء الهدي
1:08:57الشركات المعتمدة من قبل الحكومة المصرح لها لا بأس اما التي لم يصرح لها وليس معها رخصة فلا يجوز لانه كثر الاحتيال لانه عثر على ناس يطبعون ايصالات يحطون اسم شركة تزوير
1:09:17وياخذون من الناس فلوس ويقولون نحن نذبح عنكم الفتنة. اللي ما معه تصريح رسمي من الحكومة لا يجوز انه يدفع له آآ النقود ليشتري بها الهدي يذبح لا يجوز توكيله لذلك
1:09:31اما اللي عندهم تصريح من الحكومة لا يجوز هذا لان هذا من التسهيل على الحجاج والتيسير على الحجاج والتوكيل يجوز فاذا انضبط فلا بأس. اما التلاعب والاحتيال هذا لا يجوز. لا تعطيه الا واحد معه تصريح رسمي
1:09:51نعم وهو الرسميين فاتحين بمكاتب رسمية فاتحين المكاتب في في منى في كل مكان لهم مكافئ الا تعطيها اي واحد يجيك ويقول انا مستعد وانا ويعطيك ايصال ونحط اسم شركة كذب
1:10:08لا تعطيه هل يتجولون لا تعطيهم العفو وهل يجوز ارسال الهدي للدول الفقيرة هدي التمتع لا بأس لانه في الصحابة كانوا يتزودون من لحوم الهدي اما هدي الجبران هذا لا هذا للحرم
1:10:27خاصة لمساكين الحرام ولا يجوز اخراجه المساكين الحر. نعم يقول فضيلة الشيخ ولي الان يروح من طريق الحكومة هذا هدي التمتع والقران فقط اما هذه الجبرانات فلا فلا يرسل منها شيء كلها تصرف في الحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على المتمتع
1:10:50اذا لم يجد الهدي ان يصوم السبعة الايام عند اهله او في مكان اخر. هل ايش؟ هل يجب على المتمتع اذا لم يجد الهدي ان يصوم السبعة الايام عند اهله او في اي مكان اخر. في اي مكان سبعة اذا رجعتم. يعني اذا خلصتم مناسك الحج
1:11:10سواء صامها في مكة بعد الحج او في الطريق او عند اهله الامر واسع في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم بالامس في درس بلوغ المرام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد والنحلة والنملة
1:11:26فما حكم قتل النملة او النحلة اذا كانت تؤذي المؤذي يقتل المؤذي يقتل من كل شيء. حكم الصالح النمل اذا اذى يكتب والهدهد اذا اذى يقتل اه والنحلة اذا اذت ولا ولا يندفع الا بقتله يقتل
1:11:49لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اكل التمساح حلال او حرام من يبي ياكل التمساح هو ياكلك التمساح هو ياكلك وسبع فلا يجوز اكله لانه سبع يفترس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لبست المرأة البرقع والقفازين
1:12:12اذا لبست المرأة البرقع او القفازين فهل عليها دم اذا كانت عالمة عامدة؟ نعم. اذا لبست البرقع او القفازين وهي تعرف الحكم انه ما يجوز وليست