استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

034 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الزكاة / زكاة الفطر / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار مقنع. للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرش الرابع والثلاثون
0:18الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:33على اله واصحابه لما فرغ يونس بيان زكاة المال انتقل الى بيان شفاعة البدن لان الكتاب على نوع من مقاتل مال الفاجر البدن وهناك نوع ثابتات النفس زكاة المال قد سبق الكلام فيه
1:18انها تجد في المال واما فتاة البدن فانها تجد على البث لا على المال لكن يخرجها من المال واما زكاة النفس المراد تطهير النفس من الاخلاق السيئة و تطهيرها من الاخلاق السيئة
1:57تزيينها بالاخلاق الطيبة والاعمال الصالحة قد افلح من زكاه. قد خاب الشاب الذين امنوا الزكاة فاعلون فزكاة النفس بالاعمال الصالحة تجنب الاعمال السيئة والمراد هنا زكاة البدن وتسمى زكاة الفطر
2:35نسبة الى الفطر من رمضان لان الفطر سببها فهو من اضافة الشيء الى سببه الفطر فيها ثلاثة معاني كلها طيبة. المعنى الاول انها زكاة للبدن بدل الانسان ولذلك تجب على الصغير والكبير
3:05والذكر والانثى والحب والعبد على كل مسلم والمعنى الثاني انها طهرة بالصيام من اللغو والرفض صيام رمضان ظهر كله مما يقع فيه من اللون والرفس لان الانسان عرظة للنقص اهو يطهر صيامه
3:34من ما يصيبه من النقص والمعنى الثالث انها طعمة للمساكين مواساة للمساكين في يوم العيد لان يوم العيد يوم فرح وسرور وليس فيه ليس فيه امكانية للحسد يعطلون الناس الاعمال
4:05ويغلدون المحلات فلم يبق للفقير مجال ليكتشف قوت يومه من الاكتساب فما هو في سائر الايام فلاجل هذا شرع الله تصدق عليه فيما التصدق عليه بما يغنيه في هذا اليوم
4:32يفرح مع الناس وليتفرغ مع الناس لانه يوم فرح وسرور واللسان واكل وشرب لاجل ان يؤمن له قوت هذا اليوم حتى يفرح مع الناس ويسر معهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن السؤال
5:01في هذا اليوم هذه معاني جليلة وحكم عظيمة صدقة الحفظ وهذا مما يدل على ان احكام هذا الدين كلها خير وكلها بركة للفرد وللمجتمع نعم وفتاة الفطر فرضت مع مع الصيام
5:35يوم فرض في السنة الثانية الى الهجرة وفرضت معها معهم صدقة الفطر سنة الثانية وهي واجبة للكتاب وبالسنة وبالاجماع اما الكتاب فعموم قوله تعالى واتوا الزكاة لانها تدخل في الزكاة
6:04وثانيا بخصوص قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه وقلبه فسر بعض العلماء هذه الاية ان المراد بالزكاة صلاة الفطر وبالصلاة صلاة العيد العمل تزكى يعني اخرج الصدقة
6:24الفطر وذكر اسم ربه فصلى يعني صلى صلاة صلاة العيد على هذا التفسير تكون في الاية دليل خاص على صدقة الفطر وحتى لو فسر بعموم الزكاة فان صدقة الفطر تدخل فيها لانها زكاة
6:48واما السنة احاديث كثيرة في الصحيحين منها حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طاعا من بر او صاعا من شعير على على العبد والحر
7:09والذكر والانثى والصغير والكبير وامر ان تخرج قبل صلاة العيد هذا الحديث في الصحيحين وقوله فرض على دليل الوجوب واجمع العلماء على وجوب صدقة البطن لا يجب على كل تجيب على كل
7:37صغيرا كان او كبيرا ذكرا او قلت حرا او عبدا نعم يجب على كل مسلم وهذا لفظ الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى. نعم
7:57فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله بهذا الشرط ان ان يفضل له يوم العيد وليلة العيد صاع فاضلا عن قوته وقوت عياله فان لم يبقى عنده شيء
8:18الا مقدار قوته وقوت عياله فليس عليه صدقة صدق اما اذا فضل عنده صرح وجبت عليه وعند بعض العلماء حتى لو فضل عنده اقل من الصاع فيخرجه لقوله تعالى فاتقوا الله
8:36فاستطعت نعم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية. وقوت عياذا لان لان الواجب عليه نفقة نفسه اولا ثم نفقة عياله ثم حوائجها الاصلية فوائده الاصلية
9:01التي لابد له منها من الملبس والمسكن والمركب هذه حوائج ضرورية لابد منها. نعم ولا يمنعها الدين الا بطلبه لان لا يمنع زكاة الفطر فيؤدي زكاة الفطر ولو عليه دين. الا اذا طالبه الغريب
9:30ولم يبق بعد الدين شيء فانه يقدم الدين لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة يقدم زين الادمي على دين الله عز وجل لانه مبني على المسامحة لا الا بطلبه. اما اذا لم يطالب
9:56انه يرضي صدقة البدر. نعم فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان يخرج عن نفسه اولا ومن صلى عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول يخرج عن نفسه اولا
10:17فان فضل شيء اخرج عن زوجته لانها محبوسة عليه ولان هذا المعارضة عليه عن الاستمتاع فيخرج عن زوجته فان فضل شيء اخرج عن مملوء لانه محبوس عنده فيخرج عنه ثم ان فضل شيء يخرج عن امه
10:49ثم يخرج عن ابيه ثم يخرج عن اولاده بهذا الترتيب قوله صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسك ثم الى التعاون نعم سيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمظان. وكذلك يخرج عمن يقوم بنفقته
11:12من الاجراء الذين ينفق عليهم تارطين عليه انه ينفق عليهم فيخرج لان تابعة للنفقة. فاذا وجبت عليه نفقة الفجراء والعمال اللي عنده فانه تجب عليه فطرتهم كما يجب عليه نفقته
11:35اما اذا كان متبرعا بنفقته فقيل لا تجب عليه فقيل تجب عليه لان التابعة للنفقة ولهذا اتى هنا بلوح التي هي اشارة انقلاب على مسلم يمونه ولو شهر رمظان لا
11:57فان عجز عن البعض فدا بنفسه ان كان عنده سعة يخرج عن هؤلاء كلهم وان لم يكن عنده سعة فلا بد من الترتيب الاول فالاول فيبدأ بنفسه ثم زوجته ثم مملوكه
12:17ثم امه ثم ابوه ثم اولاده لا فان عجز عن البعض فدى بنفسه وامرأته ورفيقه وامه وابيه وولده نعم على هذا التقصير فاقرب اول فالاول. نعم فاقرب في ميراث ثم بعد هؤلاء الاقرب
12:46نعم من عقبتنا نعم. والعبد بين شركاء عليهم صاع اذا كان عهد مشترك بين مالكي فانه يذهب عليه ساداته صاع واحد يتحمل كل واحد منهم من هذا الصعب بقدر ملكه
13:11من يملك نصف العبد عليه نصف ومن يملك آآ عشر العبد عليه عشر الصاع وهكذا كل على قدر ملكوته. نعم ويستحب عن الجنين يستحب يستحب اخراج صدقة الفطر عن الحمل في الباطل
13:29لفعل عثمان رضي الله عنه لكنها لا تجب عن الامن لانه لم يخرج الى الدنيا ولا تترتب عليه احكام الدنيا ما دام في البطن لكن يستحب ان يخرج عنه وليس واجبا
13:48نعم ولا تجب لناشز تسقط صدقة البطل المرأة والزوجة اذا كانت ناشدا والناس هي الممتنع الممتنعة عن طاعة زوجها لانها اذا نشدت سقطت نفقتها فاذا سقطت نفقتها قد سقطت فطرتها عن الزوج
14:17تابعا للنظر ونناشد الرسول من النشذ وهو الارتفاع لانه ارتفعت على زوجها عصب امره فسقطت نفقتها فتسقط اذا اه فطرتها عنه قال لا تدري الى خرج عنها اجزأت لكنها لا تجب عليه انها تابعة للنفق
14:51والنفقة تسقط بالنشور لانها في مقابل الاستمتاع فاذا منعت نفسها من الاستمتاع سقط ما يقابلها وهو النفق. نعم ومن لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزاء نعم مثل الولد ومثل الاب والام
15:16والمملوء لو اخرجوا عن انفسهم اجداد. وان كانت واجبة على على الذي يموت فلو اخرجوا على انفسهم اجزاء لانها واجبة عليهم في الاصل وانما تحملها من يقوم بالانفاق حملها عنهم
15:40فاذا اخرجها الاصل اجل لا وتجب لغروب الشمس ليلة الفطر. وقت وجوب صدقة الفطر الرؤيا لغروب الشمس ليلة عيد الفطر وقبل الغروب لا تترك. فلو مات قبل الغروب لو مات قبل الغروب
16:07فليس عليه صدقة ستر لانه لم يدرك وقت الوضوء يجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر فلو مات قبله لم تجب عليه ولو ولو اسلم بعد الغروب لم تجب عليه لانها غربت الشمس
16:34وهو ليس من اهل وجوده ولو ولد له بعد الغروب مولود لم تجد فطرته ايضا لانه تأخر عن وقت الوضوء ولو ملك عبدا بعد الغروب فانه لا تجب فطرته بتأخر جنسيته عن وقت الوضوء
16:59لا وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. نعم. لانه سبب هجومها. سبب نزولها الفطر من رمضان وهذا يبدأ من غروب الشمس ينتهي رمظان بغروب الشمس ليلة الفطر ويدخل شهر شوال ويوم ليلة العيد نعم
17:26فمن اسلم بعده او ملك عبدا او تزوج او ولد له لم تلزمه فطرته لتأخره عن وقت الوضوء لو اسلم بعد الغروب تزوج بعد الغروب ملك عبدا هذا الغرور ولد له مولود بعد الغروب
17:47ليس عليه فطرة بتعثره عن وقت الوضوء. نعم وقبله تلزم لو اسلم قبله قبل الغروب او تزوج قبل يعني عقد قبل الغروب او ولد له قبل الغروب فانه تلزم الفطرة لانه ادرك وقت الوجوب
18:09ولو ولو كان ذلك بلحظة قبل الغروب او حصلت هذه الاشياء قبل الغروب بلحظة انها تجد صدقة الفطر لانه ادرك وقت وجوبها لا ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط وقت الاخراج
18:34عرفنا وقت الوضوء ننتقل الى وقت الاخراج رائد صدقة البر يجوز بعد الغروب الى الخروج الى صلاة العيد هذا وقت الفظيلة من الغروب ليلة عيد الفطر الى الخروج الى صلاة العيد هذا وقت الفضيلة
18:56وتأخيرها الى قبل الخروج لصلاة العيد افضل فيخرجها ثم يخرج لصلاة العيد هذا امر اخرجها بالليل او بعد الغروب كل هذا وقت للفضيلة هذا وقته وقت الفضيل وقت الجواز يجوز قبل العيد بيوم او يومين
19:26فعل الصحابة رضي الله عنهم خصوصا اذا استدعى الامر يدعى الامر سعة في توزيعها وايصالها الى المستحقين فيجوز انه يخرجها قبل العيد بيوم او يومين الذي يتمكن من من توديعها اذا كانت كثيرة عند
19:50او وكيل اجتمع عنده مصير المجتمع عنده الفطر للناس عليها فيجوز انه يخرجها قبل العيد بيوم او يومين لاجل ان يتمكن من اخراجها ولا يتأخر منها شيء يعطى فرصة ما قبل اليومين فلا يجوز
20:15لان هذا شيء لم يرد من العلماء من يقول يجوز من اول الشهر ولكن هذا لا دليل عليه الذي ورد عن الصحابة انه قبل العيد بيوم او يومين فقط هذا وقت الجواز
20:35وقت الاجزاء في بقية يوم العيد من صلى العيد ولم يخرجها اخرجها في بقية اليوم قد جاء في بقية اليوم وقيل اذا صلوا العيد انتهى وقت الافراج انت وقت الافراج فلا تكونوا
20:59صدقة ستر وانما تكون صدقة من الصدقات وهذا ورد بلفظ الحديث اخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة بالصدقات فتفوت فضيلتها ولا تكون صدقة فطر وانما تكون صدقة مطلقة لكن لابد لانها دين
21:25لابد ان ووقت القضاء بعد يوم العيد ينسى يوم العيد ولم يخرجها لا تسقط. يخرجها قضاء ويكون اثما ان كان متكاسلا او متعمدا يخرجها ولابد ويكون هازما ان هذين ثبت
21:49في ذمته. اما اذا كان ما تعمد قرأها عن يوم العيد بدون تعمد وبدون قصد فانه لا يسمعني لكنه يكون قضاء في فوات وقت العبادة اذا عرفنا ان اخراج صدقة الفتن له وقت جواز
22:10وقبل العيد بيوم او يومين ووقت فضيلة وما بعد غروب الشمس الى الخروج لصلاة العيد هذا وقت فضيلة وهو بقية يوم العيد ووقظ وهو ما بعد يوم العيد. نعم ويجوز ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط
22:36قال لي ولا يجوز اكثر من ذلك لان هذا شيء لم يرد ويوم العيد قبل ولان سببه الفطر لان سببها الفطر والفطر لم يحصل نعم ويوم العيد قبل الصلاة افضل
22:56نعم ويوم العيد قبل الصلاة افضل. وتكره في باقيه اي نعم يخرجها بما فيه ويكون اذى لكنه موقوف. نعم ويقضيها بعد يومه اثما. يحرم تأخيرها عن يوم العيد لكن لابد ان نخرجها مع الاذن. نعم
23:18فصل ويجب صاع من بر. الا مقدار صدقة الفطر؟ او صدقة الفطر طاعة بالصاع النبوي وهو اربعة امداد فعند الصاع النبوي او اربعة امداد والمد ملء اليدين ملء اليدين مبسوطتين من رجل معتدل الخلقة
23:49اربع حفلات في اليدين المبسوطتين المعتدل الخلق صاع النبوي اربعة امداد اي اربعة حفلات في اليدين ومقداره بالكيلو واليوم ثلاث كيلو تقريبا وهذا الذي صدر به قرار من هيئة كبار العلماء انها ثلاث كيلو تقريبا
24:18ولكن الوزن لا يقوم مقام الفيل الوزن لا يقوم مقام الفيل لان الوجه يختلف بالخفة والثقل يكون آآ الطعام ثقيلا فيقل الكمية قد يكون خفيفا وتكثر الكمية. بخلاف الفيل الكيل لا يختلف
24:45لان المراد من من الصاع سواء كان ثقيلا او كان خفيفا ملء الصاع الكيل اظهر فينبغي للمسلم انه يكيل صدقة البر ولا يقتصر على الوزن بالكيوان الا هو الاحوط والابرأ
25:06في ذمته لانه لا يتحقق الصاع الا بالكيد واما الوزن ربما يمكث عن عن الصاع بسبب ثقل الحق وربما يزيد في سبب الخفة اللياقة ما تضر لكن المشكلة النقص للزيادة ما ما تضر. نعم. يعني الزيادة زيادة خير
25:34لا ويجب صاع من بر او عم الظلم خمسة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة اصناف طاع من بدء انصاع من شعير او صاع من تمر او قاع من زبيب
25:53وهو مجفف بالعنب او صاع منها قط وهو اللبن المجفف هذه الخمسة لانها غانم اقوات الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك حدد بها وهذا فيه توسعة على الناس
26:13لان الناس ليسوا سواء منهم من يقتات في البر منهم من يقتات الشعير ومنهم من يقتاد التمر ومنهم من يقتات الزبيب ومنهم من يقتاد العقد مثل البادية فهذا من باب التوسعة على المسلمين
26:35ذكر الاصناف هذه من باب التوسعة على المسلمين لا ويجب صاع منه او شعير. نعم. او دقيقهما. او دقيق البر والشعر. الا ان الدقيق يقوم مقام الحب. بل يقولون ان الدقيق احسن للفقير من الحق
26:59لانه يخفى معونة الطحن يكون جاهزا بالطبخ والاكل لا يحتاج الى صحن نعم او سوقهما او سويتهما وهو وهو الحب المحموس عفوا يؤنس ثم يطفئ هذا السويق نعم. وغالبا ما يكون من الشعير
27:24نعم او تمر او زبيب او اطل او تمر. الامر المراد به آآ الرطب الجاف لا يخرجها من من الرطب وغير انما يخرجها من الامر المجهر او زبيب نواقض فان اوجد بك وهو كافة العنب يجفف العنب ولو اخرج عنبا رطبا لم ينزل
27:57لو اخرج عنبا رطبا لم يمسي لابد ان يكون جافا زبيبا اللي هو الذي يقتات ويزدخر نعم او اقف او العقد وهو مجسد اللبن المخيط المقدور وهذا معروف اكثر ما يكون عند البادية
28:23لا فان عدم الخمسة اجزى كل حد وثمر يقتات. اختلف العلماء هل اذا وجدت الخمسة لا بد من الافراج منها او يجوز الاخراج من غيرها مما يقوم مقام مثل الرز
28:41والذرة والدخر على قولين القول الاول انه لا تنتهي هذه الاشياء الا اذا عدمت للخمس اذا عدمت الخمسة فاذا عدم الخمسة هجى كل حد اه وكل ثمر يؤتات والزخر والصحيح انه انه يجزي غيرها مما يقوم مقامها ولو كانت موجودة
29:13ولو كانت موجودة يجوز ان يخرج من الرز ولو كان البر موجود والشعير موجود يجوز بل بل قد يكون الرز ارغب في بعض الاحيان على الناس من من الظلم الى السعير
29:30فالصحيح انه انه يجوز ان يخرج من القوت المعتاد في البلد القوت المعتاد في البلد سواء كان من الخمسة او من غيرها نعم فان عدم الخمسة هذا المذهب انه يغيرها مع وجودها
29:50الا ما اعاد ولكن الصحيح انه يفدي ولو كانت موجودة ما دام غيرها يقوم مقامها انه لانه يحصل الغرض في ذلك لا فان علم الخمسة اجزاء كل حب وثمر يقتال
30:07لا لا معيب ولا كفر كل حب مثل الرز والذرة والدخن وكل ثمر يحتاج مثل التين التين المجفف هذا مثل الزبيب ومثل التمر به زبيب مثل التمر فيجوز الإخراج منه نعم
30:27لا معيب ولا خبز. لا يجزئ البعير. يخرج شيء مسوس امر موسوس او يخرج حبوب بعيدة اه فيها فيها سواد او فيها تغير طعم او مصاب بآفة من افات القبور
30:51لابد ان يثبت سليما لا بد ان يخرج سليما لان المعيب ينقص الانتفاع به لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبوا ومما اخرجنا لكم من الارض
31:13ولا تيمموا الخبيث. الخبيث المراد به الردي مو بالمرادية الحرام او النجس لا المراد به هنا الردي ولا تيمموا الخبيث الذي تنفقون ولستم باخذيه الا ان تؤمنوا فيه واعلموا ان الله غني حميد
31:35فيخرج من آآ من السليم سواء من التمر او من البغض او من الشعير او من الاكل بحولنا الزبيب فان اخرج من الردي لم يرسله او البعير نعم لا معيب ولا خبز
31:59ولكم لان الحب لا يتقدر بالصاع لا يعظم مقداره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاع ولا يعلم مقدار الخبز وايضا الانتفاع بالخبز محسود خلاف الانتفاع بالبر والشعير والثمر فانه يستطيع ان يأكله في يومه ويستطيع يدحره في المستقبل
32:22ويستطيع انه يسدد منه دينه اذا كان عليه دين فهو اكثر انتفاع من او او الطعام المقذور عمل مطبوخ ايظا ما يجوز فيه. لا الخبز ولا الطعام المطبوخ لانه انما ينتفع به للاكل فقط
32:44خلاف الحبوب والثمار انها ينتفع بها في الاكل والادخار ووفاء الديون والبيع وغير ذلك نعم ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم يجوز انه يعطي اقصر للجماعة من الفقراء
33:06مثل اهل بيت اهل بيتي يعطيهم فرصة ولا هو واحد ولا هو صاحب والعكس ان يعطي الواحد ما يلزم الجماعة انا وانتم خمسة معنا كلها لشخص واحد يجوز لا باب اخراج الزكاة
33:30بقي اخراج القيمة اه الدنيا الناس الان بالخوف فيها اخراج القيمة قال بها بعض العلماء لابي حنيفة رحمه الله ولكن الجمهور على انه لا يجوز اخراج القيمة لان النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
33:57ولم يأمر باخراجه بل امر باخراج الطعام ولان النقود لو اعطيت للفقير في يوم العيد وهو ما هنا محلات مفتوحة ولا نبيع وشرا ماذا يعمل به؟ بسم الله اذا رضي الطعام
34:13انه ينتفع به في هذا اليوم المنة اولا ان هذا لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولما قيل للامام احمد رحمه الله ان ناسا يقولون تخرج القيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
34:34ويقولون قال فلان ان لاحمد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يرى اخراج القيمة. عمر ابن عبد العزيز خليفة الراشد قال احمد رحمه الله يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
34:50لقول فلان هذا لا يجوز الانسان مهما بلغ من الفضل والعلم اذا خالف الدليل لا يقال في قوله ومن هم مثل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله المدار على الدليل ما هو بالمدار على الا المفتية
35:09عالم او او تقي هذا ما يكفي فالرسول امر بافراد الطعام وقدره بالصاع. مما يؤكد هذا انه قد رأوه بالصلاة وهل النقود ولا وكان الصعب ثانيا ان الفقير لا ينتفع بالنقود مثل ما ينتفع بالطعام في يوم العيد
35:37ثالثا ان صدقة الفطر صدقة ظاهرة صدقة ظاهرة ثم الصدقة بالدراهم فهي صدقة خفية واظهار الصدقة افضل من اخفائها في بعض المواقف فاظهار الصدقة في هذا الموظع انك وانها تدفع الى الفقير طعام يراه الناس يكون ينتفع له الطعام
36:09هذا اظهار لشعيرة من شعائر الاسلام في هذا اليوم اما لو انك اعطيته نقود ما احد يدري عنه. صدقة سرية آآ اخراج النقود لا يحصل به هذه المصالح التي في اخراج الطعام ما تحصل به
36:30نعم ويكفي عنها الوجه الاول. وان هذا شيء لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عدل عنه مع وجوده وهو ايسر للناس النقود ايسر للناس من القيل والوزن والتعب
36:48لكن عدل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخراج الطعام وقدره بالصاع فكيف يعدل عن عن ذلك الى النقود نعم ايضا هذا شعيرة من شعائر الاسلام لا تغير
37:07شعيرة لا تغير بفتوى فلان او فتوى فلان. نعم باب اخراج الزكاة نعم اخراج الزكاة طازي الزكاة عموما فهو ايصالها الى مستحقيها ايصالها الى مستحقيه قال الله جل وعلا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة
37:36امر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة وايتاء الزكاة دفعها الى مستحقيها اما ان يدفعها هو بنفسه الى المستحق وهذا افضل او بوكيله بوكل واحد واغسلها الى المحتاج هذا معنى اخراج الزكاة
38:06فهو على الفور بعد الصلاة اخراج الزكاة على الفور لان الاصل في الاوامر الشرعية انها على الفور لا على التراخي ولان في المسارعة الى اخراجها مسارعة الى ابراء الذمة يرعى الى ابراء الذمة
38:28وايضا المسارعة الى اخراجها المسارعة الى نفع الفقير المحتاج ففي المبادرة باخراج الزكاة مصالح اولا ابراء الذمة ثانيا آآ المسارعة الى اه حاجة الفقيه ثالثا وهو الاصل المبادرة بامتثال الامر
39:00المبادرة امتهال الامر فالاصل في الامر انه على الفور قال تعالى لابليس ما منعك ان تسجد اذا امرت الواجب على المسلم ان يبادر بامتثال امر الله سبحانه وتعالى ولا يتأخر
39:22ولا يتوانى لانه اذا تأخر يحصل مفاسد ربما يعرض لها عوامق تمنعه من امتثال الامر نعم ويجب على الفور مع امكانه يجب على القول يعني على المبادرة فلا يغفلها عنده
39:45وما خالطت الزكاة مالا الا التدستر فاذا ابقيتها في مالك ولم تخرجها فان هذا المال يصاب للاباء ما امكانه مع امكان اما اذا لم يتمكن من المبادرة الى اخراجها وفيه مانع
40:06فلا بأس منذ اخرها. نعم هذا يأتي ان شاء الله. نعم. ويجب على الفور مع امكانه الا لضرورة. الا لضرورة يعني تأخيرها لضرورة فيجوز للعذر هذا عذر. نعم فان منعها جحدا لوجوبها كفر. اذا منع الزكاة
40:28منع اخراج الزكاة نظرنا فان كان لا يرى وجوبها فهو كافر غرفة دعم دين الاسلام لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ولما علم من الدين للضرورة فيحكم بكفره ويستثاب فان تاب واداها الحمد لله
40:59وان اصر على الامتناع وجحد الوجوب فانه يقتل عدة وتؤخذ من ماله لانها حق وجب عليه للفقراء لا يسقطه الردة حق الفقراء لا يسقطه الردة تخرج زكاتك يقتل هو قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه
41:26وتؤخذ الزكاة لانها حق وجب عليه للفقراء ثم يصادر ماله لبيت المال ولا يورث المرتد لا يورث قولوا ما له شيئا في بيت مال المسلمين لانه ليس له ما لك لانه لما
41:45زال ملكه عن ماله فصار هذا المال ليس له مالك يقول لي بيت مال المسلمين والورثة انما يرثون لا يملكه مورثه وهو وهو لم زال ملكه بالريد ده زال ملكه بالردة
42:05فاصبح هذا المال ليس له مال اه كل بيت مات هذا اذا منعها يأذن لوجوده اما اذا اقر بوجوبها ومنعها بخلا فان ولي الامر يأخذها منه قهرا انها حق وجب عليه من غيره
42:28وولي الامر يقوم مقام الممتنع تقوم مقام الممتنع فلو كان هناك شخص عليه دين وابى ان يسدده وولي الامر يتدخل ويأخذ من ماله ويسدده هذا مثله هذا مثله امتنع من اداء حق الغير
42:49وهم الفقراء فولي الامر يأخذ الزكاة ويوزعها على الفقراء لان ولي الامر يقوم مقام الممتنع وهو لا يرتد في منعه لا يغتر. في منعها ضفر مع اقرارهم ووجوبهم فان لم يمكن اخذها منه الا بقتال
43:14ان لم يمكن اخذها منه الا بقتال عنده شوكة وعنده سلاح وعنده اتباع يدافعون دونه فهذا يقع لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل ما لعزتان ووافقه على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
43:38وقالوا والله لو ما نعوني على قلبا كان يؤدون او عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وقال لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قاتله رضي الله عنه حتى اخضعه
43:58حكم الاسلام فاذا لم يتم اخذها من الممتنع الا بالقتال فانه يقال كما قاتل الصحابة ثاني عزك نعم بها كفر عارف بالحكم اذا كان عارفا بالحكم اما اذا كان جاهل
44:20اول مسلم ما اسلم الا من قريب ولا يعرف احكام الاسلام ولا درى ان الزكاة واجبة فهذا يعذر حتى يبين فاذا بين له واصر على الامتناع فانه لا واخذت وقتل. نعم
44:38او بخلا اخذت منه او منعها بخلا هذا الحال الثاني. نعم. او بخلا اخرجت منه وعزت. اخذت منه قهرا وعزل يعني اذن على منعها. نعم وتجب ايمان صبي ومجنون وان احتاج الامر الى قتال يقاتل كما سوى
45:01نعم تجد الزكاة امام الصديق يعني غير المكلف اذا كان شخص غير مكلف بصغر او للجنون وله مال فانه تؤخذ الزكاة منه لانها حق للمال دون نظر الى من يملكه
45:24اقول كلمة وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فتؤخذ من مال الصبي والمجنون ولما فيها من المصلحة له لان الزكاة تنمي اموالهم تطهرها اه فيها مصلحة للصبي والمجنون وليست ليست الزكاة مغرمة
45:49وانما هي مغنم خذ من الظالم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صلي عليهم ان صلاتك ستن لهم ففيها مصلحة للقاصد والمديون فيها مصلح اليست مغرمة تلخص امواله نعم وتجب في مال صبي ومجنون. نعم. فيخرجها وليهما. يخرجها
46:19لانها تحتاج الى نية فلو اخرجها الصبي او المجنون لم تفدي لانه ليس له نية والزكاة عبادة لابد لها من فيخرجها وليهما في المال وليهما في المال لانه يقوم مقامهما
46:38لا ولا يجوز اخراجها الا بنية. اي نعم. لانها عبادة والعبادة لا تصح الا بميت قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم ولا يجوز اخراجها الا بنية
47:01والافضل لو انه اخرج دراهم اخرج مال اخرج مالا كثيرا من غير نية ثم قال بعد ما اخرجه انويه يقول لا ما يجي هي لا بد ان تكون عند الاخراج
47:17اما لو اخرجته من غير نية يعني طلبوا منك تبرع ولا طلبوا منك اه عالية ثم اقرأ عاونتهم ودفعت مال قلت ما نويت انه زكاة ثم بعد ذلك قلت المال اللي اعطيتهم اياه ويكون زكاة يقول آآ
47:35هذا ما يؤدي لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى حينما اخرجتها لم تنويها زكاة لا والافضل ان يفرقها بنفسه الافظل ان يتولى توزيعها هو بنفسه
47:56لان الله امر الاغنياء ايقاز الذكر قال واتوا الزكاة الامر متوجه اليهم هم اولا ولما في ذلك من الاجر انه يوزعها ويسلمها للفقراء هذا افضل لانه يشتغل بعبادة والله هو اللي يشتغل بها ويؤديها افظل له واجر له. نعم
48:20ويقول عند دفعها هو واخرها ما ورد نعم الدعاء قال الله جل وعلا يعني ادعوا لهم ان يستحب الدعاء عند دفع الزكاة بان يقول الدافع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغربا
48:39ويقول الاخذ اجرك الله بما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك وجعله لك طهورا هذا الدعاء الذي يقال عند دفع الزكاة فصلي عليهم قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءته زكاة قوم دعا لهم عليه الصلاة والسلام
49:04عملا بقوله تعالى وصلي عليه. نعم والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. نعم الافضل ان فخر الزكاة كل مال في فقراء بلده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه الى اليمن
49:24اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ففقراء البلد احق بزكاة المال الذي في بلدهم لانهم يرون هذا المال وينظرون اليه وهم محتاجون وهم احق بزكاته من انه تنقل الى غيرهم
49:50هذا هو الافضل بل سيأتي انه لا يؤدي نقلها الا لعذر تكون زكاة المال في البلد فلو كان له مال في القصيم وباه للدمام وماهن الحجاز ومال بالرياض يعني له محلات واموال فيها فيخرج زكاة كل مال في بلده هذا هو هو الاصل
50:15نعم لان الفقراء ينظرون الى هذا المال اللي في بلدهم وهم بحاجة الى زكاتهم وكونك تحرمهم منها هذا غير مستحسن مع قوله صلى الله عليه وسلم ترد في فقراء نعم
50:31ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة اذا نقلت الى بلد قريب مجاهد لا بأس ويعني دون ثمانين كيلو فلا بأس لان البلد هذا كأنه هذه البلدان المتقاربة كانها بلد واحد. اما اذا بلغت المسافة
50:51ثمانين كيلو مسافة قصر فهذا لا يجوز الا لعذر لا يجوز الا لعذر على المذهب والقول الثاني انه يجوز انه يجوز نقلها لان الزكوات كانت تنقل الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة
51:12وفي عهد الخلفاء كانت تنقل اليهم بزكوات المدينة ويوزعونها فالصواب والصحيح انه يجوز نقلها لكن الافضل الافضل انها تخرج في البلد لا ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. فان فعل اجزاء. نعم. الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه. حدود نقلها
51:37على القول الاول يجوز نقلها لعذر اذا كان في بلد ليس فيه فقراء فتنقل الى بلد الى اقرب بلد فيه فقراء. هذا واحد. نعم الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. نعم
51:58فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. نعم اذا كان الشخص له مال في بلده وهو يسكن في بلد اخر
52:15فانه يخرج زكاة المال في بلد المال على ما سبق ويخرج صدقة الفطر في البلد الذي هو فيه لانه تابعة للبدن زكاة المال تابعة للمال فتخرج في البلد الذي فيه المال
52:31زكاة الفطر تابعة من بدنه. فتخرج في البلد الذي فيه البدن الذي وافقه الفطر وهو في لا ويجوز تعديل الزكاة لحولين فاقل ولا يستحب الزكاة تجب عند تمام الفطر يجب عند تمام القول
52:52ويجوز تعجيلها قبل الحول يجوز اللي بتعجل زكاته قبل الفوز من سنة او لسنتين اذا دعت الى هذا حاجة ما في بأس نعم ويجوز ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل. اقل لان هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
53:17انه اخذ من عمه العباس زكاة حولين اخذ من عمه العباس زكاة حولين يعني تعجلها من فلا يزاد على الحولين لان هذا شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
53:31انما ورد الحولان اضعف فاقل نعم. ولا يستحب ولا يستحب تعديلها من غير حاجة لا يستحب لانه ربما يكلف المال او يعترضه شيء وهو قد اخرج زكاته ثم تبين انه هناك تجد فيه الزكاة
53:53نعم قوله يخرج كل زكاة عند رأس القول افضل لكن لو دعت حاجة الى التعجيل فلا بأس الان في قضية تستدعي التعجيل وهي الموظف الموظف الذي يدخر من كل مرتب قليل
54:14او يدخر من بعض المرتبات ولا يدخر من بعض هذا ماذا يصنع؟ يعني كل كل شهر يزكي يشق علينا فاذا جعلوا شهرا من السلف يخرج فيه زكاة ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لا يتم وما لم يتم حوله
54:35فهذا ايسر له هذا ايسر له انه لو قيل له يطلع كل شيء في حوله في تمام حوله شق عليه التوفيرات اللي عنده تطعن التمييز ما تم حوله وما لم يتم حوله في شق عليها
54:56ان باب التيسير اذا جعل له شهرا معينا من السنة واخرج زكاة ما اجتمع لديه سواء ما تم حوله وما لم يتم حوله كان ذلك ايسر له واظبط في اخراج الزكاة
55:12وابرأ لذمتي وهذا هو الذي يفتى به الان في هذه المسألة نعم باب اهل الزكاة قل فضيلة الشيخ وفقكم الله يوكلني بعض الاشخاص بتوزيع زكاة اموالهم بمعرفتي ببعض الفقراء. ثم انني اجتهد وابسطها على الفقراء اقساطا خشية ان يبعثروها
55:44واحيانا تتأخر عندي من اجل ضبط توزيعها. علما انني لا ارغب التوكل عن هؤلاء الاشخاص. ولكن تعاونا مني معهم على البر والتقوى فما حكم فعلي هذا نعمة هذا طيب وهو التعاون معهم على
56:02ايصال الزكاة الى مستحقيها لانك اعرف بالفقراء هذا فعل طيب تؤجر عليه لكن قولك انك تؤخرها من اجل ان لا يبعثروها. هذا لا يجوز لا يجوز حبس الزكاة بل تخرجها وتعطيهم اياها وهم يتصرفون فيها
56:22ويسرون بها وانت لست وكيلا عليهم نصيبه من الزكاة وهم يتصرفون به ولا تحجزها عندك تقول علشان اللي اعطيهم اياه مؤقتة ولا يلعبون فيها ولا الى اخره لا هذا ما يجوز
56:40لان هذا مصلح فيه ان كان فيه مصلحة للمدفوع له ففيه مضرة على الدافع لانك حبست زكاته لا وفضيلة الشيخ وفقكم الله يجمع جماعة الحي زكوات فطرتهم في المسجد ساقوم بتوزيعها على المحتاجين ولكن يعترض لي بعض الناس لا اعرفهم ويطلبون مني ان اعطيهم من هذه الخطط
57:06ساكون في في في احراج لانني لا اعرف حالهم. فماذا افعل؟ هل اعطيهم هذا العمل وهو جمع الفطر في المسجد تقديسها ما ينبغي ينبغي لكل واحد اهتم بفطرته يخرجها هو
57:24يعطيها للفقراء لكن لو فعلوها لو جمعوها يا جهاد بشرط انها تخرج في وقت الاقراص ولا تؤخر لا تقدم على وقت الجواز ولا تؤخر عن وقت الاخراج لم تفرض في
57:42الفترة ما بين يومين قبل العيد الى صلاة العيد اذا كنت تستطيع توزعها في هذه الفترة يومين قبل العيد الى صلاة العيد فلا بأس اما اذا كان لا انت بتقدمها على الوقت ولا تأخرها عن الوقت
57:59يقول انا ما استطيع الا كذا ويقول لك لا هذا ما يجوز ولا يجوز واما قولك ما تعرف اللي يسأل اللي يسأل له حق ما دام انه يسأل وانت ما تعرف انه غني
58:13فاعقلوا اذا سألك وانت لا تعرف انه غني فانك تعطي به منها وتكون المسؤولية عليك هو ما هو بعليك يا ايها المحروم هذا سائل وانت ما تعرف انه غني؟ اعطه منها
58:29نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. تقوم بعض الجمعيات الخيرية بتوزيع كوبونات وصدقة الفطر. بحيث يدفع لهم الشخص القيمة وهم وهم يشترونها عنه. هل يصنع مثل هذا هذا من التلاعب ولا يجوز
58:47وقد بلغنا ان ناسا يجمعون هذه النقود ولا يشرون طعام يد. يقولونها لهم لانهم لا يخافون الله عز وجل احتياج وما يدريك ان هؤلاء يحتالوا بهذا العمل هذا عمل لا يجوز
59:06لا يجوز انهم يدفعون قيمة ويعطون الكربون وما اشبه ذلك هذا تلاعب بالعبادة هذا لا يجوز انما اذا كان قبل العيد بيومين يبدأ الشغل باخراج صدقة الفطر اما انه يوزعون كربونات وياخذون فلوس من الناس
59:27وقد يأخذون كميات كبيرة ولا يتمكنون منه تصرف لهؤلاء الكم الهائل من الناس ثم يتلاعب بهذه العبادة وهذه الشعيرة هذا امر لا يجوز هذا تلاعب بشعيرة من شعائر الاسلام هذا من ناحية الناحية الثانية اننا قد لا نثق لانه وجد ناس يحتالون
59:53يحتالون ويوزعون على الناس هذه الكروبونات وياخذون الفلوس وياخذونها لهم ووجد من يوزع كربونات للاضاحي والفدية في الحج يوزعون كربونات وياخذون الفلوس ويهربون عثر على ناس من هذا النوع فلا ينبغي الا نثق من كل هؤلاء انما تثق من واحد شخص تعرفه
1:00:16تعرف امانته وتعرف دينه وهذا ما اظنه انه بيقول للناس عطوه مش قادر يتحمل مسؤولية الناس. اللي يخاف الله ما يتحمل مسؤولية الناس ويقول عطوه انما اذا ابتلي ويجي له حزب. جزاك الله خير وزعه
1:00:33قبل انهم يتحمل اما انه هو يقول للناس تعالوا اعطوه هذا مما يدل على انه لا يبالي لانه يحمل ذمته شيء قد لا يستطيع الوفاء به نعم والانسان العافي ما يقول للناس عطوني انا اتولى هذا لكن اذا بلوهم وقالوا اذا اراد الاحسان يقبل
1:00:58واذا عرف من نفسه الثقة وعرف من نفسه القدرة عرف من نفسه الثقة وعرف من نفسه القدرة على توصيلها للمحتاجين في ايامها فلا بأس فضيلة الشيخ وفقكم الله الا يصح ان تكون الجمعيات الخيرية وكيلة عن الفقراء فتوزعها لهم على حسب حاجتهم الفقراء
1:01:22ترى ما وكلوهم اللي وكلوهم الدافعين الجمعيات لم لم توكل هذا الامر وانما الذي يبتلوهم الذين دفعوا اليهم وفيها وكالة من طرف واحد فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اخراج زكاة الفطر
1:01:43صاعا من ملح او صاعا من سكر لا السكر ما هو بكوب لكنه لاصلاح القوت فقط ادام يعتبر ايدام للنقود ولا يتبرأون فلا يصح هذا لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:02:06لو اجتمع عند الفقير من مجموع الزكوات التي اعطيت له ما يفظل عن حاجته ولكن اجتماعها كان بعد غروب شمس ليلة الفطر لو اجتمع عند الفقيه نعم من مجموع الزكوات التي اعطيت له ما
1:02:22اصبروا عن حاجته. نعم. ولكن اجتماعها كان بعد غروب شمس ليلة الفطر فهل نقول بوجوبها عليه ام لا تجب؟ لانه لم يكن من اهلها وقت الوجوب لا يجب عليه اذا قدر مثل هذه الفترة ما بين غروب الشمس الى صلاة العيد
1:02:41قادر على اخراج الفطرة تجب عليه لا لانها تجب عليه بالصيام وهو صايم نعم الله اكبر يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك الان مصلحة للزكاة والدخل وهي جهة مسؤولة عن اخذ زكاة المحلات التجارية ونحوها
1:03:14وانا لدي محل تجاري لكن علي ديون وليس لدي مال يبلغ عليه لا سيما لوجود الديون الزائدة فهل يجوز لي ان اتحايل على مصلحة الزكاة والدخل وعدم اعطائهم ما يطلبونه مني زعما انها زكاة
1:03:35بالذات اذا طلبها ولي الامر تدفع اليه والزكاة والثقل فهذا نائب عن ولي الامر. فاذا طلب منك الزكاة دعوى اليه وتنجز عنه انها سلمت بيد ولي الامر ويتحملها ولي الامر
1:03:56تبرأ ذمتك بهذا اما للقبول عليه ديون بدي قول ما تمنع السكات في المال الموجود لديك اذا كان عندك مال عروض تجارة ولا نقود يجب فيها اه فوجود الدين لا يمنع وجوبا في المال الموجود عندك
1:04:17يكفيني ولو كان عليك هذا هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال من جبال حجة ولم يقل لهم اسألوا الناس هل عليهم ديون ولا ما عليهم ديون؟ يرسلهم لجبال
1:04:35قال ولم يأمرهم بالاستفصال من الناس هل عليهم ديون ولا لا المال الموجود الذي حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب يزكى ولو كان على صاحب دين فضيلة الشيخ وفقكم الله مصلحة الزكاة والدخل تجبر التجار والمؤسسات على دفع مبلغ الزكاة
1:04:58وهذا يقدر على مقاييس نظامية ولا تخضع للمقياس الشرعي. فقد يأخذون اكثر من الزكاة وقد يأخذون اقل. فهل اذا اخذوا اقل من ابرأ ذمتي ام يجب علي اخراجها بعد ذلك
1:05:13تدفع لهم من الزكاة ما يطلبون والباقي عندك الباقي من الزكاة تخرجها وهم تدفع لهم ما يطلبون من الزكاة قال جمع لولي الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بما انهم ياكلون زيادة على الكتاب
1:05:32انت تحجز عند ولي الله اعلم انا ما ادري عن زيادة لي وش المقصود منها؟ الموجب لعقل الزيادة اما الزكاة هذا محل كلامنا الان الزكاة لابد من اما بيد ولي الامر اذا طلبها واما ليسكن تخرجها للفقراء. نعم
1:05:59يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما اقل ما يخرج زكاته من المال النقدي بالريال السعودي ما يعادل ستة وخمسين ريال قطر النصاب ثم يصاب بالفضة ما يعادل ستة وخمسين ريال فضة الريال السعودي
1:06:19يعدلها من النقود الورقية لان الريال السعودي في الفضة الان يصرف في الاسواق يباع في احيانا خمسة ريالات واحيانا بعشرات يعني يزيد وينقص فما يعادل ست وخمسين ريال سعودي هذا هو نصاب الزكاة من الورى
1:06:38او يعادل حدعشر جنيه ونص من حدعشر جنيه سعودي ونص من الذهب فيعادله في الصف هذا هو نصاب الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن مجموعة من الموظفين نقوم بعمل ما يسمى بالجمعية. كل واحد يدفع جزءا من راتبه
1:07:03ويقولها في شهر معين فهل يجوز اخراج الزكاة من هذا المال على الرغم من انه لم يمر عليه حول اولا انا لا ارى هذا العمل اراه لا يجوز قال له
1:07:18ارض جرمت لانك ما اصررت زملائك الا بشرط ان يقرضوك. ولو لم يقرضوك لم تقرضه وهذا معنى بيعتين في بيعة وارض مجرد نفع انا لا ارى العملية من اصل وارى ان اللسان ما يكفل بها
1:07:40اي احتاج الى طبيب او من احد اخوانه او ممن يبغضه يقول انه يرتبط مع جماعة هذا النظام اللي وحدثوه وجلبوه من بلاد الخارج الينا قد يحصل فيه بعض يحصل فيه بعض المشاكل
1:07:59قد ينقل الموظف الذي اخذ اموال الناس ينقل كل يهود لا وين تروح اموال هؤلاء انا لا ارى الدخول في هذا واما ازا كان فكلهم يزكي نصيبه. كلهم يزكي ما دفع. نعم
1:08:15يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب متزوج واسكن في شقة فوق والدي وليس عندي دخل شهري الا مكافأة المسجد فهل تجزئ ان يخرجها والدي عني وعن زوجتي؟ نعم صدقة الفطر؟ اي نعم اذا تبرع بها والدك نعم ابشر
1:08:34لو جا واحد من الناس ما هو بولد لو جا واحد من الناس وقلت ما قال؟ لا لا بأس في ذلك لا فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا امتنع الزوج عن ان يخرج عن زوجته الغنية زكاة الفطر
1:08:50هل تأثم هي اذا لم تخرجها بنفسها لا يجب عليكم لان نفقتها واجبة عليه ولو هي غنية لو هي غنية فان نفقتها تجب على زوجها. بحكم الزوجية فيجب عليه ان يخرج عنها الزكاة
1:09:08ولا تفرج عن نفسك لكن لو اخرجت عن نفسها فقد مر بكم ان من وجبت ان من وجبت زكاء فطرته على غيره واخرج عن نفسه اجزأ ذلك فاذا اخرجتها عن نفسها عليك. لكن وجوب ما يجب عليها يجب على زوجها. نعم
1:09:28فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العبرة وبراءة الذمة تكون باخراج الزكاة من المزكي او وصولها الى المستحق كل الامرين بعد اخراجها من المزكي ووصولها الى الى المستحق يلا فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:09:47اذا كان المطبوخ لا يجزئ في زكاة الفطر. فكيف اجزأ اخراج السويق ثم وبيت ماما ياكل الطحين بغى يبيعه وباغي يعطي غير خلاف المطلوب المطلوب ما ينتفع به الا بالاكل فقط
1:10:07ولا يكسب يعطيها حق من غير ينفق على على بيته نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نفطر في اخر ليلة من رمظان في القصيم فهل نزكي في الرياض ام في القصيم
1:10:29يقولون ايش نحن نفطر في اخر ليلة من رمظان في القصيم فهل نزكي؟ يعني يريدون الرياظ قبل العيد قبل يجون للرياظ قبل صلاة العيد عند عند ثبوت الهلال وان شاء وخروها واخرجوها بالرياض قبل صلاة العيد
1:10:53اذا وصلوا لا تخافوا وان شاء الله اخرجوها في الطريق لو مروا على بلد واخرجوها يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم من يخرج زكاة الفطر ان يخبر المعطى بانها زكاة بانها زكاة فطر
1:11:11لا يؤجره الا اذا عمل انه ما يأخذ الزكاة. اذا علم انه ما يأخذ زكاة عفت عنها فانه اما اذا كان ما يعلم انه كان يتعفف عن الزكاة يدفعها له
1:11:24اذا غلب على ظنه انه محتاج يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة من تقديم المملوك على الولد في الزكاة لان المبلغ تجد نفقته بالملك اذ نفقته في الملك وهذا اقوى من الولادة
1:11:42يقول فضيلة الشيخ قد ينفق على نفسه اله النموس المملوك ليس له مال اما الولد فقد يكون له مال ما هو منفصل عن مال والد في فرق. نعم. اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك دليل على تقديم الام ثم الاب على الاولاد في اخراج صدقة الفطر؟ حديث
1:12:07قال من ابر؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال بالرابعة. ابو قدم لهم بالبر نعم وتقدم بالنفقة وفي صدقة الفطر
1:12:25هذا من البر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو انفق شخص على اخر ثمان وعشرين يوما من رمضان ثم تركه فهل تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الزكاة على الصحيح
1:12:41اذا كان انه ما ينفق عليه الا في رمضان فقط لا تجب عليه شدة ليجته هو نفس نفس المنفق عليه فلا تجد اذا احسن اليه بالنفقة انما اهلك النفقة الواجب الذي تجب عليه نفقة شخص
1:13:02يجب عليه فطرته الذي يتبرع بنفقة شخص لا تجب عليه جبرته. لكن تستحب فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي ارض قيمتها ثلاث مئة الف ريال اعددتها للتجارة ثم انه اذا حال حال الحول عليها ووجب وقتها لا يكون عندي مقدار الواجب من الزكاة. فماذا افعل
1:13:29او الزكاة في ذمتك اذا وجبت عليك وليس عندك شيء يبقى في ذمة الدين الى ان تستقيم ثم تقيم نعم وهل اذا قصدت المبلغ شيئا فشيئا على الفقراء تبرأ الذمة؟ نعم اذا كان هذا قدر الاستطاعة
1:13:46ما تقدر تطلعها جميع وانما تخرجها شيئا فشيئا هذا لا بأس به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه انه يجزئ اخراج نصف صاع من الحنطة والحديث صحيح
1:14:03ايه ولكن اعترض عليه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فما هو القول الصحيح في ذلك والصحيح ما قاله ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير من تمر صاعا منه
1:14:22من جبين طاعة من الاخر. فالصحيح ما قاله ابو سعيد رضي الله عنه لما رآه معاوية رضي الله عنه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اخراج زكاة الفطر من الرطب فقد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد انه يجوز اخراجها تمرا او رطبا
1:14:44وطبعا لا انما تخرج تمرا مثل العنب ما يجوز اخراج العنب الطري وانما يخرج الزبيب لان الرفض من التمر او الرصد من العنب يفسد خلاف الجهة انه لا يقصد ويدق يباع نعم
1:15:04تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الشعير اليوم يعطى للبهائم. فهل يجوز اخراجه اليوم ام لا يجوز اخراجه اليوم هلأ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله نقول ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم
1:15:26بيوت ايه ولو اعطاه بهائمة ما معنى الحجاب؟ لو اعطى بهائم التمر او البول ما يخالف هذا انتفاع به يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء زكاة الفطر قبل العيد باربعة ايام ثم تخرج بعد ذلك
1:15:47الشرا ما خان لو شراها اول يوم من رمضان او شراها في شعبان ما هذا لكن الاخراج لا يجوز الا قبل العيد بيوم او يومين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز توكيل الكافر في توزيع الزكاة
1:16:04لا يجوز لان الزكاة تحتاج الى نية والكافر لا تصح نيته في العبادة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.