063 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / الإجارة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث وستون
0:18بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة
0:38في غير الدار ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد تقدم ان الايجار على نوعين تجارة على عينه ويقسمان عين معينة وعين موصوفة
1:00تنضبط بالوصف واجارة القسم الثاني ايجارة على عمل. وهذا سياسي ان شاء الله وما زلنا في القسم الاول العين المؤجرة نعم نعم هذه العبارة ويشترط ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة يشترط في العلم المؤجرة
1:31ثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون معروفة معلومة برؤية او بصفة برؤية او بصفة لانه لابد من معرفة العين المؤجرة اما العين المجهولة فهذه لا تصح جارتها. كان يقول اجرتك دارا
2:03اوجدتك سيارة او هذه مجهولة حتى يقول السيارة الفلانية هذي معينة او سيارة صفتها كذا وكذا او دارا صفتها كذا وكذا فيها من الغرف والمساكن كذا وكذا لازم يصفها بوصف منضبط. نعم. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية
2:30او صفة في غير يدن برؤية في ان يكون كل من المؤجر والمستأجر قد رآها وعاينها على وضعها او بصفة فارقة بان يضبطها بالوصف حتى لا حتى لا تشتبه في غيرها. نعم
2:58ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة في غير الدار ونحوها في غير الدار الصفة يعني او صفة في غير الدار. دار اذا اجره دارا فلا يكفي فيها الوصف لا بد ان يراها
3:17لابد ان يراه لان الدور تختلف ولا تنضبط بالوصف ونحو الدار مثل البستان لابد والارض التي يريد ان يزرعها لابد ان يراها ما يكفي فيها الوصف نعم وان يعقد على نفعها دون اجزائها. هذا
3:43الشرط الثاني من شروط تأجيل العين ان يعقد على نفعها دون اجزائها فلا يصح ان يؤجر الشمع ليشعله مثلا لان الاشعال يقضي على اجزائها لابد ان يؤجر على منفعتها مع بقاء عينها كسكن الدار وركوب الدابة
4:14وحملان البعير او السيارة تستوفى منها المنفعة مع بقاء العين اما التي لا تستوفى منها المنفعة الا مع تلف العين او اجزائها هذي لا يصح. نعم وان يعقد على نفعها دون اجزائها. نعم. فلا تصح اجارة الطعام للاكل
4:37لا يصح زيارة الطعام للاكل لانه اذا اكله فنيا نعم ولكن يجوز ان يؤجر الطعام في غير الاكل كأن ينصبه عنده ويعرضه عرظا امام الناس وامام الحاضرين ليتجمل به فقط. نعم. ولا الشمع ليشعله ولا السمع وهو
5:11الذي يعد للتثريج للشمع هو شيء يعدونه للتفريج قبل وجود الكهرباء شيء من الزيت هذا يسمى بالشمع لا يجوز ان يؤجره ليشعله لانه اذا اشعله يفنى نعم ولا حيوان ليأخذ لبنه الا في الضير. ولا يجوز تأجيل الحيوان
5:43لاخذل بني كانوا يؤجر الشاة ياخذ اليمن الى بنيها لان هذا شيء مجهول ولانه اذا اخذ اللبن فانه اجزى تفنى ولا تبقى الا في شيء واحد وهو الضئر وهي المرضعة
6:04يجوز تأجيل المرظعة كما سبق لاجل ان ترضع الطفل هذا مستثنى نعم ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا اذا اجر البئر اذا اجر البئر فان كان المقصود الماء تأجير الماء لا يجوز انما يؤدي للبئر
6:32لادواتها وحفرتها ما عليها من من الادوات التي يستنبط بها الماء فيجوز هذا ويدخل الماء تبعا ما يأجر البئر من اجل مائها وانما يؤجرها بمعنى انه يستفيد من من ما عليها من الادوات وما عليها
7:08من الاشياء التي يأخذ بها الماء وان يمكنه من من الحبال ومن دخول المحل الذي فيه البئر تقع الاجارة على هذه الاشياء لا على الماء الماء يدخل تبعا لان الماء نفسه لا يؤجر لانه لو اجره
7:32ومعنى هذا انه يتلف اذا استهلك نعم ويدخل ونقول ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا. اذا اجر الارض للزراعة وفيها ماء فيها ماء فالاجارة لا تقع على الماء وانما تقع على الارض
7:55والماء الذي فيها يكون تبعا لا مقصودا لئلا يقال انه هجر الماء والماء يستهلك ولا يبقى منه شيء فنقول لا الايجار واقعة على الارض واستعمال الارض لا والقدرة على التسليم. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث
8:15بشروط صحة جارة العين ان يقدر على تسليمها للمستأجر في نجرها وهو لا يقدر على تسليمها لم يتصح الاجارة لعدم الامكان الاستيفاء الانتفاع منها التي هي المقصود بالايجار فالجمل الشارب
8:40جمل شارف لا يجوز ان يؤجره مدة شروده ليحمل عليه لانه لا يدري تمكن من لا يتمكن من القبض عليه او لا يتمكن نعم والقدرة على التسليم فلا تصح اجارة العابق والشارد. العابق بالنسبة للعبد والشارد بالنسبة للبعير
9:08مدة طروده او اباقه لا يؤجره لان هذه مغامرة قد لا يقدر على امساكه فيحصل بذلك الغرض فيؤجل ما يتمكن من تسليمه للمستأجر اما ما لا يتمكن من تسليمه فلا تصح الاجارة عليه. نعم
9:37والقدرة على التسليم فلا تصح اجارة الابق والشارب واشتمال العين على المنفعة لا مش شرط هذا شرط ايضا ان يشترط في العين المؤجرة ان تكون مشتملة على المنفعة التي استأجرت من اجلها فان كانت فارغة من المنفعة
10:01فلا يصح تأجيرها لعدم الفائدة نعم واشتمال العين على المنفعة فلا تصح اجارة بهيمة زمنة لحمل. لا يصح ايجارة تأجير بهيمة جميلة يعني مريضة لا يصح تأجير البهيمة المريضة لانه لا يمكن الانتفاع بها وهي مريظة
10:25لا ولا ارض ولا تأجير الارض للزراعة التي غمرها الماء ولا تصلح للزراعة. نعم. ولا ارض لا تنبت للزرع. لا تنبت. فالارض السبخة يستأجر ارض ليزرعها ويستبخها السبخة لا تنبت
10:45او غمرها الماء ما دام قد غمرها الماء ولا يمكن تجفيف الارض لا يستأجرها لعدم الفائدة لانها لا تشتمل على المنفعة المقصودة. نعم. وان تكون المنفعة للمؤجر او مأذونا له في
11:06كذلك ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر مملوكة للمؤجر ان يؤجر داره او سيارته او دابته مملوكة له فان اجر ما لا يملكه لم يصح او مأذونا له او ما دونا له في تأجيرها كأن وضع
11:33مفاتيح الدار عند الدلال او عند العقاري وقال اجر دكاني اجر كذا فلا بأس لانه لان الوكيل ينوب عن المالك اما اذا جرها وهو لا يملكها وليس وكيلا فان الايجار غير صحيحة. مثل ما لو باع وهو غير مالك وغير وكيل للمالك لا يصح
12:02نعم وان تكون المنفعة للمؤجر او ما دونا له فيها وتجوز اجارة العين لمن يبقى. او معذونا له فيها اما بالوكالة او ممنوحة له المنفعة مملوحة له المنفعة او يكون قد استأجرها فيجوز ان يؤجر المستأجر يأتي انه يجوز ان يؤجر
12:27ما استأجره بمثله لانه مأذون له في هذه المنفعة. فله ان يستوفيها بنفسه وله ان يستوفيها بنائبه نعم وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظررا. هذه يجوز للمستأجر ان
12:51اذا كان قد بقي له مدة اذا كان قد بقي له مدة فله ان يؤجل بقية مدته لكن لا يؤجر من هو اكثر منه ظررا لا يأتي بمستأجر يظر العين اكثر من المستأجر الاول
13:12قد يكون مثله في الانتفاع بهذا الشرط ان يؤجل من هو مثله في الانتفاع او اقل منه اما ان كان يضر بالعين او يضر بالجيران فلا يجوز هذا. نعم وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظررا لا باكثر منه ظررا على العين او على المالك
13:38او على الجيران حتى اما ما يفعله بعض الناس اليوم ما يسمونه نقل القدم اذا استوفى المدة راح يؤجرها لاخر راح يأجرها لاخر وهو ما بقي له شيء يسميه نقل القدم يحل محله علشان الاخر يروح صاحب الملك يأجره اياه
14:03او يكون ممنوع انه يخرج المستأجر نظاما ممنوع منه يخرج هذا نظام مخالف للشر لا يجوز اجبار الناس على على سكنى محلاتهم بدون رضاهم فما حصل في بعض الازمان انه صار صدر نظام ان ان المؤجر لا يخرج المستأجر ولو تمت مدته
14:32هذا نظام مخالف للشرع استغلوا هذا وصاروا يأجرون املاك الناس وصار الملاك لا حيلة لهم وخربت املاكهم بسبب هذا النظام الظالم والحمد لله ارتفع هذا ومنع وعادت الاملاك الى اصحابها
14:57فاذا تمت المدة فليس للمستأجر الحق ان يبقى او يؤجر الا باذن المالك ورضا المالك اما ما يسمونه نقل القدم يقول انا بأجرك وبكيفك تخلص انت ويا صاحب انا ما علي تدفع لي هالمبلغ تصير محلي وبكيفك انت هو والمؤجر يأجرك او ما يأجرك انا ما علي يقول هذا حرام
15:24هذا حرام تمت مدته خلاص ما لك حق الا ان تفرغ ملك المؤجر او تستأجره منهم مدة ثانية اخرى لكن لا حق لك مع نفاذ المدة. نعم. فما يسمونه نقل القدم هذا باطل
15:47واكمل لاموال الناس بغير حق نعم وتصح تجارة الوقف نعم الوقف الذي اوقف ليستوفى نفعه ويحبس اصله الوقف هو تحديس الاصل وتسجيل المنفعة اذا كان الوقف على على جهة كامام المسجد مثلا او المؤذن اوقف عليه بيت
16:19فله ان يسكنه وله ان يؤجره لان لهم اه له ان يستوفي النفع بنفسه وله ان يستوفيه بنائبه ولو مات المؤجر مؤجر الوقف مات فان الايجار لا تبطل لانها صدرت ممن يملكها وقت العقد
16:43صدرت الايجار ممن يملكها وقت العقد والمدة باقية فلا يبطلها موت المؤجر بل تستمر الى ان تنتهي المدة والذي يحل محله للاستفادة من الوقف تكون له بقية المدة كن له بقية الايجارات
17:06نعم ولو فرضنا ان امام المسجد عزل مثلا ثم امام المسجد عزل من الامامة وهو قد اجر له اجرى عقار المسجد الايجارة باقية تصح لانها صبرت ممن يملك التأجير والمدة باقية
17:27فلا تبطل بموت المؤجر او بعزله بل من يخلفه يقوم مقامه ويأخذ بقية الاجرة نعم وتصح اجارة الوقف. نعم. فان مات المؤجر وانتقل الى من بعده لم تنفسخ لانها صادرة ممن يملكها
17:53والمدة باقية فلا تنفسخ الايجار لكن الجديد يحل محل الاول نعم وللثاني هذي الثانية اللي هو الذي جاء بعد الاول نعم وللثاني حصته من الاجرة. اذا كان بقي في المدة النصف له نصف الهجرة اذا كان
18:16بقي في المدة الربع له ربع الاجرة وهكذا لا وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة. لو قال مثلا الخلف انا بحاجة بسكن يقول لا ما تسجن لان البيت مؤجر. فلا تسكن حتى تنفذ المد. اذا نفذت المدة لك تطلع المستأجر. ما
18:41ما دامت المدة باقية فان فان الاجارة لا تنفسخ وللمستأجر انه ينتفع بها الى ان تتم المدة نعم وان هاجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح
19:03لا يشترط ان تكون المدة قصيرة مدة الاجارة بل يجوز ان تؤجر مدة طويلة اذا كان يغلب على الظن بقاء العين في تلك المدة كما لو اجرها عشر سنين مئة سنة
19:21لا حرج في ذلك اذا كانت العين المؤجرة يغلب على الظن بقاؤها تلك المدة لانه لا مانع من ذلك. وتأجيرها عدة سنين احسن. واكثر اجرة مما لو اجرها سنة واحدة
19:40وهذا شيء جار عليه العمل يؤجروني. الاملاك عشر سنين خمسين سنة مئة سنة ما يسمونه بالصبرة يسمونه بالصبرة هذا جائز وماشي والعمل عليه ما دامت العين تبقى فلا مانع من صحة الاجر هو يتعاقب اللي يموت يجي خلفه. اللي يموت يجي خلفه ويحل محله
20:08نعم من من المؤجلة والمستأجر نعم وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة. نعم. يغلب على الظن او بهذا شرط يغلب على الظن بقاء العين فيه فلا مانع ولو طالت
20:24اما اذا كان لا يغلب على الظن بقاء العين فيها فلا يجوز هذا نعم ولو ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. نعم فان استأجرها لعمل كدابة لركوب الى موضع معين
20:44او بقر لحرف او دياس زرع او من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف اذا استأجر العين لعمل معين كبقر لبياس الزرع. اليوم كانوا يديسون الزرع على البقر
21:06او او الجمال او الحمير كانوا يدوسون الزرع للبهايم ما في دراسات مكاين مثل الان يجوز هذا يجوز انك تستأجر الدواب لدياس الزرع لكن يشترط انه يشاف الزرع اللي تريد
21:24دياسته او زرع وبس لابد ان يكون الزرع معلوم للمتعاقدين لاجل انتفاء الجهالة او استأجر الدابة او السيارة لركوبها الى محل لابد ان تعرف المسافة المحل وين هو فيه؟ في اي بلد
21:52في المسافة الى الى كذا الى كذا وتكون المسافة معلومة اما ان يستأجر ابي اركبها ولا بين المسافة فلا تصح الايجار لوجود الجهالة لا بد تبين تقول اركبها الى محل كذا
22:12اما بتعيين البلد او المكان واما بتعيين المسافة والمئة كيلو خمسين كيلو ثلاث مئة كيلو الف كيلو ما يخالف بس بين بين حد نهاية نهاية الحمل والركوع الى اين؟ نعم
22:34لا تقول ابا اركبها واحمل عليها ولا تبين المسافة او البلد نعم وان استأجرها لعمل كدابة لركوب الى موضع معين. نعم. او بقر لحرف او دياس زرع. او اي حرف كانوا يحرثون على
22:51دواب ولا يزال من بعض الجهات يحرصون على الدواب الى الان بدل الحراثات ما كل الناس يقدرون على الحراثة يحرصون على البهايم على البقر على الجمال فاذا استأجرها للحرف لا بأس لكن يبين
23:11يبين مقدار الحرف ويبين الارض التي سيحرثها لان لا يكون هناك جهالة ونزاع فيما بعد. نعم او بقر لحرث او دياس زرع. هم. او من يدله على طريق. او من يدله على طريق. والى وين
23:32انا بسافر ونماذج للطريق ابيك تدلن وين تبي تروح؟ الدمام الخرج عين عين الجهة التي تريد مثل ما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجرة من مكة الى المدينة استأجر من يدله على الطريق
23:57استأجر من يدله على الطريق وهو عبد الله بن اريقط الليثي وكان وقتها كافرا لكنه كان هاديا خريكا. فاستأجره النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على الطريق فدل على ان هذا جائز
24:16ولكن لابد ان يكون نهاية الدلالة معروفة البلد الذي تريده حتى تنتفي الجهالة بينك وبين الطرف الثاني. ولا يكون فيه نزاع وغرض لا او من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك
24:37وضبطه بما لا يختلف ظبطه بما لا يختلف من ذكر البلد او ذكر المسافة وذكر الوجهة شمال جنوب غرب نعم ولا تصح على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة
24:59لا تصح الاجارة على العبادات هذا هو المقصود لا تصح الاجارة على العبادات فلا يجوز ان تستأجر مؤذنا يؤذن في المسجد او اماما يؤم الناس للاجرة الشهر بالف ريال خمسين ريال
25:18هذا لا يجوز لان العبادات المقصود بها التقرب الى الله ليس المقصود بها طمع في الدنيا قال تعالى ما من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها غسل اليهم اعمالهم فيها يعني الذين يريدون الدنيا بعمل الاخرة
25:41لا يجوز هذا حرام لكن لا بأس برزقهم من بيت المال هذا ما هو باجرة هذا حق لهم هذا من هذا من المشاريع التي تنفق فيها الاموال لاعانة من يقوم بها لاعانة
26:04من يقوم بهذه الاعمال هذا ما يسمى اجرة يسمى اعانة يسمى رزق من بيت المال وبيت المال انما هو لهذه المشاريع لرزق الائمة والمؤذنين والقضاة والمفتين الذين يتفرغون لهذه الاعمال ويتركون التكسب
26:28لانه لو ما يعطون من بيت المال منين ياكلون اما ان يتركوا الاعمال تتعطل واما اه ان يموتوا جوعا فلذلك جعل لهم من بيت المال ما يكفيهم علشان يتفرغون للقيام بهذه المهمات العظيمة
26:48وهذا لا يسمى تأجيل هذا يسمى اعانة لا والانسان وان كان قصدي الذي يقوم بهذه الاعمال ان كان قصده المال حتى ولو كان من بيت المال حرام اما ان كان قصده العبادة
27:06ولكن يأخذ هذه الاشياء ليستعين بها على العبادة فلا بأس نعم ولا تصح على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة. المسلم يعني العمل الذي لا يجوز ان يقوم به الا مسلم
27:24لا يجوز اخذ الاجرة عليه هذا الضابط العمل الذي لا يصح ان يقوم به الا مسلم وهذا ينطبق على العبادات لان العبادات لا تصح الا مسلم كامامة الصلاة والاذان والقضاء والافتاء
27:42لا تصح هذه الامور الا من مسلم نعم. اما الامور التي لا يقصد بها العبادة لا يجوز ان يستأجر لها حتى الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن اريقط الليلي ليدله على الطريق. لان هذي ما هي بعبادة
28:01نعم وعلى المؤجر كل ما يتمكن به هذا بيان ما يلزم الطرفين. ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر واجر يلزمه ان يؤمن ان يؤمن العين ومتطلباتها للمستأجر حتى يتسنى له الانتفاع
28:27لا وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع يتمكن كل ما يتمكن به من النفع نعم كزمام الجمل كزمام وهما الحبل الذي يقاد به بحبل الذي يقاد به الجمل
28:45اه ورحله والرحل وهو ما يشد على ظهر البعير ويحمل عليه يسمى القتب نعم وحزامه وحبال حبال الرحم التي يشد بها عليه كل هذا على المؤجر نعم والشد عليه. الشد الذي هو اشد الرحل على الجمل. نعم. واشد الاعين يلزم المؤجر انه يشد الرحم
29:14على الجمل ما يسلمه الرحل والجمل بدون شك نعم وشد الاحمال والمحامل وهذا بعد ايحاء يحمل الحمل على البعير يلزم المؤجر انه يحمل المتاع على البعير ويشده نعم والرفع والحق
29:37وينزل الحمل اذا اذا انتهت المسافة او ارادوا الراحة اللي ينزل واللي يحمل هو المؤذن هذا صعب ان هذا. نعم ولزوم التعبير نعم لزوم البعير لزوم البعير يعني يروح مع مع المستأجر لان البعير يحتاج من
30:04من يعلفه من يسقيه من آآ يمسكه لا يهرب من يحفظ آآ يكون مع البعير علشان ينتفع به المستأجر نعم ولزوم البعير ومفاتيح الدار. ويلزم مؤجر الدار ان يسلم المفاتيح لانها لا تدخل الا بالمفاتيح
30:25على الواجب واذا خرب المفتاح فما فعل المؤجر انه يبدل لخرب المجرى او او الكيلون او فعلى المؤجر هو اللي يصلح اغلاق الباب نعم ومفاتيح الدار وعمارتها عمارتها لو خربت لو
30:48يتشققت السطوح وصار الماء ينزل او الجدران فعيبت فعلى المؤجر انه يصلحها لان عليه ما يصلح العين المؤجرة مهوب على المستأجر نعم فاما تفريغ البالوعة واما المؤجر فينتفع المؤجر المستأجر
31:13ينتفع بالعين اذا تكاملت اجراءاتها آآ يأخذ المنفعة ويستغلها واذا بقي منه اثار بعد الاجارة بقي منه اثار في المحل كالزبالة والبالوعة تمتلي و فعليه ان يفرغها ان يسلمها كما استلمها
31:37عليه ان يسلمها كما استلمها الاثار الناتجة عن استعماله وهي تظر العين او تحتاج الى مؤونة في في اخراجها وهذا كله على المستأجر يسلمه مثل ما استلمها نعم فاما تفريغ البالوعة والكنيف
32:01فيلزم المستأجر اذا تسلمها فارغة اذا تسلمها فارغة يعني من كل الامور هذي ما فيها شي يشغلها ولا يوسخها ولا فانه يسلمها كما استلمها اما ان كانت هذه الاشيا قديمة فيها
32:21فلا عليه منها ما هو اللي وضعها فيهم هذي من غيره. نعم فصل وهي عقد لازم الاجارة نحن عرفنا فيما سبق ان العقود على قسمين عقود لازمة وهي ما لا يجوز لاحد الطرفين فسقه الا باذن
32:41الاخر هذا لازم وعقود جائزة وهي ما لكل من الطرفين فسقه ولو لم يأذن الاخر الايجار من اي القسمين الى القسم الاول عقد لازم لا يجوز لاحد الطرفين ان يفسخه
33:00الا باذن الاخر. نعم وهي عقد لازم نعم فان اجره شيئا ومنعه كل المدة او بعضها فلا شيء له اذا اجره شيئا لينتفع به مثل سكن الدار او الحمل على الدابة او السيارة ثم منع العين ما سلمها له
33:25ما سلمها له حتى مضت المدة انتهت السنة وهما سلمها له وهو مستأجره سنة فليس له اجرة ليس له اجرة لانه لم يمكن المستأجر من استيفاء المنفعة فلا يلزم المستأجر انه يسلم الاجرة
33:47لانه في غير مقابل والمنع جاء من قبل المؤجر نعم فينجره شيئا ومنعه كل المدة او بعضها. نعم. فلا شيء له. لا شيء له من الاجرة لانه فوت الانتفاع على المستاجب
34:07نعم وان بدا وان بدا الاخر قبل انقضائها اما لو انه سلم العين المؤجرة سلمها وهيئها للانتفاع لكن الطرف الثاني وهو المستأجر لم يستوفيه ما استووا ما سكن الدار ولا حمل على السيارة
34:28فانه تلزمه الاجرة لانه هو اللي فوت حقه وفوت على صاحب العين منفعتها في هذه المدة اللي بقيت محبوسة بدون انتباه فيلزمه الاسرة لان الاهمال جاء من قبله هو نعم
34:47وان بدا الاخر قبل انقضائها بدأ الاخر يعني بعدم الانتفاع وهو المستأجر هم فان بدأ الاخر قبل انقضائها فعليه الاجرة عليه الاجرة كاملة لان المؤجر لم يقصر في شيء وانما التفريط جاء من قبل المستهلك قال انا والله ما سكنت الدار انا سيارته منك سنة
35:10لفنان وصرت غايب ولا سكنته او ما احتجته ولا سكنته ولا انا مسلم اجره وانا ما سكنت يقول له لا يلزمك تسلم لانك حبست الدار واما كونك لما تسكنها فالتفريط منك انت
35:28فتلزمك الاجرة؟ نعم وتنفسخ بتلف العين المؤجرة تنفسخ الاجرة الى تلفة العين المؤجرة مثلا استأجر الدابة عليها فتلفت تنفخ الاجرة لفوات المحل رواة المحل او استأجر الدار ليسكنها فانهدمت انهدمت الدار
35:56ام فسخت الاجرة لفوات المحل المحل او استأجر الارض ليزرعها فافسدها الماء وغمرت بالماء فانه لا اجرة على المستأجر لفوات المحل لا صارت العين كانها معدومة. نعم وتنفسخ بتلف العين المؤجرة نعم وبموت المرتظعة
36:23وبموت المرتظع لو استأجر بئرا لترضع طفلا. الطفل مات الطفل مات وانت مستأجره مستأجر المرأة سنة ترضع ومات الطفل من فسخت الاجارة لان المنتفع فات الذي استأجرت من اجله فات
36:50فتمسح فيه الاجابة فالمرأة لا تطالب المستأجر بالايجارة لفوات محلها نعم وبموت المرتظع والراكب ان لم يخلف بدلا موت المرتظع ان لم يخلف بدلا. اما لو كان عنده طفل ثاني
37:10فقال يحل محل الطفل الاول فلا بأس تبقى الايجار او استأجر دابة ليركبها فلان يركبها فلان الى الحج مثلا. فذهبها فلان الى الحج. فلان مات تفسخ الايجار الا ان جا واحد ثاني وقال انا بحل محله انا بركبها واسلم الاجرة
37:38يقول لا بأس تبقى الاجرة بامكان الانتفاع نعم وانقلاع ضرسي وانقلاع ضرس او برئه ونحوه او استأجر طبيبا ليخلع ضرسه يخلع ضرسه او ليجري له عملية جراحية استأجره ليخلع ضرسه او ليجري له عملية جراحية لكنه شفي
38:06او غرس شفي او انقلع الضرس من نفسه او العملية استغني عنها تنفسخ الاجارة بفوات المحل نعم وانقلاع ضرس او برؤه ونحوه او برئ الضرس يعني نعم. لا بموت المتعاقدين
38:25او احدهما ولا تبطلوا بموت المتعاقبين المؤجر او المستأجر بل تبقى الاجرة كما سبق في الوقف تبقى الاجرة ويخلف يخلف من مات يخلفه ورثته ان مات المؤجل يخلفه ورثته. وان مات المستأجر يخلفه ورثته. نعم. لا بموت المتعاقدين او احدهما
38:50من مات يخلفه وارثه نعم ولا بظياء ولا بظياع نفقة المستأجر ونحوه. نعم هو استأجر الدابة ليسافر عليها او السيارة. لكن ضاعت نفقته عدل عن السفر عدل عن السفر لان ما معه نفقة
39:11الاجارة لا تبطل لان السبب ما هو من قبل المؤجر بل هو من قبل المستأجر. فلا تنفسخ الاجارة. نعم وان اقترى دارا فانهدمت او ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت ان فسخت الاجارة في الباقي. هذا كما سبق انه اذا تلفت العين المؤجرة
39:38تنفسخ الاجارة لفوات المحل لو استأجر دارا ليسكنا فنادمت حسقته جارة لفوات المحل او نعم او استأجر ارضا ليزرعها فانغمرت بالماء صارت ما تصلح للزراعة تمحص في الاجارة لعدم الفائدة. نعم. وان افترى دارا فانهدمت او ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت او
40:06او قطع مأوى ويوم يستأجرها ويجيها ماء لكن انقطع الماء غارت البير او النهر نشف صار ما فيها فائدة اذا بدون ماء ما فيها فائدة كيف يزرعها بدون ماء؟ تنفث في الايجارة نعم ان فسخت الاجارة في الباقي
40:29من فسخت الاجارة في الباقي اذا كان باقي المدة او في كل ان كان من الاول نعم وان وجد العين معيبة او حدث بها عيب فله الفسخ وعليه اجرة ما مضى
40:46اذا استأجر الدار ليسكنها سكنها سكنها بعض المدة ثم ظهر فيها عيب لا يمكنه البقاء فيها فانها فان له فانه يدفع اجرا. يدفع اجرة الماضي لا يدفع اجرة الماضي وله ان يفسخ
41:07في الباقي له ان يفسخ الايجار بالباقي. نعم. فان وجد العين معيبة او حدث بها عيب فله الفسق. وعليه اجرة ما مضى اجرة ما مضى من الاستعمال. هجرة ما مضى من الاستعمال. نعم. ولا يضمن اجير خاص
41:27ما جنت يده خطأ نعم الاجير هذه الاجارة على عمل انتهينا من ايجارة الدواب واجارة العين. القسم الثاني الاجارة على عمل. الاجارة على عمل. وهو على قسمين الاجير على عمل
41:50على قسمين. القسم الاول اجير خاص وهو الذي يستحق المستأجر نفعه وحده يستحق نفعه وحده كما لو استأجرت عاملا يعمل عندك في البيت او في المزرعة سنة او هذا نفعه خاص للمستأجر عامل عندي
42:17لا يصلح انه يروح يصير عامل عند الاخرين هذا جيل خاص. اها خاص بالمستأجر هذا الاجير الخاص الاجيل الخاص الذي قدر قدرت اجرته بالعمل هذا لو تلف بيده شيء وهو يستعمله
42:40من غير تفريط فلا ضمان عليه. العامل اذا تلفت المكينة معه او السيارة او الدابة للاستعمال دون تعد منه ولا تفريط فانه لا يظمن لانه امين. امين عليها نعم ولا يضمن اجير خاص ما زنت يده خطأ
43:04نعم ولا حج تعمد اما اذا تعمد فانه يظمن اذا تعمد يضمن اذا لم يتعمد فانه لا يظمن لانه مأذون له في ذلك وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون
43:22قالوا له يسوق السيارة ما دون انه يسوق الدابة مأذون له يستعمل الالة التي يؤدي فيها العمل اثناء استعمال تلفت الالة او السيارة او ان كان هذا بخطأ عن طريق الخطأ ما تعمد هذا الشيء فلا ضمان عليه
43:45وان كان قد تعمدوا فرط فعليه الظمأ نعم عجنت يده خطأ ولا حجام والحجام الحجام هو الذي يمص الدمع والحجامة نوع من العلاج وهي من الطب النبوي سحب الدم لاجل العلاج
44:08عن طريق المحجم وهي عملية معروفة من قديم وحجم النبي صلى الله عليه وسلم فهي طب طب نبوي ان كان الشفاف في ثلاث شرطكم احجم او سربة عسل او كية دينار وانا اكره النار
44:28فهو من الطب من الطب المفيد للحجامة فيجوز انه يستأجر الحجام ليحجمه كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم الحجام ودفع له اجرته فلو ان الحجام حصل اثناء الحجامة حصل اثناء الحجامة شيء من الظرر على المحجوب
44:52وهو وهو حجام حاذق او الطبيب مثلا يجري عملية وحصل شيء من الخطأ اثناء العملية وهو حاذق طبيب حاذق فانه لا يظمن لا يظمن اما اذا كان في تفريط او هو ما يحسن
45:10هو ما يحسن العمل فعليه الظمان. نعم. ولا حجام وطبيب وبيطار الحجام معروف عرفناه والطبيب معروف والبيطار طبيب الدواب اللي يعالج الدواب هذا يسمى؟ حديقة طبيب الدواب نعم ولا هجام وطبيب وبيطار لم تجن ايديهم ان عرف حفظهم بهذا الشرط بشرطين
45:41لم يكن الخطأ اه نتيجة اهمال لم يكن الخطأ نتيجة اهمال ولم يكن الخطأ نتيجة عدم معرفة بالصنعة فاذا توفر الشرطان فلا ظلم. لانه مأذون له بهذا وهو اهل لان يجريه لا ضمان عليه. لا ضمان على الاطبا
46:05في العمليات اذا لم يتعدوا اذا لم يتعدوا في العمليات لا ضمان عليهم بشرط ان يكونوا حاذقين المهنة اما المتطبب هذا عليه وعيد حتى جاء في في الشرع والاحاديث نهي الذي يتطبب وهو ليس
46:26لطبيب هذا متوعد لا يجوز شرعا ان الانسان يتطبب وهو غير طبيب ان هذا يترتب عليه اضرار بالناس نعم ولا راع لم يتعدى راعي راعي الدواب اللي يرعاه في الفلات. واصاب هالدواب شيء او عدا عليه الذئب
46:50او سرق منها شيء بدون تفريط منه هذا لا ضمان عليه لانه امين. استحفظ على هذا الشيء لم يتعدى فلا ضمانة اما ان كان اهمل خلى الغنم وراح او نام عنها
47:09او انشغل عنها حتى ذهبت او اكلها الذئب او فانه يظمن لانه مفرط نعم ويضمن المشترك ما تلف بفعله مشترك هذا القسم الثاني الاجير المشترك خلصنا من الاجير الخاص الاجيل الخاص هو الذي يعمل عندك خاصة ولا يعمل عند غيرك
47:34هذا هو الاجيب الخاص. اما الاجير المشترك هذا اللي جالس للناس يغسل الثياب ولا ولا يخيط الثياب فات في المحل تجيه انت ويجيه غيرك وتعطونه ثيابكم لغسلهن او يخيطهن او يفصلهن هذا ما هو هذا اجير مشترك
47:56هذا جيل مشترك نعم. هو لا يظمن ويضمن المشترك ما تلف بفعله اما المشترط الاجير المشترك يضمن ما كلف بفعله ما تلف بفعله فاذا احترق الثوب من من الكي يكويه واحترق
48:18او او انشق بواسطة عمله فهو يبلغ. يظمن ما حصل من فعله نعم ولا يضمن ما سلف من حرزه او بغير فعله اما ما تلف من حرزم حطن الثياب الدكان وصاك عليه بسرقة
48:40ما عليه شي لانه ما فرط ما فرط نعم ولا يضمن ما سلف من حرزها او بغير فعله او تلف بغير فعله. جاء واحد ثاني وخرب الثياب او احرقهن او شققهن مع هو ما يظمن
48:58ما دام انه محرزهن وضابطهن وجاء واحد وخربهم يضمن اللي خربهم اللي خربهم هو اللي يضمن. نعم. ولا اجرة له لكن لا اجرة له اذا اذا اتلف ما عنده فلا يظمن لكن ليس له اجرة لانه لم يؤدي العمل
49:18الذي عليه نعم وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل اه خلصنا من اه الاجير الخاص والاجير المشترك الاجير الخاص لا يضمن ما جنس يده خطأ الاجير المشترك يظمن مطلقا فجرت يد ما جنت يده خطأ او عمدا
49:41يضمن اما ما جرى على يد غيره فلا يظمنه. هذا الاجير المشترك طيب الاجارة هذي مسألة اخرى. الاجارة تملك بماذا؟ متى يملكها المؤجر يملكها بالعقد تملكها بالعقد فاذا تم عليها سنة من العقد وهي تبلغ النصاب يجب زكاتها ولو لم يستلمها
50:07نعم وتجب الاجرة بالعقد فلو طالب بها لو طالب بها بعد العقد يلزم المستأجر انه يسلمها الا اذا كانت مؤجلة اذا كانت مؤجلة طلب استأجر منك هذه الدار بمئة ريال اسلمها لك بعد سنة
50:30فانها لا يطالب بها الا بعد مضي الاجل. اما لو قال اجرتك هذه الدار بمئة ريال ولم يذكر اجلا المؤجل المطالبة بها في الحال. مطالبة بالاجرة في الحال ولكنه لا يستحقها
50:48الا بعد تمام المدة لا يستحقها ويستقر ملكه عليها الا بعد تمام المدة يستحقها بالعقد يستحقها بالعقد ولكنه لا يستقر ملكه عليها الا بتمام المدة. نعم وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. نعم. فرق بين الوجوب والاستحقاق
51:19الوجوب يجب بالعقد واما الاستحقاق الا يستحقها الا اذا تمت المدة وينبني على الوجوب انه له يطالب ولو ما ولو بعد العقد مباشرة له يطالبها لكن هي عرظة لانه يرجع عليه المستأجر لو حصل عيب ولا حصل خلل
51:42نعم فتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. ومن تسلم عينا في جارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل لو استأجر عينا باجارة فاسدة يعني لم تتكامل حروقها فلا نقول له سلم الاجرة
52:07الذي اتفقتم عليها لان العقل ما هو بصحيح فلا ينبني عليه حكمه من جهة الوجوه لكن عليه اجرة المثل عليه يرتل مثل فهذه الدار استأجرها بعقد فاسد ولو سكنها سكنه تمت المدة
52:27والعقد فاسد اللي عقد عليها ما هو بمالك ولا مأذون الله جاه واحد واجره اياه وظن انه مالك له ولا وكيل وسكنها. بعدين يوم تبين ولا ما هو ما هو مالك ولا مأذون له. العقد فاز
52:45لكن هو سكن الدار هو سكن الدار فعليه اجرة المثل اما الاجرة التي اتفقوا عليها هي باطلة فمثلا لو اجرها بالف ريال وهي اجرتها في الواقع خمس مئة ريال اجرة المثل
53:06عليه هجرة المثل فقط لانه استوفى المنفعة فلا بد ان يسلم بدلها نعم باب السبق لا سبق لفتح الباب وهو العوظ الذي يؤخذ على المسابقة السبب لفتح الباب هو العوظ الذي يؤخذ على
53:30المسابقة او تقول الجائزة التي تؤخذ على المسابقة والمراهنة هذا هو السبب اما السبق للسكون فهو مصدر سبق يسبق سبقا والسابقات سبقا هذا مصدر اما الصدق فهو العوظ فهذا البحث
53:53مهم جدا لمعرفة ما يصح في السبق اخذ السبق عليه وما لا يصح والناس الان غارقون في هذه الامور الى اذانهم. نعم لو سبق يصح على الاقدام يجوز ان الناس يتسابقون على الاقدام او بالمصارعة او
54:19بالجري والركض هذي رياضة بدنية يجوز المسابقة لكن ما يجوز اخذ العوظ عليها مجانا ما يجوز انه ياخذ عوظ على المصارعة على السبق بالاقدام على السباحة ما يجوز او على لعب الكرة ما يجوز اخذ العوظ عليها
54:44هذه رياضة بدنية ولا يجوز اخذ العوظ عليها نعم يصح على الاقدام وسائل ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على الاقدام فدل على جواز هذا. نعم. يصح على الاقدام وسائر الحيوانات. وعلى سائر الحيوانات من الخيل
55:07والحمير والابل لكن العوظ لا يؤخذ الا على ما نص عليه الشارع مما يأتي اما نفس المسابقة مجانا فلا بأس لاظهار البهارات اظهار المهارات نعم والسفن والسفن يجوز المسابقة على السفن في البحر
55:29وعلى السيارات في البر يجوز وعلى الطائرات هذا كله يجوز للجواز لكن العوظ لا نعم والمزاريق المزاريق وهي الرماح القصيرة المزاريق جمع مزراب وهو الرمح القصير. نعم ولا تصح بعوض الا لكن لا تصح بعوض الا في ثلاثة اشياء
55:54قال صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافظ. ثلاثة اشياء حصرها النصل هو الرماية يجوز اخذ الجوائز على الرماية للفائز آآ الخوف المسابقة على الابل. يجوز اخذ
56:13الجائزة على المسابقة على الابل الحافر الخير يجوز اخذ المسابقة على الخير اجي اخذ الجائزة في المسابقة على الخير على هذه الثلاث فقط لان هذه الثلاث من ادوات الجهاد فالمسابقة عليها تمرن على الجهاد
56:37وما يعين على الجهاد او يدرب عليه فهما فهو مطلوب ها هو مكروه فيجوز التشجيع عليه وبذل الجوائز عليه لان هذا في مصلحة المسلمين نعم لا تصح بعوض الا في ابل
56:58لا تصح شوف لا تصح بعوض الا في هذه الثلاثة. اذا فاللي يأخذون الجوائز على غير هذه الثلاثة هذا ميسر هذا هو الميسر والقمار والعياذ بالله لان كل المغالبات والمراهنات لا يجوز اخذ العوظ عليها
57:18الا هذه الثلاثة فقط لا ولا تصح بعوض الا في ابل وخيل وسهام. نعم ولابد لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او كف او حافر. وهذا حصل
57:37يفيد جواز اخذ العوظ في فيه ولا يجوز في غيره هذا معنى الحصر معنى الحصر اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. هذا هو الحصر. نعم. ولابد من تعيين مركوبين واتحادهما في المسابقة على الخيل او على
58:01او على الابل لابد من تعيين الدابة التي ستسابق عليها ما تقول على بعير ولا على فرس ولا تبينه لازم تعيين الدابة نعم واتحادهما واتحادهما كل كلهم من الخيل او من الابل ما يكون بين خيل وابل او بين خيل مختلفة في الخيل العراب
58:27والخيل الهجينة المهم من جنس واحد نعم هو الرماة والمسافة تعيين الرماة اذا كانت السباق المسابقة على الرماية فلا بد ان تعين الرامي الشخص الرامي لان الناس يختلفون في الرماية في الحلق
58:47وعدم الحلق فلا بد انه يعين الرامي فلان ابن فلان او هذا الشخص الحاضر. نعم. والمسافة بقدر معتاد واذا كانت المسابقة على على الثلاثة على الخيل او الابل او الرما فلا بد من تحديد المسافة
59:07اهل الخير المسافة للابل المسافة للرماية المسافة للرماية لابد من تحديد المسافة يكون الهدف في الرماية محدد المسافة يكون المظمار مظمار السباق للخيل والابل محددا الف كيلو آآ آآ كوبر
59:30متر مثلا الف متر خمس مئة متر نعم والمسافة نعم والمسافة بقدر معتاد. وهي القدر المعتاد ما يخرج عن العادة. معتاد بالنسبة بل الابل بالنسبة للخير معتاد بالنسبة للرماة ما يكون بمسافة خارجة عن العادة. لان هذا مجهول
59:58لا وهي جعالة لكل وهي جعالة المسابقة جعالة والجعالة ان تقول من فعل كذا فله كذا هذه الجعانة بخلاف الاجرة الجعالة لا يكون الطرف الثاني فيها معلوما تقول من فعل كذا؟ اي شخص فعل كذا فله
1:00:23فله كذا خلاف الاجرة فلا بد ان يكون الطرفان فيها معلومين اما الجعانة فلا ما يشترط تقول من فعل هذا كذا فله كذا كما قال تعالى هو لمن جاء به حمل بعير لمن من جاء به؟ ما قال ما عين
1:00:44من جاء به حمل بعير وانا به زعيم هذا جعله نعم وهي جعالة لكل واحد فسخها لكل هذا معنى عقد جيد الجهالة عقد جائز. لكل واحد منهما فسخها هذي قاعدة في العقود الجائزة
1:01:05اما لكل واحد من الطرفين خصفها وان لم يرظى الاخر. نعم. تصح المناظلة على معينين يحسنون الرمي نعم هذا لقوله صلى الله عليه وسلم الا في نصب يسمى بالمناضلة وهو الرمي. نعم. باب العارية
1:01:27باب العارية او العارية بالتخفيف والعارية هي اباحة منفعة عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها اباحة المنفعة عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها بدون عوظ بدون عواظ والعارية مستحبة عند الجمهور. لما فيها من التعاون
1:01:59اعانة المحتاجين فيستحب انك تعير القلم تعير الكتاب تعير السيارة تعير العصا تعير القدر الصحن الحبل تعيد كل ما فيه منفعة تعيره لمن يحتاج هذا مستحب عند الجمهور واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان العارية واجبة
1:02:26قوله تعالى في الوعيد ويمنعون الماعون الماعون المراد به العارية فوعدهم الله بالويل فدل على ان الاعارة واجبة لانه لو لم تكن واجبة لم يتوعد الله عليها بالويل وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون
1:02:51ويمنعون الماعون يعني العارية لكن الجمهور على انه مستحبة لانها تبرع لانها تبرع تبرعات لا تجب نعم العارية وهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. اما اذا كانت العين لا تبقى بعد الاستيفاء فهذا ليس
1:03:13عارية هذه تسمى هبة في الطعام تعير طعام طعام لا تصلح اعارته لانه يتلف باستعماله لكن الثوب تعيره واحد او البشت تعيره واحد يلبسه هذا يبقى بعد استعماله يلبس في مناسبة المرأة تعير الحلي
1:03:36المرأة تعير الحلي لمن تحتاجه وقت المناسبة؟ هذا طيب وقد قالوا ان ان زكاة الحلي اعارته نعم وتباح اعارة كل ذي نفع مباح الا البضع تباهي عرف كل ذي نفع مباح اما النفع المحرم فلا يجوز
1:04:04يبقى بعد الاستعمال يباع هذا نعم وتباح وتباح اعارة كل ذي نفع مباح الا البضع الا الوظع وهو الفرج فلا يجوز ان يعير امة لمن يقعها لان هذا محرم الخروج لا تباح الا باحد امرين
1:04:23اما عقد النكاح واما ملك اليمين. اما عقد النكاح واما ملك اليمين والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فلا تباح الخروج بالعارية نعم وعبدا مسلما لكافر. ولا يجوز اعارة عبد مسلم لكافر. لانه لا يجوز ان المسلم يخدم الكافر
1:04:49لان هذا ذلة نعم وصيدا ونحوه لمحرم ومن يحرم عليه استعمال العارية لا يعار مثل المحرم لا يعار الصيد لان الله حرم الصيد على المحرم نعم وامة شابة نحب ان نعلن بان الدراسة
1:05:11تنتهي بمناسبة الاختبارات والاجازة اجازة الربيع والحج كل هذه امور تقتضي الاجازة الى اول محرم ان شاء الله نعم وصيدا نعم يكفي يقف على على العارية فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:05:39هل يجوز ان اخذ راتبا على تدريس على تدريسه في حلقات تحفيظ القرآن؟ مع انني شاب لا دخل لي الا من هذا الراتب نعم تدريس القرآن اللي ما عنده ما يكفيه يجوز ياخذ عليه
1:05:55ياخذ عليه راتب قوله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله يجوز هذا لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا تعليم هذا تعليم
1:06:11ها يجوز اخذ الاجرة عليه وكونه يحتسب ولا ياخذ اجرة لا شك ان هذا افضل كونه يحتسب ولا يأخذ اجره افضل لكن يجوز له ياخذ الاجرة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اراد ان يتزوج
1:06:27فهل يجوز له ان يبحث عن امامة مسجد؟ لكي يعينه الرزق على الزواج والبيت الذي يستلمه من المسجد والله ما هو طيب هذا كونه يقصد من المسجد انه يحصل على مال هذا ما يصلح
1:06:46اذا ما عنده رغبة في الامامة ان كان عنده رغبة في الامامة او الاذان فلا بأس اما ان كان ما عنده رغبة في الامان في الامامة والاذان الا من اجل المال هذا لا لا يجوز نعم يدور الرزق في غير هذا
1:07:01نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الامام او المؤذن في دولة غير اسلامية فمن اين يأخذ الرزق؟ وهل يجمع له يعان لا بأس انه يعان لكن ما يكون قصده المال. قصده يتفرغ لهذا العمل
1:07:20هو يأخذ ما يعطى بدون اشتراط بدون احتراق. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال المؤجر اؤجرك الارض بكذا دون الماء واودرك الارض مع الماء بازيد من ذلك. فما حكم هذا؟ ايش يستفيد من الارظ بدون الماء؟ اذا كان قصد الزراعة
1:07:42او الغرس ما تصلح الارض الا الا مع الماء الا ان كان عنده من هو في ملكه او يبي يقود له من من من مكان فلا بأس بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز في البلاد التي تكون الاجارة فيها بدون تحديد مدة
1:08:03هل يجوز للمستأجر ان يأخذ خلو قدم ليخرج اذا وافق المؤجر نفسه على ذلك هذا ظلم هذا ظلم ولا يجوز لا يجوز انه المسلم يأخذ اموال الناس بغير حق الا برضاهم
1:08:18اذا رضي صاحب المحل انك تبقى فيه بعد المستأجر الاول اذا رضي لا بأس اما انك ترغمه بموجب النظام ولا تخلي مكانه بموجب النظام هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:08:34هل يجوز للمدرس المتعاقد مع جهة ان يعمل عند اخرين في غير وقت الدوام هل هل يجوز للمدرس المتعاقد مع جهة معينة؟ مم. ان يعمل عند اخرين في غير وقت الدوام؟ لا بأس بذلك لانهم ما شرطوا عليه النور
1:08:52لانه كل الوقت ما شرطوا عليه كل الوقت انه يتفرغ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اجر رجل بيته لمدة معلومة نعم لو اجر رجل بيته لمدة معلومة وبمبلغ معلوم ثم باع هذا البيت باخر. لو اجر لو اجر رجل بيته لمدة معلومة. نعم
1:09:17مبلغ معلوم ثم باع هذا البيت باخر وبقي من مدة الايجار فهل للمشتري ان يزيد في في الاجرة في هذه المدة؟ لا ليس له ذلك لما اتته من المدة اذا تمت المدة
1:09:34فله ان يقول اما ان ان تخرج واما ان تأخذ بزيادة تستأجر بزيادة. اما اذا كانت باقي من المدة شيء فليس للمشتري ان يغير من العقل شيئا. يبقى العقد على ما هو عليه
1:09:52ولا يزيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اجر داره لاخر بدون تحديد مدة على مبلغ معلوم والسؤال لو طالت المدة وتغيرت قيمة العملة فصار مبلغ الايجار قيمته قليلة جدا
1:10:12فهل يجبر فهل يجبر المؤجر المستأجر على رفع الاجرة هذه الاجرة غير صحيحة من الاصل ما حددت المدة لازم تحذر المدة فهي اذارة فاسدة لان المدة ما حددت مجهولة اذا كانت المدة مجهولة فسد العقد
1:10:31نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الارض مغمورة بالماء المملوكة لصاحبها فهل يجوز ان يؤجرها مزرعة للاسماك للاسماك؟ نعم. الاسماك منين يبي يجيب هو اسماك ويحطها فيها اذا كان هو يبي يجيب اسماك ويحطها فيها ما يخالف
1:10:55لا بأس بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تأجيل السيارات في الايام طيب تأجير السيارات بالايام طيب يؤجله شهر عشرة ايام عشرين يوم او الدواب لا بأس. لا
1:11:15فضيلة الشيخ وفقكم الله اختلفت ادوات الجهاد ووسائله في الوقت الحاضر فبدل فبدل النصل اصبحت البنادق والرشاشات وبدل الجمال اصبحت الدبابات فهل تأخذ حكمها؟ فهل تأخذ حكمها حاليا في السابق؟ نعم. كل ما هو من ادوات الجهاد في كل وقت بحسبه
1:11:35اول الحكم يأخذ الحكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سبق على مسابقات القرآن والمسابقات الثقافية هل تجوز اخذ السبق على على المسائل الشرعية هذا رخص فيه ابن القيم في كتاب الفروسية يقول لانه يدخل الجهاد في سبيله
1:11:57لله لان تعلم العلم النافع والشرعي من الجهاد في سبيل الله فمن هذا الوجه لا بأس به لانه من الجهاد في سبيل الله تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله
1:12:10فيجوز اخذ الجوايز على المسابقات في المسائل الفقهية المسائل المحوية والمسائل الفرضية هذا يكون من تعلم العلم النافع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رأيت الدار عن طريق الصور الفوتوغرافية او عن طريق الفيديو. هل يكفي ذلك لمعرفتها
1:12:36عن طريق التأليف هل يكفي ذلك لمعرفتها للتأجير؟ لا صور الفوتوغرافية ما تكفي لو صور لك سيارة ولا بعير صورة فوتوغرافية والسيارة تالفة صورتن من خمسين سنة ولا من مئة سنة هذا ظرر وجهالة. نعم
1:12:56تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا كتب في عقد الاجارة ان المستأجر ممنوع من التأجير للغيث. نعم يصح هذا الشرط؟ نعم. اذا كتب في عقد الاجارة ان المستأجر ممنوع من التأجير للغير
1:13:14فهل يصح هذا الشرع لا يصلح هذا الشر لكن يقول ما تأجره من هو اكثر منك ظررا على على الدابة او على الدار اما انه يمنعه من تأجيرها لمن هو مثله او دونه في الظرر فليس له ذلك
1:13:33لانه اذا جاز له اخذ المنفعة بنفسه جاز ان ان يهبها لغيره او ان يؤجرها لغيره ما في مانع. هي حق له هو ما يحجر عليه ما يحضر عليه لكنه انه يقول له ما تؤجر واحد
1:13:49اكثر منك مرض على العلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز المراهنة استدلالا بفعل ابي بكر الصديق رضي الله عنه مع مشركين ما صحت هذي ما صحت في اول سورة الروم ذكر ابن كثير اذى ولكنه طعن في السند ولا صح
1:14:11الا لو صح يكون دليل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للتأجير المنتهي بالتمليك. ما علة التحريم فيه؟ ومن استدل بجوازه بقصة موسى عليه السلام عندما استأجره شعيب وان هذا دليل على الجواز كيف يرد عليه
1:14:31موسى ما باعوا واستأجر استأجر فقط ما جمع بيني جارة وبيع انما هو اجرة اجرة على ان تأجرني ثماني حجة ما قال تبيعني انا من من غريب الاستدلال واما قضية وش السبب؟ يا اخي تروح وتاخذ صورة القرار منهم
1:14:54من دار الافتاء وتقرأه فيه مذكورة فيها المبررات للمنع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اشتهر عنه قول اشتهر عنه هذه المقولة بان ما يلقى في المساجد وفي خطب الجمعة انه انه تراث متعفن وان
1:15:15له ثقافة صديد وضحالة. ما حكم هذا القول والقائل؟ هذا هو المتعفن هذا هو نفسه متعفن فلا كلام معه لانه متعفن خربان ما لنا في الكلام هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اصيب بغيبوبة في مدة. رجل اصيب بغيبوبة لمدة
1:15:38واتت عليه صلوات كثيرة لم يصلها. ثم افاق فهل يعيد ام تسقط عنه تلك الصلوات والله المحتاجة تقريبا انه اذا كانت المدة طويلة اصاب غيبوبة طويلة انه ما يقضي. انما اذا صارت الغيبوبة
1:15:55ثلاثة ايام او يومين او فلا فانه يقبل. لانه لان هذا ما فيه تعب عليهم ولا مشقة عليه فيخرج. اذا كانت الغيبوبة ومدة يسيرة كثلاثة ايام مثلا ما اذا كانت طويلة فلا يقبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة متزوجة
1:16:15وهي لا تصلي وبعد سنوات هداها الله فبدأت بالصلاة هل يجب تجديد عقد النكاح؟ نعم لابد من تجديد عقد النكاح اه فيجدد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص لديه سيارة شحن
1:16:33اجرها على عامل بحيث يعمل العامل عليها ويدفع له في كل شهر مبلغ الفين ريال ثم بعد مدة باعها على العامل باقساط شهرية. فما حكم هذا الفعل؟ اذا كان انهى عقد الاجارة
1:16:50اذا كان انهى عقد الاجارة وباعها عليه فلا بأس اما ان كان ليجمع بين عقد الاجارة والبيع هذا البيع المنتهي به او التأجيل المنتهي بالتمليك وهذا تحيل هذا تحيل. نعم
1:17:06تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يتفق شريكان على ان الربح بينهما بنسبة الثلث مثلا وتوزع الخسارة بنفس النسبة وان اختلفت نسبة رؤوس الاموال نعم؟ هل يجوز على رأس المال
1:17:24خسارة ما هي بعلى على المشتركين خسارة على رأس المال يشتركون في الربح واما الخسارة فهي على رأس المال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يشتري الماسا كل واحد يتحمل من الخسارة بقدر ما له
1:17:43من رأس المال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يشتري الماسا فيدفع الثمن مقسطا وبعد اكتمال المبلغ يرسل اليه الالماس. هل هذا البيع صحيح لا بأس ببيع لان الممنوع بيع الذهب والفضة بثمن مؤجل. صحيح. لانه كرب بدراها. بالذهب والفضة بدراهم
1:18:07غريبة. اما اذا باع غير الله والفضة الماس ما هو بذهب ولا فضة. فيجوز بيعه حالا ومؤجلا نعم وهل يصح ان اخذ عمولة لاحضار زبائن لهذه الشركة اذا كنت سمسار دلال لهم حضر لهم الزباين
1:18:27فلا بأس هذا السمسرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص استأجر دارا لعائلته وقبل ان يسكنوا توفي المستأجر. فهل ينفسخ العقد؟ واذا سكنوا واذا سكنوا مدة معلومة. ثم مات
1:18:45تاجر وقالت عائلته وقالت عائلته للمالك نعطيك اجرة ما مضى ونخرج عن البيت فهل يلزم المالك القبول الاجرة باقية ولو مات في المستأجر باقية الى ان تتم الى ان تتم المدة لا تنفسخ
1:19:05الا الا ان