083 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الطلاق / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث والثمانون
0:18بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في بالطلاق ويصح من زوج اوله بكتاب الطلاق. يباهي الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:45وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من بيان احكام النكاح انتقل الى بيان احكام الطلاق لان الطلاق حل لهذا النكاح
1:13ومن حكمة الله سبحانه وتعالى انه شرع الطلاق عند الحاجة اليه ففيه تيسير على الناس بخلاف ما عليه النصارى لانهم لا لا يجيزون الطلاق. يحرمون الطلاق مطلقا الا في حالة
1:41اذا رآها تزني اذا رأى امرأته تزني فانه يطلقها فيما عدا ذلك لا يطلقه وهذا من الاثار التي احدثوها في دين الله من جملة ما احدثوا ولذلك يضطر الزوج او الزوجة الى الفساد. اذا منع من الطلاق
2:17فانه يضطر الى الفساد ولذلك يتخذون من الاخدام والصاحبات الشيء الكثير لا مانع عندهم من مصاحبة البغايا الفاسدات لكن لا يطلق زوجته فاضطروا الرجال الى الخروج عن عن العفة الى والعياذ بالله الى الفساد
2:55او انه يقتل زوجته فيتخلص منه او يتخلص من هذا القتل اما دين الاسلام ولله الحمد وجميع الشرائع الالهية الله اباح الطلاق عند الحاجة اليه وفيه تيسير لكل من الزوجين
3:24قال تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما فاذا كان البقاء على النكاح لا يؤدي ثمرته فانه يشرع الطلاق حلا للمشكلة التي تنجم عن بقاء النكاح من غير فائدة
3:55للزوجين او لاحدهما والطلاق في اللغة مأخوذ من طلق طلاقا معناه اذا خلى الشيء اذا خلاه فقد طلقه واطلقه فيقال مثلا ناقة طالق اعني ليست معقولة او مقيدة او مقيدة
4:32الطلاق في اللغة التخلية واما الطلاق في الشرع فهو حل عقد النكاح او بعضه حل عقد النكاح نهائيا اذا كان الطلاق بائنا او حل بعضه اذا كان الطلاق رجعيا وتعتريه الاحكام الخمسة
4:59فالاحكام الخمسة التكليفية التي هي الاباحة الاستحباب الوجوب التحريم الكراهة وتارة يكون الطلاق مباحا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون واجبا وتارة يكون حراما وتارة يكون مكروها تعتريه الاحكام الخمسة فسيبينها المؤلف. نعم
5:42يباح للحاجة يباحوا للحاجة اذا احتاج اليه لان كان مال ما له رغبة في المرأة ما له رغبة في المرأة فانه يباح له ان يطلقها لو ما ما له رغبة وهي ما طالبت
6:07ما طالبت للطلاق فانه يباح له ان يطلقها. اذا كان ما في بقائه فائدة زوجية وهي لم تطالب فيباح له ان يطلقها. نعم. ويكره لعدمها. يكره لعدم الحاجة اذا كانت
6:29الحالة مستقيمة اذا كانت الحالة مستقيمة بين الزوجين فانه يكره الطلاق قوله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق فسماه حلالا فدل على انه ليس حراما لكن يكره كراهة تنزيل
6:52ابغض الحلال يعني معناه انه يكره كراهة تنزيل اذا كان لغير حاجة نعم ويستحب للظرر يستحب للظرر اذا كان اذا كان المرأة تتضرر في بقائها عنده فانه يستحب له ان يطلقها
7:17بانه لا فائدة من بقائها عنده مع عدم قيامه بحقوقها. نعم حتى ولو لم تطالب ولو لم تطالب اذا كان في بقايا ظرر ولو لم تطالب يستحب ان يطلقها. نعم. ويجب للايلاء
7:39ويجب ان يطلق في مسألة الايلاء. وهي ما اذا حلف الا يجامع زوجته مطلقا او مدة تزيد على اربعة اشهر ففي هذه الحالة يجب عليه ان يجب عليه ان يفيء
8:03بمعنى ان يرجع الى زوجته ويجامعها لاجل المصالح المترتبة على ذلك له ولها يجب عليه الفيئة فان استمر ولم يفر وتمت اربعة اشهر عليه وهو لم يفئ وطالبت المرأة فان القاضي يوقفه
8:29فيقول له اما ان تفي او تكفر عن يمينك واما ان تطلق فان ابى ان يفيء وابى ان يطلق طلق الحاكم عليه دفعا للظرر عن المرأة وذلك لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر انتظار يعني يمهلون اربعة اشهر
8:55فان فائوا يعني رجعوا عن اليمين وكفروا رجعوا عن اليمين وكفروا عنها ووطئ زوجته فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق ابى ان يبقى ابى ان يفي فانه يطلق. يجبره الحاكم على الطلاق
9:21دفعا للظرر عنها فان الله سميع عليم. هذا هو الايلا وله باب سيأتي ان شاء الله له باب خاص سيأتي ان شاء الله للايمان نعم ويحرم للبدعة ويحرم الطلاق البدعي والبدعي على نوعين البدع سمي بدعيا
9:46لانه مخالف للسنة وما خالف السنة فانه بدعة والسنة في الطلاق العمل بقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال ابن مسعود رضي الله عنهما اي طاهرات من غير مسيس
10:12بان يطهر بان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه هذا طلاق السنة ثم تعتد بعد الطلاق العدة المطلوبة شرعا هذا هو طلاق السنة ان يطلقها واحدة ان يطلقها طلقة واحدة
10:35في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها فان رغب في الرجعة اثناء العدة فله ذلك وان تمت العدة ولم يراجع بانت منه بانت منه بينونة صغرى هذا هو طلاق السنة يطلقها واحدة
11:03في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها. فان شاء راجعها وان شاء تركها فان خالف هذا بان طلقها اكثر من واحدة فهو بدعة في العدد كما لو طلقها ثلاثا هذا بدعة في العدد
11:27لان الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسبيح باحسان الى قوله تعالى فان طلقها. يعني المرة الثالثة فلا تحل له فرق سبحانه الطلاق طلقها واحدة ثم ان شاء طلقها الثانية
11:53ثم ان شاء طلقها الثالثة واحدة بعد الاخرى للتدريج حتى يكون امامه فرصة اذا اراد مراجعته اما لو طلقها ثلاثا بكلمة واحدة او في طهر او في طهر واحد فانه يغلق الباب على نفسه
12:19طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله من يتعدى حدود الله وظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا
12:39هذه هي الحكمة انه قد يندم ويريد الرجعة فيكون امامه فرصة اذا طلق الطلاق السنة اما اذا خالف فطلقها بالثلاث وبتها فقد اغلق على نفسه الباب اغلق بعلب نفسه الباب وكم حدث بسبب ذلك من مفاسد
13:04منهم من يقتل نفسه اذا طلق زوجته طلاقا بائنا ولم يتمكن من مراجعتها وهو يريدها بعضهم يقتل نفسه وينتحر الله حكيم عليم حينما شرع الطلاق بالتدريج فاذا طلقها بالثلاث فهذا بدعي في العدد
13:32لان المطلوب ان يطلقها واحدة فاذا طلقها بالثلاث فقد اتى بالبدعة لان هذا خلاف الشرع وهذا بدعي في العدد او طلقها في طهر جامعها فيه اهذا بدعي لانها قد تحمل ويطول عليها تطول عليها العدة
14:01فاذا جامعها في طهر فلا يطلقها خشية ان تحمل وتطول عليها مدة العدة في طهر جامع او طلقها في الحيض. او طلقها في الحيض. وهي غير طاهر فهذا بدعي في الوقت
14:24مدعي في الزمن لان هذا يطول عليها العدة طول عليها العدة لان الحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب فلا بد ان تطهر وتستقبل ثلاث حيض جديدة تطول عليها العدة المسكينة
14:44وايضا الطلاق في الحيض قد يكون صادرا من انسان كرهها وقت الحيض فرغبت نفسه عنها بسبب الحيض فطلقها ثم يندم ثم يندم قريبا لذلك حرم الله الطلاق في الحيض وطلق عبدالله بن عمر رضي الله عنه امرأته وهي حائض
15:16فذكر ذلك ابوه عمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعه مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحييظ ثم تطهر فان شاء ان يطلقها يعني بعد ما تطهر
15:40بعد الحيض فله ذلك فهذا تعديل لما وقع بالطلاق البدعي فالبدعي ينقسم الى قسمين بدعي في العدد وان يطلقها ثلاثا بدعي في الزمن وهو ان يطلقها في الحيض او يطلقها في طهر جامعها
16:08فيه ولم يتبين حملها او طلقها وهي نفساء كل هذا بدعي في في الوقت واذا طلقها في طلاقا بدعيا في الوقت فانه يجب عليه ان يراجعها ويستدرك نعم ويصح من زوج مكلف
16:37ومميز يعقل نعم ويصح من زوج اعد ويحرم للبدعة يحرم الطلاق البدعي سواء كان انا بالعدد او في الوقت او في الوقت الطلاق السنة ان يطلقها طاهرا لم يجامعها في هذا الطور
16:59او ان يطلقها بعدما تبين حملها اذا تبين حملها فلا بأس ان يطلقها لانه لا يحصل عليها ضرر لان عدتها بوضع الحمل عدتها بوضع الحمل فليس هناك لبس لتطويل للعدة
17:19نعم ويحرم للبدعة ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله. من يصح منه الطلاق؟ الطلاق لا يصح الا من الزوج لانه ملك للزوج فلا احد يطلق غير الزوج الا في حالات تستدعي
17:40مثل اذا وكل اذا وكل الزوج من يطلق عنه الوكيل يقوم مقامه مثل اذا لزمه الطلاق وابى ان يطلق يطلق عليه الحاكم كما في حالة الايلاء لانه يقوم مقامه لكن الاصل ان الطلاق ملك للزوج لا احد يطلق غيره. اما الزوج واما وكيله
18:15اما ان احد يتدخل ويطلق زوجة غيره هذا لا يجوز ولا يقع حتى الوالد ما يطلق اه ما يطلق امرأة ابنه ما يملك هذا لقوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق
18:42هذا شرط الشرط الاول ان يكون الطلاق من الزوج او من يقوم مقامه الشرط الثاني ان يكون الزوج عاقلا يعرف الطلاق معناه فان كان مجنونا او معتوها او صغيرا دون التمييز
19:10فانه لا يصح طلاقه لانه ما يعرف معنى الطلاق اما المميز فانه يعرف معنى الطلاق فالمجنون لا يصح طلاقه المعتوه وهو الذي ليس له عقل اصلا لا يصح طلاقه الصغير دون التمييز لا يصح طلاقه لعدم وجود القصد
19:35وعدم معرفة معنى الطلاق نعم ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله من زوجها له شرط الشرط الثاني ان يكون ممن يعقل الطلاق. يعني يعرف معناه الثالث ان يكون مختارا فان كان مكرها
20:00لم يقع طلاقه قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في اغلاق والاغلاق معناه الاكراه فلو اكره على ان يطلق زوجته هدد بالظبط او بالقتل او هي امسكته وخاف من بطشها وقالت طلقني
20:27وطلقها للتخلص من الاكراه فانه لا يقع طلاقه لانه لا طلاق في اغلاق يعني في اكراه لابد ان يكون مختارا نعم ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الاثم
20:53من شرطه ان يكون المطلق عاقلا. يعرف معنى الطلاق فان كان عاقلا وزال عقله بالجنون او بالنوم او بالاغماء وطلق في اثناء زوال عقله لم يحتسب ولا يعتبر شيئا لانه كهذيان النائم ما يعتبر شيئا
21:17نعم ومن زان عقله معذورا لم يقع طلاقه معذورا فالمجنون والايم والمغمى عليه والسكران اذا كان سكره بغير اختياره بان يجبر على شرب الخمر او شربه وهو ما يدري انه خمر
21:42ما درى ان الخمر فهذا لا يقع طلاقه لعدم وجود العقل. اما السكران الذي تعمد شرب الخمر وطلق في اثناء السكر فهذا على قولين لاهل العلم قول الاول انه لا يقع طلاقه
22:02وهو قول جماعة من اهل العلم لانه غير عاقل ولكن الائمة الاربعة على انه يقع طلاقه القول الاول وهو رواية عن احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يقع طلاق. لا يقع طلاق السكران مطلقا
22:25وان كان معذورا او غير معذور لعدم العقل والقول الثاني وهو قول الائمة الاربعة والجمهور انه يقع طلاق. لانه متعدي بشربه للمسكر فلا يعذر اذا طلق يوقع عليه الطلاق عقوبة له
22:46نعم ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الاثم. عكسه الاثم وهو الذي شرب المسكر شرب المسكر باختياره. عالما انه مسكر فهذا يقع طلاقه عند الجمهور. نعم ومن اكره عليه ظلما
23:11بمن اكره عليه ظلما لم يقع. اما اذا اكره عليه بحق مثل الحاكم الزمه بالطلاق لمبرر شرعي فانه يقع وان كان مكرها لان هذا اكراه بحق مثل حالة المولي اذا ابى ان يرجع
23:33وطالبت الزوجة الفراق منه الحاكم يطلق عليه اذا ابى فيقع ولو كان مكرها لان هذا اكراه بحق لازالة الظرر عن الغير نعم ومن اكره عليه ظلما اي نعم بايلام له بايلام له يعني ضرب
23:56او اي شيء يجرى عليه مما يؤلم جسمه ولم يتخلص الا بالطلاق فانه لا يقع طلاقه. نعم. بايلام له او لولده او او ايلام ما هو بله ولكن لولده. الوالد يشفق على الولد. قالوا نضرب ولدك ولا نقتل ولدك ان ما طلقت
24:23فانه طلب لاجل يخلص ولده هذا لا يقع طلاقه. نعم او اخذ مال يضره او قال ابو صابر مالك يبقى بدون مال فهذا اكراه اما لو اخذوا بعض ما له شيء لا يضره هذا ليس اكراها
24:42نعم او هدده باحدها قادر يظن ايقاعه به. سواء آآ الاكراه حقيقي وواقع او الاكراه تهديد او تهديد ما بعد حصل شي كله واحد نعم او هدده باحدها قادر يعني بالامه او باخذ ماله الذي يضره
25:10هدده قادر على ذلك اما لو هدده واحد ما هو بقادر هذا لا لا عبرة به اللي ما هو بقادر ولو هدد ما يعتبر. نعم. قادر يظن ايقاعه به. نعم. فطلق تبعا لقوله
25:26سمعا لقوله اما اذا طلق قاصدا الطلاق فانه يقع اما اذا طلق قاصدا التخلص من الاكراه ولم ينويه الطلاق فهذا لا يقع طلاقه. نعم. فطلق تبعا لقوله لم يقع يعني بشرطين الشرط الاول ان
25:48ان يكون او بثلاث شروط المكره لا يقع طلاقه بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون اكراهه بغير حق الشرط الثاني ان يطلق للتخلص من الاكراه لا لا يقصد الطلاق وانما يقصد
26:10التخلص من الاكراه. الشرط الثالث ان يكون اكراهه بغير حق اذا توافرت هذه الشروط لم يقع طلاق المكره وان اختل شرط منها وقع. نعم. ويقع الطلاق ويضع الطلاق في نكاح مختلف فيه
26:35النكاح هذي ثلاثة اقسام نكاح صحيح وهو الذي توافرت شروطه ونكاح باطل وهو الذي اختل احد اركانه كنكاح المعتدة ونكاح الخامسة ونكاح ذات المحرم هذا النكاح باطل باجماع اهل العلم
27:01هذا لا حكم له ولا يقع به طلاق لانه اصلا من عقد اصلا هو من عقد. فلا يقع به طلاق الثالث النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي او النكاح بلا شهود
27:21هذا فيه خلاف بين العلماء الى العلماء من يجيز ان تزوج المرأة نفسها بدون ولي. وهم الحنفية والجمهور على انها لا يجوز ان تزوج نفسها وكذلك من العلماء من يجيز العقد بدون شهود
27:41يجيز العقد بدون شهود هذا مختلف فيه هذا يقع فيه الطلاق اذا طلق وقع فيه الطلاق نظرا للخلاف خروجا من خلاف من يرى صحته خروجا من خلاف من يرى صحته
27:59هذا هو المختلف فيه المختلف فيه ما اختل شرقه والباطل ما اختل ركنه نعم او تقول بعبارة اخرى الباطل ما اجمع العلماء على عدم صحته هذا باطل. نعم ويقع الطلاق والفاسد ما اختلفوا فيه. هذا هو الفاسد. نعم
28:27ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. نعم. ومن الغضبان الغضبان اخذنا المكره هل غضبان هل يقع طلاقه او لا قسموا الغضب الى ثلاث اقسام القسم الاول الغظبان الذي زال شعوره ولا يدري ماذا يقول
28:51حال غضبه فهذا لا يقع طلاقه بالاجماع. لانه لا يدري ماذا يقول مثل اه مثل المجنون مثل المجنون فاذا استحكم به الغضب وصار ما يدري ماذا يقول وصدر انه طلاق في هذه الحالة لم يقع
29:11ولا يقع بيعه ولا شراؤه ولا جميع ولا عتقه ولا لانه فاقد للعقل في هذه الحالة آآ الثاني او القسم الثاني الغضبان اللي فيه مبادئ الغضب بمبادئ الغضب فهذا يقع طلاقه بالاجماع لان ما ان احد يسلم من الغضب
29:35وما يطلق الانسان الا وهو افضل فالغضب اذا كان في مبادئه والانسان عنده شعوره ويدري ما لا يقول هذا يقع بالاجماع الثالث القسم الثالث الغضب الذي بين الغضب الشديد والغضب
29:53القليل هذا محل الخلاف بين العلماء على قوله القول الاول انه لا يقع مثل القسم الاول الذي استحكم الغضب فيه والقول الثاني انه يقع مثل الذي فيه مبادئ الغضب لانه يتصور ما يقول
30:16يتصور ما يقول ولكن من شدة الغضب طلق وهو يدري ماذا يقول ويعرف الطلاق فهو يقع هذا المذهب الذي مشى عليه هنا يقع طلاق الغضبان وهذا موضع خلاف الامام ابن القيم رسالة
30:36اسمها اغاثة اللهال في حكم طلاق الغضبان وفصل فيه هذا التفصيل. نعم ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان. ومن الغضبان بدون تفصيل ما فصل الان. يعني الغضبان اللي ما زال شعوره
30:55يصدر الغلبان اللي ما زال شعوره نعم ووكيله فهو نعم وقلنا ان الطلاق للزوج ملك للزوج فلا يقع الا منه فاذا وكل من يطلق صح. لان النايب يقوم مقام المنوب عنه. والوكيل يقوم مقام الموكل. فاذا
31:22كلا شخصا يطلق زوجته فطلقها صح لانه باذنه وتوكيله وتفويضه نعم ووكيله كهو ووكيله كهو. في جميع هذه التفاصيل وكيل المطلق كالمطلق. نعم. ويطلق واحدة الوكيل. الوكيل اذا قال له طلق زوجتي. ولم يحدد له
31:52فلا يملك الا طلقة واحدة لان المطلق يحمل على اقل شيء فلو طلق اكثر من واحدة لم يصح الا واحدة فقط اما اذا قال طلقها طلاق ثلاث او طلاقا بائنا
32:13فهذا يطلق طلاق باين لان هذا فوظه بذلك اما اذا قال طلقها فقط ولم فهذا لا يملك الوكيل الا واحدا فلو طلق اكثر من واحدة لم تقع الزيادة نعم وكذلك الوقت
32:31اذا قال طلق زوجتي ولم يحدد له وقتا. فللوكيل ان يطلق متى شاء. ما لم يعزله اما اذا حدد له الوقت قال طلق زوجتي هذا الشهر او هذا اليوم وهذا الاسبوع انتهت المدة انتهت الوكالة
32:49فاذا طلق خارج المدة لم يقع. لانه غير مفوض نعم ويطلق واحدة ومتى شاء الا ان يعين له وقتا وعددا. الا ان يعين له وقتا يطلق فيه تتقيد الوكالة بالوقت المحدد
33:11او عددا من الطلاق كأنه يقول طلقها ثنتين ثلاث طلاق بايع اه يعمل بما يقوله موكله. نعم وامرأته كوكيله في طلاق نفسها المرأة لا تطلق لان الطلاق حق للرجال لكن لو وكل المرأة
33:35المرأة الاجنبية لا يصح توكيلها اما لو وكل زوجته في طلاق نفسها فقط فلها ذلك لها ذلك فلا المرأة لا توكل في الطلاق في طلاق غيرها ولا توكل نعم في الله توكل في طلاق غيرها وانما توكل في طلاق نفسها فقط
34:01نعم وامرأته كوكيله في طلاق نفسها في طلاق نفسها لا في طلاق غيرها اي نعم له ان يوكل زوجته. نعم لكن لو جيت انت وقلت وحدة من النسا قلبي زوجتي ما ما تملك هذا ولا يصح توكيلها
34:21نعم اصل لانه اذا لم تملك الطلاق لنفسها فلا تملكه في حق غيرها من باب اولى. نعم فصل اذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى حال الطلاق السني. فاراد ان يبين لكم الطلاق السني والطلاق البدعي
34:45نعم فاذا طلقها اذا طلقها مرة يعني واحدة اما ان زاد فهو بدعي. نعم. في طهر لم يجامع فيه اما ان طلقها حائضا فهذا بدعي. او في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فهذا بدعي ايضا في الوقت
35:06نعم وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة اي نعم بهذه الشروط طلاق السنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها ما يكرر الطلاق يتركها حتى تنقضي عدتها هذا طلاق السنة
35:30وهذا هو الرحمة من الله سبحانه وتعالى لانه يبقى بيده الخيار ان شاء راجع وان شاء ترك في مدة العدة قوله تعالى وبعولتهن الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافه الا يقيما حدود الله
35:59فان خفت من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تك حدود الله فلا تعتدوها من يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها يعني المرة الثالثة صار الطلاق اذا شيئا فشيئا
36:18وليس هو دفعه واحدة وفي الاية التي قبلها يقول وبعولتهن احق بردهن في ذلك والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث فيض ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله لارحامهن من الحيض او من الولد
36:44وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة نعم وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة الموافق لسنة الرسول او موافق لسنة الطلاق التي امر الله بها عباده نعم فتحرم الثلاث اذا
37:06هذي محتجزات محتجزات محترجات طلاق السنة قال طلقها واحدة محترف هذا ان يطلقها ثلاثا هذا حرام. نعم وان طلق من دخل بها في حيظ هذا في طهر قال في طهر ان طلقها في حائض
37:28فان هذا حرام نعم او طهر وطيافين. هذا النوع الثالث من البدع في الوقت البدعي في الوقت آآ يكون في الحيض يكون في النفاس يكون في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها نعم
37:46او طهر وطي فيه فبدعة يقع فبدعة لانه مخالف لما امر الله به وما خالف ما امر الله به فهو بدعة قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا
38:05فهو رد فهو بدعة وياثم به حرام لكن هل يقع ولا ما يقع الجمهور على انه يقع في دليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. والرجعة لا تكون الا من طلاق وقع
38:23ومن المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع يقولون البدعي لا يقع البدعي لا يقع لانه مخالف لما شرعه الله سبحانه وتعالى نعم فبدعة يقع وتسن فقوله يقع على خلاف لمن يقول لا يقع من الائمة
38:47والخلاف قوي في المسألة. نعم. وتسن رجعتها اذا طلقها طلاقا بدعيا في الوقت تسن رجعتها اما في العدد لا العدد ثمين ولا يراجع نعم. ولا سنة ولا بدعة لصغيرة لا سنة ولا بدعة لامرأة صغيرة لم تحظ
39:14هل يطلقها؟ لان المحظور هو تطويل العدة عليها وهذي ما يتركه العدة لان عدتها ثلاثة اشهر معلومة ما عليها ظرر نعم. ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وايسة وايسة كذلك التي بلغت سن الاياس
39:34بلغت سن الخمسين وايست من الحيض هذه لا بدعة ولا سنة لها لان عدتها بالاشهر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. فما فيه عليها ظرر
39:51نعم وايسة وغير مدخول بها. غير المدخول بها ليس عليها عدة. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
40:12تعتدونها المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة فلا يخشى عليها من الضرر نعم وايسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. كذلك اذا طلق امرأة في طهر جامعها فيه لكن تبين حملها
40:30هذي لا ظرر عليها لان عدتها وضع الحمل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فليس عليها ظرر لان عدتها ووظع الحمل نعم وصريحه لفظ الطلاق الطلاق لفظ الطلاق اولا انتبهوا الطلاق لا يقع الا باللفظ. ما يقع بالنية
40:57فمن نوى الطلاق ولم يتلفظ فليس عليه شيء لان بعض الموسوسين اللي ابتلوا به وكثرت اسئلته. انا افكر بطلب زوجتي. انا طلقت زوجتي في نفسي الطلاق ما يقع الا في التلفظ اما مجرد النية فليس فلا يترتب عليه شيء
41:19والتلفظ بالطلاق لفظ الطلاق على قسمين صريح وكناية. الصريح هو الذي لا يحتمل غير معنى الطلاق مثل طلاق سراح سرحوهن سراحا جميلا فهذا صريح لا يحتمل غير معنى لو قال صرحتك هذا معناه انه طلقها. طلقتك هذا ما يحتمل غير الطلاق
41:47هذا اللفظ الصريح لهم الصريح اما الكناية فهي كبيرة خليتك تركتك اعتدي الحقي باهلك انت برية انت خلية انت تاء في متلة الى اخره. هذه كنايات. الصريح لا يشترط معه النية اذا صدر منه لفظ. فانه لا
42:10قال انا ما نويت قل لي الله يعافيك ما ما نبي منك نية يكفي اللفظ اذا تلفظت وقع الطلاق لوين سومة نويت؟ قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح
42:27والرجعة قال انا العب ما طلقت انا امزح يقول ما علينا من مزح. هذا ما فيه مزح ذا اذا تلفظ بالطلاق وقع ولو كان يمزح او ما نوى هذا صريح ما يحتاج
42:45اما الكناية فهذا يرجع فيه الى نيته لانه قد يكون ما نوى الطلاق. واللفظ ما يصلح للطلاق ها ان الكناية يشترط معها النية اما الصريح فلا يشترط معه نية. هذا الفرق بين الصريح والكناية بالطلاق
43:04وصريحه لفظ الطلاق. الامر تصرف منه وما تصرف منه. نعم لفظ الطلاق او ما تصرف منه من فعل مظاد تطلقين او ماضي طلقتك او استنفاع انت طالق كل ما تتصرف منه الا الامر ما يصلح لو قال طلقي
43:32او انت مطلقة بكسر اسم فاعل هذا لا يقع به شيء اما انت طالق طلقتك آآ تطلقين انت مطلقة كل هذا يقع فيه. اما لو قال انت مطلقة باسم فاعل هذا ما يقع به شيء
43:52او اطلقي ما يقع في شيء هذا. نعم وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع. غير امر ومضارع. اطلقي هذا امر مضارع تطلقين تطلقينا هذا ما يقع به شيء
44:14نعم ومضارع ومطلقة اسم فاعل. ومطلقة اسم فاعل اما مطلقة اسم مفعول فيقع به الطلاق. نعم فيقع به وان لم ينوه. يقع في الصريح طلاق وان لم ينويه. لو كان مازحا
44:34او هازلا فانه لا لا ينفعه ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدوهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجاء. لو قال تزوجتك ابنتي وقال قبلت قال انت مهبول انا العب ما زوجتني تقول لا خلاص انعقد النكاح النكاح ما به لعب
45:01ما به لعب النكاح او المطلق قال راجعت زوجتي ثم قال انا العب قلنا لا الرجعة صحته وقعت ولا هذا ما فيه لعب نعم نعم فيقع به وان لم ينوه جاد او هازل
45:18جاد او هازل جاد يعني قاصد للطلاق او هازل يمزح نعم فيقع به وان لم ينوه جاد او هاز نعم فان نوى بطارق من وثاق او في نكاح سابق منه
45:33او من غيره او اراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما اذا قال انت طالق ثم قال انا قصدي طالق من من الرباط. نعم. من رباط الحبل انت ما انت مربوطة وما نقبل منه ذا في الظاهر
45:54هذا ما نقبله منه. التأويل ما نقبله لان الطلاق صريح او قال انت طالق يعني من نكاح سابق الم تزوجت عقب واحد فانت طالق من الزوج اللي قبلي قلنا لا
46:09ما نقبل منك هذا هذا يلزمك انت هذا يلزمك انت ولا نصدقك في قولك إنك تريد الطلاق الذي وقع عليها في الزمان الماظي ها او في نكاح سابق منه او من غيره. منه يعني انه السبب انه طلقه وتزوجها ثانية. او غيرهم تزوجها من قبل وقال انا اردت
46:33الطلاق السابق مني او من غيري قلنا لا ما علينا حنا انا نريد الطلاق الحالي نعم او اراد طاهرا فغلط او قال اني ما اردت اه انا قلت طالب لكن هذا سب لسان انا بقول انت طاهر قلت طالق قلنا يا رجال ما علينا منك
46:53حنا ناخذ باللفظ ان نخل باللفظ وهذا لا لا مزح فيه ولا هزل فيه اي نعم لو اراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما لم يقبل في الظاهر اما فيما بينه وبين الله اذا لم يترافع الينا
47:12ولم تصل القضية الى القاضي ويبي يستمر معها هذا على نيته كيف؟ انما نتدخل لكن اذا ارتفع الامر الى القاضي وجاب هالتأويلات ما يقبلها منه نعم ولو سئل اطلقت امرأتك؟ فقال نعم وقع. اي نعم. هو ما تلفظ بالطلاق. اللي تلفظ السائل. قال له
47:37انت طلقت امرأة؟ قال نعم. يقع الطلاق لان الجواب على السؤال والسؤال لفظ صريح السؤال لفظ صريح فمعناه نعم اي طلقتها فيقع هذا نعم او الك امرأة؟ فقال لا واراد الكذب فلا. وكذلك هو متزوج. اسأله واحد قال انت لك مرة؟ قال لا
48:03تطلق بهذا لان هذا معناه نفي نفي النكاح. ونفي النكاح هو الطلاق نعم ولو سئل طلقت امرأتك فقال نعم وقع او الك امرأة فقال لا واراد الكذب فلا اراد الكذب
48:22اراد الكذب اللي ما له امرأة قال انا اسجد انا لي مرة احنا ما علينا من نية حنا علينا من اللفظ والظاهر انت نفيت انك امرأة وهذا معناه الطلاق. نعم
48:33فصل وكناياته الظاهرة هذا مما يدلكم على ان الطلاق لفظ خطير الا يجوز التلاعب به وانه ينبغي للزوج انه يعرف احكام الطلاق حتى لا يقع فيها وهو ما يدري وكثير الان من الناس ما يتلفظون الا بالطلاق. اذا بغوا يلزم على واحد او يعزمه ابد بالطلاق
48:59او بغى يحلف قال عليه الطلاق انه ما سوى كذا انه ما يعمل كذا انك ما تسوي كذا ما يعرفون الا الطلاق لان الشيطان الشيطان لعنه الله يوقعهم في هذه الالفاظ
49:15لاجل ان ليلبس عليهم امور آآ زوجاتهم فلا ينبغي للمسلم ان يتجنب الطلاق والتلفظ بالطلاق ولا يحالف في الطلاق ابدا ان كان يريد الحلف ولابد يحلف بالله عز وجل. والله ان تجي والله ان تأكل ما يقول علي الطلاق ان تجي علي الطلاق ان تاكل
49:40علي الطلاق اني ما سويت كذا يقول والله والله ما سويت كذا والله ان تأكل والله ان تجي عندي وما اشبه ذلك يحلف بالله من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت
49:56لا وكناياته الظاهرة نقف عند الكناية الحاصل ان لفظ الطلاق لفظ خطير جدا وينبغي للمسلم انه يتجنب التلفظ بالطلاق. لا مازح ولا جاد ولا حالف ولا غير حالف انما يستعمله عند الحاجة فقط
50:18يملك لسانه عن هذا اللقب وما تصرف منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المنتسبين للعلم ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية رحمه الله قد اوذي بسبب فتاويه
50:40ومنها فتاوى فتاوي الطلاق والصواب مع الفقهاء الذين قاموا عليه بسبب ذلك كان هذا الكلام صحيح؟ لا هذا كذب. الشيخ اوذي في الله من اجل العقيدة لانه نازل اهل الضلال
51:00من الصوفية والجهمية والمعتزلة والقدرية والشيعة نازل الفرق رد عليهم لاجل ذلك اوذي لانه يجاهد في سبيل الله ولا شك ان اللي يجاهد في سبيل الله يؤذى اما مسألة المسائل الفقهية العلماء يختلفون فيها يا اخي
51:23ولا يحصل فيها اذى ولا عمره احد انحبس او ضرب عند قول فقهي مال اليه او اختاره؟ لا المسائل الفقهية ما زال العلماء يختلفون فيها ولا يحصل شيء من الاذى
51:38انما الاذى يحصل عند مسائل العقيدة اذا تعرضت لعقيدتهم فانهم يغضبون عليك ويبطشون بك فشيخ الاسلام اوذي من اجل كلامه في عقائد المبتدعة واهل الظلال وهذا القائل اما انه ما يدري والا انه يتجاهل
51:59نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق المراد به حصر الطلاق في الزوج لانه هو الذي يأخذ بساق الزوجة كناية عن الجماع يعني نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم
52:20الله اذا قال الزوج لزوجته انت تطلقين مني اذا تلفظتي بطلب الطلاق فهل تكون العصمة في يد الزوجة في هذه الحالة لا العصمة بيده هو كلمة تطلقين هذا فعل مضارع ما يترتب عليه شيء
52:41نعم يقول لو قال ان فعلت كذا فانت طالق وفعلته طلقت. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تزوج بامرأة وتبين ان في عصمته خالتها من الرضاعة ثم طلق خالتها من الرضاع بعد ذلك فهل يحتاج العقد الى تجديد
53:06اذا تزوج امرأة على خالتها سواء من النسب او من الرضاعة فزواج الثانية باطل الزواج الثانية باطل ولا يحتاج طلاق يفارقها يفارق الثانية واما نكاح الاولى فهو باقي. نعم يقول هنا السؤال
53:26يقول رجل تزوج بامرأته وتبين ان في عصمته خالتها من الرضاعة ثم طلق خالتها من الرضاعة بعد طلاق المرأة الاخير آآ زواج المرأة الاخير باطل عليه يعيد العقد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
53:46ما حكم طلاق المسحور الذي سحر سحر صرف عن زوجته اذا كان زال شعوره اذا كان زال شعوره فهو لا يقع طلاقه اما اذا كان شعوره معه وطلقها تحت تأثير السحر
54:06وهو يشعر بهذا ويدري عن هذا يقع طلاق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الزوج للوكيل طلق ولم حدد له عددا لكنه نوى ان تكون بائنا فطلق الوكيل ثلاثا فهل يقع في هذه الحالة
54:25لا نحن ناخذ بظاهر اللفظ اذا اقره اذا قال طلق وطلقها ثلاثا واقره على ذلك خلاص لكن لو قال لا لو لو مانع قال لا انا ما وكلتك ها نحن نرجع الى اقل شيء وهو الواحد هذا عند النزاع بينهما اما اذا اقره وافقه معه ما في شي. نعم
54:48يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طلق زوجته وهي حامل ثم اسقطت فهل تنتهي عدتها باسقاط الحمل اذا اذا من طلق زوجته وهي حامل ثم اسقطت هل تنتهي عدتها باسقاط الحمل
55:08اذا كان الحمل قد تبين فيه خلق انسان ليتبين فيه خلق انسان وقره تترتب عليه الاحكام من نهاية العدة والنفاس الى اخره وافطارها في رمضان وتركها للصلاة تعتبر اما اذا كان دون التقييد
55:29اذا كان دون التخليق فانه لا يعتبر لا تخرج به من العدة تنتقل من الاعتداد بالحمل الى الاعتداد بالحيض او بالاشهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مراجعة المطلقة طلاقا بدعيا في الوقت
55:51هل المراجعة واجبة ام سنة الظالم انه واجب ظاهر انه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم مهو فليراجعها فهو واجب واجب عليه راجع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما القول الراجح في الطلاق البدعي؟ هل يقع او لا يقع
56:11يعني في اللفظ طلاق البدع في اللفظ الثلاث مثلا بكلمة واحدة طلاق في الحيض هذا سمعتم ان الجمهور انه يقع يقع ويأثم هو ومن المحققين من يرى انه لا يقع لانه منهي عنه وبدعة فلا يقع. نعم. والفتوى على انه يقع
56:35الفتوى في هذه البلاد من عهد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الى عهد الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله والفتوى على ان الثلاث تقع نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء اذا طلقت نعم بعض النساء اذا طلقت الطلقة الاولى
56:57تركت البيت وذهبت الى اهلها فهل هذا الفعل جائز واذا لم هذا مخالف لما في الاية لا تخرجوهن من بيوتهن لانها ما زالت زوجة ما زالت زوجة لها السكنة ولها النفقة ولزوجها ان يراجعها لكن عادة الناس صارت كذا
57:20وهذه عادة مخالفة للشرع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم عقد الزواج اذا اشترط على الزوجة او اشترط على الزوج عدم الانجاب لا يجوز هذا عدم الانجاب هو الزواج اعظم مقاصده الانجاب والذرية
57:40فلا يجوز هذا هذا شرط باطل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فالطلاق البدعي الذي هو بالثلاث. هل المقصود به ان يقول طالق طالق طالق؟ او يقول طالق بالثلاث. كله سواء. سواء جاه
57:57مجابهة متفرقة او جابها متتابعة ينويها. جابها متتابعة ينويها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله اذا سئل او الك امرأة؟ فقال لا واراد الكذب؟ نعم
58:17لقول المؤلف رحمه الله عندما قال اذا سئل اولك امرأة الك امرأة؟ فقال لا واراد الكذب فلا. قلتم او فهمنا ان الطلاق يقع واشكل علي قول المؤلف فلا مع ان الشيخ البليهي شرح فقال لانه ان نوى الكذب فما نوى الطلاق وان لم ينوه
58:40ان لم يقع فما توجيهكم وفقكم الله نعم اذا قال الك زوجة؟ قال لا. ظاهره انه طلق. ظاهره انه ما له زوجة والمطلق ليس له زوجة هذا ظاهر كلامه اما كونه يفسره فيما بعد
59:01فينظر عاد في تفسيره هل هو صحيح او ما هو صحيح لكن نحن نقول ظاهر انه ابتلى هذا ظاهر اللفظ كونه يدعي الخلاف الظاهر لا يحتاج الى نظر نعم ها
59:15يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الزواج بنية الطلاق دون كتابة ذلك في العقد واستدلالا بما ورد عن بعض الصحابة في ذلك الطلاق من الزواج بنية الطلاق هو هو متعة مبيتة
59:36متعة مبيتة ومنوية فلا يجوز هذا لا سيما الان تلاعبوا بهذه المسألة اخذوا الفتوى التي افتى بها بعض العلماء وصاروا يروحون شرق اسيا وتزوج في الليل عشر نساء او اكثر يدخل على هذي ويقضي حاجته منها ويروح ويصليها وياخذ ولا يسأل عن ذرية
1:00:04وهل حملك او ما حملك هو قصده الشهوة فقط ويتخذ هذا هذه الفتوى ذريعة له بان يشبع شهوته. ما هو بقصده الزواج انما قصده اشباع رغبته فقط بصورة الزواج فهذا امر باطل
1:00:27وهذا امر يجب ان يمنع ويسد هذا التلاعب بالحكم الشرعي نعم فتوى من افتى لو تزوج واحدة بنية الطلاق يقول صحيح هذا. لكن اللي يعمل بالليل او عدة ليالي كل ليلة عند وحدة
1:00:47ويتذوق بنساء الناس هذا ما ما احد يفتي بجوازه ابدا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قد درسنا وعرفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انما الاعمال بالنيات وان هذا حديث عام فما الحكمة؟ من عدم اشتراط النية في الطلاق؟ وكيف نجمع بينها وبين هذا الحديث
1:01:11يخصص يا اخي انما الاعمال بالنيات يخصصه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد هذا مخصص للطلاق انه ما يدخل في لفظ انما الاعمال بالنيات والعام يحمل على الخاص نعم
1:01:27يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شاب عمره اثنان وعشرون سنة فقد تزوج حديثا فسأله شخص كيف حالك مع الزواج فخشي من العين فقال قد طلقت وقصده الخوف من العين لصغر سنه
1:01:47وايضا هو جاهل بالحكم هل يقع طلاقه هذا ان كان قصده الاخبار او يكذب او ما يقع عليه شيء اما ان كان قصده الانشاء قد طلقت يعني الان طلقتها هذا يقع عليه
1:02:03اما ان كان قصده الاخبار وهو لم يفعل فهذا لا لا يكون عليه شيء. هذا في فيما بينه وبين الله. اما في الظاهر فيلزم بلفظه. فاذا رفع للحاكم يزن في ظاهر لفظه نعم
1:02:18يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تطليق الصغيرة والايسة بالثلاث بمرة واحدة هل يعد طلاقا بدعيا؟ او يستثنى كذلك؟ تطبيقه؟ تطليق الصغيرة والايسة؟ بالثلاث مرة واحدة هل يعد طلاقا بدعيا نعم هذه فيها خلاف في المذهب
1:02:41القول الاول انه ليس لها بدعة ولا سنة لا في العدد ولا في الوقت والقول الثاني انه ليس لها بدعة في الوقت اما العدد فيكون بدعيا وهذا هو الراجح ان شاء الله قولهم لا بدعة ولا سنة يعني في الوقت
1:03:00اما العدد فانها مثل غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط التلفظ بالطلاق؟ ام يقع كذلك اذا كتب الطلاق في ورقة او في رسالة جوال مثلا فهل يقع ايضا
1:03:19يقولون اذا كتبه اذا كتبه ناويا الطلاق فانه يقع لان هذا مثل الكناية كتابه وما تلفظ لكن كتب اذا كسب ناويا ما كسبه وقع اما اذا قال انا اريد اجرب قلمي او انا امزح وما تلفظ حتى يلزم بلفظه هذا لا يقع نعم
1:03:44يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان قال الزوج لزوجته انت طالق بعد العصر فهل يقع طلاقه اذا صلي العصر اذا صلى العصر في الوقت اللي حدد يقع في بداية الوقت الذي حدده
1:04:02نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين توكيل المرأة في تطليق نفسها؟ او توكيل امرأة اخرى اجنبية ان تطلقها فقد اجيزت الاولى ومنعت الاخرى فما الفرق بينهما الفرق ان المرأة لا لا تملك الطلاق
1:04:25لا لنفسها ولا غيرها فلا تطلق نفسها ولا تطلق غيرها لكن لو وكلها هي هو يملك الطلاق فاذا وكلها من يملكه صار صار حكمها حكم من يملكه بالتفويظ خاص بها اما انها تطلق غيرها من النساء
1:04:45فلا يصلح هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحلف بالطلاق هل يعد؟ يعني لو قال لامرأة طلقي زوجتي اوك تطلقين زوجتي ما يصح هذا وكالة غير صحيحة لان الوكيل يشترط يشترط في صحة الوكالة
1:05:05ان يكون الوكيل يملك هذا لنفسه يملك هذا التصرف لنفسه. فاذا كان يملكه لنفسه صح ان ينوب فيه عن غيره. اما اذا كان لا يملك التصرف لنفسه انه لا يوكل به لغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحلف بالطلاق هل يعد من الشرك الاصغر
1:05:29لا ده ما هو بشرك وانما يعدونه يمين لانه يجري مجرى اليمين بحيث انه يقصد به المنع او الحث او التصديق او التكذيب وهو يجري مجرى اليمين اما انه يدخل في من حلف بغير الله وقد كفر واثق لا لان هذا يقتصر على الحلف بالواو او بالتاء او
1:05:51وفي القسم هذا ما في حروب قسم هو في القسم والله تالله بالله هذه حروف القسم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طفل عمره اربع سنوات فقد ارسلته امه الى البقالة وفي الطريق اصطدمت به سيارة
1:06:11فمات فورا فهل على والديه شيء؟ علما بان تقرير المرور قد جعل خمس وسبعين بالمئة على الاهل وخمسة وعشرين على سائق السيارة فماذا على الاهل لا لا ما على الاهل شي هذا على سايق السيارة على المباشر. الكفارة والديا على المباشر
1:06:31ولها الماء عليهم شيء. تقرير المرور غلط. الاهل وش عليهم الاهل في البيت ومن عادة الناس يروحون اطفالهم يجيبون اغراظ اربع سنين عمرتش او اربع سنين ما دام يمشي ويفهم هذا عادة النصب
1:06:50لانهم فعلوا شيئا سائغا واذا اجتمع متسبب حتى لو قلنا انهم متسببين اذا اجتمع متسبب ومباشر فالمسؤول المباشر لا المتسبب. نعم. كل الدنيا والعهدة على السائق المباشر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:07:14ارادت امرأة ان ترضع صبيا. نعم؟ ارادت امرأة ان ترضع صبيا. نعم. لكنه لم يلتقم ثديها فوضعت اللبن في اناء صغير فما هو مقدار الرظاع المحرم المحرم في هذه الحالة؟ المص
1:07:33اذا مص اللبن سواء من الثدي او من الاناء او من الرضاعة كل ماصة رضعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك ركنا في الصلاة سهوا فهل تبطل صلاته؟ ام ام انه يأتي بالركن ويسجد
1:07:50بالسهو عن تركه. اذا ترك ركنا سهوا تبطل الركعة التي تركه منها. وتقوم الثانية مقامها وتلغو الاولى يكمل صلاته ويسجد للساء يعني يعتبر الاولى كانها غير موجودة وكانه بدأ من جديد. من الثانية
1:08:08ويكمل صلاته ويسجد للسهو. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وان لم يذكر الا بعد السلام فانه يقوم ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال القائل لضيوفه لضيوف عنده
1:08:27علي الطلاق ان تتناولوا طعام الغداء فلم يجيبوه لذلك وذهبوا عنه. مع العلم انهم سبق ان اخبروه قبل اتيانهم انهم على عجل من امرهم. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة هل راحت ذبيحته ووقع عليه الطلاق
1:08:45راحت عليه الذبيحة ووقع عليه الطلاق لانهم لم ينفذوا امره وخالفوه فيقع عليه الطلاق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينكر على من يمسح اسفل الخف اي نعم هذا بدعة
1:09:05هذا بدعة ولا يجوز ينكر عليه هذاك مخالف للسنة قولوا لي ما يقول امير المؤمنين علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه
1:09:21لو كان بالرأي لكن الدين ما هو بالرأي الدين بالشرع لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى
1:09:35اوف فهذا ينكر عليه يبين له ان هذا خلاف السنة وانه اثم بهذا الفعل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل طلق زوجته طلقة واحدة وهي حائض ولم تغتسل بعد من حيضها
1:09:53ثم راجعها عن طريق المجامعة دون اشهاد فهل عليه شيء؟ وهل هناك شروط لرجعة المرأة؟ الرجعة تحصل باللفظ وتحصل بالفعل فاذا جامعها حصلت الرجعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والإشهاد على الرجعة سنة ما هو بملازم الإشهاد على الرجعة سنة
1:10:15تصح الرجعة ولو لم يشهد نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تنظيم النسل وليس قطعه اذا كان لغرض صحيح المرأة مريظة ولا تحمل تتابع الحمل عليها تاخذ شي يأجل الحمل
1:10:35هذا لا بأس به اما اذا كان للرفاهية ولكراهية كثرة الاولاد فهذا حرام لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ام اخي قد طلقها ابي قبل ان يتزوج امي
1:10:51ام اخي اي نعم قد طلقها ابي قبل ان يتزوج امي السؤال هل يجوز لي ان اسلم عليها وهل يعتبر سلامي عليها من صلة الرحم وهل يجوز ان اسلم على بناتها اللاتيهن اخوات لاخي
1:11:12اما خواتها لا اجنبية خواتها من غير ابيك اجنبيات اما هي فانت محرم لها لانها زوجة ابيك زوجة ابيك وحتى زوجة جدك من قبل الاب او من قبل الام انت محرم لها
1:11:29واذا زرتها فهذا من حسن التعامل وقد يكون منبر الوالد ايضا ان تزور زوجته ومن صلة اخوانك منها اذا كان لها لك منها اخوان فهذا طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل لزوجته ان ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق
1:11:55ثم ذهبت الى بيت اهلها فقال الزوج انما كان غرضي التهديد فقط. فهل يقع طلاق ما علينا من قوله اذا ذهبت وقع الطلاق نقولو غربي التهديد نقول حصل المعلق انت علقت الطلاق وصريح علقته على شيء وحصل الشيء كونك تؤول وتقول
1:12:18كذا ما علينا من هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في من يروج سلعته وبضاعته بالقسم بالطلاق فهل يقع عليه طلاق وفي هذا نعم اذا حلف اذا قال عليه الطلاق انها من النوع الجيد وتبين انها من النوع الردي يقع عليه الطلاق
1:12:42نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحجامة هل هي ناقضة للوضوء الحجامة نعم اذا كان يخرج وهي لازم يخرج منها دم كثير. اذا خرج دم كثير من الجسم انتقض الوضوء بالحجامة او غيرها. او بالجرح
1:12:58او بالفصل او بسحب الدم للاسعاف. الدم الكثير اذا خرج من الجسد على المذهب ينقض الوضوء لانه خارج نجس من الجسد فيكون كالقيل والعذرة والبول كلها نجسات تخرج من الجسد
1:13:17نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الطلاق بلفظ غير العربية؟ كالانجليزية مثلا هل يقع به طلاق ام لا؟ نعم يقع به طلاق باي لغة يقع به طلاق باي لغة
1:13:32كما لو باع لو باع باللغة الانجليزية او الالمانية او غيرها يقع ينعقد البيع فالعقود والفسوخ تصح باي لغة لمن يفهمها اما لو قالها واحد ما يفهمها فلا يلزمه شيء اذا كان ما يفهمها ما ما يلزمه اما اذا كان يفهمها ويعرفها انعقدت
1:13:53نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب قد استقمت حديثا على طاعة الله واريد منكم يا فضيلة الشيخ ان توضحوا لي كيف طلب العلم؟ وكيف استمر في الاستقامة؟ طلب العلم تحضر في الدروس مع
1:14:11عند المشايخ وان تيسر لك تدخل في المدارس النظامية والمعاهد والكليات هذا اضبط واحسن والا تحضر الدروس عند المشايخ تحصل على خير ان شاء الله واما كيف تستقيم الزم طاعة الله الزم طاعة الله وابتعد عن قرناء السوء ولازم اهل الخير وجلساء الخير ان شاء الله
1:14:36وآآ