010 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الطهارة / الحيض / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه
0:28الله تعالى باب الحيض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد من جملة الاحداث التي توجب الغسل الحيض والنفاس
0:57وهذا خاص بالنساء فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان احكام الحيض واحكام الاستحاضة واحكام النفاس فاما الحيض وهذه كلها دمم هذه الثلاثة كلها دماء تعتدي المرأة وكل دم منها له احكام خاصة
1:33والحيض هو ذو طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الجنين في بطن امه فقولهم هو ابن طبيعة والجبلة يعني ليس دما لا شيئا عن مرض
2:01او عن نزيف او عن الم وانما هو ناشئ عن خلقة القتل ركبها الله في المرأة يخرج في اوقات معلومة هي المسماة بالدورة الشهرية واما اللغة فهو الدم الذي ترخيه الرحم
2:32بسبب الولادة واما الاستحاضة فانها دم ناجئ عن مرض ويسمى بالنزيف وهو يخرج من اعلى الرحم وليس له اوقات محددة هذه الدماء الثلاثة وكل نوع منها له احكام خاصة به
3:03فبدأ بالحيض الحيض باللغة هو السيلان. يقال حافظ وادي اذا سال واما في الشرع فهو كما سبق دم طبيعة وبذلة يخرج في اوقات معلومة خلقه الله الجنين في بطن امه. نعم
3:38لا حيض ما قبل تسعين لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل هذه الاحوال التي لا حيظ فيها وهي ثلاث حالات الاحوال التي لا عيظ فيها للمرأة ثلاث حالات
3:59اله الاولى ما قبل تسعة سنين لا يمكن ان تحيض المرأة قبل تسع سنين لان الله اجرى العادة ان لا تحيض المرأة الا من تسع سنين فاكثر فلو جاءها دم قبل التسع
4:22فانه لا يعتبر حيظا وذلك لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وقد تحمل قد تحمل الجارية لتسع سنين كما قال الامام الشافعي رحمه الله
4:44رأيت جده لها ثماني عشرة سنة كده لها ثماني عشرة سنة معناه انها حملت بتسع سنين وانجبت طفلة وهذه الطفلة ايضا حملت بتسع سين وانجبت فصار مولود في الثانية حفيدا
5:11للاولى في خلال ثماني عشرة سنة فدل هذا على ان اقل سن تحيض له الورى تسع سنوات لا الحالة الثانية لا حيض بعد خمسين سنة اذا بلغت المرأة خمسين سنة فانها لا تحيد وان خرج منها دم
5:42بعد الخمسين فانه ليس حيظا لانها اذا بلغت الخمسين توقفت عن الحمل وهذا السن يسمى سن الاياس قال جل وعلا واللائي يئسن من المحيض سن الاياس وخمسون سنة على المذهب
6:08وفي رواية في المذهب ان سن الاياس ستون سنة وفي قول ثالث انه لا تحديد لسن المياز ولكن الاول هو المشهور وهو الذي عليه المذهب انه لا حيظ بعد خمسين
6:28الحالة الثالثة حالة الحامل الحامل لا تحيض الحامل لا تحيد فان رأت دما فانه لا يكون حيظا وانما يكون زيدا وذلك لان الله اجرى العادة ان دم الحيض ينصرف الى الحمل يتغذى به
6:54فلا يخرج من الحامل شيء. لانه صرف للطفل يتغذى به في بطن امه لا واقله يوم وليلة وفي الحيض مدة الحيض تنقص الى ثلاثة اقسام مدة الحيض تنقسم الى ثلاثة اقسام الى اقل
7:22واذا اكثر والى غالب فاقل الحيض اقل مدة الحيض يوم وليلة فان نقص عن يوم وليلة فليس بحيض وان بلغ يوم ليلة فاكثر فانه يكون يكون هذا لان امرأة جاءت الى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
7:49مطلقة ودعتنها تمت عدتها في شهر تمت عدتها في شهر كان عنده شريح في القاضي كان عند علي رضي الله عنه شريح القاضي فقال له ما تقول بهذا قال ان جاءت بينة
8:15على ما قالت فهي قد خرجت من العدة فقال علي رضي الله عنه قالوا يعني جيد فصوب رأي شريح رحمه الله وبيان ذلك انها حاضت يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشرة ثلاثة عشر يوما
8:40ثم حاضت يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوما هذه كم ها؟ هذي ثمان وعشرين من محاضرة يوما وليلة هذي تسعة وعشرين. فتكون اذا قد اكملت العلم الاكملت العدة يعني حاضت يوم وليلة هذه ثلاثين. ثلاثون يوما فتكون اكملت العلم
9:10فدل على ان اقل سن على ان اقل مدة للحيض يوم وليلة لا واكثره اكثر الحيض خمسة عشر يوما وبعد الخمسة عشر لا يكون اذا زاد عن خمسة عشر فانه لا يكون حيرا
9:35وغالبه ستة ايام او سبعة ايام طالبه ستة ايام او سبعة ايام من كل من كل شهر نعم واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. وغالبه ست او سبع واقل طهر هذي مدد للحيض ولا تخرج المرأة عن هذه الثلاث فمنهن من تحيظ يوم وليلة فقط
10:08ومنهن من تحيض خمسة عشر يوما وهذا اكثر مدة الحيض. ومنهن من تحيض سبعة ايام ستة ايام او سبعة ايام وهذا الغالب على النساء هذا هو الغالب على النساء هذا بالاستقراء
10:29هذه المدد الثلاث ثبتت في الاستقراء من الواقع واقع النساء. نعم وقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما لحديث علي السابق اقل طهر بين الحيوطين ثلاثة عشر يوما لما سبق في قصة المرأة مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب
10:56لا يمكن انها الا تكمل العدة في شهر الا اذا كان الطهر ثلاثة عشر يوما وهذا اقله المرأة التي جاءت الى علي حاضت اقل للحيض وطهرت اقل الطهر ولا حد لاكثر القهر
11:19اكثر الطهر لا حد له قد يزيد على ثلاثة عشر قد يكون بين الحيضتين شهر او اكثر ومن النساء من لا تحيض اصلا نعم ولا حد لاكثره وبانه لم لانه لم يعرف
11:40حد لاكثره بل من النساء من لا تحيض اصلا ومنهن من تحيض بعد بطء لا وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة. الحائض في مدة الحيض تترك العبادات تترك الصوم تترك الصلاة
12:01ولا يجوز منها ان تصلي او ان تصوم الفترة الحيض يحرم عليها ان تصلي ويحرم عليها ان تصوم رمضان في فترة الحيض ولا تقضي الا الا الصيام فقط. اذا طهرت
12:23فانها تقضي الصيام الذي افطرته في فترة الحيض واما الصلاة فانها لا تقضيها والحكمة في ذلك تخفيف فان الصلاة لما كانت تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فلو امرت الحائض بقضائها
12:51شق ذلك عليها خلاف الحيض فانه لا يتكرر كثيرا فلا يشق قظاء الصلاة في اه بخلاف الصيام خلاف الصيام فانه لا يتكرر بل هو شهر في السنة شهر في السنة
13:14فلا يشك قضاء ما افطرت منه فلذلك امرت بقضاء الصيام فسألت معاذه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لان الخوارج يرون انها تقضي الصلاة
13:38خوارج يرون انها تقضي الصلاة. فسألت معاذ عائشة عن ذلك فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء آآ هكذا اجابت عائشة رضي الله تعالى عنها
14:06يعني ان الامر توقيف الامر توقيفي فنحن لم نؤمر بالقضاء الصلاة وانما امرنا بقضاء الصيام فنحن نعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن امرها بقضاء الصلاة فقد خالف
14:28سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من التخفيف منه. هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على المرأة لو امرت بقضاء الصلاة مع تكررها في كل يوم وليلة خمس مرات شق ذلك عليها
14:48نعم وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان لا يصح لو صامت قالت انا نشيطة وانا بصوم قال لم تعرف اسم الصيام مع الناس يقول هذا حرام
15:07لا يجوز لك الصيام وهذا خارج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل منك هذا الصيام بل تأثمين عليه لان العبادات توقيفية لا يجوز لاحدا ان يفعل شيئا منها الا بدليل
15:25من من الشرع فمن صام في في الحيض فهي مبتدعة هذا من البدعة نعم. ويحرم وطؤها في الفرج طيب الاشياء التي تحرم على الحائض مرة مرة بعضها يحرم عليها ما يحرم على الجنب
15:45يحرم عليها ما يحرم على الجنب عليه الصلاة ويحرم عليها قراءة القرآن يحرم عليها مس المصحف ويحرم عليها اللغز في المسجد ويحرم طلاقها وهي حائض يحرم على الزوج ان يطلقها في فترة الحيض
16:12لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحوا العدة واتقوا الله ربكم طلقوهن لعدتهن القاهرات من غير اجماع هذه العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء
16:35كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولما طلق ابن عمر رضي الله عنه زوجته وهي حائض امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها امره ان يراجعه. فدل على تحريم
16:55الطلاق في مدة في مدة الحيض ديال ويحرم وطؤها في الفرج ويحرم على الزوج وزوجته في في الفرج ما دامت حائضا ذلك لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض
17:20ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله قوله سبحانه اعتزلوا النساء في المحيض اي في مخرج الحيض وهو الفرج فلا يجوز جماعها وهي تحيض حرام على عليهما على الزوج وعلى الزوج
17:49وذلك لان وضعها بحالة الحيض فيه تلطخ بالنجاسة ويورث المرض فلذلك قال جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر واما الاستمتاع فيما عدا الجماع في الفرج فانه جائز
18:17يجوز لزوجها ان يضاجعها وان يباشرها وان يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر امرأته اذا حاضت ان تتجر عند تلبس شيئا ازارا على فرجها ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم
18:48وقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا الجماع اسمعوا كل شيء الا الجماع وهذا من يسر هذه الشريعة فان اليهود من اثارهم واغلالهم انهم يتجنبون الحائض تجنبا كاملا فلا يضاجعها ولا يأكل مما طبخت
19:15ولا من لا يساكنها في بيت فيشددون لتجنب الحائض هذا من الاثار والاغلال التي وضعت عليه والنصارى على النقيض لا يأنفون من وطأ الحائض لفرجها وهذه الشريعة الكاملة توسع بين الافراط
19:46بين الافراط والتفريط فاباحت للزوجة الاستمتاع بزوجته فيما دون الجماع في الفرج اباحت له ان يأكل من طبخها ومما باشرت ان ملامسة جسمها وعرقها وريقها وغير ذلك كله لا بأس به
20:13نعم ويحرم وطأها في الفرج في الفرج خاصة فطوها في الفرج وهو مخرج الحيض اما وطأها في غير الفرج فلا بأس به لو استمتع بها بما دون الفرج حتى لو جامعها فيما دون الفرج
20:34فلا بأس بذلك انما الذي يحرم هو الجماع في الفرج فقط لقوله جل وعلا اعتزلوا النساء في المحيض المخرج الحيض. نعم فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة. لو وطأ وهي حائض يأثم
20:55وهي تأثم اذا مكنته من ذلك لان هذا فعل محرم لانه مخالف لقوله تعالى اعتزلوا النساء بالمحي فيأثم بذلك وعليه التوبة والاستغفار وهذا بالاجماع واما وجوب الكفارة فهذا محل خلاف
21:23فعند الامام احمد يجب عليه الكفار وهي دينار او نصفه لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للذي يجامع امرأته وهي حائض قال عليه دينار او نصفه والدينار هو المثقال من الذهب
21:44الدينار هو المثقال من الذهب علاوة الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو النقد المصنوع من الذهب ووزنه مثقال فيتصدق مثقال من الذهب او يصفر المثقال او ما يعادله من من النقود
22:13نعم فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة. من باب التخييم دينار او نصف من باب التخيير. يعني اقل شيء نصف دينار واعلاه هو الدينار الثاني نعم ويستمتع منها بما هو دونه
22:33بما هو دون الجماع كما سبق. نعم. واذا واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق اذا انقطع دمها انتهى حيظها لكنها لم تغتسل ما الذي يباهي مما حرم عليها في الحيض وما الذي
22:54يحرم اذا طهرت واغتسلت اذا طهرت واغتسلت زالت عنها كل هذه المحرمات اما اذا طهرت ولم تغتسل فانه يباح شيئان فقط. الطلاق والصيام قال فلزوجها ان يطلقها بعد انقطاع الدم ولو لم تغتسل
23:23واذا طهرت قبل الفجر فانها تصوم ولو لم تغتسل لان الصيام لا يشترط له الطهارة ولو طهرت سنها اخر في اثناء النهار فانها تمسك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم واما الجماع
23:46فانه لا يحل وكذلك مس المصحف قراءة القرآن الطواف كل هذه لا تحل الا اذا اغتسلت وذلك لقوله تعالى فاعتزلوا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن فاباح اتيانهن بشرطين
24:13او علق علق جواز اتيان الحائض بشرطين. الشرط الاول انقطاع الدم. الشرط الثاني الاغتسال حتى يطهرن يعني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فاتوهن والمعلق على شيئين لا يحصل باحدهما
24:38بل لا بد من مجموعهما والمبتدئة تجلس اقله ثم تغتسل بدعة. والمبتدعة تجلس اقله يعني يوم وليلة التي ابتدأها الحيض وهي صغيرة ماذا تعمل هل تجلس ما دام عليها الذنب
25:01فيما بعد عرفت عادتها قال لا تجد ساقل للحيظ يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولو الدم عليها في اول شهر وفي ثاني شهر وفي ثالث شهر فاذا تكرر ثلاثا ثلاث مرات فانها تنتقل اليه. فاعتبروه حيضا له. هذا
25:29فعليه ظاهر المنهج والصحيح انها تنتقل اليه من اول مرة المبتدأ مثل غيرها تجلس الدم ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما ولا يسع النساء الا هذا اما تشديد عليها بان
25:51تجلس يوم وليلة فقط لان هذا هو المتيقن ثم تنتظر ثلاث مرات حتى يتكرر فهذا فيه حرج ولا عليه دليل الصحيح ان شاء الله انها تجلس مدة الحياة كله ما لم يتجاوز اكثره
26:09نعم المبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان انقطع لاكثره فما دونه اغتسلت عند انقطاعه. نعم. فان تكرر ثلاثا فحيض. وتقضي ما وجب فيه. هذي بعد افة اولا تفعل هذا ثلاث مرات
26:31لابد منها والشيء الثاني انها تقضي ما ما خالف تقظي ما صامت في فترة الاحتياط هذا هذا لا شك انه فيه حرج ولا دليل عليه الصحيح ان شاء الله ان المبتدأ مثل غيرها تجلس ما دام عليها الدم
26:55ويعتبر حيضا لها ولو لم يتكرر ما لم يتجاوز اكثر الحيض خمسة عشر يوم. نعم وان عبر اكثره فمستحاضة المستحاضة المستحاضة هي التي استمر عليها الدم اكثر من خمسة عشر يوما. هذه هي المستحارة
27:19نعم فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضه. نعم. وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر
27:41والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها المستحاضة انتهى من احكام الحيض انتقل الى احكام الاستحاضة الاستحاضة تعريفها كما سبق لكم انه خروج الدم في غير في غير اوقاتهم هذا يسمى بالاصطحاوى
28:06ومصدره غير مصدر الحيض يخرج من دم في اعلى الرحم. الحفظ يخرج يخرج من عرق في قاع الرحم. اما الاستحاضة فتخرج من عرق في اعلى الرحم الحيض دم طبيعة وجبلة. الاستحاضة دم مرض ونزيد
28:29الحيض له اوقات محددة الاستحاضة ليس لها اوقات محجبة هذا الفرق بين الحيض والاستحارة ماذا تعمل المستحاوى؟ التي زاد دمها عن خمسة عشر يوما او كان دما مطبقا لا ينقطع عمله
28:52هذه هي المصطحات يحافظ على قسمين القسم الاول من زاد دورها على خمسة عشر يوما وكان ينقطع في بعض الاحيان والثانية التي اطبق عليها الذنب ولا تطهر ابدا هذه المستحارة
29:11مهما تعمل المسكينة قالوا ان الصحابة ان كان لها عادة معروفة قبل ان ان يصيبها هذا هذا الالم فهي تجلس عادته ثم اذا قضت عادتها تغتسل وتصلي ولو كان عليها الذنب فاعتبر عادتها
29:35التي كانت تعرفها قبل ان يصيبها دم الاستحارة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض المستحاوات بذلك ان تجلس عادتها قال صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها
29:57دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحظين فيها. فحالها صلى الله عليه وسلم على ايام عادتها هذا شيء ميسر ولله الحمد فتجلس ايام عادتها وما زاد عليها تغتسل وتصلي الحالة الثانية اذا لم
30:21اذا لم تعرف ايام عددها ما لها ايام عادة او كان لها ايام عادة لكن نسيتها نسيتها فماذا تعمل قال تنظر في الدم فان دم الحيض يعرى عن غيره يتميز عن غيره. دم الحيض يكون سخينا
30:47ويكون منكنا له رائحة غلاف دم الاستحارة فان دم الاستحارة يكون احمر ولا رائحة له وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض ان دم الحيض اسود يعرف يعني له رائحة من العرض
31:09وهي الراية يعرب عن له رائحة فاذا كان دمها متميزا بعضه اسود والثاني احمق او بعضه منتن والثاني غير منتن. فانها تجلس الدم الذي يحمل علامات الحيض ثم تغتسل وتصلي وتعتبر الدم الاحمر
31:41فتعتبره استحاضة وهذا ما يسمى بالتمييز اما بالتمييز لانها ميزت حيضها من غيره الحالة الثالثة اذا لم يكن لها عادة وليس لها تمييز الدم كله واحد ما يحترق بعضها عن بعض
32:06فهذه تسمى بالمتحيرة المتحيرة تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض المستحاوات ان تفعل ذلك فقال لها تحيظي ستة ايام او سبعة
32:29ايام حالها على الغالب تهيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله فاحالها صلى الله عليه وسلم الى غالب الحيض لانها ليس لها عادة وليس لها تمييز ترجع الى الى غالب الحيض عند النساء
32:54فهذه انواع المستحاضة مستحاضة معتادة تجلس عادته واستحاضة مميزة تجلس التمييز مستحاضة متحيرة تجلس غالب الحيض من كل شهر ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر وبهذا يزول الاشكال والحمد لله. وهذه الحالات كلها مبنية على احاديث. وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحوات
33:22نعم والمستحاوة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. هذه الحالة الاولى المعتادة التي تعرف عادتها فاجلسوها وما زاد عليها فاعتبروا طهرا. نعم. وان نسيتها عاملة بالتمييز الصالح. هذه الحالة الثانية لها عادة لكن نسيتها او ليس لها عادة اصلا
33:49هذه تعمل بالتمييز انظر بالدم. فما كان يحمل صفات الحيض عملت به. وما لم يحمل صفات الحيض فانه فان وتعتبره طهرا وهذا شيء واضح نعم فان لم يكن لها تمييز هذه الحالة الثالثة. اذا لم يكن لها عادة وليس لها تمييز ان تسمى بالمتحيرة
34:12الامر فيها سهل ترجع الى غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر نعم فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. نعم. كالعالمة بموضعه الناسية لعدده وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من اوله. اي تفاصيل لكن الغالب او
34:38او المعروف انها تجلس عادتها سواء من اول الشهر او من وسط الشهر او من اخر الشهر تجلس عادتها التي تعرفها لا جلستها من اوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. نعم. ومن زادت عادتها او تقدمت هذا ما يسمى
34:59بتغير العادة ما يسمى بالانتهاء من احكام المستحارة. انتقل الى تغير العادة يقرأ عليها اشياء وما اكثرها في هذا الزمان ما اكثر اضطراب الزنا عند النساء في هذا الزمان لكثرة الامراض
35:21كعاطي اللسان مآكل ومشارب لم تكن معروفة من قبل. تعاطي النساء للادوية والعبث فحصل عندهن اضطراب كثير في هذا الزمان واصبح امرهن محيرا لكثير من العلماء في هذا الزمان هذا اضطراب العادة. وذلك بان تتقدم عادتها او تتأخر
35:49تتقدم عن وقتها او تتأخر عن وقتها او تزيد عن عددها قال هذا ما يضر كله تجلس عادتها ولو انتقلت. وبتقدم او تأخر او زيادة. ما لم تتجاوز خمسة عشر يوم
36:10اجلسوا تقدمت او تأخرت او زادت في حدوث ما دون الخمسة عشر يوم تنتقل معها والاحكام تنتقل مع وجود الذنب لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذا امر ميسور والحمد لله. نعم
36:30فتعتبر الزيادة وتعتبر النقص وتعتبر الانتقال عن الوقت نعم ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض. مهوب لازم يتكرر طلال على الصحيح كما سبق انتقل اليه من اول وهلة ولا داعي للتكرر لما في ذلك من المشقة على النساء ولا يسع النساء الا هذا
37:00نعم وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلست الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. المهم انه تنتقل مع عادتها زيادة او نقصان او تقدما او تأخرا والحكم يدور مع علته ما دامت في نطاق
37:23ما دامت في نطاق زادون خمسة عشر يوم. نعم والصفرة والكدرة في زمن العادة الحيض. نعم. ومن راد قد الدم قد لا ترى المرأة دما. هذي بعد افة ثانية هذه من التغيرات
37:46قد لا ترى المرأة دما لكنها ترى قدرة وصخرة فماذا تعمل؟ قالوا ان كانت هذه الكدرة والصفرة في ايام العادة فهي حيض وان كانت هذه الكدرة والصخرة خارجة عن ايام العادة فهي طهر ولا تلتفت اليها
38:09وذلك لان النساء كن يرسلن بالدرجة الى ام المؤمنين عائشة فيها القطن فيه قدرة او صفرة يسألنا فتقول رضي الله عنه عنها لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فاعتبرت الصغرى والقدرة في زمن العادة حيضا
38:32لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فاعتبرت ان القدرة والصغرى حيض ما دامت انها في ايام العادل اما اذا كانت الكدرة والصغرى بعد تمام العادة وبعد رؤية القصة البيضاء انقطع عنها الدورات القصة البيضاء واغتسلت ثم بعد ذلك رأت قدرة وصورة يقول هذه لا عبرة بها
38:59تلغيها بقول امي عطية رضي الله عنها كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا هذا حكم الكفرة والصفرة. ان كانت في ايام العدا فهي حيض وان كانت خارج ايام العادة. فليست بحيض هذا هو الملخص لهذا
39:20وبهذا تستريح المرأة من هذه المعاناة. نعم ومن رأت يوما دما ويوما نقاء وهذا ايضا من الاضطراب هذا من اضطراب الحيض. ان ترى يوما دما ويوما ترى طهرا ماذا تعمل
39:42قالوا الامر سهل فاجلس في الدم وتغتسل في الطواف فاليوم اللي فيه دم تجلس واليوم اللي فيه طهر تغتسل وتصلي وتصوم وهذا ما يسمى بالعادة الملفقة العادة الملفقة ترى يوما طهرا ويوما نقاء. هذا يسمى
40:04بالعادة الملفقة فاذا كانها مجموع هذا الدم لا يزيد عن خمسة عشر يوم فهو خير ولو كان متفرقا ومتقطعا وهو ما يسمى بالحيض الملفق. نعم. او التلفيق نعم ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثر ما لم يكن مجموع
40:32لم يزيد عن خمسة عشر يوم فانه ما زاد عن خمسة عشر يوم فانه لا يكون خيرا وما كان من خمسة عشر فاقل فانه يكون حيظا. نعم والمستحاضة ونحوها فالحاصل ان احكام الحيض صعبة جدا
40:54ولا يتخرج منها الا المتخصصون في الفقه فلذلك لا يجوز لاحد ان يفتي في بامور الحيض الا اذا كان متخصصا في في الفقه متعمقا في ذلك المسألة خطيرة يترتب عليها صيام وصلاة وجماع
41:13ترتب عليها اشير مهمة جدا ومن اللي ما عنده اه ما عنده يعني فقه في هذا الموضوع ولم يدرسه دراسة متأنية ودراسة فاحصة لا يجوز له ان يدخل في احكام الحيض ولا يفتي به. يحيله الى اهل العلم. ولا يتحمل النساء. وقضايا الحيض وقضايا
41:38الدماء فانها مسألة ومسؤولية امام الله صعبة نعم المستحاضة ونحوها تغسل فرجها هذه احكام المصلحة وهذي تسمى احكام المستحاضة الان فرغ والحمد لله منه فرغ من الحين وفرغ من الاستحاضة
42:00وفرغ منه القيراط اضطراب عادت الحيض عند النساء اراد الان ان يبين ما يلزم المستحاضة بالصحابة اعتبروا طاهرا يعتبر طاهرا تصوم وتصلي ويجوز لزوجها ان يجامعها فهي تعتبر طاهرة لكن ماذا تعمل للصلاة
42:31ماذا تعمل للصلاة والدم ينزل عليها دائم هذا الامر سهل الرسول صلى الله عليه وسلم حل هذا وبين بانها اذا ارادت ان تصلي فانها تستنجي وتنظف المخرج ثم تضع عليه قطن
42:50ثم تعصبه تعصبه بشيء يمنع. يمنع تسرب الدم تضع عليه قطن ثم تحزم عليه شدة تشده تسد هذا القطن وفي وقتنا الحاضر وجدت هذه التي تسمى بالحفايض. تسمى بالحفائض سهلت على النساء هذه
43:13كيف تستعمل الحدائق تستنجي عند كل صلاة تضع الحفاظ عليها ثم تتوضأ وتصلي في الحال. تصلي في الحال الوضوء واجب عليها واما الاغتسال فهو مستحب. كل كل صلاة مستحب وليس بواجب
43:33نعم والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه تعصمه لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة ثم تلجمي تلجمي يعني رأي شيئا في المخرج وشدي عليه فلا يخرج شيء من الذنب يتسرب شيء
43:58ثم تتوضأ ثم تصلي. ومثلها مثل من به سلك البول. الذي به سلس البول يعمل هذا الشيء ايضا. نعم لان هذا ما يسمى بالحدث الدايم. هذا يسمى الحدث الدايم. نعم
44:16وتتوضأ لوقت كل صلاة. نعم عند دخول الوقت لا تتوضأ قبل دخول الوقت لان هذه طهارة ضرورة طهارة ظرورة فلا تعمل الا عند الحاجة فقط عند الصلاة فتعمل هذا وتصلي ولو خرج منها دم اثناء الصلاة
44:39لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يسعها الا كذلك من سلس البول يستنجي عند ما يريد الصلاة بعد دخول الوقت. يستنجي ويضع شيئا على ذكره
44:59يمنع تسرب البول ثم يتوضأ ثم يصلي ولو خرج منه بول وهو يصلي فصلاته صحيحة لانه لا يستطيع اكثر من هذا ولا ولا يبقى على هذا الرجل الصلاة الاخرى. كل ما يريد ان يصلي كل ما يدخل وقت صلاة يعمل هذا العمل. يستنجي
45:23يتحفظ ويتوضأ ويصلي للظهر للعصر للمغرب للعشاء للفجر اما الاغتسال فلا ما يجب عليه ان ان اغتسل فهو من باب الاستحباب يعني يعني المستحاضة المستحاضة ان اغتسلت فهو من باب الاستحباب
45:44والا فلا يجب عليها. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال وتوضئي لكل لكل صلاة ولم يقل واغتسلي لكل صلاة نعم وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل في الوقت يعني تصلي فروضا ونوافل في الوقت ولو كان يخرج منها
46:05كذلك من به سلس البول. نعم. ولا توضع الا مع خوف العنب. يكره ان يطأها زوجها. هي طاهر طاهرا لكن يكره ان يطأها زوجها وهي بالاستحاضة لما في ذلك من النجاسة ولما في ذلك من الاصابة بالمرض الا ان يخاف العنت
46:31يخاف على نفسه من الوقوع في المحرم فانه يطأ زوجته ولو كانت مستحاضة اوفا من الفتنة نعم ويستحب غسلها لكل صلاة هذا الغسل الغسل مستحب لكل صلاة اما الوضوء فهو واجب
46:52لان النبي صلى الله عليه وسلم امرها للوضوء كل صلاة ولم يأمرها بالاغتسال وانما بعض الصحابيات كانت تغتسل لكل صلاة. قالوا هذا من اجتهادها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم
47:11فاكثر مدة واكثر مدة النفاس انتهى الان الى الى الحيض والاستحاضة انتقل الى القسم الثالث من الدماء وهو النفاس بضم النون نفاس لانه من اسماء الامراض مثل عظال وسعال المرظي يقال فعال نعاس
47:40تعال عظال وهكذا نفاس نعم النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة لان هذا الدم كان محتبسا ايام الحمل. يتغذى منه الطفل ببطن امه فلما وضعته فلما وضعته خرج هذا الدم المنحبس
48:08وسمي نفاسا من التنفس وهو التوسع التنفس وهو التوسع نعم واكثر مدة النفاس اربعون يوما. النقاس له مدة. اكثرها اربعون يوما اكثر مدة النفاس اربعون يوما لان هذا هو الذي
48:34عليه اكثر النساء عليه اكثر النساء وعليه جمهور اهل العلم ان مدة النفاس اربعون يوما لان ما زاد عن اربعين فهو نادر والنادر لا حكم له وغالب ما يكون للنساء اربعون يوما هذا الاكثر واما اقله فلا حد له. يمكن انه ترى الدم في يوم او يومين
48:59او ثلاثين يوم او عشرة ايام اقله لا حد له بل منهن من لا ترى دما اصله بعد الولادة منهن من تلد ولا تراه ولا ترى دما ابدا. نعم تطهرات قبله تطهرت وصلت
49:18متى مهرت قبل الاربعين انقطع عنها الدم قول الاربعين فتطهر يعني تغتسل وتصلي فان عاد الدم في الاربعين جلست وما صامته وصلته في فترة الانقطاع صحيح صحيح على القول الصحيح
49:42وان لم يعد اصبحت طاهرة. نعم ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير. يعني ترى مثل ما سبق في الاستحاضة لانه يخشى انه يعود اللغات. يخشى انه يعود النفاس لان هذا يعتبر طهرا متخللا مهدد مهدد لعودة دم النفاس فيكره ان يطأها في هذه الفترة
50:07نعم فان عاودها الدم فمشكوك فيه. تصلي وتصوم صحيح انه ليس مشكوكا فيه. صحيح انه ان عاودها الدم في الاربعين فهو نفاس وليس مشكوكا فيه نعم تصلي وتصوم وتقضي الواجب
50:26صحيح انما تقضي ان ما صامته فهو صحيح. لانها صامته في طهر فلا تقظيه. نعم وهو كالحيض في النفاس كالحيض في احكامه فيما يحل بما يحل فيجوز لزوجها ان يستمتع منها
50:45بما دون الجماع في الفرج وفيما يحرم يحرم جماعها في الفرج ويحرم طلاقها ليحرموا طلاقها والنفساء هنا الطلاق يجوز الطلاق قالوا يجوز يجوز للنفس يعني يحرم يحرم جماعها ويحرم مسها للمصحف
51:10فحرم قراءتها بالقرآن يحرم عليها الطواف يحرم عليها اللبث في المسجد مثل مثل الحائض. تماما نعم وهو في الحيض فيما فيما يحل فيما يحل من الاستمتاع. نعم. ويحرم نعم في الطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللفظ في المسجد. فهي مثل النفساء بهذه الامور. نعم. ويجب
51:40وفيما يجب عليها وهو القضاء والصيام. وفيما يجب عليها وهو قضاء الصيام الذي افطرته في فترة النفاس. نعم. ويسقط وفيما يسقط عنها وهو الصلاة. الصلاة تسقط عنها تسقط عن النفساء كما تسقط عن الحائض. نعم. غير العدة والبلوغ
52:04غير العدة والبلوغ فالنفاس لا يعتبر من العدة. وانما الذي يعتبر من العدة الحيض فقط الحيض فقط لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والقرؤ هو الحيض وقيل هو الطهر على قولين. لكن مذهب الحنابلة وغيرهم ان الكره والحيضة
52:38فلا يعتبر النفاس من من العدة لماذا لان الاية انما قالت ثلاثة قرون والحيض ليس قرآن وايضا الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل من طلقت وهي حائض فانها تخرج من العدة اذا ولدت
53:01وولاة الاحمال يأجلهن ان يضعن حملهن فلو طلقها قبل المغرب قبل غروب الشمس مثلا وولدت بعد المغرب خرجت من العلم خلال خلال ساعات او خمس دقائق او المهم انه اذا وضعت الحمل خرجت من العلة. نعم
53:26وان ولت والبلوغ البلوغ يعرف بالحياة من علامات البلوغ الحيض كما سبق زنها النفاس النفاس لا يعتبر من علامات البلوغ لانها لانه يكتفى عنه بالانزال لانها اذا حملت فقد انزلت
53:46اذا حملت فقدان لان الحمل لا يكون الا من انزال من المرأة غير كما بلوغها بالانزال لا بالنفاس. نعم وان ولد التوأمين فاول النفاسي واخره من اولهما. امرأة ولدت توأمين ولدين او ثلاثة
54:08متى يبدأ اللغة متى يبدأ اللغة؟ تبدأ من الاول او من الثاني. قد يكون بينهما مدة. قد تضع الولد الاول في اول النهار ولا تضع الثاني الا منه غد فهل تبدأ مدة النفاس من الاول؟ او تبدأ مدة النفاس من الثانية
54:32لا قالوا تبدأ من الثانية اول النفاس واخره من من اولهما نعم من اولهم. تبدأ مدة النفاس من الاول من اول التوأمين من اول ولادة التوأمين. نعم. فاول النفاس واخره
54:52وان ولد التوأمين فاول النفاسي واخره من اولهما. من اول التوأمين اذا وجدت الاول بدأت مدة النفس ولو تأخر التالي ما علينا منه فاذا تم لها اربعون يوم من ولادة الاول
55:08فقد خرجت من النفس ولو كان الثاني ما خرج الا بعده بمدة. نعم. باب الصلاة يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله قبل قبل الاجابة على الاسئلة يقول ترى الاسبوع القادم ما في شي لان في سفر ان شاء الله
55:31يوم السبت الى يوم السبت الذي بعده. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استخدام بعض العبارات الانجليزية في الكلام للاثر الوارد عن علي رضي الله عنه عندما قال
55:48بني شريح قالوا وهي لغة فارسية لاصبحت عربية الكلمات الفارسية اذا استعملت عند العرب اصبحت عربية وهذا ما يسمونه بالمعرض فبالاستعمال العربي تصبح عربي لكنه ما هي بعربية اصيلة هي عربية معربة. نعم
56:12فضيلة الشيخ وفقكم الله الا يدل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن على تحريم مقدمات الدماء وان يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا هذا كلامي ما هو بصحيح
56:30الله بين هذا اعتزلوا النساء في المحيض هذا اللي يقول ولا تقربوهن قال اعتزلوا النساء في المحيض بين هذا سبحانه يعني لا تقربوا جماعهن في الفرج. نعم. وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل هو عام. قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا يا
56:50الناس يقول اصنعوا كل شيء الا الجماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. امرأة قبل موعد دورتها ينزل ينزل منها نقط لونها بني قبل موعد الدورة بيوم او يومين. فما حكم هذه النقط؟ هل تعتبر من الدورة ام لا؟ ان كانت متصلة
57:10صلة بها فانها من الدوام. وان كانت منفصلة عنها فليست من الدواب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا انقطع عن المرأة الدم اثناء اليوم خمس ساعات مثلا ثم رجع اليها مرة اخرى اذا اذا انقطع الدم عن المرأة
57:30جاء اليوم خمس ساعات مثلا ثم رجع اليها الدم مرة اخرى. كان هذه الخمس ساعات طهر تصلي فيها؟ لا لا مانع يقول من رأت يوما يوما دما ويوما نقاء لازم من كمال اليوم
57:46اما بعض اليوم هذا لا يعتبر طهرا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجته تحيض ويستمر حيضها لمدة خمسة عشر لمدة خمسة ايام وفي اليوم الرابع يتوقف الدم فيأمر زوجته بالاغتسال والصلاة وقد يجامعها ثم يعود اليها الذنب اما في منتصف
58:10وفي الليلة الرابعة او في صباح اليوم الخامس. فما حكم ذلك؟ هذا هذا خطأ ولا يجوز عائشة رضي الله عنها تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء لا لا تستعجل هي بالاغتسال ولا يستعجل زوجها بالجماع حتى ترى الطهر الكامل اما في نزول القصة البيضاء
58:34اما بالنشاف النشاف التام والنشاف التام هو ان تدخل قطنة في فرجها فاذا خرجت القطنة بيضاء ليس فيها كيف؟ فقد انقطع الدم وان كان ظهر عليها شيء ولو يسير فان الدم لم ينقطع فلا يستعجل الزوج
58:53بالجماع وهي لا تستعجل بالاغتسال حتى ترى الطهر اما بنزول القصة واما بالنشاط التام نعم اللهم صلي وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل صحيح ما قيل بان فاطمة رضي الله عنها
59:13لم تكن تحيض ولهذا سميت بالزهراء هذا من كلام الشيعة فاطمة رضي الله عنها كغيرها من النساء ولماذا اذا حملت وولدت الحسن والحسين فيما تحيظ؟ ما هو بصحيح لكن هذا من غلو الشيعة
59:32وكذبهم وافتراءهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول بعض العلماء يحرم وطأها اي الحائض في الفرض الا ممن به سبق بشرطه كما هو في حاشية الروض المرجح ايه لا موجود نعم اللي هو سبق وهو المرض
59:51مرض الشهوة ما يصبر عن الجماع ابدا اي ظرورة ولو ولو لم يجامع زوجته خشي من تشقق ان انثيه يعني خصيتين لو لم يجامع خشي من تشقق خشيتيه هذا مرض والعياذ بالله يصيب الانسان
1:00:13اي ظرورة في جامع لانه لو امتنع عن الجماع عن الخطر هذا من باب الظرورة الله جل وعلا يقول الا من قربتم اليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الحكمة من بقاء مطلقة حتى تحفيظ ثلاث حيظات. نعم. اذا كانت الحكمة من بقاء
1:00:35حتى تحيض ثلاث حيضات هو براءة الرحم. فهل طلاق النفساء لا يكون له لا يكون له عدة؟ في هذه الحالة ان براءة الرحم قد حصلت ما هو بالحكمة من العدة محصورة
1:00:52في براءة الرحم لها حكم كثيرة غير براءة الرحمة ولذلك المطلقة التي لا لا تحمل معلوم انها ما تحمل كبيرة السن ما تحمل تجب عليها العدة ثلاثة اشهر الصغيرة التي ما بلغت سن الحيض ما طلقت عدتها ثلاثة
1:01:14قال جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتدتم عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحج اليس الحكمة من العدة العلم ببراءة الرحم فقط بل لها حكم اخرى الله اعلم بها
1:01:31نعم وعموم قوله تعالى والمطلقات نعم تربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا عام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ولعل من اعظم الحكم في تمديد العدة اعطاء المطلق فرصة اعطاء المطلق فرصة للمراجعة
1:01:54هذا من الحكم ايظا اعطاء المطلق فرصة للمراجعة اذا لزم واراد الرجوع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا اسقطت المرأة في الشهر الثاني او الثالث يكون عليها نفاس نعم اذا تبين في خلق انسان
1:02:13يكون عليها نفاس اما اذا لم يتبين فيه خلق انسان فليس عليها لباس ويعتبر هذا الدم نزيف وليس بفاس قالوا واقل مدة عقل المدة يتبين فيها خلق الانسان واحد وثمانون يوما. اذا دخل في الاربعين الثالثة اذا دخل في الاربعين الف اذا لان الاربعين الاولى
1:02:37والاربعين الثانية علقة والاربعين الثالثة يتحول الى مضغة يعني الى لحم حيث ويفرغ تفرغ اعضاءه وخلقته فاذا دخل في الاربعين الثالثة وسقط في هذه المدة على والدته نفاس اما قبل ذلك فليس عليها شيء. نعم
1:03:02فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاستحاضة تعد من العيوب في النكاح هذا مرض مثل الامراظ لغيرها اذا انهم استحاضوا ولا بينت للزوج او وليها ما بين للزوج انها مستحاضة هذا يعتبر من العلو. يكون له خيار يكون له
1:03:23يكون له خيار الفسخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما عدة الحامل الذي التي توفي عنها زوجها في وقت الحمل ما عدة الحامل التي توفي زوجها عنها بوقت الحمل. فهل تجلس اربعة اشهر وعشرا؟ من اجل ان يتبين الحزن
1:03:43على الزوج الحامل اذا وضعت خرجت من عدة الوفاة وعدة الطلاق سوا لعموم قوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن لهن فاذا ولدت خرجت من العدة وحلت للازواج. ولو ولدت بعد وفاته بساعة او ساعتين
1:04:05في عموم الاية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة تركيب لولب لمنع الحمل؟ بحجة ان ابنها صغير عمره سنة وذلك لتستطيع ان تقوم برعايته منع الحمل لا يجوز الا اذا قرر
1:04:24اذا قرر جماعة من الاطباء المختصين الموثوقين بان الحمل يضرها. ظررا بينا او يهددها بالموت فيجوز لها منع الحمل اما منع الحمل لمجرد تربية الاولاد او لترتيب النسل كما يقولون او لعدم كثرة الاولاد هذي كلها امور لا تجوز
1:04:46ما يجوز الا اذا قرر الاطباء ان عليها ظررا بينا من تتابع الحمل قد يفضي الى وفاته حينئذ يجوز منع الفرض منعا للظرر اما مجرد هذه الاقوال التي ظهرت عند الناس اليوم
1:05:10بسبب الاشاعات التي يروجها الكفار الذين يريدون تقليل عدد المسلمين ويريدون منع اه المسلمين نساء المسلمين من الحمل علشان ينقرض المسلمون ويقل عددهم هذه من مكائد العدو بل انهم في البلاد التي فيها مسلمون وهم يسيطرون عليها يعقمون النسوي. يعطونه الادوية تقطع حملهن
1:05:43من باب الكيد للمسلمين فيجب التنبه لهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حاضت المرأة عند تسع سنين هل تعتبر مكلفة بالصلاة والصيام وتطبيق الحدود عليها ام لا لابد من بلوغها خمسة عشر سنة. لا اذا بلغت تسع سنين وحاضت صارت امرأة
1:06:06تطبق عليه التكاليف والحدود لانها صارت امرأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. من كان كثير الامداد ان يخرج منه النبي دائمة. فهل يلزمه ان يضع على فرضه شيئا يمنع وصول المدن الى ملابسه
1:06:24وهل يلزمه ان يرش على ما اصاب ملابسه من المذي؟ ماء في كل اصابة بذلك هذا حكمه حكم من به السلف انه اذا كان البذي دائما يخرج منه حكمه حكم السلف
1:06:39يستنجي عند الصلاة ويضع شيئا حافظا على ذكره ويغسل ما يرش ما اصابه الذي يرش ما اصابه من بدنه او ثوبه ثم يتوضأ ويصلي وعند الصلاة الاخرى يعمل مثل هذا ايضا. نعم
1:06:58فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص به سلس الريح وليس البول لكنه في بعض الايام وبين وبين ما هو في الصلاة تخرج منه هذه الريح فهل يقطع الصلاة ويتوضأ ام ماذا يفعل؟ هذا ايضا مثل هذا حدث دائم مثل من بهي السلف
1:07:18يتوضأ عند الصلاة توضأ عند الصلاة ويصلي ولو خرج منه ريح وهو يصلي صلاته صحيحة لان هذه حالته والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يتوضأ الا عند الصلاة ويصلي والحمد لله. ولو خرج من نوره
1:07:36نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض نسخ متن الزاد. ادبارك وتقضي وتقضي الحائط الصوم والصلاة. لا الصلاة هذا غلط خطأ تقضي الحائض الصوم لا الصلاة هذا خطأ مطبعي اكيد نعم
1:07:58الصلاة الا الخوارج ورد عليهم اهل السنة في هذا. نعم. واول من رد عليهم عائشة قال لما سألتها المرأة قالت احرورية انت يعني هل انت من الخوارج؟ قالت لا لست حرورية ولكني اسأل. قالت كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نحيض على عهد رسول
1:08:22صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة بس المسألة توقيفية انا دخل فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعضهم يهول من موضوع المتحيرة. ويقول انها تحتوي على اكثر من مئة وخمسين مسألة او تزيد. فما رأي فضيلتكم وما
1:08:46هو سبب التعدد في مسائلها نعم نعم اقول هذا من التهويل هذا من التهويل هذا هو صاحب اظنه من الشافعية هو اللي قال الكلام هذا وهذا ما ما له داعي تهويل على الناس
1:09:07به تنطع فيه تنطع ولا يصل الحال الى هالكلام هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما رأي فضيلتكم في من يهون من معرفة احكام الحيض؟ ويقول علم الحيض والنقاس استهزاء به
1:09:27هذا ردة اللي يستهزئ بشيء من احكام الشرع هذا ردة سواء احكام الحيض او احكام النفاس او احكام الطهارة يعني نستهزئ بالشرع فيكون مرتدا والعياذ بالله ومن هؤلاء من يعير علماء المسلمين بانهم علماء حيض نفاس
1:09:52وهذا هذا من كلام من كلام الخوارج او المعتزلة في الزمن الاول وورثه هؤلاء فلا يجوز هذا الكلام هذا استهزاء بشرع الله عز وجل وباحكام الله. الله جل وعلا تولى الجواب عن هذا يسألونك عن المحيض. قل هو اذى
1:10:13تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن اتوهن من حيث امركم الله يعني تستهزئ بالقرآن قرآن كلام الله سبحانه وتعالى وقد نص على الحيض واحكامه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحرم على الحائض والنفساء قراءة المعوذتين واية الكرسي اثناء وقت
1:10:40الحائض والرفساء في قراءتها للقرآن خلاف بين اهل العلم خلاف بين اهل العلم ولكن عند الجميع انها اذا اتت بايات من باب الذكر لا من باب التلاوة فلا بأس جاءت بها من باب الذكر والورد لا من باب التلاوة
1:11:01يعني دعت بدعاء يوافق القرآن دعا بدعاء يوافق القرآن هذا لا بأس به لانه ليس تلاوة وانما هو ذكر وورد نعم يقول هذا فضيلة الشيخ ان الاختبارات النهائية ستبدأ في الاسبوع ما بعد القادم حيث قدمت للجامعات. فما رأي فضيلتكم
1:11:24تأتي للدروس الى ما بعد رمضان ما بقي الا شيء يسير المسألة اذا جاء وقتها ان شاء الله ننظر بها. ومسألة اسبوع او كذا قبل رمضان هذا امر سهل نعم. نعم. اذا جاوبت ان شاء الله يوافيكم. نعم
1:11:42فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة استمر معها النفاس اكثر من اربعين يوما وعند الكشف عليها قالت الطبيبة ان بها التهابا فهل تصلي ام لا نعم اذا تمت الاربعين تغتسل وتصلي ولو كان عليها دم
1:12:00يعتبر هذا ما هو ابن فاس هذا مرض يقولون الا ان وافق عادتها قبل الحمل ان وافقت عادتها عادة الفيظ هي تعتبرها خيرا. وان لم يوافق عادتها فهو يعتبر اذا وليس هو لباسا ولا حيضا. نعم
1:12:18فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عمل للمرأة عملية قيصرية ولم يخرج منها دم. فهل على المرأة شيء؟ بمعنى هل تمتنع عن الصلاة والصيام؟ لا اذا لم يخرج منها شيء ولو لم تعمل عملية قيصرية
1:12:35اذا لم يخرج منها دم بعد الولادة انه طاهر تصوم وتصلي وتحل لزوجها الحكم معلق بوجود الذنب اذا لم يوجد فانها ليست نفسا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو المقصود من انه يجوز
1:12:55للرجل ان يضع امرأته وهي حائض في غير الفرض. علما بان الدبر حرام لا يطهر في الدبر. الدبر حرام في الحيض وفي غيره. وهو لواط لكن يجامعها بين الفخذين بين كذابين
1:13:12نعم هذا شيء معروف ما يحتاج انه يشرح له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل انزال المذي في نهار رمضان بشهوة ينقض الصيام؟ انزال ايش؟ المجلس. نبي المدينة بالذات اي نعم
1:13:28اذا كان مقصودا فهو ينقض الصيام لانه شهوة والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي انه ترك شهوته ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجله. فاذا خرج منه ملي بسبب الشهوة
1:13:45انه نظر او انه لمس يكسب صيامه اما اذا خرج منه مالي بدون سبب هذا لا ما يفسد صيامه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا صاحب محل تجاري اقوم بدفع الزكاة الشرعية لمصلحة الزكاة والدخل كل سنة مبلغ ستة الاف ريال
1:14:07اما في هذه السنة فقد وكلت مكتب محاسبة قانوني. ودفع للمصلحة الفاريان فقط وكميات لذمتي هل ادفع باقي المبلغ اربعة الاف؟ الى عمال المحتاجين او ماذا افعل بها يجب عليك دفع زكاة مالك
1:14:25لتحصي ماله تخرج زكاته وما تأخذه الدولة على انه زكاة يحتسب منها بولي الامر اذا طلب الزكاة تدفع له وتجزي عن الدافع فتخرج زكاة مالك بالكامل وتحسب منها ما تدفعه
1:14:45للدولة عن طريق زكاة والدخل تحسبه من زكاته والباقي تخرجه للفقراء والمساكين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ماتت امرأة ولم يوجد نساء يغسلنها فهل يجوز لاحد محارمها ان يغسلها؟ لا
1:15:06ان تيمم بالتراب تيمم بالتراب ولا ولا يغسلها الرجال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تكون لديه محل ومواد غذائية فبعض الاوقات تقوم بتوزيع هدايا لتشجيع العملاء تقدم له من بعض الشركات هذه الهدايا بدون اشتراط الشراء او
1:15:30ومبلغ معين فهل هذا جائز هذا غير جائز لانه يضر الناس الثانيين اللي ما عطوا جوائز يضر اصحاب المحلات ويصرف الزباين عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار
1:15:46لا يجوز هذا العمل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان نهى عن تلقي الجلب كله من اجل منع الاضرار بالنفس هذا العبث الذي يعمله التجار والمحلات من وضع سيارات او جوايز او سحب
1:16:05او يعملون مسابقات من اجاب عليها يحصل على كذا او يدخل رقمه ويسحب ومن وافق رقمه ياخذ سيارة هذا كله من من الميسر ومن القمار ولا يجوز واقل ما انهزرار باصحاب المحلات التي لا تعمل هذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار ويقول لا تلقوا الجنب