استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

008 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الطهارة / الغسل / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم
0:21الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0:40وعلى اله وصحبه وبعد لما فرع المعلق رحمه الله من احكام الدعارة من الحدث الاصغر انتقل الى بيان احكام الطهارة من الحدث الاكبر غار من الحدث الاصغر بالوضوء كما هو معلوم طهارة من الحدث
1:10الاكبر تكون بالابتسام الباب الغسل بظن الغيب الغسل يطلق على الفعل بمعنى الاغتسال واما الغسل الغين فهو الماء الذي يغتسل به واما الغسل بكسرة الغيم فهو المادة المطهرة التي تستعمل مع الماء
1:44كالسجن وما في حكمه من المنظفات هذا يسمى الغصن الغسل مصدر غسل يغسل غسلا واغتسالا وشرعا هو استعمال اذا بجميع البدن اعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة. نعم ادغام الغسل وموجبه خروج المني دفقا موجبات الغسل ذكر المصلي ستة منهم ذكر المصنف
2:34ستة هي على سبيل الاجمال اولا خروج المني بلذة. اثنين تغييب الحسنة في الفرد على التفصيل الاتي ثلاثة الفين اربعة من فاس خمسة اسلام كاذب حتى الموت هذه مزيلات الغسل نعم
3:10وموجبه خروج المني متفقا بلذة لا بدونها لا بدونهما من غير نائم هذا الموجب الاول خروج المن من القبل ذكرا كانه او انثى ميلاد قوله بلذة يكفي يكفي عن قوله جرا
3:42اذا خرج المني بلذة يلزم من هذا ان يكون دفتر فاذا خرجوا منه مني ذات كما قال تعالى خلق من ماء لافغ بحال اليقظة وجب عليه الاغتسال. قوله صلى الله عليه وسلم لعلي
4:08اذا فضغت الماء فاغتسل يعني اذا اتفقت المال بقوة اغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل والفظ هو الدفق باللذة اما النايم فاذا خرج منه مني فانه يغتسل مطلقا سواء شعر باللذة او لم يشعر
4:34فمن استيقظ ووجد الخارج من من المني فانه يجب عليه الاغتسال لان هذا هو الاحتلام هذا هو الاحتلال وقد لا يشعر النائم باللذ فلذلك لا يشترط ان يجد اللذة لانه قد لا يجري بها ولا يشعر بها
5:03اما اذا خرج المني من المستيقظ بدون لذة انساب منه وخرج فهذا لا يجب عليه الاغتسال وانما يوجب عليه الوضوء كما سبق. لانه خارج من سبيله فيجئ الوضوء من صاحبه لذة اوجب الغسل
5:24والا اوجب الوضوء فقط. نعم. وموجبه خروج النميمة بلذة رفقا لا بدونهما من غير نائم واذا انتقل ولم يخرج اغتسل له فان خرج اذا انتقل المني من صلبه احس بانتقاله من صلبه
5:49لكنه انحبس ولم يخرج يقول يجب عليه الاغتسال وهذا محل نظر صحيح انه لا يجب عليه ان يتسلب للخروج بدلنا لواحد فالانسان بالريح في جوفه يتحرك ولكنها لم تخرج ان يجب عليه
6:09فمجرد انتقاله من صلبه واحساسه بذلك لا يجب عليه الغسل حتى يخرج منه شيء. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا طبخت الماء فاغتسل نعم فان خرج بعده لم يعده اذا انتقل ولم يخرج على هذا القول اغتسل له. فان خرج بعد ذلك لم يعد الاغتسال لانه حدث واحد
6:39فلا يوجب تغطس علينا والصحيح ما سمعتم انه لا يجب الاقتصاد بمجرد الانتقال من غير خروج هذا هو الصحيح. نعم وتغييب حشفة اصلية هذا الثاني هذا الموجب الثاني تغييب الحسبة وهي
7:03رأس الذكر تسمى الكاميرا اذا قيدها يعني ادخلها في فرض بفرج وجب الاغتسال لقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان لقد وجب الرسل يعني ختان الرجل وختان المرأة وفي الحديث الاخر اذا جلس بين شعبها الاربع وجهدها فقد وجب الغسل
7:38سواء انزل او لمجرد مجرد التغييب في الارض يوجب الاغتسال سواء انزل او لم يوجب الاغتسال على الاثنين. نعم وتغييب حشفة اصلية في اخرج الزائدة الاصلية يخرج لو كان للانسان حسبة زائدة الزائد لا حكم له
8:06الاصلية وهي التي يخرج منها هذه هي الاصلية. نعم. في فرد اصليه يخرج منها البول والني. هذي هي الاصلية. اما هذه لا لا حكم لها. نعم. اصلية في فرد اصلي. كذلك في فرق اصلي. لو كان الفرج زايد
8:26انه لا يجب الغسل ولا يتعلق به احكام. نعم. قبلا كان او دبرا القبول هذا لا اشكال فيه. كذلك في الدبر دبر المرأة او دبر الذكر والعياذ بالله باللواط هذا يمكن الغسل
8:49لانه فرض يشتهى حتى من البهيمة حتى لو غيب ذكره في فرج بهيمة فانه يجب عليه الطفل لا ولو من بهيمة او ميت ولو من بهيمة لو كان الفرج الذي غيب فيه من بهيمة وجب عليه الغسل
9:13لانه فرج يشتهى فيوجب عليه الغسل. كذلك من ليث لو ادخل ذكره في فرج امرأة ميتة او انسان ميت وجب عليه الاغتسال. نعم واسلام كافر. هذا الثالث ثالث مما يوجب الغسل اسلام كافر اذا اسلم الكافر
9:39وجب عليه الغسل قوله صلى الله عليه وسلم لكيف بن عاصم رضي الله عنه لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر ولما اراد ان يسلم ذهب واغتسل
10:00ثم جاء واعلن اسلامه. قالوا فدل هذا على وجوب الاغتسال على الكافر اذا اسلم هذا قول والقول الثاني انه لا يجب عليه ذلك وانما هو من باب الاستحباب من باب الاستحباب
10:16لانه لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به كل من اسلم لم يرد ان كل من اسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالاغتسال فامره به بعض الاحيان يدل على الاستحباب. نعم
10:34لان ترك الباقين يدل على عدم الوجوب. لو كان واجبا لالزم به جميع من يسلمون. نعم وموت الرابع الموت الرابع من موجبات الغسل الموت فاذا مات الانسان وجب ان يغسل
10:52والفتنة في تغسيل الميت كما سبق لنا انها تعبدية لان الموت لا يرتفع بالاغتسال مثل ما ترتفع الجنابة والحيض والنفاس الموت لا يرتفع باقي اذا تغسيله واجب تغسيله واجب ولكن الحكمة في ذلك الله اعلم بها
11:20وهذا معلوم لغير الشهيد شهيد المعركة تعيد المعركة لا يغسل كما يأتي في كتاب الجنائز نعم وحيض هذا الخالص الخامس من موجبات الغسل الحيض. فاذا حاضت المرأة خروج الحيض مما يوجب الرسل
11:43ولكن لا تغتسل حتى ينقطع حتى ينقطع الدم لقوله تعالى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهون. فاذا تطهرن اتوهن من حيث امركم الله والتطهر هنا المراد به. المراد به الاغتسال
12:08نعم ونفاس الثالث اللغات نفاس بضم النون لان هذا اسم مرض واسماء المرض يكون بالظم مثل عظال داء عظال وهكذا نوفاس غشاء كل اسماء الامراظ حكومة فاذا كانت على وزن فعال فانها تكون
12:36مضروبة الاول فالسادس من موجبات الغسل اللغة خروج فاذا ولدت المرأة خرج منها دم فهذا الدم يسمى بالنفاس مأخوذ من في التنفس لان رحم المرأة يتنفس بالولادة فيخرج منه هذا الذنب فسمي بنغاسا تسمية للمسبب
13:09باسم السبب فاذا انقطع دم النفساء انتقاء كاملا وجب عليها الاغتسال كما يجب على الحائض نعم ونخاصم لا ولادة عارية عن ذنب. اما لو ولدت ولم يخرج منها دم فانه ليس عليها غسل
13:36لعدم وجود السبب لو ولدت امرأة فلم يخرج منها دم يقع هذا يحصل احيانا ليس عليها غسل انما يكون عليها الوضوء ان خرج من فرجها الخارج من الفرس يوجد الوضوء
13:54فان كان هذا الخارج فان كان هذا القالب دما او غيره من الاحداث الكبرى فانه يوجب الاغتسال. وان كان هذا حدث اصغر فانه يوجب عيوبه كمثل. نعم ومن لزمه الغسل حرم على ما يحرم على
14:21من يلزمه الغسل لا تحرم عليه اشياء تحرم عليه الاشياء التي تحرم على المحدث حدثا اصغر كما سبق. هي الاشياء التي تحرم على المحدث حدثا اصغر. ويزاد عليها وزاد على هذه الاشياء
14:42قراءة القرآن فسواء من المصحف او عن ظهر قلب المحدث حدث اكبر لا يجوز لهم ان يقرأ شيئا من القرآن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا. فكانت الجنابة تحبسه
15:05الله عليه وسلم عن قراءة القرآن ودل على ان بل عليه حدث اكبر منه جنابة او حيض او لباس فانه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. نعم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن هذا واحد
15:35ويعبر المسجد لحاجة. الثاني يحرم عليه الذبح اللطف في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض والجمر من اللبن في المسجد واما المرور مجرد المرور فلا بأس به. انه يمر
16:00وياخذ حاجة لكن اذا اراد ان يجلس انه لا يجوز له ما دام عليه حدث اكبر وذلك لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا
16:27سبيل حتى تغتسلوا الا عابري سبيل. لا يجوز لها من الباب الاخر لا مانع من ذلك. العبور ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض ناوليني الخمر من المسجد والكفرة يصلى عليه. قالت انها حائض
16:54فقال صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدي فامرها ان تتناول هذا الفراش من المسجد وهي حائض لان هذا مجرد مرور فدل على جواز المرور لمن عليه حدثنا اما البقاء في في المسجد وعليه الحدث الاكبر فهذا لا يجوز الا اذا احتاج
17:21اذا احتاج الى الجلوس فانه يجلس بشرط ان يتوضأ بشرط ان يتوضأ لان الوضوء يخفف الحدث فيتوضأ ويلبس في المسجد. نعم ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء بغير وضوء
17:43لنحتاج الى الجلوس في المسجد فانه يتوضأ ان اغتسل هذا اتب وان لم يغتسل فانه يتوضأ لان الوضوء يخفف الحدث نعم ومن غسل ميتا وكانوا على الصحابة يتوضؤون ويجلسون فيه يتوظؤون من الجنازة وعليه الجنابة
18:09في المسجد. نعم ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء الاغسال المستحبة الاغشاء انتهت انتهى الغسل الواجب او لاغسال الواجبة انتقل الى ذكر شيء من الاغسال المستحبة المستحبة كثيرا
18:31حوالي ثمانية عشر غسل ذكر منها هنا اثنين ويأتي البقية ان شاء الله. نعم. من غسل ميتا من غسل ميتا هو الذي يباشره ويقلبه لا الذي يصب الماء يستحب له
18:51ان يغتسل بعد الفراغ من تغسيل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وغسل ميتا فليغتسل هذا محل الشاهد واما من حمله فليتوضأ هذه اللفظة لم تثبت. نعم
19:14او افاق من جنون او اغماء بلا حلم فمن الاقشار المستحبة اذا افاق الانسان من جنون اصابه جنون غيب عقله او افاق من اغمى اصابه اغماء والاغماء افتي تغيب العقل وليست جنونا
19:40ولا شكرا فقد اغمي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن زال عقله بجنونه او اغماءه او سكر والعياذ بالله يستحب له الاغتسال بعد ذلك قدم لنا ان زوال العقل ينقض النواقض الوضوء فهو يوجب الوضوء. لكنه لا يوجب
20:10الاغتسال نعم ووافق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل. اما ان احتلم في اثناء لابناء الاغماء او الجنون خرج الروماني فانه يجب عليه الاغتسال لانه مثل مثل المحتلم النايم سوا
20:31النائم ايظا زال عقله بالنوم ومع هذا اذا احتلم وجب عليه الاغتسال. فكذلك ما يشابهه من الاغماء نعم والغسل كامل طيب الغسل الكامل يعني صفة الغسل والغسل ينقسم الى قسمين
20:55غسل كامل وغسل مجزي الغسل الكامل هو الذي يشتمل على الواجبات والسنن هذا هو الكافر واما الغسل المجزي فهو الذي يشتمل على الواجبات فقط نعم والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي ان ينوي اولا
21:20وهذا واجب لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلا تصح الطهارة بدون نية لانها عبادة والعبادات لا تصح الا الا بمية ثم يسمي يقول بسم الله كما سبق
21:49والتسمية في الوضوء وفي الاغتسال عند الامام احمد واجبة وعند الجمهور مستحبة على كل حال نسمي سواء من باب الوجوب او من باب الاستحباب. نعم ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه
22:10يغسل يديه ثلاثا هذا اذا كان لم يقم من نوم الليل. اما ان كان قائما من نوم ليل فانه يجب عليه غسل كفيه ثلاث اما ان كان من نوم نهار او لم يحصل منه نوم فغسل كفيه
22:29مستحب كما في الوضوء. نعم ويغسل يديه ثلاثا وما لوث ثم يغسل ما لوثه ثم يغسل ما اصابه ما اصابه اثر الجماع من فرجه وما لوثه من ما يقرب من من فرجه يعني يستنجي ويغسل ما اصابه شيء منه الجماع او من الخارج. المرأة
23:02وكذلك ما اصاب دم الحيض من من فرجها وما حواليه نعم ويتوضأ يعني يبدأ بالاستنجاء اول شيء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل
23:21يغسل فرجه اولا ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة لان عليه حدثين لان عليه حدثين حدث اكبر وحدث اصغر الحدث الاصغر يزيله بالوضوء الحدث الاكبر نزيله بالاغتسال فيبدأ بالوضوء من الحدث الاصغر
23:49فاذا فرغ انتقل الى الاغتسال. نعم ويحفي على رأسه ثلاثا ترويه تروي ترويه. ثم يبدأ بالاغتسال فيسو على رأسه يحذو على رأسه اي يصب الماء بكفيه على رأسه ثلاث مرات. يرويه بمعنى انه
24:16يدخل الماء الى وصوله فيغسله ظاهرا وباطنا وما استرسل منه لو كان عليه راس وله جدايم بغسل مسترسل من شعر رأسي ويروي الراس بحيث يصل الماء الى جلدة الرأس ولا يكفي يغسل ظاهر الشعر
24:41لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كان يحبو الماء على رأسه ثلاث مرات ويرويه عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يفيض الماء على بقية الجسم. نعم ويعم بدنه غسلا ثلاثا. والمرأة ايضا كذلك تعمل ما يعمل الرجل في رأسه. تحظو على رأسها ثلاثا
25:11ترويه بها ظاهرا وباطنا واذا كان مغفورا اذا كان مغفور جدال فانها لا تنقضه لهذه الجنابة وانما تلفظه عند عند الغسل من الحيض. او الغسل من النفاس فقط اما عند الجنابة فيكفي ان تفيض عليه الماء. لان الجنابة تتكرر
25:38فيشق عليها انها تنفخ كل مرة اما الحيض والنقاء والنفاس فهذا لا يتكرر لا وحتى عند الحيض والنفاس اختلف العلماء هل تنقضه او لا؟ فيه اختلاف ايضا نعم. ويعم بدنه غفلا ثلاثا. غسلا. غسلا ثلاثا. ثم اذا فرغ من من رأسه
26:05فانه يعم بدنه يعني يسبغ عليه الماء كيف لا يترك من بدنه شيئا الا اوصل اليه المال ويتفطن للمغابن يتفطن للمغابن هل الابطين والسرة وطي الركبتين تفطن لهذه الاشياء لانها لا يصل اليها الماء الا بعناية
26:39ثلاث مرات يفيض على بدنه الماء ثلاث مرات هذا مستحب والكافي مرة واحدة تعم البدن. نعم ويدلكه يدلكه الدلف مستحب وليس واجبا الواجب في اسباغ الماء عليه بحيث يجري عليه الماء ولا يكون مسكا
27:04هذا هو الاصباغ هو اجراء الماء على الجلد ولا يكون رسفا بياع المسجد واما الدلك فانه سنة ان ان حصل الذنب فهو افظل لانه ابلغ ابلغ في التطهير وان لم يحصل فليس بواجب. نعم. ويتيامن. كذلك هذا من المستحقات انه يبدأ بالميامن
27:31في الوضوء وفي الاغتسال ايضا يغسل شقه الايمن ثم يغسل شقه الايسر وان افاض الماء على جسمه عموما اجزأ ذلك لكن كلام الان في الافضلية. نعم ويغسل قدميه مكانا اخر
27:51اه قالوا انه يتوضأ في الاول والوضوء يكون منه غسل الرجلين بعض العلماء يرى انه يعيد غسل رجليه يستحب ان ان يعيد غسل رجليه بعد الفرار من الاغتسال مرة ثانية
28:08وبعضهم لا يرى ذلك يقول يبكي غسل الرجلين مع الوضوء مسبقا ولا يحتاج الى غسلهما مرة ثانية الا اذا كان المكان فيه طير او فيه ما يلوث الرجلين فانه يعيد غسلهما. اما اذا كان المكان ليس فيه تلويث فلا حاجة الى اعادة غسل الرجلين اذا غسلهما مع الوضوء
28:35وان توظأ واخر غسل رجليه بعد الاغتسال فلا بأس فهو مخير ان شاء غسل رجليه مع الوضوء ولا يعيد غسلهما وان شاء اخر غسلهما الى ما بعد فراغهم من الاغتسال. نعم
28:54والمجزئ ان ينوي وينتهى من الغسل الكامل انتقل الى الغسل المجزي وهو مشتمل على الواجبات فقط نعم والمد ان ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. هذا هو المجرم. ان يعم بدنه بالغسل
29:17مرة واحدة هذا الواجب نعم هذا واجب ان يسمي هذا واجب. يعم بدنه بالغسل هذا واجب نعم ويتوضأ بمد ويغتسل بالطاعة هذا مقدار الماء الذي يستعمل في الطهارتين بيان المقدار المشروع
29:44لان المسألة ما هي مسألة مسألة اسراف وتلاعب بالماء نقول ان الانسان الماء كثير لا المسألة مسألة شرع وصلت اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالمد وهو ربع الصلاة
30:10وكان كان يتوضأ بالمت يتوضأ بالمت وهو ربع الصاع وكان يغتسل بالصاع وهو اربعة امداد وهو اكمل الناس طهارة عليه الصلاة والسلام ما كان يسرق للماء بل كان ينهى عن الاسراء
30:31للماء لان هذا فيه غلو للعبادة وبه اهدار للماء بدون فائدة الاسراف في الماء لا يجوز ولو كان الانسان على نهر او على بحر لان هذه عبادة والعبادة لا يجوز الاشراف فيها
30:54ويجب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولان الاسراف في الماء قد يدعو الى الوسواس ولانه قد يسرف في الماء ولا يرتفع حدث يسرق في الماء ويصب ماء كثير ولكن يبقى في بدنه شيء ما وصل اليه الماء
31:13نعم ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. فان هذا هو السنة نعم فان اسبغ باقل او نوى بغسله الحدثين اجزأ. اذا اسبغ باقل من الصاع في الاغتسال واقل من المدة وهو قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم توظأ في ثلثي ثلثيه
31:38ثلث فاذا اسبغ باقل هذا جايب لان المهم الاسباغ ما هو بالمهم كثرة الماء. مهم الاسباغ وكثرة الماء ينهى عنها لانها يسرا تقلب التفكر لهذا لان بعض الناس خصوصا لما توفر الماء ولله الحمد
32:03بواسطة شبكات الماء التي عممت على البيوت صاروا لا يبالون باهدار المياه الكثيرة وهذا محرم ولا يجوز لانه اسرار ولان هذا الماء ما جاء الا بتكاليف باهظة ماء ثمين جاء بتكاليف باهية
32:27فلا يجوز للانسان اهداره في غير فائدة يجب التفطن والعبادات ليست بالاسرار عبادات اقتصاد اقتصاد واقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم فان اسبغ بها قل او نوى بغصنه الحدثين كذلك. من من اه من تقليل المال
32:54ان ينوي بغسله الحدثين الاكبر والاصغر. يفيض الماء على جسمه مرة واحدة ناويا الحدثين. فيرتفع الحدثان بذلك قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
33:14فاذا نوى الحدثين الاكبر والاصغر وافاض الماء على جسمه او انغمس بالمال الكثير زاويا رفع الحدثين اجزأ ذلك. ويسقط عنه الترتيب في الوضوء والموالاة. لان الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى والطهارة الكبرى ليس فيها ترتيب ولا ولا موالاة. نعم
33:39ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لاكل ونوم ومعاودة وقت اذا لم يغتسل اذا لم يغتسل الجنب يعني اخر الاغتسال يجوز له يؤخر الاغتسال يجوز له تأخير الاغتسال ما لم ليرد ما يشترط له الاكتساب
34:05فيجوز ان ان يجامع في اول الليل ويؤخر الاغتسال الى الفجر يجوز ينام وهو جنب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك احيانا وان بادر بالاغتسال فهو واطل نبادر بالاغتسال فهو افضل. لكن اذا اخر الاغتسال واخذ بالجواز
34:28فانه اذا اراد ان يأكل يستحب له قال لي يغسل فرجه ويستنجي ويتوضأ ثم يأكل هذا من باب الاستحباب او اراد ان ينام فانه يستنجي ويتوضأ وينام على الوضوء او اراد اللطف في المسجد كما سبق
34:52فانه يتوضأ ايضا ويبقى في المسجد نعم بأذن ونوم ومعاودة كذلك إذا اراد يعاود الوضوء يجوز للولد انه يعاود بدون اغتسال ويجمع آآ يجمع الاحداث في غسل واحد. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في في في
35:18اللي قاد في ذي الحليفة خاف على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام فيجوز معاودة الوقت ولو لم يغتسل. لكن المستحب انه يغتسل اذا اراد ان يعود للوضوء هذا مستحب
35:38وجاء انه انشر ايضا للانسان انشط للمعاوضة فهذا من المستحبات نعم اوكي يا ماما لا لما انتهى من الطهارة بالماء هي الحدثين الاصغر هو الاكبر. انتقل الى الطهارة بالبديل عن الماء
36:08للبديل عن الماء وهو التراب فان الله سبحانه وتعالى يسر وخفف عن هذه الامة فشرع لها التيمم بديلا عن الماء في احواله في احوال يذكرها المصنف ان شاء الله الحالة الاولى اذا عدم الماء
36:34اذا عدم المال فانه يعدل الى التيمم. في قوله تعالى وان كنتم مرظى او على سفر او جاء احد منكم الى الغاية او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم تجدوا ماء
36:55فتيمموا صعيدا طيبا والتيمم لغة للقصد تيمم لغة في القصد وشرعا استعمال تراب طهور لاعضاء مخصوصة ينمو شرعا واستعمال تراب طهور في اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة هذا هو التيمم
37:21وهو بدل عن الماء عند عدم الماء او او وجود الماء لكن يعجز عن استعماله لمرض او لان الماء قليل ولا يتسع لحاجته ووضوءه فيقدم حاجته ويتيمم وهو من خصائص هذه الامة التطهر بالتراب من خصائص هذه الامة
37:49كما قال صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطها نبي قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قط واعطيت الشفاعة يعني الشفاعة العظمى
38:20كان النبي يبعث الى قوله خاصة وبعثت الى الناس عامة هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وخصائصه كثيرة لكن هذه منها والشاهد منها وجعلت لي الارض مسجدا وطهور. فايما عبد ادركته الصلاة فعند
38:45او مسجده وطهوره نعم وهو بدل طهارة الماء. نعم. اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة. متى يشرع له التيمم يشرع له التيمم بشروط احدها اذا دخل وقت الفريضة من فجر او ظهر او عصر
39:09او مغرب او عشاء اذا دخل وقت الفريضة. الذي يريد ان يصليها لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا الى قوله فلن تجدوا ماء فتيمموا اذا دخل وقت الفريضة او ابيحت نافلة خرج وقت النهي ويريد ان يصلي النافلة
39:32وقد خرج وقت النهي من الاوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها فانه يتيمم لصلاة الا بلا نعم اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم المال. هذا الثاني الشرط الثاني عدم الماء
39:52اما اذا كان الماء موجودا فهو يقدر على استعماله انه لا يؤتيه التيمم لان التيمم بديل عن الماء فاذا وجد آآ الاصل اذا وجد الاصل وهو الماء فانه لا يجوز البديل
40:14نعم او زاد على ثمنه كثيرا او ثمن يعجزه يعني وعدم ان علم الماء حقيقة بان ما عنده ماء. او حكما عدم الماء حكما عندهما. لكن ما يستطيع تحصينه لانه غالي الثمن
40:33يباع وغالي الثمن وهو ما يستطيع الثمن فانه لا يكلف ان يشتري ولا ان يستدين ولا ان يقترض بل يعدل الى التيمم لانه فاقد للماء حكما نعم او زاد على ثمنه كثيرا او ثمن يعجزه او خاف باستعماله او طلبه اما اذا كان يباع الماء بالثمن العادي المعروف لماذا
41:00زيادة فهذا واجب وهو يقدر على شراءه هذا واجب للماء لا يحل له التيمم لانه قادر على المال علمه موجود ولا هو بغالي وهو وهو عنده الثمن فيلزمه ان ييسر
41:17نعم او خافت انسان ما معه فلوس يبي يحتاج انه يختلط ولا ما يلزمه يقترظ نعم او خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته. او كان الماء موجودا ولكن خاف
41:36خاب باستعماله ظررا على على نفسه. شدة برد مثلا وليس عنده شيء يصحن به الماء او انه مريض واذا استعمل الماء زاد عليه المرض تضاعف فهذا يتيمم لانه معذور. والدليل على ذلك ان عمرو بن العاص رضي الله عنه
42:00بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا ليه لجيش في غزوة فاصابه اختلاء اصابه احتلام وكان البرد شديدا فخشي رضي الله عنه على نفسه من استعمال الماء فعدل الى التيمم
42:23فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لم ينكر عليه فدل على ان من لا يقدر على المال شدة برودته وليس عنده ماء نسخنه به انه يعدل الى التيمم
42:43وكذلك المريض اذا كان الماء يؤثر عليه فانه يعدي الى التيمم وان كنتم مرضى نعم باستعماله او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او ماله في عطش او مرض او كان يحتاج الى الماء
43:03الما موجود لكنه يحتاجه للشرب هو يشرب ولا اخوياه اللي معه يشقون او البهايم اللي معه يحتاج الى ماء ويخشى عليها من الهلاك والمال اللي معه ما يغطي ويحتاجه للطبخ
43:22احتاجوا للطبخ ايضا والمماء ما يغطي الطهارة والحاجة يقدم الحاجة يقدم الحاجة ويتيمم للتراب بدلا عن الماء وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى وما جعل عليكم لما ذكر سبحانه طهارة بالماء والطهارة بالتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج
43:52ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اليس في الاسلام حرج والحمد لله اذا حصل الحرج فهو مرفوع مرفوع عن هذه الامة نعم او ماله بعطش او مرض او هلاك ونحوه شرع التيمم
44:15شرع التيمم هذا جواب اذا في اول الباب قال في الاول اذا ثم جاء الكلام الطويل هم جاره الجواب جواب جواب الشرط نعم شرعت قيامهم. نعم ومن وجد مال يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله
44:39اذا وجد ماء قليلا يكفي بعض طهره يكفي مثلا غسل الوجه فقط او غسل الوجه والايدين ولا يبقى شيء للرجلين. فبعض العلماء يقول يتيمم لان هذا ما يكفيه للطهارة والذي عليه طائفة من العلماء وهو المذكور هنا انه يستعمله
45:01بما يمكنه استعماله ويتيمم عن الباقي. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا يستطيع البعض فيستعمله ويتيمم عن الباقي. نعم ومن جرح تيمم له وغسل الباقي اذا اصاب الانسان جراحه
45:24اصاب الانسان جراحه وخشي على نفسه اذا اغتسل او كانت الجراح فيه اه في احد اعضاء الوضوء يخشى اذا جاءها الماء انه يتضرر او قد يموت فهنا ان كانت هذه الجراح عليها ظماد
45:50او عليها لصوق او عليها جباين فانه يمسح عليها ويكفي سواء كانت في بدنه او في اعضاء الوضوء يمسح على الحايل على الجبيرة كما سبق ويكفي اما اذا كان ما عليها حايل ما عليها حايل مفتوحة
46:10ولو جاءها الماء تضرر فهذا يتركها ويجنبها الماء ويتيمم يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح فالحاصل ان الجراحة ان كانت مغطاة بضماد او جبيرة او لصوق فانه يمسح عليها ويكفي عن غسل ما تحته
46:34وان كانت الجراح مفتوحة ليس عليها غطاء ويخشى من مرور الماء عليها بالاغتسال او بالوضوء ان تنغر عليه وان يزيد المها او يسري المها قد يموت منها فانه يستعمل الماء في الصحيح من الاعضاء ويتيمم عن الجريح
47:02نعم ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة. دلالة وبدلالة يجب على الانسان انه يتلوم اذا ما وجد ماء وهو في البر ما هو بعلى طول يتيمم ما هو بعلى طول يتيمم يبحث
47:21يبذل الاسباب ربما يكون حوله ماء وهما ربما يكون حوله غدير ربما يكون حوله بئر ربما يكون حوله ناس لا يبحث ما يستعجل ويتيمم يقول ما معي ما خلاص نقول لا. ابحث عن
47:41ربما يكون في راحة لك شيء وانت ما دريت عنه. وما يكون معك ما معك خزان مليان في السيارة فحسبك رح ناخذ السيارة ربما يقول ثوانتها او بعضها فيهما او محاولة بناس نازلين ومعهم ماء
48:03او حول كبير ما دريت عنها او حولك غدير بعد السيول غدرت عنه ابحث في رحلك وفيما حواليك فاذا لم تجد شيئا نعم لانه لو تيمم قبل ان يبحث لم يصدق عليه انه عاجم للمال
48:25هل يصدق عليه انه عالم للماء حتى يبحث ولا ولم يجده يجب الاحتياط للعبادات؟ نعم فان نسي ويجب طلب الماء في الفرار يجب ما هو يستحب فقط. يجب عليه حتى يتحقق انه عادم للماء. نعم
48:50ويجب طلب الماء في رحله وقربه وقربه. لاحظوا قوله وقربه ما يروح لمسافة بعيدة يدور لا قربة يعني كيلو خمس كيلو حواليه ما يروح عشر كيلو ولا عشرين كيلو ولا ثلاثين كيلو ويقول انا معي سيارة ابروح يقول لا هذا ما يلزمك انك تروح
49:12تدور حولك فيما حواليك ولا يلزمك انك تقوم السيارة وتروح اربعين كيلو او خمسين كيلو هذا ما يلزمك نعم وبدلالة وبدلالة اذا وجد واحد يدله على الماء فانه يطلب منه انه يرشده الى الماء
49:37ولا يقول انا ما اختفي الى الماء عندك من من يهديك الى الماء اليس لك عذر؟ نعم. فان نسي قدرته عليه وتيمم اعانه اذا استعجلوا تيمم ووجد ان الماء عندهم
49:55وجد ان الماء عنده او وجد في رحله ماء وهو ما فتش او قريبا منه او وجد بير فانه يعيد الصلاة لانه مفرط او كان الماء معه ولكن نسيه نسي معه خزان مليان او تايكي
50:14لا شيء وتيمم وصلى تعيد الصلاة لان النسيان ما يسقط الطهارة النسيان ما يسقط الواجب ولا يجعل المعدوم موجودا وانما النسيان يسقط الاثم فقط ولا يصدق الواجب ما دام ان الما معك وناسيه تيممت وصليت نقول صلاتك ما هي بصحيح
50:43لكن يسقط عنك الاثم واما الصلاة فيهما اجزأت. نعم وان نوى بتيممه احداثا او نعم اذا كان عليه عدة احداث ان مثلا امرأة عليها جنابة وقد حاضت قبل ان تحتسب
51:05هذه عالية حدث ان حدث الحيض وحدث الجنابة اذا نوتهما جميعا الحيض والجنابة او نوت واحدا منهما اجزى عن الاخر. لو نوت الاغتسال عن الحيض او العكس نوت الاغتسال عن الجلالة
51:27اجزأ عن الحيض اجزى عن الحيض لانه ما حدثان من جنس واحد فيرتفعان لكن لو نوت انه ما يرتفع الا واحد زوت انه ما يرتفع الا الحيض او ما ترتفع الا الجنابة فانه لا يجزيها عن الاخر. قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ
51:53ما نوى نعم وان نوى بتيممه احداثا او نجاسة على بدنه تضره ازالتها او كذلك التيمم قارب الماء اذا نوى واحدا من الاحداث اجزأ عن البقية لا على الا يرتفع
52:16وكذلك التيمم اذا نوى واحد من الاحداث اجزأ عن البقية لا على انه ما يرتفع الا هو نعم اذا نوى واطلق نعم او نجاسة على بدنه تضره ازالتها النجاسة على البدن
52:32هل يشرع لها التيمم؟ التيمم ان ما ورد عن الحرف الاكبر والاصل الحدث الاكبر والاصغر او جاء احد منكم من من الغائط او لامسكم النساء. ولم يرد التيمم عن النجاسة التي في البدن ولا النجاسة التي في الثوب
52:52صحيح انه ما يشرع التيمم للنجاسة التي على البدن ولا التي على الثوب وانما يجب غسلها اذا امكن فاذا لم يمكن غسلها ولا يمكن استبدال الثوب بثوب طاهر او يصلي على حسب حاله كما سيأتي. نعم
53:15او نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها. صحيح انه ما تيمم لها. لا تضر ازالتها ولا ما تضر. صحيح انه ما عن النجاسة على البدء. انما التيمم عن الحدث فقط
53:31والنجاسة يجب عليه غسلها اذا امن. اذا لم يمكن فانه يصلي على حسب حاله. نعم او خاف بردا او خاف بردا. قصة عمرو بن العاص اذا خاب بردا وعنده الماء
53:47فانه يتيمم. نعم. او حبس في مصر او حبس في مصر في مصر مصر نكرة يعني بلد المراد بالنصر البلد ما هو بالمراد النصر المعروفة. يعني ما يحبس الا النصر؟ لا
54:03اذا حبس في مصر اهبطوا مصرا فاذا اريد نكرة نورت اما اذا اريد العلم فانه يمنع من الصبر لاحظوا هذا او حبس في مصر يعني بلد من البلدان حبس ومنع منه الماء
54:23ومنعوا منه التراب ما عنده ماء ولا تراب ماذا يعمل؟ يصلي على حسب حاله بلا ماء وبلا تراب قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يقول لك هذا في مصر عنده ماء البلد مليان المياه نقول نعم لكن ذا محبوس ايش حصل له
54:42ولا احد جايب له ماء عيوا يجيب له ماء ظلمة يجي يقول له ما انهم كفار حابسينه ولا يقومون. يصلي يقول له صل ما يسقط عنه الصلاة. صل ولو ما عندك ماء ولا تراب. على حسب حالك
54:58نعم او حبس في مصر فتيمم او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد عدم الماء والتراب ما عنده ماء ولا تراب صلى ولم يعد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
55:16وهذا لا يستطيع اكثر من ذلك. فدل هذا على ان الصلاة ما تسقط. ابدا ما دام عقل الانسان باقيا فانها لا تسقط عنه الصلاة لكنه يصلي على حسب حاله نعم
55:34ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. المادة التي ليتيمموا بها الله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيب والصعيد ما تصاعد على وجه الارض من الغبار هذا الصعيد ما تصاعد على وجه الارض من الغبار
55:59والرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الارض مسجد الارض فمعناه ان كل الارض يصح التيمم منها سواء كانت ترابا او اي مادة من مواد الارض عموم الارض القول الصحيح انه يتيمم على اي جزء من الارض
56:28على اي جزء من الارض سواء كان عليه غبار او ليس عليه غبار او صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا والقول الثامن شرط ان يكون التيمم في تراب
56:46يكون التيم بتراب خاصة واما التيمم بالرمل او التيمم لكسير الحجارة او التيمم بالنورة وهي الى او الفخار او التيمم بالاسمنت مأخوذ من اجزاء الارض. كل هذا يقولون ما يجوز هذا محترف
57:17هذا محترف ولا يجوز التيمم على الارض السبخة لان ما فيها غبار هذا قول هذا القول الثاني بالبشر اللي يشترط ان يكون التيمم بتراب ولا يجزي على بغيره التراب من اجزاء الارض. والصحيح الجواز
57:37فان النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه في غزوة تبوك سافروا الى المدينة واخترقوا الرمال التي بينهم وبين القبور مسافة ايام كلها لما؟ كلها نشود ما فيها تراب كانوا يتيممون وما حملوا معهم تراب ما ذكر انهم حملوا معهم تراب
58:03تدل على ان الامر واسع ولله الحمد. وانه يتيمم على وجه الارض الطاهرة سواء كان رملا او ترابا او حجارة عليها غبار او حتى على الجدار اذا كان عليه غبار او على الفراش اذا كان عليه غبار يضرب عليه ويتيمم الامر واسع ولله الحمد
58:31لا ويجب التيمم بتراب طهور له غبار طهور نعم صحيح والشرط ان يكون اه التراب فهو فان كان التراب نجسا فانه لا يصح التيمم به. يعني متنكس. ان كان التراب متنجسا مصاب
58:49او بشيء من الجسد لا يجوز التيمم لانه نعم وهروبه مسح وجهه ويديه عرفنا اذا المادة التي يتيمم بها على قولين القول الاول انه يشترط ان يكون التيمم بتراب خاصة
59:11القول الثاني انه يجوز التيمم بما تيسر من الارض رملا او ترابا او سبقا او اي مكان يمديك الانسان الصلاة فيه يتيمم ويصلي لقوله صلى الله عليه وسلم ايهما رجل ادركته الصلاة فعنده
59:31ومسجده. فالامر واسع. اي هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم وفروضه مسك وجهه ويديه يعني واجباته غوضه اثنان بروضه اه اثناء المسح وجهه ومسح ومسح يديه لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم والمراد باليدين كفيه
1:00:03يراد باليدين الكفين فقط هي مسح وجهه ويديه الى كوعيه الى كوعيه لا الى لفقيه الى كوعيه وهما مفصل الكف من واذا بدأ الله بالشيء ذكرا فانه يبدأ به فعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يعلم التيمم ضرب
1:00:28بيده على الارض ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه وباطنهما عليه الصلاة والسلام فيدل هذا على الترتيب في الحدث الاصغر اما الحدث الاكبر فلا ليس فيه ترتيب كاستعمال الماء ما فيه ترتيب. نعم. هكذا الترتيب والموالاة الموالاة بان لا يؤخر مسح اليدين
1:00:56مدة طويلة بعد مسح الوجه بل لا يجعل بينهما فاصلا لانها طهارة متوالية. نعم نعم النية لما يتيمم له من حدث او غيره. يكفي يكفي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:01:28هل يكون التيمم للجرح قبل الغسل ام بعد الغسل قم بعد الغسل يكون بعض الرسل من الفقهاء من يقول انه يحضر عنده تراب فاذا وصل الى غسل الجرح تيمم عنه واثناء
1:01:46ولكن هذا ما عليه دليل وفيه حرج يكمل الطهارة بالماء فاذا فرغ واراد الصلاة يتيمم عنه عن الجرف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقرأ التفسير وفيه ايات لمن كان هل يقرأ التفسير لمن كان جنبا
1:02:07ما في مانع يقرأ في الكتب يقرأ في كتب التفسير والحديث وهو جند ما قال لان ما هو قصده التلاوة ليس قصده التلاوة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في جميع احيانه
1:02:27ما معنى ما معنى هذا الحديث؟ وهل يستثنى اذا كان على جنابة لم يمنعه الا الجنابة. في الحديث ما كان يحبسه الا الجنابة. نعم الولادة بالعملية القيصرية بل فيها نفاس ام لا؟ اذا خرج دم من الفرج
1:02:46اذا خرج دم من البرد فهو نفاس اما اذا لم يخرج دم من الفرد ايش يابي النفاس؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك اكثر من شخص ويوجد معهم ماء قليل. لا يكفيهم جميعا
1:03:02فكيف يصنعون في الوضوء؟ فينمومون؟ اذا كان الماء ما يكفيهم جميع يتيممون. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل للجنب ان يؤذن ثم يغتسل ما في مانع ما يشترط للاذان الطهارة لكنها مستحبة
1:03:20طهارة للاذان مستحبة. فلو اذن وهو جنب او وهو على غير وضوء صح اذانه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم انه لو نوى بغسله الحدثين فانه يجزئ وان ذلك حتى لا يسرف في الماء
1:03:38وبعض الفقهاء يذكر ان الافضل ان يغتسل لكل حدث من الموجبات. او يغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة. هذا هذا صحيح انه اهون ما عرفت هذا ولا اظن هذا. هذا تكلف. هذا تكلف ما انزل الله به من سلطان. نعم
1:04:00في مكان واحد يغسل خمسة اغسال ستة اقسام هذا عن كذا وذا عن كذا وذا عن كذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ظهرت المرأة النفساء ثم عاد اليها الدم خلال الاربعين
1:04:15فهل يعد هذا الدم دم نفاس ام حيض ام استحارة؟ لا يعد نفاس. اذا انقطع عنها الدم قبل الاربعين تغتسل وتصلي لكن لو عاد اليها الذنب في الاربعين يعتبر نفس تجلسه الى الاربعين
1:04:34نعم ويعتبر ما مر عليها من طهارة متخلفة طهارة متخلدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء اذا اتمت الحدادة على زوجها اغتسلت فهل هذا صحيح؟ ليس لهذا اصل عندهم العوام وعندهم اشياء لخروج
1:04:56المرأة لها عدة وفاة انما تخرج بالليل وانها تطلع معها بشيء وانها يذبح له ذبيحة وان الى اخره عنده اشياء ما انزل الله بها من سلطان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت في رحلة مع زملاء لي فاحتلمت وكنت في وقتها في المرحلة الثانوية ولمخها الحكم فصليت
1:05:22نعم كنت في رحلة مع زملاء لي فاتمت وكنت في وقتها في المرحلة الثانوية ولم افقه الحكم فصليت على الجنابة خجلا من زملائي ثم اغتسلت واعدت الصلاة قبل خروج الوقت فهل علي شيء؟ ما دام انك اغتسلت واعدت
1:05:42الصلاة الحمد لله ما عليك شيء لكن اخطيت في كونتي تصلي وانت عليك هنا. انا ما في حياء الدين ما فيه حياء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجدت الماء بعد ادائي للصلاة التي صليتها بالتيمم فهل يجب علي اعادة الصلاة
1:06:01بالماء سمعتم الكلام في هذا انه اذا بذل وسعه في طلب الماء حوله وفي قربه وفي رحله ولم يجد شيء وتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد الصلاة صلاته صحيحة. اما ان كان مفرطا
1:06:20ولم يبحث ليعيد الصلاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الاجر المترتب على تغفير الميت؟ وهل ورد في ذلك حديث ما في شك ان لغسل الميت له اجر عظيم لانه قام بواجب
1:06:38واخيه الميت غسله في ذلك اجر تنفيذ لحكم حكم شرعي فالقيام بتغسيل الميت وتكفينه واحسان كبله والصلاة عليه. تشييعه والمشاركة في دفنه هذا فيه فضل عظيم واجور عظيمة للمسلم. نعم
1:07:06فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الغسل المجزي يرفع الحدث الاصغر؟ اذا لم يكن عليه حدث اكبر وهل يشترط فيه المضمضة والاستنشاق هل ايش؟ الغسل المجزي يرفع الحدث الاصغر اذا لم اذا نواه نعم ولو كان غسل الموس. اذا نواه دخل في في الغسل ارتفع. واما
1:07:31المضمضة والاستنشاق فلا بد منهما في الحدثين. الجنابة وفي الحدث الاكبر وفي الوضوء لانه ما من الظاهر من ظاهر البدن فلا بد منهما في حدثه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت اغتسل في دورة المياه فهل تجب علي التسمية
1:07:54على القول بانها واجبة تجب. نعم على القول بان التسمية واجبة في الوضوء وفي الاغتسال تسمي له في الحمام فلا تترك الواجب. نعم راجع القول بان السنة وهو القول الاكثر ليست بلا دين. نعم
1:08:13نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حدث الاكبر يلزم منه الغسل فهل الوضوء سابق للغسل ام لا فيقول لا هذا ايه الحدث الاكبر ليلزم منه الغسل فهل الوضوء؟ يزعل منه ايه؟ يلزم منه الغسل. اي نعم يعني يوجب الغسل
1:08:37موجب الغسل الاكبر يوجب الغسل. وهو بيلزم منه الغسل. هم. فهل الوضوء سابق للغسل ام لاحق له الحدث الاكبر يوجب الاجر يوجب الرسل يوجب كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا ويبدأ بالوضوء السنة انه يبدأ بالوضوء ثم
1:08:58والاغتسال هذي السنة هو المستحب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الطالبات اللاتي عليهن اللاتي عليهن عادة الحيض اذا امرتهن المعلمة ان يقرأن القرآن فهل يقرأن هذه مسألة صار فيها بحث كثير
1:09:20وهي قضية الطالبات والمدرسات هل يقرأن القرآن للتعليم والاختبار خصوصا الطالبة يبي يفوتها الاختبار اللي بيترسب لو ما تقرأ القرآن والمعلمة ايضا لازم يكون من من برنامجها او من جدولها قرآن
1:09:45ويأتي عليها الحيض فالجمهور على انه ما تقرأ القرآن ما دامت حائض شيخ الاسلام رحمه الله يقول الى خشية نسيان القرآن فانها تقرأه من اجل المحافظة عليه بعض العلماء المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. لا يرون اصلا ان الحيض يمنع قراءة القرآن
1:10:11يقولون هذا في الجنابة خاصة اما الحيض فهو اصلا ما يمنع قراءة القرآن انهم يقولون ما في دليل صريح على منحها الله اعلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نوى الشخص
1:10:29في غسل التبرج او اذا نوى الشخص بغسل التبرج رفع الحدث الاصغر لا يسقط الترتيب بين اعضاء الوضوء؟ لا تبرج ليس عبادة انما هو مباح فلا يسقط احكام الوضوء. نعم
1:10:49فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب حمل الماء للوضوء على من اراد الخروج للبر؟ لا ما يجب حمل الماء على من اراد الذهاب للبر من اجل الوضوء لان هذا من التخلف ولا عليه دليل
1:11:07هذا ما عليه دليل فاللي يخرج لرعي الابل او الغنم ولمعه ماء فلو ذهب رجع الى البلد ضاعت الابل او ضاعت او واحد خرج يجمع حطب او يجمع العشب مسافة بعيدة ولو رجع الى البلد فات الغرض الذي خرج من اجله يقولون هذه تيمم
1:11:29ولا حرج عليه ان شاء الله ولا يلزمه حمل الماء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الانسان مريضا فهل يجوز له ان يضرب على الجدار ويجزئه ذلك؟ اذا كان عليه
1:11:43اذا كان على الجدار غبار يغلب عليه اذا ما عليه غبار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انسان استيقظ متأخرا عن صلاة الفجر وكان على جنابة ولم يبقى على خروج الوقت الا قليل
1:11:59فهل يجوز له ان يتوضأ ويصلي ويجزئ الوضوء عن الغسل؟ لا ما يجزيه لازم يتطهر الطهارة الكاملة ولو خرج الوقت مطهر ولو خرج الوقت ويصلي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز سماع القرآن بالنسبة للحائض او النفساء؟ ما في شك لا بأس
1:12:26تسمع القرآن من الشريط او من القاري من الحائض والنفساء والجنب كلهم يسمعون القرآن انما المنع قراءته للقرآن هم في انفسهم. نعم. اما سماعه من غيرهم فلا مانع منه. نعم
1:12:44فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما ذكر المصنف موجبات الغسل لماذا لم يذكر غسل الجمعة؟ مع انه واجب عندهم. ما هو بواجب. الجمهور ما هو بواجب. من الاغشية المستحبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يتناقل بعض الشباب قولا لفضيلتكم
1:13:05وذلك حينما تركوا في درس ماضي حول حديث كتب على ابن ادم حظه من الزنا فذكرتم ان المقصود بدينا العين هو النظر الى المناظر المحرمة. وان زنا الاذن هو سماع الاغاني مثلا. وان ذلك من الصغائر
1:13:22وليس من الكبائر فهل ما ذكر صحيح؟ وهل سماع اغاني؟ التي فيها معازف يعد من الصغائر؟ نعم وهو محرم وما كل محرم يكون كبيرا المحرمات منها كبائل ومنها ومنها فلا فهو من الصائم بلا شك الا اذا تكرر صار
1:13:46للشخص انتقل الى الكبيرة اذا تهاون به اذا تهاون به او استحله فانه يكون كبيرا حتى مس مس المرأة بشهوة من الصغاية دليل ان الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له
1:14:06اني اطلبت من امرأة كل شيء الا الجماع او فقال له النبي انزل الله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الا الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل هذه لي خاصة ولا للناس عامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه للناس عامة
1:14:29الله جل وعلا يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتهم. نعم فضيلة الشيخ ما كل محرم يكون كبيرا الكبير عرفتم ضوابطها اكثر من مرة لها ضوابط نعم
1:14:46فضيلة الشيخ وفقكم الله بناء على قول الحنابلة في مسألة تعزير الذي يصلي ولم يتوضأ وان الحنفية يكفرونه. ما الحكم؟ لو استمر انسان على هذا العمل. فهل يعتبر تارك للصلاة؟ لان الاجماع قائم على
1:15:04من صلى بدون وضوء فيصبح اذا كرر هذا فهو مستحل اذا كرر هذا ان يصلي بلا وضوء هذا مستحل يكون كافرا عند الجميع. انما الخلاف لو صلى مرة واحدة اما اذا كرر هذا وداوم عليه صلي من غير طهارة هذا مستحل ومستهتر يكون كافرا عند الجميع. نعم
1:15:31فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل اللهم ارحم وقوفنا بين يديك وذلك بعد الاقامة وقبل تكبيرة الاحرام لا بأس به ما لم يداوم عليه ويتخذه عاره لو قالوا بعض الاحيان
1:15:47يدعو بما تيسر لا بأس. نعم. لكن من غير تعيين دعاء يداوم عليه. هذا يحتاج الى دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم هذه لقد قرر لقد قرر القرآن
1:16:01كذا اضافة الاشياء الى القرآن هذا فيه ما فيه فيه هامة يرى للذين يقولون ان القرآن مخلوق فالواجب ان يقول قرر الله في القرآن او ذكر الله للقرآن او حكم الله بالقرآن ينسب الاشياء الى الله جل وعلا
1:16:24يبعد عن الاشتباه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا منعنا المسلم الذي عليه حدث اكبر من اللبث في المسجد فكيف يجيد بعض العلماء دخول الكافر للمسجد هذا عليه دليل وهذا عليه دليل انه يمنع من المسجد والكافر ورد دليل انه انه يدخل المسجد كما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.