035 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الزكاة / أهل الزكاة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادش الخامس والثلاثون
0:18بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اهل الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم
0:34الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه لما فرغ الشيخ رحمه الله للبيان احكام الزكاة ومقاديرها اراد ان يبين اين توضع هذه الزكاة وهي مصارفها
1:04التي تصرف فيها فان الله سبحانه وتعالى لما فرض الزكاة بين مصارفها وتولى ذلك بنفسه سبحانه وتعالى ولم يكل ذلك الى نبيه بل هو سبحانه تولى قسمتها وبين مصارفها مما يدل
1:39على اهمية هذه الزكاة وانها لابد ان توضع بالمواضع التي عينها الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله
2:13وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم تبين ثلاثة اه ثمانية مصارف في هذه الاية ثمانية مصارف وجاء بانما التي هي اداة حصر واداة الحصر تدل على ثبوت الحكم لما بعدها وتنفيه
2:41عما قبلها اذا فلا يجوز صرف الزكاة في غيره في غير هذه الاصناف هذا فائدة الحصى ان صرفها في غيرها لم تجزي لانه وظعها في غير موظعها فقوله باب اهل الزكاة
3:08اي الذين يستحقونها فاهل الزكاة هم الذين يستحقونها نعم اهل الزكاة ثمانية بموجب الاية الكريمة لان لان المذكورين في الاية ثمانية نعم الفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا او يجدون بعظ الكفاية
3:36الصنف الاول للفقراء جمع فقير وهو من لا يجد شيئا من المؤونة او يجد بعضها يجدوا بعضها بعض الكفاية وهي المؤونة هذا هو الفقير وبدأ الله بهم لانهم احق من غيرهم
4:05لان الله يبدأ بالاهم فالاهم نعم والمساكين يجدون اكثرها او نصفها الصنف الثاني المساكين جمع مسكين وهو الذي اسكنته الحاجة وتعريفهم هم الذين يجدون نصف الكفاية او اكثرها فهم احسن حال من الفقراء
4:34احسنوا حالا من الفقراء لكن لا يجدون كامل الكفاية وانما يجدون معظمها او نصفها قال العلماء اذا ذكر الفقير والمسكين جميعا افترقا صار لكل واحد معنى واذا ذكر احدهما دخل فيه الاخرة
5:04فاذا ذكر الفقير فقط دخل فيه مسكين واذا ذكر المسكين فقط دخل فيه الفقيه وهنا ذكر الاثنين فصار بينهما فرق كما بينه المؤلف الفقير من لا يجد شيئا او يجد
5:26شيئا قليلا من الكفاية واما المسكين فهو احسن حالا احسنوا حالا منه يجد نصف الكباية او اغلبها ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر استعاذ من الفقر لان الفقر
5:49يحوج الانسان الى ما يكره لانه ليس عنده شيء نعم والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها الثالث من الاصناف العاملون عليها على الزكاة الذين يقومون شؤونها وتحصيلها وحفظها وعدها وكيلها ويوم العمال الذين
6:34يبعثهم الامام العمال الذين يبعثهم الامام بتولي شؤون الصدقة يقبضونها من الاغنياء ويحفظونها من الضياع ويتولون ويكتبونها فهم يتولون شؤونه ولذلك سموا العاملين عليها ولابد ان يعين من قبل الامام
7:15فان قاموا بهذا من غير تعيين من الامام فليسوا عاملين عليه اذا قاموا هم بذلك يجمعون الصدقات ويجمعون الزكوات ويقولون نحن نوزعها على الفقراء هذا عمل طيب اذا اذا وفوا به لانه مسؤولية وعهدة
7:40ولكن لا يعدون من العاملين عليها فلا يدخلون في الاية نعم الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجع اسلامه الرابع المؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوبهم وهم على قسمين كافر او مسلم الكافر يعطى من الزكاة
8:11اذا رجي اسلامه او او اريد بذلك كف شره عن المسلمين اذا رجي اسلامه او اسلام نظيره من الكفار او لا يرجى اسلامه ولكن يكف شره عن المسلمين. فيعطى من الزكاة
8:36من اجل ان يكف شره عن المسلمين وهذا من صلاحيات الامام من صلاحيات الامام هو الذي يعطي المؤلفة قلوبه وليس هو من صلاحيات صاحب الزكاة او كل احد لا هذا من صلاحيات الامام
9:00وايضا لا يعطى الا الزعماء من الكفار الزعماء الذين لهم كلمة على قومهم لا يعطى كل كافر يقال هذا مؤلف لا انما يعطى الزعيم منهم الذي له كلمة على غيره
9:23هذا الكاذب والمسلم الذي يكون حديث عهد للاسلام ولم يتمكن الاسلام منه فيعطى يعطيه ولي الامر ما يقوي اسلامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث الاسلام في غزوة حنين
9:47مثل صفوان ابن امية وغيره اعطاهم صلى الله عليه وسلم واكثر لهم من الزكاة من من المغانم حتى دخل الايمان في قلوبهم واصبحوا يحبون الاسلام كما قال احدهم اسلمت لا اريد الا الدنيا
10:12فهمت كيف والاخرة احب الي من الدنيا وما فيها. وهذا من صلاحية الامام ايظا هو الذي لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى فهذا هو الذي اعطى المؤلفة قلوبهم
10:29يعطون من من الغنيمة ويعطون ايضا من الزكاة جناب المؤلفة قلوبهم ممن يرجع اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه ان كان مسلما الكافر يعطى لكف شره او
10:52رجاء ان يسلم او يسلم نظيره من الكفار اذا رآه اعطي يقول في هذا دعوة يكون في هذا دعوة الى الاسلام والمسلم الذي يكون ايمانه ضعيفا لم يتمكن الايمان من قلبه
11:14ويخشى عليه من الفتنة فيعطى ما يقوي ايمانه ثم بعد ذلك يصير الاسلام احب اليه من المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين نعم الخامس الرقاب وهم المكاتبون من اصناف اهل الزكاة الرقاب
11:45العقاب يعني المماليك المماليك الذين هم تحت الرق فيعتقون من الزكاة يأخذون من الزكاة وذلك بان يشترى بالزكاة من الارقة ويعتقون يشتري الامام ارق من الزكاة ثم يعتقهم او الارقة يكاتبون ساداتهم
12:23وكاتبون ساداتهم بمعنى انهم يشترون يشترون حريتهم من مالكيهم بمبلغ من المال فهؤلاء يعطون من الزكاة ما يستعينون به على سداد دين الكتابة حتى يعتقوا قال تعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا
12:52واتوهم من مال الله الذي اتى وقال في هذه الاية وفي الرقاب وفي الرقاب يعني في العتق عتق الارقاء من الرق اما بالكتابة واما بان يشترى من المماليك من يعتق من الزكاة. نعم
13:21الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الاسير المسلم والاسير المسلم بيد الكفار اذا طلبوا فدية قالوا لا نطلقه الا بفدية فانه يدفع من الزكاة ما يفك به اسمه تخليصه من الكفار
13:50هل يكون من الزكاة يجوز هذا من الزكاة لان هذا غار لان الاسير غارم يدخل في الغارمين قارب لنفسه في فكاهة نفسه من الكفار نعم الثالث الغارم لاصلاح ذات البين ولو مع غنى. او لنفسه مع الفقر. السادس الغارمين
14:19جمع غار وهو الذي يتحمل غرامة. الغارم هو الذي يتحمل غرامة من المال. وهو على قسمين القسم الاول غانم لغيره وهو الغارم لاصلاح ذات البين والبين معناه الوصل اصلحوا ذات بينكم
14:47اي اصلحوا الصلة التي بينكم ولا تنقطع بين المسلمين فاذا حصل بين قبيلتين اذا حصل بين قبيلتين من المسلمين عداوة او اقتتال او فتنة فيتدخل احد المصلحين ويصلح بينهم ويتحمل في مقابل ذلك
15:16غرامة مالية فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد الغرامة او يعينه عليها. ولا يترك هو يتحمل الغرامة وحده ان هذا يجحف بماله وربما يسد باب الاصلاح فيعطى ما يصلح به ذات البين وان كان غنيا هو
15:43وان كان هو غنيا لانه لم يأخذ هذا لنفسه حينما اخذه لغرض شريف وغرض جليل وهو الاصلاح ودرء الفتنة ولان آآ ولان ابن المخالط جاء قبيص ابن المفارق السلمي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
16:12وذكر له انه تحمل حمالة لاصلاح ذات البين يطلب المساعدة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقم عندنا حتى تأتينا صدقة بني فلان فنامر لك بها فهذا دليل من السنة
16:33على ان المصلحين الذين يصلحون بين القبائل وبين الفئات من المؤمنين انهم يعطون من الزكاة اذا تحملوا في هذا الصلح غرامات او حمالة ولو كانوا اغنياء فانهم يعطون ويساعدون على هذا العمل الجليل
16:59نعم الغارم الغارم هذا الغارم لغيره وهو الغارم لاصلاح ذات البين. الثاني الغارم لنفسه وهو المدين انسان عليه ديون ولا يستطيع تسديدها حلت عليه الديون ولا يستطيع ان يسددها فهذا يعطى
17:26من المال قدر ما يسدد به ذيله حتى يتخلص من هذا الدين هذا يسمى الغارم لنفسه وهذا لا يعطى الا مع الفقر اذا كان فقيرا اما اذا كان غنيا فانه يسدد الديون من ماله ولا يجوز ان يعطى من الزكاة
17:47هذا فرق ما بين الغارم لاصلاح ذات البين والغارم لنفسه ان لاصلاح ذات البين يأخذ ولو كان غنيا واما الغارم لنفسه فلا يأخذ الا اذا كان فقيرا لا يستطيع تسديد المال
18:03ثم ايضا الغارم لاصلاح ذات البين اذا بقي عنده بقية مما اخذ من الزكاة يرده لانه لم يأخذه لنفسه فيرد ما بقي نعم السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الصنف السابع
18:26في سبيل الله وهو الجهاد وهو الجهاد الجهاد اذا كان له جيوش يصرف لهم مرتبات من بيت المال فانهم لا يعطون من الزكاة تكفيهم مرتباتهم ولا يعطون من من الزكاة. اما اذا لم يكن لهم مرتبات من بيت المال
18:53فانهم يعطون ما يجهزهم للغزو من السلاح ومن المركوب ومن النفقة ولو كانوا اغنياء ولو كانوا هم في انفسهم اغنياء لانهم لا يأخذون للفقر وانما يأخذون في سبيل الله يعني لاجل الجهاد
19:17فيعطون ما يكفيهم للغزو اذا لم يكن لهم رواتب من قبل بيت المال نعم الثامن وليس المراد في سبيل الله ما يظنه بعض طلبة العلم او بعض العلماء ان سبيل الله المراد به كل طريق خير دعوة الى الله
19:44عمارة المساجد ليس هذا في سبيل الله سبيل الله خاص بالجهاد خاص بالجهاد ولو كان المراد كل سبل الخير فالمذكورون في الاية كلهم سوء خير لماذا نوعهم الله سبحانه وتعالى
20:04كان قال انما الصدقات في سبيل الله وتعم كل طرق الخير فكونه سبحانه نوعها هذا التنويع هذا دليل على ان كل صنف غير الصنف الاخر مغايب للصنف الاخر قالوا وحتى الحج
20:20يعطى الحاج ما يتمكن به من الحج لان الحج من الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة
20:42ولما نذرت امرأة نذرت بعيرا للجهاد استفتت النبي صلى الله عليه وسلم هل تحج على هذا البعير؟ مع انها نذرته للجهاد؟ قال نعم اركبي لان الحج في سبيل الله فيعطى الذي الذي يعجز عن الحج يعطى ما يمكنه
21:09من الحج لان هذا في سبيل الله نعم الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ المنقطع الثامن وهو الاخير من اصناف اهل الزكاة ابن السبيل والشديد المراد به الطريق طريق السفر
21:34وهو المسافر الذي انقطع به آآ السبيل ما هو نفقة لكن نفقته اما سرقت واما ضاعت او نفدت في اثناء الطريق اصبح ليس معه شيء فهذا يعطى من الزكاة ما
21:59ما يواصل به سفره اذا كان سفرا مباحا ويرجعه الى بلده. ولو كان غنيا في بلده ولو كان غنيا في بلده فيعطى من الزكاة ما يعينه على مواصلة السفر والرجوع الى اهله
22:23هذا من السبيل سمي ابن السبيل لملازمته للسفر نعم ابن السبيل ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشأ للسفر. اما انسان يبي ينشئ السفر من بلده ويقول انا ما معي شيء
22:40اسافر يقول لا انت لست ابن سبيل لانك ما بعد سافرت ابن السبيل هو الذي انقطع في اثناء السفر اما انسان يبي يبدأ سفر فهذا لا يعطى لا يعتبر ابن سبيل. لانه ما زال مقيما
22:59في بلده نعم دون المنشأ للسفر من بلده. اي نعم. فيعطى ما يوصله الى بلده. نعم. ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم اي نعم الفقير والمسكين والغارم آآ لنفسه الغارم لنفسه
23:22يعطى ما يكفيه ويكفي اولاده اذا كان ما عنده شيء لا يقال يعطى ما يكفيه هو فقط بل يعطى ايضا ما يكفي اولاده لان نفقة اولاده لازمة له وواجبة عليه
23:39فيقطع ما يكفيه ويكفي اولاده فاذا كان هناك عائلة فقيرة فانهم يلقون ما يكفيهم ولا يقال يعطى واحد منهم فقط نعم ويجوز صرفها الى الى صنف واحد. هذه الاصناف الثمانية ما هو بلازم ان الزكاة تتوزع عليها كلها بل
24:03لو اقتصر على صنف واحد ووضعها فيه اجزاء قوله تعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فلم يذكر الا الفقراء فدل على انه يجوز
24:27ان يقتصر على صنف واحد وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ اين بعثه الى اليمن قال فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. الم يذكر الا صنفا واحدا وهم الفقراء
24:49ادل على جواز صرفها في صنف واحد. فلو ان واحدا اخرج زكاته كلها في صنف واحد من هذه الاصناف الثمانية اجزاء ذلك ولا يلزمه ان يعمم على هذه الاصناف كلها
25:05نعم ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم يسن ان يخرج الزكاة الى اقاربه الفقراء. لانهم اولى بالصدفة بصدقته. قال صلى الله عليه وسلم صدقتك على القريب المحتاج صدقة وصلة
25:26فيؤثر اقاربه المحتاجين لكن بشرط الا تكون نفقته نفقتهم واجبة عليه لانه اذا كانت نفقتهم واجبة عليه فلا يقي ماله بالزكاة وانما ينفق عليهم من ماله والذين تلزمه نفقتهم هم كل من يرثه بفرظ او تعصيب من يرثه الغني. لو مات بفرظ او تعصيب
25:58فاذا كان فاذا كان القريب الذي يرثه قريبه الغني لو مات لو كان فقيرا فانه تلزم نفقته في مال قريبه الغني قوله تعالى وعلى الوالد ولقوله سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك. لما ذكر نفقة
26:23اه الرظيع على والده قال وعلى الوارث اي الذي يرث هذا الرظيع مثل ذلك دل على انه تجب نفقة القريب على قريبه بشرط ان يكون يرثه لو مات اما اذا كان محجوبا عنه
26:43فانه يعطيه من الزكاة وهو اولى من غيره كما لو فرضنا ان له اخا فقيرا وليس له اولاد ليس له اولاد او له بنات فقط فهذا تجب نفقته على قريبه الغني
27:05فلا يعطيه من الزكاة لكن لو كان هذا الاخ الفقير له ابن لو كان له ابن اصبح اخوه محجوبا عنه اخوه الغني محجوبا عنه فيعطيه من زكاته لانه لا يرثه
27:22لانه محجوب بوجود الفرع الوارث نعم اصل نعم ايه؟ ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه معونتهم. اي نعم. وهذا الضابط الذين تلزمه مأونتهم اذا كان بفرض او تعصيب لو ماتوا فانه لا يعطيهم من الزكاة. وانما يجب عليه ان ينفق عليهم من ماله. ولا يقين
27:50لا يدفع الواجب عليه من الزكاة. لان هذه وقاية لماله نعم فصل ولا تدفع الى هاشمي ومطلبي. هذا الفصل لما ذكر في الفصل الاول بيان اصناف اهل الزكاة لا ترى في هذا الفصل الذين لا يجوز دفع الزكاة اليهم
28:16لا يجوز دفع الزكاة اليهم نعم ولا تدفعوا الى هاشمي ومطلبي لا لا تدفعوا الى ال النبي صلى الله عليه وسلم وهم قرابته لانها لا تحل الصدقة لا للنبي صلى لا لمحمد ولا لال
28:36محمد فلا تدفع الى الى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني عمه بني هاشم ال علي بن ابي طالب او ال جعفر بن ابي طالب او ال عقيل ابن ابي طالب او ال العباس ابن
29:01او ال العباس ابن عبد المطلب هؤلاء هم وهم ال النبي صلى الله عليه وسلم قرابته لا تحل لهم الزكاة كما انها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم قال انها اوساخ اموال الناس
29:22الا تحل لمحمد ولا لال محمد اما الهدايا فانها تحل للرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها تحل له الهدية وتحله لاله هذا بنو هاشم هذا بالاتفاق
29:42وبنو المطلب وهم ابناء عمهم بنو المطلب بن عبد مناف ايضا على المذهب لا تحل لهم الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم لم يفارقونا لم يفارقونا فكان بنو المطلب ملازمين
30:03لبني هاشم في الشدة والرخاء دخلوا معهم الحصار يوم الشعب صاروا مثل مثل مثل الهاشم لا تحل لهم الزكاة. والقول الثاني وهو الصحيح انها تحل لهم وانما تحريم الزكاة خاص ببنيها فقط. دون بني المطلب
30:29نعم ولا تدفع الى لان اولاد عبد مناف اربعة هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم والمطلب وعبد شمس الذي هو جد بني امية ونوفل نوفل بن عبد مناف الذي هو
30:51اه جد عمرو بن آآ جد آآ حكيم بن حزام وجماعته. نعم ولا تدفعوا الى هاشمي ومطلبي ومواليهما. نعم ومواليد مواليهما جمع مولى وهو العتيق فلا تحل لبني هاشم ولا تحل لعتقائهم
31:15لقوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم فلا تحل لمواليهم لان حكمهم حكم سادتهم الذين اعتقوهم. نعم ولا الى فقيرة تحت غني لكن تحل لهم الصدقة في التطوع تحل له صدقة التطوع تحل لهم التبرعات والهدايا
31:42هذا يحل لبني هاشم ولبني المطلب انما المحرم هو الزكاة فقط. نعم ولا الى فقيرة تحت غني تحت غني منفق هذا الصنف الثاني ممن لا تحل لهم الزكاة الفقيرة اذا كانت تحت غني يعني زوجة لغني
32:02ينفق عليها فلا تحل لها الزكاة وان كانت هي ما عندها مانع فقيرة ما عندها مال لكن زوجها غني وهو ينفق عليها فقد قام بكفايتها فلا تعطى من الزكاة اما اذا كان زوجها فقيرا
32:22زوجها فقير تعطى من الزكاة او كان زوجها غنيا لكنه لا ينفق عليها لا ينفق عليها فانها تعطى من الزكاة لانها متضررة وكون زوجها غني ولا ينفق عليها لا يدفع حاجتها فهي بحاجة الى المساعدة. نعم
32:50ولا الى فرعه واصله. والتاريخ الصنف الثالث ممن لا تدفع لهم الزكاة الاصول والفروع فروع اصول المزكي وفروعه. اصوله وهم ابائه واجداده من جهة الام او من جهة الاب لا يجوز ان يدفع زكاته اليهم
33:13ولا الى فروعه وهم اولاده واولاد اولاده مهما نزلوا لانه تجب نفقات تجب نفقتهم عليه. اذا كان غنيا واباؤه فقراء تجب نفقة ابائه واجداده عليه او كان اولاده او اولاد اولاده فقراء وهو غني تجب نفقتهم عليه. فلا يجعل الزكاة وقاية
33:40لما يجب عليه نعم. ولا الى عبد ولا الى فرع ولا الى فرعه واصله لعرفنا الفرح هم الاولاد واولاده مهما نزلوا اولاد المزكي واولادهم مهما نزلوا واصولهم اباؤه واجداده مهما علوا من جهة الاب او من جهة الام هذا له اصوله
34:08فلا تحل زكاته لهم لانهم تجب نفقتهم عليه نعم اذا كانوا فقراء وهو غني نعم ولا الى عبد لا ولا يجزئوا دفع الزكاة الى العبد المملوك لان نفقته على سيده
34:30فهو قد قام سيده بشفاعته لكفايته فلا يعطى من الزكاة. نعم وزوج ولا تدفعها المرأة الى زوجها اذا كانت امرأة غنية وعندها زكاة فانها لا تدفعها الى زوجها لان هذا يؤدي الى ان ينفق زكاتها عليها. فتعود اليها
34:56زكاتها فلا يحل لها ان تدفع زكاتها الى زوجها والمسألة فيها خلاف. من العلماء من يرى انه لا بأس لان زينب زوج عبدالله بن مسعود كان عندها صدقة فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عندها
35:19مال تتصدق منه وزوجها عبد الله بن مسعود فقير رضي الله عنه فطلب منها ان تعطيه فقالت لا اعطيك حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت تسأله فامرها ان تعطى
35:36امرها ان تعطيه من صدقتها فهذا دليل على ان المرأة تدفع زكاتها الى زوجها لكن من لا يرها لا يقول لا هذه صدقة تطوع ما هي بزكاة هذه صدقة تطوع عند زينب
35:54ولا مانع ان المرأة تتصدق على زوجها صدقة التطوع والتبرع اما الزكاة فلا ولكن لعل الراجح القول الثاني انها يجوز لها دفعها اليه. ما دام فقيرا ولقصة زينب زوج عبد الله ابن مسعود
36:16نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها هل هذه الصدقة زكاة او غير زكاة؟ نعم وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس. نعم. كذلك لا يجوز دفع الزكاة لغير للغني
36:37الغني على قسمين غني بماله عنده ما يكفيه هذا هو ما هو الغني اللي عنده ملايين ومليارات لا الغني اللي عنده ما يكفيه هذا هو الغنم فاذا كان عنده ما يكفيه فهو غني لا يحل
36:55دفع الزكاة اليه او ليس عنده مال ولكنه قادر على الكسب قوي. ولكنه قوي في بدنه ويقدر على وهناك فرص هناك فرص للعمل فهذا غني بالقوة والاول غني بالفعل فاذا كان قويا في بدنه
37:21يقدر على الكسب وهناك مجال للكسب انه لا يعطى من الزكاة انما يعطى العاجز عن الكسب او انسان قوي لكن ليس هناك مجال للكسب ما هناك شرف ولا هناك شيء
37:38فيعطى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظ فيها لذي مرة قوي او لقوي مكتسب وهذا يجهله كثير من الناس انهم يسألون وهم يقدرون على الكسب والحرفة وهناك مجالات للكسب والحرفة
37:59لكنهم يسألون ما يجوز لهم هذا ولا تحل لهم الزكاة انما تحل لفقير لا يقدر على الكسب احلوا له الزكاة نعم وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس الاعطاء لمن ظنه غير اهله
38:20فبال اهلا اعطاها لمن ظنه غنيا ظنه غني واعطاه الزكاة. فبان انه من اهل الزكاة لم تجزه لانه لم ينوي عند الدافع انها زكاة لما دفعها وهو يظن انه غني معناه انه ما نوى زكاة
38:40فلا تجزيه ولو بال فقيرا لعدم وجود النية حين الدفع نعم وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس. او بالعكس دفعها لمن ظنه دفعها لمن ظنه اهلا
39:01فبان فبان غير اهل كان غنيا لم تجزئه لم تجزئه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يسألانه من الصدقة قال ان شئتما اه يعني لما جاءه رجلان يسألان من الصدقة نظر اليهما صلى الله عليه وسلم
39:24فوجدهما جلدين يعني قويين فقال ان شئتما اعطيتكما من الصدقة الا انها لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي فلو اعطاها لمن ظنه انه اهل لكن تبين انه ما هو باهل لكونه قوي
39:45وكونه يقدر على الكسب فلا تجزئ الزكاة لا يجزيه هذا الدفع لانه وضعها في غير مصرفها دفعها لمن يقدر على الكسب نعم ان تبعنا اهلا او بالعكس لم يجزه الا لغني الا في سورة واحدة
40:06ما يجزيه الا في صورة واحدة اذا دفعها نعم لغني ظنه فقيرا دفعا لغني ظنه فقيرا. شاف حاله رثه ويظهر عليه الفقر فاعطاه يظن انه محتاج يوم تبين ولا عنده مال
40:25هذا يجزيه لانه نفى نوى لانه نوى عند الدفع انها زكاة ودفعها على غلبة ظنه دفعها على غلبة ظنه فتجزيه. نعم. الا لغني ظنه فقيرا. مم. وصدقة التطوع مستحبة. نعم. هذه
40:44الا لغني وانه فقيرا فدفعها اليه لما يظهر من حاله والناس لا لا يعلم يعني عن غاياتهم لا يعلمهم الا الله سبحانه وتعالى فهذا دفعها لا وهي انها زكاة فتبين ان صاحبها غير غير مستحق يكون الاثم على من اخذها
41:09يكون الاثم على من اخذها ولا تحل له واما الذي دفعها فانه ادى ما عليه بناء على غلبة على غلبة ظنه. نعم. وصدقة التطوع انتهى انتهى الان من الزكاة. انتقل الى صدقة التطوع
41:29صدقة التطوع غير الواجبة وما الاموال فيها حق غير الزكاة. فيها حق غير الزكاة وهو صدقة التطوع فينبغي للانسان انه يتصدق صدقة تطوع ولا يكتفي بالزكاة وهي مستحبة في كل وقت وليس مثل الزكاة انما تجب على رأس السنة
41:56لو صدق في التطوع مستحبة في كل وقت ليس لها وقت معين ولا سيما في اوقات الحاجات فانه فانها تتأكد نعم. وصدقة وصدقة التطوع مستحبة. نعم وفي رمظان واوقات الحاجات افظل هي مستحبة في كل وقت ليس لها توقيت معين
42:22ولكن هي هي في بعض الاوقات افضل مثل شهر رمظان صدقة في شهر رمظان تظاعف لشرف الزمان او لوقت الحاجة وقت الحاجة وقت المساغل فانها افضل من بالوقت الرخاء تتأكد صدقة التطوع في حالتين
42:48في حالة شرف الزمان كشهر رمظان وفي حالة الحاجة اليها في وقت الحاجات والمساجد نعم وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه؟ نعم يعني ما يضيق الانسان على نفسه او على من يمونه من اولاده
43:08تصدق وضيق على نفسه بل انما يتصدق بالفاضل هذا هو الاحسن تصدق بالفاضي عن كفايته وكفاية من يمون بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول لا يتصدق على الناس ويضيق على نفسه
43:31او يظيق على اولاده واهل بيته. فاذا تأمل نفقته ونفقة آآ اهل بيته فانه يتصدق بما زاد هذا هو الاحسن ولكن قد يقول قائل اين الايثار على النفس؟ الله جل وعلا يقول ويؤثرون على انفسهم
43:54ولو كان بهم خصاصة الصحابة كانوا يؤثرون على انفسهم نقول هذا مع قوة الايمان اذا قوي ايمان العبد فانه يؤثر على نفسه اما اذا كان ليس فيه قوة ايمان فلا يؤثر على نفسه لان لا يحصل عنده شيء من التضايق
44:16اما الذي عنده قوة ايمان فهذا ما يحصل عنده تظايق ولا حرج بقوة ايمانه واحتسابه وايضا يؤثر على نفسه هو لكن لا يؤثر على اولاده وعلى اهل بيته ما يؤثر عليهم
44:35انما يوثر على نفسه ان اراد واما غيره ممن تلزمه نفقتهم فهم اولى ولا يؤثر عليهم احدا. كفى المرء اثما ان ضيع من يمون كما قال صلى الله عليه وسلم
44:52فاذا اراد ان يؤثر يؤثر من قوته هو ولا يؤثر من قوت اولاده واهل بيته نعم وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها. بما ينقص كفايته وكفاية من يموت. شف يأثم
45:13هذا اذا كان ما عنده قوة ايمان واما اذا قوي ايمانه مثل الصحابة مثل ابي بكر ومثل