استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

037 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الصيام / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع والثلاثون
0:18بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤيته هلاله. نعم. فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين
0:41بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يجب على المسلمين صوم رمضان لانه ركن من اركان الاسلام قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس
1:03شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا فعده صلى الله عليه وسلم من اركان الاسلام
1:26والله جل وعلا يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومعنى كتب فرض ثم بينه بقوله تعالى شهر رمضان
1:49الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وصوم رمضان ثابت بالكتاب والسنة
2:21والاجماع والمعلوم من الدين بالضرورة فمن جحد وجوبه فانه يكفر ان جحد وجوب الصوم فانه يكفر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ومنكر لما علم من الدين بالظرورة واما من
2:49واما من اقر بوجوبه ولكنه لم يصم فانه لا يكفر ولكن يلزم بالصوم ويؤدب على فطره حتى يلتزم وصوم رمضان يجب باحد امرين الامر الاول رؤية الهلال قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته
3:25وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما تعلق صلى الله عليه وسلم الصيام برؤية الهلال او باكمال شعبان ثلاثين يوما اذا لم يرى الهلال
3:56علقه باحد امرين اما برؤية الهلال لان الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما واما باكمال شعبان ثلاثين يوما لان لان الشهر قد يكون ثلاثين يوما نعم يجب صوم رمضان برؤية هلاله
4:28فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين. اذا لم يرى ليلة الثلاثين من شعبان فله حالتان الحالة الاولى لا يكون هناك مانع من الرؤية لان يكون السماء صحوا
4:48فانه يكمل شعبان ثلاثين يوما بالاجماع لانه لم يرى الهلال وليس هناك مانع من الرؤية فدل على انه من شعبان اذ لو كان من رمظان لتبين الهلال ورؤي نعم الحالة الثانية
5:18ان يكون هناك غيم هناك ما يمنع من الرؤية في الافق كغيم وهو السحاب او قتر وهو الغبار الذي يمنع من الرؤية فهنا اختلف العلماء على قولين. القول الاول انه يجب صومه
5:44انه يجب الصوم الاحتمال انه من رمضان لانه يوم شك يحتمل النوم من شعبان ويحتمل انه من رمظان فيصام احتياطا يصام احتياطا الاحتمال انه من رمضان وهذا ظاهر المذهب مذهب الامام احمد
6:17وقول طوائف من اهل العلم من الصحابة وغيرهم احتياطا ولقوله فان غم عليكم فاقدروا له فسروا اقدروا له ايجعلوه تسعا وعشرين يعني يعني ضيقوا ضيقوا عدد الشهر له تسعا وعشرين
6:48هذا قول والقول الثاني انه لا يجوز صوم مثل الحالة الاولى اذا لم يحل دون رؤيته غير لا يجوز صومه لانه يوم شك يوم شك ولا يصام رمضان الا بيقين او غلبة ظن
7:10ما دام انه يوم شك فلا يصام قوله بقول عمار ابن ياسر رضي الله عنه الذي يصوم باليوم الذي من صام في اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم
7:34الاصل انه من شعبان. الاصل انه من شعبان انه هو الموفي للثلاثين هذا هو الاصل فلا يعزل عن هذا الاصل الا برؤية الهلال اما اذا لم يرى الهلال فيبقى على الاصل
7:54وهو انه من شعبان ولان لا يحصل تقدم شهر رمضان قد نهى صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمظان ليوم او يومين واما قوله فاقدروا له فسرته الرواية الاخرى اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما
8:19فتكون هذه الرواية مفسرة في قوله اقدروا له اي اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وهذا قول كثير من العلماء واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من المحققين الشيخ محمد ابن عبد الوهاب علماء
8:44هذه البلاد اختاروا هذا القول وهو رواية عن الامام احمد انه لا يصام وقد صار فيه اخذ رد بين اهل العلم والفت فيه مؤلفات حصل فيه اختلاف ولكن هذا هو الصحيح الراجح
9:08انه لا يصام يوم السبت نعم فان لم يرى ما اصحه ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين. وهذا لا اشكال به اذا لم يرى مع الصحو اصبحوا مفطرين لانه من من شعبان. نعم
9:23وان حال دونه الحالة الثانية وهي التي فيها الخلاف نعم وان حال دونه غيم او قتر فظاهر المذهب يجب صومه نعم ظاهر مذهب الامام احمد انه يجب صومه وهو قول جمع من اهل العلم
9:43لما ذكرنا لكم؟ نعم ولكن الصحيح انه لا يجوز صومه نعم وان رأي نهارا فهو لليلة المقبلة اذا روي الهلال قبل غروب الشمس روي بالنهار بعد العصر بعد الظهر الضحى
10:10فانه يكون لليلة المقبلة فيعتبر هلالا اعتبروا هلالا لا لليلة الماضية والصحيح انه لا يعتبر الا اذا رؤي بعد غروب الشمس اذا رؤي في بداية الليل فهو هلال رمظان اما اذا رؤي قبل غروب الشمس
10:38فانه لا يعتبر لان الهلال انما يكون في اول الليل بعد غروب الشمس نعم. واذا رآه اهل بلد التلازمة الناس كلهم ولان سير الشمس والقمر يختلف اختلاف المنازل يختلف. فقد يرى في النار
11:06ثم لا ثم لا يرى عند غروب الشمس لانه سبق الشمس او فيختلف هذا باختلاف الفصول واختلاف منازل نعم فلا يعتبر الا ما كان بعد غروب الشمس لانه متيقن اما قبل غروب الشمس
11:31فهذا الغالب انه ما هو ما هو بهلال. نعم. ولانها كما جاء في الحديث انها في اخر الزمان تكفر الاهلة حتى اذا رآه الناس قالوا هذا ابن ليلة او ليلتين. نعم
11:48واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هم هذه مسألة اذا رآه اهل بلد فهل يلزم المسلمين في جميع اقطار الارض ان يصوموا عملا برؤية ذلك البلد هذا ظاهر كلامه هنا
12:12وهو رأي في المذهب وهو توحيد الصيام توحيد الصيام للمسلمين في جميع اقطار الارض برؤية بعضهم لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته قالوا والخطاب للامة فيدل على انه يلزم الصوم برؤية الهلال جميع المسلمين في اقطار الارض
12:45برؤية بعض البلاد وهذا هو ما يطالب به الان كثير من من الناس ويعقدون له المؤتمرات ويبقى مؤتمرات الاهلة يسمونها ويقولون اعملوا بالحساب ينهظ خلو الناس يصومون جميل يجعجعون حول هذا الموظوع
13:17والقول الثاني انه انما يلزم الصوم اهل البلد الذين رأوه لان المطالع تختلف لان المطالع تختلف وهذا يقول شيخ الاسلام باتفاق الائمة ان المطالع تختلف وربما يطمع في بلد ولا يطمع في البلد الاخر
13:44وهذا مشاهد ومعلوم اختلاف المطالع فكيف نلزم بلدا لم يروه ان يصوموا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فرؤية اهل اهل كل بلد بحسب اذا كانت تختلف المطالع
14:14فرؤية اهل كل بلد بحسبهم اما اذا كانت المقالع لا تختلف بتقارب البلدان فكل من قرب من بلد الرؤية تلزمهم الصوم لانهم بمثابة المطلع الواحد اما من كان بعيدا ويختلف المطلع بالنسبة له
14:39فلا يلزمهم الصوم بل لا يجوز لهم الصوم لانهم لم يروا الهلال النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وهذا خطاب لاهل كل بلد يختلف فيه المطلع عن البلد الاخر
14:59وهذا هو الصحيح انه يعمل باختلاف المطالع ولا يلزم آآ اهل الارض كلهم ان يصوموا على مطلع واحد لانه لا يظهر عند عندهم وان ظهر عند غيرهم وقد جاء رجل الى ابن عباس في المدينة
15:20وقال ان معاوية واهل الشام صاموا واهل المدينة مفطرون فقال ابن عباس نحن لا نصوم حتى نراه هذا قول ابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن فلم يعمل برؤية معاوية واهل الشام
15:41قال لكننا نصوم حتى نراه نعم ويصام برؤية عدل نعم هذه مسألة اخرى غير التي قبلها التي قبلها هل يعمم الصيام على جميع الارظ؟ لرؤية بعظ البلاد او لا يعمم قولا. صحيح انه لا يعمم
16:09وانما لكل قوم رؤيتهم فهم يجتهدون في رؤية الهلال فان رأوه صاموا وان لم يروه لم يصوموا برؤية غيرهم من البلاد التي تختلف مطلعا عن بلادك عرفنا انه يصام برؤية الهلال
16:32فما هو نصاب نصاب الشهادة على ثبوت الهلال النصاب واحد من المسلمين اذا رآه واحد من المسلمين ولو امرأة فانه يثبت به دخول الشهر يصام على شهادة واحد ولو امرأة
16:56لان ابن عمر يقول تراءى الناس الهلال ااخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فامر الناس بالصيام برؤية واحد وهو ابن عمر هذا في الدخول للدخول يكفي شهادة واحد
17:18نعم ويصام برؤية عدل ولو انثى برؤية عدل يشترط ان يكون الذي رآه عدلا. عدلا في دينه فان كان فاسقا فانه لا يعمل برؤيته لانه لا يؤتمن لانه لا يؤتمن
17:38والعدل هو المحافظ على دينه وعلى مروءته لان لا يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا هو العدل الذي لا يرتكب كبيرة ضد الفاسق وهو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب
17:58نعم ولو انثى ولو انثى لان الرسول صلى الله عليه وسلم صام برؤية رجل ومثله الانثى مثله الانثى في هذا لان لان الذي يراه لا ليس له هدف ليس له هدف
18:24بل انه سيصوم ويمتنع من الاكل والشرب فهو غير متهم على الغير متهم على تعجل شيء بخلاف خروج الشهر والعيد فقد بعض الناس يفرح بالانتهاء وربما يدعي انه رأى الهلال من ولو لم يره من اجل ان يفطر وان يأكل ويشرب لكن الدخول ما ما له هدف يعني ولا ولا له مطمع
18:54انهم سيصوم ويترك الطعام والشراب فليس بمتهم عند الدخول. نعم وان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال او صاموا لاجل غيم لم يفطروا نعم اذا صاموا لرؤية واحد
19:17عرفنا انه انه يصام برؤية واحد فلو صاموا برؤية واحد ولم يرى الهلال ليلة الثلاثين من رمظان فهل يفطرون؟ لا لا يفطرون لان شهادة الواحد لا تفيد اليقين وانما تفيد غلبة الظن
19:45والاصل بقاء الشهر فلا يفطرون اذا كان دخوله برؤية واحد لاحتمال انه اخطأ احتمال انه اخطأ اذ لو كان مصيبا بيقين لرؤيا الهلال فكونه لم يرى ليلة الثلاثين هذا دليل على انه اخطأ
20:06فلا يفطرون نعم او صاموا لاجل غيم لم يفطروا. هل على القول الاول في صوم يوم الشفع؟ اذا قيل انه يصام يوم الشك اللي هو يوم الثلاثين من شعبان لاجل الغيم والقثر
20:24ثم لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من رمظان لم يفطروا لان صومهم ليس مبنيا على يقين وانما هو على على ظن فربما انهم اخطأوا وصاموا قبل قبل دخول الشهر وهذا من المحاليل التي
20:47آآ تحصل في صوم يوم الشرك. نعم ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال صام هذه مسألة اخرى اذا رأى وحده هلال رمضان ولم يعمل بقوله لم يثبت القاضي
21:11العمل بشهادته لانه غير عدل بانه غير عدل فماذا يلزمه هو الذي ذكره هنا انه يلزمه الصوم لانه متيقن ان هذا اليوم من رمضان ولكن لم يعمل بقوله ولم يصم الناس فلا فانه يلزمه الصوم عملا برؤية في خاصة نفسه
21:38يلزمه الصوم بخاصة نفسه ولو لم يصم الناس لان الناس معذورون واما هو فهو غير معذور. لانه رأى الهلال فيلزمه الصوم ولو لم يصم الناس هذا قول والقول الثاني انه لا يلزمه الصوم
22:00قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون فيكون مع المسلمين ولا ينفرد عن المسلمين. نعم ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال صام. اما اذا رأى وحده هلال شوال
22:21اذا رأى وحده هلال شوال هذا بعكس رؤيته لهلال رمظان فلا يفطر ما نقول يعمل برؤيته ويفطر لا يصوم مع الناس قوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون والاظحى يوم تظحون
22:43فلا يجوز للانسان انه ينفرد عن الناس في الفطر بل يصوم معهم ولو كان انه رأى الهلال ولكنه رد قوله ولم يعني رآه وحده لان لان شهادة الواحد لا يعمل
22:58في نهاية الشهر يلزمه يلزم هذا الواحد الافطار ان يلزم هذا الواحد الصوم مع الناس وان كان هو رأى الهلال ولا يعمل برؤيته قوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم تصومون
23:20والاضحى يوم تضحون نعم ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. من الذي يلزمه الصوم يلزم الصوم لكل مسلم اما الكافر فانه لا يصح منه الصوم ولا يؤمر به وهو كاذب
23:44حتى يسلم لانه لو صام فصيامه غير صحيح مع الكفر لا ينفع مع الكفر طاعة لقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاعمال الكفار باطلة لانها لم تبنى على عقيدة
24:09ولا يؤمر الكافر بالصوم حتى يسلم فاذا اسلم فانه يلزمه الصوم نعم مكلف مكلف مسلم مكلف يخرج بذلك المسلم غير المكلف كالصغير الذي لم يبلغ الحلم هذا لا يلزمه الصوم
24:34وكذلك المجنون ولو كان كبيرا بفقدان العقل فهذا ايضا لا يلزمه الصوم لانه لا تتأتى منه النية والصوم يحتاج الى نية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة
25:03الصغير حتى يحتلم والمجنون حتى يهيق والنايم حتى يستيقظ فلا يلزم غير المكلف اما لصغر واما لجنون لا يلزمه الصوم ولا يصح منه لو صام لان الصوم يحتاج الى نية وهذا ليس له نية ولا قصد
25:28لكن الصغير يؤمر به فيؤمر به كما يؤمر بالصلاة ليتمرن عليه وكان الصحابة يأمرون اولادهم بالصيام واذا طلبوا شيئا اثناء النهار يلهونهم يلهونهم بالالعاب الى يلهونهم بالالعاب عن الاكل والشرب. لاجل ان يتمرنوا على الصيام وعلى الطاعة
25:59لان الطفل لا بد ان يربى على الطاعة وعلى الاعمال الصالحة من صغر نعم قادر الشرط الثالث ان يكون قادرا يخرج العاجز عن الصوم لمرض او لكبر سن وهرم فاذا كان لا يقدر على الصوم
26:26لمرضه او لكبر سنه وهرمه او لانه مسافر يشق عليه الصوم فانه يفطر لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى فاباح لي بل رخص رخص للمريض
26:57ورخص للمسافر ان يفطر وان يقضي عدد ما افطراه من ايام اخرى واما الكبير الهرم فانه لا يؤمر بالصوم لا اداء ولا قضاء وانما تكفي الفدية في حقه بان يطعم عن كل يوم
27:21مسكينا قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الذين يطيقونه يعني يطوقونه ففي قراءة يطوقون يعني لا يقدرون على على الصيام للهرم والكبر يكفي منهم الفدية نعم واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك اذا اصبحوا مفطرين لان الهلال لم يرى
27:53اصبحوا مفطرين يوم تسع في يوم الثلاثين من شعبان اصبحوا مفطرين ثم قامت البينة في اثناء النهار شهد شهود انهم رأوا الهلال في اثناء النهار فانهم يمسكون بقية اليوم يمسكون بقية اليوم
28:19ثم يقضونه بعد رمضان لانهم لم يصوموه كاملا وانما امروا بالامساك احتراما للوقت فيمسكون بقية النهار ويقضون هذا اليوم لانهم لم يصوموا اوله نعم واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه
28:56كل من صار في اثنائه اهلاود. قامت البينة في اثناء النهار. يلزم الامساك الحائض والنفساء طهرتا في اثناء النهار يلزمهما الامساك الصغير بلغ في اثناء النهار يلزمه الامساك والقضاء المجنون افاق في اثناء النهار
29:21صح يلزمه الامساك والقضاء نعم وكذا واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك. نعم. والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا وجوبه في اثناء النهار يعني زالت زال مانع الصيام في حقه
29:44فانه يصوم بقية اليوم ويكمل ويقضي بعد رمظان يوما كاملا نعم وكذا حائض ونفساء طهرت نعم ومسافر قدم مفطرا وكذلك المسافر اذا قدم مفطرا لان الله اباح له الافطار فاذا قدم الى بلده مفطرا
30:09فانه هي في اثناء النهار فانه يلزمه الامساك وان كان في اول النهار مفطرا يلزمه الامساك بقيته لان السفر انتهى في حقه والحكم يدور مع علته قلة الافطار السفر وقد انتهى
30:33فيعود اليه حكم الصوم. لزوال المانع نعم ومن اختار لكبر او مرض او مرض لا يرجى بؤه اطعم لكل يوم مسكينا لا من افطر لكبر وهرم لا يستطيع معه الصيام لكن عقله موجود
30:59عقله موجود هذا تلزم الفدية ولا يصوم اما اذا كان قد خرف وليس عنده عقل فانه لا صوم ولا فدية لانه اصبح غير مكلف خرج من التكليف اذا خرف الكبير
31:21خرج من التكليف فلا صوم ولا فدية ولا صلاة جالست فيه لعدم العقل وكذلك المريض المريض على حالته المريض يرجى برق مرضه هذا يفطر ويقضي الحالة الثانية ان يكون المرظ لا يرجى برؤه وهو ما يسمى بالمرض المزمن
31:47مرض المزمن الذي لا يرجى مرؤه ولا يستطيع الصيام. هذا يطعم مثل الكبير الهرم لانه لا ينتظر له وقت يصوم فيه. نعم ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا
32:08اي لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني عن كل يوم يطعم مسكين مقدار نصف الصاع كيلو ونصف عن كل يوم ولو جمعها في جمع الايام لو جمع فدية الايام
32:28واخرجها جميعا قبل دخول الشهر او بعد ما انتهى الشهر او فرقها فلا بأس كل ذلك جائز نعم ويسن لمريظ يظره يسن الفطر لمريظ يظره الصوم تسن الفطر في مريظ
32:51يضره الصوم فالفطر في حقه افضل اخذا بالرخصة قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ولا يكلف نفسه يصوم والصوم يضره او قال له الطبيب
33:14هو يستطيع الصيام لكن قال له الطبيب لا تصوم لان الصوم يضرك ويضاعف عليك المرء ان تحتاج الى الفطر من اجل العلاج فانه يفطر هذا عذر. نعم ولمسافر يقصر ويباح الافطار او يستحب الافطار لمسافر
33:40يباح له القصر وهو ما بلغ مسيرة ثمانين كيلو فاكثر وهي مسيرة يومين للراحلة فالمسافر اذا كان يقصد مسافة تبلغ ثمانين كيلو فاكثر فانه له الفطر او الفطر قوله تعالى
34:05ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وصومه وفطره افضل من صومه لو صام وهو مسافر صح واجزأ لكن كونه يفطر افضل. اخذا للرخصة وفي الحديث ان
34:27عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. نعم وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر
34:45لو انه صام اول النهار ما عنده ما عنده نية سفر او عنده نية سفر وطلب اصوم ثم سافر في اثناء النهار سافر في اثناء النهار فله الفطر في عموم قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى
35:13وبعض العلماء يقول لا اذا صام اول النهار يلزمه اتمامه ولا يجوز له الفطر ولكن الصحيح انه يجوز لانه يدخل في بمراد الاية من كان مريضا او على سفر يشمل المنشيء
35:31للسفر ويشمل المستمر في السفر. نعم وان افطرت حامل او مرظع خوفا على انفسهما. يجوز كذلك يعني الذين يباح لهم الافطار منهم الحامل لها ان تفطر والمرضع لها ان تفطر ايضا
35:55لانهما من اصحاب الاعذار ثم ينظر ان كان الافطار من اجل صحة الحامل او صحة المرضع فليس عليها الا القضاء اما ان كان ان كانت الحامل والمرضع صحيحتين ويستطيعان الصيام
36:13ولكن الظرر على الرظيع اذا صامت فان الرظيع يتظرر قلة اللبن فانها تفطر ايضا من اجل الرظيع ولكن يلزمها امران القضاء واطعام مسكين عن كل يوم. كما جاء ذلك عن ابن عباس او عن ابن عمر
36:39هذا هو التفصيل في الحامل هو المرضع. نعم وان افطرت حامل او مرظع خوفا على انفسهما قظتاه فقط اي نعم وعلى ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكينا. يعني اذا كان الظرر على الولد فقط واما هي تستطيع الصيام
37:01قوية الصحة والبدن تستطيع الصيام لكن لو صامت تضرر الرضيع ينشف اللبن او يقل اللبن فيجوع الطهر تفطر رفقا بهذا الطفل وعليها امران القضاء والاطعام. نعم ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار
37:25ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا ينام جميع النهار اذا نوى الصوم ثم جن جميع النهار اصابه جنون جميع النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهو مجنون
37:43ما افاق او اغمي عليه نوى الصوم ثم اغمي عليهم قبل طلوع الفجر واستمر الى غروب الشمس ما صحها فانه لا بد من قضاء الصوم. لان اليوم كله مر وهو بدون نية
38:03لان المغمى عليه والمجنون ليس له نية اما لو افاق لو افاق في اثناء النهار فانه يصح صومه لانه اتى بالنية اتى بالنية في في النهار اما النايم اذا نوى الصوم بالليل ناوين الصوم
38:25ناوي الى الصوم بالليل ثم لم يستيقظ الفجر للسحور ونام جميع النهار ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس فصومه صحيح لان النوم لا يزيل العقل تماما مثل ما يزيل الجنون
38:44النية موجودة وعقله مغطى بالنوم وعقله موجود. النائم غير المجنون وغير المغمى عليه من المجنون والمغمى عليه فقد الادراك نهائيا. اما النائم عنده ادراك ولذلك تحرك ولذلك اذا سمع شي استيقظ او او لمسه شيء على طول يستيقظ الادراك موجود
39:10وروحه لم تفارقه موجودة نعم. ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفرق جزءا منه لم يصح صومه لان بعدم النية لعدم النية نعم. لا ان نام جميع النهار لان النية موجودة والنوم ليس مثل
39:31الجنون ولا مثل الاغماء. نعم. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه لان هذا ليس باختياري اما المجنون فليس عليه شيء لانه ما ليس باختياره. الجنون ليس باختيار نعم
39:51ويجب تعيين ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية فرظية نعم بالصوم الواجب لا يصح الا بنية من الليل الا بنية من الليل فلولا فلو لم ينوي الا في النهار
40:16وقال انا ما اكلت شيء ولا شربت بعد طلوع الفجر ثم نوى الصوم في اثناء النهار من رمضان او كفارة او نذر يقول له هذا ما يجزيك لانه مظى بعظ النهار وانت ما نويت
40:34والنية لا تنعطف على الماضي فانت صمت صوما ناقصا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل وانت مضى وقت من النهار لم تنوي. قال انا ما اكلت ولا شربت ولا ان المقصود النية النية ما هي بموجودة. صحيح انك
40:58ما اكلت ولا شربت ولا لكن النية ما هي بموجودة مضى من النهار جزء لم تنوي فيه الصيام فلذلك لابد من القضاء اما النفل النفل يختلف عن الفرض لو لم ينوي من الليل واصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم نوى في اثناء النهار صوم نفل يصح
41:25لان النفل اوسع من الفرض. ولان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فسأل هل عنده شيء قالوا لا قال اني اذا صائم ينوي الصيام عليه الصلاة والسلام الا بالنهار
41:46يعني صوم نفع فصيام النافلة يصح بنية من النهار قبل الزوال او بعده اما الفرظ لا بد ان تكون النية موجودة من طلوع الفجر الى غروب الشمس مستمرة نعم بصوم كل يوم واجب بخلاف النفل فلا يلزم ذلك. نعم. لا نية الفريضة. ولا لا
42:16ينوي انه يصوم فرض يكفي انه ينوي انه من رمضان فاذا نوى انه من رمظان كفى هذا لان رمظان صومه واجب. او ينوي انه كفارة معروف ان الكفارة واجبة. او ينوي انه نذر
42:35معلوم ان النذر واجب. نعم ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. نعم النفل امره واسع يجوز انه يصبح وهو ما نوى صيام ثم ينوي في اثناء النهار اذ بشرط بشرط انه لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر
42:58اما ان كان اكل وشرب بعد طلوع الفجر فلا يصح له صوم لو انه افطر ويتغدى ويوم انه شبع وروي قال ابنوي الصيام لا لا ما هذا ما هو بصيام ذا
43:13لكن لو اصبح وهو ما اكل ولا شرب ثم نوى الصوم في اثناء النهار صح. نعم ولو نوى ان كان غدا من رمظان فهو فرظي لم يجزئه. اي نعم لو نوى قال انا بصوم
43:31انا بصوم لكني صار باتسر من رمضان وهو يصير من رمضان ولا يصير نافلة يصير نافلة فهذا يصح نافلة ولا يصح فريضة. لانه لم يجزم يشترط في نية الفرضية الجزم ما يكون مترددا
43:51نعم ومن نوى الافطار افطر نعم لو قطع النية في اثناء النهار صايم ناوي ان الصيام من الليل ومتسحر ومصبح صايم يوم قال والله قاعدين افطر اليوم وصايم مثلا نفل اه صايم اه مثلا قظى
44:14اسرائيل القضاء او صائم النذر او كفارة او صائم الحتة من رمضان ايضا في اثناء رمظان قال ابفطر قال انا بفطر ثم قال لها غدي نكمل نقول له بطل صومك لانه مضى جزء من النار وانت قاطع النية
44:35والصوم الواجب لا بد ان يكون بنية مستمرة. من طلوع الفجر الى غروب الشمس فان قطعت النية والصوم ومن نوى الافطار اخطأ ولو لم ولو لم يأكل ولم يشرب لانه قطع النية
44:56نعم باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة نعم من اكل مفسدات الصوم مفسدات الصوم الصوم له مفسدات معنوية وحسية ثم هذه المفسدات منها ما يوجب القضاء فقط ومنها ما يوجب القضاء والكفارة
45:32شوفوا يعني مفسدات الصوم على قسمين حسية آآ معنوية وحسية معنوية وحسية المعنوية آآ الحسية تنقسم الى قسمين المفطرات الحسية تنقسم الى قسمين. قسم يوجب القضاء فقط وقسم يوجب القضاء والكفارة
46:02فالمفطرات المعنوية مثل الغيبة والنميمة والسباب والشتم والمعاصي من الصايم هذي مفطرات معنوية بمعنى انها تبطل ثوابه تبطل ثوابه فلا يكون له اجر في هذا الصيام او يكون اجره ناقصا
46:27تبطل اجره وثوابه. اما ان تبطل الثواب كله او تبطل بعضه هذي مفطرة مفطرات معنوية لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة
46:49بان يدع طعامه وشرابه الصيام يكون عن الاكل وعن الشرب والمفطرات الحسية ويكون ايضا عن المفطرات المعنوية من الكذب والغيبة والنميمة والنظر الى ما حرم الله واستماع ما حرم الله من الاغاني والمزامير والمعازف
47:12كل هذه تؤثر على الصيغ الصوم جنة. ما لم يخرقها. وبماذا يخرقها؟ بغيبة او نميمة فيجب على الصائم ان يتجنب هذه الاشياء يصوم سمعه عن الحرام ويصوم بصره عن الحرام
47:32ويصوم لسانه عن النطق بالحرام وتصوم جوارحه عن فعل الحرام والا ما اذا كان بس الصيام ترك الاكل والشرب فهذا لا يؤمر بالاعادة لا يؤمر بالاعادة لكن ليس له ثواب في صومه
47:54هذه المفطرات المعنوية مفطرات الحسية هي التي يلزم معها القضاء مثل الاكل متعمدا والشرب متعمدا تناول المفطرات متعمدا هذه توجب عليه القضاء وهناك ما يوجب القضاء والكفارة مثل الجماع اذا جامع بطل صومه يلزمه القضاء
48:29تلزمه الكفارة نعم باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة نعم ما يفسد الصوم فقط وما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم. من اكل او شرب او استعطى استعض استعض مم او احتقن
48:53نعم اذا فعل هذه الاشياء متعمدا اذا اكل متعمدا او شرب متعمدا او استعطى يعني ادخل الماء في انفه وذهب الى حلقه صعود او شيء من المائعات ادخله في انفه. ذهب الى حلقه. هذا الاستعاض
49:17نعم او احتقن او احتقن بان حقن في جسمه شي وصل الى جوفه مثل آآ مثل الحقنة التي تؤخذ من الشرج وتدخل الى الجوف يفعلها الناس للعلاج تنظيف المعدة حقنة معروفة
49:43او في عصرنا الحاضر المنظار المنظار الذي يدخل من الدبر الى الى الجوف لاجل العلاج او لاجل تصوير الامعاء ورؤية ما فيها من من مرظ او اثر لان ما لان هذه المناظير يكون معها شيء من الدواء ومعها شيء من المواد
50:08التي تدخل الى الجوف تنفذ الى الجوف فهذا يفسد الصوم. كذلك الذي اصحاب المصابين بالكلى اللي يسمونه الغسيل يسمونه الغسيل هذا ايضا يفطر الصائم لانه مواد تدخل الى الجوف تدخل الى الجوف فتفطر
50:31الصايم فالمفطرات يقولون تنقسم الى قسمين امور داخلة الى الجسم وامور خارجة امور داخلة الى الجسم مثل الاكل والشرب والحقنة والغسيل غسيل الكلى والمناظير هذي كلها داخلة داخلة الى الجوف ومثلها الابر المغذية
50:59التي تحقن في الانسان للتغذية والمغذيات التي تجعل في الانسان وكذلك اسعافه بالدم اذا اسعف بدم كل هذه مفطرات وهي داخلة الى الجسم اما الخارجة من الجسم فهي مثل الحجامة
51:24الحجامة مثل الجماع لان الجماع استفراغ الجماع استفراغ من الشهوة اخراج شيء من الجسم ومثل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة ومثل الاستفراغ من المعدة متعمدا اذا استقاء متعمدا واخرج ما في جوفه عن طريق الفم متعمدا هذي كلها اشياء خارجة من الجسم
51:53وهي تفسد الصوم اذا فالمفطرات اما ادخال شيء الى الجسم واما اخراج شيء منه نعم او افتحل بما يصل الى حلقه اذا وضع في عينه كحل او قطرة فوجد طعمها في حلقه
52:16فانه يفطر لانه يفطر لانه وجد طعمها في حلقه والعين منفذ منفذ الى الجوف والى الحرب وبعض العلماء في وقتنا الحاضر يقولون لا الكحل لا وشيخ الاسلام ابن تيمية يقولون لا الكحل لا يفطر
52:38لان العين ليست منفذا وانما هذا الطعم الذي يجده في حلقه هذا يذهب مع المسام مع مسام الجسم والا فالعين ليست منفذا ولعل هذا هو الصحيح ان ما يوضع في العين لا يؤثر على الصيام. اما ما يوضع في الانف
53:01فانه يؤثر لان لان الانف منفذ قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائما فالانف منفى اذا وضع الانسان ماء في انفه ذهب على طول الى حلقه
53:22نعم ولذلك يعالجون بعظ الاطفال وبعظ المرظى عن طريق الانف الصعود اللي يسمونه الصعوط نعم او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله اي نعم قلنا ان المفطرات اما داخل واما
53:41خارج اما داخل الى الجوف واما خارج عرفناه غير الاحليل الاحليل هو قصبة الذكر قصبات الذكر لو ادخل شيئا من قصبة الذكر لم يفطر لان لان هذا يذهب الى المثانة والمثانة منفصلة عن عن الجوف
54:07ويأتيها البول بالرش المثانة يأتيها البول بالرش فهي منفصلة عن الجوف فاذا ادخل من احليله شيء فانه لا يؤثر. نعم لانه لم يذهب الى جوفه وانما يكون في المثانة. نعم
54:26او استقاء او استقاء يعني استفرغ عن طريق الحم استفرغ يعني اخرج ما في معدته من الطعام والشراب عن طريق الفم هذا خارج يبطل الصيام اما لو غلبه القيء القيء غلبه
54:48بغير اختياره وتقيأ فانه لا لا يبطل صومه. لانه لم يتعمد هذا الشيء نعم او استمنى او استقاء شف او استقاء يعني هو نفسه استقام اما لو طاء فرق بالقاء واستقاء
55:08استقاء يعرف طلب القير اما طاء يعني بغير اختياره غلبه القيء وخرج ما عليه شيء نعم او استمنى او استمنا بيده فهو ما يسمى بالعادة السرية لو عمل العادة السرية وهو صايم
55:28بطل صيامه لان هذا استفراغ وشهوة والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل ان الله جل وعلا يقول الصوم لي وانا اجزي به انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجل ترك شهوته
55:50والاستمناء هذا الشهوة واستفراغ فيبطل صومه بذلك وعليه القضاء لكن ليس عليه كفارة. الكفارة انما تكون بالجماع. نعم. او باشر فامنى او امدى او واثر امرأته باشر امرأته يعني التصق بها
56:14فامنى يبطل صومه لان هذا ابلغ من الاستمنا باليد وهو شهوة اما مسألة المرئ هذه فيها خلاف. الصحيح انه لا انه لا يبطل صومه بالمذي لان المريض ليس مثل ليس مثل خروج المني بشهوة المني لا يجد له شهوة وانما هو سائل
56:39ينساب بدون شهوة خلاف الاستمناء وبخلاف المباشرة يعني الاستمنا بالمباشرة او الاستمنا باليد هذا يجد معه شهوة ولذة فيبطل صومه خلاف المذي فانه ينساب ولا يجد له لذة. نعم. او كرر النظر فانزل
57:04نعم لو كرر النظر الى امرأة او الى ما حرم الله او كرر النظر الى اليوم الى القنوات الفضائية اللي فيها العريا او الى مجلة خليعة وكرر النظر الى صورة امرأة عارية او امرأة فاتنة
57:24قرر النظر اليها فانزل يبطل صومه. لانه هو الذي تسبب في ذلك وخرجت شهوته بسبب فيبطل صومه اما لو انه رأى مرة واحدة غصبا عليه يعني عرضت له امرأة ووقع نظره عليها بدون اختياره نظر فجأة وجاءه حصل منه مليء هذا ما يبطل صومه لانه
57:52فاصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما لك النظرة الاولى وليست لك الثانية. نعم وحجم او احتجم او حجم من المفطرات التي هي الخوارج من الجسم خروج الدم بالحجامة
58:12روج الدم بالحجامة والحجامة معروفة هي نوع من العلاج ومن الطب النبوي وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا احتجم الصائم بطل صومه. قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم
58:36افطر الحاجم والمحجوم الحاجم الذي يمص الدم والمحجوم الذي يخرج منه الدم المحجوم واظح انه يفطر لانه استخرج الدم باختياره لكن الحاجب كيف يفطر؟ قالوا نعم يفطر لانه قد يطير الدم الى فمي
58:57لانه يمز لانه يوم نص القرن فربما يطير الدم الى مع مع نفسه او مع جذبه النفس يطير شيء من الدم الى حلقه لا يفطر والحديث صحيح افطر الحاجم والمحجوب
59:17اما رواية حديث رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم هذه لم هذه غلط. هذه وهم. غير صحيحة. وان كانت في صحيح مسلم الرواية اللفظة اللفظة هذي وهم
59:35ولذلك البخاري اعرظ عنها اه لا بالعكس الحديث في البخاري حديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم التجم وهو صائم وهذه اللفظة يقول الامام احمد وغيره من الحفاظ انها وهم
59:56والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم هذا هو الصواب التجم وهو محرم اما رواية احتجم وهو صائم هذه وهم هذه اللفظة ولم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم
1:00:15وهذا يتعارض مع قوله افطر الحاجم والمحجوم فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول افطر الحاجم والمحتوم؟ ثم هو يحتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم فهذه الرواية وهم والصواب انه انه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم
1:00:39نعم او حزم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد نعم اذا فعل هذه الاشياء اذا اكل او شرب اذا اكل او شرب او احتجم وهو ذاكر لصومه متعمد
1:01:00فانه يبطل صومه. اما اذا فعلها ناسيا او جاهلا فانه لا يفسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من نسي من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه
1:01:18فانما اطعمه الله وسقاه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا نعم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا او مكرها لا ناسيا انه صائم او مكرهان المكره غير متعمد هو ذاكر انه صايم
1:01:45لكن اكره على الحجامة او اكره على الاكل والشرب فانه لا يفسد صومه لان المكره ليس له فعل مسلوب الارادة والاختيار فلا يبطل صومه لانه لم يحصل منه فعل وانما غيره هو الذي فعل هذا به بغير اختياره
1:02:12فلا يفسد صومه نعم او طار الى حلقه ذباب او غبار لا يفسد صومه اذا طار الى حلقه ذباب لان هذا لا يتحرز منه ما اولهم تعمدا للشيء هذا او غبار
1:02:30دخل الغبار الى حلقه وجوهه وما تعمد هذا لا يفسد صومه نعم او فكر فانزل او فكر في النساء فانزل هذا بغير اختياره هذا بغير اختياره بخلاف النظر فانه باختياره هو الذي يرسل نظره. نعم
1:02:54نعم او احتلم يكفيك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما السنة في صيام شهر شعبان؟ وهل لي ان اصوم يوما وافطر يوما نعم بس لا تستكمل الشهر لا تصوم الشهر كله. فاذا كنت تصوم يوما وتفطر يوما فلا بأس بذلك. نعم. وفضيلة الشيخ
1:03:18الله ما هو الافضل في يوم شك؟ اذا كان هناك غيم او قتر هل هو الافطار او اتباع مذهب الامام احمد؟ لا الواجب الافطار الواجب الافطار لقول عمار الذي يصوم في اليوم الذي يشك فيه قد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم
1:03:40واقوال العلماء يؤخذ منها ما وافق الدليل ويترك ما خالف الدليل وان كان قولا يعني ظاهر الامام احمد يعني المعتمد وانما يقول المصنف ذا ظاهر المذهب ظاهر ظاهر المذهب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نمى من من نوى صوم نفل ولم يكن قد شرب او اكل
1:04:08لكنه قد جامع زوجته فهل يجوز له ان يصوم هذا اليوم اذا كان جامعها في النهار بعد طلوع الفجر لا ما يصح لانه فعل مفطرا بعد طلوع الفجر. نعم يقول فضيلة الشيخ ما اذا كان من الليل الجماع بالليل. حتى الفرض حتى الفرظ اذا نوى صوم الفرض وجامع قبل الفجر
1:04:32فله ذلك كلوا والان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من يجوز ياكل ويشرب ويجامع الى ان يطلع الفجر ثم يمسك
1:04:50ولو لم يغتسل من الجنابة يصوم ولو لم يغتسل من الجنابة. ويغتسل بعد ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قام الرجل في نصف النهار اذا قام الرجل في نصف رمضان اثناء النهار ولم يتسحر
1:05:09هل يقضي هذا اليوم ويمسك او اذا قام ايش؟ اذا قام الرجل في نصف رمضان اثناء النهار شحال في نصف رمضان اذا قام الرجل اثناء النهار من النوم وهو قد نوى النوم الصوم. نوى الصوم من الليل قبل طلوع الفجر
1:05:30فصومه صحيح عرفتم انه اذا نام جميع النهار وهو قد نوى الصوم قبل طلوع الفجر فصومه صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المسافر على الطائرة اذا كانت المسافة قريبة وكان السفر مريحا فهل الافضل الفطر ام الصيام
1:05:49الافضل الارفق به الافظل والارفق به ان كان الارفق به الصيام يصوم وان كان الارفق به الفطر يفطر والمسافر عليه مشقة حتى ولو هو على الطائرة. يعني النزول تحميل العفش والانتظار والى اخره
1:06:11فيه فيه مشقة نعم لا سيما اذا كان في ايام الحر ما هو بمثل المستقر المسافر وان كان على طائرة عليه مشقة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نوى احدهم عند دخول شهر رمظان انه يصوم كل رمظان
1:06:32هل عليه ان ينوي كل ليلة من رمظان هذه النية اي نعم لان كل يوم عبادة مستقلة فلابد ان ينويها من الليل نعم ولا تكفي النية العامة كل يوم عبادة مستقلة تحتاج الى نية. نعم
1:06:51يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو توضيح قولهم ان كان غدا من رمظان فهو فرظي هل يسع المكلف غير ذلك لانه لا يعلم هل هو رمظان فعلا او لا؟ لا يصوم
1:07:05اذا كان ما يعلم يوم شك لا يصبغ لا فرض ولا نفل لا يصوم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم بما ذكره شيخ الاسلام في من افطر اول النهار لعدم علمه بدخول الشهر
1:07:23انه يمسك ولا قضاء عليه لحديث اسماء رضي الله عنها لا هذا ما ليس عليه عمل وان كان اختاره الشيخ ويقول ان الشرائع لا تلزم الا بعد العلم الجمهور على خلاف هذا
1:07:40لانه مضى وقت من النار لم ينوي الصيام انما نواه في اثناء النار فكيف يقال انه صام اليوم وهو اوله ما ما نوى؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وما رأيكم في اختياره رحمه الله
1:07:59لمسألة ان من افطر اول النهار لعذر شرعي فانه يفطر بقية اليوم ولو ولو انتهى العذر. كذلك يمسك اذا زال العذر يمسك يمسك احتراما للوقت ولكن هذه المسألة اهون من اللي قبلها
1:08:19لكن يمسك احتراما للوقت. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صمت في بلد رأى الهلال ثم ذهبت الى بلدي وقد صاموا برؤية لهم او بالحساب الفلكي. بعد رؤيا البلد التي صمت فيها. السؤال كيف يكون فطري
1:08:38البلد التي التي قمت برؤيتها اما بلدي التي قدمت اليها لا مع البلد الذي قدمت اليه يكون حكمك حكم البلد الذي قدمت اليه قوله صلى الله عليه وسلم صومك يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون والاظحى يوم تظحون فلا تفطروا الناس
1:09:00وتخالف المسلمين صم معهم. حكمك حكم. وليس حكمك حكم البلد الذي سافرت منه بل حكمك حكم البلد الذي قدمت عليه. ولا تخالف الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو صام الناس على رؤية بلد بعيد عنهم فهل يجزئهم ذلك ام لا؟ على القول الاول الذي سمعته
1:09:27لا على القول الاول انه اذا رأى اهل بلد الهلال لزم الناس كله بالصوم على هذا القول؟ نعم اما عن القول الثاني لا انك تقتل في المطالع ولكل قوم حكمهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح من القولين في مسألة من رأى هلال رمضان
1:09:49ورد قوله هل يصوم او لا يصوم اذا رأى هلال رمظان وحده ورد قوله فانه يلزمه الصوم في خاصة نفسه لانه متيقن انه من رمضان لكن لا يظهر الصوم لا يظهر المخالفة للناس
1:10:09يصوم سرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لاحد في الدولة السعودية مثلا في نجران او الشرقية ان يقول انا لا اصوم الا برؤية المطلع في هذا المكان وما هي المسافة التي تختلف المطالع فيها
1:10:28المسافة اللي تختلف المطالع فيها يعرفها الفلكيون يحتاج الى الى نظر ولكن اللي في السعودية كلهم يلزمون الصوم لانهم تحت امام واحد ولا يجوز لهم انهم يختلفون وهم تحت امام واحد هذا يوم كان هذا يوم كان ما فيه وسايل
1:10:51هاك الوقت الاول ما فيه وسائل تبلغ رؤية الهلال مثل برقية مثل روادو مثل وسائل سريعة انما هو على على الرواحل ذاك الوقت؟ نعم لانه ما يمكنهم اللي بالقصيم ما يمكنهم يصومون على رؤية الرياظ لانقطاع الوسائل اما الان
1:11:13لما حدثت وسائل اه اه التبليغ بالهلال فيلزم جميع اهل المملكة ان لانهم تحت امرة واحدة وتحت امام واحد وبلغهم الخبر والغالب ان المطلع لا يختلف بالنسبة لهم مملكة متقاربة. نعم
1:11:36يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يخبر ويذكر الصائم اذا نسي فافطر بعض العلماء يقول لا يذكر ولكن الصحيح انه يذكر. اذا رأيت واحد نسي واخذ الكاس يبي يشرب ما تسكت تذكره
1:11:53او يبي ياكل حضر الغدا يبي يتغدى ايسعك انك تسجد وتخليه ياكل هو معذور اذا لم يبلغه احد. اما اذا بلغه احد زال عذره. الذي تطمئن اليه النفس انه يذكر. نعم
1:12:10يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما سبب صحة صوم مغمى عليه؟ اذا افاق جزءا من النهار ولم يعقد النية من الليل لا هو عاقد النية من الليل الكلام اللي عقد النية من الليل شفت الصاحي لو ما عقد النية من الليل ما صح الصوم
1:12:29فكيف بالمغمى عليه؟ الكلام بالمغمى عليه اللي نوى الصوم قبل الفجر واخذه الاغماء ولم يفقه هذا لا يصح صومه لانه مضى النهار كله وهو ما نوى وهو ما نوى شيء جزء منه. نعم
1:12:48يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل بلع البلغم من المفطرات هذا فصلوا فيه قالوا ان كان البلغم وصل الى الحلق ثم رده فانه يفسد الصوم. اما اذا كان ما وصل الى الحلق نزل من الرأس وذهب مع الحلق هذا لا
1:13:08الصوم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا قامت البينة في اثناء النهار قال فهم يصومونه هل الذي يقضي هذا اليوم هو المفطر ام المفطر وغيره ما يمكن يصوم وهو ما بعد الشبكة
1:13:27لا يمكن انه يصوم وهو ما ثبت الهلال. وان صام صومه غير صحيح نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المريض الذي لا يرجى برؤه اذا كان مسافرا فهل عليه فدية؟ نعم الفدية لازمة له على كل حال
1:13:44قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعم وهو لم يترك الصوم من اجل السفر انما تركه من اجل عدم الاستطاعة سواء كان حاضرا او مسافرا عليه الفيديو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص قد استنى قبل سنين جاهلا بالحكم وهو
1:14:04فماذا عليه؟ وهو لا يعرف عدد وهو لا يعرف عدد تلك الايام وهي قديمة. يقدرها ويصومها ويقضيها يقدرها يقضيها ويطعم عن كل يوم مسكين عن تأخير القضاء. يلزمه امران يلزمه انه يقضي الايام
1:14:25واذا لم يعرف عددها يقدرها وما غلب على ظنه يقضيه والامر الثاني عليه الكفارة وهي اطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل البخور يعتبر من
1:14:43من المفطرات المفسدة للصوم؟ نعم اذا قصد شمه اذا قصد شمه فانه يفسد صومه اما اذا طار الى انفه ولم يقصد شمه فلا حرج عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو صام الناس بشهادة واحد
1:15:04ثم لم يرى الهلال ليلة الثلاثين. فهل يصومون واحدا وثلاثين يوما لا يصيرون ما صاموا واحد وثلاثين يوم صار بدايتهم صارت بدايتهم ما هي بصحيح لان لو كانت صحيحة لرؤيا الهلال
1:15:21لو كانت صحيحة لرؤيا الهلال بعد ما تمت الثلاثين فدل اذا اذا كملوا ثلاثين ولم يرى الهلال فهذا دليل على ان بدايتهم غير صحيحة لا لا يمكن ان تكون صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب عند النية ان يجهر بها مثل ان يقول نويت كذا وكذا؟ او
1:15:46ويكفيه السحور لا النية ما يجوز التلفظ بها في جميع العبادات بل ينوي بقلبه محلها القلب والتلفظ بها بدعة والله يعلم ما في القلوب عليم بذات الصدور فلا يحتاج انك انك تخبر الله جل وعلا تقول انا نويت اصوم هذا اليوم
1:16:09من تعلم؟ تعلم الله او تعلم الناس الناس ما لهم دخل فيك هذا لله عز وجل فلا يجوز انك تتلفظ بالنية ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض الله بكل شيء عليم
1:16:26نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصغير اذا بلغ والكافر اذا اسلم في اثناء النهار فهل عليهما الامساك والقضاء ايضا نعم عليهم الامساك وسمعتم هذا كل من صار اهلا في اثناء النهار
1:16:44فانه يلزمه الامساك ويلزمه القضاء لانه لم يصم اليوم كاملا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البخاخ الذي يستعمل للربو هل هو من المفطرات والله هذا مشكل جدا ولكن صدرت فتوى
1:17:04من الشيخ عبد العزيز رحمه الله ومن اعضاء اللجنة في وقته بانه لا يضر ولا يفطر اما انا فعندي فيه نظر لان سألنا عن حقيقة الوقاة وقالوا ان فيه اه فيه دواء
1:17:20وفيه مادة ماء ايضا انا عندي لي اشكال اما المشايخ افتوا بي انه ما يضر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول انها قد اتتها الدورة لاول مرة بعد الولادة. نعم. امرأة اتتها
1:17:38دورة لاول مرة بعد الولادة. نعم. وجلست الدورة معها احدى عشر يوما. احد عشر يوما. احد عشر يوما. احد عشر كوكبا. نعم مم ودورتها المعتادة ستة ايام تم الحكم في الايام الزائدة نعم تزيد العادة تجلس
1:17:59لان العادة يمكن تزيل ويمكن تنقص ويمكن تنتقل العادة ما ما هي بتثبت دائما تتغير وقالوا ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوم يمكن تزيد الى خمسة عشر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للحجام اذا جزم انه لم يصل الى حلقه شيء من الدم فكيف يفطر مع ان القاعدة ان اليقين
1:18:26يزول بالشك بالحديث يا اخي الحديث افطر الحاجم والمحجوب ولا علينا من الكلام هذا هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد توفيت زوجتي ولي منها طفل عمره
1:18:43وقرابة سبعة اشهر وقد ارضعته زوجة خالي. نعم لقد توفيت زوجتي نعم ولي منها طفل عمره قرابة سبعة اشهر نعم. وقد ارظعته زوجة خالي. نعم. وخالي هذا له بنات كبار. هم. واريد الزواج من احداهن
1:19:05مع العلم بان امهن قد ارضعت ابني هذا. وهو الان قد رضع منها فما الحكم؟ لا حرج تزوج منه. يجوز انك تزوج من للبنات من اربعة ابنك لانها ليست زوجة ابنك انت بالنسبة لها اجنبي
1:19:23اليس انما يحرم على ابنك فقط الذي رضع هو الذي لا يأخذ من بناتها ولا من بنات بناتها ولا اما انت فانت اجنبي منها ولا يضر كونها ارظعت ابنك نعم يقول فضيلة الشيخ من بناتها ما كانوا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الطلبة في المرحلة الابتدائية هل تلزمهم ادارة
1:19:48المدرسة بالصيام ومن افطر منهم هل يعاقب من قبل الادارة؟ يلزمونهم اهلهم. يلزمونهم اهلهم للصيام في المدرسة ما تجعل لهم مقصف ولا تجعل لهم بثلاجات تمنع هذا في رمضان تغلقه ولا تهيئ لهم شيء في رمضان هذا اللي يجب على المدرسة
1:20:10اما الامر بالصيام وهذا على اوليائهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة مريضة وقال لها الطبيب لا تصومي لان الصيام يؤثر على صحتها ان يلزمها هل يلزمها هنا؟ الكفارة فقط وهي الاطعام او القضاء مع الاطعام ان كانت في رجا انها تشفى
1:20:34في المستقبل فانه يكفيه القضاء تفطر واذا قذرت تقضي والحمد لله ما عليها غير القضاء اما اذا كانت ما ترجو الشفاء مرض مزمن كمرض السرطان او الامراض التي لا يرجى لها شفاء هذي تطعم عن كل يوم
1:20:52والمسكين يكفيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الضابط في قضاء المغمى عليه؟ هل اغمي عليه عشرة ايام او اكثر فهل يقضيها اذا اغمي عليه عشرة ايام هذا ما
1:21:07ما عليه شيء لا صيام ولا صلاة لانه غير مكلف انما الاغمى اليسير اللي هو يوم او ثلاثة ايام فاقل اما الاغماء الكثير فهذا لا تكليف عليه خصوصا لا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.