053 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / الخيار / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث والخمسون
0:18بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. بسم الله الرحمن الرحيم
0:39الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه قال رحمه الله الثالث يعني النوع الثالث من انواع الخيار في البيع. خيار الغبن. اي الخيار الذي سببه الغدا والغبن معناه الخديعة. لان دين الاسلام جاء للصدق
1:12والوفاء وذلك عام في البلوع وغيرها. فالاسلام مبني على الصدق مع الله والصدق مع الخلق والوفاء مع الله والوفاء مع الخلق قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود العقود جمع عقد
1:42وهو كل ما يتعامل به المسلمون فيما بينهم او فيما بينهم وبين غيرهم. الوفاء بالعقود امر واجب ومن الوفاء بالعقود فالصدق فيها بان لا يكون فيها خديعة من احد الطرفين للاخر
2:11فاذا وقع فيها خديعة فهذا مما يثبت الخيار للمخدوع تكون الخديعة اه لزيادة الثمن وتكون الخديعة باخفاء العيب وتكون الخديعة للتدليس في المبيعات الاسلام ليس فيه خديعة الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
2:54الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون
3:21قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعنا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل
3:49مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه والادلة في هذا كثيرة فاذا وقع في البيع غبن اي خديعة وزيادة في الثمن زائدة عن العادة زيادة غير معتادة بين بين اهل السوق
4:19فان هذا غبن اما ما جرت العادة للتغابن به فلا بأس به لان البيع والشراء يقصد به طلب الرزق فاذا وقع غبن معتاد فهذا لا يثبت الخيار اما اذا وقع غفل غير معتاد
4:47فهذا هو الذي يحدث الخيار لانه يخالف اه المعاملات الصحيحة بين المسلمين نعم. الثالث اذا وبن في المبيع غضب يخرج عن العادة. غبلا يخرج عن العادة هذا هو الضابط لان الشارع جاء باثبات الخيار
5:12للغبن ولم يحدده لم يحدد الغبن فيرجع فيه الى العرف طرق التجار فاذا عدوه غبنا يثبت الخيار وان لم يعدوه غبنا فلا خيار. اذا كان غبنا يسيرا هذا جرت العادة
5:33به نعم غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل يثبت خيار الغبن في ثلاث صور الصورة الاولى في تلقي الركبان او تلقي الجلب فاذا خرج وتلقى الركبان الذين يجهلون السعر في السوق
6:06او الجلد واشترى منهم هذا منهي عنه ويتركون يدخلون السوق وينتفع بهم اهل السوء فاذا تلقاهم واشترى منهم حرم اهل السوق وايضا اذا تلقاه واشترى منهم خدعهم لانهم لا يعرفون
6:31لا يعرفون السعر فاذا باعوا عليه ثم دخلوا السوق ووجدوا انهم انه قد غب لهم فلهم الخيار. قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب وفي رواية لا تلقوا الركبان فمن تلقاه
6:55فسيده يعني صاحب صاحب السلعة بالخيار اذا اتى السوق ان شاء امضى البيع وان شاء حسن. دفعا للظرر عنه هذه هي الصورة الاولى اذا تلقى الركبان وغبنهم غبنا يخرج عن العادة
7:21فالركبان اذا وصلوا الى السوق وعرفوا اخيام السلع وادركوا ان الذي تلقاهم قد غبنهم فلهم الخيار بين ان يمضوا البيع وبين ان يفسخوا ويأخذوا سلعهم وذلك دفعا للظرر عنهم هذي صورة
7:49الصورة الثانية يثبت خيار الغبن بزيادة الناجش والناجح هو الذي يصوم السلعة وهو لا يريد شراءها وانما يريد ان يرفع قيمتها على الزباين يحظر واحد للحراج ويزود. وهو ما له رغبة في السلع
8:14لكن يريد ان يرفع قيمتها على الزباين وهذا حرام. هذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا لان هذا فيه ظرر على الناس فاذا ثبت هذا فان لصاحب السلعة الخيار
8:39فان للمشتري فان للمشتري الذي اشترى السلعة بناء على زيادة هذا المتطفل وهذا المفسد شرى السلعة بناء على صومه وهو لا لا رغبة له في السلعة فان له الخيار من الامضاء او الفسق
9:06اذا كان الغبن فاحشة سواء كان هذا الناجح متفقا مع صاحب السلعة يريد يفزع له او كان غير متفق معه وانما جاء واراد ان يكدر على الزباين الخيار يثبت بسببه
9:31للمشتري فقد يتفق اهل السوق او اهل السلعة اهل الصنف مع واحد ويقولون له زود يتفق اهل السلع يتفق اهل السلع مع واحد ويقولون له زود ولو ما لك رغبة علشان ترتفع قيام سلعنا في السوق
10:03فيفعل هذا هذا حرام وقد يتفق اهل السوق فلا يزيدون في السلعة لا يزيدون ويجعلون واحد يصومها ولا يزودون عليه من اجل ان يظفر صاحبها الى البيع بثمن رخيص على هذا الذي يصومها
10:31فاذا ثبت هذا فان لصاحب السلعة الخيار لانهم خدعوا يتفقون ويسكتون ويخلون واحد يسوم السلعة ولا يجي احد يزود عليه ثم اذا اشتراها اشتركوا فيها لانه اشتراها رخيصة فيشتركون فيها
10:54هذا حرام واذا ثبت هذا فلصاحب السلعة الخيار لانهم خدعوه فنقص ثمنها بسبب مواطئتهم وبكره وكل هذا حرام سواء كان من طرف ثالث او كان هذا النجس من طرف الزباين فيما بينهم تواصوا
11:22كل هذا حرام ونتش نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت الخيار للمغبون من البائع او المشتري قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرارا هذه زيادة الناج
11:44الصورة الثالثة منصور خيار الغبن زيادة المسترسل والمسترسل هو الذي لا يعرف قيام السلاح يزود فيها وهو ما يدري او يقول له صاحب السلعة بمن هكذا وكذا؟ يقول عطني اياها
12:05وهو لا يعرف في قيام السلاح يصدق صاحب السلاح فيبيعها عليه بحده هو او يقول يكذب عليه يقول سيمة كذا وكذا فهو كذاب. وهذا غر ما يدري يأخذها بناء على كلام صاحب السلعة هذا هو المستغفر. يعني المنقاد
12:31الذي كل يأخذ بقيادة بان نخبر ما يدري. هذا اذا ثبت انه مغبون غبلا يخرجوا عن العادة فله الخيار نعم المسترسل يقولون هو الذي لا يحسن المنافسة لا يحسن المماكسة يعني لا
12:56يحسن المساومة فليأخذ الشيب على طول بناء على كلام البايع لا يقل خفض لي كذا خفض خفض ما يحسن هذا الشيء هذا اذا ثبت انه مغبون خصوصا الاطفال والنساء والذين لا يعرفون البيع والشراء اذا ثبت هذول كلهم يسمون مستغفر يعني منقاد
13:26فاذا ثبت انه مغبون فلهم الخيار الرابع اعده الثالث اذا غبن في المبيع وغبن يخرج عن العادة هو ضابط الخيار الغبن اذا كان الغبن يخرج عن العادة. ولا يقدر بالربع او الثلث او
13:50بل يخرج عن العادة لان بعض العلماء حدده اذا كانت الزيادة تبلغ الربع بعضهم حددها اذا كانت الزيادة تبلغ الثلث. قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير بعضهم حددها اذا كانت تبلغ السدس
14:12وكل هذه تحديدات لا دليل عليها. فيرجع الى العرف قبر يخرج عن العادة عند التجار. نعم الثالث اذا اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل ذكر صورتين في المتن
14:32الناجح والمستبصر والصورة الثالثة وهي تلقي الجلبة اللي ذكرها الشارع ولا جاءت في الاحاديث الصحيحة. نعم. الرابع خيار التدريس. الرابع من انواع الخيار خيار التدليس والتدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة
14:55ومعناه ان ان صاحب السلعة يزورها وينمقها ويظهرها بمظهر السلعة الجيدة السليمة من العيوب فينخدع المشتري ويظنها سليمة بناء على ظاهرها وتزويقها مثلا يجي ويصبغ السيارة يصبغها وينمقها وتظهر كأنها ما استعملت كأنها جديدة
15:30وهي كالفانة من من الكد وفيها وفيها الكسور والضروب لكن يجي عليها وينمقها ويظنها الزبون انه ما شاء الله انه جديدة في اول عالم او يجي على البيت يجي على البيت ويصبغ
15:56بويات او جص او ويخفي يخفي الصدوع التي في الجدران والعيوب التي في الاساسات ويدخل البيت ويقول ما شاء الله جديد هذا له معير لكن هو قام عليه ونمطه جلسه
16:17حتى اصبح كانه سليم مئة بالمئة لا يشتري بناء ابدا ثم يتبين به عيوب هذا يثبت الخيار لانه خدعه وغرق هذا هو التدليس والتغرير بالناس فيجب الصدق وان يبين حقيقة السلعة وانها فيها عيب كذا وكذا
16:40وانها مستعملة وانها يبين يبين ما يكتم يكتم العين يعني تدليس يقولون على قسمين القسم الاول انه يخفي العيوب التي فيها ولا يذكرها. وهو يعرفها هذا تدريس القسم الثاني ان يزوق السلعة
17:03ويظهرها بالمظهر الذي يروق في الزباين وهي بخلاف ذلك وفي كلا الصورتين هذا حرام ويثبت للمشتري الخيار اذا تبين ان هذه السلعة ليست على ظاهرها او ان فيها عيبا اخفاه عنه ولم ولم
17:31يخبره به نعم الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية هذا من التزوير يعارض الجارية يعني مملوكة للبيع يجري ويسود شعرها يصبغه يصير اسود كأنها شابة وهي كبيرة السن يصبغ بالسواد
18:00ويصير كأنها شابة وهي ليست كذلك كبيرة السن تسميد شعر الجارية ومثله السيارة ومثله البيت ومثله كل سلعة تزوق وتظهر بغير حقيقتها. نعم. كتسويد شعر الجارية وتجعيده. وتجعيده يجعل الشعر جعد يعني متعكرش لان هذا يدل على القوة
18:29والجعد ضد الصدق السابق هو الذي يمتد وهذا يدل على الضعف اذا كان شعر الجارية مسترسل وسبق هذا دليل على ضعفها واذا كان متجعد يعني متعقد فهذا دليل على قوتها. وهو يجي ويعمل عملية في الشعر يصير متجعد
19:00وهو في الواقع سبت ما هو متجعد. نعم وجمع ما وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضها. ومن التدليس جمع ماء الرحى هذا في الزمان الاول ولا يزال الى الان يركبون
19:19الرحى يركبونه في الانهار الشلالات يركبونه على الشلالات التي يصب الماء فيها ثم الماء الى صب قوة يدور الرحى وتطحن يدور الرحى يديرها بقوة فتطحن البر والحبوب واذا كان الماء ضعيفا صارت تدور دورانا ضعيفا
19:48ويجي ويحبس الماء ثم اذا جاء الزبون اطلق الماء ودفق بقوة تحرك الرحى بسرعة فيظنها المشتري هذه طبيعتها هذه طبيعتها فينخدع ويشتريها ثم اذا اشتراها والمعاد الى اصله تتحرك ببطء
20:16فيكون هذا عيبا فيها. نعم وجمع ماء الرحى وارساله الرحى التي يديرها الماء النازل من الشلال. نعم. وارساله عند عرضها. يعني يطلق الماء عند عرظها من اجل يصب بقوة فتدور الرحى بسرعة
20:36ايظن ان هذا الماء دائما كذا وهو محبوس وكذلك من هذا الباب المصرات من الدواب يعرظ شاة للبيع او بقرة للبيع او او ناقة للبيع ويجمع حليبها في ضرعها يخليها عدة ايام ما يحلبها
21:00حتى توفر الحليب في ظرعها ويقول هذه دابة حلوب شوف ورعها كبره احلبوا شف كثر الحليب وهو في الحقيقة ما هو هذا اصلها صحيح انه وجد فيها حليبا كبير ووجد ضرعها كبير لكن ما هو هذا الاصل
21:26هذا نتيجة لانه لم يحلبها من ايام وهذا ما يسمى بالتصرية وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشترى شاة او بقرة ووجدها مصرات فله الخيار بعد ان يحلبها
21:47له الخيار بين ان يمسكها وله ارش العيب او يردها ويرد معها صاعا من تمر بدلا عن الحليب الذي حلبه نعم الخامس خيار العين نعم وهو ما ينقص قيمة المبيعة خيار التدليس
22:12التدليس انتهى. الخامس النوع الخامس من انواع الخيار. خيار العيب الذي اخفاه البائع العيب الذي اخفاه البائع على المشتري او ما اخفاه او ما اخفاه ولكن بعد ما اشتراها وجدها معيبة والبائع ما درى ان فيها عيب
22:37ولا اخفاه لكن اذا اخفى اذا درى واخفاه فان هذا اشد المهم انه اشترى وبعد ما اشتراها وجد فيها عيبا مصاحبا لها من قبل العقد هذا العيب فيها من قبل العقل. اما ان البائع علم به وكتمه
23:02واما انه لم يعلم به ولكن تبين فحينئذ يكون للمشتري الخيار بين ان يمسكها ويأخذ ارش العيب وبين ان يردها على صاحبها ويأخذ الثمن كن له ويفسخ البيع يفعل للظرر نعم
23:26الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع. ضابط العيب لا ينقص قيمة المبيع ما ينقص قيمة المبيع فان كان العيب لا ينقص قيمة المبيع فانه لا ظرر على المشتري
23:45اذا كان العيب لا ينقص قيمة المبيع فانه لا ظرر على المشتري العيب يقولون هو ما ينقص العين او ينقص الثمن هذا هو العلم ينقص العين كالعرج والمرض في الدابة
24:05هذا ينقص عين المبيع او ينقص القيمة العين تامة لكنها تنقص قيمتها في كل الحالتين يثبت الخيار للمشتري. دفعا للظرر عنهم. نعم الخيار والعيب وهو ما ينقص قيمة المبيع فان كان هذا العيب لا ينقص طيبة المذيع فلا خيار للمشتري
24:32لانه لا ظرر عليه. نعم وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه كمرض المبيع يا اما مريضة هذا المرظ ينقص القيمة نعم وفقد عظو او سن. هذا ينقص ذات المبيع لنقص العين كفقد عين او فقد سن
24:57من اسنان الدابة هذا نقص في العين فيثبت الخيار. نعم. او زيادتهما او زيادة عضو زيادة عضو بالمبيع كاصبع جاء الى او سن زائدة هذا عيب لا وزنا الرقيق او يكون المبيع فيه صفة
25:23ذميمة كأن يبيع رقيقا يعني عبدا فيتبين انه يجني انه غير عفيف هذا عيب ينقص القيمة نعم وسرقته او ان هذا العبد يسرق عادته انه يسرق ولم يبين البائع هذه الخصلة فيه
25:47هذا عيب ينقص قيمته لو عرضه للبيع. نعم. وايباقه. وايباقه هذا العبد من عادته انه يهرب عن سيده. ولا علم المشتري بهذا. ما علم المشتري انه انه يهرب من مالكه فنعم فيه. نعم. وبوله في الفراش
26:14او يكون هذا هذا العبد يبول في الفراش فيه مرض ما يمسك البول وهو قد بلغ وقد بلغ لكن ما يمسك البول هذا عيب اما اذا كان يقول في الفراش وهو صغير ما بعد بلغ
26:34هذا ليس عيبا لان من عادة الصغار انهم يبولون في الفراش انما البول في الفراش يكون عيبا من البالغ لا فاذا علم المشتري العيب فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه بعرشه
26:53اذا علم المشتري العيب بعد اي بعد ما ما قبض فهو بالخيار ان شاء امسكه وله العرش يعني قيمة قيمة النقص الذي فيه بان يقوم وهو سليم ويقوم وهو معيب
27:17فما ظهر من الفرق بين القيمتين هو الارش نعم يأخذه المشتري مع امساك المبيع المعير تعويضا عن النقص نعم امسكه بعرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعين يعني ايه نعم يقوم وهو سليم لا عيب فيه
27:38كان يقوم وهو سليم بعشرة يقوم وهو معي بتسعة لا يكون الارش العشر مقدار العشر نعم او رده واخذ الثمن اي نعم اما ان يمسكه وله العرش وهو قسط ما بين
27:58قيمة الصحة والعظ او يرده ويأخذ الثمن كله نعم وان تلف المبيع او عتق العبد فعين الارش اذا كان ما يمكن رد ما يمكن رد المبيع لكونه لكونه مات ماتت الدابة او العبد
28:22فهؤلاء يتعين العرش يتعين العرش للمشتريين لان الرد تعذر وكان لها احد امرين فلما تعذر احدهما تعين الباقي فهو الرد. وهو الرد وهو تعين الباقي وهو اخذ العرش والرد تعذر ما
28:45يمكن ماتت الدابة او ما او باع المشتري باع المشتري باع السلعة التي فيها العيب وهو ما درى ان فيها عيبه ما درى فاذا فحين اذ صارت ما هي بعلى ملكه
29:06نعم وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كتجاوزي هنا يعلم وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسبه كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارشف
29:27وان رد تقدم لنا انه يجوز بيع ما مأكوله في جوفه يجوز بيع ما مأكوله في جوفه مثل البطيخ مثل البيض لانه لو كسر خرب فيباع بقشره وبعد تشريد لانه اصلح لهم
30:00وان كان مجهولا لكن يتسامح في هذه الجهالة لانه لا ينباع الا هكذا فلو اشتراه ثم بعد ما فتحه وجد انه لا يصلح خربان وجد البيض خربان او يجوز او جوز الهند الذي يكسر ويشرب ماؤه
30:28وجدوه قربان من داخل ما يمكن الانتفاع به او شراء البيض بيض الدجاج وبعد ما كسره وجده فاسدا فحينئذ لا مأخوذه في جوفه اذا اشتراه ووجد به عيبا روى على قسمين
30:54القسم الاول ما يكون لمكسوره فائدة بجوز الهند وبيض النعام هذا ينتفع بغلافه اواني يصلح اواني جوز الهند اذا كسره يصبح كأنه اناء يستعمل بيض النعام كذلك لانه الصلب قول
31:17واذا تبقى منه بقية فاصلح للاستعمال اواني يتعامل يستعملها الناس فهذا فهذا له ان يمسكه بعرشه وله ان يرده ويرد ارشى الكسر يرد البائع عرش الكسر لانه افسده عليه نعم
31:44واما اذا كان ليس لمكسوره فائدة كالبطيخ والبيض بيض الدجاج هذا مكسور وما له فايدة هذا يرده كله يأخذ الثمن لان المكسور ليس فيه فائدة. نعم وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا
32:08فامسكه فله عرشه. يعني امسك المكسور. امسك المكسور لينتفع به وهو الغلاف. نعم. وان رده رده ارشى كسره. وان رده على البائع واخذ الثمن. فانه يخفض منه كسر كسر هذا الشيء
32:28نعم وان كان كبيظ دجاج رجع بكل ثمن. وان كان كبيظ دجاج وهو ما ليس لمكسوره فائدة تبيض الدجاج والبطيخ ذلك فهذا لا فائدة فيه يأخذ الثمن كله نعم وخيار عيب متراخ. ما لم يوجد دليل الرضا
32:53خيار العيب متراخي اذا علم بالعيب فله الخيار ما نقول لك الخيار اليوم او هالساعة بل له الخيار متراقيا ما لم يوجد دليل الرضا منه. فلو رده بعد يومين بعد ثلاثة
33:13بعد اربعة فله ذلك اما اذا وجد دليل الرضا بان استعمله بعد ما علم بالعيب استعمله فهذا سقط خياره. لان تصرفه فيه بعد علمه بالعيب دليل على رضاه به فيسقط خياره. نعم
33:34وخيار عيب متراحم ما لم يوجد دليل الرضا. نعم. ولا يفتقر الى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه له ان يفسخ ولا يحتاج الى الرجوع الى القاضي الى حكم حاكم
33:49لان هذا حق جعله الله له فله ان يفسخ ولو لم يحكم به الحاكم اذا ثبت العيب فله الفسخ ولا يشترط رظا الطرف الثاني يعني البايع يعني ما يرده الا اذا رضي البائع لا. لان هذا حق للمشتري
34:13ما للبايع فيه دخل فله ان يفسخ ولو لم يرضى او كان البائع غائبا ما هو بموجود في البلد فله ان يفسخ ولو كان البائع غائبا لان هذا لدفع الظرر عنه نعم
34:29ولا يشترط ولا يفتقر الى حكم ولا رضا. حكم حاكم يعني. نعم. ولا رضا ولا رضا الطرف الثاني. نعم. ولا حضور صاحبه. ولا حضور صاحبه. لو كان غائبا هل المشتري ان يفسخ
34:47للمشتري ان يفسخ واذا جاء من ريبته يطالبه بالثمن. نعم وان اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه اذا اختلف عند من حدث صحيح السلعة معيدة لكن العيب هذا حادث عندك بعد ما شريتها
35:10وقال المشتري لا العيب هذا حادث فيها قبل البيع وهي عندك من يقبل قوله؟ ننظر فان كان لا يحتمل الا قول احدهما فيؤخذ بقول مثلا وجد ان فيه اصبع زائدة
35:29هذا لا يحتمل انه وجد بعد البيع. الاصبع الزائدة هذي قديمة او وجد في جرح من دمه جرحا مندمل ومنتهي فهذا دليل على انك حادث عند البائع ما هو بعند المشتري
35:46او العكس اه جرحه طري يدمى وقال المشتري هذا حادث عندك قال البايع لا هذا حادث عند المشتري فهذا يقبل فيه قول البائع لان الجرح اللي الطري هذا لا يمكن انه موجود في المبيع وقت العقد. وانما هو جديد
36:11فاذا كان لا يحتمل الا قول احدهما قبل سواء قول البائع او قول المشتري ومثلنا بالجرح الجرح المندمل الذي انتهى وشفي هذا ما يحتمل الا انه عند البائع. الجرح القطري الذي يثعب دما هذا لا يحتمل الا انه عند المشتري
36:36فيقبل قول البائع انه حدث عند المشكلة. اما اذا كان العيب محتمل ما يدرى هل حدث عند البائع ولا عند المشتري؟ محتمل فالقول قول المشتري مع يمينه القول قول المشتري
36:52مع يمينه لانه غارم. نعم وان اختلفا عند من حدث العيب. هم. فقول مشتر مع يمينه. اذا كان لا يحتمل النور انه عند البائع ولا يحتمل انه عند المشتري. نعم
37:06وان لم يحتمل الا قول احدهما. نعم. قبل بلا يمين اي نعم ان لم يحتمل الا قول احدهما كما صورنا في الاول عبد به جرح مندمل ومنتهي هذا قرينه على انه عند البائع. فيقبل قول المشتري
37:24العكس جرح يثعب دم طري هذا هذا دليل على انه حدث عند المشتري فيقبل به قول بائع. نعم السادس خيار في خيار في البيع بتخبير الثمن ايه الاستاذ من انواع الخيار خيار يثبت
37:47بالتقدير بالثمن ايش هذا تخدير بالثمن يقول بعتك هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها بيتك هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها وهي كذا وكذا. مئة ريال الف ريال ابيعها عليك مثل ما اشتريتها
38:09قلنا كم اشتريت ابوه ما فيه الا اخباره هو قال مشتريها بمئة او مشتريها بالف او مئة الف هذا معنى التقدير لانه يتوقف على خبر خبر البايع قال انا شاريها اشتريتها منك
38:29بالقيمة التي اشتريتها انت بها صدقه ثم بعد ذلك البائع يخبر بالقيمة التي وقع عليها العقد وهذا يثبت في ثلاث سور بالتولية كان يبيعها عليه براس ما له هذه التولية. التولية ان يبيعها عليك
38:53براسنا وقال راس مالي فيها مئة ريال خلاص اشتراها بمئة ريال بناء على خبر البايع والشركة كأن يقول انا شريت هذه السلعة اشترك معي فيها بالنصف وتدفع من القيمة بقدر ما اشتريتها انا بها. قال خلاص انا ابدخل شريك معك بالقيمة التي اشتريتها
39:24بها هذي شركة ادخلوا معه بالقيمة التي اشتراها بها وبالمرابحة اربع سور بالمرابحة قال ابيع عليك هذه السلعة بثمنها التي اشتريتها به وربح عشرة ريالات قال خلاص شريت شريت بالقيمة التي شريت واربحك عشرة ريالات. او الرابعة المواظعة
39:53قال ابيعك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها وانقص لك عشرة ريال قال خلاص اشتريتها التي اشتريتها بها وتنقص لي عشرة ريال. هذي المواظعة المهم اربع صور اذا للتولية الشركة المرابحة المواظعة
40:17فاذا تبين ان البائع كاذب في اخباره كاذب في اخبار ما جاب الحقيقة بل المشتري الخيار في هذه الصور الاربع نعم وفي البيع بتخبير الثمن. بتخبير البايع بالثمن يعني يعتمد على خبر البايع في تحديد الثمن. نعم. متى بان اقل او اكثر؟ متى بان اقل مما اخبره به
40:52او بان اكثر مما اخبره به فله الخيار. دفعا للظرر عنه. نعم. ويثبت في التولية. هذي واحدة. التولية هي البيع براس نعم نعم والشركة؟ الشركة قال شاركني في هذه السلعة
41:08وعليك من القيمة قسطك من القيمة التي اشتريتها فيها نعم والمرابحة والمرابحة باعتك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها وربح عشر دليل نعم والمواظعة والمواظعة بعتك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها وانقص لك عشرة ريال. نعم
41:32ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. يحدده له يخبره يحضروا براس المال كم هو نعم يخبره وقت العقد. نعم وان اشترى بثمن مؤجل او ممن لا تقبل شهادته له اذا تبين ان المشتري اشتراها
41:56بهذا الثمن لكن هذا الثمن له ملابسات خاصة بالبايع له ملابسات خاصة بالبائع زود الثمن من اجل هذه الملابسات كان اشتراها نعم ها وان اشترى بثمن مؤجل اشتراها بثمن مؤجل ولا بين للمشتري
42:21قال انا اشتريتها بألف ريال. المشتري يظن ان الف ريال حالة. في حين انها مؤجلة لا اخبر بذلك لان المؤجل اكثر من الحال فاذا تبين انه شراهة بثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري
42:43فله الخير. نعم او ممن لا تقبل شهادته له او حاب تبين ان المشتري ان البائع تبين ان البايع اشتراها بثمن فيه محاباة لان اشتراها من ابنه ما في شك انه
43:02العاطفة تحمله على انه يشتريها بثمن زايد ولا بين هذا للمشتري ما بين هذا للمشتري ان فيه محاباة هذا تغريب نعم او باكثر من ثمنه حيلة او تبين للمشتري ان البائع قد اشترى هذه السلعة باكثر من الثمن من اجل الحيلة
43:28من اجل انه ياخذ من المشتري زيادة. رفع الثمن علشان ياخذ من المشتري زيادة نعم او باع بعض الصفقة بقصها من الثمن. ولم او تبين او تبين انها السلعة باعها بالتولية او باعها بالتخبيط هذه السلعة التي باعها في التخدير انما هي منفردة ما شراها
43:59شاريها مع بضائع اخرى بقيمة واحدة قال هذي ثمنه مئة ريال وهو يظن انه شاريها منفردة بمئة ريال بينما هو شاريها مع سلع اخرى شاريها مع سلع اخرى ولم يبين هذا للمشتري
44:23لا شك ان بيع الجملة يختلف عن بيع التفاريج ولا بينها للمشتري. نعم او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. نعم. ولم يبين ذلك في تخديره بالثمن. نعم. فلمشتري فلمشتري بالثمن
44:42هل المشتري في هذه الصور كلها الخيار؟ اذا تبين له خديعة البائع له. نعم ولمجتر الخيار بين الامساك والرد. دفعا للظرر عنه. نعم وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة الخيار
45:03او يؤخذ ارشا لعيب او جناية عليه يلحق برأس ماله ويقبر به يلحق بالثمن كل ما تعلق به كل ما تعلق به من ارش جناية يلحق بالثمن هذا واحد نعم هو ما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة الخيار. في مدة الخيار
45:29اما اذا كانت الزيادة والنقص بعد مدة الخيار هذه لا تلحق بالثمن. نعم. او يؤخذ ارشا لعين. نعم. او جناية او يؤخذ ارسل لجناية على على السلعة. نعم. يلحق برأس ماله ويخبر به ويخبر به لابد من هذا
45:50ما يقول راس في علي بكذا ولا يبين يقول اشتريتها بكذا واخذت ارش العيب لكذا ولا بد لا بد يبين ان اصل ثمن هكذا. وانه اخذ ارش العيب واظافه الى الثمن
46:11فصارت لي كذا. نعم وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. ليه؟ لانه لا علاقة له بالبيع. اذا كانت هذه الامور جرت بعد لزوم البيع لا يخبر به لانه لا علاقة له بالبيع ولا بالعقد. نعم. وان اخبر بالحال فحسن
46:32وان اخبر بالحال ان هذا بعد ما لزم البيع من باب الصدق فحسن والا ما هو بلازم. نعم السابع لان هذه امور خارجة عن البيع. نعم. السابع خيار لاختلاف المتبايعين. السابع وهو الاخير
46:49خيار يثبت بسبب الاختلاف بين المتبايعين اذا حصل اختلاف بين المتبايعين ثبت الخياط اختلاف يكون في الثمان يكون في الصفة صفة المذيع يكون في الحلول والتأجيل يكون في امور صور الاختلاف بين المتبايعين كثيرة. نعم
47:17السابع خيار لاختلاف المتبايعين. نعم. فاذا اختلفا في قدر الثمن اختلفا في قدر الثمن. قال البايع انا بايعها بمئة عليك قال المشتري لا انا شاريها بثمانين ولا هنا ولا هنا بينة مع واحد منهما واحد يقول بمئة وواحد يقول بثمانين
47:38ما ماذا نعمل ماذا نعمل في هذه الحالة؟ ان كانت السلعة موجودة يتحالفا يحذف البايع اني ما بعتها بكذا وانما بعتها بكذا. يحلف البايع اني ما بعتها بثمانين. وانما بعتها بمئة
47:57ثم يحلف المشتري اني ما اشتريتها بمئة ما اشتريتها بمئة وانما اشتريتها بثمانين اذا تم التحالف يفسخ البيع نعم فاذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا كل واحد منهما مدعي ومنكر في نفس الامر. نعم. فاذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا. نعم
48:23فيحلف البائع اولا ما جئته بكذا وانما بعته بكذا. نعم. ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا. نعم كل الفسخ اذا لم يرظى احدهما بقول الاخر. اذا تحالفا فان رظي احدهما بقول الاخر الحمد لله وان لم يرظى
48:46فسخ البيع. نعم. فان كانت السلعة تالفة هذا اذا كانت السلعة موجودة. اما اذا كانت السلعة تالفة فهذا يرجى الى ثمن المثل. لا فائدة من التحالف يرجع الى ثمن المثل. نعم. فان كانت السلعة تالفة رجعا الى قيمة مثلها. الى بقيمة مثلها. نعم
49:11فان السلف في صفتها هذا نوع ثاني من انواع الاختلافات بين المتباين اذا اختلفا في الصفة قال المشتري هل اشتريتها بناء على انها جيدة؟ على انها من النوع الجيد وقال البائع لا انا بعتك هذه السلعة على انها من النوع المتوسط
49:36او من النوع الردي فايظا هذا يحتاج الى نعم فان كانت فان اختلفا في صفتها فقول مشتر اذا اختلفا في صفته قال البايع انا بايعها عليك على انها من المتوسط او من
49:53الردي وقال المشتري لا انا شاريها على انها من الجيد فاشتريتها على انها من المتوسط او الردي. فالقول في هذا قول المشتري مع يمينه لانه غارم. نعم. واذا فسخ العقد ان فسخ ظاهرا وباطنا. في هذه الصورة انفسخ ظاهرا وباطنا فلا
50:16يحتاج انه يقول حللني واحللك وما اشبه ذلك. لانه عقد انتهى وراح نعم وان اختلفا في اجل او اختلف في هذا من انواع الاختلافات هذا نوع ثالث اذا اختلفا في الاجل قال المشتري انا اشتريتها بثمن مؤجل
50:37وقال البايع لا انا بايعها عليك بثمن حال في زمن الحال نقول الاصل عدم التأجيل حتى تثبت. نقول للمشتري الاصل عدم التاجين اقبل قول البايع لانه هو الاصل واما انت تدعي اجل والاجل لا يثبت الا ببينة
50:59فالاصل مع البايع فيقبل قول البايع لان لان الاصل عدم التأجيل. نعم. وان اختلفا في اجل او شرط او شرط قال انا شرط عليك انك تودي لي هالسلعة الى محلي شريتها منك شريتها منك لكن شرط عليك انك توديها الى محلي
51:24قال البائع أبدا ما شرطت عليه. فالقول قول من ينفي الشرط لأن الأصل عدم الشرط. نعم. وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه. ايه لان الاصل عدمه. نعم. وان اختلف في عين المبيع. اختلفا في عين المبيع
51:44يقول انت يقول المشتري انت بايع علي كتاب كتاب المغني انت باع عليك كتاب المغني والبايع يقول لا انا باين عليك كتاب المنتهى. كتاب متن المنتهى. اختلف في عين المبيع. نعم. وان اختلفا
52:06وفي عين المبيع تحالف وبطل البيع. تحالف يحلف البايع اني بايع عليك متن المتهم ويحلف المشتري انك باين علي متن المغني. لان المغني احسن من المتن المنتهي فاذا تحالف هذا يحالف اني ما شريت المشتري يحالف اني ما شريت منك المنتهى وانما شريت منك المغني
52:33والبائع بالعكس يحذف اني ما بعت عليك المغني وانما بعت عليك المنتهى فاذا تحالفا بطل البيع لانه لا مرجح باحدهما على الاخر. نعم وان ابى كل وان ابى كل منهما تسليم ما بيده هذا اختلاف في التسليم
52:55اذا اختلف البائع والمشتري في التسليم قال البايع انا ما اسلم السلعة الا الا ما تسلمني الثمن. وقال المشتري انا ما سلمت الثمن الا بعد ما تسلم لي بسم الله
53:11بعد ما تسلم لي السلعة ففي هذه الحالة ان كانت العين موجودة ان كان ان كان الثمن ان كان الثمن معينا ما هو في الذمة ما هو بدين في الذمة وانما هو معين
53:31شيء معين ففي هذه الحالة يجعل كل من الثمن والمثمن بيد بيد طرف ثالث. امين طرف ثالث اميل لا هو البائع ولا هو بالمشتري طرف ثالث حميم. فيسلم السلعة للمشتري ويستلم الثمن من البائع. حلا للنزاع. نعم
54:03واما ان كان الثمن دينا فيجبر يجبر البائع على انه يسلم المبيع يجبر المشتري على انه يصل بالثمن نعم وان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوظ. نعم. والثمن عين
54:25يعني معين الثمن معين ما هو بدين في الذمة. نعم. والثمن عين نصب عدل عدل يعني طرف ثالث نعم منصب عدل يقبض منهما ياخذ السلعة وياخذ ثمنها ياخذ السلعة من البايع وياخذ الثمن من المشتري. نعم. ويسلم المبيع
54:46ثم الثمن يسلم المبيع للمشتري ويسلم الثمن للبائع وتنتهي المشكلة نعم وان كان دينا حالا وان كان الثمن دينا فانه يجبر المشتري على تسليم السلعة لانه رضي بتأجيل الثمن رضي بتأجيل الثمن
55:09ايسلم فيجبر على تسليم السلعة. ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. اذا حل الاجل نعم وان كان دينا حالا اجبر بائع ثم مشتر بائع على تسليم السلعة ثم يجبر المشتري على تسليم
55:30الثمن فانه ما يفي ان خيفة ان ان المشتري ما يفي بتسليم الثمن لانه مماطل فانه يحجر عليه يحجر عليه في ماله حتى يسلم الثمن. نعم ضمانا لحق البايع. نعم. وان كان دينا حالا اجبر
55:53ربائع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس. نعم. وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع. حجر عليه في المبيع يعني منع من التصرف بالمبيع حتى يسلبك هذا. نعم. وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى
56:15وان كانت فيسلم ثمنه وان كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع فسخ اذا كان اذا كان ان المشتري معسر معسر بالثمن فالبائع الفسخ دفعا للظرر عنه. نعم فللبائع الفسخ ويثبت الخيار للخلف في الصفة. هذا سبق سبق اذا اختلف في الصفة سبق
56:49الا القول انه يتحالفان نعم ولتغير ما تقدمت رؤيته اي نعم فصل يكفي وبهذا انتهت اقسام الخيار السبعة. نعم وبانتهائها ينتهي الدرس في الدروس في هذه هذا الفصل فالى الفصل الثاني ان شاء الله في بداية رجب
57:16نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك مجموعة من التجار. نعم. هناك مجموعة من التجار. نعم. يشتركون في مزاد علني وعددهم عشرون شخصا ولا يزيد بعضهم مجموعة من التجار. نعم. يشتركون في مزاد علني. نعم. وعددهم عشرون شخصا. هم. ولا يزيد بعض
57:41بعضهم على بعض فاذا جاء شخص يريد شيئا من السلع يزيدون او يزيد واحد منهم حتى لو زادت عن السعر المعتاد. فما هو التوجيه حفظكم الله؟ هذا حرام هذا هو النجش
57:55هذا هو النجس اذا تواطؤوا على الاظرار بالزبون من اجل ان تكسب السلعة اذا كان بائعا او تواطؤوا على ان يزيدوا وهم شركاء من اجل ان يزيدوا الثمن على الزبون
58:14فهذا هو النج هذا حرام واذا ثبت فانه يعزرون ويكون للمشتري خيار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دخل رجل السوق ليبيع سيارته. فسامها احد يلا وعندما اردت ان ازيد قال لي اعطيك خمس مئة ريال ولا تزيد علي
58:37ولا تزيدوا علي فيها. فما حكم هذا الفعل؟ وما حكم الخمسمائة؟ هل تحل لي؟ هذا كله باطل كله عمل باطل والخمس المئة حرام. لان في مقابل الاضرار بالزبون فلا يجوز هذا العمل لان فيه ظررا على البائع
59:00وانت تأخذ مالا حراما في مقابل سكوتك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن مجموعة من الاصحاب نريد ان نشتري سيارة بالاقساط الشهرية ونتاجر بقيمتها. فهل هذا العمل جائز ام لا؟ وهل هذا؟ نحن مجموعة من الاصحاب. ايه. نريد ان
59:25سيارة بالاقساط الشهرية. نعم. ونتاجر بقيمتها فهل هذا العمل جائز ام لا؟ وهل يعد من التورق لا حرج في ذلك انكم تشترون السيارة لتتربحوا بها اذا تربحوا بها يشترون بثمن حال او بثمن مؤجل
59:47لتتربحوا بها وتعرضونها للبيع في السوق. فان كانت بثمن مؤجل فلا يجوز ان تبيعوها على صاحبها الذي باعها عليكم بثمن مؤجل بل تبيعونها على غيره نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض اهل العقار حينما يعرض ارضا على الزبائن لا يخبره
1:00:11وبعض العيوب التي يجهلها الزبون. كمستوى الارض مثلا او وقوعها في شعير او غيره. فهل يلزم؟ هل يعجب؟ نعم ايه هل يلزم هؤلاء ببيان عيوب الارض خاصة لمن ليس له خبرة؟ لابد من هذا لا بد ان انه يبينون
1:00:31العيوب التي في الارض انه واقع في وادي او انها ليست مستوية تحتاج الى الى مؤونة في اصلاحها لابد يبينون لنا ولا يكتمون العيوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الركبان يعلمون السلع في
1:00:51بلد واسعارها لانهم يترددون على السوق كثيرا. فهل النهي يشملهم؟ نعم يشملهم لانه يضر باهل السوق انت لو اندفع الظرر عن الجلد وعن الركبان فانه يبقى الظرر على اهل السوق
1:01:09الذين هم ينتظرون الجالب ينتظرون الركبان فهذا فيه ظرر ظرر على الجانب وضررا على اهل السوق واذا انتفى ظرر احد الطرفين يبقى ظرر الاخر. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله على من يكون الظمان. في مدة
1:01:30العيب والتدليس والغبن الظمان على المشتري كما سبق لكم ان الملك مدة الخيارين خيار الشرط وخيار خيار المجلس وخيار الشرق ومثله بقية الخيار الظمان على المشتري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حصل للمسلم الخيار. فيما يريد شراءه
1:01:53فكيف يفسخ ذلك؟ هل يذهب الى القاضي ام ماذا يفعل يشهد شاهدين ويفسخ ما يحتاج يروح للقاضي. يشهد شاهدين باني وجدت في السلعة الفلانية عيب كذا وكذا واني فاسق للبيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سقطت
1:02:14عشرة ريالات قبل عشرين سنة على رجل سقط في ايش؟ عشر ريالات. قبل عشرين سنة على رجل واخذتها ولم اخبره وكنت جاهلا سقطت على رجل يعني من رجل؟ ها؟ يعني سقطت من رجل نعم واخذتها ولم اخبره وكنت جاهلة
1:02:36وما زال هذا الرجل على قيد الحياة. فهل ارجعها عشرة ريالات ام ازيد؟ لكون هذه العشرة كانت قبل خمسين سنة لها قيمة بعد الاذان نعم نعم هذي السؤال. فظيلة الشيخ وفقكم الله سقطت من رجل عشرة ريالات. نعم. قبل عشرين سنة. واخذتها ولم اخبره وقد كنت جاهلا
1:03:00وما زال هذا الرجل على قيد الحياة فهل ارجعها؟ عشرة ريالات ام ازيد؟ لكون هذه العشرة كانت قبل عشرين سنة لا قيمة اكثر نعم يجب عليك ردها اليه او طلب مسامحته. اذا سمح لك بها
1:03:17فلا بأس اما اذا لم يسمح فتردها بقيمتها الحاضرة وقت الرد. بقيمتها وقت الرد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن مجموعة من الشركاء نبيع صابون بالتقسيط. وقد يأتينا زبون فيقول انا محتاج عشرة الاف ريال
1:03:37مثلا فاعطوني بضاعة تباع في السوق بهذا المبلغ فنقوم ببيعه صابونا بالتقسيط بخمسة عشر الف ريال. ثم يبيعه في السوق بعشرة الاف ريال. وقد تقل قليلا. فما حكم البيع بهذه الطريقة
1:03:55هذي مسألة التورق هذي مسألة التورق وهي جائزة عند الجمهور ان يأتي المحتاج الى تاجر ويقول انا محتاج دع عليه السلعة بثمن مؤجل فيشتري منه سلى بثمن مؤجل ثم يقبضها ويخرجها من محل التاجر الداين ويبيعها في مكان اخر
1:04:20على غير الداين وينتفع بثمنها واذا حل الاجل يسلم له الثمن الذي اشتراها اشتراها منه به. هذه مسألة التورق وهي جائزة عند الجمهور للحاجة حاجة الناس. لان اليوم ما فيه قرض الا بربا
1:04:40ليس فيه هناك قرض الا بربا فيلجأون الى هذه الطريق لكن لابد لها من ضوابط لابد لا من ضوابط لابد اذا اشتراها بثمن مؤجل انه يقبضها قبضا تاما بان ينقلها الى محله
1:05:03ثم يبيعها على غير من دينه اياها اذا كان فعل هذا فلا بأس لكن الذي بلغنا ان البنوك او بعض البنوك تبيع عليه سلعة تبيع عليه سلعة لكن تمنعه من قبضها. يقولون لا حنا نتولاها
1:05:26حنا نتولاها وكلنا نبيعها نوكلها نبيع نبيعها لك ونعطيك ثمنها هذي حيلة ولا يجوز للبايع انه يصير له سلطة على السلع يجب ان تنزع يده عن السلعة وتكون بيد المشتري هو اللي يتولاها ويبيعها
1:05:48فلا يجوز ان يكون للبايع الداين سلطة على هذه السلعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لوكلاء بالنسبة لوكلاء السيارات. نعم. يشترون السيارات من المصانع باقلام رخيصة ثم يبيعونها على الناس بأقيام عالية جدا. فهل يسمى هذا غبن فاحش؟ وهذا يرجع الى
1:06:15فيرجع الى النظام الى نظام وزارة التجارة عمله له مرجعه ووزارة التجارة هي اللي تنظم هذه الامور واذا ثبت ان فيه غبن الفاحشة اثبت الخياط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشتريت سلعة من محل
1:06:38ثم خرجت الى محل اخر وجدت اذا اشتريت سلعة من محل نعم ثم خرجت الى محل اخر فوجدت نفس السلعة بسعر اقل. فهل لي الحق في ارجاعها لا اذا كان الغبن يسير فليس لك الحق. اما اذا كان غبنا فاحشة فلك الخيار
1:06:59خيار الغفل اذا كان فاحشا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تم البيع ولكن تأخر المشتري عن تسليم الثمن او تأخر البائع عن تسليم عن تسليم المثمن فهل يثبت للمتضرر منهما الخيار
1:07:17لا يرجع الى السوق تجبر الممتنع. يرجع الى السلطة وتجبر الممتنع منهما على تسليم حق الاخر ولا خيار فيها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من الغبن بيع الكتب والاشرطة التي فيها سب للصحابة او سب للعلماء؟ وما حكم بيع مثل هذا؟ هذه من حرام حرام
1:07:46بيعها وحرام اكل ثمنها والواجب اتلافها. الواجب ان تجمع وتتلف تهدر. لانها باطل انها تتضمن الباطل وما كان باطلا فهو حرام بيعه حرام شراؤه وحرام ابقاؤه بل يجب اتلافه في الحال
1:08:08يجب على اهل الحسبة او على وزارة آآ الوزارة المسؤولة عن هذه الامور ان تجمع هذه الاشرطة وهذه الكتب وتحرقها وتتلفها دفعا للظرر عن المسلمين. نعم. ولا يجوز ترويجها بين المسلمين
1:08:28نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا باع الشخص بعد النداء الثاني من يوم الجمعة واشترى منه شخص اخر فما الحكم؟ هل تم البيع او انه يكون باطلا من الاصل ولابد من تجديد العقد. سمعتم فيما سبق انه لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة
1:08:48قالوا لا يصح لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني فلا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثاني ممن تلزمه الجمعة اما الذي لا تلزمه الجمعة كالمريض والمسافر
1:09:05والمرأة فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخذت مبالغ من المحل الذي كنت اعمل فيه. وهي مسجلة عندي وذلك لان صاحب المحل وعدني بزيادة الراتب لكنه لم يوفي بوعده. فاخذت هذه المبالغ من المحل كتعويض للراتب. علما بانه كان يعطي عاملا
1:09:28الاخر اضعاف ما يعطيني فهل هذه المبالغ التي اخذتها من المحل بدون علم صاحبها؟ تكون حراما علي او حلالا. وما واجب علي. الواجب عليك ردها الواجب عليك ردها لانك اخذتها بغير حق وبغير رضا صاحبها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا
1:09:55ابطيبة من نفسه. واجب عليك ان تتوب الى الله وان ترد هذه المبالغ الى صاحبها لانك اخذتها بغير حق. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتفقت انا واحد الاخوان
1:10:11على ان اخذ منه سلعة اذا اتفقت انا واحد الاخوان على ان اخذ منه سلعة وابيعها له بثمن معين وما زاد على هذا الثمن فهو لي. فهل يجوز هذا؟ لا بأس. اذا قال لك بع هذه السلعة بمئة ريال
1:10:31ان زادت فالزيادة لك فلا بأس بذلك لانه لانه رضي بذلك واباحه لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت وعلقت عليه فلما بلغت نصف الكتاب وجدت ان هناك بياضا في كثير من الصفحات فهل يثبت لي خيار العيب
1:10:55انت استعملتها الان لو انك ما كتبت عليه كتبت لك الخيار. ما دمت استعملته وكتبت عليه ما هو بقابل لصاحبه. فسدتوا عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه. فما رأي فضيلة
1:11:16بما يسمى بالحق وذلك بان يتمارى اثنان في امر من الامور ويقول كل منهما للاخر ان كان الامر كما ذكرت فعليك حق ذبيحة او غير ذلك فهل هذا جائز؟ وما حكم اجابة الدعوة في مثل هذه الامور؟ هذا غير جائز هذا من المراهنة. هذا من
1:11:36المراهنة ومن الميسر لا تجوز المراهنة في مقابل مال الا بالامور التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المسابقة على الخير والرماية وعلى الابل هذه تجوز المسابقة عليها واخذ الجوائز عليها
1:12:03لانها من ادوات الجهاد وتمرن على